بسم الله الرحمن الرحيم من لحامي غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين القاعدة الثانية والخمسين ومنها اذا قال السيد لعبده اذا قرأت القرآن فانت مدبر يصير مدبر حملا لها عن استغراق الا بدليل. وقد ذكر بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها ان المساء اذا قال السيد لعبده اذا قرأت القرآن وال في القرآن الاستغراق فتفيد اذا قرأت القرآن كاملا وليس المراد اذا قرأت القرآن يعني بعضه فانت مدبر والتدبير هو تعليق العتق بالموت تعليق السيد عتق عبده بموته بان يقول اذا مت فانت حر فقرأ بعضه لا يسير مدبرا لانه لم يمتثل ما ما علق السيد وصف التدبير عليه وهو قراءة القرآن كاملا. نعم سبع مئة وثلاثين احسن الله اليك قال رحمه الله وقد ذكر بعض اصحابنا حنف من حلف لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه وما قصد الحين فخرج عن الروايتين اذا حال. ليس عندنا هذا وذكر بعض اصحابنا حيث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه ومأخذ الحنف مخرج على احدى الروايتين اذا حلف الا يفعل شيئا ففعل بعضه طيب ذكر بعض اصحابنا حنف من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه بمعنى انه حلف الا يقرأ القرآن وقرأ بعضه فانه ايش؟ يحلف لان المراد اذا قال والله لا اقرأ القرآن ليس المراد الا اقرأ القرآن كاملا وانما المراد الا اقرأ القرآن مطلقا قليلا ام كثيرا فهمتم قال رحمه الله مقاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم. هذا مذهبنا ونص عليه امامنا تبعا لابن عباس وعلي رضي الله عنهما. قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه ومختصر كلامه. وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي عندكم كذا وقال مصاحب المحصول ومختصر لا مختصروا قاله صاحب المحصول ومختصر يعني الذين اختصروا كلامه فهمتم احسن الله اليك. وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي ان يفصل بين اسم الجنس اذا اضيف. فان كان جمعا عما عندنا اسم بين الجنس الله اليك قال رحمه الله ينبغي ان يفصل بين الجنس اذا اضيف فان كان جمعا عم وان كان مفردا فلا قال لكن لما اره منقولا والاستعمالة العربية تقتضي قلت وحكي عن الشافعية والحنفية ان ان المفرد المضاف لا يعم. اذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة اذا قال زوجتي طالق وعبدي حر ولم ينوي معينا فالمنصوص عن احمد انه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده ابو محمد المقدسي في المغني انه تطلق احداهن ويعتق احدهم ويخرج بالقرعة طيب هذي مسألة وهي المفرد المضاف المفرد المضاف يفيد العموم ومن امثلته قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة نعمة الله مفرد نعمة اضيف الى لفظ الجلالة. هل المراد نعمة واحدة او المراد وان تعدوا نعم الله الثاني اذا المفرد المضاف يفيد العموم فالمقصود بقوله عز وجل وان تعدوا نعمة الله يعني نعما اه من امثلة ذلك اذا قال زوجتي طالق وله اربع زوجات مثلا زوجتي طالق مفرد مضاف فيشمل جميع الزوجات او عبدي حر فيسمو جميع العبيد. ما لم تكن له نية. ولهذا قال ولم ينوي معينا فان مقتضى اللفظ ان يطلقن جميعا اما اذا كان له نية بان قال نويت بقول زوجتي طالق فلانة على ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم هو قال زوجتي زوجتي يشمل الواحدة والمتعددة مثل نعمة الله هذا واضح نص زوجاتي اذا قال زوجاتي طالق طوالق نص صريح الا ان يستثني بان قال زوجاتي طوالق الا فلانة عندنا اللفظة المفرد مضاف زوجتي طالق فيطلقنا جميعا الا ان يقصد بقول زوجتي طالق فلانة يعني اللي ان ينوي التخصيص واذا قال زوجاتي طوالق فيشمل الجميع الا فلانة فيستثنيها الطلاق اي نعم مضافة اليه زوجتي وكل الاربع تضاف اليه احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له اولاد فانه يلزمه ان يذبح عن كل واحد كبشة. ذكر ذلك ابو محمد المقدسي وعزاه الى نص احمد. ولم يخالفه وبناه على القاعدة. وهو مخالف ما اختاره في كتاب الطلاق يقول ومنها اذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش من المعلوم ان نذر ذبح الولد نذر معصية بلا ريب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصي لكن لو نذر وقل وقلنا يلزمه ذبح كبش يعني على قول بالوفاء. وهذا القول الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه نظر وذلك لان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به بل اذا نذر نذر معصية يكفر كفارة يمين ويحرم انفاقه. لكن من العلماء من يقول اذا نذر نذرا محرما فاننا فانه يؤمر بان يفي بهذا النذر على وصف مباح يشابه محرم اذا نذر نذرا محرما اذا نذر نذرا محرما فانه يوفي بهذا النذر على وجه مباح ها يدخل في عموم اللفظ المحرم مثاله لو قال مثلا لله لو اوصى مثلا او نذر لو اوصى قال اوصيت باحراق مالي بعد موتي قال العلماء يجعل بخورا في الكعبة الان احرقنا ما له لكن على وجه ايش على وجه مباح فهنا نذر ذبح ولده يقول يوفى بالنذر لكن على وجه مباح بان يذبح كبشا فداء وفديناه بذبح في ذبح عظيم المهم ان من العلماء من يرى انه اذا اوصى اوصى وصية او نذر نذرا على وجه آآ محرم اه يوفى بهذه الوصية او بهذا النذر على وجه مباح. بحيث انه يدخل في العموم لكن لا يأثم بذلك. نعم قال رحمه الله ومنها اذا اوصى لحمل امرأة طيب لو اوصى اغراق ماله بجعل ماله في البحر يجعل سفن يشترى سفن او يصنع سفن تجعل في الجهاد في سبيل الله ها موية ايه البحر هذا ماء فلو قال مثلا اوصيت بعد موتي ان ان مالي يجعل في البحر فنحن الان نجعله في البحر على وجه مباح. ما هو الوجه المباح السفن. نعم لا ما هو السفن فيها اجر احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوصى بحمل امرأة فوجدت ذكرا او انثى فهما سواء. ذكره ابو محمد وغيره نعم اوصيت لي حمل امرأة والحمل يشمل الذكر والانثى فلا يفظل الذكر الانثى. نعم الله اليه قال رحمه الله ومنها اذا اوصى السيد لمكاتبه باوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالاربعة المتوسطة منها الثاني والثالث. وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع. ذكره ابو محمد المقدسي وغيره وهو مبني على القاعدة اذا اوصى السيد لمكاتبه باوسط نجومه. النجوم جمع نجم والمراد بالنجوم هنا الاقساط لان الكتابة وهي شراء العبد نفسه من سيدها يعني يكون هناك مثلا انسان عنده عبد فيقول العبد للسيد اريد ان اشتري نفسي منك فيشتري نفسه مثلا بعشرة الاف ريال تكون العشرة هذه العشرة مقصطة تيسيرا العبد يعني كل شهر كذا او كل سنة كذا كل شهر كذا الشهر الاول مثل الف ريال. هذا يسمى نجم القسط يسمى نجما القسط يسمى نجما. طيب اذا اوصى باوسط نجومه. وكانت النجوم النجوم شفعا متساوية القدر ستة اه نجوم ما هو الوسط اذا كانت فردا واضح ان وسط معلوم اذا خمسة خمسة نجوم. الوسط هو الثالث لكن اذا قال ستة نجوم الوسط يكون الثاني والثالث الله اليك قال رحمه الله منها اذا قال ان كان حملك ذكرا فانت طالق طلقة وان كان انثى فطلقتين ورد ذكرا وانثى فاهمين هذي لامرأته ان كان حملك ما في بطنك ذكر فانت طالق طلقة وان كان انثى فانت طالق طلقتين يا ولدت ذكرا وانثى. جابت توأم الله اليك العلماء رحمهم الله يعني هذه مسائل قد يقول قائل كيف ما ما تقع لماذا يذكرها الفقهاء يذكرون هذه المسائل وان كانت قد يندر او يبعد آآ حدوثها لاسباب اولا تثبيتا للقاعدة. لان القاعدة اذا كثرت امثلتها دل ذلك على استقرارها القاعدة اذا كثرت امثلتها دل ذلك على استقرارها. وثانيا تمرينا للطالب لان كثرة الامثلة تثبت وثالثا انه قد يقع ما يشابهها يقاس عليها يقاس عليها. فربما يقول الانسان هذه مسألة نادرة لكن قد تقع ما يشابهها. فيقول ذكر الفقهاء كذا وكذا يعني مثلا في في الفرائض هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انسان هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يعني جده السادس هذا في الواقع قد لا يوجد لكنهم يذكرون ذلك من باب ماذا التنفيذ من باب التمثيل وتثبيت القاعدة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الاصحاب لا تطلق وعللوه بان حملها ليس بذكر ولا انثى. بل بعضه هكذا وبعضه هكذا. نعم يعني حملا على قوله كان حملك ذكرا يعني خالصا طلقة وان كان انثى خالصا طلقة الذي حصل الان ليس ذكرا خالصا ولا انثى فلا يكون طلاق الله اليك قال رحمه الله وهو موافق لكون المضاف للعموم ومنها اذا وقف على ولده فانه يتناول جميع اولاده الذكور والاناث. ذكره الاصحاب للامام احمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك. وهل يتناول ولد البنين ايضا على روايتين؟ ولا يتناول ولد البنات جزم به ابو محمد المقدسي وغيره. نعم. اذا قال هذا وقف على ولدي هذا وقف على ولدي او على اولادي فانه يتناول الاولاد لصلبه الذكور والاناث ويتناول ايضا اولاد الاولاد اولاد الابناء الذكور يعني ابناء اولاد ابناءه ولكن هل يدخل في ذلك اولاد البنات؟ لا بان اولاد البنات ليسوا اولاد الله فهمتم؟ انسان قال هذا وقف على اولادي اولا البطن الاول الطبقة الاولى اولاد يدخلون قطعا طيب اولاد الاولاد نقول اولاد البنين يدخلون لانهم ينسبون اليه اولاد البنات لا يدخلون لانهم لا ينسبون اليه. كما قال الشاعر بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد يقول بنون بنو ابنائنا يعني ان بنو ابنائنا بنون لنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي ابن بنتك ها لا ينسب اليك ينسب الى من الى ابيه نعم الله اليك قال رحمه الله الحارثي والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك اذا قال وقفت على ابني لكن هنا يقول هذا وقف هذا وقت على ولدي مفرد مضاف هذا الشاهد منه للقاعدة قال رحمه الله وكذلك اذا قال وقفت على ابني وقرابتي فانه يتناول الجميع. نعم ومنها وهو مخالف للقاعدة اذا قال الموصي اوصيت رجالي محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية ام لا من مسألة روايتان اصحهما قول الاصحاب لا تصح للابهام. والرواية الاخرى تصح ويعطي ويعطي هو الورثة ويعطي هو ورثة واحدة وهل هو بقرعتهم او بتعيينهم؟ في المسألة وجهان طيب هذه مسألة ايضا انسان اوصى قد اوصيت لجاري في جار محمد اوصيت بمحمد جاري او لجاري محمد ومات وعن يمينه جار اسمه محمد وعن يساره جار اسمه محمد فماذا نصنع يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الوصية لانها مبهمة. لا يمكن تنفيذها والقول الثاني ان الوصية الصحيحة والورثة يعطون من شاؤوا اما هذا او هذا والقول الثالث انه يقرع بينهما قال وهل قرعتهم او تعينهم في هذه المسألة وجهان ومقتضى القاعدة انه يصرف اليهما جميعا على السواء. وهذا الذكر ومؤلف الاحتمال الاخير هو الاقرب ان يقال ان هذه الوصية تصرف اليهما جميعا بالسوية. نعم لانه اجتمع ولا مزية لاحدهما على الاخر. ولا نقرع بينهما لان القرعة لا يشار اليها الا عند التزاحم ما يمكن لكن هنا الوصية اذا امكن ان يعطى منها هذا شيئا وهذا شيئا فاننا نعطيهم. نعم اذا دلت القرينة لو فرض مثلا ان جاره محمد احد احدهما صديق له حميم جدا والاخر ليس بينه وبينه علاقة القرينة هنا تدل على ذا لكن اذا كان ما في قرينة اله ما يأتي يعني لهم اجتماع واحد احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة والخمسون صليتها ركعتين يا تحت المسجد صليت قم فصل ركعتين. النبي يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم قال رحمه الله النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي نحو ما احد قائم او باشرها عاملها نحو ما قام احد. لا عندنا نحو احد قائما الله اليك رحمه الله مباشرة النا في نحو ما احد قائما او باشرها عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النا في نحو ما او لم او لم اوليس او غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء او ملازمة للنفي نحو احد. وكذا صيغة ود نحو ما لي عنه بد. كما ما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب او داخلا عليها من نحو كما نقله كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي عندنا عن الكلاعي يقول كذا في النسخ الكلاعي والصحيح انه ابن القرى ها طيب لا مو بالكافي كما نقرأ القرافي لان القرار في ما ينقل من الكافي اصلا العبارة كما نقرأ القرافي في شرح التنقيع عن الكافي القرافي ما جرت العادة انه ينقل عن الكافي. ابن ابن قدامة في الصواب كما نقله القرافي في شرح التنقيه عن ابن القرى الكرة احسن الله اليك قال رحمه الله نشوف القراءة في متى ولد؟ متى شفت ترجمة القرافي مالك ست مئة متأخرين متأخر نعم لكن عموما ما جرت انه انه ينقل عن ابن قدامة رحمه الله