﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الخامس والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:40.100
الحمد لله الذي اباح لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في ابدانهم واديانها الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بين للناس ما انزل اليهم من ربهم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته الى يوم الدين

3
00:00:40.350 --> 00:00:58.850
وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في بيان احكام الربا ونتناول في هذه الحلقة ان شاء الله بيان ربا الفضل لاننا قد استكملنا في الحلقة السابقة الحديثة عن ربا النسيئة

4
00:00:59.100 --> 00:01:18.200
فربا الفضل عبارة عن الزيادة في احد العوظين وقد نص الشارع على تحريمه في ستة اشياء هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فاذا بيع احد هذه الاشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما

5
00:01:18.950 --> 00:01:37.400
بان يكون احدهما اكثر من الاخر قولا واحدا لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد

6
00:01:37.400 --> 00:02:01.950
رواه احمد ومسلم فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع انواعه من مظروب وغيره متفاظلا وعن بيع الفظة بالفضة بجميع انواعها متفاضلة الا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وعن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع انواعه

7
00:02:02.200 --> 00:02:20.350
والملح بالملح الا متساوية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ويقاس على هذه الاشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور اهل العلم الا انهم اختلفوا في تحديد العلة

8
00:02:20.550 --> 00:02:38.650
والصحيح ان العلة في النقدين الثمنية فيقاس عليهما كل ما جعل اثمانا كالاوراق النقدية المستعملة في هذه الازمنة فيحرم فيها التفاضل اذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد جنسها. والصحيح ايضا ان

9
00:02:38.650 --> 00:02:56.450
العلة في بقية الاصناف الستة البري والشعير والتمر والملح هي الكيل او الوزن مع كونها مطعومة فيتعدى الحكم الى ما شاركها في تلك في تلك العلة مما يكال او يوزن وهو مما يطعم

10
00:02:56.650 --> 00:03:17.500
فيحرم فيه ربا التفاضل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل او الوزن مع الطعم وهو رواية عن احمد انتهى فعلى هذا كل ما شارك هذه الاشياء الستة المنصوص عليها في تحقق العلة فيه

11
00:03:17.750 --> 00:03:42.050
بان يكون مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما او تحققت فيه علة الثمنية ان كان من النقود فانه يدخله الربا. فان انظاف الى العلة اتحاد الجنس كبيع بر بيمر حرم فيه التفاضل والتأجيل. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

12
00:03:42.050 --> 00:04:04.100
الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد وان اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل. وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده

13
00:04:04.250 --> 00:04:23.000
رواه مسلم وابو داوود ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد اي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق متبايعين او احدهما عن الاخر وان اختلفت العلة والجنس جاز الامران التفاضل والتأجيل

14
00:04:23.250 --> 00:04:41.550
كالذهب بالبر والفضة بالشعير. ثم لنعلم انه لا يجوز بيع مكيل من جنسه الا كيلا ولا موزون من جنسه الا وزنا لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن. والفضة بالفظة وزنا بوزن

15
00:04:41.700 --> 00:05:01.050
والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ولان ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي وكذلك لا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا ولا بيع موزون بجنسه جزافا اي خرصا

16
00:05:01.150 --> 00:05:22.400
لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز ايها المستمعون الكرام ومما يتعلق بهذا الباب ما يسمى بالصرف وهو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس او اختلف وسواء كان النقد من الذهب او الفضة

17
00:05:22.550 --> 00:05:39.400
او من الاوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان. فانها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمانية. فاذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب او فضة بفضة او ورق نقدي

18
00:05:39.400 --> 00:06:07.500
بجنسه كدولار بمثله او دراهم ورقية سعودية بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس وان بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات امريكية مثلا وكذهب بفظة وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس

19
00:06:07.650 --> 00:06:26.000
بان لا يفترقا وبينهما شيء وجاز التفاضل في المقدار وكذا اذا بيع حلي من الذهب بدراهم فظة او بورق النقد وجب الحلول والتقابض في المجلس وكذا اذا بيع حلي من الفظة بذهب مثلا

20
00:06:26.050 --> 00:06:45.500
اما اذا بيع الحلي من الذهب او الفظة بحلي او نقد من جنسه كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفظة بفظة وجب الامران التساوي في الوزن والحلول والتقابظ في المجلس. ايها المستمعون ان

21
00:06:45.500 --> 00:07:00.700
ترى الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه الا بمعرفة احكامه ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه ان يسأل ان يسأل عنها اهل العلم قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

22
00:07:00.750 --> 00:07:16.950
ولا يجوز ان يقدم على معاملة الا بعد تأكده من خلوها من الربا ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة

23
00:07:17.000 --> 00:07:36.250
خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يكثر استعمال الربا. ومن لم يأكله ناله من غباره. نسأل الله لنا العافية والسلامة والى

24
00:07:36.250 --> 00:07:43.450
الحلقة القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين