﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:49.900
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والثمانين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية

2
00:00:49.900 --> 00:01:09.900
عند كتاب القسمة. القسمة هي ايه؟ يعني باختصار كده. يعني انا وشريك لي او اكسر من شريك شركاء في شيء مشاع. يعني هذا هذه الارض لنا هذا البيت لنا جميعا. فعندئذ نحن نتقاسمه فعندئذ في

3
00:01:09.900 --> 00:01:25.100
في هزه الحالات اما ان تكون القسمة هزه قسمة مهايئة واما ان تكون قسمة تراض واما ان تكون القسمة عن طريق القرعة. طيب القسمة دي قالوا ايه؟ قالوا هي تعيين

4
00:01:25.100 --> 00:01:45.100
نصيب كل كل شريك من الشركاء. يعني كل شريك بيتعين نصيبه. سواء كسر هؤلاء الشركاء او قلوا. طيب بتعيين نصبه في ايه؟ في مشاع عقار او غيره. يعني اما ان يكون فيه عقار مشاع بينا او فيه مسلا عبد او بقرة او

5
00:01:45.100 --> 00:02:05.100
وسيارة قالوا ولو كان التعيين المذكور باختصاص تصرف فيما عين له. مع بقاء الشركة في الذات. تمام؟ كأن يختص مسلا كل بدابة من الدواب المشتركة. يعني مسلا انت عندك دابة وانا عندي دبة في سيارتين فوالله انت واخد

6
00:02:05.100 --> 00:02:25.100
السيارة ديت تمام؟ او بجهة من الدار مع كونها بينهم. فعند ازن هزه ايضا تعتبر شركة. يعني مسلا انا وانت في الدار دي فانت ساكن هزا القسم وانا ساكن هزا القسم فعند ازن ايضا هزه نوع من القسمة. طيب وهزا من القسمة الشرعية. طيب الدليل على

7
00:02:25.100 --> 00:02:45.100
مشروعية القسمة. الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال وازا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. والله سبحانه وتعالى قال ونبئهم ان الماء

8
00:02:45.100 --> 00:03:05.100
قسمة بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشفعة فيما لم يقسم. يعني الشفعة في الشيء الذي لا يقسم معناه ان في قسمة وسيدنا عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهم قال ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته

9
00:03:05.550 --> 00:03:25.550
يعني واحد كان قبل ما يموت كده فعلى فراش الموت كان عنده ستة من عبيد اعتقهم. لم يكن له مال غيرهم. فعندئذ دعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا

10
00:03:25.550 --> 00:03:45.550
يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل القرعة. وهزا الحديس صحيح رواه الامام مسلم وعلى هزا اجمعت الامة. طيب احنا عندنا اقسام القسمة ثلاثة. قسمة المهايئة. يعني ايه قسمة المهيأة؟ قال لك هي اختصاص كل شريك عن شريكه في شيء

11
00:03:45.550 --> 00:04:06.750
متحد كعبد او دار او متعدد او متعدد كعبدين او دارين بمنفعة شيء متحد. يعني ايه قسمة المهيئة عموما يعني ايه يعني انا وانت عندنا بيت انا وانت عندنا سيارة شركة. فعند ازن ممكن اقول لك انت تاخد السيارة اسبوع او شهر وانا اخدها شهر. انت تاخد لي

12
00:04:06.750 --> 00:04:21.800
البيت تسكن في شهر وانا اسكن في شهر. تسكن في سنة وانا اسكن في سنة. تمام؟ يعني هنا دي اسمها شركة او متعدد كدارين او عبدين يأخز واحد منهما دارا او عبدا والثاني يأخز الاخر. او دار

13
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
وعبد بينهما يعني في دار وعبد بينهما يأخز احدهما الدار يسكنها ويأخز الساني العبد يستخدمه. يعني انا وانت مسلا آآ شركاء عندي بيت شركة بيني وبينك وعندي سيارة نقل مسلا بيني وبينك او اتوبيس نقل بيني وبينك. فبقول لك والله انت خد الاتوبيس هزا آآ الشهر هزا

14
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
قابل ان انا اأخز هزا البيت الشهر هزا. خد الاتوبيس هزا السنة هزه وشغله واللي يجي لك خده منه مقابل ان انا اسكن في البيت هزا هزه سنة تمام؟ ولابد ان يستخدموا في زمن معلوم يعني لابد ان يحدد يعني مسلا آآ شركاء آآ يحددوا يعني مسلا هل شهر ولا

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
سنة ولا اقصر؟ قالوا والا فلكل ذي الفسخ متى شاء. يعني اذا لم يحددوا المدة فعندئذ من حق كل واحد منهما ان يفسخ هزه شركة او اللي هي شركة المهيأة متى شاء. القسم الثاني اللي هو شركة المراداة. يعني ايه مراضاة؟ يعني هم يتراضي

16
00:05:22.050 --> 00:05:42.850
على ان كل واحد منهما يأخز شيئا مما هو مشترك بينهم. يرضى به بلا قرعة ويعني ايه هزا الكلام؟ يعني مسلا انا لي بت وعندي وعندنا اتوبيس مسلا الاتنين شركة بينا فاو عندي بيت هنا وهو عنده بيت وعندنا احنا الاتنين باتين مسلا في مكان مختلف مسلا فبقول له والله يا

17
00:05:42.850 --> 00:06:02.850
سيد هذا البت ايش رأيك ان انا اأخزه وانت تاخد البيت التاني ونفض الشركة بينا ازا رضي خلاص معايا قالوا فمن رضي بشيء منه ملك زاته يعني خلاص آآ انا رضيت وانت رضيت عندئذ خلاص تم تم العقد في هزه الحالة. وليس لاحدنا ان يرجع حتى لو كان هناك غبن يعني ايه

18
00:06:02.850 --> 00:06:12.850
يعني مسلا فرضنا ان انا لما خدت البيت البيت ده كان يساوي مسلا ميت الف والاتوبيس مسلا يساوي تسعين الف. فانا الان غبنته. تمام؟ قال لك حتى لو كان كده ما ينفعش واحد فينا يرجع الا

19
00:06:12.850 --> 00:06:32.850
لا ايه بقى ؟ الا ازا ادخلا مقوما يعني فيه دخلنا واحد يقوم البيت ويقوم مسلا الاتوبيس او البيت التاني. وقال ده يساوي مسل هزا فعند ازن طلع ان هو اصلا كان فيه غبن فاحش. فعند ازن من حق الزي عليه الغبنة او الزي غبن فعند ازن من حقه ان يرجع. اللي هي شركة الايه

