﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثمانون  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:21.550 --> 00:00:56.800
او اعتراف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  قال ولا تثبت السرقة لشهادة عدلين او اقرار مرتين  الا بشهادة عدلين يشهدان على ان فلانا

3
00:00:57.000 --> 00:01:27.800
سرق كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من مكان كذا وكذا يفصلون في الشهادة وذلك لان والسرقة توجب الحد والحد لابد ان يثبت بشهادة عدله فلا تقبل فيه شهادة الفساق

4
00:01:28.550 --> 00:02:06.450
ولا شهادة النساء لابد من شهادة رجلين عدلين او ان يقر السارق على نفسه بالسرقة. ويعترف بالسرقة. ولابد ان كرروا الاقرار مرتين  من اجل التثبت لانه قد يظن انما ليس بسرقة سرقة. فلا بد ان يكرر الاقرار حتى

5
00:02:06.450 --> 00:02:37.000
يرتفع الاحتمال يرتفع الاحتمال لانه سيقام عليه حد صارم فلابد من  من انتفاء كل الاحتمالات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده رجل بالسرقة لم يبادر بقطع يد بل

6
00:02:37.300 --> 00:03:08.600
قال ما اخالك سرقت فكرر عليها الرجل اصر واعترف. عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم  بقطع يدي لما انتفت الاحتمالات وثبت على الاقرار ولانه في في  اشتراط الاقرار مرتين اعطاء فرصة له للرجوع. اعطاء فرصة له للتراجع

7
00:03:08.850 --> 00:03:47.350
لعله يتراجع ويتوب الى الله فلا تقطع يده فاذا اصر استمر على الاطراف اين اذن لابد من اقامة الحد. من ولا تترك السرقة الا بشهادة عينين او اعتراف مرتين وذلك ان استطاع ان بينة او اعتراض. نعم. حتى ان البينة يشترط

8
00:03:47.350 --> 00:04:22.500
ومنها ان يكون رجليه مسلمين حرين مسلما وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا  فيشترط ان يقف عن السرقة والحبل والجبس والنصاب. وقدرات الاختلاف فيه. فيقولان نشهد ان هذا هو كذا من شر. ويصفان ويصفان وبصفاته. فيقولون

9
00:04:22.500 --> 00:04:47.000
نعم ما يكفي ان ان يقول نشهد ان فلانا سرق بهذا الاجماع بل لابد من التفصيل سرق كذا وكذا من المبلغ ومن حرز حرز كذا وكذا وفعل كذا هتك الحرز

10
00:04:47.300 --> 00:05:23.050
اه  هتك القفل او الباب واخذ المال ولابد ان يذكر المكان الذي سرق منه وانه لفلان ابن فلان حتى تنتهي كل الاحتمالات  فاذا اجتمعت الشهور وجد الحي الثاني الاعتراف الطرفين بما روحه داوود باسناد

11
00:05:23.050 --> 00:05:58.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له ما يخالف يعني ما اظنك سرقت هذا تلقين له تلقين له بالرجوع والستر على نفسه. فلما اصر ولم يقبل هذا التعريض حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده

12
00:05:58.350 --> 00:06:23.350
اما لو انه رجع لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يستر على نفسه ويترك السرقة من نفسه. نعم. ما احقر لان هذا حد من حدود الله لو كان انه يكفي فيه

13
00:06:23.800 --> 00:06:42.000
الاعتراف مرة واحدة لما اخره النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويشترط ان يذكر في احترافه شروط السرقة. من النصران والحلم واخراجه منه لابد ان يصف السرقة لانه قد يظن

14
00:06:42.200 --> 00:07:06.450
ان ما ليس بسرقة سرقة ربما انه ما يعرف السرقة ولا احكام السرقة يعترف بشيء وهو يجهله فلابد ان يذكر يصف يصف ماذا فعل وكيف ترى حتى يرتفع الاحتمال وهذا كله من باب الاحتياط

15
00:07:07.200 --> 00:07:40.900
الاحتياط للحدود والستر على الناس  حتى  نعم اذا تم الاعتراف مرتين او شهادة عدلين ثبت الحد لكنه لا يقام الا اذا طالب المسروق منه اذا طالب المسروق منه بماله  فانه حينئذ يقام الحد

16
00:07:41.450 --> 00:08:02.800
نعم. اما لو لانه يمكن ان المسروق سامح له  اذا لم يطالب بماله يمكن انه سامح له باخذه ومتنازل له عن هذا الشيء فلازم يقام الحج الا اذا طالب المصحوب منه حتى يرتفع الاحتمال احتمال الاذن له

17
00:08:03.800 --> 00:08:32.050
حتى يطالب المطلوب منه ان يكون مالكه رباحه اياه على المسلمين او على طائفة يستهلك منهم. طيب لانه قد يكون صاحب المال مسامح بان يؤخذ منه او ان هذا المال وقف

18
00:08:32.200 --> 00:09:05.350
للمحتاجين وهذا محتاج كغير ذلك من الاحتمالات  فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. او انه اذن له قل ارزق دخول دخول على ماله فتح له الباب او اعطاه المفتاح فالله يفتح ويدخل او الاحتمالات موجودة. ولا يرفعها الا اذا طالب بماله

19
00:09:05.350 --> 00:09:34.300
فاذا طالب بماله علمنا انه لم يأذن له وانه لم يسمح بهذا المال لاحد فيكون قد اعتدى عليه هذا السارق بغير اذنه نعم مسألة وهي قبل ذلك سقط الغضب وان كان بعده لم

20
00:09:34.300 --> 00:09:55.300
ان كان وهبه له قبل ثبوت الحد عليه فانه يسقط الحد اما اذا ثبت الحد ولم يبقى الا التطبيق. وقطع يده ثم قال وهبته له او اعطيته اياه او سمحت له. يقول لا

21
00:09:55.450 --> 00:10:15.200
حينئذ الحد اذا بلغ السلطان ما ما فيه تسامح وصفوان ابن امية لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذي سرق رداءه قال صفوان هو له يا رسول الله انا ما اردت ذلك يعني ما اردت قطع يده

22
00:10:15.500 --> 00:10:33.000
هو له يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به يعني هل لا سمحت له قبل ان تأتيني به تعافوا الحدود فيما بينهم فما بلغني من حج فقد وجب

