يقول اذا كفر المظاهر من زوجته هل يجب عليه صيام شهرين متتابعين؟ دون ان يؤخر يوما او يومين من شهر الى اخر. او بمعنى اصح اخر من كل شهر ثلاثة ايام. وصامهن في الشهر الثالث فهل يجوز ذلك ام لا؟ وفقكم الله الجواب ان الله سبحانه وتعالى نص على التتابع في كفارة الظهار اذا انقطع التتابع فقد انقطع الزمن ويحتاج لان يستأنف من جديد لكن لو انقطع لامر قاهر كمرض معجز او اشرافا على خطر الموت من ظمأ ونحوه فان رحمة ارحم الراحمين لا تكلف العباد ما يضر بهم يجوز والحال هذه ان يقضي هذا اليوم من الشهر التالي للشهرين. نعم. ولا شيء عليه ان شاء الله التوفيق