20
00:06:32.850 --> 00:06:52.550
شركة المرضاء يعني تراضوا بدون بدون قرعة. القسم السالس بقى اللي هو شركة اللي هو قسمة القرعة. يعني احنا الان انت عندك بيت عندك اراضي وانا عندي اراضي مشاع. احنا الاتنين شركة فيها. يا عم خد دي وما خدش دي. مختلفين دايما. فايه الحل؟ والله العزيم بنعمل ايه

21
00:06:52.550 --> 00:07:12.550
بنقوم جايبين الاراضي دي كلها بنقسمها مسلا آآ احنا اتنين من الشركاء بنقسمها نصين. وبعدين بنعمل قرعات. القسم دي مسلا قسم رقم واحد في القطع الفلانية والقطع الفلانية والقطع الفلانية ودي بتقيم وليست بالمسافة لان ممكن مسلا مائة متر يعملوا يكون سعرهم اكسر من الف متر حسب

22
00:07:12.550 --> 00:07:32.550
في المكان اللي هم فيه. فعند ازا نقيم مسلا القطعة الارض دي مسلا بمليون. القطعة السانية بخمسة مليون. الارض ديت مسلا بمية الف. الارض ديت بسبعة مليون. وهكزا بنقعد نعملهم والاخر نقوم جايين نحاول ان احنا نقسمهم قسمين. تمام؟ اول ثلاثة اقسام حسب الشركاء. وعندئذ في هذه الحالة ايه اللي يحصل؟ نقوم جايين عاملين قرعة نكتب ورقة

23
00:07:32.550 --> 00:07:52.550
لقاء شيء ونرميه اللي تطلع له هياخدها. تمام؟ فقالوا ان قسمة القرعة هي عبارة عن تمييز حق في مشاع بين الشركاء لا بيع. يعني هي ليست بيع ولهزا فلزا من اختصاص شركة القرعة يرد فيها بالغبن. يعني مسلا لو كان فيه غبن فاحش

24
00:07:52.550 --> 00:08:12.550
ان انا مسلا طلع لي شيء وطلع ان فيه يعني ان القسم الساني اللي هو اخده اكتر مني بكتير فعند ازن ينفع الرد. ولابد فيها من مقوم يعني لابد ان واحد يدخل ويقيم هزا. تمام؟ ويجبر عليها من اباها. يعني مسلا لو اني قلت ان احنا يا عم انا وبينك شركة

25
00:08:12.550 --> 00:08:22.550
طب قسم مش مقسم يا عم طب خد دي وانا اخد دي لأ مش عامل لأ خلاص بقى لابد ان احنا ندخل شركة الايه قسمة القرعة هزه تمام ويجبر عليها من اباه ولا

26
00:08:22.550 --> 00:08:37.000
لا تكون الا فيما تماسل او تجانس. يعني مسلا في بيت مقابل بيت. معي زي؟ يعني ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين. تمام؟ فين فيفرد فيها كل نوع او صدق

27
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
يعني مسلا فرضنا ان احنا عندنا مسلا سيارات وعندنا عقارات. فعند ازن العقارات تقسم قسمة لوحدها والسيارات تقسم قسمة لوحدها والحيوانات تقسم القسمة لوحدها والعروض تقسم قسمة لوحدها. تمام؟ يبقى دي كل حاجة لها آآ لها قسمة. عندنا عقارات آآ اراضي بس يبقى لها قسمة. آآ عقارات مبنية يبقى لها

28
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
عندنا حيوانات لها قسم. عندنا محلات لها قسم وهكزا. تمام؟ سواء قالوا احتمل القسم في زاته او لا. كدور واقرحة يفرض كل منها على حدة على حدة فيقسم. يعني كالدور وهزه الاشياء. فان لم يمكن قسمة يعني مش عارفين ان احنا نقسم مسلا

29
00:09:17.000 --> 00:09:32.100
دخلة هنقسم النخلة ازاي ؟ النخلة بيني وبينك او عبد ودار صغرت وحمام يعني دار صغيرة وحمام. تمام؟ يعني كيف هنقسم الحمام؟ الحمام لو سبناه لن تنفع تستنفع به ولا ينفع يستنفع به. بيع وقسم ثمنه. يعني مسلا

30
00:09:32.100 --> 00:09:54.700
فيه نخلة مش عارفين نقسمها بيني وبينك. فعندئز تباع النخلة والسمن بتاعها يقسم بيني وبينها. طيب تقسيم العقار والمقوم قالوا يقسم العقار والمقوم بالقيمة لا بالمساحة ولا بالعدد. يعني العقار قيمته كم؟ قيمته مسلا مليون

31
00:09:54.700 --> 00:10:15.450
ممكن في عقار ساني يكون مساحته اكبر ويكون مسلا بخمسمية الف. تمام ازاي؟ او مسلا هزا عبد او دي سيارة مسلا هل السيارات كلها زي بعضها؟ هل البيوت كل هزه بعضها لأ قال لك يبقى عند ازن لا يقسم بالمساحة ولا بالعدد. فقد يكون فدان او عدة او سوب قيمته عشرة عشرة وقيمة

32
00:10:15.450 --> 00:10:35.450
اخر مئة لجودته والرغبة فيه فقد يقابل شيء بمثله او اكثر. الا ان يكون ارض او او غيرها مستوية جودة او رداءة ورغبة. يعني الارض ديت نفس الارض ديت. تمام؟ فعندئز لا نحتاج لتقويم بل تقسم بالمساحة يعني مسلا هضرب لك مسال

33
00:10:35.450 --> 00:10:50.150
الان في عندنا اه الف متر على الطريق وهي بس ما فيش الا على طريق واحد. والالف متر مع بعض. فعند ازن مش هنقيم بقى الخمسميت متر دول خمسمية متر دولت. لأ هم الاتنين بيقسم انت خمسمية متر وانا

34
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
متر. لكن لو فرضنا ان هي طولي وفيها ارض هتبقى وراه واضعط طريق. فعند ازن الارض اللي ورا هتكون سعرها اقل. فممكن مسلا هنا نقي مسلا ستميت متر مقابل اربعمائة متر وهكزا. واما المسلي كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد فانها تقسم بالعدد او

35
00:11:10.150 --> 00:11:23.550
قيل او الوزن ولا تحتاج لقرعة. يعني مسلا في دهب بينا في حديد بينا في قطن بينا خلاص والله القطن ده بيوزن الحديد بيوزن انت تاخد عشرة طن ولا ناخد عشرة طن في حبوب تكال انت

