قالت مثلا كم مهري؟ قال مهرك ستة الاف قالت اكتب في العقد ستة الاف لكن تزيدني الفا بعد شهر يكون يعني ابي زيادة عن المهر لا يكفيني ستة الاف اريد سبعة. فقال تم يلتزم. زيادة مهر. فيلتزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اما بعد. فنحن في ليلة الخميس ليلة السابع عشر من شهر شوال سنة اربعين واربعمئة بعد الالف. الموافق ليلة العشرين من شهر السادس سنة تسعة عشرة والفين في ضحية الصديق في مسجد الياقوت اه وصلنا في كتاب اه دليل الطالب الى كتاب النكاح ووقفنا عند باب الشروط في النكاح. آآ قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها من دارها او بلدها او لا او لا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها او ان ترضع ولدها او يطلقا ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم. ثم ذكر بعد ذلك القسم الثاني اذا الشروط في النكاح. اي الشروط آآ حق للزوج وحق للزوجة ان يضع كل واحد منهما شرطا او اكثر عند ارادة الزواج ولذلك عند بداية العقد مثلا يقول العاقد للزوجين يقول هل يقول للزوجة هل لك شروط؟ او يقول لوليها لكم شروط ويقول للزوج كذلك هل لك شروط فان كانت لهم شروط فيضعونها والا فلا. فاذا شرطت الزوجة امورا وجب على الزوج ان يوفي بها اما ان يكون بدل بدون مهر واما ان يكون مع مهر بدون مهر راس براس. زوجني اختك وازوجك اختي زوجني بنتك وازوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك اختي. راس براس بدون مهر لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء باصل العقود يلزم منه كذلك الوفاء بتوابعه وهو تفاصيل العقود وهي الشروط التي توضع فالله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طالما انك قبلت هذا الشرط وما الزمت به ولا اجبرت عليه. وانما وافقت عليه باختيارك اذا يجب عليك كان توفي به. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون على شروطهم. اخرجه البخاري تعليقا واخرجه ابو داوود وغيره بسند صحيح المسلمون على شروطهم. طالما انك شرطت او قبلت بهذا الشرط فيجب عليك ان توفي به. وجاء في الحديث ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. يعني الشروط التي تكون بين الزوجين من اهم الشروط اهم الشروط التي تكون في البيع والاجارة وغير ذلك من العقود شروط الزواج يقول ما استحللتم به الفروج هذه الشروط ينبغي ان يهتم الانسان بها وان اوفياء بها كما جاء في الصحيحين ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج الشروط المعتبرة او الشروط على ثلاثة احوال لنقول اما ان يكون الشرط قبل العقد واما ان يكون الشرط اثناء العقد واما ان يكون الشرط بعد العقد يعني ان يضع شرطا او تضع شرطا او اكثر قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد الشروط المعتبرة التي لها قيمة وتؤثر في العقد يجب الالتزام بها هي ما كانت قبل العقد او اثناء العقد يعني قبل عقد الزواج قالت له عندي شروط واحد اثنين ثلاثة كما ذكر المؤلف بعضها او اثناء العقد ذكرت هذه الشروط هذه شروط معتبرة مقبولة. اما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها. خلاص تم العقد ان كان عندك شرط او عندها شرط يكون قبل العقد او اثناءه اما الشروط التي تكون طلبات تكون طلباته ليست شروطا وانما الشروط المعتبرة التي لها قيمة ويجب ويلتزم بها وينبني عليها جواز الفسخ او آآ ارجاع المهر او غير ذلك من الامور كلها التي تكون قبل العقد او اثناءه. اما الشروط اللي تكون بعد العقد هذه لا اثر لها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي قسمان صحيح لازم للزوج يعني يلتزم الزوج بهذه الشروط يجب عليه ان يوفي بها. قال فليس له فكه يعني آآ يلتزم به يلتزم به. ليس له الحق ان يمتنع. من اداء هذه الحقوق. مثلا كزيادة مهر بهذا او نقد معين تقول اريد مهري مثلا آآ بالذهب عيار كذا او اريد مهري فضة او اريد مهري بالدولار او اريد مهري بالجنيه او اريد مهري بالريال. والمهم ان هدئ الليرة المهم ان تحدد نوع النقد الذي تريد ان يكون به المهر يلتزم بها طالما انه وافق على هذا الشرط او لا يخرجها من دارها او بلدها تزوجها مثلا كويتي تزوج امرأة من البحرين مثلا قالت عندي شرط ما هو الشرط؟ قال ابقى. قالت ابقى في البحرين ما اريد ان اذهب للكويت انت تأتيني كل شهر كل شهرين كل اسبوع هذا موضوع ثاني لكن ابقى في بيتي ابقى مع اهلي اتزوج لكن ابقى في بلدي لا تخرجني من بلدي تريد تؤجرني في بلدي؟ ما اريد ان اخرج من بلدي. شرط وقبل شرط معتبر. شرط معتبر. او ان لا يتزوج عليه قال شرطي الا تتزوج علي واختلف اهل العلم في هذا الشرط هل لان الاصل في الشروط انه آآ المعتبر منها ما لم يخالف كتاب الله او سنة رسوله. فاذا خالف الشرط كتاب الله جل وعلا او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا عبرة بهذا الشرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذا غير معتبر فهل آآ شرط عدم الزواج يخالف كتاب الله ويخالف سنة الرسول من قال ان الزواج من ثانية او ثالثة او رابعة كما قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالوا هذا على الاستحباب وهذا حق اباحه الله للزوج فليس لها ان تشرط هذا الشرط. فقالوا هذا شرط باطل ولو شرط ولو وافق الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط له ان يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. ومن قال ان الزواج من ثانية او ثالثة او رابعة هو من المباح ليس مستحبا فانكحوا ما طاب لكم من النساء على سبيل الاباحة لا على سبيل الاستحباب. قالوا فاذا كان الامر كذلك اذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة الرسول اذا قالت اشترط ان لا تتزوج علي لانه هذه متعة لك او آآ اباحة لك انا اطلب تتنازل عنها مقابل موافقته على الزواج. ان تتنازل عن هذا الحق فهو قالوا فهو حق تنازل عنه الزوج فقالوا الشرط معتبر. فالمهم انه على المذهب ان هذا الشرط معتبر طالما ان الزوج وافق عليه الا يتزوج عليها. والقول الثاني انه غير معتبر. والاظهر والعلم عند الله انه شرط معتبر طالما انه رضي بذلك وافق عليه فانه يلتزم. طيب ماذا يترتب عليه الشرط معتبر او شرط غير معتبر؟ ماذا ترتبوا على هذا ترتب على هذا انه لو تزوج عليها وسكتت خلاص رضيت اقنعها آآ هي اقتنعت سكتت خلاص انتهى الامر. تنازلت عن شرطها. تنازلت عن شرطها. لكن اذا رفظت تزوج عليها ثم علمت او اخبرها فقالت لهم لا بيني وبينك شرط ان لا تتزوجها انت اخليت بالشرط قال صح انا خليت بالشرط ايش تأمرين مطلوب قالت المطلوب تطلقني وتعطيني كامل حقوقي. ويكون هنا طلاق للظرر. يكون هنا الطلاق للظرر وتأخذ جميع حقوقها. هذي اذا قلنا ان هذا الشرط معتبر فيكون الاخلال بالشرط هنا من قبل الزوج ولذلك تأخذ الزوجة الطلاق بحكم القاضي وتأخذ جميع حقوقها. اما اذا قلنا هذا الشرط غير معتبر وطالبت بالطلاق لاجل هذا الامر فالقاضي يقول شرط غير معتبر. وطلبك لو الطلاق لا معنى له. طيب وان شئت الفراق خالعيه وردي الى المهر. وتسقط حقوقك في قضية طلاق بالظرر النفقة وغيرها بالعكس انت تدفعين تدفعين له مهره الذي دفعه اللي هو الخلع. اذا يتحول الامر من طلاق الى خلع. من طلاق الى خلع لماذا لان الفراق صار من طرفها فالفراق اذا بين الزوجين اما ان يكون من طرف الزوج واما ان يكون من طرف الزوجة. من طرف الزوجة تأخذ حقوقها كاملة من طرف الزوج ومن طرف الزوجة ترد عليه مهره. اذا او او ما يتراضيان عليه كما قال الله تبارك وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا فترد عليه مهره او بعض مهره. واذا كان الفراق او التقصير من قبل الزوج هنا اذا طالبت الطلاق فيكون طلاقا للظرر وتأخذ جميع حقوقها. تأخذ جميع حقوقها لاجل هذا الطلاق الذي وقع منه لانه هو الذي اخلى بالشرط. اذا المذهب وهو الصحيح ان شاء الله تعالى انه يجوز للمرأة او وليها طبعا في العقد ان يشترط عدم الزواج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها قد يتزوج الانسان امرأة مطلقة وارملة وعندها اولاد فيتزوج عليها فتقول له عندي شرط اولادي معي. اولادي من زوجي السابق يكونون معي. ما تخرجهم ما تقول ما ابي عيالج انا تزوجتك انت ولم اتزوج اولادك اولادي معي. فشرطت ذلك وقبل يلتزم بهذا الشرط او يكون آآ لا لا يفرق بينها وبين ابويها آآ بعض الناس عندما يتزوج يقول له انسي اهلتش خلاص انت زوجتي ما ما يخليها تزور اهلها نهائي او اذا مو نهائي بالسنة مرة او ستة وكانت قد شرطت عليه ذلك ليس له ان يفرق بينها وبين ابوها. او ان ترضع ولدها كذلك لو انسان تزوج امرأة مطلقة وارملة وعندها رظيع فشرطت عليه قالت له بشرط قال قالت ولدي ارزعه وانا من زوجتك ارضع ولدي ما تمنعني من ارظع ولدي يقول آآ فليستأجروا له مرضعة او ترضع او كذا لا انا ارضع ولدي هذا ما تمنعني من رظاع ولدي؟ قال نعم. فهذا شرط ايضا معتبر. او ان يطلق ضرتها واحد عنده زوجة وذهب يخطب زوجة ثانية والزوجة الاولى خلونا نقول ما شرطت عليه انه ما يتزوج عليها او راضية انه يتزوج عليها المهم جاء يتقدم لامرأة هذي المرأة الثانية التي يريد ان يتزوجها قالت له انا عندي شرط قال نعم قال ما قالت ما ادخل ضرة ما ادخل زوجة ثانية اذا كيف تدخلين؟ تقول وحدي. ما قصدك؟ قال طلق. تطلق امرأتك. اذا طلقتها تعال تقدم او تضع الشرط قال زين اعطيني فرصة قالت خلاص لك شهر. بعد شهر من زواجها تكون طلقت. او بعد خلال هذه السنة تكون طلقته زوجتك الاولى. انا ما ادخل ضرة. انا شرطي ان اكون وحدي. فقبل على المذهب يصح هذا الشرط. يصح وهذا الشرط ان تشترط ان يطلق ضرتها وذهب بعض اهل العلم انه ليس لها ان تشترط ذلك. قالوا لان هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تطلب المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها قالوا وهذا في البخاري ومسلم انه نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم ان تطلب طلاق اختها سماها اختا بنسميها ضرة صلى الله عليه وسلم فنهى عنه قالوا فهذا اذا شرط يخالف آآ الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى ان ان تطلب المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها اي يكون لها وحدها فقط. اذا هذا الشرط آآ ذهب البعض الى انه لا يجوز لا يجوز هذا الشرع لانه مخالف للسنة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم المذهب انه لا مخالف؟ قال لا يخالف. لانها لم تكن زوجة اصلا معه هي ما تزوجها بعد. هي ما تزوجها بعد. قال لا لم تطلب طلاق ضرتها لانها ليست ضارة لها. لان هذا الشرط وان الشروط المعتبرة متى؟ قبل العقد او اثناء العقد فهي تقول هي ليس ظرا لي تبيني تعالي لحالك ما تجيني معاك مرة. فالمذهب اذا انه يجوز لها ان تشترط هذا الشرط يجوز لها ان تشترط هذا الشرط وهو ان يطلق الثانية الاولى الزوجة الاولى يعني تشترط عليه ذلك تقول ما في مشاكل مثلا ما ابي اعيش مع برا ما ابي كذا ما ابي كذا فتشترط عليه منذ البداية. انها تكون وحدها. قالوا اذا قبل هذا الشرط وتم العقد فيلتزم. لو ما وفى طلق قال لا خلاص كنت بقول لك شي بس عشان تسكتين لكن ما راح اطلق هنا لها الحق ان تطلب الطلاق للظرر وتأخذ ايضا حقها كاملا. اللي هي النفقة والعدة وكل شيء ولا ترد له شيء من المهر لماذا؟ لانه لم يوفي بالشرط الذي عقده على نفسه هو وافق محد آآ غصبه على قبول هذا الشرط فقالت يلتزم بهذا الشرط. وقلنا القول الثاني واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه غير ملتزم بهذا الشرط لانه شرط يخالف الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تطلب المرأة طلاق اختها حتى تكفأ ما في صحفتها او كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا اه هذا الشرط باطل لا قيمة له. وجوده كعدمه وهذا من الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة التي كنت جامعها يوم يومين شهر شهرين تقول لها مع السلامة طلقها عشان اقدر ارجع لها شرط فهذا شرط فاسد مفسد للعقل طيب طلقها الحين ما تجعل لا تزوج واحد ثالث اعتبارا لها في الشرع. فالمسألة كما قلنا خلاف لكن الشاهد انه على المذهب ان هذا الشرط معتبر. والله اعلم قوله فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي يعني خلاص ما وفى بالشرط ما التزم آآ منعها من ابوها اخرجها من بلدها تزوج عليها آآ لم يطلق ضرتها آآ يعني لم لم يوفي بهذه الشروط. التي شرطتها عليه لم يعطها المهر الذي طلبته لم اه يعطها النقد الذي طلبته المهم انه لم يوفي بالشروط او الشرط الذي وضعته كان لها الفسخ. طيب متى يجوز لها الفسخ؟ قالوا على التراخي. تبي هو واعدها مثلا بعد شهر بعد شهر تماما ما وفق تقول له طلق بعد سنة اجلته مثلا قال خله اعطيه فرصة يمكن الحين ما عنده باتشر يطلق يمكن غدا آآ يغير رأيه في الزواج يمكن آآ غدا يعيدني الى بلدي المهم حسب الشرط الذي شرطته قال على التراخي لها الفسخ على التراخي يعني لها ان تفسخ اه في الوقت الذي حدده لها قال بعد شهر اعطيك المال بعد شهر اطلق بعد شهر اه تعودين الى بلدك وتستقرين فيه المهم انه لم يوفي بما شرط لها فلها حق الفسخ ان تفسخ هذا الزواج ولو على التراخي. يعني ان اعطته فرصة فما يضر في ذلك قالت له اعطيك سنة دبر امورك اعطيك سنتين دبر امورك لكن لابد ان تلتزم بما شرطت لها ذلك. نعم. قال ولا يسقط اي وها الا بما يدل على رضاها من قول يعني قالت له انا شرطي انك ما تخرجني من بلدي. قال ابشري. بعد ما تزوجوا قال شرايتس ؟ هناك السكن احسن وهناك اه الامور وايد طيبة وعندي كذا وعندي كذا خاصة مثلا اللي يعملون خارج البيت الدبلوماسيين مثلا والمكاتب الصحية وكذا قالت قال بتزوجها؟ قالت اتزوجها بس ما اروح معاك. الديرة اللي انت تبيها. ابقاه في بلدي. انت تجينا وكيفك ندبر امورك هناك. قال لها خير بعد فترة اقنعها. قال الامور طيبة هناك وجمعة وحلوة وممكن تكملين دراستك وممكن كذا ممكن المهم اقنعها فقالت خلاص رضيت خلاص سقط الشر لانها ايش؟ تنازلت بالقول تنازلت بالقول فدل على رضاها مثلا كان شرطها مثلا يحججها كل سنة مثلا شرطة على شرط الزواج كل سنة توديني الحج قال لها حياج الله ما في مشكلة عندي ارض وداه سنة سنتين بعدين ما قدر قال لها بس ما ؤ قالت لا انا شارطة عليك قال خير ان شاء الله شارطة علي تتنازلين؟ هذي الف دينار. تنازلي هذه هدية فلانية. اقنعها؟ لا تخاف تنازلت خلاص سقط. اذا هذا تنازل بالقول هذا تنازل بالقول فاذا قالت ما يدل على تنازلها فقد سقط هذا الشرط. او تمكين مع العلم التمكين مع العلم يعني علم بماذا؟ العلم بانه لم يفي بالشرط او العلم بان لها الحق الفسخ. ان لها حق الفسخ. قد تظن ليس لها حق الفسق مثلا ما وفى بالشرط وما كان يطلب الطلاق قاعد تصير مو حرام اطلب الطلاق بدون سبب قال لا هذا سبب. فهنا العلم اما يكون العلم بانه لم يفي بالشرط او العلم بانها لها الحق ان آآ تطالب بتنفيذ الشرط او فسخ العقد فهنا اذا مكنته من نفسها لان جاء وجامعها وكذا وكذا فهل هذا يدل على رضاها وتنازلها عن الشر؟ قد يدل وقد لا يدل لان قلنا قبل قليل ان طالبة تكون على التراخي. ممكن تمكنه من نفسها ويجامعها ويعيش معها حياة زوجية. لكن تقول له ترى ما زال الحق عندي كل شهر نتذكره مثلا وهي تمكنه. فالقصد انه اذا رضيت سواء بقول او فعل تم. الغي الشر. اما اذا لم ترضى فانه يبقى الشرط في ذمته ويبقى الحق لها متى ما طالبت به يلزمه الوفاة بذلك الشرط الذي التزمه في في البداية نعم قال والقسم الفاسد نوعان اذا هذه الشروط الصحيحة. الان شروط الفاسدة شروط فاسدة. قال وهي نوعان. نوع يبطل النكاح هذا النوع الاول شروط تبطل النكاح. ما ما يصح معها النكاح. يكون النكاح يعني باطلا النوع الثاني شروط فاسدة لكن النكاح صحيح ان يكون الشروط لا قيمة لها الشروط لا قيمة لها ويستمر النكاح. يعني كما قلنا الان قبل قليل شروط صحيحة تشترط كذا لها حق. في اشياء يمكن تشترطها او يشترطها الزوج ما تؤثر في صحة النكاح. مثال يعني على اساس بس تكون واضحة يعني مثال لو شرط عليها اه بالعقد نعم قال شرط اني ترى ما اوفر لك سكن لا يجوز هذا شرط فاسد شرط فاسد لا قيمة له ويجب عليه ان يعدل اذا طالبت بذلك. والله اعلم جزاكم الله خير شرط اني ما انفق عليك قالت تم. وتم العقد. نقول العقد صحيح والشرط ما له قيمة. شرط فاسد. شرط لان آآ النفقة واجبة عليه او توفير السكن واجب عليه ولا الحق ان تطالب به متى شاءت. ان تطالب به متى شاءت. فالقصد ان الشروط اه تنقسمها تقسم شروط صحيحة وهي التي مرت شروط فاسدة تفسد العقد تبطله شروط فاسدة لا تؤثر في العقد يعني الشرط نفسه ينلغي لكن العقد مستمر. الان بدأ بالعقود الفاسدة المفسدة. هي شروط فاسدة وفي في ذاته تبطل العقد قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو ان يزوجه وليته او موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما او ان يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى هذا يسمى نكاح الشغار. يسمى نكاح الشغار نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لانه آآ جاء على فراغ جعل فراغ حنا نقول الحين وظيفة شاغرة شاغرة يعني فاضية يمكن ان تملأ. فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر. على فراغ ما في شي او شغار قالوا من آآ شغار الكلب اذا الكلب اذا اراد ان يبول يرفع رجلا ويثبت رجلا يقول شعر الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لانه فاسد لانه فاسد. نكاح الشغار هو ان ان ينظر الولي الى حقه وليس الى حق موليته. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي وان المرأة لانها تحتاج الى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج الى ولي. فهذا الولي المطلوب منه ماذا؟ ان يتقي الله في موليته. وان يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير باله على المرأة. لا صار الولي هذا مو داري نفسه يقول له يلا ايش رايك ها؟ قال اعطيك بنتي وتعطيني بنتك تعطيني اختك واعطيك بنتي. يعني يكون تبادل يكون تبادل. يعني اعطيك وتعطيني فنظر الى مصلحتي الى مصلحة موليته فهذا يسمى انتكاح الشغار لذلك شبه بمول الكلب. لانه اضر بموليته التي كان يجب ان يعتني بها وذهب الى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار. والنكاح الشغار على قسمين وهذا حرام بالاجماع وباطل بالاجماع. اللي هو نكاح الشغار. وذهب بعض اهل العلم عفوا الى انه يصح لكن يلزم التنفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يصح فاسد اذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا ان صلى الله نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم. وفسره نافع بانه اللي هو احد رواة الحديث مولى بني عمر انه ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته بدون مهر. هذا الشقاء. طيب ان كان مع مهر ان كان مع مهر زوجني ابنتك واعطيك الف وازوجك اختي واعطيك الف او الفين المهم مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف اهل العلم فذهب كثير من اهل العلم الى ان هذا ليس بشغار طالما انه في مهر ليس بشغال لان الشغار هو الذي يكون بدون مهر. اما اذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض اهل العلم منهم ابن تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ان الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر قد ثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته ان العباس ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم آآ هو وعبد الرحمن بن الحكم قال زوجني ابنتك وازوجك فابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا. فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة الى اه والي مكة ان افصل بينهما. انه ما ابطل هذا النفاق امر بابطال هذا النكاح قال لانه شغال لانه ايش؟ شغار مع انه كان ايش بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا؟ قال لان الولي نظر الى مصلحته ولم ينظر الى مصلحة موليته. وانما نظر لمصلحته هو الشيعة والاصل ان يرعى مصلحتها تبي تتزوج روح تزوج الله يوفقك لكن لا تستغل بنتك او اختك او خالتك او امك او حسب موليته اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحة نفسه راسب راس زوجني وزوجك وكذا. وهذا الاظهر والعلم ترى ان الصغار محرم ولو كان مع مهر. لكن اذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث احيانا. واحد يتزوج اخت صاحبه عدى صاحبه يجي يتزوج اخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك عطني واعطيك اما اذا كان بدون شرط لكن انتهت هكذا موافقة قال له والله بتقدم حق اختك فلانة. قال والله ابركها ساعة انا بعد ابي اختك فلانة. فاذا رضيت هذه ورؤية تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج فهذا ليس بشغال هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط. زوجني وزوجي. اعطيني واعطيك. فهنا اخذ حق المرأة. نعم اذا نكاح الشغار هذا النوع الاول احفظوها. نكاح الاول اللي هو اللي هو شرط فاسد مفسد للعقد وهو النكاح الشغار نعم قال او يتزوجها او ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد هذا يسمى نكاح المحلل محلل معلوم قول الله تبارك الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. طلق زوجته الطلقة الاولى. ثم اعادها الى ذمته ثم طلقها الثانية ثم عادها الى ذمة ثم طلقها الثالثة يقول الله تبارك فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره. فان اها اي زوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا اخر. نكحت زوجا اخر. وعاشت معه فترة ثم الزوج الثاني طلقها او مات. بعد ان دخل بها طلقها او مات ما في مانع انها ترجع لزوجها الاول. هذه مسألة عادية وجائزة وما فيها اي بأس ان شاء الله تعالى لكن احيانا يكون هذا عن اتفاق. يكون طلقها الثالثة ويبيها للحين يبيها. وهي تبيه لكن حضر الشيطان وافسد الحياة الزوجية. فطلقها الثالثة. والان يريدون يريدان الرجوع الى بعضهما فيذهبان الى شخص ويقول او الزوج يذهب الى شخص يقول تعال. ابيك تزوج فلانة شهر ثم تطلقها عشان اقدر انا ارجع اليها. فقال ذاك تم. ما عندي مانع. فتزوجها شهرا ودخل بها. ثم فطلقها فتزوجها زوجها الاول. هذا يسمونه نكاح المحلل. نكاح المحلل. فهذا الذي تزوجها لمدة شهر وطلقها باتفاق مع زوجها هذا يسمونه نكاح المحلل. هذا النكاح فاسد. ولا تحل لزوجها الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. لعن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل رجع عند الترمذي. فهذا ملعون. اللي هو تزوجها ليطلقها. باتفاق مع زوجها والزوج ملعون زوج الاول ملعون لانه اه اتفق مع رجل ان يتزوجها ثم يطلقها لاجل ان يرجع اليها هذان ملعونان في شريعة الله تبارك وتعالى لعن النبي لعن الله المحلل والمحلل له. وفي حديث اخر ان النبي عند ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم التيس المستعار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هو الرجل يحل المرأة لزوجها. سماه التيس المستعار. مثل شلون تيس يأتي يقرع الصخلة زين؟ قال هذا مثل هذا لان ليس ليس على هذا يقوم الزواج. الزواج يقوم على قرار وطمأنينة والامان وارادة اه الذرية هذا الاصل في الزواج خلاص طلقها ثلاث مرات معناها ايش واحد طلق زوجته ثلاث مرات ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه ما يصلحون حق بعض خلاص ثلاث مرات يطلقها معناته ان الحياة غير مستقرة هذين الزوجين فاذا كان الامر كذلك والحياة غير مستقرة بين هذين الزوجين. اذا الطلاق هو الحل. فتطلق مرة ثم طلق الثانية خلاص شوف دربك ما تصلح لك هالمرة. وانت شوفي ذرك ما يصلح تحايل لا ابيها. انت ايش حق تطلقها؟ اذا تبيها. ليش طلقتها ثلاث مرات معناها ان الحياة غير مستقرة فلذلك الاصل ان تتزوج زوجا اخر بنية الاستقرار ونية الاستمرار مع الزوجات لكن لو قدر ان الزوج الثاني مات لو قدر ان الزوجة الثانية طلقها لها ان ترجع الى زوجها. اما ان يكون هناك اتفاق فهذا الذي لا هذا الذي حرمه الشرع. هنا الان ذكر ثلاث صور الصورة الاولى قال ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها كيف يحلها؟ اذا جامعها اذا جمعها خلاص فالحين يجوز لها ان ترجع الى الزوجية الثانية بعد ان يطلقها. حاطين شرط تعال فلان تتزوجها مجرد انك ليش لانه الزواج من الثاني الذي كان بشرط التحليل نكاح فاسد باطل لا قيمة له. كأنها ما تزوج طيب الثاني ان ينويه بقلبه ان ينويه بقلبه من الذي ينويه بقلبه الزوج الثاني واحد طيب جا له صاحبه قال تصدق؟ قال نعم. قال والله طلقت زوجتي. قال يصير ترجعها قال لا طلقت هالسالفة ما يصير ارجعها لازم تزوج واحد ثاني. قال الله يعينك. هذا رجع الصديق قام يفكر قال له شلون اسعد صديقي شلون احل مشكلته؟ قال ما في الا اتغدى واخذ زوجته. زين؟ مدة شهر اتزوجها؟ بس بنية اني احللها له وبعد شهرين بدون ما يتفقان ولو وضع شرط لكن هذا الطيب يريد ان آآ يساعد صاحبه قال اتزوجها مدة شهر بس احللها وترد اتزوجها وعشان يعيشون حياة سعيدة وهذا لان اكسر خاطري صاحبي فهنا هذا نواه بقلبه لكن لم يخبر الزوج ولم يخبر الزوجة وانما نوى هذا بقلبه. هل هذا النكاح يكون على قولين؟ قولنا هذه نية اعمال القلوب ما لها قيمة وبعضهم يقول لا انما الاعمال بالنيات وبعضهم قال لا اذا كان شرطا او اتفاقا بينه وبين الزوج. اما اذا هذا سواها بروحه يعني كذا وما احد يدري عنه. ونوى في نفسه انه اه يدخل بها لكي يحلها لزوجها الظاهر والعلم عند الله ان العقد صحيح. وتحل لزوجها لكن هل يجوز له فعل ذلك؟ ايش رايكم ها؟ ايه تزوجها عشان يحللها لزوجها. ها؟ صعبة تبارك الله بالعكس يقول رجعت لي زوجتي اي بالعكس هو لو بيده عطاه فلوس عليها يبي زوجته ها لا يتم اشهار كل شي اعلان زواج عادي التيس مستعار. ايه. على كل حال على المذهب لا يجوز على المذهب لا يجوز ان ينويه بقلبه. الحالة الثالثة او يتفقا عليه قبل العقد. يعني قبل العقد اتفق وياه قال له متى بتطلق على كيفك قال اسبوع كافي قال طلق بعد اسبوع زين في حالة رابعة اذا الزوجة حاطة ببالها الشي هذا الزوجة هي اللي في بالها تبي تربي زوجها الاول تبي زوجها الاول فتزوجت من ثاني وعلى اساس انه يطلقها بعد ذلك وترجع الى زوجها الاول. لكن لا لا زوجها الاول يدري. ولا زوجها الثاني يدري فهذه المرأة بعد ما تزوجت الزوج الثاني كما يقولون ورث النيوم القايلة النجوم القايلة على اساس انه شنو؟ يطلقها. زين؟ فالمهم طلقها. رجعت حق زوجها الاول قالت خطة النساء اه قدرت اني ارجع لك وكذا وتزوجت واحد ثاني والحمد لله رجعنا حق بعض. طيب؟ اه هل اه نية الزوجة هنا بان ترجع الى زوجها وتزوجت سواء افسدت العلاقة او اه طلقها باختياري بغض النظر لكن هي ناوية الزوجة ان ترجع الى زوجها الاول هل لهذا اثر الصحيح ان الزوجة لا لا لا تنكح ولا تطلق يعني هي لا تزوج الا بولي اصلا صحيح رضاها شرط لكن لا تملك الطلاق. ولا تملك الفراق ولا تملك كح فقالوا اذا كان كذلك فنيتها لا تؤثر نيتها لا تؤثر وبالتالي يعني آآ طالما ان الفرقة ليست بيدها بالتالي انه آآ لتنوي الزوجة لا اثر لها لا اثر عليها. اذا متى يكون له اثر؟ اذا كان شرطا قبل العقد او شرطا عند العقد او كان آآ بنية الثاني كل هذه قالوا ايش؟ لا يصح اما اذا كان بنية الزوجة فانه يصح ولا اثر بنيتها لانها لا تؤثر في اصل العقد فلا تؤثر في الفراق اصلا نعم. قال او يتزوجها الى مدة. او يشترط طلاقها في العقد اختي كذا او ينويه بقلبه. يتزوجها الى مدة يقول اتزوجك لمدة شهر او يشترط طلاقها في الوقت في العقد اثناء العقد يكتبون آآ زوجتك ابنتي فلانا متى وقت الطلاق؟ قال الطلاق شهر تسعة شهر ذي الحجة يحددون وقت الطلاق. يحدد وقت الفراق. قال او ينويه بقلبه. هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو ان يحدد الزواج بوقت معين. ويسمى آآ الزواج المؤقت. الزواج المؤقت وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة آآ اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام اوطاس الذي يسمى اه عام الفتح يسمى عام حنين ويقال له السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل متعامى او طاس وفي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حنين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح او نهى الرسول عن السنة الثامنة كلها واحد. لان اوطاس والفتح وحنين كلها في السنة الثامنة. كلها في السنة الثامنة فمن عبر باوطاس او بحنين او بعام الفتح او بالسنة الثامنة لان فتح مكة كان في رمظان من السنة الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي الى غزوة حنين واوطاس فرع بن حنين غزوة ثانية لانها غزوة حنين انقسمت ثلاثة اقسام حنين واوطاس والطائف. فمن عبر باوطاس او وعبر بحنين او عبر بالفاتحة وعبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد. وقد جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول ابن مسعود انما اذن لنا به ثلاثة ايام فقط. ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. اذا اذن كحل متعة ثلاثة ايام ثم حرم الى يوم القيامة. وقد جاء في هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خاصة صحيح مسلم. ذكر تقريبا يمكن احاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة. قال وانما ابيح ثلاثة ايام فقط. والاصل فيه انه كان محرما لعموم الله تبارك في السور المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ففي المعارج وفي المؤمنون. ذكر الله جل وعلا ان آآ غير الزواج المعروف وملك اليمين فانه محرم. وبالتالي آآ نكاح المتعة من هذا المحرم. ثم اذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اصحابه يشتكون. لان من غزوة الى غزوة من غزوة الى غزوة فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه بالاختصار خشية الوقوع بالزنا فاذن لهم صلى الله عليه وسلم. لمدة ثلاثة ايام ثم نهى عنها. صلى الله عليه وسلم. جاءه الامر قال ان الله حرمها الى يوم القيامة. انتهى الامر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول انه لا كان يراها جائزا مطلقا. قالوا انه لم يبلغه النهي او غير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه لما قيل له او قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله عنه انك امرؤ تائه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اه لحوم الحمر الاهلية والنكاح المتعام خيبر. انت امرؤ تائه يقول له علي ابن ابي طالب يقول لابن عباس انك امرؤ تائه. وجاء عن ابن الزبير الله عنه ايضا لما بلغه ان ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة قال والله لان فعلتها لارجمنك باحجارك. يعني اذا سويت نكاح المتعة انا ارجمك. يعني لان هذا زنا يقول انه ايش؟ انه زنا محرم نهى عنه النبي صلى الله قال لارجمنك باحجاره كما في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا انه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو اما انه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل الميتة يجوز عند الضرورة اللي هو النكاح المتعة بعضهم طلاب ابن عباس كان يراه جائزا وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا او هذا اجمعت الامة بعد ذلك كما قال ذلك الشوكاني وغيره الى ان نكاح المتعة محرم. وانه لا يجوز. ولكن اختلفوا في قضية هل هل يرجم من فعل نكاح المتعة او لا يرجم لانه بعض اكثر اهل العلم يقول لا يرجم لا يسمى وطء شبهة يسمى وطئ شبهة لان كان اذن به كان اذن به ثم حرم. فعلى كل حال المهم انه حرام بالاجماع اليوم. نقل الشوكاني وغيره عن اجماع على ان المتعب محرم وانما فعله ابن عباس رضي الله تبارك او ما فعله عفوا اذن به ابن عباس رضي الله عنه فترة ثم اما انه قال انه تراجع عن نقول لم يتراجع وهذا رأيه ورأي الصحابي اذا خالف نصا بانه يعتذر للصحابي ولا يعتذر بالصحابي. يعني لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول صحابي. بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابي لحسن ظننا بهم رظي الله عنه قل اخطأ رظي الله عنه او لم يبلغه او فهم اه غير ما فهمه غيره من الصحابة العبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل في نكاح المتعة انه محرم اجماع الامة قال او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج الغريب يتزوج بنية الطلاق هذا يسمى الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق. وهل هل يجوز هذا الزواج او لا يجوز الزواج بنية الطلاق. هنا على المذهب انه لا يجوز. انه قاعد يذكر الانكحة الفاسدة او الشروط الفاسدة المفسدة للعقل. فقال الزواج بنية الطلاق فاسد مفسد للعقد. شرط فاسد ايضا مفسدون للعقل. وذهب بعض اهل العلم انه آآ شرط فاسد زين لكنه غير مفسد للعقد لانه يمكن يعني الحين تزوجها بنية الطلاق لكن يمكن يغير رأيه. ممكن اذا الله رزقه منها عيال يغير رأيه يمكن يحبها يعني الان متزوجة بنية الطلاق ما جربها ما عاش معاها لا عاش معاها قال من صدج والله ما اطلقها بالعكس مرة صالحة وخوش مرة وكذا وهذا غيرت نيتي قالوا يمكن يغير نيته؟ ويمكن ان يرزقه منها ولد فقالوا لا يفسد النكاح بهذا. لا يفسد النكاح بهذا. والقول الثاني انه حرام. لا يجوز هذا النكاح الذي هو بنية الطلاق قال لماذا؟ قال فيه غش فيه غش لهذه المرأة لانه تزوجها بنية ان يطلقها بعد فترة صحيح ما قال لها ولم يتفق معها كنكاح المتعة. نكاح المتعة اتفاق بين الطرفين او او شرط في العقد. لكن هذا لا شرط في العقد ولا قال لها ولا كذا وانه حاطه في قلبه انه خلال فترة سفره سيتزوجها مجرد ان يغادر مع السلامة ناوي الطلاق. قالوا اذا هذه النية في قلبه لكنها غش لانه سيحرص الا تنجب له اولادا. حريص ان لا يكتب شيئا باسمها قد لا قد لا يغار عليها اصلا لان لا يعتقد انها زوجة كالزوجة الحقيقية ثم فيه غشا ثمان فيه غشا لها ولاهلها. ولو قدر انه فعل هذا به لما رضي تصور انت جاءك شخص وتزوج موليتك ابنتك اختك امك عمتك خالتك آآ اي انسان انت مسؤول انا طيب تزوجها ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين طلقها. امر طبيعي لحد الان. طلق خلاص ما ما في نصيب. عسى الله يرزقنا ويرزقه. ثم بلغك ان هذا الرجل جلس في مجلس او اخبر احدهم قال له لماذا طلقت فلانة؟ قال لا انا اصنف متزوجها لمدة سنة بس يبه طلقها انا من يوم اتزوجها ناوي اطلقها. يوم اني تزوجت حاط باله بطاطس بوؤنس نفسي لمدة شهر شهرين تشذي يعني مني بروحي وضايق خلقي وكذا شهرين بعدين اطلقها شو يصير فيك؟ ما تتضايق؟ انا بعضنا قال له ذبحه بعضهم قال اضربه بعضهم قال لا اكلمه ابدا. ويعني ردود افعال الناس تدل على انهم غير راضين. وهذا هو الاصل الواحد ما يرضى بهذا عبث. ولا احد يرضاه لاهله فكيف يرضاها للناس؟ وما اجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب ويقول له يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال اترضاه لامي قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم وهكذا. ولذلك نقول لهذا الذي يريد ان يتزوج بنية الطلاق اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لابنتك؟ فاذا قال نعم ارضاه هذا يعني مخالف للواقع. يعني ما احد يرضى ابدا. فالصحيح ان الزواج بنية الطلاق آآ لا يجوز محرم ولكن هل يفسد العقد؟ او لا للصحيح انه لا يفسد العقد؟ لكنه حرام. لا يفسد العقد لكنه حرام لا يجوز. لان انه اه وقع فيه غش للمرأة التي تزوجها من نية الطلاق خاصة ما يفعله بعض الناس ان يتزوجها بنية الطلاق خاصة في الغرب يعني خارج البلد يكون مسافرا مثلا في في مصر في السعودية في لندن في امريكا في استراليا في كوريا اي ديرة من هذه الديار؟ زين؟ تزوج امرأة بنية الطلاق سواء كان لاجل ان آآ آآ يتمتع بها خلال فترة دراسته او خلال فترة عمله او ان يحصل آآ جنسية البلد من خلال هذه المرأة كده تصور هذه المرأة علمت بعد ذلك انها كانت مجرد لعبة انه استغلها بهذا الزواج او كذا هذي بعضهم ذكر وصلى على النبي صحة الكاهن ما حظرته لكن بعضهم يذكر ان بعض النساء ترتد عن دين الله هذا الاسلام هو عبث يعبث باعراضنا ماخذ يتمتع فيني وبعدين طلقني واخر شي دريت انه متزوجني لاجل ان يطلقني اجل ان يستفيد مني اما بجنسية واما بتمتع جسدي خلال فترة تواجده ليحصن نفسه. هذا لا يجوز هذه اعراض فالانسان اما ان يتزوج بنية الاستقرار من لا يتزوج هذا الاصل في الزواج. والفرق بين النكاح بنية الاستقرار والنكاح بنية الطلاق الفرق بينهما انه آآ ما هو الاصل؟ ما هو الاصل؟ نحن كلنا لما تزوجنا واللي ما تزوجوا غير بهذا لكن راح تشوفونه ان شاء الله تعالى. كلنا لما عقدنا زواجنا اه قلنا اثناء العقد فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا امر طبيعي جدا. ما في واحد تزوج الا في بالي انه اذا لم تستمر الحياة تستقبل الحياة بيطلق. فالطلاق امر طبيعي وهو حل وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته لكن الاصل انا ما اتزوج عشان اطلق لا تتزوج عشان استقر واستمر وهذا الاصل في الزيجات. يستمر معها الى ان يموت احدهما. او يموتا جميعا. هذا الاصل في الزواج. فالطلاق امر طارئ خلنا نقول نسبته خمسة بالمئة ونسبة خمسة وتسعين بالمئة الاستمرار بالزواج ولهذا دفع المال وبنى البيت وانفاق وآآ تنل العشرة لكي تستمر الحياة الزوجية. بعكس الذي تزوج بنت الطلاق الطلاق خمسة وتسعين بالمئة الاستمرار وارد خمسة بالمئة. فنقول خمسة وتسعين بالمئة منهم راح يطلقون وخمسة بالمئة راح يستمرون. عكس الزواج المعروف خمسة وتسعين بالمئة راح يستمرون وخمسة بالمئة راح فرق بين هذا وهذا عظيم. فالصحيح ان الزواج بنية الطلاق محرم. انه فيه آآ شيء من الغش لان فيه شيء من الغش لهذه الزوجة ولاهلها. نعم اه او ان يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج اي من بلده او يعلق نكاحها طبعا عفوا قبل هذا البعض يستدل بالزواج بنية الطلاق بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهما الحسن ابن علي رضي الله عنهما اشتهر بانه كان مزواجا حتى ذكر بعضهم انه تزوج ستين امرأة. حسن بن علي بن ابي طالب. قال تزوج ستين امرأة. زين؟ وكان ملولا يعني ما تقعد معاه فترة يطلقها. قالوا اذا زواج الحسن كان بنية الطلاق. نقول اولا نحتاج الى اثم بات هذا الامر وهو ان الحسن بن علي كان مطلقا هذا مشهور في كتب السير لكن ليس هناك اسناد صحيح لهذا الامر ان الحسن ابن علي كان كذلك وانما يذكره اهل السير والتواريخ انهم يكتبون الحسن كان كذلك كان مطلاقا حتى قال تزوج ستين امرأة حتى قالوا ان عليا رضي الله عنه كان يمر على احياء العرب يقول لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلق. يعني لا تزوجونه ترى يطلق. يحذرهم علي ابن ابي طالب. فكانوا يقولون لعلي فليأخذ وليطلق. ان شاء امسك وان شاء طلق. راضيين. لانه كان محبوبا. كلا يحبه. رضي الله عنه. يقول ولا طلق امرأة الا تمنت البقاء معه يعني ما في امرأة طلقها الا تمنت ان تبقى معه لحسن عشرته رضي الله عنه. حتى قالوا انه طلق امرأتين ثم ارسل لواحدة كل واحدة منهن منهما المتعة متعة الطلاق. وقال لخادمه اه استمع لما تقول بعد ان المتعة. فذهب الخادم الى فلانة. وقال هذه متعة الطلاق من الحسن بعد ان طلقها. اراد متعة طلاق. فقالت جزاه الله عنا خيرا. شو تطلقني؟ لكن جزاه الله خير لحسن عشرتي رضي الله عنه. الثانية ايظا راح لها واعطاها المتعة وقال هذه متعة الطلاق من الحسن ابن علي. فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. كلهم يحبونه كلهن يحببنه. قالت متاع قليل من حبيب المفارق. فرجع هذا الخادم الى الحسن قال فلانة قالت كذا وفلانة قالت كذا. فالذي قالت متاعه قريب رجعها بذمته اعادها الى ذمته. فالقصد انه نعم اشتهر انه مزواج لكن من اين لكم انه كان ينوي الطلاق ما في دليل انه كان قد يكون ملولا يعني ممكن اي مشكلة اي ضيقة صدره كذا يطلق هذا موضوع ثاني لكن اول شيء نحتاج انه تزوج الستين او اكثر نحتاج اثبات انه كان يطلق بسهولة يحتاج ان نثبت انه كان ينوي هذا بقلبه انه ينوي الطلاق حين الزواج كل هذا غير ثابت كل هذا غير ثابت. فالله اعلم لكن على كل حال المهم ان الزواج بنية الطلاق محرم حتى لو فعله الحسن رظي الله عنه. لكن مع هذا نقول لا لم يثبت عن الحسن رظي الله عنه ذلك. نعم قال او يعلق نكاحها. هذا كذلك نكاح الانواع الفاسدة الان. شروط الفاسدة المفسدة للعقد. قال او ان يعلق نكاحها زوجتك اذا جاء آآ رأس الشهر او ان رضيت امها او زوجتك عفوا زوجتك ان جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها الشروط هذي غريبة شوية. يعني واحد راح تزوج فقال لولي المرأة زوجني ابنتك. فقال خلاص اعتبرها زوجتك. وانا وافقت بس بشرط تشوف امها راضية ولا مو راضية. فهنا علقه زواج معلق بماذا؟ برضا الام او قال زوجتك لكن مو الحين بداية الشهر حنا الحين خمستعش شهر بداية الشهر القادم اعتبرها زوجة لك. طيب؟ او زوجتك ان امها ولدت بنتا ازوجك لان انا ابي بنت تقعد عندي وكذا. اذا جابت ابنا لا ما زوجتك. فهذه الشروط التي آآ او الامور المعلق عليها النكاح قالوا يفسد النكاح قالوا لماذا؟ قالوا ما يصلح الاصل فيه ان يكون منجزا الاصل في النكاح ان يكون منجزا ولا يصح مع هذه الشروط فهي شروط فاسدة وفي الوقت ذاته مفسدة لا يصلح العقد لابد ان يعقد من جديد يعني لو جاء اول الشهر قال خلاص صارت زوجتي قال لا عقد جديد هذاك عقد ما له قيمة رضت امها الحين سووا عقد طيب هو قال لي زوجتك اذا رضيت امها والحين رظي ثم قال الحين خلي يزوجك. فالشروط التي قبل النكاح هذا او المعلق عليها النكاح قالوا لا قيمة لها حتى يقع العقد بعد اه حصول هذا الذي علق عليه. هذا المشهور في المذهب والقول الثاني ان يصح انه لا مانع من ذلك آآ ولكن الاحوط ان يعيد العقد خروجا من الخلاف. الاحوط اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان الاحوط ان يعيد العقد. آآ والا يرى ان العقد صحيح اذا قال زوجتك اذا رضيت امها راضية قالت راضية قال صح العقد خلاص يعتبر زوجه زين لكن على كل حال هو في المذهب ايضا يشترطون شيئا اخر وهو الايجاب القبول وان القبول يكون بعد الايجاب يكون بعد القبول. عفوا القبول يقوم بعد الاجابة. يعني الاب يقول زوجتك ثم يقول الزوج رضيت لابد ان يكون الايجاب من الاب والقبول من الزوج. طيب يقول زوجتك ان جاء ان رضيت امها فيقول قبلت فيسألون امها فتقول اذنت. المذهب يقول لازم اعيد الان. اختيار شيخنا انه مو لازم يعيد العقد لكن الافضل انه يعيد العقد حتى ما يعيشون في دوامة ان احتمال العقد باطل احتمال كذا فالاحوط خروجا من الخلاف ان يعاد العقد مرة ثانية النوع الثاني من الشروط قال لا يبطله اي لا يبطل العقد كأن يشرط لها ان لا مهر لها ان يشرط ان لا مهر لها ولا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل او ان فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح دون الشر يعني يقول هذه لا تؤثر في صحة النكاح لكن الشروط لا قيمة لها. مثل ايش؟ قال يشترط لا مهر لها. قال شوفي او قال لابي لابيها في العقد. قال اه زوجتك ابنتي فلانة. قال قبلت بشرط ما هو الشرط؟ قال ما في مهر. ما في مهر ما ادفع مهر. احمد ربك رظيته تزوج بنتك ما ما ادفع ولا مهر. على المذهب يقول هذا العقد صحيح. والمهر يلزمه والمهر ايش؟ يلزمه. طيب كم يعطيها؟ مهر المثل. يشوفون خواتها. او بنات عمها. او عامة النساء. بكم يتزوجن كم يدفع له النمار يدفع غصبا عليه. فيقول العقد صحيح والشرط باطل ولها مهر المثل ولها مهر المثل هذا قول آآ المذهب ان الشرط باطل والعقد صحيح. واختار ابن تيمية ان هذا الشرط باطل باطل. لماذا؟ قال لان هذا الشرط بالذات لما يقول لا مهر لها هذا ما ما يجوز الا للنبي هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وان امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكها قال خالصة لك من دون وحيد في البشر الذي يجوز له ان يتزوج بدون مهر يعني بالهبة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اما غيره فلا فهذا الشرط كانه يقول بنتك هبة يقول هبة لا تصح في الزواج. فشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان هذا الزواج باطل. يعني يرى هذا الشرط اللي هو بدون مهر يلحق بالشروط السابقة. اللي هي ايش فاسدة مفسدة للعمل. المذهب لا يصح الزواج والشرط فاسد ولها مهر المثل. بالنسبة للمهر او لا نفقة اذا قل نفقة اسقاط النفقة قال اهل العلم هذا يمكن تقسيمه ثلاثة اقسام اسقاط النفقة يمكن تقسيمها ثلاث اقسام القسم الاول ان يشرط في العقد ان يقول لا نفقة لك في العقد طيب لا نفقة لك. قالت تم. عن المذهب قال يصح العقد ولا هذا فقط تصح العقد ولها اتفق عليها شرط فاسد والعقد صحيح. الثاني هيا ان تتنازل قالت فلان ليش ما تزوجني؟ قال ما عندي فلوس. قالت ما ابي فلوس. ما ابي نفقة. انا غنية انا موسرة ما احتاج منك نفقة. بس تزوجني. فتنازلت هي عن النفقة. فهذا جائز شاهد ان تتنازل المرأة عن النفقة. لكن هذا التنازل لا يسقط حقها لو فرضنا تنازلت ثم بعدين جاء ابليس او جاه اخوها او جائتها اختها او صديقتها قالت له الحين ينفق على زوجته الاولى انت ما ينفق عليتش؟ ليش ناقصة انت ما ينفق عليج؟ المفروظ ينفق عليك صدق؟ قال ايه حتى لو انت موسرة حتى لو تنازلت قال ايه التنازل ما يسقط حقك. فبعد العقد بمدة بسنة بسنتين قالت له فلان انفق. انفق عليه وهنا تلزمه النفقة. وليس له ان يقول انا شارط انما في نفقة وانا قايل ما في نفقة وانت موافقة وانت موقعة ما له قيمة فيلزمه النفقة يلزمه ان ينفق عليها لان هذه الشروط شروط ما غير ملزمة غير ملزمة لها الثالث الحالة الثالثة ان يكون صلحا. يعني واحد مع زوجته وصار خلاف بينهما قال ابى اطلقتش قالت ليش؟ قال والله مو قادر انفق ولا كذا. قالت لا خلني على ذمتك وما ابي نفقة. فيسمونه صلح. يسمونه ايش؟ صلح بين الزوجين. تنازلت صلحا الاولى تنازلت رضا. هنا تنازلت صلحا فهنا يسقط حقها في النفقة. لانها هي التي تنازلت عنه باختيارها صلحا. اختيارها صلحا يسمونه صلح يسمونه صلح وهنا تسقط النفقة لانها تنازلت عنها آآ او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل كانت هذا الشرط فاسد واحد تزوجت قال لها اه بس انا عندي زوجة ثانية قالت ايه انا لي ست ايام ولها يوم. قال ابشر تم الشرط فاسد والعقل صحيح الشرط فاسد العقل صحيح لان لابد من العدل. والا اذا تنازلت موضوع اخر لكن ما تنازلت الثانية لابد ان يقسم بينهما او ان فارقها رجع عليها بما انفق قال ترى تطلقنا ترجعين لي كل اللي انفقته عليتش. قالت له تم شرط فاسد والعقد صحيح وليس لها ان تعيد له ما انفق في احد عنده سؤال؟ الا ما مضى؟ تفضل. حبيبي ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. الشروط المعتبرة كيف؟ ايه شفوية الناس. ايه. اربع شهداء شهدوا عليها. ما في اربعة اربعة اتنينة فلما راحت المحكمة قالت انا ما سمعت هذا عاد حكومة هذا يسمونه حكومة ترجع للقاضي مسألة قضاء ومسألة قضاء عاد هذي. اذا صار في تشذب بين زوجين او انكار هي وافقت بعدين قالت انا ما وافقت. او هو وافق وبعدين قال ما وافقت هذا عاد ترجع القضاء قضى بينهم عند عند القاضي يتفاهمون. اي نعم. خير ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. ها؟ تأخرت في رفع بيدك يلا المسيار ما في شي في الشرع اسمه زواج المسيار لا يوجد في الشرع شيء اسمه الزواج مسيار فهو هو الذي قلناه قبل قليل وهو ان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. ان تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. كأن تقول له مثلا آآ آآ اريد ليلة في الشهر او اريد آآ زواج بدون نفقة او زواج بدون آآ سكنة فهذا تنازل هذا تنازل ان تتنازل المرأة عن بعض حقها. وهذا التنازل لا يسقط حقها هذا التنازل لا يسقط حقها لو تنازلت قالت له مثلا قال انا اتزوجك لكن ما عندي نفقة قال تم تزوجت بهذه الطريقة قلنا لا يسقط حقها في النفقة حتى لو تنازلت حتى لو وقع التنازل. كذلك لو قال لها لا ابات عندك اتزوجك على الا ابات عندك. امر عليك في النهار. هذا يسمى المسيار. اسير عليك. امر عليك في النهار لكن مبيت ما في. كله عند زوجتي الاولى موافقة وتم العقد ثم بعد ذلك طالبته بالعدل وان يبات عنده كما يبات عند زوجته لها الحق في ذلك. هذا هو المسيار. وهو تنازل المرء عن بعض حقوقها. وهذا التنازل لا يسقط الحق هذا التنازل لا يسقط الحق. وقد تنازلت ام المؤمنين سودا رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة فكانت عائشة تأخذ ليلتين. وساءت نساء النبي كل وحدة ليلة. لان عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ ليلتها وليلة سوداء بينما سأل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن ليلة ليلة. فسودة هنا رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلنا نقول يسير عليها ما يبات عندها. فهذا اذا كان بالتنازل لا مانع. لكن اذا لكن لو ليس شرطا ليس شرطا الان الذين يتعاملون مع هذا زواج المسيار يجعلونه شرطا. وحتى لو طالبت لا يعطيها حقها. وهذا لا يجوز