تثبت او يثبت تحريم المصاهرة. والثالث الشرط الثالث وكانا حيين يعني لو اعطى امرأة ميتة فانه لا تحرم عليه بنتها وامها لابد ان يكون الواطؤ والموطوءة حيين. ثم ذكر مسألة قال باب المحرمات في النكاح. محرمات ظربان ظرب على الابد محرمات على الابد وهن خمسة انواع. الاول يحرمن بالنسب وهن سبع الاولى تحرم ابا الام وجدة من كل جهاد الاول او الاولى منهن محرم بالنسب الام وكل جدة. قال الثانية البنت. البنت لصلب وهي التي باشر ولادتها ولو من زنا. ولو من زنا. ابنته ولو كانت من زنا فانها محرمة عليه قال ويكفي في التحريم ان يعلم انها ابنته ظاهرا. وان كان النسب لغيره قال وبنت الولد بنت ولد الانسان. بنت بنته وبنت آآ ولا ابنه هؤلاء يحرمن على الرجل. قال الثالث الاخوات الاخوات قال والاخت من كل جهة الرابع بنات الاخت الاخت قالوا بنت ولدي هكذا ذكرها. نقول بنات الاخت بنت ولدها يعني بنت ولد الاخت وهما بنت ابن الاخت وبنت بنت بنت الاخت. الخامس بنات كل اخ وبنت كل اخ وبنت ولدها. هذا خامس. السالس العامة من كل جهة. السابعة الخالة من كل جهة الثاني من المحرمات الى من اقسام محرمة على الابد او الى الابد المحرمات بايش؟ بالرضاعة قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من ايش الرضا حتى في المصاهرة حتى في المصاهرة. قال الا ام اخيه ام اختك ام اخيك من الرضاع لا تحرم عليك. لا تحرم عليك ايضا قال واخت ابنه من الرضاعة. اخت ابنك ابنك من الرضاع اخته لا تحرم عليك لا تحرم عليك فتحل كما تحل يعني بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله. آآ الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالمصاهرة. قال ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد المراد من هنا العقد الصحيح. لا الفاسد. قال الاولى زوجة ابيه وان لا ولو كان ابوه من الرضا ولو كان ابوه من الرضاع فان زوجته تحرم عليك. الثانية زوجة ابنه وان سفلوا ولو كان هذا الابن من الرضاعة ايضا. خلافا لشيخ الاسلام. خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله. الثالثة ام زوجته ولو كانت هذه الام بزوجتك من الرضاعة. فانها تحرم على الانسان. قال فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وهذه الرابعة. فان وطئها حرمت عليه بنتها الربائب وهن بنات زوجاته. بنات زوجاته. بنات الزوجات لا يحرمن الا بايش دخول بنات الزوجات لا يحرمن الا بالدخول بامهاتهن. حتى يدخل بامهاتهم. قال فان وطئها. يخرج خلوة ومباشرة حرمت عليه ايضا بنتها. بنتها اذا الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم الا اذا عقد على امها ووطئها. اما اذا عقد عليها وطلقها فان هذه الربيبة تحل قال وبنت ابنها بنت ابن زوجته وبنت بنتها يعني بنت بنتي زوجته يعني بنت الربيبة. ثم هناك عندنا تحريم بغير العقد. تحصل مصاهرة بغير العقد قال وبغير العقد لا حرمة الا بشروط. اولا قال الا بالوطء في قبل. لا بالخلوة لا بالخلوة. اذا وطئ امرأة في قبرها او دبرها ايضا. الشرط الثاني قال ان كان ابن عشر في بنت تسع يشترط ان يكون واطئ ولا موطوءة يوطأ مثله يطرأ مثله ويوطأ مثلها قال ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى. وهذا من غرائب المذهب رحمه الله. وان يثبت فيه تحريم ايش؟ المصاهرة. يعني اذا حصل لواط بين شخص واخر فانه يحرم على كل كل منهما امه وابنته. امه وابنته. وهذا في الحقيقة اه يعني من غرائب المذهب. ولذلك الشيخ منصور هنا في شرح حيث اقناع وشرح المنتهى يذكر القول الثاني الذي في الشرح كبير وهو ان الصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة ان اللواط لا ينتشر فيه ايش؟ التحريم بالمصاهرة. فان هؤلاء يقول في الشرح الكبير غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. قال ولا تحرم ام ام ولا بنت زوجة ابيه ام زوجة ابيه لا تحرم ولا بنت زوجة ابيه ايضا لا تحرم؟ ولا تحرم ايضا ام زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابنه ايضا؟ لعدم المصاهرة الرابع من المحرمات التي نذكر مؤلف المحرم الى الابد التحريم باللعان فمن لاعن زوجته فانها تحرم عليه ابدا. الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وحرمت على غيره فصل قالوا يحرم هذه المحرمات الى الامد الى امد. وهن ايضا نوعان نوعان. النوع الاول محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل الجمع. قال ويحرم الجمع بين اختين وبين المرأة اختين سواء كن او كانتا من نسب او رظا. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها كما ورد في الصحيح. ما الحكم ان يجمع بين بنتي عامين مثلا او بنتي عمتين. ما الحكم؟ المذهب انه يكره يكره يعني كل امرأة زوجة تقول للاخرى الزوجة الثانية بنت عمي او اه بنت عمتي. او بنت خالي او بنت خالتي هذا يكره ان يجمع بين امرأتين هكذا قال فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح، وان جهل فسخهما جهل الاسبق. فسقهما حاكم، كلاهما نصف ماهرية بقرعة وان وقع العقد مرتبا تزوج الاخت هادي ثم تزوج بعد الاخت الاخرى قال صح الاول فقط ومن ملك هذه المواضع يذكر الان وهي مواضع مشهورة عند الناس او بعض العلماء وهي المواضع التي اعتد فيها الرجل وهي مثلا عندنا اربع مواضع اربع مواضع لن نتوسع فيها لكن هنا يذكرونها. المواضع التي يعتد فيها الرجل لا المرأة. قال ومن ملك اختين او نحوهما صح. ملك اختين امتين يعني صح وله نطايتهما شاء وتحرم الاخرى اذا وطئ واحدة حرمت الاخرى يستمر هذا التحريم حتى يحرم الموطوءة. اما باخراج عن ملكه. يبيعها مثلا او تزويج او تزويج يزوجها باخر. لكن قال بعد الاستبراء. الان الاستبراء عندنا في المذهب يكون ايش؟ لمن تحيض بحيضة. الان ينتظر الزوج هذا الرجل الذي وطأ هذه الامة ينتظر تنتهي عدة هذه المرأة الموطوءة الامة وعدتها ان تستبرأ بحيضة اذا كانت من ذوات الحياء قالوا من وطي امرأة هذا الموضع الثاني. بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها. وطئ امرأة بشبهة او زنا زنى بها حرم في زمن عدة طبعا اذا زانت المرأة حتى لو كانت متزوجة يجب عليها ان تعتد. والعدة ثلاث قرون كما سيأتي. حرم في زمن عدتها نكاح اختها هذا الاول. ثانيا ووطؤها ان كانت هذه وطأ اختها اخت الموطؤة بزنا يحرم عليه اذا كانت زوجة له يحرم عليه ان يطأها. او امة ان كانت التي تحته اخت بزنا سواء كانت زوجة او امة يحرم عليه ان يطأهما. ثالثا قال وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. اذا عنده ثلاث زوجات وزنا بامرأة يحرم عليه اثناء عدة هذه المزني بها ان يتزوج بايش؟ بواحدة لان لانه سيجمع بين ايش؟ خمس نساء. حتى تنتهي عدة الموضوع بزنا. بعقد نواة قال وليس هذا ايضا الثاني من محرم لاجل الجمع قالوا وليس الجمع اكثر جمع اكثر من اربع وآآ ايش عندكم؟ ولا لعبد ها؟ وليس لعبد جمعه اكثر من اثنتين. ولما النصف حر فاكثر جمع ثلاث هذا الموضع الثالث الذي يعتد فيه الرجل ومن طلق واحدة من نهاية جمعه. حرم نهاية جمعه يعني طلق عنده اربع نساء طلق ايش؟ واحدة منهن. حرم نكاحها حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي ايش؟ عدتها. عدة هذه المطلقة الرابعة قال وان ماتت هذه الرابعة فلا لا يحرم عليه ان يتزوج بدلها لو ان يتزوج مباشرة. قال فصل هذه محرمات الى امد لعارض ويزول لعارض ويزول. هذا النوع الثاني من المحرمات الى امد. قال ذكر عدة يعني انواع قال وتحرم الزانية فعلى الزاني وغيره حتى تتوب. وكيف تتوب عندنا في المذهب؟ ما هو مشهور؟ ها كيف يعني ترى؟ كيف نعرف انها لن تعود؟ ها؟ كيف كيف يعني تنشر الجرائد مثلا ما جابت ها كيف تتوب في مذهب؟ وهذي مسألة غريبة ايظا عندنا. لا يا شيخ مشاري. ها ايش جميل ما تطلع كثير وكذا. طيب مذهب عندنا ان تراود على الزنا يعني يطلب منها الزنا فتمتنع وهذه من المسائل الغريبة فعلا. لان حتى العفيفة لو راودها الانسان قد تأتي معه. لكن الشيخ عثمان يقول لا بد ان يكون يراودها عدل ثقة والقول الثاني في المذهب هو توبته كتوبة غيرها. ما يشترط ان تراود تندم وتقلع وتعزم على الا تعود وهذا رأي موفق وغيره. قال الشيخ الموفق ولا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال قدمه في الفروع. قال وتنقضي عدتها. ما يجوز ان يتزوج انسان الزاني بالزانية حتى تتوب وتنقضي ايضا عدتها منه. لا يشترط من صحة كاحها توبة سنذكر مسائل سريعة مهمة وفي هذه المسألة ان زانت امرأة قبل الدخول او بعده او رجل كذلك لم ينفسخ عقد النكاح بالزنا هناك مسألة ايضا ان زنا الانسان بقريبة زوجته. وهذه المسائل خطيرة جدا. ان زنى الانسان بقريبة زوجته. اولا ان زنى بام الزوجة ينفسخ النكاح. نسأل الله السلامة. ثانيا ان زنى بابنة زوجته فكذلك من فسخ النكاح ثالثا اذا زنا باختي او عمتي او خالتي زوجته فانه لا يطأ زوجته حتى ايش تنقضي عدة اختها او عمتي او خالتها. قال وتحرم طلقته ثلاثا مطلقا او له غاية هنا؟ مم ها يا محمد؟ محمد وين محمد؟ ها؟ عندك في كتاب موجود وتحرم طلقته ثلاثا مطلقا؟ يعني على طول اذا تموت ويموت هو؟ ها؟ حتى احسنت تنكح هذا الشوط الاول زوجا غيره يشترط ايضا ان يكون النكاح الصحيح والشرط الثالث ان يدخل بها لا تكفي الخلوة. الشرط الرابع ان تنقضي عدتها من الزوج الثاني. والمحرمة ايضا هل هذه محرمة على طول محرمة؟ ها؟ حتى ايش؟ هذا مقيد بالغاية يسموها مقيد بالغاية هذه هذه الغاية تحل من احرامها. المسلم ايضا تحرم على الكافر. يحرم على المسلم ان يتزوج كافرة. ولا شيكات حتى يؤمنن. وايضا قال لا هذي لا مسلمة يحرم على الكافر عليها ان تتزوج حتى ايش؟ يسلم. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كذلك الكافرة غير الكتابية تحرم على ايش؟ المسلم. اما الكتابية التي ابواها مسلمان فانها تباح آآ المسلم تباح ما المراد بكتابية؟ ها؟ اليهود والنصارى نعم لا انتبه لا تخلط هؤلاء المجوس يعقد لهم احسنت في الجزية تؤخذ منهم جزية يعطون عقد جزية لكن لا اه نكاحه والزواج بهم. ونص في الاقناع ان الاولى الا يتزوج نساءهم. وقال الشيخ يعني شيخ الاسلام يكره يكره يكره ان يتزوج انسان من اهل الكتاب. قال الشيخ منصور مع وجود الحرائر المسلمات. ايضا في الاقناع يقول كاكل ذبائح بلا حاجة. يكره الانسان ان يأكل ذبائحه. وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة باذن الله. حكم اللحوم الثورة. نعم. لابد والا فلا يصح. لو كان احدهما لا لابد ان يكون ابواها كتابيين طيب ما الافضل؟ هناك مسألة كثيرة من يعني يذكرها كثير من العلماء ما هي الافضل اي ديانة افضل؟ اليهودية والنصرانية. ايه اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود نريد ما الافضل يعني الديانة النصرانية او اليهودية مم يهودية افضل؟ اظن بعض المشايخ يكرر الان ان اليهودي اليهود افضل او دين اليهود افضل لانه لم يدخلوا تحديث كثير يعني. عموما هنا في خلاف عندنا مع يحكي اتفاق ان القول الاول ان اليهودية تساوي النصرانية. في ذلك يجوز يجوز آآ ان ينكح نصراني يهوديا يكافئها. واليهودي ينكح نصرانيا. وذكره الشيخ مرعي الكرمي اتجاه وحكاه شيخ الاسلام اتفاقا. حكاه شيخ الاسلام اتفاقا. ان اليهودية ليست افضل بل هي مثله. واما الشيخ المرداوي صوب ان النصراني يقول المرداوي في تصحيح فرقان النصرانية افضل من اليهودية الان. اللي هي النصرانية يقول افضل من اليهودية الان. فالله وعلى طبعا التصويب ليس كالتصحيح التصويب صواب يرى انه رأي لكنه ليس تصحيح يعني ليس هو المذهب يعني قد يكون هو المذهب وقد يكون غيره قال ولا يحل حر كامل الحرية نكاح امة لا يحل للحور ان ينكح آآ كامل الحرية طبعا. امة آآ اه مصيبة ولو مبعضة الا ان عدم الطول هذا الشرط الاول ان يعلم القول المهر للحرة لا يوجد عندهم الحرة ثانيا ان يخشى ايش العنت المراد بالعنت هو عنة العزوبة. وسواء كان هذا العنت لحاجة التمتع يريد ان يتمتع او لحاجة الخدمة. يريد من يخدمه فانه يجوز حينئذ يتزوج بالامر. قال ولا يكون ولد الامة حرا. اذا تزوجت انا فان ولدها لا يكون حرا. لذلك يحرم عندنا ان التزوج الحر الامة لا يكون ولدها حرا الا قال باشتراط ايش؟ اذا اشترط الزوج آآ على سيدها ان الاولاد احرارا والا ان لم يشترط يكون الاولاد ملكا لايش؟ للسيد. او الغرور. الزوج مغرور. غر الزوج وغش بامرأة امة فان اولاده يكونون احرى. قالوا ان ما لك احد الزوجين الاخر او بعضه من فسخ النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة محرمة صح في المباح. جمع بين مثلا امرأة واخت زوجته امرأة اجنبية اخت زوجته فانه يعني يقول قبلت نكاحهما. فانه يصح بايش؟ في الاجنبية. واما اخت زوجته فانها فان العقد لا يستحقان ومن حرم نكاحها من حرم ان يعقد عليها عقد نكاح يحرم ان يطأها الملك بالملك اليمين كالمجوسية مجوس لا يجوز الزواج منهم. كذلك الوثنية الدروز نصيرية نصيرية هؤلاء كفار. لا تحل ذبائحهم ذكرها في الاقناع ولا يحل نكاح نسائهم. هؤلاء النصيرية كفار يعتبرون لكن اختلفوا عندنا هل هم كفار مرتدين او كفار ايش؟ اصليين والخلاف يعني سهل لكن متفقون انهم كفار لا يحل نكاح نسائهم قال حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. الا اذا كانت هذه الامة كتابي وهذا قد حكي فيه الاجماع يعني اذا حصل حرب بين مسلمين كفار اذا كان هؤلاء كفار دروس او نصيرية. لا يجوز للانسان ان ايش؟ يتخذها امل مرأة لا اشكال لكن يطأها ما يجوز. كذلك لو كانت درزية كانت مثلا اه ملحدة كانت مجوسية وثنية يتملكها لكن لا يجوز ان يطأها وهذه من المسائل التي حكي فيها الاجماع والمسائل ايضا التي توسع فيها اه صاحب الشرح الكبير ووقعت يعني قريبا. مثل مثلا هؤلاء اللي في في العراق يسمونهم اليزيديين ويزيديات هؤلاء كفار كفار ليسوا يهود ولا نصارى. هل يجوز ان يطأها المسلم ما يجوز يتملكها نعم لكنها طاهرة. اه طبعا الغريب ان هذه المسألة حكي فيها وتوسع هذا ايضا غريب يتوسع صاحب الشرح الكبير في المسألة والعجيب ان هناك قول اخر انه يجوز واختاره لشيخ الاسلام رحمه الله. واختار انه يجوز وطأ الامل بل حتى المرداوي تعقب الشارع يقول المرداوي وذكره ذكر رأي شيخ الاسلام وهو الجواز ابن ابي شيبة متقدم عن ابن المسيب وعطاء وطاووس وعمرو ابن دينار قال فلا يصح ادعاء الاجماع مع مخالفة هؤلاء اصلا النصوص لو تأملنا فيها كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب من؟ كان يحارب المشركين اصلا. كان يحارب مشركين