23
00:10:33.350 --> 00:11:22.450
وان كان بعده لم يشكر وذلك انه اذا فعله لانه بعد ان رفعه الى الحاكم لم يسقط القدر ان هنا في المسجد فتوسد فتوسد رجاله تحت عرشه فجاء برسالته الى النبي صلى الله عليه وسلم امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقاه فقال يا رسول الله

24
00:11:22.450 --> 00:12:10.150
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتي وفي لحظة   نعم دل هذا على ان العفو بعد رفعه الى السلطان لا يسقط عنه الحد واما العفو قبل رفعه فانه يسقط عن الحلم. نعم

25
00:12:10.150 --> 00:12:28.500
تفضل وبعده لا يشكر. مسألة لان الحدود اذا ثبتت ما يجوز التلاعب فيها لابد من اقامته فلا يجوز التلاعب فيها او قبول الوسائط او الشفاعات فيها او غير ذلك من الحيل

26
00:12:28.950 --> 00:12:54.200
ديال والسلام وان كان قبله الاعتبار ببلوغ النصاب وقت الاخراج فاذا كانت يوم يخرجها تبلغ نصاب السرقة وجب القبر وان كانت يوم يخرجها لا تبلغ النصاب. ولكن بعد اخراجها بلغت النصاب

27
00:12:54.600 --> 00:13:38.100
فانه لا قطع حينئذ نعم بفضل الله سبحانه ولانه نقصان حدث بالعين فلم يمنع الغضب كما لو نطق باستعماله وسواء السرقة لم يجد الخطر في عدم الشرط قبل تمام السبب. وسواء نقصت بفعله او بغير

28
00:13:38.100 --> 00:14:08.650
او بشرط الوجوه ولان الاخذ علينا. نعم. مسألة وان تطع فعليه رب مخلوق ان كان راقيا او قيمته ان كان ذلك لا يختلف اهل العلم في وجوب رد العين على ناحية ان كانت ترقية

29
00:14:08.950 --> 00:14:32.650
لابد مع قطع يده من ارجاع المال الى صاحبه ان كان باقيا رده بحاله. وان كان قد اتلفه فانه يضمنه بمثله ان كان مثليا او بقيمته. ان كان متقوما. لان هذا حق مخلوق

30
00:14:32.650 --> 00:15:03.750
فلا بد من رده اليه. نعم لا يختلف اهل العلم في وجوب رب العين على مالكيها حكاية واقية الثالثة لان ما لا مال الغير لابد من رده اليه او مسامحته فيه

31
00:15:03.800 --> 00:15:44.350
نعم لانها عين كما لو لم يقطع ولانه من الجبال المستحبين لمستحقها الجزاء والقيمة في الصيد للحرم  السرقة فيها حق لله. سبحانه وتعالى وهو اقامة الحد وفيها حق للمخلوق وهو رد المال الذي اخذ بغير حق. فلابد من الحقين

32
00:15:44.400 --> 00:16:18.650
عبد الخالق وحق المخلوق  انه اذا اقيم الحمد على السائق فلا اقول عني يعني ايش الحديث  اعد الكلام لا يمتلك اهل العلم. ايه. بوجوب رد العين على ذلك ان كانت راقية. فعلى السارق

33
00:16:18.650 --> 00:17:10.200
لانها فجال اجتماعهما والعميل وش الحديث؟ ماذا ما ذكر الحديث والحديث ايش وحمنت بذلك يوما. وين الحديث  والحديث في ذلك يوم الظالمين. وقال المؤمنون ويؤتمن الحديث نفسه مجهول الان  فكيف بالرأي؟ نعم

34
00:17:10.250 --> 00:17:46.950
والسلام على من اراد لقومه الا اقيم الحج على فلا عليه. يعني  لا احد المحاربين  انتهى من حد السرقة  وينتقل الى حد المحاربين والحرابة سرقة يسمونها السرقة الكبرى قرابة هي السرقة الكبرى

35
00:17:47.100 --> 00:18:07.400
قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ويسمون بقطاع الطرق

36
00:18:07.650 --> 00:18:34.200
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح  في البر او في البلد في البر او في البلد ويأكلون منهم المال مجاهرة تحت تهديد السلاح لا سرقة وانما مجربة تحت تهديدهم بالسلاح. كالذي يقف على الطريق

37
00:18:34.600 --> 00:18:59.650
ثم يوقف السيارة يأخذ المال الذي مع صاحبها او يقتله او يهدده بالسلاح هؤلاء قطاع الطرق لان الله جل وعلا يريد ان تكون الطرق امنة حتى تتم مصالح العباد وتنتظم اعمالهم وتجاراتهم

38
00:18:59.750 --> 00:19:28.500
فاذا وجد من يخوف الناس ويهددهم في الطرق تعطلت المصالح وتوقفت السبل وحصل الخوف والرعب عند الناس الله جل وعلا شرع حدا رادعا لهؤلاء  انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

39
00:19:28.800 --> 00:19:53.400
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض  وهذا التنويع في العقوبة تابع لانواع الجريمة فان فان قتلوا فان قتلوا

40
00:19:53.550 --> 00:20:18.650
ولم يأخذوا المال وانما قتلوا فقط فانه يتحتم قتله يتحتم قتلهم من باب الحد لا من باب القصاص حتى لو سمح اولياء المقتول لا يسقط الحد لان هذا حق لله جل وعلا. فاذا قتلوا ولم يأخذوا المال وجب قتلهم حتما

41
00:20:19.550 --> 00:20:48.550
ان يقتلوا او يصلبوا اذا قتلوا واخذوا المال جمعوا بين جريمتين تحتم قتلهم وصلبهم على الخشب فيقتلون ثم يسلبون على الخشب امام الملأ حتى يرتدع الناس عن هذه الجريمة وان اخذوا المال ولم يقتلوا

42
00:20:48.900 --> 00:21:18.350
وجب قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعبة ثم تحسمان ويترك مقطوع اليد والرجل وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولكن اخافوا الطريق. هددوا الناس واخاه الطرق. وجب امساكهم

43
00:21:18.350 --> 00:21:42.700
او طردهم من البلاد او ينفوا من الارض عند الجمهور ان النفي من الارض هو طردهم من البلد يطاردون فلا يتركون يأوون الى بلد تكون وراهم مطاردة دائمة وقيل ان المراد ينفى من الارض حبسهم وسجنهم

44
00:21:43.050 --> 00:22:15.800
حتى يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى  وذلك كله من اجل تأمين الطرق المسابلات بين الناس ونقل البظايع ونقل نقل الاموال والمصالح فلابد من امن الطرق  ياك ما هو عبد الرحمن الدين وهو الذي لا يعلم للناس في السخطاء

45
00:22:16.150 --> 00:22:46.300
وحتى بالبنيان حتى لو ولو عرضوا للناس اهجموا عليهم وبيوتهم ومعهم سلاح واخذوا المن اعتبروه قطاعته نعم سواء في الصحراء او في البنيان. نعم. قتل صاحب المال  نعم اذا اذا قتلوا واخذوا المال وجب امران القتل والصلب

46
00:22:46.400 --> 00:23:07.750
ولا يسقط القتل عفو صاحب القتيل. لا يسقطه لان هذا حد لله سبحانه وتعالى نعم ووفقنا واياه بالمال. غفر له ولم يصدق. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حدا. لا قصاصا

47
00:23:07.750 --> 00:23:42.250
الى حدا ولا يصلى. بل يقتل ويدفن على طول نعم  اذا اخذ المال بالسلاح ولم يقتل نفسا فانه يجب قطعه قطع يدي اليمنى ورجلي اليسرى في مقام واحد ما تقطع يده اليوم وبعد مدة تقطع رجله لا جميع بمقام واحد

48
00:23:42.400 --> 00:24:06.850
ليذوق النكال والعقوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل يخير وقيل ان او للتخيير  ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم انه للتخيير. فيخير الامام بين هذه العقوبات يطبق ما يراه

49
00:24:06.850 --> 00:24:42.650
رابعا للمجرمين. ولكن الصحيح الاول ان او ليست للتخييم وانما هي للتنويع وان العقوبة تختلف باختلاف الجريمة هذا هو الصحيح. نعم نعم. سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او الى النار

50
00:24:42.700 --> 00:25:24.900
وبالتحديد على هذا القول. نعم يلا  القول القول الاول هو المنسجم مع الاية. القول الاول ان او للتنويع وليست للتقييد هو المنسجم مع الاية الكريمة وهو المنسجم مع واقع الجرايم. وان كل جريمة لها عقوبة

51
00:25:25.750 --> 00:26:11.700
نعم اذا نعم وان كان على انه لا يستدرج ولنا يعني انتصار للقول الاول ان او للتنويع وليست للتخيير. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الا باذن الله ثلاثة

52
00:26:11.700 --> 00:26:45.400
اللهم احفظه فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما. ليه؟ فان يكون توقيتا او فهو حجة يدل على انه بدأ على انه للتنويع نعم الاغلظ فالاغلب نعم ان يقتلوا هذا اغلط شيء او يصلوا هذه بعدها

53
00:26:45.850 --> 00:27:27.500
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذي بعد. او ينفوا من الارض هذا بحسب الجرائم نعم   تدل عليه ان العقوبات تختلف ولذلك اختلاف الاجرام. نعم بخلاف الهجرة. نعم. ولذلك اختلف حكمه. وقد فقد بينهم

54
00:27:27.500 --> 00:28:13.100
وبهذا الله سبحانه طيب واللي بعده. نعم الصلاة الا من اخذ ما يقطع بالاسلام. لقوله صلى الله عليه وسلم الثالث وهو اذا اخذ المال ولم يقتل وجب قطعه من خلاله

55
00:28:13.350 --> 00:28:35.350
لكن بشرط ان يكون المال الذي اخذه يبلغ النصاب نصاب السرقة فان كان اقل من نصاب السرقة فانه لا يجب القتل نعم وبالنبي صلى الله عليه وسلم قياسا للسرقة الكبرى على

56
00:28:35.350 --> 00:29:01.900
سرقة الصغرى نعم مسألة هذه العقوبة الاخيرة اذا حصل منهم تهديد للمسافرين ولكن ما وقع منهم جرائم ولكن خوفوا بالعصفى هؤلاء حقهم النفي. يطردون من البلاد. حتى تخلو البلاد منهم

57
00:29:02.250 --> 00:29:45.950
ويأمن الناس من شرهم نعم. وقبله سبحانه قال ابن عباس رضي الله عنهما انكم في هذه الحالة يعني ولكنه يعني يطرد يطرد عن البلاد ولا يترك الى بلد فاذا لوحق ومنع من دخول البلدان تورط بسبب ذلك بلا شك لان الانسان يحتاج الى

58
00:29:46.050 --> 00:30:34.700
الى البلد هذه عقوبة عقوبة له كما اخاف الناس فانه يجب ان يخاف هو يخوف هو. من باب المقابلة هو اخاف الناس فيخوف  نعم اللهم يا ربي قطاع الطرق وسلموا انفسهم تائبين قبل ان يمسكوا. هم من انفسهم

59
00:30:34.950 --> 00:31:00.250
هم من انفسهم ندموا وجاءوا وسلموا انفسهم فانها تقبل توبته  لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم اما اذا امسكوا وهم على جريمتهم ثم تابوا بعد الامساك فان هذا لا يسقط عنهم الحد

60
00:31:01.300 --> 00:31:18.950
توبتهم بعد امساكهم والقدرة عليهم لا تسقط عنهم الحج. لكن ان كانت توبة صحيحة تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وبين الله. اما في الدنيا فيقام عليهم الحد. نعم

61
00:31:18.950 --> 00:31:46.950
لان الله جل وعلا لما ذكر عقوباتهم قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فجمع لهم بين عقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة الا اذا تابوا فانها تسقط عنهم عقوبة

62
00:31:47.250 --> 00:32:10.900
ان كانت التوبة قبل القبض عليهم تسقط عنهم العقوبتان وان كانت بعد القبض عليهم فانها تسقط عنهم عقوبة الاخرة اما عقوبة الدنيا فلا بد من اقامتها لان الحدود اذا بلغت السلطان وتقررت فلا بد من اقامتها ولو تاب الانسان. نعم

63
00:32:11.100 --> 00:32:58.750
الا ان يعفى اتنين تلاتة قول الله سبحانه ان الذين الله غفور رحيم. كحج والقتل والصبر والقدر. والنفي. ويرضى عليهم الاخلاص بالنفس  يعني اذا تابوا قبل الامساك قبل امساكهم والقاء القبض عليهم يسقط عنهم ما كان حقا لله ويبقى ما كان حقا للمخلوق

