﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.450
يقول استمعت في احدى الحلقات اه الى اجابة اه عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها اه الدولة تسلمه الاجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها الى المستهلك

2
00:00:18.600 --> 00:00:38.600
اه سأل هل يجوز له بيع تلك السلع باغلى من ثمنها؟ او بضعفه الذي حددته الدولة فكان جواب اه الشيخ الكريم بانه يجوز يجوز له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة ان تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له

3
00:00:38.600 --> 00:00:58.550
ربحا معينا اه فلعل هذا قد فات على المفتي فنريد التوضيح هل يجوز له والحالة هذه ام لا هذا السؤال سبق ان مر علي فيما يتعلق بالسلع ان كان المنسوب الفتوى له انا فقد افتيت بعدم جواز ذلك

4
00:00:58.950 --> 00:01:13.100
وقلت انه لا يحل له ان يتصرف ما دامت اعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين فلا يجوز له ان لم يوافق على بذلك السعر فليردها والا فليبع بما حدد له

5
00:01:13.300 --> 00:01:26.800
ان كان يستفيد وان كان غيري لا شك انه اجتهد في رأيه ولكني ارى انها السلع ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له ان يزيد عما حددته له

6
00:01:27.000 --> 00:01:32.843
ان وافق على ما اعطتهم الربح باع وان لم تنع عن البيع والله اعلم. بارك الله فيكم