طيب تفضل يا شيخ اذا الوصف الاول انهم اذا كانوا من اهل الثغور يصلون يصلون في مسجد واحد وغيرهم الافضل لغيرهم غير اهل الثغور. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره هذا الوصف الاول قالوا بجوار بيتنا مسجد لو تركنا هذا المسجد وصلينا في مسجد بعيد لتعطلت الجماعة في هذا المسجد ما احد يصلي فيه الا نحن فنقول الافضل لكم ان تصلوا في هذا المسجد لان الجماعة لا تقام الا بحضورك. نعم. فاذا كانت فيه مساجد متعددة والجماعة تقوم فيها كلها فما الافضل بعد ذلك ثم ما كان اكثر جماعة. يقول هذا مسجد ما شاء الله. عدد المصلين مئتين وهذا ما فيه الا عشرين مصلي. الاكثر جماعة افضل. اذا تساوت ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق قديم في مسجد جديد وفي مسجد قديم فالقديم افضل من الجديد ثم قال وابعد اولى من اقرب بيته مسجد وفي مسجد بعيد فالبعيد افضل لان الخطى اليه اكثر نعم المسألة الثالثة في هذا الباب هي الامامة قبل الامام الراتب هل يجوز واحد دخل مسجد من المساجد واستعجل قال الامام يتأخر انا ودي ايش اصلي ونمشي واذا جاء الامام براحته ها يصلي متى ما جاء. فهل يجوز ان تصلي جماعة اماما في مسجد قبل امامه الراتب ولا ما يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب. اذا لا يجوز لاحد ان يصلي قبل الامام الراتب فيأتي الى المسجد يقول فين امامكم؟ قالوا جاي في الطريق قال ما علينا. اقم الصلاة. ما في. فاقام الصلاة وصلى قبل الامام الراتب فما الحكم التكليفي يقول تحرم وما الحكم الوضعي لا تصح الصلاة نصت على ذلك في المنتهى وفي غيره انه لا تصح صلاتهم قبل الامام الراتب الا باذنه اتصلوا على الامام قالوا اين انت؟ قال صلوا. انا لن لن احظر اليوم او عرفوا انه معذور قال الا باذنه او عذره يعلمون انه مريظ وانه لن يحضر هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة رجل صلى صلاة من الصلوات الخمس منفردا ثم وجد جماعة فهل يعيد الجماعة؟ فهل يعيد الصلاة في جماعة او لا عندنا الصلوات كلها هي القسم الاول وصلاة المغرب هي القسم الثاني الاستثناء. عندنا اصل وعندنا استثناء فالاصل قرره بقوله ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها ان يعيدها هذا هو الاصل انه صليت الظهر منفرد ثم وجدت جماعة يستحب لك ان تصلي معه مرة اخرى ولا لا؟ يستحب ان تصلي معه مرة اخرى هذا الاصل الاستثناء ما هو الا المغرب؟ الا المغرب لانها وتر النهار فلا تشرع اعادتها فلا تشرع اعادتها لانهم يقولون التطوع يكون بركعتين يكون باربع ركعات لكن انت تطوع بثلاث ركعات في غير الوتر فهذا غير مشروع ولهذا قالوا الا المغرب فما حكمها صلى ثم اقيم في السنة ان يعيدها الا المغرب فلا يسن ان يعيدها فلا يسن ان يعيدها ولم اجدهم ذكروا الكراهة الذي وجدته انهم قالوا لا يسن ولم ينصوا على الكراهة ولم يذكروها