36
00:11:23.550 --> 00:11:44.750
خد عشرة كليات وانا اخد عشر كلات وهكزا. بس يعني. طيب ما يمنع فيه القسمة؟ قالوا منع قسمة ما فيه فساد اي قسمة قرعة  تمام يعني في شيء ان احنا لو قصرناه هيفسد. لما فيه من اضاعة المال بغير حق. كالياقوتة فيه ياقوتة مسلا او فيه الماظ او فيه شيء بسيط

37
00:11:44.750 --> 00:11:54.750
لو احنا قسمناه فسد لا انت تنفع تستنفع به ولا ينفع تستنفع به. تمام؟ يعني مسلا او حجر الرحى اللي هو كان اللي بيبقى مسلا الحجر اللي بيتحط ويبقى فيه طحن

38
00:11:54.750 --> 00:12:04.750
فانت لو كسرته مع ان انت تستنفع به ولا يستنفع به. او مسلا فيه تقية قلنسوة مسلا او اي شيء او جاكيت ما فيش الا جاكيت بيني وبينك فعين ازن لو قسمناه ان انت تستنفع به ولا نستنفع

39
00:12:04.750 --> 00:12:24.750
عندئذ يباع ويقسم ثمنه. تمام؟ طيب قالوا ومنع قسمة زرع بارضه قبل بدو صلاحه بالخرس اي بالتحري ان لم يدخلا على جزه ومنع قسم السمر على رؤوس الشجر. تمام؟ لسه بقى نخلص لحد ما يطلع او بعد ما ايه؟ او بعد ما يبدوا الصلاة

40
00:12:24.750 --> 00:12:44.700
سواء كان سمر نخل او سمر غيره. منفردا كل منهما على اصله. وهو الارض في الزرع والشجر في الثمر. او مع اصله منهما فهو ممنوع مطلقا الا اذا دخل على جزه عاجلا. يعني ايه؟ يعني في سمر في الشجر. فانا تقاسمناه

41
00:12:44.800 --> 00:12:54.800
وبعدين لسة ما جاش وقت الحصاد ولا ان هو بدا صلاحه. فعند ازن ازا دخلنا وقلنا ان احنا هنخطفه في الحال فعند ازن يصح. اما ان احنا ازا لم يكن

42
00:12:54.800 --> 00:13:04.800
بدأ صلاحه. وكنا نسبه مسلا لحد ما يبدو صلاحه قال لك لا يصح في هزه الحالة. طب صفة القرعة بتكون ازاي؟ هزه امر طبيعي امر بديهي حسب كل زمن. قال لك

43
00:13:04.800 --> 00:13:22.400
يكتب القاسم اللي هو اللي بيقسم اسماء الشركاء محمد وابراهيم وحسن. في ورق صغير بعددهم بعد تعديل المقسوم بالقيمة. يعني الاراضي بعد مسلا فيه ناس مسلا عندهم آآ قضية مسلا مشكلة بينهم مسلا آآ ميت قطعة من الارض

44
00:13:22.450 --> 00:13:42.450
عايزين يقسموها. فعند ازن يجيبوا مسلا مائة قطعة ديت والله يقعدوا يقول مسلا القطعة ديت رقم واحد تساوي مليون. القطعة رقم اتنين تساوي خمسة مليون. رقم تلاتة مليون وهكزا وبعدين يبدأ يسحب الاموال يحسب دولت ويحسب دولت ويحسب دولت والاخر يكتب قسيمه مسلا على

45
00:13:42.450 --> 00:14:02.450
على خمسة. خمسة اقسام. تمام؟ ثم بعد ذلك يكتب آآ اسم كل واحد شريك مسلا آآ او يكتب مسلا رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة رقم خمسة ويرموهم اللي تطلع له يبقى دي مسلا له النصيب رقم اربعة. اللي تطلعه رقم اتنين يبقى اللي له النصيب رقم اتنين وهكزا. تمام؟ قالوا فمن

46
00:14:02.450 --> 00:14:23.250
آآ خرج اسمه على آآ قسم اخزه. ما في مشكلة يعني هي آآ اي طريقة في القسمة تجوز بالقرعة. ولزم ما خرج بها. يعني الان طالما ان احنا عملناها قسمة فيلزم لو انا خرجت لي مسلا النصيب رقم اتنين يلزمني في هزه الحالة. فليس لاحدهم نقضها. وكزا يلزم

47
00:14:23.250 --> 00:14:43.250
في قسمة ما رضي به كل. يعني احنا احنا تراضينا على هزا خلاص حتى. فمن اراد الفسق لم يمكن منه. يعني بعد زلك لو واحد اراد الفسخ لا يمكن من زلك. قالوا ولا يصح اشتراء ما يخرج بالقرعة من الاقسام قبل رميها. يعني ازاي قلت

48
00:14:43.250 --> 00:14:58.900
مسلا اللي هو شريكي واحنا في زيد وابراهيم ومحمد. قلت له يا زيد انا ساشتري نصيبك اللي هو لسة هيطلع لك قبل ان القرعة مسلا بمليون قال لك لا يصح. معي ازاي؟ وان كانت الاقسام متساوية قيمة ومساحة. تمام

49
00:14:59.600 --> 00:15:09.600
وهزا ازا وقع البيع على البت. يعني يعني حتى لو كانت مسلا دي مساحته المية متر ودي ميت متر. معي ازاي؟ دي قيمته مليون ودي قيمة مليون. ازا كان ان انا بشتري منهم

50
00:15:09.600 --> 00:15:29.600
والبيع على البت قال لك لا يجوز. اما ان قلت له مسلا ايه انا ساشتري منك نصيبك مع زي الزي الزي ستزحف منه القرعة الان بلسا بمليون ولي الخيار مسلا سلاسة ايام يصح. ليه ؟ لان البيع بالخيار غير لازم. ممكن انا احله في اي وقت او هو كزلك يحله في اي وقت. تمام؟ طيب

51
00:15:29.600 --> 00:15:46.450
متى يجبر الشريك على البيعة؟ قالوا يجبر اه اجبر على البيع من اباه من الشركاء فيما لا ينقسم من عقار كحانوت وبيت صغير. يعني مسلا فرضنا ان فيه بيت حانوت يعني محلي يعني. التوكل الاول يسمونه حنوتا

52
00:15:46.850 --> 00:15:59.950
وبيت صغير. ما ينفعش ان احنا نقسمه تمام يعني لو احنا جينا نقسمه خلاص لنت تستطيع ان انت تستنفع به ولا يستطيع ان يستنفع به. من او عرض او شيء في مسلا او عبد يعني كيف ان احنا نقسم

53
00:15:59.950 --> 00:16:19.700
معي ان نقصت حصة شريك الابي. نقصت حصة شريك الابي. وهو من اراد بيع كان قال ان نقصت حصة مريد البيع لو باعها منفردة عن حصة شريك. ليه؟ لان مسلا لو قسم هزا الامر

54
00:16:20.850 --> 00:16:38.000
مسلا لو فرضنا مسلا البيت دي صغير. ممكن يتباع مسلا بمية الف. لو انا قسمناه بقى نصف البيت ما ينفعش يتباع حتى بعشرين الف. هو المفترض نص البيت بخمسين الف لكن حتى الان ما عدش حد يرضى يشتريه بمسل بعشرين تلاتين الف لانه يبقى صغير

55
00:16:38.000 --> 00:16:58.000
جدا جدا يعني. فعند ازن في هزه الحالة يجبر على البيع. تمام؟ كله يجبر على البيع. قال لو باعها منفردة عن حصة شريك. لان الشأن في السلعة التي تساوي مائة لو بيع نصفها لم يبع بخمسين بل باقل. فان لم تنقص لو بيعت مفردة لم يجبر له الاب على البيع لعدم الضرر

56
00:16:58.000 --> 00:17:18.000
يعني لو هي كانت ستباع النصف بتاعها بدون اي ضرر وبنفس الثمن فعند ازن لا لا يجبر الساني. كما لا يجبر فيما ينقسم او في المسلي مسلا في مسني انا لا اجبر على البيع. انت خد نصيبك وبيعه انت حر. معي زي بيني وبينك عشرة طن من الرز. خد خمسة طن وانا اخد خمسة طن. تمام؟ لان القول لمن اراد القصة

57
00:17:18.000 --> 00:17:43.100
ايه القسمة فيه. قالوا ولا يلتزم الاب النقص فان قال الابي بع ما يخصك في هزا الحانوت. وان نقص عن بيعه جملة فعلي ما نقص فانه لا يجبر على البيع معه لعدم الضرر. معي زيه يعني ايه لو هم اللي تنشر شركاء في محلي مسلا او شئت قال له بع نصيبك ونصيبك دي مسلا النص

58
00:17:43.100 --> 00:18:03.100
فالمفترض المحلي سوي مية الف. النصف الان انت هتبيعه مسلا باربعين الف. قال له وانا علي العشرة العوض. قال لك لا يلزم بهزا. تمام؟ الان ننتقل الى كتاب المضاربة او كتاب القيراط. يعني المضاربة هزا فقهاء الحنابلة والحنفية يسمون هزا الكتاب كتاب المضاربة. اما السادة المالكية

59
00:18:03.100 --> 00:18:23.100
والشافعية يسمونه كتاب القراط. القيراط مأخوز من القرض وهو القطع. لأ. لان رب المال قطع للعامل قطعة من ما له يتصرف فيها بقطعة من الربح ويسمى مضاربة ايضا. طب انقراض عرفا او اصطلاحا او شرعا عبارة عن ايه؟ عبارة عن دفع

60
00:18:23.100 --> 00:18:43.300
عمالك مالا من نقد مضروب مسلم. يبقى عندنا فلوس يعني الان ما فيش بقى نقد والدراهم فلوس يعني آآ لا بدين عليه او محال على احد. يعني ما يكونش مسلا انت آآ زيد مسلا عليه لي مائة الف. اقول له المية الف آآ الذي عليك ادخل بها

61
00:18:43.300 --> 00:19:03.300
او مضاربة قال لك ما يصحش لابد انني اسلم له. ولابد ان يكون المال المسلم هزا معلوما. قدرا وصفة لمن فيه في نزير جزء شائع معلوم من ربحه. قل او كثر. بصيغة دل على زلك. يعني مسلا اعطيه مسلا مائة الف

62
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
اقول له مسلا اه خد هزا المال اعمل فيه مضاربة او قرضا تمام على ان يكون لك ربح مسلا عشرين في المئة او او الثلثين او النصف او اكثر لابد ان يكون الجزء الشائع هذا معلوما. ما ينفعش يقول له مسلا ايه خز مسلا مائة الف تشتغل فيها ولك مسلا عشرة الاف من الربح

63
00:19:23.300 --> 00:19:33.300
هزا لا يجوز ابدا. تمام؟ وانما لابد ان يكون لها لك عشرة في المية عشرين في المية لابد ان يكون جزء جزءا مشاعا. قالوا بصيغة دل على زلك ولو من احدهما وبرضى الاخرين

64
00:19:33.300 --> 00:19:53.300
يعني نقول له ايه؟ خد المية الف دي واشتغل فيها والربح بيننا مناصفة. التاني مش شرط يكون قبلت ازا اخز المال خلاص. ولا يشترط اللفظ كالبيع والاجارة. يعني ممكن ما تقولوش بقى خذوا مقارضة وخذه كذا ولا ويقول له مسلا ايه خد البتاعة دي اشتغل بهم وابقى وابقى نقسم الربح بين مناصفة. يعني باي شيء دل

65
00:19:53.300 --> 00:20:07.850
لا يجوز. طب حكم القيراط؟ قال لك ان القيراط لم يثبت فيه حديس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة الوحيدة كما يقول بعض العلماء التي نقل الاجماع فيها ولم

66
00:20:07.850 --> 00:20:27.850
فيها حديث واحد هو القيراط لان الاحاديس التي وردت فيه حديس ضعيفة لكن اجمع اهل العلم على مشروعية مضاربة او القيراط وقد نقل عدد من اهل العلم الاجماع على زلك. طيب القيراط ايضا كان مما في الجاهلية. يعني العائل اللي في الجاهلية كانوا

67
00:20:27.850 --> 00:20:47.850
اعمل بهذا تمام يعني كم واحد بيدفع للواحد اموال ويروح يشتغل بها والربح يكون بينهم. تمام؟ فعند ازن الاسلام لما جاء اقر هزا لان دعت اليه لحاجة الناس الى التصرف في اموالهم. وتنميتها بالتجارة. يعني ابو سفيان رضي الله تعالى عنه قبل الاسلام

68
00:20:47.850 --> 00:21:07.850
كان يأخز اموال الناس تمام ويروح اموال قريش وكان يتاجر بقى يزهب الى اليمن ويرجع يزهب الى الشام ويرجع. فعند ازن دي كانت نوع من انواع المضاربة معها اموال وما لهاش في التجارة وناس لها في التجارة وما عندناش اموال. فهو بيعطوا له المال ويتاجر به ثم العادة جرت ايه؟ جرت بين الناس بهزا والاسلام لم يأتي بمنع

69
00:21:07.850 --> 00:21:22.850
هذا تمام يعني الاسلام لم ياتي بمنع هزا بين الناس فعند ازن لما كانت فيه ضرورة بين للناس عندئذ الاسلام جاء واقر وانعقد اجماع العلماء على هزا. طيب الان القران

70
00:21:22.850 --> 00:21:42.850
الدين او الوديعة التي عند العامل. احنا قلنا يشترط ان ان القيراط يكون المال مدفوع مسلم الى الى العامل. صح؟ طيب لو ان مسلا زيد عنده مسلا ودي عليا. او عنده مسلا آآ عليه ليدين مسلا مائة الف. فانا اقول له او عنده رهن مسلا او اي شيء

71
00:21:42.850 --> 00:22:02.550
اقول له الرهن الزي عندك او الدين الزي عليك آآ يعني تاجر به والربح بيننا مناصفة. قال لك لا يجوز. قالوا لا يجوز ان يكون مال القيراط دينا ولا رهنا ولا وديعة عند العامل او غيره. كامين. فلا يجوز ان يكون واحد من هزه السلاسة قيراطا

72
00:22:02.700 --> 00:22:22.700
تمام؟ وانما يعمل ايه؟ ان هو يقول له انت عليك دين؟ اه هات الدين ياخد الدين وبعدين يسلمه قرضا. عندك وديعة. هات الوديعة ياخدها سم بعد زلك يسلمها له ايه؟ يسلمها له قيراطا. قالوا ولو وقع القراد بدين على العامل. يعني مسلا زايدة عليه مسلا لي مية الف. قلت له يا زايد المية الف اللي عندك تاجر بها

73
00:22:22.700 --> 00:22:46.250
والربح بيننا مناصفة. فقال لك ازا وقع هزا بان قال ربهم اجعل ما عليك من الدين قرادا على كأن الربح بيننا كزا وكزا استمر الدين دينا على العامل. لسة الدين زي ما هو. يضمنه لربه. يعني لسة لو حتى هو تاجر به لأ. انا لسة الدين دي دين عليك

74
00:22:46.250 --> 00:23:06.250
وتضمنه حتى لو تلف بدون تعدي ولا تفريط. ويختص العامل بالربح وعليه الخصر. يعني العامل الربح كله لو تاجر يكون الربح كله له والخسران كله يكون عليه ولا عبرة بما وقع منهما الا ان يقبض الدين. يعني انا اقبض الدين من من زين سم بعد زلك اقبضه له ايه؟ مرة سانية

75
00:23:06.250 --> 00:23:26.250
اقول له اعمل بهزا المال. طب افرض انا مسافر خلاص والله اوكل واحد اقول له يا فلان خد الدين من من زيد مسلا اقبضه سم آآ اعطه مرة ثانية قرضا عني. هذا امر جائز يعني حتى يخرج من خلاف العلماء. وكزا الرهن والوديعة. ازا قبضا او

76
00:23:26.250 --> 00:23:46.250
احضر مع الاشهاد فانه يجوز دفعهما قرادة. يعني الان انا قبضت الرهن او قبضت الوديعة. وبعدين دفعتها له مرة سانية وقلت له الربح بيننا قال لك يجوز. فان لم يقبض ولم يحضرا. يعني ما فيش بقى انا ما قبضتش الاموات دي. وقال ربهما له اتجر بما عندك من رهن

77
00:23:46.250 --> 00:24:06.250
او وديعة على ان الربح بيننا كزا قرضا فالربح لربهما. الربح يكون لربهم. وعليه الخسر وللعام يكون الربح كله له والخسران كله علي. طب العامل في هزه الحالة يكون له اجرة المسل وليس قراض المثل. اجرة المثل. وسيأتي معنا ان شاء

78
00:24:06.250 --> 00:24:28.150
الفرق بين اجرة المثل وقراض المثل في هذه الحالات. طيب القراد الفاسد او متى يفسد القراض اللي هو المضاربة قالوا انقراض الفاسد يفسد ان وكل العامل ان وكل العامل على خلاص دينه سم يعمل فيه قرادة

79
00:24:28.200 --> 00:24:49.500
وكزا على خلاص رهن او وديعة عند امين. يعني مسلا زيد قلت له يا زيد محمد عليه دين لي. انت لو عرفت تجيب الدين اللي عليه خده وتجربة او محمد عليه رهن لي. او محمد عنده وديعة. رح هاتها وتاجر بها. قال لك لا يجوز. لان المال القيراط لابد ان يكون مسلما للعامل

80
00:24:49.500 --> 00:25:08.150
انا اسلمه لهم او على بيع عرض عنده او او دفعه او على بيعه بعد شرائه. يعني مسلا زيد عنده عرض عارض لي. مسلا عنده سيارة لي. قلت له بعها وتاجر بفلوسها. قال لك لا يصح. لابد ان انا اقبض الاموال الاول. سم بعد زلك اعطيه ايه؟ اعطيه اياه

81
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
او وكله على صرف بان دفع له ذهبا آآ او دولارات الان مسلا اللي يصرفها بليرة او او عكسه ثم يعمل في في زمن العرب او فيما صرفه قرادا فقراض فاسد. تمام؟ ليه؟ لان الان زي اللي بيحصل الان يقوم جاي مسلمه الليرة ويقول له

82
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
انا كنت مقيمها بالدولار. انا كنت مسلمك دولار ولا الليرة هبطت. لأ انت مدي له الليرة هتتعامل على الليرة. مدي له دولار هتعامل على الدولار. معي زي يعني بهزه الطريقة انت عاوز تتعامل معه يشتغل بالاموال على على الدولار ولا الليرة ولا الجنيه ولا كزا ولا كزا فعند ازن على الدولار يبقى على الدولار تسلمه دولار ويتاجر بالدولار

83
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
وازا كان قرادا فاسدا يعني ازا قلنا ان القيراط ده قيراط فاسد فللعامل اجرة مثله في توليه ما ذكر من التخليص او من البيعة او الصرف في ذمة رب المال. يعني الان انا قلت له مسلا آآ آآ مسلا محمد عليه قرض لي لو انت عرفت تجيبه هاته. معي زي

84
00:26:08.150 --> 00:26:18.150
وتاجر به. فعندئذ يبقى عندئذ انا يكون علي اجرة لو لو واحد بيخلص لهزا الدين او واحد بياخد المال دي ويصرفه لي بياخد اجرة كم ميت دولار خد المية دولار

85
00:26:18.150 --> 00:26:33.450
تمام؟ ربح العامل او لم يربح. يعني العامل لو حتى تاجر بهزا المال فعند ازن له اجرة الايه؟ اجرة مسل هزه الاشياء. وعندئز سواء رابع حاول او لم يربح وله انقراض مثله في ربحه. اي ربح المال

86
00:26:33.500 --> 00:26:48.550
يعني لو فرضنا ان هو ربحها فعندئذ يكون له قرض مثله في الربح. فان ربح اعطي منه قيراط مسله. يعني ايه قيراط مسله كراد المسل يعني مسلا لو انا بعطي الواحد مائة الف

87
00:26:48.650 --> 00:27:08.650
يتاجر بهم. في الغالب المتعارف عليه عند الناس. الربح بيكون ازاي؟ الثلث والثلثين ولا النصف؟ قال لك اذا كان المتعارف عليه الثلث والثلثين فعندئذ هو في هزه الحالة يأخز سلس الربح اللي طالع. فان ربح اعطي منه قيراط مسله وان لم يربح فلا شيء له. هزا الفرق بين اجرة

88
00:27:08.650 --> 00:27:28.650
مسل واكراد المسك ان اجرة المسك بيكون للعامل اجرة مسل عمله سواء ربح المال او لم يربح. اما قراد المسل فبيكون له ربح في المسل ازا ربح المال وان لم يربح فلا شيء له. تمام؟ وان لم يربح فلا شيء له في زمة ربه. ومسل هزه المسائل ما لو دفع له مالا

89
00:27:28.650 --> 00:27:38.650
على ان يشتري به سلعة آآ سلعة فلان ثم يعمل فيها قرابة. يعني ادت له مال يروح يشتري السلعة من فلان سم يعمل فيها قرادا. قال لك في هزه الحالة

90
00:27:38.650 --> 00:27:52.700
القراب في هزه الحالة يكون فاسدا ويكون له ازا ربح آآ آآ اقراض المسل وازا لم يربح فعند ازن لا شيء لهم طيب ما يمنع من القيراط وما فيه قيراط المسل

91
00:27:52.950 --> 00:28:13.700
قال لك يمنع كأن يكون له لك شرك في ربحه. يعني يقول له مسلا خد تاجر بهزا بالمية الف دي ولك جزء من الربح. هو هنا الان حدد الجزء قال لك لأ. فما دام ان هو لم يحدد بالربع ولا السمن ولا كزا ولا كزا فعند ازن لا يجوز. مسلا اه اه قال والحال انه لا عاد

92
00:28:13.700 --> 00:28:33.700
بينهم تعين قدر الجزء. يعني مسلا فرضنا ان المتعارف عليه لما واحد يقول لواحد خز هزا المال ولك جزء من الربح العادة ان هو ودي امر متعارف عليه عند التجار. فعند ازن يكون له سلس. او خز هزا المال بيننا بيننا. يعني اتاجر به بيننا. يعني وهو مشترك بيننا

93
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
يبقى هنا المتعارف عليه الزبنا يعني نص ونص. معي ازاي؟ فعند ازن يصح. اما لو قال لك شرك او جزء من الربح ولم حدد ما هو هزا الجزء فعند ازن هزه مضاربة ايه؟ فاسدة. وعند ازن يكون للعامل في هزه الحالة قرض المسل. يعني ازا ربح مالا يكون له مسل قرض

94
00:28:53.700 --> 00:29:13.700
وان لم يربح فلا شيء لهم. طيب والقران المبهم؟ يعني ايه القراد المبهم؟ بان قال له اعمل فيه قرادا واطلق. يعني اعمل فيه قراضا يعني في هيعمل ايه يعني؟ يعني هيشتغل في ايه ولا ايه شيء؟ قالوا فانه فاسد وفيه بعد العمل قراض للمثل في الربح. وكزا ازا ابهم الجزء كأن قال له ولك

95
00:29:13.700 --> 00:29:23.700
جزء من ربحه او شيء من ربحه اذ لم يكن لهم عادة تعين المراد من ذلك. يعني ازا كان هناك عادة او مسلا خز هزا المال واعمل به وهو اصلا معروف

96
00:29:23.700 --> 00:29:35.650
ان هو بتاع قماش او بتاع سيارات وبيدي له على هزا ودي العادة وهو الراجل بيأخز من مال من الناس قرادا على هزا الاساس عند ازن يصح قال او قراد

97
00:29:35.750 --> 00:29:53.700
اجل فيه العمل ابتداء او انتهاء. تعمل فيه سنة من الان. يعني بيقول له الان خد الفلوس واعمل سنة فقط. وبعد السنة لا تعمل فيه او ازا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيه. لان الاصل في القراب انه يكون مطلق لاحتمال ايه؟ الاحتمال ان هو مسلا

98
00:29:53.800 --> 00:30:13.400
عمال يجيب البضاعة يزبط البضاعة يزبط البضاعة ويقول له بعد سنة. طيب اصلا بعد السنة دي بشهر مباشرة السوء الكامل لهزه السلعة معي ازاي؟ السوق الكامل. يقول له مسلا او بعد خمسة اشهر طب يا عم مش احنا في الشهر السادس هيكون السوء موسم البضاعة دي كلها؟ قال لك ما عند ازن لا يصح. لابد ان

99
00:30:13.400 --> 00:30:23.400
يكون ايه؟ مطلق. وبعد زلك بقى ازا اراد احدهما ان يفسخ فعند ازن يكون له ايه؟ له طريقة في الفسخ كما ستأتي معنا الان ان شاء الله. قالوا او قراد شرط فيهم

100
00:30:23.400 --> 00:30:43.400
على العامل ضمان رأس المال ازا اتلف اوضاع بلا تفريط ففاسد. يعني ازاي؟ انا اعطيت ميت الف لمحمد وقلت له المية الف دي لو انت ضامن رأس المال يعني لو خسرت او ما خسرتش انا ما ليش علاقة انت كده كده ترد لي رأس المال وبعدين بعد زلك الربح يقسم بيننا. طب انت خسرت انا ما لي علاقة

101
00:30:43.400 --> 00:31:02.900
رأس المال. فعند ازن القيراط في هزه الحالة فاسد ولا يعمل بهزا الشرط. لانه شرط فاسد اصلا لانه يخالف مقتضى عقد القرار او الضمان قالوا او قراض قال فيه للعامل اشتري السلع بدين في زمتك فخالف العامل واشترى بنقد

102
00:31:03.200 --> 00:31:23.200
ففيه انقراض المسل. ليه؟ قالوا لان الشرط فاسد. وقد نقض مال آآ مال رب المال حالا. يعني هو قال له اشتري في الزمة وده قال قام جاي دافع فلوس حل راح اشترى سلعة ودفع حالا. فالسلع كلها تكون لرب المال وللعامل قراض مثله في الربح. فان لم يربح فعندئذ لا لا لا

103
00:31:23.200 --> 00:31:43.200
وكزا لو شرط عليه ان يشتري بنقض فاشترى بدين. يعني رب المال قال له اشتري لما تيجي تشتري بضاعة ادفع فلوسها كاش راح اشترى بدينة. يعني اشترى بدين في الذمة. فعند ازن قال لك في هزه الحالة يكون المضاربة فاسدة. والربح آآ آآ وفي هزه

104
00:31:43.200 --> 00:32:01.100
الحالة يكون للعامل قيراط المسل. قالوا او او شرط عليه ما يقل وجوده. يعني ازاي اي ما يوجد تارة ويعدم اخرى ففاسد وفيه ان عمل قرض المسل في الربح وسواء خالف واشترى غيره او اشتراه يعني حتى مجرد ان

105
00:32:01.100 --> 00:32:11.100
يشترط هزا يعني مسلا شيء يقل وجوده في السوق. فانت مسلا بتديني فلوس وتقول لي اشتري الشيء الفلاني هزا والشيء ده نادر لما احنا بنلاقيه. طب ما انا اقعد اشتغل ونهار والاخر ما يحصليش ربح

106
00:32:11.100 --> 00:32:25.350
في هزه الحالة يكون الانقراض ايه فاسد في هزه الحالة. قالوا وكزا ازا اختلف العامل ورب المال في قدر الربح بعد العمل وادعى كل منهما ما لا يشبه العادة. يعني ازاي

107
00:32:25.600 --> 00:32:40.000
بعد ما انا اديت له المية الف يتاجر بهم بعدين هو قال لي رب آآ انا قلت له آآ لك سدس الربح. قال لي لا انا لي الثلثين. احنا متفقين على هذا. وكانت عادة الناس السلس

108
00:32:40.000 --> 00:32:57.500
يعني ان هو يأخز السلس لا السدس ولا السلسين. او يأخز النصف فيردان الى قرض المسل النصف يبقى ياخد النص. قرض المسلسل السلس يبقى ياخد السلس. فان انفرد احدهما بالشبه فالقول قوله. يعني ازاي؟ يعني مسلا العامل قال لك ان انا

109
00:32:57.500 --> 00:33:12.500
النصف وانا اقول له لأ ده انت لك السدس. طب عادة الناس اللي موجودين ان هم بيتاجروا ان العامل النصف والرب المال النصف. عندئذ يقبل قول العامل. يجبر قول من كان له شبه. فان اشبهها معا. يعني ايه اشبه معا

110
00:33:12.500 --> 00:33:22.500
يعني مسلا رب المال يقول انت لك السلس وانا السلسين ودي امر متعارف عليه. والعامل يقول لا انا لي النصف وانت لك النصف وده ايضا امر متعارف عليه. يعني الناس

111
00:33:22.500 --> 00:33:42.500
عمل مر بالثلث ناس بتشتغل بالثلث والثلثين وناس بتشتغل بالنصف والنصف. فقالوا فان اشبها معا فالقول قول العامل لترجيح جانبه بالايه بالعمل. واضح؟ قالوا فللعامل فيما تقدم يعني في اللي فات ده كله قراض المسل ان حصل في المال ربح. وان لم يحصل

112
00:33:42.500 --> 00:33:54.150
الربح فلا شيء له. تمام؟ يعني هنا الان ازا حصل ربح بياخد اقراض المسك. طب ما فيش ربح قال لك خلاص ما لوش اي حاجة واضح طيب ما فيه اجرة المسل

113
00:33:54.500 --> 00:34:13.150
قالوا وفي فاسد غير ما تقدم زكره. يبقى الاشياء اللي فاتت ديت فيها قرض الاشياء الاخرى اللي فيها اجرة المسل الو اجرة مثلي في ذمة رب المال. سواء ربح العامل او لم يربح. يعني العامل اشتغل ربح او لم يربح. كده له اجرة مثله. تمام

114
00:34:13.150 --> 00:34:33.150
قالوا آآ يكون فيها آآ يعني احنا عندنا قيراط المسل ازا حصل ربح. طب اجرة المسل ازا حصل ربح او لم يحصل ربح له اجرة المسل تمام؟ اما اقراض المثل لا يكون الا ازا حصل ربح. فان لم يحصل ربحا فعند ازن ليس له شيء. قالوا ويفترقان ايضا من جهة اخرى وهي ان ما في

115
00:34:33.150 --> 00:34:53.150
المثل يفسخ قبل العمل ويفوت بالعمل. تمام؟ يعني لو قلنا قيراط المسك ازا وقفنا عليه يعني مسلا انا قلت له لك السدس وهو قال لك لأ ده احنا متفقين على النصف. وكان لسة لم يعمل فعند ازن يفسخ. لكن ازا عمل خلاص بنرجع لقرض المسك. وما فيه اجرة المسك يفسخ مطلقا ما

116
00:34:53.150 --> 00:35:13.000
عليه وله اجرت ما عمل. يعني سواء احنا وقفنا يعني كان اه اه وقفنا على العقد قبله قبل ان يعمل يفسخ بعد ما يعمل يفسخ في كل الاوقات يفسخ طيب فيه امسلة عندنا على اجرة المسل قال لك ما فيه اجرة المسل مسل مازا

117
00:35:13.100 --> 00:35:33.100
قالوا عند اشتراط يد رب المال مع العامل في البيع والشراء والاخز والعطاء وما يتعلق بالقيراط. يعني انا اديت له ميت الف في تاجر بهم. بس قلت له انت اما تشتري حاجة لازما تقول لي. لما تبيع حاجة لازم تقول لي. انا هاجي اشوفك انت بتعمل ايه. بتسوي ايه. يعني يدي معه. تمام؟ دايما انا متابعه. قال لك هزاك ويكون

118
00:35:33.100 --> 00:35:53.100
القرار هنا فاسد. لان من شروط صحة القيراط او المضاربة مطلق تصرف العامل. مطلق تصرف العامل. فازا انا اشترطت يدي معه فعند ازن يكون هزا فاسدا ويكون له اجرة الايه؟ المسل. سواء ربح المال او لم يربح. قالوا او اشترط مشاورة رب المال في البيع والشراء. قالوا

119
00:35:53.100 --> 00:36:03.100
كون الان المضاربة دي فاسدة لما فيه من التحجير على العامل. يبقى انت بتحجر عليه. يعني انت مش عارف هو يعمل اي حاجة. لان ممكن يكون الربح في حاجة وانت تقول له لأ ما تعملهاش

120
00:36:03.100 --> 00:36:13.100
طب ما انت على الربح بتاعه. واضح ازاي؟ او اشترط امين على العامل. يعني انا قلت له مسلا انت تاخد مال بس فلان لازمن يكون واقف على راسك دايما يعني فلان

121
00:36:13.100 --> 00:36:33.100
هزا او اشترط تعيين محل للتجري لا يتعداه لغيره. يعني قل له خد المال ده تاجر فيه بس ما تتاجرش الا في السوق الفلاني. ما تروحش مكان اخر قال لك لا يجوز في هزه الحالة. او اشترط تعيين زمن له لا يتاجر في غيره ولو تعدد. يعني مسلا اشتري بس ما تبعش مسلا الا في شهر رمضان

122
00:36:33.100 --> 00:36:53.100
او ما تبيعش الا في الصيف او ما تبعش الا في الصيف ومسلا والخريف. تمام؟ قال لك لا يصح. او اشتراط الا يشتري بالمال شيئا بالمال الى الى بلوغ كزا. يعني ايه يعني مسلا ايه انا اديت لك المال خد المال ده بس ما تشتريش منه الا بعد ما تروح المكان الفلاني تشتري به. تمام؟ فعند ازن لا يصح لانه

123
00:36:53.100 --> 00:37:03.100
امتدت المال ازا وجد البضاعة هنا ارخص فعند ازن لمازا ان انت تجبره ان هو ما يشتريش الا من مكان لاخر. تمام؟ فعند ازن يكون له التصرف في اي ايه؟ في اي

124
00:37:03.100 --> 00:37:19.050
محل واي ايه واي مكان. قالوا او تعيين شخص للشراء منه بحيس لا يشتري شيئا من غيره. او البيع له بحيس لا يبيع سلعة الا له مسلا كنت لو خد المية الف بس ما تاجرش الا مع محمد. تشتري منه وتبيع منه. هزا لا يصح

125
00:37:19.100 --> 00:37:39.100
تمام؟ لان ممكن يكون الربح في ممكن يشتري من محمد مسلا السلعة بعشرة. وهو يستطيع ان هو يشتريها من واحد تاني بتسعة. فلمازا تحجر عليه ويشتري من محمد قالوا او يشترط عليه رب المال ان يشارك غيره في مال القرار. يعني انا ادي لك المال بس بشرط ان انت تشارك محمد. قال لك لا يصح. تمام؟ او يشترط عليه ان

126
00:37:39.100 --> 00:37:54.650
يخلط مال القيراط بمال عنده ويعمل فيهما. يعني مسلا عنده فلوس. وانا كنت يتاجر بهم. انا ادي له الفلوس واقول له خد هزا المال بشرط ان انت تشتري بضاعة وتدخلها مع البضاعة بتاعتك. قال لك لا يصح. الاشتراط ده كله لا يصح

127
00:37:55.000 --> 00:38:12.800
قال او اشترط عليه ان يبضع المال بان يرسل جزءا من مال القيراط مع غيره للتجارة دون مقابل. الابداع يعني ايه؟ يعني مسلا انا في واحد مسلا رايح السعودية رايح الحج فبقول له والله العزيم خد مسلا الكم احرام دولت بيعهم هناك

128
00:38:12.850 --> 00:38:32.850
وادوني تمنهم. هو بيروح يبيعه مناك ويديني التمن بدون مقابل. يعني هو ما بياخدش مقابل. اسمه الابضاع. هزا الفرق بينه وبين المضاربة ان المضاربة له جزء من سبحة. اما الابداع فهو يعمل فيه بدون اي ايه بدون اي ربح. قالوا او ان يشترط عليه ان يزرع من مال القيراط. يعني خد فلوس

129
00:38:32.850 --> 00:38:52.850
بس انت عندك ارض زراعية ممكن تأجر ارض زراعية وتزرعها. تمام؟ فعند ازن كل دي فاسد فللعامل فيما تقدم اجرة المسل والربح للمالك والخسران عليه. يعني ازا حصل ربح الربح كله يكون للمالك. وازا حصل خسران. الخسران كله بيكون على المالك. والعامل في كل الاحوال له اجرة المس. سواء حصل

130
00:38:52.850 --> 00:39:08.450
ربح في المال او حصل خسران. تمام؟ قالوا فيفسد القيراط في زلك كله للتحجير المخالف لسنة القيراط. لان انت بتحجر عليه. انت بتضيق عليه. وفيه اجرة المسل والربح كما قلنا يكون

131
00:39:08.450 --> 00:39:28.450
الربح والخسران لرب المال وللعامل اجرة المسل. لكنهم قالوا ايه؟ لو زرع العامل من غير شرط في ارض اشتراها من مال القيراط او اقتراها يعني اجرها جاز بدون شرط. اما مع الشرط لا يجوز لان هو الان ممكن يرى ان الناس محتاجة الان محصول مسلا الرز

132
00:39:28.450 --> 00:39:38.450
في شح في الرز. فعند ممكن يستأجر ارض ويزرعها رز بحيس ان هو يكسب فيه كسير. قال لك يجوز بس بدون شرط. وكزلك مسلا ازا كان يرى ان السنة ديت مسلا الناس محتاجة كده

133
00:39:38.450 --> 00:39:52.600
كتير جدا. او بلح او شيب. فعند ازن ممكن ان هو يروح يساطي على ايه؟ على الزرع. على على شجر معين. فعند ازن يجوز. لكن ازا شرط سائل لا يجوز لان العامل يعمل بالتجارة لا بالزراعة

134
00:39:52.750 --> 00:40:07.550
ولا بالفلاحة ولا هزه الاشياء. واضح؟ طيب. نكون بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الالتزامات العامل. يعني ما الزي يجب على العامل ان يعمله في مال الانقراض ومال

135
00:40:07.550 --> 00:40:23.050
وما الزي لا يجوز له ان يقوم به؟ وسؤال هزه المحاضرة في اه القسمة ما هي انواع القسمة عند السادة المالكية؟ هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

136
00:40:23.050 --> 00:40:52.200
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته