فان العلل مبحث دقيق قال انه قد ثبت عن القاسم ابن محمد الراوي عن عائشة رضي الله عنها انه سئل هل بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة فقال لا لم يبلغني في ذلك سنة وافتى بخلاف ذلك فهو نفى ان يكون روي في ذلك حديث ثم نقل عنهم مظاهر ان في ذلك حديث بل والحديث يخالف رأيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب العدة والاحداد عن المسور بن مخرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين وفي لفظ انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم ان قال زهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما ابعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك اورد المصنف في هذا الباب بعضا من الاحاديث بالعدد وبعظا من الاحاديث الواردة في الاحداث والاستبراء واول حديث اورده المصنف هو حديث هو حديث المسوري بن مخرمة رضي الله عنه ان سبيعة الاسلامية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال قوله نفست اي ولدت وخرج منها دم النفاس وقوله بعد وفاة زوجها زوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه وقد ثبت في الصحيح ان وفاة سعد كانت في عام حجة الوداع قال نفست بعد وفاة زوجها بليال هذه الليال جاء في لفظ في البخاري اورده المصنف انها كانت بعد اربعين ليلة وجاء في مسند الامام احمد ان من حديث ام سلمة وليس من حديث سبيعة ان سبيعة نفست بعد خمس عشرة ليلة قال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. قال رواه البخاري واصله في الصحيحين هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان المرأة المتوفى عنها تحتد باربعة اشهر وعشر ليال وهذا هو الاصل كما في كتاب الله جل وعلا ومر معنا ان هذه الاربعة اشهر وعشر ليال يكون ابتداؤها من حين الوفاة فمن الساعة التي مات زوجها فيها تبتدئ عدتها وتنقضي عند تمامها عند انتهاء المدة خلافا لابي عبدالله بن حامد وتنقضي العدة عند تمام اربعة اشهر وعشر ليال وفي حساب الاربعة الاشهر وعشر ليال مسلكان مشهور المذهب انهم يقولون ان كانت الوفاة على رأس الشهر القمري فانها تمكث اربعة اشهر قمرية تامة وتتبعها بعشر ليال وان كانت وفاة الزوج ليست في غرة الشهر بل في سرره او اواسطه او اخره فانها تمكث ثلاثين يوما بلياليها والرواية الثانية ان العبرة بالاشهر القمرية سواء كان مئة وعشرين اربعة اشهر وعشرة ايام مائة وثلاثين تمكث مئة وثلاثين يوما والرواية الثانية من المذهب ان حساب هذه الاربعة اشهر وعشر ليال يكون باعتبار الاشهر مطلقا سواء كانت وفاة الزوج في اوله او في اخره. موافقة لظاهر القرآن وبناء على ذلك فان الزوج اذا مات في اليوم العاشر فانها تخرج من العدة في اليوم العشرين ولا ننظر هل الاشهر الماضية كانت تامة او كانت ناقصة؟ هذا على الرواية الثانية واما على الرواية الاولى فلا بد ان تمكث مئة وثلاثين يوما بلياليها ويكون خروجها على المشهور المذهب المعتمد عند تمام الساعة التي مات فيها زوجها فلو مات زوجها في الساعة الخامسة في قابلها او في مثلها من بعد اربعة اشهر وعشر فانها تخرج من عدتها وقال ابو عبد الله بن حامد انما تخرج في طرفي النهار. اما عند غروب الشمس او عند طلوعها المسألة الثانية معنا هنا ان المرأة الحامل مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة او من طلاق ان عدتها تكون بوظع حملها كما قال الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذه الاية هي هي الاخيرة من الايتين كما كان يقسم به عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مما يفيدنا على ان المرأة اذا كانت حاملا وقد توفي عنها زوجها فان اجلها يكون بوظع الحمل وهذا الحمل الذي يتحقق به انتهاء العدة هو الحمل الذي يثبت به النفاس لان سبيعة نفست اي حكم بان الدم الذي خرج منها هو دم النفاس وهذا الحمل هو الذي يكون او الحمل الذي تنقضي به العدة هو الحمل الذي تستبين به خلقة الادمي فمتى استبانت خلقة الادمي في الحمل؟ فاننا حينئذ نقول ان هذا الحمل انقضت به العدة والدم الذي يخرج به من المرأة هو دم نفاس وليس دم استحاضة وكيف نعرف ان هذا الولد او البنت سواء كان ذكرا او انثى قد استبانت خلقته قالوا ننظر لاحد امرين الامر الاول ننظر الى هيئته فان بان بعض خلقته كيد ووجه وبعض تصاوير فانه يكون حملا استبانت به الخلقة فتكون امه ام ولد وتنقضي به العدة والدم دم نفاس وغير ذلك قالوا ويكتفى بمعرفة استدانة الخلقة اخبار امرأة واحدة فلو اخبرت امرأة واحدة انه قد وجد فيه مبادئ التخلق مبادئ التخلق وهي القابلة مثلا او نحوها فانه حينئذ نحكم بان الولد قد استبانت خلقته. الامر الثاني اذا جزمنا ان الخلقة لم تظهر فيه مطلقا بان القت المرأة مضغة لحم لم يتغير شيء فيه من الخلقة مطلقا فنقول دائما ان هذا الذي القته ليس بحمل ولو كان فوق الثمانين لا ننظر له ولذلك فان المرأة احيانا قد يكون في بطنها حمل كاذب فتسقطه بعد ستة اشهر او اكثر وهذا الحمل عندما ينظر له نجده انما هو كيس وليس فيه من استبانة الخلقة شيء فنقول ان الدم الذي يخرج منها ليس دم نفاس ولا يعني يكون سببا في انقضاء عدتها. سواء قل عن الثمانين او زاد لاننا نجزم جزما تاما انه لم تستبن خلقته وانه ليس وانه لم يتخلق بعد الامر الثالث اذا لم يتضح لنا ذلك بان يكون الجنين قد تمزق او رمي او دفن قبل التأكد من وجود الخلقة فيه او انتفائها ومعلوم ان المرأة اذا ولدت قبل وقتها وكان ولدها ميتا قد يعمل لها التنظيف فيتقطع ما في احشائها او يكون تقطعه بسبب ضربة تضرب به جوفها او نحو ذلك من المسائل فحينئذ نقول ننظر للزمن تئن كان عمره فوق الثمانين فانه يكون في حكم المتخلق. يعني واحدا وثمانين فاكثر فان حكمه حكم المتخلق وان كان دون الاربعين فنجزم انه ليس كذلك لانه قطعا لم يتخلق ما زال نطفة او مضغة وكذا على مشهور المذهب اذا كان دون واحد وثمانين عمره ثمانين فاقل ولم نستطع النظر اليه فنقول انه لا يمكن او نقول لا نجزم نقول انه في حكم غير المتخلق اذا كان عمره ثمانين فاقل اذا عندنا ثلاث سور الحالة الاولى اذا كان قد تخلق ولو كان دون الثمانين ولا يمكن ان يتخلق الا بعد الاربعين. لا يمكن ان يتخلق قبل الاربعين. ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود عند البيهقي قال ويكون مضغة في مثل ذلك اي في الاربعين يكون مضغة. ويكون فيها وليس عند تمامها طيب المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه ان المرأة تحد لان في بعض الفاظ هذا الحديث الصحيح انها لما انقضت عدتها رضي الله عنها تجملت فمفهومه انها قبل انقضاء عدتها كانت ممنوعة من التجمل. وسيأتي ان شاء الله في الاحاديث التي بعدها اللفظ الثاني الذي اورده مسلم فيه او الذي اورده المصنف عن مسلم فيه ان محمد بن شهاب الزهري قال ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها اي في دم نفاسها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر آآ كون ان المرأة يجوز لها المعتدة ان تتزوج وان لم تطهر من نفاسها هذا قول عامة اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا الحسن والشعبي فقال بكراهة ان تتزوج المرأة في نفاسها والا فان عامة اهل العلم انه لا تعلق للنفاس. كما ان المرأة في حيضها يجوز له ان يجوز ان يعقد عليها في حيضها وانما تمنع في عدتها نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط. رواه ابن ماجة ورواته ثقات لكنه معلول نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض بريرة رضي الله عنها كانت مولاة وكانت مزوجة لمغيث رضي الله عنه ثم بعد ذلك اعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها معه وبين فسخ النكاح فاختارت فسخ نكاحها جاء عن عائشة هنا انها قالت امرت بريرة ان تعتد اي فسخها حينما اعتقت واختارت نفسها وكانت تحت عبد بثلاث حيض. قال رواه ابن ماجة ورواته ثقات ولكنه معلول قول المصنف ان رواته ثقات هو كذلك فان رواة هذا الحديث من اوثق الرواة بل هم في اعلى درجات الصحة فقد رواه ابن ماجة من طريق سفيان بن سعيد الثوري وهو امام من ائمة المسلمين عن منصور ابن معتمر وهو من رجال الشيخين بل هو من ائمة المسلمين الذين عليهم مدار الحديث عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها والاسود النخعي ايضا وهذا الحديث في اعلى درجات الصحة ولكن قال اهل العلم ان هذا الحديث معلول ووجه علته ما اومأ اليه اهل السنن فان هذا الحديث مع علو وثقتي رواته الا ان البخاري ومسلم واصحاب السنن ابا داود والترمذي والنسائي لم يخرجوا هذا الحديث فلم يعرض اهل السنن والصحاح عنه الا لوجود علة خفية فيه ولذلك فان المصنف هنا ذكر انه معلول وقد تبع في ذلك الشيخ تقي الدين فقد ذكر انه معلول وابن القيم وابن عبدالهادي كلهم ذكروا ان هذا الحديث معلول بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث منكر وان كان مشهور الاسناد ووجه اعلان هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى اعلاله باعتبار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الاقراء هي الاطهار وسيمر معنا هذا الاثر ان شاء الله في محله وكيف ان احمد قال لا يصح عن عائشة خلاف ذلك. وهذا ايماء من احمد الى ضعف حديث عائشة هذا انه لا يصح لانه ضعف كل حديث ذكرت فيه عائشة ان ان القرءة هو الحيض من قولها ناهيك ان يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما هنا لانها قالت تعتد بثلاث حيض وهنا محل الاشكال اذا هذا الوجه الاول في اعلاله الوجه الثاني في اعلاله انهم قالوا ان هذا الحديث روي بالمعنى فقد روي هذا الحديث بلفظ بلفظ امرت ان تعتد وسكت. وروي هذا الحديث بلفظ امرت ان تعتد عدة الحرة وروي بلفظ امرت ان تعتد ثلاث حيض وقد مر معنا ان عائشة لا يمكن ان تكون قد رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاعتداد بالحيض ثم تخالفه جزما. فتقول ان الاعتداد انما هو بالاطهار لا بالحيض فدل ذلك على ان قولها بثلاث حيض ليس من قول عائشة وانما هو من بعض الرواة من بعض الرواة وليس من آآ يعني قول عائشة. الامر الثالث ان بعض اهل العلم اعله بشيخ ابن ماجة للاشكال في ظبطه ولم ارى من المتقدمين من اعله بذلك اه هذا الحديث كما اشكل اسناده فقد اشكل معناه وذلك ان القاعدة عند اهل العلم ان الامة اذا اعتقت تحت العبد فاختارت نفسها انها تعتد بحيضة واحدة لانه من باب استبراء الرحم وهذا هو مشهور المذهب. وقالوا ان هذا الحديث لا يصح وان هذا العقد بينها وبين زوجها فسخ بسبب اختيارها لنفسها ووجهوا هذا الحديث بضعفه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها اولها زينتها في بدنها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظان في منع المرأة ان تتزين في بدنها اذا كانت محبة فاللفظ الاول قوله ولا تكتحل واللفظ الثاني قوله ولا تقتضب ولا نفقة رواه مسلم. نعم هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد جزاءه المصنف في موضعين هنا وسيأتي بعد قليل الجزء الثاني منه قال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة المصنف اتى باسم الشعب الذي روى هذا اللفظ عن فاطمة لان الشعبية تفرد التعبير بان المطلقة كانت ثلاثا واما غير الشعب كما قال الامام احمد فانه يقولون لما طلقت التطليقة الثالثة وهذه تفيدنا في الدرس الذي ذكرناه قبل هل يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد للمرأة ام لا فمن رجح قول الشعب هنا فانه يقول يحتمل ان توقع الثلاث بلفظ واحد ومر معنا الخلاف في ايقاعها وفي وقوعها واما قول عامة الرواة كما قال احمد فانهم انما روه انه اوقع الثالثة عليه اي اوقع الاولى ثم راجعها ثم الثانية فراجعها ثم اوقع الثالثة بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة اختار المصنف ايضا هذا اللفظ لمعنى اخر فان هذا اللفظ لفظ عام فيه انه قال ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى ليس لها سكنى ولا نفقة فيكون الحكم حكما عاما ووجه ذلك انه قد ثبت في البخاري ان عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وانها خرجت من بيتها قالت عائشة او او ذكرت عائشة ان هذا خاص بفاطمة لان فاطمة كانت تجد وحشة في ذلك البيت فلا سكنة لها ولا نفقة ولكن المصنف اتى باللفظ العام لذلك يقول الشمس الزركشي في شرحه الخرقي قال وهذا اللفظ لفظ عام فيشمل فاطمة وغيرها خلافا لما ذكرته عائشة كما في البخاري هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا متعلقة بمسألة نفقة الحامل وقد نص الامام احمد في رواية صالح وغيره انه يذهب لحديث فاطمة هذا فيقول اذهب لحديث فاطمة رضي الله عنها انه لا سكن للمطلقة المبتوتة ولا نفقة ولما قيل له ان بعضا من التابعين ردوا حديث فاطمة رضي الله عنها بقول عمر رضي الله عنه لا ارد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الله جل وعلا بقول امرأة فظعف احمد ما روي عن عمر رظي الله عنه قال لا يصح ان عمر قال هذا الشيء ويجب علينا ان نصير للحديث الصحيح مطلقا وان كان يعني هذا الحديث حديثا غريبا اي جاء من طريق واحد من الصحابة وهي فاطمة رضي الله عنها وقد اختلف المذهب في المطلقة البائن سواء كان بينونتها بينونة كبرى. طبعا نحن كلامنا كله في اثناء عدتها سواء كانت طبعا اما بعد عدتها فباجماع اهل العلم لا نفقة لها ولا سكنى وقد اختلف المذهب في المطلقة البائن في اثناء عدتها هل لها نفقة ام لا ويشمل ذلك البينونة الكبرى وهي المطلقة ثلاثا في اثناء عدتها والامر الثاني البينونة الصغرى وهي الطلقة البائن وهي التي طلقت بسبب عوض تبذله المرأة وتكلمنا عن هذا في باب الخلع فمشهور المذهب انه لا نفقة لها ولا سكنى الا تعطى مالا من باب النفقة ولا يجب لها ان تعطى سكنة ولا يجب عليها ان تسكن في بيت زوجها هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين ان المرأة البائن اي في المطلقة الثالثا ثالثا المطلقة طلاقا مطلقة ثلاثا انه اذا انفق عليها زوجها في اثناء عدتها لزنها ان تسكن حيث شاء يلزم المرأة ان تسكن حيث شاء زوجها لان النفقة متعلقة باحتباسها في السكنة واستدل الشيخ باللفظ الاخر لهذا الحديث ان زوجها كان غائبا وطلقها فكان يرسل لها اصعا من شعير فكأنها انفت من اخذ هذا المال وتقالته فابت ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها بالخروج كما سيأتي بعد قليل في لفظه بعد اللفظ الثاني فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لما لم تقبل نفقة زوجها ومفهوم ذلك انه اذا اخذت النفقة من زوجها في اثناء العدة فانها تسكن حيث شاء زوجها لانه قد يكون له غرض بذلك. وهنا مسألة اريد ان نعرف الخلافة في مشهور المذهب والرواية الثانية في حكمة العدة وهذه المسألة في حكمة العدة يجب ان يعني ننتبه لها للفرق بين مشهور المذهب والرواية الثانية لانه ينبني عليها مسائل كثيرة ستأتي وخاصة في مسائل استبراء ومسائل العدة عند الفسخ فالفقهاء يقولون في مشهور المذهب وهو قول عامة اهل العلم ان العدة شرعت لمعنيين او ثلاثة فالمعنى الاول انها شرعت لاستبراء الرحم والمعنى الثاني انها شرعت لحق الزوج بان يرجع زوجته والمعنى الثالث ان فيها معنى التعبد هذا هو مشهور المذهب انها لاجل ثلاثمئة ثلاث معان معنى التعبد والاستبراء وحق الزوج فان تخلف احد هذه المعاني والعلل بقيت العلل الاخرى والرواية الثانية التي انتصر لها الشيخ تقي الدين ان العدة انما شرعت لاحد امرين الاول والثاني وهو استبراء الرحم وحق الزوج فقط وينبني على ذلك امور الامر الاول ان ان الفرقة اذا لم يكن حق للزوج في الرجعة فيه فانه يكون دائما باستبراء الرحم بحيضة او بوضع الحمل ولا يكون مكررا ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهي في المطلقة ثلاثا وهي البنون الكبرى وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال وانما خولف في هذه الصورة للاجماع ونقل عنه ابن ابن القيم رحمه الله تعالى انه قال ولو وجد خلاف لقلنا به طردا للقاعدة فقال ابن القيم وقد وجد خلاف في ذلك لابن اللبان الشافعي فقال ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة اخذ من هذا بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام ان الشيخ تقي الدين يرى ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة والا فان الشيخ تقي الدين لم ينقل عنه انه قال ان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة وانما قال تعتد بثلاث حياض وهذا هو ونصه للاجماع وانما خرج على قاعدته لما حكى ابن القيم خلاف ابن اللبان وبنى عليه بعض المتأخرين ومنهم ابن اللحام وربما كان ايضا ابن مفلح او اخذه من كلام ابن مفلح لانكم تعلمون ان ابن اللحام البعلي في الاختيارات غالب اعتماده على الفروع غالب كلام يأخذه من الفروع ومثله الجراع في غاية المطلب فغالب كلامه الذي نقل فيه اختيارات الشيخ تقيه الدين يعتمد فيها على الفروع. لان كتاب الفروع كتاب عظيم في نقل الرواية الاولى وهو وفي نقله للرواية الثانية نعم القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل وهو ان ان العدة انما يقصد منها احد امرين استبراء الرحم وحق الزوج في الرجعة فان لم يكن للزوج حق في الرجعة بان كانت الفسخ كان فسخا او كان بينونة كما يقول الفقهاء في الخلع بعوض بلفظ الطلاق فان المرأة تعتد بحيضة واحدة ولا تعتدوا بثلاث حيل لا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة ذكرناها قبل قليل وهي في البينونة الكبرى الثلاث ايضا ينبني على اختيار الشيخ تقديم فيما خالف فيه مشهور المذهب ان المرأة اذا امكن معرفة براءة رحمها بغير الحيض الان يمكن ان يعرف ان المرأة قد انها حائل وانه قد برئ رحمها ليست بحامل بغير الحيضة مثل التحليل وقد يكون ادق احيانا وخاصة عند من يرى ان الحامل قد تحيض فهل يكون هذا استبراء ام لا في المواضع التي فيها الاستبراء. وسيأتي ان شاء الله محلها. فعلى مشهور مذهب لا يجب ان يكون حيضة كاملة وعلى الرواية الثانية يكفي تكفي هذه العلامات اذا كانت بالقوة تدل على ان المرأة حائل وليست بحائض. وليست بحامل ما ادري كانت الاشعة يعني دليل فهي كذلك انا لا اعلم يعني ما هي العلامات لكن يعرفها المتخصصون في الطب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث لا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ولابي داوود والنسائي من الزيادة ولا تختضب ولا تمتشط. نعم هذا حديث ام عطية رضي الله عنها في الاحداد ولنعلم ان الاحداد تبع للعدة بحيث انقضت العدة فقد انقضى حداد المرأة. اذ الاحداد انما يكون للمرأة المتوفى عنها زوجها في الاصل ويجوز لغيرها كما سيأتي بعد قليل ولكنه دائما متعلق بالعدة فاذا انقضت عدة المرأة ولو بعد يوم كما جاء في قصة سبيعة رضي الله عنها انه انقضت عدتها بعد اربعين فتجملت. اذا لا تحدوا بعد ذلك. تقول ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الاحداد هو الامتناع فان المرأة اذا مات عنها زوجها فانها تمتنع من امور اربع. وهو الزينة. وتمتنع ايضا عن الطيب. وتمتنع ايضا عن النكاح احي والخطبة ويؤذن لها بالتعريض والامر الرابع انها تمتنع من الخروج من البيت فامتناع المرأة من هذه الامور الاربع وسيأتي ذكرها ان شاء الله كلها تدل على كلها يسمى احدادا قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج هذا النهي يدل على انه لا يجوز للمرأة ان تحد على غير زوجها فوق ثلاثة ايام وهذا الاستثناء للثلاث ابيح للحاجة قالوا ابيح للحاجة لان المرأة ربما كان حزنها شديدا على ابيها كحال ام عطية رضي الله ام حبيبة رضي الله عنها او يكون حزنها على ابنها الامر الثالث ان تمتنع من الطيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا ولا تمس طيبا فلا يجوز للمرأة ان تمس الطيب وقد ذكر العلامة ابن القيم فأبيح لها ان تحد بأن تمتنع من هذه الأمور الأربع ولكن ما ابيح لحاجة وكان مخالفا للاصل فانه لا بد ان يقدر بقدره وقد عرف من معهود الشارع انه اذا استثنى شيئا استثنى الثلاث فيستثمر ثلاثة ايام هنا ويستثني جواز الهجر ثلاثة ايام واستثنى في الاضحية حينما منع من ادخارها فوق ثلاثة ايام. وهكذا فيما يستثنى للحاجة و والتصرية كذلك احسنت واشياء كثيرة ولذلك قال فقهاؤنا ونص عليه ايضا الشيخ تقي الدين ان الثلاثة حد يحد به الثلاثة يحد بها في كثير من الاشياء اذا لم نجد لها حدا اذا كان استثناء من اصل فكل ما كان استثناء من اصل يحد له بالثلاث ذكر الشيخ تقييدهم وذكره الموفق والقاضي ابو يعلى وغيره استثني من اصل استثناء من اي شيء الاصل هنا عدم الاحداد لا يحل لامرأة ان تحد ثم استثني منه جواز الاحداث ثلاثة ايام طبعا لغير الزوج فان الزوج اصل في ذاته طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الا على زوج قوله الا على زوج نستفيد منه امرين. الامر الاول وجوب الاحداد على كل زوجة على كل زوجة فيشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة وسواء كانت المرأة مدخولا بها او غير مدخول بها وسواء كانت المرأة المرأة مسلمة او ذمية وسواء كانت المرأة المزوجة امة او حرة وانما لا تحد الامة اذا كانت سرية يعني موطوءة ولم يكن بعقد. يعني الذي وطأها زوجها فانها لا تسمى زوجة. فانها لا تحد اذه الامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الا على زوج يفيدنا ان الاحداد واجب الا انه واجب لانه مستثنى والاستثناء هنا من باب الوجوب. وقد جاء في بعض الاحاديث ايجابه صراحة كما سيأتي في حديث ام سلمة الامر الثالث ان المرأة البائن او خلنا نقول ان المرأة المطلقة ان كان طلاقها رجعيا فانها تسمى زوجة فيجب عليها الاحداد واما ان كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا اي الطلقة الثالثة فان فيها معنى الزوجية والا الاصل فليست بزوجة ومعنى الزوجية في حقها هو مكثها ثلاث حيض حتى تنقضي عدتها ففيها معنى الزوجية شيء بسيط من الزوجية ولذلك يقول الفقهاء ان المرأة البائن اذا مات زوجها حال عدتها يجوز لها ان تحد اذا يجب الاحداد على الزوجة وعلى المطلقة الرجعية في عدتها واما المرأة البائن في اثناء عدتها فيجوز لها الاحداد ولا يجب عليها واما اذا انقضت عدتها فكانت البينونة بينونة كبرى بانقضاء العدة فانه لا يشرع الاحداد مطلقا الا ثلاثة ايام. على وجه الاباحة فقط قال الا على زوج الاربعة اشهر وعشرا هذا يعني من باب ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر وعشرة ويستثنى من ذلك اذا مات زوجها اذا اذا ولدت دون ذلك كما مر معنا في حديث السبيعة الاسلمية رضي الله عنها المخالعة على المذهب انها مبانة ففي اثناء هذه الحيضة يجوز لها يجوز لها ان تحد وليس واجبا لا اذا كانت احنا نتكلم عن الحائل ليست الحامل نحن نتكلم عن الحائل ليس نتكلم عن الحامل امرأة خورعت وهي حائل هل تحب ام لا فنقول المذهب مر معنا انها قسمان ان خلعت بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا فتجلس له ثلاث حيض وان خلعت بلفظ الخلع فانه يكون فسخا لا يحتسب وتجلس له ثلاث حيض على الرواية الثانية انه في كلا الحالتين يعتبر فسخا وتمكث له حيضة واحدة هل تحد خلال هذه الحيضة او خلال هذه الثلاث حيض نعم هو من باب الجواز طيب يقول ولا تلبس ثوبا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مغصوبا الواو هنا حرف عطف يسمى عطف تفسيري ما معنى تفسيري؟ لكي يفسر ما معنى الاحداث ليس معنى انه من باب المغايرة وانما هنا من باب التفسير قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي لفظ الذي جاء عند ابي داوود والنسائي ولا تختطب وعند النسائي ولا تمتشط الامور التي تمتنع المرأة منها حال احدادها بها وهي اربعة اشياء اول هذه الاشياء الاربع انها تمتنع من التزويج ودليله حديث السبيعة رضي الله عنها وغيره من الاحاديث لكن حيث بيعة لانه المذكور الامر الثاني الا تخرج من بيتها وسيأتي في حديث فريعة ان شاء الله بنت مالك انه لا خلاف بين احد من اهل العلم ممن يرى وجوب الاحداد انه يحرم على المرأة المحدة ان تمس الطيب ويستثنى من ذلك امور. الامر الاول ما جاء في الحديث فقال الا اذا طهرت نبذة. النبذة هي الشيء اليسير. ولذلك تسمى نبذة في الكتاب ونحوه النبذة هي القطعة اليسيرة قال اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار القسط نوع من الطيب المعروف وهو البخور الذي يبخر فيجعل على هيئة خشب فيجعل. قال او اظفار الرواية التي اوردها المصنف على سبيل المغايرة قال او فيكون نوعان من الطيب وقد جاء في بعض الالفاظ او قسط او قسط اطفال او قسط ظفري فيكون من باب الاظافة فيكون نسبة لمكان فيكون نسبة لمكان ولكن على العموم التي اللفظة التي اوردها المصنف فيها هي لفظ البخاري فيكون القسط والاظفار كلاهما نوعان من انواع الطيب كما قال ابن رجب في شرحه للبخاري قبل ان انتقل يعني هذا الاستثناء اريد ان ابين مسألة آآ الفقهاء يقولون ان غسل الحيض ان الغسل المرأة اذا طهرت من حيضها يفارق غسلها اذا طهرت من الجنابة في امور منها في مسألة نقض الشعر ومنها في مسألة تطييب الجسد فالسنة للمرأة اذا اغتسلت من الحيض خاصة ان تأتي بطيب وان تأتي بسدر معه فيكون فيه تنظيف لشعرها بالسدر فتستخدم الادوات التنظيف والامر الثالث ان تستخدموا الطيب بعده ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحدة فقال اذا طهرت اي من الحيض استخدمت نبذة من قسط او اظهار فتتطيب فيه في موضع خروج الدم وفي جسدها كله لان المرأة عادة في وقت الحيض يخرج في من جسدها رائحة. فناسب عند انقضاء يعني يعني حيضها واغتسالها ان تتطيب. وهذه من الفروقات وقد جمعها ابن ابن رجب في فتح الباري الفروقات بين غسل الحيض وغسل الجنابة المسألة الثانية معنى في الطيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوا طيبا هنا قال لا تمس فهل يدخل في المس اكل الطيب فان من الطيب ما قد يؤكل وذلك مثل اه الزعفران ونحوه مشهور المذهب انه نعم لا يجوز للمحدة ان تشرب او تأكل طعاما فيه زعفران ولو استحال لان هذه الاستحالة كانت بفعل ادمي والاستحالة بفعل ادمي لا تنقل الحكم عن اصله بما منع منه هذه قاعدة عندهم سواء في الخمر وهو مجمع عليه للحديث او في النجاسات وهي خاصة على مشهور المذهب. ومر معنا تطهر تطهير النجاسة بالاستحالة اي تطهير عينها واما تطهير حكمها فيجوز بالاستحالة وهذي سبق معناه محلها يعني مثلا الثوب وغيره سيأتي ان شاء الله في او او سبق في محله بمحله اه الرواية الثانية في المذهب يقولون ان هذا الطيب اذا لم يقصد به التطيب فيجوز شربه كالزعفران ونحوه فيجوز شربه لانه لا يقصد به التطيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس لا تمس ولم يقل لا تأخذ اي شيء يتعلق به الطيب الامر الرابع مما يتعلق بما يجب على المرأة المحدة ان تتركه وهو الزينة والزينة ثلاثة اشياء زينتها في بدنها وزينتها في ثوبها ولبسها للحلي فنبدأ باولها وننظر الالفاظ التي دلت عليها تانية آآ الثلث هو الثلث كثير فما زاد عنه هذا كثير وليس اكثر نعم فما زاد عن الثلث هذا كثير وبناء على ذلك فلا يجوز طيب آآ من المسائل المتعلقة بهذه المسألة اذ الكحل والخضاب كلاهما متعلقان بزينة البدن في نفسه وبناء على ذلك الحق الفقهاء كل زينة تكون على البدن من تحميل او تصفير او غير ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وضع الصبر على الوجه لانه يصفر فكل ما كان من باب الالوان على الجسد على وجه الزينة فانه يمنع منه الامر الثاني انهم الحقوا الزينة في البدن الحقوا به ما يسمى بالحث فان المرأة اذا حفت شيئا من جسدها على سبيل الزينة فانه لا يجوز وانما يجوز ما كان على سبيل النظافة فرق بينما يحف من الجسد على سبيل الزينة وما يحف على سبيل النظافة فما يحف على سبيل النظافة هو الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بحثه وهو يعني سنن الفطرة الخمس او العشر واما ما يحث على سبيل الزينة فهو الشعر الزائد الذي يكون في اليدين وفي القدمين وفي الوجه وقد مر معنا في غير هذا الكتاب في قضية النمص ما الذي يجوز وما هو او ما هو تخصيص معنى النمس؟ اهو خاص بالوجه كله ام متعلق بالجبين فقط؟ مر معنا الروايتان في محلها طيب اذا فهم يقولون ان الحث ملحق بالزينة في ذلك الامر الثالث بمسألة الاكتحال الاكتحال عندهم انما هو خاص باكتحال الزينة وان قصد به غير الزينة اكتحال الزينة وان قصد به غير الزينة فالمرأة لا يجوز لها ان تكتحل وان قصدت بالك في حال التداوي وسيأتي بعد قليل هل يجوز عند الداوي ام لا يعني لو كان التداوي لغير حاجة فنقول تمنع المرأة من الاكتحال وان كان قصدها التداوي مع عدم الحاجة واما الكحل الذي ليس لزينة فانه يجوز ومثلوا لذلك بنوعين من الكحل فقالوا الكحل اذا كان ابيظ ولا ادري حقيقة ما الذي كان في الزمن الاول يكتحلون به من كحل ابيظ فان هذا الكحل الابيض يقولون يشوه الشكل ولا يجمل في الزمان الاول. ولذلك فانه يباح لانه قد يكون ليس للزينة قطعا وانما يكون للتداوي وغيره والنوع الثاني انهم قالوا الاكتحال بالعصفر العصفر هذا ليس فيه جمال فلذلك ابيح طيب العصفر يميل للصفرة فقالوا هذا يقبح ولا يجمل لكن ربما كان في التداوي اهو ليس من باب الزينة مطلقا طيب ومن الصور المعاصرة في زماننا لو اكتحلت المرأة بدواء هناك ادوية ليست للجمال مطلقا وانما هي دواء مطلق يعني يستخدم دائما كدواء فهذا خارج عن قضية الاكتحال الذي هو للزينة الذي سنذكر الخلافة فيه بعد قليل نعم. قال ولا تكتحل والامر الثاني قال ولا تختضب ومر معنا آآ ان الاختلاط انما هو من الزينة في البدن ويشمل الخطاب في اليد ويشمل الخضاب في الرأس وهو صبغ الرأس ويشمل وضع الحنة على الرأس وعلى اليد جاء في حديث ام سلمة الصراحة بان المرأة لا تجعل حناء حناء على رأسها وعلى ذلك فانها لا تصبغ شعرها في اثناء المدة كاملة. في اثناء مدة الاحداث لا تصبغ شعرها تصبغ شعرها مطلقا اه الامر الثاني من الزينة الزينة في الثياب الزينة في الثياب وجاء النهي عن الزينة في الثياب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب المصبوغ وهو الملون غير اللون ابيض ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المرأة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين اي المرأة المحدة تمنع من الثوب المصبوغ للتحسين ولا تمنع من الثوب غير غير المصبوغ ولو كان حسنا انظروا الفرق اذا ننظر للصبغ قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ثوب عصب. هذا الاستثناء مهم جدا لان هذا الاستثناء يبين لنا انه ليس كل ثوب مصبوغ يكون محرما على المحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ثوب عصب اختلف في معنى ثوب العصب المشهور من المذهب وهو الذي نص عليه صراحة القاضي علاء الدين المرداوي ونص عليه المتأخرون جميعا على ان المراد بثوب العصب هو ما صبغ غزله صبغ غزله ثم نسج يعني كان صبغه قبل نسجه وهذا هو المشهور عندهم ولذلك يقولون وما صبغ بعد نسجه فيجوز هذا الاصل والرواية الثانية وهي التي صححها ابن القيم ومال لها الموفق رحمه الله تعالى في الكافي. وان كان في المقنع قدم غيرها ان الصحيح ان المراد بثوب العصب ان العصب هو نبات يكثر في اليمن تصبغ فيه الثياب وعلى ذلك فيكون النهي لاجل ما صبغ للتحسين وما كان صبغه لغير التحسين فيجوز وعلى ذلك فان الثوب اذا كان صبغ لونا وليس فيه تحسين وانما جعل يعني من باب يعني ترك او يعني لكي لا يعلق به الوسخ لكي لا يعلق به الوسخ او كان ثوبا عاديا يعني من الالوان الغامقة فان الالوان الغامقة في العادة ليس لاجل التحسين فيبح وبناء على ذلك فاننا نقول ان الممنوع من على المرأة من الثياب نوعان النوع الاول كل ما صبغ للتحسين مما كان لونه فاتحا يعني الالوان الفاتحة الصارخة والنوع الثاني كل ثوب زينة. كل ثوب زينة ولو كان ابيظ على التحقيق حتى لو كان ابيظ فانه ممنوع وعبارتهم وان كان حسنا فرق بين الحسن وثوب الزينة فان الان بعض ثياب الزينة تكون بيضاء وهي في اغلى الاثمان وجرى عادة كثير من الناس اذا يجوز لها الخروج من البيت متى؟ اولا ان اخرجت فيه او انشق عليها بذل الاجرة اخرجت قال صاحب البيت اخرجي لا اريدك ان تبقي وان دفعت اجرة ان اخرجت منه انهم يلبسون ثيابا بيض في الزواج وهذه العادة كان يفعلها بعض العرب قديما فهي من عادة العرب قديما وان انتقلت الان لغيرهم ثم رجعت اليهم بعد ذلك فلبس الثوب الابيض في الزواج هذا معروف عند العرب قديما وقد ذكر ذلك بعض آآ اهل الادب وان لم اك واهما ذكر ذلك اصبهاني في ذئاب الفرج في في الاغاني او ذكره غيره نسيت الان العهد بعيد طيب اه اذا عرفنا اه يعني المصبوغ وما هو المنهي عنه والروايتان فيه. طيب يقول الشيخ ولابي داود والنسائي من الزيادة ولا تختطب وعرفنا فقهها وللنساء ولا تمتشط وسيأتي قضية الامتشاط في الحديث الذي بعده. بقي عندنا امر رابع اخير وهي مسألة آآ الحلي فان المرأة ممنوعة من الحلي ومشهور المذهب انه خاص بالذهب والفضة فقط دون ما عداه. وعلى ذلك فان لبس الساعة يجوز لانها ليست ذهبا ولا فضة والرواية الثانية في المذهب ان كل ما كان من باب التجمل ولو كان من غير الذهب والفضة فيمنع منه وعلى ذلك فان الساعة اذا كانت ذات زينة وجمال فتمنع منها المحدة وان كانت للوقت فقط فيجوز نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب. قلت باي شيء امتشط؟ قال بالسدر رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن وعنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا متكن عليه. نعم اورد المصنف بعد حديث ام عطية رضي الله عنها اه حديثي ام سلمة رضي الله عنها وقد اه قال بعض اهل العلم ان هذين الحديثين بينهما اختلاف فالحديث الاول حديث ام سلمة انها قالت جعلت على عيني صبرا وهو نوع من المعروف صبر ما زال يباع عند العطارين بعد ان توفي ابو سلمة اي حالة احداثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه ومعنى يشب ان يوقد لونه يجعله حسنا فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قالت قلت فبأي شيء امتشط؟ قال بالسدر تمتشط يعني تجعل على رأسها حال مشطها عن امتشاط تجعل فيه طيبا او تجعل فيه حنا. وليس المقصود بالانتشاط فقط يعني وقت يعني جعله مع المشط فان الادهان عندهم هو الامتشاط فكل ما كان سابقا لوظع المشط ويسمى مشط يعني انتشاطا ولذلك المشاط عندهم هو ما يوضع على الرأس يسمى مشاطا قال ولا تمتشطي بالطيب اي تجعليه على رأسك ولا بالحناء فانه خضاب قلت فبأي شيء امتشط؟ اي اجعله على رأسي؟ قال بالسدر والسجن معروف ويجعل عادة للتنظف رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن. قبل ان ننتقل للحديث الثاني والفقه فيهما هذا الحديث اه رواه ابو داوود والنسائي من طريق محرمة ابن بكير عن ابيه عن المغيرة بن الظحاك عن ام حكيم بنت اسيد عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الحديث فيه ثلاث علل. اول علة مرت مع ناس قبل واكثر من مرة وهو الانقطاع بين مخرمة ببكير وابيه فقد قال احمد انه لم يسمع من ابيه وانما هي صحيفة واجيب عن ذلك بان الرواية وجادة مقبولة وانعقد الاجماع على قبولها في الجملة وخاصة اذا كان الراوي ثقة في روايته وكان الكتاب صحيحا ولا شك ان مخرمة كان من اعلم الناس واقرب الناس لابيه ولكتابه ولذلك فان رواية مخرمة عن ابيه محمولة عند اهل العلم على الاتصال وان كانت كتابا وليست سماعا العلة الثانية ان ام حكيم بنت اسيد ذكر انها مجهولة وكذلك الراوي عنها وهو المغيرة ابن الضحاك واجيب عن هذين الامرين بان المغيرة وثقه بعض اهل العلم كابن حبان وغيره واذا فان الحافظ مال في التقريب الى توثيقه فقال انه صدوق يعني جمعا بين من حكم بجهالته ومن وثقه. ونحن نعلم ان ابا حاتم ابن ابن حبان آآ في توثيقه للمجاهيل نوعان في المتقدمين وفي المتأخرين فاما توثيقه للمتقدمين فهو مقبول بانه سبر احاديثهم واما توثيقه للمتأخرين من غير شيوخه طبعا لان شيوخه اعلم بهم فانه قد ينظر في كلامه كثيرا واما توثيقه للمتقادمين فان طريقته وطريقة كثير من اهل العلم انه وان كان مجهولا لم يروي عنه الا راو واحد فانهم يصبرون حديثه وينظرون فيه فان كان فيه ظعف ووهن ظعف والا قبل هذا هو الاصل ولذلك فإن يعني المتقدمين من التابعين الذين وثقهم ابن حبان وان حكم بجهالتهم عند غيره كثير من اهل العلم يحقق بانه مقبول توثيقه. وام حكيم بنت اسيد رضي الله عنها يعني ادركت ام سلمة رضي الله عنها ومعلوم ان الحديث في النساء قليل جدا وخاصة ان هذه المسألة متعلقة واحكام النساء فنقلهن فيه يكون اقرب من غيرهن ولذلك قال المصنف ان هذا الاسناد حسن وسبقه الى ذلك ابن القيم فقال ابن القيم ان اقل درجات هذا الحديث ان يكون حسنا. اقل درجاته وكانه يميل الى تصحيح هذا الحديث. قال وعنها رضي الله عنها ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها او قد اشتكت عينها يصح ان تقول عينها فتكون هي التي اشتكت عينها ويصح ان تقول اشتكت عينها اي هي الفاعل افنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا متفق عليه. هذان الحديثان ذكر اهل العلم انهما متعارظان ولذلك فان بعض اهل العلم ظعف الحديث الاول ولم يعمل به وقال ان المرأة تمنع من الاكتحال مطلقا اذا كانت محبة وقال بعض اهل العلم ان حديث ام سلمة الاول مفصل للحديث الثاني ولذلك فانهم جمعوا بين الحديثين اي حديث ام سلمة الاول وحديث ام سلمة الثاني من جهات الجهة الاولى انهم قالوا ان هذين الحديثين حديث واحد بانه جاء من طريق ام سلمة ولكن بعض الرواة قسمه وعلى ذلك فيكون النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاكتحال ثم اذن فيه بعد ذلك. ذكر ذلك ابن القيم والوجه الثاني في الجمع بين الحادثين اذا قيل بتصحيحهما ان الحديث الثاني لم تكن المرأة تلك قد بلغت الشكوى منها مبلغ الحاجة التي تبيح لها الاكتحال ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحالها واما في الحديث الاول فانه قد بلغت من الحاجة ما ابيح لها ذلك اذا فليست يعني من اوائل درجات الحاجة انها تنتقل للاكتحال هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه انه يحرم على المرأة المحدة ان تكتحل حال احدادها هذا هو الاصل ويجوز لها ان تكتحل عند الحاجة وهذا هو المشهور بالمذهب والمعتمد عند المتأخرين وهو اختيار ابن القيم وغيره انه يجوز لها ان تكتحل عند الحاجة اعمالا للحديث الاول وانه مخصص للنهي الثاني وانما يجوز لها الاكتحال بشرطين الشرط الاول ان يكون لحاجة شديدة والشرط الثاني ان يكون اكتحالها في الليل وان وان تنزعه في النهار او ان تنزعه في النهار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار وانزعيه بالنهار لان لانه الكحل الزنا طبعا غير الكحل الثاني قالوا بان الكحل اه ابيح لحاجة والحاجة تقدر بقدرها فيكون خاصا بالليل فقط طول النهار اما غير الزنا فعلى المذهب فانه جائز مطلقا كالابيض هذا يجوز مطلقا والادوية هذه تجوز مطلقا. نعم احسنت هذا المسألة الثانية المسألة الثالثة ان الصبر يجوز استعماله في جميع الجسد الا في الوجه لانه يصفر الوجه فيكون في حكم الزنا في الوجه فلا يجعل في الوجه كله الصبر لانه يصفره واما ما عدا في الجسد فيجوز هو يشد الجسم يذكرون ويصفر ويجعل فيه صفرة. بعض الشيء والدليل على انه لا يجوز في الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يشب اي يجمل ويحسن ويوقد كما ان النار تشب وتتقد فكذلك يشب الوجه فيحسنه انه يشب الوجه فدل على ان النهي خاص بالوجه دون سائر الجسد ان سائر الجسد لا يقصد به التجمل حينذاك. نص على ذلك ابن قدامة ومما يؤخذ من هذا الحديث ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تستخدم الطيب لا مشاطا ولا طيبا يعني لا رطبا ولا يابسا. لقوله لا تمتشطي بالطيب ومما يؤخذ من ذلك انه يجوز للمحدة ان تستخدم السدر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سئل باي شيء تمتشط ام سلمة؟ قال بالسدر وانما ابيح السدر وان كان فيه رائحة نفاثة لا لرائحته ولا للزينة فيه وانما لاجل التنظيف ولذلك الحق الفقهاء به كلما كان متعلقا بالتنظيف فيجوز للمحدة فعله فيجوز لها ان تقص اظافرها ويجوز لها ان تأخذ الشعر من جسدها على سبيل التنظيف لا ويستثنى من ذلك تحفيف الوجه وما كان من ازالة الشعر للتجمل كاليدين ونحوه فتمنع المرأة منه لانه حينئذ يكون من باب التجمل في جسدها يعني هذا طبعا الرواية الثانية في الاكتحال في المذهب وذهب لها بعض المشايخ المشايخ ومنهم الشيخ ابن عثيمين انه لا يجوز الاكتحال مطلقا مطلقا لا يجوز. لحاجة او لغير حاجة والحقيقة ان قوله انه لا يجوز الاكتحال مطلقا على قاعدة المذهب مستقيمة لولا هذا الحديث لان المذهب يقولون ان الاكتحال ليس ضرورة كل عفوا ان ان التداوي ليس ظرورة. وانما هو دائر بين المباح والمندوب بل حكى الشيخ تقييدين الاجماع على ان التداوي ليس ضرورة مطلقة. تستباح له المحرمات وهذا الذي مال له ايضا ابن حزم وهي رواية في المذهب وانتصر لها الشيخ محمد واطال عليها لكن الحديث الاول صريح وخاصة ان اهل العلم يعني حسنوه كما نقلتك عن ابن القيم وغيره نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجر رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فانك عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا وعن فريعة بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة؟ فقال نعم فلما كنت وفي الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال فقضى به بعد ذلك عثمان اخرجه الخمسة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم المصنف هنا حديثان متعلقان اه حكم متعلق بالمحدة وهي عدم خروجها من بيتها اول هذين الحديثين حديث جابر انه قال طلقت خالتي فارادت ان تجذ نخلها تجده اي تقطعه فزجرها رجل ان تخرج من بيتها لانه مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم انه لا يجوز للمرأة ان تخرج حال احدادها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى اي اخرجي فجذي نخلك فانك عسى ان ان تصدقي يعني ان تتصدقي او تفعلي معروفا والحديث الذي بعده فيه حديث فريعة بنت مالك انها وهي اخت ابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه وهذا يدل على انها محدة لوفاة قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي اي خرجت من بيتها واتت النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته هذا السؤال قالت فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم وفي بعض الالفاظ وليس من اهلي احد حاضر. فقال نعم اي اذن لها فلما قال فلما كنت في الحجرة ناداني يعني لم تخرج من حجرته عليه الصلاة والسلام لانها اتته في حجرة ازواجه فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وهذا وحي من الله جل وعلا آآ بين له عليه الصلاة والسلام. وقوله امكثي في بيتك اي البيت الذي مات زوجك عنه آآ مات زوجك وانت فيه. حتى يبلغ الكتاب اجله وهو اربعة اشهر وعشرة قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد بعد ذلك عثمان وذكر ان هذا الحديث صححه الائمة الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم من اهل العلم كالبيهقي وغيره وطبعا الذهلي هو محمد ابن يحيى شيخ آآ شيخ محمد بن مسلم الشيخ مسلم ابن الحجاج وشيخ البخاري كذلك ومعروف ما حدث بينهما من كلام قبل ذلك. ولذلك لم يصب من ضعف هذا الحديث وهو ابو محمد ابن حزم فانه اخطأ خطأ بينا في تظعيفه لهذا الحديث هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل اول مسألة انه يجب على المرأة المحدة ان تمكث في بيت زوجها ودليل ذلك حديث فريعة رضي الله عنها وهو نص صريح في هذا الباب والحديث صححه كبار الائمة كالترمذي والذهري وغيرهم كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى واعلان ابن حزم بان الراوي عن فريعة وهي زينب بنت كعب انها مجهولة هذا في غير محله. ان جهله ان جهلها ابن حزم فقد عرف عرفها رضي الله عنه آآ واما حديث جابر رضي الله عنه فانه محمول على الخروج لحاجة نهارا فلا يكون الحديثان متعارضين وانما هما متفقين. فالاصل ان المرأة لا يجوز المحد لا يجوز لها الخروج من بيتها الا في النهار لحديث جابر والامر الثالث قول الاكثر هذه اصل قواعد الترجيح مذهب احمد فقال انه يجب عليها بذل الاجرة من مالها الا ان يشق عليها فان شق فلا شك على الروايتين يجوز لها الخروج من البيت بل ان في حديث فريعة ما يدل عليه فان فريعة خرجت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حاجة فدل على خروجها من بيتها ولذلك قال الامام احمد لما روي له الحديث ان كما نقل ذلك كوسج عنه قال لا تخرج المرأة المتوفى عنها من بيتها على حديث فريعة يعني ان حديث فريعة صريح في عدم خروجها وحديث جابر متأول بما ذكرت لكم قبل قليل المسألة الثانية معنا ان المرأة المحدة لا يجوز لها الخروج من بيتها في الليل الا لضرورة واما في النهار فانه يجوز لها الخروج فاما مشهور مذهب فيقولون لا يجوز لها الخروج في النهار الا لحاجة لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يشمل الليل والنهار وانما خص النهار بالحاجة لكثرة المعاش فيه وهو وقت المعاش. فيباح في النهار. هذا هو مشهور مذهب الرواية الثانية قال بها شمس الدين الزركشي فانه قال ان كثيرا من الاصحاب اشترطوا لخروجهن. اشترطوا لخروجها في النهار الحاجة قال بينما الامام احمد وجماعة يقصد بهم اي جماعة من اصحابه المتقدمين لم يشترطوا ذلك. لم يشترطوا الحاجة قال وعلى التحقيق فانه لا تشترط الحاجة فيجوز للمرأة المحدة ان تخرج في النهار. لكن انظر لهذا القيد الذي ذكره قال لان والاصل ان المرأة لا تخرج من بيتها الا لحاجة اساسا لا تخرج من بيتها الا لحاجة وبناء على ذلك فاننا نتوسع في معنى الحاجة على الرواية الثانية توسعا كبيرا فلو ان المرأة احتاجت ان تشتري شيئا ولو كانت الحاجة يسيرة اليه فيجوز لها ان تخرج في النهار وتعود في الليل وان كان عندها من يقوم بحاجتها بالشراء لو ان المرأة عندها وظيفة فنقول تخرج في في النهار وتعود في الليل لو ان المرأة تكدر خاطرها وضاق وهذا كثير وخاصة بعد يعني الوفاة فان المرأة يعني ينقبض نفسها بعد وفاة واحتباس البيت فنقول لها يجوز من غير كراهة ان تخرج في النهار ولو ان تذهب للبر او تذهب الى حديقة وتذهب الى جاراتها وقد جاء في بعض الاخبار على الحديث الصحيح انهن كن يتجمعن النساء وبعضهن محدات اذا هاتان الروايتان في ضابط الخروج في النهار المسألة الثالثة عندنا في قضية اذا رجعت الليل هل يلزم الليل كله ام اكثره نقول ان خرجت في الليل في النهار فيجب ان ترجع الليل واو تمكث اكثر الليل المذهب انها تمكث الليل كاملا في بيتها ولكن نقل ابو داوود عن الامام احمد في مسائله عن احمد انه قال تكون اكثر الليل في بيتها. فانه قال تخرج المتوفى عنها بالنهار اطلق ولكنها لا لا تبيت اكثر الليل الا او لا تكون اكثر الليل الا في بيتها الذي مات زوجها عنها فيه وهنا هذي مبنية على قاعدة ان اكثر شيء يأخذ حكمه. ان الاكثر يأخذ حكم الكل. عندنا قاعدتان لا اريد ان اذكرهم بس تأخذ وقت بينهما تشابه ان الكثير يأخذ حكم الكل وان الاكثر يأخذ حكم الكل. هذه قاعدتان مختلفتان فرق بين الكثير والاكثر فالاكثر الاغلب والكثير له حد. قيل الثلث وقيل النصف وقيل اكثر من النصف. وهذه مسألة يعني آآ نطاق كل قاعدة يختلف عن نطاق القاعدة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك ما المراد ببيتك؟ ليس الكاف للملكية وانما المقصود في بيتك الذي مات زوجك عنه عنك وانت فيه سواء كان هذا البيت ملكا للزوج او ملكا للزوجة او ملكا لغيرهم فيجب على المرأة ان تمكث فيه. طيب اذا كان البيت ملكا للزوجة فلا اشكال يجب عليها ان تمكث فيه لان البيت ملكة ولا تخرج منه وان كان البيت ملكا للزوج ثم مات فقد انتقل الورثة وان قال الورثة امكثي في هذا البيت يعني اه كيف ما شئت فان هذا ايضا ليس محل اشكال الصورة الثالثة اذا كان هذا البيت كراء كراء فجاء صاحب الدار قال ادفع الكراء او جاء اصحاب الورثة قال ادفعي لنا الكرام فهل يجب على المرأة ان تبذل القراء ام لا مشهور المذهب انه لا يجب عليها بذل الكرام. لا يجب عليها بذله من مالها والرواية الثانية في المذهب وانتصر لها الزركشي وقال ان هذا هو ظاهر الادلة وظاهر نصوص احمد نحن نعلم ان الترجيح في نصوص احمد باعتبار ثلاث معاني معاني نصه وقاعدته ومنها النص الشرعي او شق عليها بذل الاجرة وهاتان الصورتان باتفاق الروايتين تبقى عندنا صورة واحدة مختلف فيها اذا كانت لا يشق عليها بذل الاجرة فهل يلزمها بذلها وقد طولبت ببذلها هذه فيها روايتين مشهور مذهب لا يلزمها ذلك والرواية الثانية ارجحها ايضا الزركشي انه يجب عليها ذلك يعني هذي تقريبا اهم المسائل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت رواه مسلم. نعم هذا حديث فاطمة القيس وهو تتمة الحديث السابق قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا. هذا ايضا لفظ الشعبي ولذلك قال الامام احمد في رواية صالح ابنه عنه قال ان الشعبي يقول ثلاثا وقال غيره اخر تطليقاتها وهذا يدلنا على يعني دقة الامام احمد في معرفة الالفاظ لانه ينبني عليها حكم مهم جدا وهو الذي ذكرناه في الدرس الماظي وهو مسألة هل يجوز ايقاع هل تقع الثلاث؟ هل تقع الثلاث ام لا يجوز؟ فلا اشكال في عدم جوازه لانه بدعة ولكن هل طبعا لا اشكال في خلافه على المذهب والا فان من الفقهاء من اباحه كبعض الحنفية ولكن هل يقع الثلاث المجموعة في مجلس واحد او بلفظ واحد ام لا تقع؟ يعني من اقوى الادلة ما نقل ان ان بعض الصحابة اوقعها ثلاثا قالت واخاف ان يقتحم علي يعني انني في بيت اخاف ان يدخل علي ليس مقصود زوجها وانما المقصود غيره لان زوجها كان غائبا في اليمن وقد جاء في البخاري انها كانت في مكان وحش ربما كان نائيا قال فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت هذا الحديث فيه ان فاطمة رضي الله عنها طلقت طلاقا بائنا وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تنتقل من بيت زوجها فيه من الفقه اولا ان المرأة مطلقة طلاقا بائنا انه لا نفقة لها ولا سكنى كما مر معنا قبل وفيه كذلك ان المطلقة البائن لا يجب عليها الاحداد لا يجب عليها الاحداد مطلقا لانه لا نفقة لها فلذلك يكون على سبيل الجواز ولذلك الامام احمد كما نقل ايضا كوسج عنه قال تخرج المطلقة من بيتها ولا سكنة لها ولا نفقة على حديث فاطمة المذكور هنا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. نعم الحديث حديث عمرو بن العاص انه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا تلبسوا يعني لا تشكلوا علينا ولا تغيروا علينا سنة نبينا عدة ام الولد مر معنا ان المراد بام الولد هي الامة التي يطأها سيدها ثم ترد منه ولدا قد استبانت خلقته يعني عمره ثمانين فاكثر وعرف معنى استبانة الخلقة في اول الدرس قد استبانت خلقته سواء ولد حيا او ميتا ذكرا او انثى. فتسمى ام ولد فاذا كانت ام ولد بهذا الهيئة بان ولدت ما استبانت خلقته من سيدها بسبب تسريه بها فانه لا يجوز بيعها ولا هيبتها وتعتق من رأس المال ان لم يكن قد اعتقها قبل ذلك قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشر هذا الحديث فيه اشكال في اسناده وفي فقهه اما في اسناده فان اغلب الائمة على تظعيفه فقد ضعف هذا الحديث الامام احمد وابو عبيد القاسم بن سلام كما نقل ذلك ابن المنذر بل نقل ابن ابي المجد في المقرر ان احمد وابا عبيد قال ان هذا الحديث منكر والتعبير بانه منكر اشد كثير من التعبير بانه ضعيف اذ المنكر لا يقبل بوجه من الوجوه واما الضعيف فان شهدت له القرائن فانه يعمل به بشرطه المقرر عند اهل العلم ووجه ضعف هذا الحديث ان هذا الحديث جاء من طريق مطر الوراق عن رجاء ابن حيوة عن عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي هذا الحديث علتان العلة الاولى ان قبيصة هذا لم يسمع من عمر كما اعله بذلك ابن القيم والامر الثاني ان مطر الوراق هو الذي تفرد بهذه الزيادة عن رجاء ولذلك فان الامام احمد لما ذكر روايات هذا الحديث فيما نقله صالح ابنه عنه قال انه رواه جماعة يعني بعد ان رواه عن جماعة فكل هؤلاء قالوا ان النبي انه لم يقل لا تلبسوا علينا سنة نبينا. الجملة الاولى لم يقولوها وهذا يدل على ان احمد كان يظعفه بل جاء عنه انه قال كما نقل الموفق في المغني انه كان يعجب من هذا الحديث ويقول اين سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل الينا؟ لا يمكن ان يكون عمرو نقل السنة هكذا ولم تنقل علينا من غير طريق عمرو ولذلك فان هذا الحديث كما قال المصنف فقد اعله الدارقطني بالانقطاع اي بين قبيصة ابن دؤيب عن عمرو وقد تبعه ابن القيم والاعلان الثاني ان زيادة لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا تصح من قول عمرو بن العاص وانما اغلب الرواة رووه عن عمرو بدون هذه الزيادة بل قال احمد ان رواية قتادة عن رجاء عن قبيصة نفس الاسناد لكنه عن رجاء بدون هذه الزيادة قال وقتادة احب الينا من مطر. مطر الوراق وخاصة ان مطر تكون لي ما في آآ جاءت دار قطني ونقل عن الدارقطني انه قال ان صواب الكلمة ليست لا تلبس علينا سنة نبينا وانما قال لا تلبسوا علينا ديننا كذا نقل او نقل قاله الدارقطني وتتبعه ابن عبد الهادي في المحرر وقال وفي ذلك نظر قول ابن عبد الهادي وكذلك نظر اي ان الدار قطني قال صحة اللفظ لا تلبس علينا ديننا وانما هي تصحيف قال في ذلك نظر لان فيها كلمة سنة فليس تصحيفا فليس تصحيفا وليس قوله في ذلك نظر كما فهم بعض المعاصرين ان في نظر اي اعلان الحديث بالانقطاع لا وانما النظر في ان الحديث فيه تصحيف طيب هذا الحديث آآ مر معناه ان الصواب فيه المجزوم الذي لا شك فيه انه موقوف على قول عمرو بن العاص ولا يصح ان عمرا قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا لا يصح مطلقا وانما هذا اجتهاد من عمرو ولذلك فان الفقهاء وهو المشهور مذهب وانتصر له ابن القيم وقرره ايضا ان ام الولد اذا مات عنها سيدها فانها تستبرئ بحيضة تستبرئ بحيضه وسيأتي احكام الاستبراء بعد قليل ان شاء الله ولا تعتد بثلاثة قرون او ولا تعتدوا باربعة اشهر وعشر كما ذكر عمرو وانما هذا اجتهاد منه اخطأ فيه رظي الله عنه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الاطهار. وقولها انما هذي صيغة حصر تفيد التأكيد فكان عائشة رضي الله عنها جزمت بان الاقراء هي الاطهار قال اخرجه مالك في قصة بسند صحيح وكذلك صحح الامام احمد ذلك. ولذلك يقول الامام احمد كل من روى عن عائشة رضي الله عنها ان الاقران هو الحيض فقد اخطأ انما قالت عائشة الاقراء الاطهار وهذا من عائشة رضي الله عنها هو اجتهاد منها. وقد وافقها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فان عددا من الصحابة رأوا ان اهو الطهر وخالفها غيرهم فان بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم رأى ان القرآن هو الحيض وسبب اشكالهم في ذلك ان لسان العرب القرء فيه من الفاظ الاضداد فيطلق على على الحيض ويطلق على الطهر معا وقد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يذهب اولا لقول عائشة ثم بعد ذلك توقف ثم بعد ذلك جزم كما نقل عنه ذلك ابو اسحاق بن ابو يعقوب بن هانئ ابوه ابو ابو اسحاق بن هانئ ابو اسحاق ابن هانئ فنقل عنه ان احمد قال كنت اقول بانها الاطهار ثم جزم بعد ذلك بانها الحيض اه قبل ان نذكر ما هو جد دليل طبعا اول شيء المصنف هنا اورد هذا الحديث لانه ينتصر لقول كثير من الشافعية بان الاقراء هي الاطهر والامر الثاني آآ ان احمد انما توقف لكثرة الاختلاف بين الصحابة فالاختلاف فيها قوي بين الصحابة رضوان الله عليهم وقد وقف ابن عبد البر رحمه الله تعالى على احدى الروايات عن احمد التي رأى فيها ان القرءة هو الطهر فظن ان احمد يميل بهذا الرأي وانه اخر الامرين منه ولكن المحققين العالمين بنصوص احمد وجمعوها قالوا ان هذه الرواية القديمة عنه والاخيرة عنه انما هو الترجيح بانها الحيض وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال على ان القرآن هو الحيض وليس الطهر ومن اقوى الادلة في هذا الباب ان عائشة رضي الله عنها خالفت ما روت وهو الحديث المتقدم ان حكم بصحته الذي رواه ابن ماجة وهو حديث ان المرأة انه امرت بريرة بان تعتد ثلاث حيض فان صح الحديث الاول فانه يدل على ان الاقراء هي الحيض وذكر ابن القيم اكثر من اظن عشرين وجها في الاستدلال على ان القرءة هو الحيض للطهر والمجزوم به في المذهب والرواية وانتصر له الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم وهو قول الجمهور ان الاقراء هي الحيض لا الاطهار نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني واخرجه مرفوعا وضعفه واخرجه ابو واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم اورد المصنفون حديثين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها آآ انه قال طلاق الامة تطبيقتان وعدتها حافظتان اه وروي مرفوعا وموقوفا وذكر انهما مظعفين وظعف الروايتين او الحديثين جميعا حديث ابن عمر وعائشة الزركشي وغيره من اهل العلم. نبدأ باول الحديثين اسنادا ثم ننتقل لما يتعلق بالفقه اه حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا آآ جاء من طريق عمر ابن شبيب عن عبد الله ابن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وقد اعل بعلتين. العلة الاولى ما اعله به الدارقطني فانه اعله بتفرد عمر بن شبيب. وذكر انه تفرد برفعه وان عمر ضعيف الرواية كما ذكرت دار قطني قال والصحيح ما رواه عن ابن عمر نافع وسالم هم اوثق الناس في ابن عمر انهم حكوا ذلك من قوله هو ولم يحكوه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم والعلة الثانية ان عطية العوف معروف الكلام فيه وهو مشهور جدا بغير تدليسه فان فيه ظعفا الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة اه جاء من طريق مظاهر ابن اسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة وقد اعله اهل العلم بوجهين من العلة. الوجه الاول الذي اعله به ابو داوود والترمذي فانهم اعلوا هذا الحديث بمظاهر ابن اسلم فان ابا داوود قال هو مجهول وقال عنه الترمذي هذا الحديث غريب اي لا اسناد له الا هذا الطريق لا يعرف الا بمظاهر ابن اسلم هذا قال ولا يعرف اي لا يعرف مظاهر ابن اسلم ولذلك اتفق العلماء على تضعيف هذا الحديث كما قال الخطابي اهل الحديث ظعفوا هذا الحديث اي رفع حديث عائشة رضي الله عنها فيه علة ثانية نبه لها ابن القيم وهي علة لطيفة جدا تدل على حس في معرفة الاعلان لان الاعلان لا ينظر فيه فقط للتوثيق في الرجال والقاسم ابن محمد يعني من الثقات فقها ورواية وهو من الائمة في الفقه والرواية معا. ومثل هذا الحديث يعني يبعد ان يكون قد نسيه فدلنا ذلك على ان هذا الحديث ضعيف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه مسألتان مسألة مقبولة ومسألة قد تكون فيها نظر المسألة المقبولة وهو ان ان الامة تعتد بحيظتين في يعني في اذا اذا اذا طلقت فانها تعتد بحيضتين والسبب في ذلك لان الامة على النصف من الحرة فالواجب ان يكون تعتد بحيضة ونصف ولما كانت الحيضة الواحدة لا تتبعظ فنتمم النصف فيكون حيضة فتعتد بحيضتي. فان كانت ممن لا يحيض فانها تعتد بشهرين من باب التبع لان التابع يتبع في كل شيء فلا نقول تعتد بشهر ونصف هذي المسألة الاولى وقد احتج احمد فيها باقوال الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وغيره. المسألة الثانية في قوله طلاق الامة تطليقتان انظر معي اذا تزوج عبد امة زواجا فانه لا يملك من الطلاق الا تطليقتين فحينئذ يكون هذا الحديث مستقيم واما ان كان زوج الامة حرا فان الصحيح وهو المعتمد في المذهب وينتصر له ايضا وهو المعتمد عند يعني الخلاف فيه ضعيف في داخل المذهب فان العبرة في التطليق بالزوج لا بالزوجة وان كان ظاهر الحديث ان العبرة بالنساء ظاهر الحديث ان العبرة بالنساء لانه قال طلاق الامة تطليقتين وانما العبرة بالرجال فكان الانسب ان يقال طلاق العبد تطليقتين وليس العبرة بالنساء واحتج احمد في تقديم ذلك بان عمر رضي الله عنه بين ان العبرة بالرجل لا بالمرأة والعبرة في اثار النساء كما قال القاسم محمد لا توجد فيه سنة عن النبي وسلم صريحا وانما هي اثار الصحابة والاصل ان العبرة بالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق العبرة بالرجل والمرأة لا ننظر لها اهي حرة ام؟ ننظر للرجل فلو كان الرجل حرا والامة والزوجة امة فان الرجل يملك يعني اه يملكون ثلاثا وان كان الزوج عبدا والزوجة حرة فانه يملك ثنتين فقط وعدتها حيضتان مطلقا مطلقا مطلق العدة مطلقا العدة لكن احنا نتكلم في الطلاق لعل نقف لكم ان شاء الله الاسبوع القادم بمشيئة الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين