لا يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية. والانارة على الشرط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الامارة بالشرق. وهي وكالة وتفويض وتولية ولا محظور في تعليق الوكالة بالشرط البت والحيلة لا شك فيه. فاذا قال انت وكيلي يا مات فلان موكل فلان على مزرعته قال من مات او تعذبت بداله فلا بأس. لانها خلاف غرر ولا خطر. مثل ما علق النبي بالامام رسول الله صلى الله عليه هي لما بعث الامراء في غزوة مؤتة وانظر عليهم زيد من حالها قال فان قتل فاميركم فان قتل فاميركم عبد الله بن رواحة. هذا شيء ينفع ولا يضر التعليق في مثل هذا لا يضر. مثل ما يقول موصي توصيه على فاذا مات فاولاده او ولد فلان او فلان لا حرج فيه. نعم