﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.350
يقول في هذه الرسالة بان له بنت خاله يريد الزواج منها. وقد عرف من اهله بانه قد رضع من امها آآ وقالت له امها ارضعتك مرة واحدة مشبعة ومرات اخرى مصات قليلة لا اعرف عددها. وقد سألت

2
00:00:19.350 --> 00:00:37.300
كثيرا حول الموضوع ولم احصل على الجواب القطعي ارشدوني او ارشدني الناس الكتابة اليكم. فارجو آآ رأيا فاصلا. هل اتزوج بنت خالتي والحالة هذه ام امتنع عنها افادكم الله الرضاع المحرم

3
00:00:37.400 --> 00:00:58.750
ما كان خمس رضعات فاكثر وما كان اقل من ذلك فانه لا يحرم ان كانت ام الطفلة ارضعت السائلة مرة حتى شبع بنفس واحد وهذه المرات الكثيرة اكثر من اربع مرات

4
00:00:59.850 --> 00:01:19.300
اربع مرات فاكثر اكثر من ثلاث ولو كانت على مصة واحدة فان مجموعها يحرم فان كان مجموع الماء الرضعات هذه الرضعة لم يطلق الثدي ابدا الا في النهاية والتاليات لها ثلاث فقط لا تزيد. فيجوز له الزواج بابنة خالته

5
00:01:19.550 --> 00:01:42.300
وان كان او ان كنت ايها السائل  الرضعة الاولى واتبعتها باكثر من ثلاث ولو كانت نصات قليلة تمسك الثلجة فتمس ثم تطلقه ولم تشبع فهذا رظاع محرم ولا يحلك والاحوط ان تطلب غيرها احترازا من الوقوع في شيء لا تعلمه فما دامت تقول

6
00:01:42.850 --> 00:01:49.525
امها انها مرات كثيرة فالكثيرة تدل على انها اكثر من ثلاث والله اعلم. بارك الله فيكم