64
00:32:59.200 --> 00:33:18.450
من اخذ مال او قتل او جراح لا بد من مسامحة صاحبها والا فانه يقتص منه يعني حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة لا تسقط بالتوبة

65
00:33:18.500 --> 00:33:48.250
لا يمكن الانسان ياخذ اموال الناس ثم يقول انا تبت. ولو تاب لابد من رد المال الى صاحبه ولابد من من ردع المجرم هذا. نعم  اللهم انها توبة الاخلاص من اقامته يكفي قوله تعالى

66
00:33:48.250 --> 00:34:08.700
الا الذين تابوا من قبلي من قبل ان تقدروا عليه. يكفيها الله جل وعلا انما استثنى الذين تابوا قبل القاء القبض عليهم اما بعد القبض عليهم فلا تنفعهم توبتهم في الدنيا ولا تسقط عمم الحج ولا حقوق الادميين

67
00:34:09.250 --> 00:34:34.800
انما فيما بينهم وبين الله لكانت صادقة فان الله غفور رحيم. نعم بالتوبة اقل شيء ترك شيئا وهو غير محامي في المكان. فانهم يردهم به الا ان يأكل صاحبه. والسلام عليكم

68
00:34:34.950 --> 00:35:03.300
ومن ومن هذه قضية دفع الصايم قضية دفع الصاين. الصايل هو الذي يصول على الانسان. يريد قتله او يريد ما له او يريد الفجور بمحارمه  سواء كان في بر او في بيته. يجيه واحد صايم يهجم عليه

69
00:35:03.550 --> 00:35:29.900
نريد قتله او اخذ ماله او الفجور بامرأته فانه يدفعه باسهل ما يمكن يدفعوه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليهم  اذا لم يندفع الا بقتله قتله ولا شيء عليه. لانه ظالم

70
00:35:30.000 --> 00:35:47.500
ولا شيء على على القاتل لانه مظلوم يدفع عن نفسه نعم ومن عاض له من يريد نفسه وماله فرحانية ارحمنا عليه سلاحا. وحتى حريم غيره لو واحد هجم على جارك ولا

71
00:35:47.500 --> 00:36:06.450
على حريم احد المسلمين يجب عليك ان تدافع. تدافع هذا الظالم وهذا الصايح لان حرمة المسلمين مثل حرمتك هم اخوانك تدافع عن فيدفع بالاسفل فالاسهل ان كان يرتدع بالكلام والنهي

72
00:36:06.500 --> 00:36:38.750
فانه يكتفى بذلك وان كان لا يرتدع الا بالظرب فانه يظعف حتى يكف. وان لم يرتفع بالظرب فانه يقتل اخر شيء القتل دفعا عن الحرمة نعم فهو شهيد. قتل. ما قتل الدافع فهو شهيد. وذلك ان من عظم الاسلام يريد نفسه اولاده

73
00:36:38.750 --> 00:36:57.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قال ارأيت ان جاء احد يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك قال فان فان قتلته قال فهو في النار. قال وان قتلني؟ قال فانت في الجميع

74
00:36:57.600 --> 00:37:21.600
نعم. فانه يجوز له عن نفسه وماله في اخر ما ينتفع به. كما يدل ذلك في اهل النار. فان كان يذكر بالقول لم يجد فضله اه كان يندفع بالقول والنهي والتهديد

75
00:37:21.650 --> 00:37:54.250
لا منك هددته وزجرته يروح فلا فلا تظلمه. وان كان لا يندفع الا بالظرب ظربته وان كان لا يندفع الا بالقتل فلابد من قتله. وهو ظالم مغتصب ومعتدي. نعم وليس المقصود

76
00:37:54.250 --> 00:38:44.250
لان المقصود نعم فان لم يكن فان لم يكن نفعه الا ما يقتله فلا هجر نعم لا ضمان له. لانه معتدي. نعم نعم الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ما اذكر اليه حق

77
00:38:44.250 --> 00:39:34.250
قال قتل ولانه قتل فكان شهيدا كالعادة يقتل تقتله الباغي. نعم صباح الخير وصغير السلاح او دخل فله ان يخرجه باسهل ما يمكن على ما سبق فيما له. نعم. مسألة. حتى الدابة. حتى الدابة اذا صالت ولم

78
00:39:34.250 --> 00:39:54.250
تندفع الا بقتلها فانها تقتل وتكون عذاب. لو صال عليك دابتي بجمل او غير ذلك هجم عليك فلك ان تدفعه باسهل ما يمكن فان لم يندفع الا بقتله قتلته ولا شيء عليك. نعم

79
00:39:54.250 --> 00:40:43.250
اسمع وقال ابو حنيفة لانه اتلاف بحق فلم يوجب الظمان. نعم. وقال ابو حنيفة لانه الكلام هذا ما هو صحيح تصول عليك دابة وتريد افساد مالك او تريد قتلك وتقول اذا قتلتها تظمنها كيف يكونها

80
00:40:43.550 --> 00:41:33.550
نعم اللهم امين اذا كان الادمي لا يضمن فكيف تضمن البهيمة؟ نعم. فان الطعام لم ولهذا لم يضمن طيب نعم اللي بعده؟ هم. هذه قضية اه قضية البيوت. والذي يتطلع الى عورات البيوت. يطل

81
00:41:33.550 --> 00:42:05.150
من السطح او من خصاص الباب او من اي او يتسمع الى حديث الجيران فهذا ظالم ولم صاحب البيت لصاحب البيت ان يفقأ عينه اذا رأوه يطل على بيته او من خلال من خلال هرجها ومن خلال باب او من خلال سطح يطل عليه. فلو اخذ حصاة وضرب عينه بها

82
00:42:05.150 --> 00:42:31.500
فلا شيء عليه لا شيء عليه لانه ظالم نعم لان البيوت لها حرمة. ما يجوز للانسان ان يتصنت على بيوت الناس او يتطلع الى عورات الناس. او يطل على عورات النساء في البيوت

83
00:42:31.500 --> 00:42:57.500
مثل ما يفعل بعض الفسقة ياخذ معه مكبر هل يسمونه مكبر الرؤية هذا يسمونه الدربيل او ويطل على بيوت الناس وعلى عورات النساء في البيوت هذا ظالم يجب ردعه ولو انه ضربه بحصاة

84
00:42:57.500 --> 00:43:16.150
او باي شيء اذهب عينه التي تطل فلا شيء على صاحب البيت نعم. ومن اطلعت من هذه الاسلام او غيره من خصائص البيت من خصائص الباب. او يحفظ من خصاص

85
00:43:16.150 --> 00:43:46.150
ذلك لان الله جعل للبيوت حرمة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهله. ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها. حتى يؤذن لكم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم

86
00:43:46.150 --> 00:44:08.050
فالبيوت لها حرج لا يجوز لاحد ان يتطلع الى ما بداخلها من اي طريق طريق السطح من طريق نافذة من طريق الباب لا يجوز له ذلك. من طريق المكبرات البصرية هذا اشد

87
00:44:08.100 --> 00:44:51.600
هؤلاء العابثون في حرمات الناس يجب ردعه. حتى لو فقأت عينه التي فيها نصف الديرة لو فقأت فانها تكون هدرا. نعم وقال ابو حنيفة فمجرد وهذا كلام ما هو سليم. نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

88
00:44:51.600 --> 00:45:22.150
هذا نص هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان احدا اطلع عليك بغير اذنك حذفته بحصاد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:45:22.150 --> 00:45:49.900
بيده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عجزت انك تنظر فيه لو عليك لو علمت انك تنظر في لغمست عيني متفق عليه هذه هذان نصان من النبي صلى الله عليه وسلم ان من اطلع

90
00:45:49.950 --> 00:46:15.550
في بيوت الناس بغير اذنهم من خصائص الباب او من اي مكان انه ظالم وانه لو فقعت يفعل لشره ان ذلك هدر. نعم واسأله كذلك من دفع الصايم من دفع الصايل ايضا

91
00:46:15.550 --> 00:46:44.150
لو ان انسانا عظ انسان عظ يد انسان عضها باسمائه. فالمعذور جذب يده واسقط سن العاض عليه. لانه يريد ان يخلص يده من هذا الصايل عليه في حين ان السن اذا جني عليه كما سبق فيه دية. فيه خمس من الابل

92
00:46:44.550 --> 00:47:16.900
لكن اذا كان الذي اسقطها يريد تخليص يده من هذا العار فانه لا بدليل حديث الذي عظ يد رجل تشاجر اثنان فعظ احدهما يد الاخر. فالمعظور نزع يده فاسقط ثنية العار. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحم

93
00:47:16.900 --> 00:47:57.250
اذهب لا دية لك. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم الى اخيه كما يعد الذهب اليه نعم وهذا من هذا من دفع الصايل ايضا هذا من دفع الصايل وكف العدوان نعم

94
00:47:57.250 --> 00:48:28.350
اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين اهل البغي هم الذين يخرجون على امام المسلمين يريدون شق عصا الطاعة هؤلاء هم البغاة فيجب على الامام ان يراسلهم ويسألهم عما ينقمون عليه. فان

95
00:48:28.350 --> 00:48:57.650
او شبهة او مظلمة ازالها فان لم يرتجعوا فيجب على الامام ويجب على المسلمين ان يقاتلوهم حتى يكفوا شرهم. قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي هذا امر والامر للوجوب. حتى تفيء الى امر

96
00:48:57.650 --> 00:49:24.950
لا فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا ان الله يحب المحسنين فالفئة الباغية اذا لم ترتدع واصرت على شق عصا الطاعة والخروج على امام فانه يجب على امام المسلمين ويجب على المسلمين ان يقاتلوهم نفعا لشرهم. ومن قتل منهم فهو هدر. من قتل من

97
00:49:24.950 --> 00:49:52.150
فهو هدى وان كان مسلما لان هذا من كف العدوان ومن العمل على استتباب الامن ولزوم الطاعة والجماعة لا يجوز الخروج على الامام ولا يجوز البغي بين المسلمين بعضهم على بعض

98
00:49:52.150 --> 00:50:12.950
بغير حق. الله جل وعلا ينهى عن البغي في كثير من الايات. بغي وهو العدوان على الناس  سواء العدوان على الافراد او العدوان على الجماعة. والعدوان على الجماعة اشد. لانه يترتب عليه

99
00:50:12.950 --> 00:50:46.050
اختلال الامن ويترتب عليه تفرغ الكلمة ويترتب عليه محاذير كثيرة ضياع الحقوق تسلط الظلمة فلابد من ردع البغاة. واجب على المسلمين قتالهم حتى يرجعوا الى الصواب والى الحق  كما قاتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قاتل البغاة

100
00:50:46.050 --> 00:51:26.400
والخوارج حتى نصره الله عليه وكان هذا بمحور المهاجرين والانصار. نعم يريدون لان الامام امام المسلمين يجب طاعته والصبر على ظلمه اذا كان ظالم ولم يصل الى حد الكفر يجب الصبر وطاعته لان في الصبر مصاب

101
00:51:26.400 --> 00:51:46.400
عظيمة واستتباب للامن وفي الخروج عليه من اجل مظلمة حصلت منه او مخالفة حصلت منه يحصل اشد من المفسدة التي تحصل من الايمان. يحصل بالخروج عليه مفاسد اكثر من المفسدة. التي حصلت منه هو

102
00:51:46.400 --> 00:52:11.050
ومعلوم ان ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما امر مطلوب في الشرع ولا شك انه اذا انحل الامر وضاعت الولاية ماذا تكون حال المسلمين فيما بعد؟ الانهيار وسفك الدماء وضياع الحقوق وتسلط الاعداء وتفرق الكلمة

103
00:52:11.100 --> 00:52:37.250
منكرات عظيمة اشد من المنكر الذي ينكرونه على على الامام المسلم ففي الصبر عليه ولزوم طاعته مصالح عظيم. في الخروج عليه مفاسد اكثر وما خرج جماعة على امامهم هذا معروف في التاريخ انه ما خرج جماعة على امامهم الا كانت الحالة اسوأ

104
00:52:37.250 --> 00:53:05.550
مما كانت من قبل. هذا شيء معروف. نعم. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والصبر على ولاة الجور. صبر على جورهم وعلى ظلمهم. لما يترتب على ذلك من المصالح ولما يترتب على الخروج عليه من المضار العظيم

105
00:53:05.800 --> 00:53:25.800
نعم. الخوارج والمعتزلة يقولون ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قل لهم هذا هو المنكر نفسه. خروجكم على الامام هو المنكر نفسه. لانكم خالفتم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

106
00:53:25.800 --> 00:54:08.800
عرضتم المسلمين للاخطار فانتم فعلتم منكرا اشد الى الذي يحصل من الامام ما دام انه لم يصل الى حد كبرى نعم بتأويل عندهم تأويل ظنوه صحيح ظنوا صحيح صار شبهة لهم فلذلك سميناهم البغاة. اما اذا لم يكن لهم تأويل او لهم تأويل غير سائغ

107
00:54:08.800 --> 00:54:38.750
نسميهم الخوارج الخوارج هم الذين ليس لهم تأويل. او تأويلهم غير سائغ هؤلاء يقال لهم الخوارج. واما اذا كان لهم تأويل سايغ يعني له له احتمال وله له محتمل  فهؤلاء نسميهم البغاة. نعم. وفي شخصهم الى جميع الجيش

108
00:54:38.750 --> 00:54:59.750
الى جمع تحتاج في شأنهم الى جمع الجيش فهؤلاء اما اذا كان مالهم منع وانما هم افراد افراد من الناس يتكلمون ولكن ليس لهم شوكة ولا منعة ففعلهم هذا منكر. ويتخذ معهم ما يردعهم لكن لا يقاتلون

109
00:54:59.950 --> 00:55:40.250
الا اذا كان لهم شوكة ومنع معهم سلاح يهددون الناس؟ نعم. فهؤلاء هم القضاة فعلى المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم وعلى حرام وهو عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطى ايمان في قبر يده

110
00:55:40.250 --> 00:56:08.100
فإن شاء الله قضية الجمل ما هي مثل قضية النهوان قضية جمال ما هي مثل قضية النهروان ليت المصنف لم يذكرها ليت النهروان مع الخوارج واما قضية الجمل فهي مع الصحابة من من المهاجرين. فيهم عائشة ام المؤمنين قضية الجمل لها وضع

111
00:56:08.100 --> 00:56:30.500
الخاصة نعم قضية جمل هم يطالبون بقتلة عثمان. طالبون بقتلة عثمان. ليقتص منهم. وعلي رضي الله عنه يقول انا لا اتمكن الان لان ما تم الامر له حتى يتمكن من القبض عليهم واقامة القصاص عليهم لكنهم في جيش

112
00:56:30.500 --> 00:56:54.600
ومندس في جيش علي بلية فكل من الفريقين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير كل منهم له تأويل وله اجتهاد في بقعة جنب اليست مثل وقعة النهروان النهروان بين علي والخوارج والخوارج طائفة ضالة باجماع المسلمين

113
00:56:54.600 --> 00:57:24.600
ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعطاه اخر رواه مسلم. هذا بقتل الذي يريد شق عصا الطاعة. اذا جاء واحد ينازع الامام الذي له البيعة على المسلمين يجب قتل هذا المنازع

114
00:57:24.600 --> 00:57:54.600
لاجل كف شره عن جماعة المسلمين. اذا تمت البيعة لامام المسلمين من اهل والعطف وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. فان جاء احد ينازعه ويريد ازالته فانه يجب على المسلمين ان يقاتلوا هذا ان كان فردا يقتل وان كان جماعة لهم شوكة يقاتلون. نعم

115
00:57:54.600 --> 00:58:44.600
رضي الله عنه البيعة للاول اما الثاني فيكون من اهل البغي يقتل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نعم انا من الجانب نعم فاذا كان امر المسلمين مستقيما على رجل منهم ثم جاء واحد يريد شق عصا الطعام يجب ان يقتل. يجب ان يقتل

116
00:58:44.600 --> 00:59:03.750
نعم. فمن اتفق المسلمون على امامه ثبتت ايمانته. والمراد مهو يعني لازم كل المسلمين لكن المراد اهل الحل والعقد لانهم ينوبون عن بقية المسلمين اهل الحل والعقد ينوبون عن بقية المسلمين

117
00:59:03.850 --> 00:59:42.250
مهوب لازم كل واحد فرد او امرأة لازم يبايع ويرضى لا المسلمين يد واحدة يد واحدة يتبعون ولاة امورهم ويتبعون علماءهم ويتبعون اهل الرأي   هذا باب عظيم باب باب السمع والطاعة وعن تحريم الخروج

118
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
على امام المسلمين تحريم شق عصا الطاعة ولو وقع من امام المسلمين بعض الاخطاء وبعض المخالفات ما دام لم الى حد الكفر فانه يناصح بلا شك يناصح ويبين له ولكن لا يجوز الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفسدة

119
01:00:02.250 --> 01:00:34.150
الكبرى والعظمى كما حصل هذا على مدار التاريخ. ان ما خرج احد على الامام مين اللي حصل مفاسد وقتل وقتيل سفك دماء وانتهاك اعراض شرور نعم وكذلك في عهد النبي قبله. الامامة تثبت. باحد ثلاثة امور. يا حرب

120
01:00:34.150 --> 01:00:54.150
ثلاثة امور. الامر الاول البيعة. اذا اختاره المسلمون وبايعوا الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر وهذا طبيعة ابي بكر رضي الله عنه. النوع الاول كبيعة ابي بكر رضي الله عنه

121
01:00:54.150 --> 01:01:15.500
ثبتت امامته بالبيعة وبالنصوص آآ الاشارات ما في نصوص ظاهرة لكن فيه اشارات حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة في مرضه وابى ان يؤم الناس الا ابا بكر. فهذا اشارة الى توليه الامر من بعده

122
01:01:15.750 --> 01:01:35.750
ولهذا قال الصحابة ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ ولا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه رضي الله عنه وتمت بيعته. الامر الثاني العهد اذا عهد ولي الامر الى احد بعده فانه يقوم بالامر. تتم له البيعة كما عهد

123
01:01:35.750 --> 01:02:03.000
ابو بكر الى عمر. فولاية عمر ثبتت بالعهد. في عهد من قبله الامر الثالث اذا استولى على المسلمين بسيفه وقوته واخضعهم لسلطانه. فانها تجب طاعته لاجل جمعه الكلمة وتحريم سفك الدماء ما دام انه مسلم تغلب على الناس بسيفه وجبت الطعام. قالوا هذا مثل عبد الملك ابن مروان

124
01:02:03.000 --> 01:02:21.700
عبدالملك ابن مروان تغلب على الناس بقوته سيفه واطاعوا له وخضعوا له. وانقادوا له. ادل على انه اذا تغلب واحد من المسلمين بسيفه على تنعس واعتبر نفسه اماما لهم انه تجب طاعته

125
01:02:22.100 --> 01:03:06.900
هذه طرق ثبوت آآ الولاية في الاسلام ثلاث البيعة العهد التغلب نعم  يلا فضيلة الشيخ فاعتاد الناس خصوصا  هذا من حيث الاصول لا يعتبر حرزا ولكن بمناسبة انه كثر في الناس وانه كذا

126
01:03:07.100 --> 01:03:33.850
هذا لو يعرض على هيئة كبار العلماء ينظرون فيه. ينظرون فيه والله اعلم لو فضيلة الشيخ وفقكم الله ان بلاد هذه السيارة السيارة وجاء من اهلها وكان هذا امامكم هذه المسألة واذا كانت هذه القضية احد الاشخاص الذين بما اخذنا

127
01:03:33.850 --> 01:03:50.600
واول ذلك بالمزاح والمداعبة فما حكم ذلك؟ لا شك ان فعله حرام ولا يجوز ويجب عليه رد ما اخذ هذا اعتدال عدوان وظلم يجب عليه رد ما اخذ لكن الكلام في قطع يدها تقطع يده او لا

128
01:03:50.900 --> 01:04:03.950
الا يحتاج الى نظر؟ نعم ان كان السيارة عندها حارس او عندها صاحبها وجا وهتكها واخذ المال هذا يعتبر سرقة تقطع يده لانه احرز بوجود الحارس عنده او وجود صاحبه

129
01:04:04.350 --> 01:04:33.200
نعم فضيلة الشيخ حتى لو صاحب الحق قصاص حق للمخلوق اذا سمح به سقط ولو كان في ساحة القصار لانه حقا محض غير مخلوق ولذلك خيره الله بين العفو وبين اخذه الدية وبين القصاص

130
01:04:33.400 --> 01:04:49.700
اما ان يعفو مجانا واما ان يقتص واما ان يأخذ الدين قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء اتباع

131
01:04:49.700 --> 01:05:14.800
بالمعروف واداءوا اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم فامر بالقصاص ورغب في العقود رقبة العفو لان هذا حق للمخلوق. نعم ولا يطالب بالحد لا ما هو ما يعتبر من السرقة لانه له شبهة

132
01:05:15.000 --> 01:05:35.100
له شبهة الاشتراك فيه لانه اذا مال العام له شبهة الاشتراك فيه وانه فيه حق لكن يؤدب بما يراه ولي الامر رادعا له. نعم وفقكم الله في ابناء الجهاد والنجاعات نهائيا على من فعلها. ان تطبق عليهم بعد الرجوع الى الرسول

133
01:05:35.850 --> 01:05:52.350
ففي هذا سبق انه في ارض العدو الغزوي المسلمين اذا كانوا في ارض العدو لا يقيمون الحد على من ارتكبه منهم لان هذا يضعف شوكة المسلمين امام العدو ما دام في ارض العدو

134
01:05:53.700 --> 01:06:12.050
والله اعلم انه يسقط عنه يسقط عنه في المستقبل وكذلك المجاعة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لم يقطع الذين يأكلون ما يأكلون لانهم يأكلون للضرورة يأخذون المال للضرورة

135
01:06:12.100 --> 01:06:33.600
انهم لو لو انهم ياكلوا هلكوا. هذا من باب الضرورة الله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه. هذي ضرورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان لا بد من قطاع الطرق من تسليم انفسهم بالدلالة على ان يكفي تفرقهم والتهابهم

136
01:06:33.600 --> 01:06:56.650
لابد من تسليم انفسهم. وش يدري انهم تائبين؟ الا اذا سلموا انفسهم. وجاؤوا نادمين لمجرد تفرقهم ما يدل على توبته ربما انها مكيدة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كبيرة واعترض الناس على حبيبهم الذين تراهم على السرقة

137
01:06:56.650 --> 01:07:13.150
لا يقبل اعترافه على غيره وانما يقبل اعترافه على نفسه فقط ولا يقبل اعترافه على غيره نعم لكن يكون اعترافه على غيره من باب الشبهة التي من باب الشبهة والقرينة

138
01:07:13.300 --> 01:07:29.000
التي توجب ان ان يناقش هذا الغير وان يجرى معها التحقيق لكن لا يثبت عليه حد بمجرد اعتراف غيره عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بما يسمى العالم من عصابات كبيرة

139
01:07:29.000 --> 01:07:57.550
قبض عليها بل بناء على سرقات قديمة وعصابات ان كانت مسلحة هؤلاء قطاع الطب يجب عليهم اقامة حد قطاع الطرق اما ان كانت غير مسلحة وانما هي للنشل والسرقة هذه يطبق عليها حد يقطع حد السرقة. من توفرت فيه شروط حد السرقة يقام عليه الحد. نعم

140
01:07:58.100 --> 01:08:19.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله الى حضر السادة السابقة اكثر من مرة وفي كل مرة فهل تجمعوا هذه السلحفاة بحيث لا لا تجمع ما تجمع حتى تبلغ نصابك كل كل سرقة لها حكمها المستقل. نعم

141
01:08:20.550 --> 01:08:41.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله من صان عليه صائم على حبيبه فقد تأخذه غيره ويشتاق غضبه فلا يفكرون صلوا عليه في تلك اللحظة ينتفع هذا يرجع به للمحكمة تحدد فيه المحكمة تشوف

142
01:08:42.650 --> 01:09:02.850
تحقق فيه المحكمة لانه قد يدعي يمكن نحن نعازمه بعد يمكن انه عازمه ولما دخل بيته اقتله قال هذا صايل علي. ما تقبل دعاوى الناس لازم من التحريات وهل هذا الشخص له سوابق وكان يصول على الناس والسوابق او ما او معروف بالنزاهة ومعروف بالعفة

143
01:09:02.900 --> 01:09:28.350
ينظر في القرائن وهذا من شأن المحكمة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لاصحاب الهيئات الاستشراف الرفيعة الحساسة. فهل يبقى الحث عليهم صلى الله عليه وسلم اشراف عنها في الهيئات او كما قال عليه الصلاة والسلام الا في الحدود. نعم الحديث ورد عن

144
01:09:29.000 --> 01:09:46.100
اهل الهيئات عثراتهم الا في الحدود. اما الحدود فليس فيها مواربة. قال صلى الله عليه وسلم وان الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في مواربة قال انما اهلك من كان قبلكم

145
01:09:46.200 --> 01:10:05.300
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد فالحدود ما فيها فرق بين الكبير والصغير وانما هذا في الاشياء التي لا تصل الى الحد. ولم يجري منهم من قبل شيء. هذا يستر عليهم ويستتابون

146
01:10:05.550 --> 01:10:34.400
ويستصلحون نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. انه يلزم في غاية الاوقاف عن نفس غيره وعن فوائده غيره. لان فلا يزاله الدافع عنه هذا ذكر من قلنا انه كما يدفع عن نفسه وعن حرمته يدفع عن نفس غيره وحرمة غيره من المسلمين

147
01:10:34.800 --> 01:10:58.500
يدفع بالتي هي احسن شيئا فشيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تسبب الى موطن فما الحكم في ذلك قدر اذا فطئت عينه نشأ عن ذلك انها تسمم الجرح وسرى قتل الشخص فهو هذا لان ما ترتب

148
01:10:58.500 --> 01:11:23.300
على المأذون ما ترتب على الفعل المأذون فهو هدر. نعم. وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم بفقئ عينه نعم فلو ترتب على فقع عينه وفاته فهي هدر لانها ناشئة عن فعل مأذون به شرعا. نعم. وهو في مكان بعيد

149
01:11:23.300 --> 01:11:48.950
طريقتها فقط ان دفعه بشيء سهل ان يعطيه الفرصة في البدء به ان يكون ذكره فيما مر قريبا ذكر انه اذا خشي ان يبادره بالقتل فانه يقتله دفعا لشرين فاذا ظهرت عليها امارات الشر وان يخشى ان لم يبادره بالقتل ان يقتله فانه يقتله دفعا لشيء

150
01:11:49.050 --> 01:12:09.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخارجون على ولي الامر؟ اذا كان الامام قد صدر منه كفر صريح. هل يسمون اهل البغي هذا اذا كان صدر منه كفر صريح فان كان في المسلمين قوة يقدرون على ازالته واستدلاله بغيره وجب ذلك

151
01:12:09.650 --> 01:12:25.700
وان لم يكن فيهم قوة ويخشى انهم اذا قاموا عليه يحصل مفاسد وقتل للمسلمين اكثر فانهم يصبرون الى ان تكون لهم قوة النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة ثلاث عشرة سنة والولاية بيد الكفار في مكة

152
01:12:26.700 --> 01:12:44.000
لانه لا يقدر على ازالة وانما لما هاجر الى المدينة وحصل عنده قوة وجيش وغزاهم حينئذ تمكن من ازالته فالمسلمين اذا كانوا مستظعفين ولا يقدرون ولو كان الوالي كاهرا فانهم يصبرون

153
01:12:44.200 --> 01:13:01.850
يصبرون الى ان يقيض الله لهم النصر ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة ويهلكون المسلمين بسبب انهم يريدون ازالة حاكم لا يقدرون على ازالتك الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم

154
01:13:02.300 --> 01:13:35.200
ايكلف الله نفسا الا وسعها فلا يجوز للمسلمين انهم يغامرون ويوقعون المسلمين في خطر ويسلطون الظلمة والقتلة عليهم وهم ما عندهم مكافأة ليه قوة مكافئة لدفع نعم الله هذا سبق انها تثبت السرقة باحد امرين اما بشهادة اثنين واما باقرار مرتين

155
01:13:36.050 --> 01:13:50.000
اذا شهد عليه اثنان بالسرقة قطعت يده. او هو جاء واعترف مرتين انه سرق تقطع يده ما هو من لازم ذلك ان يوجد متلبسا بالجريمة. شهادة الشهود او الاقرار يكفي. نعم

156
01:13:50.050 --> 01:14:34.350
فضيلة الشيخ وها هو حرام وما هي الحالات التي  المسائل الثلاثة الاولى من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين فله ان يسأل حتى يصيب ما يسدد هذه الحمامة الثانية اذا سأل الفقير ما عنده شيء يأكله ولا اولاده له ان يسأل حتى يصيب قواما من عيش

157
01:14:34.850 --> 01:14:51.850
الثالث الذي اصابته جائحة انسان غني له اموال فاصابته جائحة واتلفت امواله فاصبح لا مال له فاذا شهد ثلاثة على انه محتاج وانه فقير وانه لم يبقى له شيء فله ان يسأله. نعم

158
01:14:52.400 --> 01:15:18.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكن ان يصل التعبير الى لا والتعزير ما يوصل به الى الحدود يكون دون الحدود دائما لا يصل الى الحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعتزم الاقدام على مشروع المستفيدين من هذا المشروع

159
01:15:18.450 --> 01:15:40.150
يقولون لما سيستعملون المسجلات فما رأي فضيلتكم والله رأيي انك ما تشتغل بهالمهنة ذي لانها كما ذكرت صلح المسجلات للاشرار الصلحة المسجلات للاشرار تكون متعاون معهم على هذا الشيء. انت تطلب لك مهلة غير هذه. نعم

160
01:15:40.950 --> 01:16:10.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شاب  يزوج اذا كان انه اذا كان انه بحاجة الى التزويج لا يزوج من اجل اعفافه ولاجل لعل الله ان يرزقها ذرية تقوم عليه تنفق عليه

161
01:16:10.500 --> 01:16:32.850
ما دام فيه صلاحية للمرأة هي قوة على على العشرة يزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن وصلنا كانت عليه نجاسة. ولم يعلم الا بالدرس الثاني او بعد ايام  المأموم صلاته صحيحة

162
01:16:33.450 --> 01:16:58.150
والامام ايظا صلاته صحيحة ويغسل النجاسة اذا ما علم بها وهو في الصلاة وانما علم بعد الصلاة صلاته صحيحة ويغسلها للمستقبل. واللي راح معفون عنه. صلاة المأمون صحيحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نحكم على احد من الناس انه فاسق وايها افضل الاعتراف عن التوبة

163
01:16:58.150 --> 01:17:20.850
المرأة يحكم عليه بالفسق اذا كان يرتكب كبيرة الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا فاسد مثل يشرب خمر او يزني او يسرق هذا يعتبر تعتبر فاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يحكم عليه بالفسق حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى

164
01:17:21.100 --> 01:17:36.390
نعم  المصر على الصغيرة هذا عاصي هذا يعتبر عاصي لكن لا يكون التاسع كن عاصي. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه