﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.250
يقول لقد حججت مرتين واعتمرت اربع مرات. مم. وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع اداء المناسك. وايضا اخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع اداء المناسك ونظرا لكبر سنهما

2
00:00:15.600 --> 00:00:36.950
فقد نويت عند الاحرام بالحج متمتعا وبعد ان وصلت الى الاراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي ولم اقصر من شعري ولم اتحلل الا بعد رمي الجمرة الاولى ولم انحر ولم اسعى مرة اخرى. غير طواف الافاضة وطواف الوداع

3
00:00:37.400 --> 00:00:55.500
فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط ام ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لحسنات اجزى بها؟ افيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

4
00:00:55.750 --> 00:01:13.550
فالذي يظهر من سؤال السائل انه اراد التمتع بالعمرة الى الحج ولكنه ما صرح بالعمرة لاحرام متمتعا فاذا كان اراد بقصده متمتعا من العمرة الى الحج فقرا يسمى تمتعا وهذا عمل القارن ولطافة وسعى وبقي على احرامه هذا عمل قارن

5
00:01:13.700 --> 00:01:33.550
ثم طاف بعد ذلك ولم يسعى السائل الاول عن السعي بعد الحج اذا كان نوايا هذه ان يؤدي حج عمرة جميعا فقط ولم يقصد انه يتحلل بعد بعد السعي عند قدوم مكة انما اراد متمتعا بعمرة الحج يعني ان يجمع بينهما وان يقرن بينهما فهو قد

6
00:01:33.550 --> 00:01:48.650
ثم سعى ثم طاف بعد الحج الوداع هذا يكفي لكن عليه هدي عليه يرسل من يذبح عنه هديا في مكة لان قارن مثل مثل من حل من العمر سواء سوا

7
00:01:48.900 --> 00:02:06.700
فهذه هدي يذبحه في مكة. اما ان كان اراد بقوله متمتعا متمتعا بالحج لا بالعمرة. وانا قصدي الحج مفرد. هذا ليس عليه حج. اه طوافه سعي كافي الاول وطواف الحج بعد طواف الافاضة لدعاء بعد ذلك يكفيه. كذلك وليس عليه شيء اخر

8
00:02:06.800 --> 00:02:24.850
وهكذا اذا كان اراد حجه جميعا ليس عليه الا سعي واحد وهو السعي الاول تعالى يكفيه لكن اذا كان اراد العمرة يعرفها ويقصدها فان عليه الهدي عليه ان يأتي فيذبح في مكة او يوكل ثقة من الثقات يذبحه في مكة عن قرانه

9
00:02:25.000 --> 00:02:32.532
ويكون بذلك قد ادى الواجب وهو التوتر ولا سالي سوى ذلك والله اعلم. نعم. احسنتم