﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
ويبصق ويقال بالسين والزاي. في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. ويحك بعضه ببعض اذهابا لصورته. قال احمد البزاق في خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباسط ازالته. وكذا المخاطب النخامة وان كان

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره وتحت قدمه. بخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. قال رحمه الله الله تعالى من هنا ويبصق ويبصق ويقال بالسين والزاد. يبزق ويبصق. اذا بالصاد

3
00:00:40.850 --> 00:00:59.550
الصين وازاي؟ يبصق في الصلاة عن يساره. يبصق  قوة كلامه رحمه الله تدل على الوجوب. لانه قال قبل ذلك وله رد المال بين يديه وله كذا وله كذا ثم قال ويبصق

4
00:00:59.550 --> 00:01:26.150
وقوة الكلام هنا تدل على ارادة الوجوه. وهو كذلك فان البصق عن يساره واجب كما سيأتي. قال في في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه في المسجد في ثوبه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه فلا يبصر

5
00:01:26.150 --> 00:01:48.850
امامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه وفي بعض الروايات او يقول بيديه هكذا. او يقول هكذا يعني انه يبصق في في توبة يبصق في ثوبه. طيب يقول وفي المسجد في ثوبه ويحق بعضه ببعض اذهابا لصورته

6
00:01:49.200 --> 00:02:09.000
يحق بعضه ببعض هذا فيما اذا كان في الثوب اذهابا لصورته لئلا يتقزز احد من النظر الى ذلك. طيب اذا استفدنا من هذا الحديث استفدنا من قول المؤلف يبصق في الصلاة عن يساره انه لا يجوز ان يبصق عن يمينه ولا امامه

7
00:02:09.700 --> 00:02:26.850
ولكن يقول عن يسار او تحت قدمه او في ثوبه او في ثوبه طيب فان بصق عن امامه او يمينه فانه محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال لا يبصقن امامه

8
00:02:26.850 --> 00:02:45.050
وجاء في بعض الفاظ وجاء في بعض رواية الحديث فان الله قبل وجه المصلي ولان البصاق امامه فيه سوء ادب مع الله عز وجل وكذلك البصاق عن يمين نهى النبي عليه الصلاة والسلام بان عن يمينه ملكا

9
00:02:45.100 --> 00:03:05.150
فاذا قال قائل وعن يساره ملكا كذلك ملك كذلك فنقول لكن الذي عن يمين اشرف من الذي عن يسار قال احمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. البساق المسجد خطيئة يعني اثم. وكفارته

10
00:03:05.150 --> 00:03:25.700
دفنه والكفارة هنا واجبة. الكفارة واجبة لان كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة. هذي قاعدة كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة ومتى رأيت الكفارة في شيء؟ فهذا دليل على ان الفعل

11
00:03:25.800 --> 00:03:52.400
محرم طيب وكفارته دفنه. طيب قال بعض العلماء فاذا قصد الدفن ابتداء فانه لا يأثم اذا قصد ان يبصق ويدفن فانه لا اثم الرجل قال انا سوف ابصق وادفن. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفارته دفنه. كفارة دفنه

12
00:03:53.350 --> 00:04:12.000
فهل يجوز؟ نقول هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف قول بعض العلماء انه اذا قصد الدفن ابتداء فلا اثم عليه نقول هذا القول ضعيف ويضعفه اولا عموم النهي. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبصن

13
00:04:12.250 --> 00:04:32.100
وثانيا يضعفه ان الانسان انه لا يجوز فعل المعصية اعتمادا على ما فيها من الكفارة لا يجوز الانسان ان يفعل المعصية او اثم اعتمادا على ما فيه من ايش؟ من الكفارة لكن لو تورط او سولت له نفسه او ما

14
00:04:32.100 --> 00:04:54.850
فلنكفر وثالثا انه قد يعاجل فلا يتمكن من التكفير لا يتمكن من التكفير وحينئذ يبقى عليه الاثم اذا يقول قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا قصد الدفن ابتداء فانه يجوز ان يبصق. يقول هذا القول ضعيف. اولا

15
00:04:54.850 --> 00:05:18.050
في عموم النهي وثانيا انه لا يجوز ان يفعل الاثم اعتمادا على ما فيه من الكفارة. والامر الثالث انه قد يحال بينه وبين التكفير في موت او عجز او ما اشبه ذلك. يقول لي الخبر ويخلق موضعه استحبابا يخلق يعني يضع موضعه الخلوق والخلوق هو الطيب

16
00:05:18.050 --> 00:05:43.100
من ضيق استحبابا لاجل ان تزول صورته الظاهرة والباطنة. فالصورة الظاهرة في التراب اسطورة الباطنة ربما يقول له رائحة كريهة وما اشبه ذلك. قال ويلزم حتى غير الباسط ازالته ازالة لان هذا من باب ازالة المنكر

17
00:05:43.450 --> 00:06:00.350
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره في يده ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في قبلة المسجد حكها وازالها وهذا دليل على وجوب

18
00:06:00.400 --> 00:06:26.700
الازالة فان طيب وقوله ويلزم حتى غير الباسط ازالته. فان ازاله غير الباسط. فهل يزول الاثم عن الباسط. او ان الاثم باق حتى يتوب انتبه اذا ازال غير الباسط البصاب. فهل يزول الاثم بذلك عن الباسط

19
00:06:26.950 --> 00:06:50.200
او ان الاسم باق حتى يتوب الجواب الثاني الاثم باقي حتى يتوب وحينئذ تكون فائدة فائدة ازالة غير الباسط امران. الامر الاول ازالة المنكر والوسخ عن المسجد والفائدة الثانية منع استمرار الاثم بالنسبة للباسط

20
00:06:50.600 --> 00:07:17.350
لان الاثم الان انقطع ما دام هذا البصاق موجود فالاثم مستمر فاذا ازاله غيره زال زال الاثم. اذا نقول ازالة غير الباسط فيه فائدتان. الفائدة الاولى تعود للمسجد وهي تطهيره وتنظيفه. والفائدة الثانية تعود على الباسط وهي عدم استمرار

21
00:07:17.350 --> 00:07:37.350
الاثم عدم استمرار الاثم. قال وكذا المخاطب والنخامة يعني حكمه حكم بل هي اشد. قال وان كان في غير مسجد جاز ان يبصق عن يساره. جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدمه. طيب لو كان في مسجد لكان في مسجد

22
00:07:37.700 --> 00:07:57.900
وكان في اخر الصف. وجدار المسجد قصير هو في الصلاة هل يجوز ان يبصق  في غير الصلاة وان كان في غير المسجد جاز ان يبصق عن يسارك لكن في المسجد ما يجوز ان يبصق

23
00:07:58.050 --> 00:08:20.450
لانه لبس المسجد. لكن لو قدر انه يصلي في مسجد وهو في اخر الصف وبجانبه جدار قصير اذا بسق كل المصاب خارج المسجد يجوز؟ نعم يجوز. قال او تحت قدمه لخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. وفي ثوبه

24
00:08:20.450 --> 00:08:39.500
كما تقدم في الرواية او يقول بيديه هكذا. قال ويكره يمنة واماما. وسبق انه حرام ان البصاق عن يمينه حرام والبساط امامه حرام بل هو اشد بل هو اشد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يبصن قبل

25
00:08:39.500 --> 00:09:00.200
وجهه ولاعا يمينه. قال وله رد السلام اشارة له الظمير يعود على المصلي يعني له ان يرد السلام اذا سلم عليه اشارة. وها هنا مسألة وهي هل يستحب ان ان يسلم على المصلي

26
00:09:00.600 --> 00:09:24.300
السلام على المصلي مستحب او مباح او مكروه نقول فيه خلاف من العلماء من قال يستحق ان يسلم عليه كغيره في عموم الادلة ومنهم من قال انه مباح انه مباح يصلي مباح ولم يقل بالسنية لان في الصلاة شغلا

27
00:09:24.750 --> 00:09:44.000
ومنهم من قال انه يكره ونسلم على المصلي المصلي لانه مشغول ولان سلامه على المصلي ربما احوجه الى الكلام. المصلي يتكلم من حيث لا يشعر. الانسان يصلي يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله

28
00:09:44.000 --> 00:10:06.100
الغفلة وحينئذ يعرض صلاة المصلي للبطلان عند بعض العلماء. لان بعض العلماء الكلام لا يعذرونه لا يعذرون بالجهل او بالنسيان  وحينئذ نقول الاولى في الواقع الا يسلم على المصلين لا يسلم على المصلي بل ينتظر حتى اذا فرغ من صلاته سلم عليه

29
00:10:06.300 --> 00:10:25.450
وقوله رحمه الله وله رد السلام اشارة. للمصلي رد السلام اشارة قال اهل العلم ويخير المصلي اذا سلم عليه بين رد السلام اشارة وبين التأخير حتى فرغ من صلاته فيرد عليه السلام

30
00:10:26.000 --> 00:10:47.350
يعني اذا سلم على انسان يصلي يقوم يخير ان شاء رد عليه في صلاته اشارة وان شاء اخر حتى يرد ينتهي حتى ينتهي ثم يسلم عليه والاول اولى. ما هو الاول؟ الرد اشارة اولى. الرد اشارة اولى من التأخير

31
00:10:47.500 --> 00:11:04.850
لان التأخير له افات. ولانه اذا اخر فربما ذهب المسلم ولا لا ربما ذهب المصلي. وحينئذ نقول يتعين الاشارة ولكن كيف يشير؟ نقول السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على صفات

32
00:11:05.200 --> 00:11:26.950
منها الاشارة بالاصبع ومنها الاشارة باليد الكف يرفع يده ويخفضها ومنها الايماء بالرأس كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا اذا سلم الانسان وهو يصلي فانه يرد السلام اشارة اما بالاصبع يرفع اصبعه

33
00:11:27.100 --> 00:11:54.450
او بالكف اليد او يومي برأسه يومي برأسه. قال رحمه الله والصلاة على النبي والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل يعني وله ذلك وظاهره الاباحة ظاهر كلام الاباحة. والمذهب انه سنة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته

34
00:11:54.450 --> 00:12:19.400
عند قراءته ذكره في نفل سنة سنة طيب وهذا القول اصح. هذا القول اصح وهو ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة للمصلين اذا وجد سببها تسن صلاته الى سترة حذرا كان او سفرا ولو لم يخشى مارا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها رواه

35
00:12:19.400 --> 00:12:36.100
ابو داود ابن ماجة من حديث ابي سعيد قائمة الرحل فمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم طيب يقول رحمه الله وتسن

36
00:12:36.100 --> 00:12:55.750
صلاته الى سترة تسن فهم منه او قوله تسن صريح في ان السترة سنة وليست بواجبة ان السترة سنة وليست بواجبة. وهذا هو المذهب واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصم

37
00:12:55.750 --> 00:13:12.250
صلي الى سترة وليدنو منها فامر بالسترة. قالوا وهذا الامر ليس للوجوب والدليل على انه ليس الوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:12.250 --> 00:13:28.300
ويصلي بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف الشاهد قوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار الى غير جدار. وهذا صريح في نفي السترة. وكذلك قول

39
00:13:28.300 --> 00:13:43.850
النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد. الشاهد قوله الى شيء يستره. وهذا يفيد انه تارة يصلي الى شيء يستره. وتارة لا يصلي. وذهب بعض العلماء

40
00:13:43.850 --> 00:13:59.500
الى وجوبها الى ان السترة واجبة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها والاصل في الامر الوجوب. لكن نقول هذا الامر صرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو تركه السترة كما في حديث ابن عباس

41
00:13:59.950 --> 00:14:16.800
اذا هي سنة لا اشكال في سنيتي لكن الخلاف في وجوبها او عدم قتوبها والسترة لها فوائد. السترة لها فوائد. منها اولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال امره

42
00:14:16.900 --> 00:14:48.200
في القول والفعل. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الى سترة وامر بالصلاة الى سترة ففيها اقتداء به قولا ففيها امتثال لقوله واقتداء بفعله وثانيا انها تمنع بطلان الصلاة او نقصانها. تمنع من بطلان الصلاة او من نقصانها. فمن بذلان الصلاة اذا كان المار مما يقطع

43
00:14:48.350 --> 00:15:14.550
ونقصانها اذا كان المار مما نعم بطلانها اذا كان المار مما يقطع ونقصانها اذا كان مما لا يقطع الفائدة الثالثة انها تحجب نظر المصلي عن الروغان والدوران المصلي عن الروان لانه اذا كان يصلي سترة فان نظره غالبا يكون الى سترته. والفائدة الرابعة

44
00:15:14.550 --> 00:15:33.700
انها علامة على ان الرجل يصلي بحيث انك اذا رأيت الرجل من بعيد تعرف انه يصلي والفائدة الخامسة عدم احواج المارزين الى الوقوف او الانتظار او الاثم حينما يمرون بين يديه

45
00:15:33.800 --> 00:15:51.850
لا هذا اذا كان اتخذ سترة يمرون ولا يبالون اذا فيها هذه الفوائد الخمسة يقول حضرا كان او سفرا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة حظرا وسفرا. كان يحمل العنزة معه. قال ولا

46
00:15:51.850 --> 00:16:10.550
او لم يخشى مارا هذه اشارة خلاف لان بعض العلماء قال ان خشي المار شرعت اما وجوبا او استحبابا وان لم يخشى المار فانها لا تشرع وهذا قول ضعيف لان النصوص عامة في

47
00:16:10.850 --> 00:16:33.200
مشروعية السترة سواء خشي مارا ام لا يقول قائمة كمؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل من ذراع فاقل. قل هذا حد بعضهم مؤخرة الرحم ثلثي ذراع ثلثي ذراع لكن قد تزيد قليلا تصل الى الذراع وقد تنقص

48
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
لقوله عليه الصلاة والسلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم فان كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فالى شخص اذا كان في مسجد ونحوه قرب لان

49
00:16:53.300 --> 00:17:15.100
انه عليه الصلاة والسلام امر بالذنوب من السترة وفي فضاء فالى شاخص يعني الى شيء شاخص قائم من شجر او بعير او ظهر انسان او عصا. المهم ان يصلي الى شيء شاخص قائم قال لانه عليه الصلاة والسلام صلى الى حربه والى بعير رواه البخاري

50
00:17:15.400 --> 00:17:39.100
ويكفي وضع العصا بين يديه عرظا. يعني اذا وظع العصا بين يديه ارظا  طيب ويستحب انحرافه عنها قليلا فان لم يجد شاخصا خطا خطا كالهلال قوله في وضع العصا بين يديه ارضا اذا كان معه عصا يكفي ان يضعها ارضا

51
00:17:39.150 --> 00:17:56.550
بل قال بعض العلماء وكل ما اعتقده سترة فهو سترة. كل ما اعتقده سترة. يعني لو اشيء امامه لو حصى امام مصحوب اعتقده سدرة يقوم سترة الاخرون قال ويستحب انحرافه عنها قليلا. يعني لا يصمد اليها صمدا

52
00:17:56.850 --> 00:18:09.500
بل يجعلها على حاجبه الايمن الحاجب الايمن وقد ورد في ذلك حديث في سنن ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المصلي الى سترة الا يصمد اليها صمدا بل

53
00:18:09.500 --> 00:18:31.800
عنها قليل ولكن هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. حديث ضعيف وظاهر الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما اذا صلى احدكم الى سترة اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. ظاهرها انه يصمد. وانه وانها تكون بين يديه

54
00:18:31.800 --> 00:18:49.000
هذا هو الاقرب اما الانحراف عنها قليلا بان يجعلها على حاجبه الايمن او على حاجبه الايسر فهذا قد ورد فيه حديث ولكن في صحته نظر قال افان لم يجد شاخصا خطا خطا كالهلال كالهلال

55
00:18:49.100 --> 00:19:04.750
وقيل طولا. اما الذين قالوا كالهلال فقالوا تشبيها له في المحراب وقيل انه يخط خطا لان الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم يكن معه عصى فليخط خطا. المهم انه

56
00:19:04.750 --> 00:19:23.850
اذا لم يجد شيئا فانه يخط خطا وهذا الخط هل يكون كالهلال او يكون طولا فيه خلاف بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا وظاهر الحديث العموم ولهذا قال وكيف ما خط اجزأه؟ وانما قال المؤلف كيف ما خط اجزاءه

57
00:19:23.900 --> 00:19:40.350
ليبين انه سواء خطة الهلال او غيره قال لقوله عليه الصلاة والسلام فان لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه ابو داوود. رواه احمد وابو داوود. نعم. ولكن هل يشترط في الخط الذي يخطه

58
00:19:40.750 --> 00:19:58.750
من ظاهر الحديث فان من عصا فليخط خطا. نقول من المعلوم ان الخط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له اثر في الارض اذا اخذت له اثر فهل الخط الملون كاف؟ يعني لو كان على بلاط ومعه قلم

59
00:19:58.850 --> 00:20:15.150
او بوية ووضع خطا يكفي  هذا على القول بان كل ما اعتقده سترة اجزأ نعم لكن اذا نظرنا الى ظهر الحديث فان لم يجد فليخط خطا ان ظاهره الخط ايش

60
00:20:15.450 --> 00:20:35.450
الخط المعهود الذي يكون له اثر في الارض. قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. قول لا بأس به في مثل هذا هذا به الضمير يعود على راوي الحديث. لان بعض العلماء طعن في الحديث بان فيه راويا مجهولا. لكن اجابوا بان البيهقي قال لا بأس به يعني

61
00:20:35.450 --> 00:20:55.450
نعم. وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم. اي لا لون فيه سوى السواد اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه قريبا في اذرع فاقل من قدميه. ان لم تكن سترة. وخص الاسود بذلك لانه شيطان فقط اي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرهما

62
00:20:55.450 --> 00:21:19.950
السترة. طيب يقول رحمه الله وتبطل الصلاة بمرور كلب اسود اسود بهيم. تبطل الصلاة وظاهره سواء كانت فرضا ام نفلا وقوله بمرور بمرور يعني لا بوقوف  فلو وقف بين يديه كلب اسود بهيم فانه لا يقطع الصلاة

63
00:21:20.750 --> 00:21:42.350
وقوله كلب بمرور كلب ظاهره انه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى. وقوله اسود احترازا من من غير الاسود. كالاحمر والابيظ قل اشهد وما اشبه ذلك. بهيم يعني لا لون فيه

64
00:21:42.400 --> 00:22:06.050
اي لا لون فيه سوى السواد. لكن قال بعض العلماء اذا كان في عينيه نقطتان سودوان فان ذلك لا يخرجه عن كونه بهيما بمعنى ان الكلب الانمر الذي فوق عينيه نقطتان سودوان هذا لا يخرجه عن كونه بهيما ولهذا

65
00:22:06.050 --> 00:22:24.000
في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم في الاسود ذو النقطتين فانه شيطان وهذا يدل على ان النقطتان اذا كانتا فوق العين او فوق العينين لا تخرجه عن كونه بهيما طيب قال اذا مر بين

66
00:22:24.000 --> 00:22:44.000
وسترته. اذا نقول اذا الانمر الذي فوق عينيه نقطتان بيظوان هذا لا يخرجه عن كونه بهيما. قال اذا مر بين المصلين وسترته وسبق لنا السترة بالنسبة للمصلي او حج السترة انها على المذهب ثلاثة اذرع. وقيل العرف

67
00:22:44.600 --> 00:23:06.100
وقيل مقدار ما بين قدميه ومحل سجوده. او اذا كان له مصلى خاص فمصلاه الخاص صيف اقل من قدميه ان لم تكن سترة والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان احدكم يصلي اذا صلى احدكم

68
00:23:06.300 --> 00:23:24.250
نعم اذا قام احدكم يصلي الى شيء يستره ها انه يستره اذا كان بين يديه  الحديث يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم الكلب والحمار الكلب الاسود والحمار والمرأة

69
00:23:24.500 --> 00:23:41.800
وفي رواية انه قيد المرأة الحائض طيب يقول ان لم تكن سترة وخص وخص الاسود او وخص الاسود بذلك لانه شيطان. لان النبي عليه الصلاة لما قيل له ماذال الاسود؟ قال ذاك شيطان

70
00:23:41.950 --> 00:24:05.500
وهل المراد بقوله شيطان؟ هل المراد بذلك؟ انه ان الشيطان تلبس به الشيطان تلبس به او المراد الشيطان يعني من جنس الكلاب. جنس الكلاب مفهوم المراد قوله لشيطان الاسود شيطان هل مراد شيطاني بمعنى ان الشيطان تلبس به

71
00:24:06.000 --> 00:24:30.050
او المراد الجنس يعني انه ان الاسود من شياطين الكلاب ثاني وقوله سقط فقط يعني لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها وقوله لا امرأة وحمار هذا فيه اشارة الى الخلاف في المسألة

72
00:24:30.350 --> 00:24:53.350
فالمذهب ان الذي يقطع الصلاة مرور الكلب الاسود البهيم فقط والقول الثاني ان الذي يقطع الصلاة ثلاثة. الكلب الاسود والمرأة والحمار وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث في حديث الحديث في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن

73
00:24:53.350 --> 00:25:10.800
بين يديه مثل مؤخرة الرحم الكلب الاسود والمرأة والحمار ثمار والذين قالوا انه ان المرأة والحمار لا تقطع الصلاة اما المرأة اما الحمار فاخرجوه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما

74
00:25:11.250 --> 00:25:26.850
اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جار فمررت بين يدي الصف. قالوا هذا دليل على ان الحمار لا يقطع لا يقطع وان الحديث الذي فيه

75
00:25:26.900 --> 00:25:49.700
القطع منسوخ ولكن نقول هذا لا دلالة فيه لان ابن عباس رضي الله عنهما انما مر بين يدي الصف وسترة سترة الامام سترة لمن؟ لمن خلفه واما اخراج المرأة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت شبهتمونا

76
00:25:49.950 --> 00:26:11.300
بالحمير والكلاب الكلاب ولكن الذي دلت عليه السنة هو ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة تقطع الصلاة. طيب وقوله طيب الان عرفنا ان الكلب لابد ان يكون اسود يكون اسود ولكن لا يظر ما فوق عينيه نقطتان بيظوان

77
00:26:11.350 --> 00:26:35.000
طيب الحمار هل يشمل ذلك الحمار الاهلي والحمار الوحشي او انه خاص بالحمار الاهلي دون الوحشي نقول عموم الحديث يشمل هذا وهذا هذا وهذا الا ان بعض العلماء خصه بالحمار الاهلي قال لانه هو المتبادل عند الاطلاق

78
00:26:35.200 --> 00:26:57.050
لكن ظهر الحديث يشمل هذا وهذا. طيب المرأة قلنا انها قيدت في رواية بالحائض وعليه ما الصغيرة لا تقطع الصلاة ويدل على انها لا تقطع الصلاة ان ابنة ام سلمة رضي الله عنها مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مر الغلام فمنعه. فمرت

79
00:26:57.050 --> 00:27:15.850
البنت الصغيرة فقالهن اغلب. وهذا يدل على ان من دون المحيض يعني من لم تبلغ لا تقطع الصلاة طيب هل المرأة تقطع صلاة المرأة قال بعض العلماء المرأة لا تقطع صلاة المرأة

80
00:27:16.250 --> 00:27:36.300
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل المسلم فقيده بالرجل. فمفهومه ان المرأة لا دقائق صلاة المرأة ولكن هذا فيه نظر لان التقييد بالرجل بناء على الغالب وكثير من من الخطابات في الكتاب والسنة يخاطب بها الرجال

81
00:27:36.300 --> 00:27:51.100
انه اشرف ولان لهم الولاية. اذا نقول تقييد الرجل في الحديث يقطع صلاة الرجل يقول هذا القيد ليس له مفهوم ليس له مفهوم وانما قيد النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:27:51.250 --> 00:28:07.950
هذا الرجل بناء على الغالب لان اغلب الخطابات للرجال. وايضا فالاصل ان ما ثبت من الاحكام للرجال ثبت النساء وما ثبت للنساء ثبت للرجال الا بدليل طيب اه يقول وشيطان يعني لا يقطع الصلاة الشيطان

83
00:28:08.750 --> 00:28:34.550
السبب ما ينفع الصلاة اولا عجب الدليل وثانيا لو قلنا يقطع لشق ذلك لان الشيطان ها لا يرى لا يرى طيب يقول رحمه الله وسترة الامام سترة للمأموم. سترة الامام سترة للمأموم. وعليه فاذا

84
00:28:34.550 --> 00:28:55.850
قطعت صلاة الامام انقطع الصلاة المأموم وعبر بعضهم بقوله سترة الامام سترة لمن خلفه وهذا معناه سترة الامام سترة وما قاله المؤلف هنا اولى من من قول بعضهم سترة الامام سترة لمن خلفه

85
00:28:56.400 --> 00:29:13.900
لانك اذا قلت من خلفه قيدته بالذي يصلي وراءه واذا قلت سترة الامام سترة للمأموم او سترة الامام سترة لمن اقتدى به. شمل ذلك من عن يمينه وخلفه وامامه كيف امامك

86
00:29:14.000 --> 00:29:30.800
في المسجد الحرام او في الكعبة اذا تقابل يتقابل لان لو قلنا سترة الامام سترة لمن خلفه الامام يصلي في الحرم المأمومون امامه على هذا الكلام لا يكون لا يكون لا يكون لا تكون سترته سترة له

87
00:29:30.900 --> 00:29:51.600
سترة الامام سترة المأموم وله اي للمصلي التعوظ عند اية وعيد والسؤال عند اي سؤال الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض وله يحتمل اللاهون الاباحة فيحتمل ان الاباحة على ظاهرها

88
00:29:51.600 --> 00:30:17.450
ان هذا اعني التعوذ والسؤال من قبيل المباح ويحتمل ان اللام هنا لدفع توهم المنع لدفع توهم المنع واضح؟ طيب والظاهر الثاني الظاهر ان مراد المؤلف وله التعوذ انه دفع المنع. يقول وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة. ولو في فرض

89
00:30:17.450 --> 00:30:37.450
روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة عندكم المئة كيف؟ وبعضهم يكتبها على وزن فئة. وهذا اقرب وهو الان هذا الاصطلاح رجع اليه الان الكتب الاخيرة

90
00:30:37.450 --> 00:30:58.150
طباعتها يكتبون المئة اوزن فئة اما بعضهم يكتبونها يكتب مئة مائة لكن ما ينطق ولذلك بعظهم الان اذا اتى يقرأ وما يعرف يقول الماء لكن الاقرار انها على وزن فئة لانه ليس في العربية شيء

91
00:30:58.150 --> 00:31:18.800
تكتب ولا ينطق يسمونه في الانجليزي هل يكتب ولا ينفق  طيب هناك شيء ينطق ولا يكتب في العربية شيء ينطق ولا يكتب الحارث تكتب الحرف الحارس في كتابتها تكتبها الحرف

92
00:31:19.350 --> 00:31:40.550
ثم قال الحارث هنا نطقت ولم ولم تكتب كذلك مثل عبد الرحمن عبد الرحمن تكتب عبد الرحمن هكذا؟ ايه يقول ثم مضى الى ان قال اذا مر باية فيها تسبيح مسبح اذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ الى اخره

93
00:31:40.950 --> 00:31:59.000
طيب التعود عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة المؤلف ظاهر كلامه كما قلنا الاباحة والصحيح ان ذلك سنة في صلاة الليل عند اية وعيد والصور عند اية رحمة نقول اما في صلاة الليل فهو سنة

94
00:31:59.550 --> 00:32:16.250
في ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة واما في صلاة الفرض فيقول المؤلف رحمه الله ولو في فرض. ولو في فرض. وهذه لو اشارة خلاف

95
00:32:16.250 --> 00:32:35.950
لان بعض العلماء قال ان التعوذ والسؤال في الفرض لا يجوز. والصحيح الجواز والصحيح الجواز اذا التعوذ والسؤال في الصلاة ان كان في صلاة نفل فان كان في صلاة الليل فهو سنة بلا اشكال

96
00:32:36.250 --> 00:32:51.550
اذا كان في صلاة النهار نقول هو من باب المباح والجائز فاذا قال قائل كيف تقول انه من باب المباح والجائز والقاعدة ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض

97
00:32:51.550 --> 00:33:06.650
بدليل نقول نعم هذه القاعدة لكن لما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار او في صلاة الفريضة دل ذلك على انه ليس بمشروع بل هو من قبيل الجائز

98
00:33:07.150 --> 00:33:33.450
فان قيل اذا لم يكن مشروعا فانه يكون حراما وحينئذ يبطل الصلاة فنقول لا لا يبطل الصلاة لانه ذكر مشروع جنسه في الصلاة والصلاة ذكر ودعاء فهمتوا الان؟ اذا نقول مشروعية التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة في صلاة الليل خاصة. في صلاة النهار او في صلاة الفرض

99
00:33:33.450 --> 00:33:45.900
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان لم ينقل عنه ذلك فاذا قيل القاعدة انما ثبت في الفرظ ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في فرض. فاذا اثبتتموه في النفل فاثبتوه في الفرق

100
00:33:46.150 --> 00:34:02.800
يقول لا. لماذا؟ لانه لم ينقل. اذا اذا لم ينقل فهو غير مشروع ونقول نعم هو من حيث المشروعية غير مشروع لكنه مباح لان لانه ذكر ودعاء والصلاة كلها ذكر ودعاء

101
00:34:02.800 --> 00:34:26.300
وقوله رحمه الله ولو في فرض قلنا لان بعض العلماء قال ان التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة في الفرظ لا يجوز لانه لم يلد ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الجواز انه جائز بل الصحيح في مسألة الفريضة في مسألة الفريضة

102
00:34:26.300 --> 00:34:46.800
التفصيل والتفصيل كالتالي اما في الصلاة السرية فلا بأس بها التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة نقول اما في الصلاة السرية فلا بأس به وذلك لانه لا يشغله عن قراءة امامه

103
00:34:47.250 --> 00:35:05.700
واما في الصلاة الجهرية فان كان تشغله عن قراءة امامه فلا يفعل اذا كانوا يشتغلوا عن استماع لقراءة ماله فلا يفعل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا

104
00:35:05.700 --> 00:35:26.900
نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب واما اذا لم يكن مشغلا له لم يكن مشغلا له كما لو كان الامام نفسه يتعوذ ويسأل او اخذه سعال او عطاس فتوقف فلا بأس

105
00:35:27.000 --> 00:35:49.700
بالسؤال واضح الآن بالتفصيل اذا نقول تعوض عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة. رقم واحد في صلاة الليل مشروع وسنة صلاة الليل نفل الليل قصدنا مشروع في صلاة النفل في الليل مشروع في صلاة الفرض في صلاة الفريضة

106
00:35:50.000 --> 00:36:09.750
نقول ان كان في سرية فلا بأس لانه لا يشغله عن قراءته عن الاستماع لقراءة وان كان في جهرية فان كان الامام نفسه يفعل فلا بأس لانه وان كان الامام لا يفعل

107
00:36:10.000 --> 00:36:25.150
اذا كان الامام يفعل او توقف بسعال او ما اشبه ذلك فليفعل. واما اذا كان الامام لا يفعل فليتركه لانه حينئذ يشغله عن المصطاف طيب يمكن ايضا نزيد لو كان يصلي الفرض وحده

108
00:36:25.650 --> 00:36:46.200
لا بأس او كان التعوذ والسؤال عند في اخر القراءة  واضح؟ وعليه فنقول لا بأس بالتعوذ عند اية وايل والسؤال عند اية رحمة في الفريضة في مواضع اولا اذا كانت الصلاة سرية

109
00:36:46.550 --> 00:37:11.850
ثانيا اذا كان يصلي الفرض وحده ثالثا اذا كان امامه يفعل ذلك رابعا اذا كان ذلك في اخر ما القراءة ايه اخر اية لانه ما يشمله يقول رحمه الله واذا تمر تعود قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى

110
00:37:11.850 --> 00:37:23.200
لا في فرض ونفي اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى وفي اية اخرى ايضا؟ اليس الله في احكم الحاكمين؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل