﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:52.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند درس السادس والثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية. عند التزامات العامل في القراءة

2
00:00:52.650 --> 00:01:12.100
تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم القراد وعما يعني يعني مشروعيته واليوم ان شاء الله نتكلم عن الاشياء التي يجب على العامل ان يعملها او الاشياء التي يلزم بها وقالوا انه على العامل

3
00:01:12.150 --> 00:01:27.550
ما جرت العادة به. يعني ما جرت العادة به من هزا العمل. يعني طبعا العلماء قديما كانوا يتكلمون عن المضاربة اللي معروفة عندهم. يعني واحد بيتاجر مع واحد بالثياب. الخفاف الاحزية في هزه الاشياء

4
00:01:27.550 --> 00:01:47.550
يعني فكانوا يتكلمون عن هذا. قال لك كنشر كالنشر والطي للثياب الخفيفين لا الكثيرين ما لم تجري العادة مما لم تجر العادة به. يعني اي شيء جرت العادة ان العامل يقوم بهذا العمل. تمام؟ سواء في اي مصلحة الان. فعند ازن هزا يلزمه

5
00:01:47.550 --> 00:02:04.050
وما لم تجر العادة ان يقوم به وانما يستأجر عليه فعند ازن هزا لا يلزمه قالوا وعليه الاجر من ما له ان استأجر على ذلك لا على رب المال ولا من الربح. يعني لو فرضنا ان هزه الاشياء مما

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
يجب على العامل ان يعمله فاستأجر احدا لكي يعمل هزا العمل هزه الاجرة لا تكن من مال القيراط ولا من الربح وانما تكون من خالص يعني من مال الايه؟ من مال العامل. لمازا؟ لانه هو على اي شيء

7
00:02:24.050 --> 00:02:41.150
الربح تمام بيأخز على العمل وهزا العمل هو واجب عليه. فازا لم يقم به فعند ازن ازا اتى باحد يقوم به فعند ازن لا الاجرة تكون ايه من ماله خاصة وليس من مال القيراط. اما ازا كان مسلا هزا

8
00:02:41.400 --> 00:02:51.400
عمل كبير يعني فرضنا مسلا هو بيحتاج مسلا تنقلات وبيحتاج اجارة او ما ييجي يحمل البضاعة من الطبع ان البضاعة دي كسيرة بيأتي بعمال ايه يحملون هزه البضاعة. فعند ازن هزا

9
00:02:51.400 --> 00:03:10.300
يكون على ايه؟ على القراب. طيب ضمان مال القراض ومخالفة العامل؟ يعني متى يضمن العامل ومتى نحسب انه قد خالف او لم يخالف؟ فقالوا يضمن العامل ما للقراض لربه لو تلف او

10
00:03:10.300 --> 00:03:31.950
ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح للعامل. يعني ازاي يعني لو انا اديت لي انسان مال وقلت له هزه مائة الف اعمل بها والربح لك تمام؟ والربح لك. فعندئذ اذا تلف المال في هزه الحالة يكون الخسران عليه هو. تمام؟ يضمن العام المال القرض وليس الربح بقى

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
ملكرض لربه لو تلف اوضاع بلا تفريط في اشتراط الربح للعامل. بان قال له رب المال اعمل فيه والربح لك لانه حينئذ صار قرضا وانتقل من الامانة الى الذمة. يعني الان هو لم يعتبر يعتبر قراضا وانما صار قرضا. ليه؟ لان ابوله خد الميت

12
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
تاجر بهم الربح كله لك. فهزا يعتبر ايه؟ يعتبر قرض والربح كله له. تمام؟ وليس قرضا. لكن هذا بشرطين. الشرط الاول ان لم ينتفض آآ ينفي الضمان عن نفسه او لم ينفيه عنه رب المال. تمام؟ يعني يكون عنه يكون ضامن ان لم ينفي الضمان عن نفسه او او

13
00:04:11.950 --> 00:04:30.500
ينفي عنه رب المال. فان نفاه بان قال ولا ضمان علي. يعني يقول له مسلا خد المال دي وتاجر به تمام؟ والربح كله لك فالعامل قال له طيب انا آآ ما عليش ضمان لو المال تلف قال له ما علكش ضمان. او قال له رب المال خده

14
00:04:30.500 --> 00:04:40.500
به يا عم ولا ضمان عليك. قال لك لم يضمن في هزه الحالة لان زلك زيادة معروف. يعني ادى له قرض وزاده بالمعروف حتى لو تلف يا عم انا مش عاوزه. تمام

15
00:04:40.500 --> 00:04:59.450
الامر شرط الثاني ولم يسمي قرضا بان قال له اعمل فيه هو الربح لك. يعني خد المال ده اعمل فيه والربح لك. اما لو قال اعمل فيه قرابا والربح لك قال لك لم يضمن في هزه الحالة ليه؟ لانه يعني اشتراط الضمان على الامين في هزه الحالة باطل لانه ازا تلف المال

16
00:04:59.450 --> 00:05:19.450
من عنده بدون تعد ولا تفريط في مال القرارات فلا ضمان عليه. قالوا ولو شرط عليه الضمان يلغى الشرط. يعني حتى لو قلت له مسلا خد هزا المال اعمل به قراضا يعني مضاربة. وازا حصل خسران انت ستضمنه شرط الضمان عليه قال لك يلغى الشرط هنا. لكنه ان شرطه

17
00:05:19.450 --> 00:05:40.700
كنقراضا فاسدا يفسخ قبل العمل. يعني ان وقفنا عليه قبل ان يعمل يكون قرارا فاسدا. تمام؟ وازا عمل فيه فيكون له ايه؟ قيراط المسل. طيب حكم خلت مال القيراط بغيره. يعني مسلا انا عطيت لواحد مسلا مائة الف وهو اصلا كان عنده بضاعة وعنده شغل شغال فيه. هل ينفع ان يخلط المال بتاعي بالمال

18
00:05:40.700 --> 00:05:59.250
الاخر ولا ما ينفعشي؟ او مسلا انا اعطي له مالك راض ويأخز من اخا ملك رضا ويتاجر بهم. فقالوا يجوز للعامل ان يخلط مال القيراط بغيره. وان كان بماله ان كان المال المخلوط والمخلوط به مسليا. طبعا

19
00:05:59.250 --> 00:06:18.500
في الغالب هم بيدوا له مسلا انا بديله مسلا مائة الف والتاني بيدي له مية الف فهذا مسلي يعني. لان كثرة المال يعني تحصل الربح الكثير يعني ما مسلا واحد بيتاجر مسلا بمية الف غير ممكن واحد مسلا بيتاجر بمليون مسلا. ده او بمتين الف كلما كثر المال كلما استطاع ان يشتري بضاعة بالارخص وكلما استطاع ان يبيع اكسر

20
00:06:18.650 --> 00:06:34.050
وخلط مال القراد هو الصواب ان خاف العامل بتقديم احد المالين في البيع والشراء. رخصا للمال الاخر يعني بان خاف العامل بتقديم احدهما في البيع رخصا في ثمن الساني او خاف بتقديم احدهما

21
00:06:34.400 --> 00:06:54.400
الشراء غلو الثمن في الساني. ويكون ما اشترى من السلع بينهما على القيراط. يعني مسلا انا اديت له مسلا مائة الف. والتاني اداله مائة الف. فهو ممكن يعني يعني لما يتعامل معي او مع بضاعتي يقلل السعر. ولما يتعامل مع بضغط الساني يغلي السعر او يحصل اي خلل من هزا. قال لك الافضل

22
00:06:54.400 --> 00:07:11.900
ان هو يخلط ويكون الربح كله على الجميع. ويكون الربح كله على الجميع. وهزا ازا كان بغير شرطعاء فان شرط عليه. هنا بقى نقطة كتير يعني انا اديت له مال وواحد تاني ادي له مال او هو اخد المال ووضعه على المال الزي عنده. بدون ان انا اشترط عليه اي

23
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
فان شرط عليه بان دفع اليه الف دينار على ان يضيف اليها مائة من ماله ويعمل بها ويكون الربح بينهما نصفين كانت مضاربة فاسدة. ويرد فيه العامل الى اجرة مسله. تمام؟ يعني هناك فرق عند السادة المالكية بين ان انا اعطي له المال. وهو

24
00:07:31.900 --> 00:07:43.250
تمام وهو ممكن يخلطه بماله عادي ما في مشكلة. اما ان شرطت عليه ان انا ادي له مسلا مية الف وهو مسلا يدفع مسلا مائة من عنده مسلا. تمام؟ او او اي

25
00:07:43.250 --> 00:08:03.250
شيء مسلا من عندي ويتاجر بهم فقال لك هنا في هزه الحالة يكون قرابة يكون قرضا فاسدا ويرجع فيه الى اجرة الايه؟ اجرة المسك وليس الى المسل. طيب. سفر العامل بمال القراض. يعني هل يجوز للعامل ان يسافر بمال القراض ام لا؟ احنا عندنا كم حاجة

26
00:08:03.250 --> 00:08:23.900
حالة ازا اذن له رب المال انه يسافر فهزا يجوز اتفاقا. الحالة السانية ازا نهاه على السفر فعند ازن لا يجوز الحالة السالسة ازا اعطاه المال ولم يأزن له في السفر ولم ينهاه. وانما اعطى له وكده. هل مطلق المضاربة

27
00:08:23.900 --> 00:08:43.900
تبيح له السفر بالمال يتاجر فيه ام لا. السادة المالكية قالوا يجوز سفر العامل بمال القران ان لم يحجر عليه رب المال قبل شغل المال يعني قبل ما يشتغل قال له ممنوع عليك السفر قال لك يبقى ما عنش يجوز له ان هو يسافر. تمام؟ بان لم يحجر عليه اصلا او حجر بعد ايه؟ شغله يعني

28
00:08:43.900 --> 00:08:55.800
ازا اشتغل تمام؟ او لم يحجر عليه؟ قال لك يجوز ان هو يسافر. فان حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد لم يجز. فان خالف وصافر ضمن في هزه الحالة. يعني

29
00:08:55.800 --> 00:09:05.800
عطيت له مال وقبل ما يبدأ يشتغل فيه. تمام؟ قلت له ما سافرش بالمال. يعني انت تشتغل في البلد ديت فقط. ليه؟ لان السفر الان فيها آآ فيه لصوص والدنيا مش امنة

30
00:09:05.800 --> 00:09:25.800
وممكن ناس يطلعوا على البواخر يعني لاي سبب ما. انا نهيته عن السفر. فعند ازن ازا سافر وحصل هناك خسران فعند ازن فهو ضامن في هزه الحالة. بخلاف ما لو خالف وسافر بعد شغله از ليس لربه منع من السفر بعده. يعني مسلا فرضنا ان انا خدت منه مال

31
00:09:25.800 --> 00:09:45.800
وبعدين انا تجهزت للسفر وجيت اسافر صاحب المال قال لي ما اسافرش لأه قال لك طالما ان انت لم تمنعني ابتداء قبل ان اتجهز خالص او او بعد ما اخذت المال قبل ان اشتري بضاعة او اي شيء. فعند ازن هذا من حقك. اما بعدما انا اخزت المال وبدأت ان انا ممكن ان انا اسافر فعند ازن ليس من حقك في هزه الحالة

32
00:09:45.800 --> 00:10:05.800
وقالوا انما جاز له السفر لان مأخز الاسم دليل عليه. ليه؟ لان المضاربة هي مشتقة من الضرب في الارض وهو السير فيها. والله سبحانه وتعالى قال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فازا كان معنى المضاربة السفر

33
00:10:05.800 --> 00:10:25.800
محال ان ينافيه مطلق عقد المضاربة. يعني اصل المضاربة ان هي الضرب في الارض والسفر. فازا انا عملت معه عقد على قال مسلا ان احنا نسجل في الشيء الفلاني ولم انه عن السفر ولم ازن له ولم امنعه. يعني انا سكت بس قلت له خد تاجر بهزا. فعند ازن يجوز له السفر. اما لو نهيته عن السفر فعند ازن لا يجوز له ان

34
00:10:25.800 --> 00:10:41.600
تمام؟ هزا بالنسبة السفر بالنسبة لايه؟ بالنسبة الانسان اه المسافر قالوا وان شرط يعني هنا ان اه ان اه اشترط رب المال على العامل الا ينزل واديا ينص له عليه

35
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
او الا يمشي بالمال ليلا خوفا من نحو لص او الا ينزل ببحر او الا يبتاع به سلعة بعينها تمام؟ لغرض فعندئذ يجوز وضمن ان خالف في جميع ما ذكر. سواء تلف المال او بعضه زمن المخالفة. يعني اذا تلف كل المال او بعض المال فعند ازن ازا انا

36
00:11:01.600 --> 00:11:24.300
نهيته مسلا لا تسافر هزه البلد هزه البلد فيها مسلا لصوص كثر وفيها ناس محتالين. فاذا سافرت وتشتري بضاعة من هناك هيسرقوك. فسافر عندئذ يضمن في هزه الحالة تمام؟ وازا تنازع العامل ورب المال في ان التلف وقع زمن المخالفة او بعد زمن المخالفة صدق العامل في دعواه. يعني مسلا فرضنا ان هو

37
00:11:24.300 --> 00:11:40.750
وخالف وبعدين المال تلف. فانا بقول له ان المال تلف اسناء من تخالفت بيقول لي لأ المال تلف بعد ما بعد ما انا يعني عديت المخالفة هزه او كان قبلها ولم يتلف في اسناء المخالفة. هل يصدق رب المال ولا العامل

38
00:11:40.750 --> 00:12:00.750
قال لك وحبك العامل لان الاصل في العامل انه امان. تمام؟ ويضمن العامل في حالات. يضمن ان عمل بالمال بموضع جور جور للعامل بان كان لا حرمة له فيه ولا جاه فانه يضمن. يعني ازاي؟ يعني مسلا فرضنا ان فيه مكان هو لو راح فيه هو مسلا فيه

39
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
في قطاع طريق وفي حرامية وفي ناس او في امن مسلا وفي بتوع شرطة وبيأخزوا ممكن يأخزوا كل البضاعة منه. ان لاقوه انسان ضعيف وما لوش جاه ولا له وجاهة. فازا ذهب الى هناك قال لك يضمن. اما ازا كان له جاه في هزا المكان ويعرف مسلا ان لو حد قرب له مسلا يرفع السماعة مسلا يتصل بواحد اعلى منهم يعني

40
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
يحفز له حقوقه. قال لك فعند ازن لا ضمان عليه. اما ازا زهب الى موضع جور. فعند ازن ازا حصل له خسران او اخزت منه البضاعة يضمن في هزه ايه الحالة؟ تمام؟ هذا يعني يضمن العامل في هزه الحالة. ويضمن ان عمل بالمال بعد علمه بموت ربه ان كان عينا. يعني

41
00:12:41.500 --> 00:12:58.100
انا اعطيت لواحد مسلا مئة الف وبعدين يتاجر بهم. وبعدين لسة المال معه جا له خبر ان انا مت ولسه المال لم يشتري به بضاعة. فازا اشترى به بضاعة بعد علمه بموته عند ازن ضمن في هزه الحالة. لانه صار لغيره لان

42
00:12:58.100 --> 00:13:18.100
الان اصبح ملء ايه للورثة. لا ان لم يعلم بموته لعزره. لان مسلا افرض ان هو يعني انا واحد صاحب المال مات والتاني راح اتصرف في المال بعد يومين تلاتة ولكن لم يعلم بموت هزا قال لك يبقى في هزه الحالة لا لا ضمان عليه. ولا ان كان عرضا فباعه بعد علمه فلا يضمن خسره. يعني

43
00:13:18.100 --> 00:13:38.100
لو فرضنا ان انا اديت له فلوس وهو اشترى بها بضاعة. وبعدين صاحب المال او رب المال مات. وهو عنده بضاعة الان. قال لك لو تاجر بها وباعها قال لك لا اشكال ليه؟ لان هي بضاعة لابد من ضد الايه؟ من نضوض المال يعني ان لابد ان يبيعها اصلا حتى ينض المال حتى يصبح ايه؟ يعني دراهم وايه؟ ودنانير. از لا

44
00:13:38.100 --> 00:13:58.900
الورثة ان يمنعوه من التصرف ايه فيه ويضمن ان باع سلعة من سلع القراض او اقصر بدين بلا اذنه. يعني الان انا عطيت له فلوس مسلا يفتح محل موبايلات. محل كزا اي شيء اي اي محل ملابس. فازا هو باع بالتقسيط او بالدين قال لك يضمن في هزه الحالة

45
00:13:58.900 --> 00:14:08.900
الا ان اذنت له. يعني قلت له قال لي مسلا احنا بيجي لنا اغلب الناس بيشتروا بالدين. يعني بالتقسيط مسلا. قلت له خلاص بع بالتقسيط. فعند ازن لو جه وقت

46
00:14:08.900 --> 00:14:28.900
التقسيط او وقت الدين والناس ما دفعوش فعند ازن لا ضمان على العامل في هزه الحالة. اما ازا لم ازن له في الدين يعني مطلق المضاربة لا له ان يبيع نسيئة او يبيع بالدين. واضح ازاي؟ لابد ان يبيع حالا نقدا. فان باع بالدين فالمال الزي عند الناس يكون من ضمانه هو

47
00:14:28.900 --> 00:14:45.300
ايضا عندنا ازا قارض اخر بغير ازن رب المال. يعني العامل ده انا مسلا عطيت لواحد مسلا مات الف يتاجر بهم. قام جه هو واخد المية الف دولت او جزء منها واداها مسلا لزيدي مسلا من الناس يتاجر بها. تمام؟ هل يجوز ام لا

48
00:14:45.300 --> 00:15:05.600
قالوا لا يجوز لعامل القيراط ان يدفع المال لعامل اخر قيراطا بغير ازن رب المال. فان حصل تلف او خسر والضمان من العامل الاول. تمام؟ لان هو الزي تعدى. يعني مسلا لو انا اديت له مسلا مية الف وهو قام جارح اداه لواحد تاني يتاجر بها. فحصل عند التاني خسر يكون الضمان على

49
00:15:05.600 --> 00:15:20.450
على العام الاول ليه؟ لانه تعدى الان. وان حصل ربح فلا شيء للعامل الاول من الربح. وانما الربح للعامل الساني ولرب المال. ليه قالوا لان القراد جعل لا يستحق الا بتمام العمل

50
00:15:20.500 --> 00:15:30.500
والعامل الاول لم يعمل فلا ربح له. يعني الان انت مسلا اديت له واحد فلوس هو خد الفلوس واداها لواحد تاني يدير بها. لو حصل خسران هزا الزي يتحمل. طب ازا حصل المكسب هو

51
00:15:30.500 --> 00:15:50.500
ما لوش شيء. وانما يكون الربح بيني وبين بين رب المال وبين العامل الساني. ثم ان دخل العامل الاول مع الثاني على مسل ما دخل قال عليه الاول مع رب المال فهذا ظاهر. مسلا انا قلت له بالنص. فهو اعطى للعامل الساني بالنص. تمام؟ فعند ازن خلاص لو حصل ربح بيكون ايه؟ هو بياخد خمسين في المية

52
00:15:50.500 --> 00:16:10.500
خمسين في المية. وان دخل معه على اكثر مما دخل عليه مع رب المال فان العامل الاول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل تاني مع رب المال. ولا شيء للعامل الاول من الربح لان القيراط جعل لا يستحق الا بتمام العمل. والعامل الاول لم يعمل

53
00:16:10.500 --> 00:16:26.450
فلا ربح له. يعني فرضنا ان انا قلت له مسلا السلس السلسين اللي هي والسلس له. فهو اعطاه الاخر بالنصف. فعند ازن انا اخذ الثلثين وهزا العمل الساني يأخذ ثلث ويرجع على الثاني بالسدس تكملة النصف

54
00:16:26.600 --> 00:16:44.000
وان حصل ربح تمام يعني ازا حصل ربح يكون بهزه الطريقة والتاني اللي ايه؟ اللي يضمن في هزه الحالة. تمام وان دخل معه على اقل كالربع في المسال فالزائد لرب المال لا للعامل الاول. يعني مسلا فرضنا انا اديت الاموال لزايد

55
00:16:44.100 --> 00:16:54.100
بالنص خمسين في المية فزايدة قام قال لك انا مش هاعمل انا هادي الاموال مسلا لابراهيم. وابراهيم يعمل فيها انا هادي له خمسة وعشرين في المية وبعدين انا باخد خمسة وعشرين في المية من الربح. قال لك لأ. ان في هزه الحالة

56
00:16:54.100 --> 00:17:13.350
ابراهيم هزا سياخد خمسة وعشرين في المية وانا اخز الخمسة وسبعين في المئة. تمام؟ انا في هزه الحالة اخز الخمسة وسبعين في المئة وليس للعامل الاول شيء لانه لم يعمل شيئا. تمام؟ لانه لم يعمل شيئا. طبعا بعض العلماء بيجيز ان هو طالما ان هو ضامن للمال فعند ازن يكون الربح ايه؟ له

57
00:17:13.650 --> 00:17:36.350
قالوا وانها رب المال العامل عن العمل بماله قبل العمل وانحل العقد حينئذ فخالف وعمل فله الربح وحده وعليه الخسر. يعني مسلا انا اديت له واحد ميت الف قلت له اعمل فيها. قال لي خلاص انا هابدأ ان شاء الله من يوم السبت الجاي اتاجر فيهم. فوجدت انا يوم الخميس قبل السبت ما يأتي. قلت له لأ خلاص انا فضيت الشركة. قال لك هنا باتفاق العلماء قبل العمل يجوز لكل واحد منهما ان

58
00:17:36.350 --> 00:17:56.050
يفسخ الايه؟ ان يفسخ المضاربة او القران. وليس لرب المال عليه الا رأس المال. فعند ازن ازا خالف العامل وراح اشترى بضاعة وعمل فعند ازن الربح كله يكون له والخسارة كلها تكون عليه وليس لرب المال الا رأس ماله فقط. يعني ليس له الا رأس

59
00:17:56.050 --> 00:18:10.300
وبالتالي تعدى فازا حصل له خسران يكون الخسران عليه وازا حصل له ربح فيكون الربح كله له ولا يجوز للعامل ان يشتري سلعا للقيراط بنسيئة وان اذن ربه له في زلك. يعني ايه

60
00:18:10.750 --> 00:18:20.750
قال لك انا ما سديت الواحد ميت الف يتاجر بهم. فهم قال لي والله احنا عندنا في بضاعة كمان يعني بمية آآ مسلا هو في عنده بضاعة بخمسين الف. في معه لسة باقي خمسين الف

61
00:18:20.750 --> 00:18:29.150
لكن البضاعة اللي موجودة بسبعين الف. فقال لي هشتري هشتري البضاعة بسبعين الف وانا معي خمسين الف يبقى علينا دين. يعني يبقى علينا دين عشرين الف. قال لك لا يجوز في هزه الحالة

62
00:18:29.200 --> 00:18:48.700
تمام؟ واما شراؤه لنفسه يعني العام الذي اشترى لنفسه بنسيها فجائز اذ لم يشغله عن القيراط ازا لم يشغله زلك عن القيراط فان اشترى سلعة بدين للقراض او باكثر من ما له فالربح كله للعامل. تمام؟ اي ربح تلك السلعة ولا شيء منه لرب

63
00:18:48.700 --> 00:19:08.700
كما ان الخصر كله يكون عليه وليس على رب المال. كما لو اشترى بدين لنفسه. يعني كما لو اشترى العامل بدين لنفسه ثم اذا اشترى تلك السلعة لنفسه او الانقراض بدين في زمته منفردة عن سلع القراض وباعها كزلك

64
00:19:08.700 --> 00:19:28.700
جميع الربح له والخسران كله عليه ولا تعتبر القيمة في هزه الحالة. يعني مسلا فرضنا ان ندبته مائة الف. فهو راح اشترى مسلا اخرى زيادة مسلا عشرة الاف وعشان نضيفها لمال القرض قال لك لا يصح. وانما السلعة دي تكون من ما له هو ازا كسب فيكون المكسب كله له وازا حصل فيها

65
00:19:28.700 --> 00:19:48.700
خسران يكون الخسران كله ايه؟ كله عليه. تمام؟ يجوز الخسران كله عليه. طيب اخز قرادا ثانيا من غير رب المال. يعني هل يجوز عامل ان يأخز قرادا ثانيا من غير رب المال ام لا؟ يعني مسلا انا اعطيته مسلا مائة الف يضارب بهم او يقارض بهم. فعندئز هل يجوز له ان هو يأخز من من

66
00:19:48.700 --> 00:20:08.900
من رب مال اخر مالا لكي تجد به ام لا. قال لك لا يجوز للمقارض ان يأخز قرادا ثانيا من غير رب المال وعدم الجواز متى ان كان الساني يشغله عن العمل في القرض الاول. يعني مسلا فرضنا ان انا مسلا اعطيت له مية الف وقام واحد محمد كمان قال له خد

67
00:20:08.900 --> 00:20:18.900
كمال تاجر بهم. قال لك في هزه الحالة ان كان المادة الف الثانية تشغله عن القرض الاول؟ قال لك لا يجوز. طب ازا لم تكن تشغله قال لك جايز. طب ازاي بقى ؟ قال لك

68
00:20:18.900 --> 00:20:28.900
مسلا فرضنا ان انا اديت له مسلا اموال ان هو فاتح مسلا مكتبة. المكتبة ديت الناس بتشتغل من ساعة المدارس من الساعة سبعة الصبح مسلا لحد الساعة اتنين لحد طلوع الناس المدارس

69
00:20:28.900 --> 00:20:38.900
خلاص كده كده بيسكر المكتبة. خلاص. هو بقى ممكن بيشتغل في المال الساني مسلا من بعد العصر مسلا لحد العشاء. يبقى هنا لا يشغله عن المال الاول هنا يجوز. اما لو كان

70
00:20:38.900 --> 00:20:58.900
المالستاني يشغله عن عن العمل في المال الاول قال لك لا يجوز في هزه الحالة. لمازا؟ لان رب المال استحق منفعة العامل فلم فان لم يشغله عن العمل فيه جاز له ان يأخز قرضا سانيا وثالثا. تمام؟ وهزا كله من يعني

71
00:20:58.900 --> 00:21:08.900
هم من غير جوازه منه وان كان الثاني يشغله عن الاول. يعني مسلا انا فرضت اديته ميت الف وبعدين بعد شهر ادت له ايه؟ مية الف تانية او ما الاكسر؟ قال لك ما في مشكلة. طالما اني انا

72
00:21:08.900 --> 00:21:28.900
اذنت له خلاص. لكن انا اعطيت له اموال وبعدين هو يروح ياخد اموال من واحد تاني. طب ما هو كده الان هو اصبح مشغولا بمالي. فعند ازن لما هو اعمل بالمال الساني فهو الان سيضيع او سيفرط في العمل اللي هو اصلا المفترض يقوم به في في ماله. قال لك لا يجوز ازا كان سيشغله عن

73
00:21:28.900 --> 00:21:43.300
اما اذا لم يكن يشغله عن المال الاول فعندئذ لا اشكال ويجوز ويجوز ان يأخذ من ايه؟ من رب المال مال يعني مالا ثانيا سالسا مقاربة. طيب تعدد العامل في القراض

74
00:21:43.750 --> 00:22:06.150
يعني هل يجوز ان يتعدد العامل في القرض فالمالكية قالوا يجوز ان يتعدد العامل في القيراط بان اخز اثنان او اقصر مالا انقراضا من واحد وجعل لهما مسلا نصف الربح. يعني مسلا انا في محمد وزيده ابراهيم او محمد وزيد. فقلت لهم خدوا المية الف دول اشتغلوا بهم. الاتنين. قال لك يبقى هنا فين؟ في

75
00:22:06.150 --> 00:22:26.150
عاملين وربي مال واحد. قال لك يجوز. والربح الذي لهما يفض عليهما ويقسم على حسب عملهما ازا تفاوتا في بالقلة والقصر. يعني فرضنا انا قلت لهم انا خمسين في المية وانتم خمسين في المية. طيب الاتنين ازا كان عملهم زي بعض فكل واحد منهم بياخد خمسة وعشرين في المية. طب افرض لو واحد منهم عملوا

76
00:22:26.150 --> 00:22:46.150
من الساني قال لك لابد ان يتفاضلا تمام يعني المال بينهم بينهم الان لا يقسم بينهم بالسوية وانما يقسم على حسب كل واحد منهم يعني فرضنا واحد مسلا بيشتغل عشر ساعات والتاني بيشتغل خمس ساعات. يبقى دي بياخد ثلثي النصف وهزا الثلث الايه؟ ثلث النصف وهكذا. واضح ازاي

77
00:22:46.150 --> 00:23:03.100
يعني حسب الايه؟ حسب عمل كل واحد منهما. طيب الان العامل الزي سيعمل هزا هل يجوز له ان ينفق على نفسه من مال القيراط ولا لا يجوز؟ وهل هناك حالات معينة يجوز فيها وحالات لا يجوز فيها ام لا؟ فالمالكية

78
00:23:03.100 --> 00:23:22.850
قالوا يجوز للعامل ان ينفق على نفسه من مال القرار القيراط ويقضى له بزلك باربع شروط الشرط الاول ان سافر بالمال للتجارة. او احتاج الى ما يشرع فيه لتنمية المال. يعني ازا سافر بالمال للتجارة او راح يشتري شيء

79
00:23:22.850 --> 00:23:38.600
تمام؟ حتى لو كانت السفر دي بدون مسافة القصر يعني بيذهب يشتري بضاعة او شيء. او يروح مسلا السوق الفلاني مسلا سافر له ومن اجل ان مسلا يبيع او يشتري او اي شيء من هزا. قال لك يجوز له في هزه الحالة ان هو يأكل

80
00:23:38.650 --> 00:23:58.650
المأكل والمشرب والركوب والمسكن. تمام؟ وما يتعلق بزلك. يعني مسلا كان اضطر ان هو يدخل الحمام يستحمى. قال لك مسلا محتاج هدوم هدومه بتاعته تتغسل وتتكوى مسلا على وجه المعروف في كل زلك يجوز الى ان يرجع الى وطنه. ويقضى له بذلك عند المنازعة. يعني قال له لأ ان ان

81
00:23:58.650 --> 00:24:16.250
كان يجوز لا توصف قال لا انت لا يجوز لك انت تصرف من مال المضاربة. قال لك يجوز له في هزه الحالة ويقضى له به. تمام وهزا ازا سافر اما ازا كان في الحضر فعندئز هزا لا يجوز له ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتاد منها. والا

82
00:24:16.250 --> 00:24:26.250
فله النفقة. يعني فرضنا مسلا انا اعطيت له مائة الف هو بيشتغل فيها من الصبح مسلا لحد اه الزهر او لحد العصر. بس. طيب بعد زلك هو ممكن يشتغل في اي شغلة تانية

83
00:24:26.250 --> 00:24:41.900
يبقى عند ازن لا يجوز له ان هو ينفق من مال القيراط. اما ان هو كان العمل بتاعه النفقة وهزه الاشياء مستغرقة او العمل بتاعه مستغرق اليوم كله فعند ازن يجوز له ان يأكل او يشرب في هزه الحالة من مال القراءة

84
00:24:41.900 --> 00:25:01.900
الامر الثاني ما لم يبني بزوجة في البلد الزي سافر له للتجارة. يعني ازا زهب لمكان وما تزوجش هناك وداخل بالمرأة. فان دخل بها فعند لا نفقة لانه الان في حكم الحذر. تمام؟ فهو في حكم الحذر في هزه الحالة. تمام؟ قالوا المراد بالبناء اللي هو الدخول. فان عقد عليها لا

85
00:25:01.900 --> 00:25:21.900
تسقط نفقته ما لم يدخل ايه بها. فان طلقها بعد البناء اعادت النفقة مرة ايه؟ مرة سانية. الامر الشرط السالس قالوا واحتمل المال للانفاق منه بان يكون كسيرا عرفا. يعني المال كسير. ازا انفق منه ما يأسر. اما مسلا انت واحد مدي لواحد مسلا ايه عشر تلاف دولار ويروح اصرف منهم. لأ يعملوا ايه

86
00:25:21.900 --> 00:25:41.900
تمام يعني يكون مسلا متين الف دولار مية الف دولار المركز او مليون دولار فازا انفق منه هزا لا يؤسر في العمل. او في المال. وان يكون سفر لغير اهل وحج وغزو ورباط وصلة رحم وغيرها من القرب. يعني مسلا واحد هو رايح آآ مسلا الحج قال لك طب والله واخد البضاعة

87
00:25:41.900 --> 00:26:01.900
معايا اخد البطاقة معي. قال لك الان ما يجوز لا يجوز له ان هو يصرف على نفسه من مال القيراط. وانما ينفق من ما له الخاص. فان سافر لواحد منها فلا نفقة له. والمراد بالاهل اللي هي الزوجة المدخول بها لا الاقارب فهم كالاجانب في هزه الحالة. الا ان يقصد بالسفر لهم صلة الرحم

88
00:26:01.900 --> 00:26:24.500
فلا نفق له كالايه؟ كالحج في هزه الحالة. ولو آآ قالوا وازا جاز له النفقة على نفسه انفق ذهابا وايابا بالمعروف فلو انفق سرفا تعين ان يكون له القدر المعتاد. يعني مسلا فرضنا الانسان لما بيسافر السفرية ديت ويرجع. بيصرف مسلا الف دولار. هو صرف الفين دولار. عندئذ يقطع له بالف دولار فقط. والباقي

89
00:26:24.500 --> 00:26:49.300
يكون من ايه؟ من ما له. تمام؟ قالوا وان خرج الانسان لحاجة تتعلق به غير اهل وحج وعمرة وغزو هزه الاشياء. فاعطاه انسان قرابا ولو بعد ان اقترى تزود لحاجته فان النفقة توزع على قدر ما ينفقه في خروج للحاجة وعلى قدر مال القيراط. تمام؟ يعني فرضنا مسلا ايه؟ هو هزا الانسان مسلا

90
00:26:49.300 --> 00:27:09.300
آآ مسافر لمكان. تمام؟ قام جه واحد قال له طب خد المال ده تاجر به في هزا المكان. حتى لو هو كان حجز تزكرة السفر وكل شيء فعند ازن مسلا يوزع النفقة بتاعته على مال القيراط وعلى السفر بتاعه. فمسلا فرضنا ان كان السفر بتاعه مسلا قالوا. فازا كان قدر ما ينفقه في

91
00:27:09.300 --> 00:27:29.300
في حاجتي مائة وما ينفقه في عمل القرض مائة كان على كل نصف مما ينفقه. يعني مسلا فرضنا ان هو آآ الحاجة بتاعته مائة والقراض يكلف مائة وهو صرف متين فيبقى بالنص. طب ازا الحاجة بتاعته مسلا تساوي متين ومال القرض مائة فعند ازن الثلث والثلثين بهذه الطريقة. فسخ القيراط قال لك

92
00:27:29.300 --> 00:27:48.850
لكل من رب المال والعامل فسخ القيراط قبل الشروع في العمل. يعني يجوز ان القراض هو ايه؟ يعني هو عقد جائز وليس بلازم ولرب القيراط فقط الفسخ ان تزود العامل من مال القرض ولم يطعن في السفر. يعني الان العامل اخز المال وانا

93
00:27:48.850 --> 00:28:08.300
ان انا ارجع لكن قبل ان يسافر بمال التجارة قال لك يجوز في هزه الحالة. تمام؟ فان تزود العامل من ما له فله الفسخ لا لرب المال. يعني العامل لو تزوج ولا يجوز للعامل في هزه الحالة. لكن لو العامل مسلا انفق وبعدين قال له انا حابب ان انا ارجع في المضاربة مش عايز اشتغل معه

94
00:28:08.300 --> 00:28:26.750
قال لك ازا هو انفق من ما له فعند ازن يجوز. ويرجع الى رب المال. طب افرض الان العامل مسلا عمل او انفق ورب المال احب ان هو يرجع قال له خلاص يا عم انا هضمن لك انت مسلا صرفت مسلا عشر تلاف خد العشر تلاف وانا هفضي الشركة قال لك يجوز في هزه

95
00:28:26.750 --> 00:28:36.750
على اول عامل انفق من مال الانقراض وحب انه يفسخ قال له خلاص يضمن له الخسران اللي حصل ويرجع له رأس الايه؟ المال. في هزه الحالة. تمام؟ بان آآ فقالوا

96
00:28:36.750 --> 00:28:56.750
فله الفسخ لا لرب المال الا ان يدفع له رب المال ما غرمه في الزائد. والا بان عمل فيه في الحضر او ظعن في السفر فلنضوض الماء ببيع السلع ولا كلام لواحد منهما في فسخه. تمام؟ والنضوض ان هو عبارة النضوض هو ايه؟ هو خلوص المال ورجوعه عينا كما كان

97
00:28:56.750 --> 00:29:16.750
وبه تم العمل. يعني بعد ان زدت مال يتاجر به مش في نص العمل يرجع. لأ لحد ما يخلص ويجيب ويلم الفلوس كلها. وان طلب احدهما ردود المال ببيع سلعة مسلا ليظهر المال وطلب الاخر الصبر لغرض كزيادة ربح مسلا قال له استنى مسلا بعد شهر الربح هيزيد مسلا رمضان داخل علينا وكده

98
00:29:16.750 --> 00:29:36.750
فعند ازن ينظر الحاكم ينظر في هزا الامر فيما هو الاصلح من تعجيل او تأخير. تمام؟ فعند ازن يفعل الاصلح ايه؟ يفعل الاصلح لهما. ازا كان التأخير فعندئذ يؤخر اذا كان البيع في الان فعندئذ ايه؟ يبيع في الان. طيب موطن عامل او رب المال. قال لك لا ينفسخ عقد القيراط بموت العامل

99
00:29:37.150 --> 00:29:58.000
تمام يعني العامل ازا مات لا ينفسخ القيراط في هزه الايه في هزه الحالة. فان مات العامل قبل نضوض المال وله وارس امين ولو كان دون امانة امانة آآ من مورسهم يعني هو امانة اقل يعني. فعند ازن يجوز له ان يكمله على حكم

100
00:29:58.000 --> 00:30:08.000
مما كان عليهم يورثهم. يعني فرضنا ان الاب مات والابن يعني له في التجارة ويفهم يعني في هزا الموضوع. فعند ازن يعمل على ما كان يعمل والده. والده كان مسلا بياخد خمسين

101
00:30:08.000 --> 00:30:28.000
سلمية ورب المال خمسين في المية قال لك يجوز. فان لم يكن امينا فعليه ان يأتي بامين. فان لم يجد امينا في هزه الحالة سلم الورثة المال ربي هضر بغير شيء من ربح او اجرة. ليه؟ لانه الربح لا يستحق الا بتمام العمل. وهو لم يتم العمل فعند ازن ايه؟ الورثة

102
00:30:28.000 --> 00:30:48.000
رد المال كله لرب الايه؟ المال. وهزا ازا مات العامل بعد الشروع في العمل. اما ازا مات قبل ان يعمل فيه فالمال لصاحبه ولا يجوز للورثة ان يعملوا فيه في هزه الحالة الا ازا رضي الايه؟ رب المال. واما ان مات رب المال قبل ان يعمل المقارض فيه ويشخص يعني

103
00:30:48.000 --> 00:31:08.000
التجارة فاحب الورثة او الوصية اخز المال فذلك لهم. وان احبوا اقروه على قراضه. يعني هم حرين ان هم يأخزوا المال او ان هم يقولوا له ايه توكل على الله واشتغل نفس اللي والدنا كان متفق معك عليه. وازا مات رب المال والحال ان العامل ببلد رب المال والمال

104
00:31:08.000 --> 00:31:28.000
بيده عينا ثم حركه العامل بعد موت رب المال وعلمه بموته فانه يكون ضامنا لتعديه. تمام؟ يعني الان رب بالمال مات والعامل موجود وعارف ان هو مات وبعدين شرع بالتجارة بعد علمه بموته. قال لك يكون ضامن للمال. ليه؟ لان المال انتقل في هزه الحالة الى الورثة بمجرد

105
00:31:28.000 --> 00:31:42.700
الموت. اما لو اضطر به قبل علمه بموت ربه او لم يكن بالبلد او كان المال عرضا فحرقه فلا ضمان عليه يعني ازا لم يكن يعلم او المال كان عرض من العروض. فعند ازن لا ضمان عليه

106
00:31:42.850 --> 00:31:55.700
طيب تلف مال القرض قال لك ان تلف جميع مال المضاربة من يد العامل ان فسخ العقد. يعني مسلا انا انا ادي تلتميت الف فسبحان الله يعني مسلا كان جايب بهم حاوية

107
00:31:55.700 --> 00:32:15.700
الحاوية دي تلفت كلها في البحر فتلف كل من انتهى عقد المضاربة. وان تلف بعض المال بيد العامل قبل العمل او بعده او او خسره او اه او اخزه اللصوص مسلا او العشار زلما او تلف بافة سماوية لم يضمنه العامل وظل القيراط قائما فيما بقي

108
00:32:15.700 --> 00:32:28.000
ويجبر يعني التلف الان اللي حصل يجبر بما ربح به اصل المال. فما بقي بعد تمام رأس المال الاول كان بينهما على مشرتا احنا فرضنا اني ادته مسلا مية الف

109
00:32:28.050 --> 00:32:38.050
وبعدين لا قدر الله حصل خسران في الخمسين الف. فالخمسين الف للبالية البقية مش ان هو رأس المال الان اصبح خمسين الف لا. رأس المال هو كما هو مئة الف. فعند

110
00:32:38.050 --> 00:32:58.050
يتاجر يتاجر يتاجر يتاجر الى ان يربح. فعند ازن ازا كمل مية الف انا هاخدهم كلهم والباقي بعد زلك يكون على ما اتفقنا. ولا يجوز له في هزه الحالة يقول لك لأه انا هفسخ العقد لأ لابد ان يتاجر ما دام بقي في المال شيء فعندئز يتاجر به الى ان ايه؟ الى ان يحصل آآ يعني

111
00:32:58.050 --> 00:33:18.500
نرجع لاصل المال سم بعد زلك يفسخ الايه ؟ يعني ازا احب يفسخ العقد يفسخ العقد بعد زلك اختلاف المالك والعامل. العامل امين في القيراط والعامل كما كنا امين. فالقول قول الامين في دعوى تلف المال او دعوى ان هو الخسران. او دعوة انه رده لربه

112
00:33:18.500 --> 00:33:28.500
في الكل يعني يحلف بالله ان هو مسلا ان المال خسر حصل فيه خسران او تلف المال او ان هو رده لربه. ما لم تقم بينة على كذبه او قرينه

113
00:33:28.500 --> 00:33:49.700
ان ان مسلا يقول لك ان تلف المال ورب المال يجيب بينة ان المال لم يتلف انما هو عينه او مخبيه او هزه الاشياء. طيب لو قال العامل هو  وقال رب المال هو بضاعة. عندك لتشتري له بسلعة كزا باجرة معلومة. وانما ليس بقراءة. تمام؟ او عكس هزه القصة ان

114
00:33:49.700 --> 00:34:06.250
رب المال يقول له ان هو قرض والعامل يقول له لأ ده بضاعة باجرة. فالقول للعامل فيهما في هزه الحالة ولو قال العامل انفقت على نفسي في السفر من غير الهزا المال من غير المال المضاربة فلي الرجوع به في المال

115
00:34:06.500 --> 00:34:26.500
ورب المال يقولوا لأ انت ليس لك الرجوع او انك انفقت من مال المضاربة. قال لك فالقول للعامل ويرجع بما ادعى. سواء حصل هناك ربح او لم يحصل. كان يمكنه الانفاق من مال المضاربة ام لا بيمين حيس اشبه. يعني يحلف بالله ان هو ايه؟ ان هو يعني انفق من ماله يعني

116
00:34:26.500 --> 00:34:47.200
قالوا والقول له في جزء الربح بان ادعى النصف فيه وادعى ربه الثلث مسلا. فالقول للعامل بيمين ان اشبه سواء اشبه ربه ام لا؟ يعني ازا اشبه يعني ايه ؟ يعني كانت في العادة ان الواحد بياخد المال مسل هزا ويتاجر به في هزه الشغلانة بياخد خمسين في المية. قال لك في هزه الحالة يقبل قوله

117
00:34:47.200 --> 00:35:01.750
وبيميني. طبعا الافضل ان يكتب كل هزا وان قال رب المال انه قرض. يعني انت بتقول لك ده قرض. اي سلف عندك ادعاء قيراط يعني رب المال العامل بيقول له لأ ده انت اديتهوني آآ آآ قيراط

118
00:35:01.850 --> 00:35:11.850
او وديعة. تمام؟ واللي رب المال يقول له لأ انا اديته لك قرض. طب ايه الفرق؟ ان لو قرض وتلف يبقى هو مضمون. اما لو لو كان قيراط او وديعة فهي امانة

119
00:35:11.850 --> 00:35:24.450
ازا تلف بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. قال لك فالقول في هزه الحالة لرب المال بيميني. لان الاصل تصديق المالك في كيفية خروج المال من بيده. تمام؟ طيب

120
00:35:24.550 --> 00:35:38.900
من مات وعنده قيراط. الانسان ازا مات وعنده قيراط. قال لك من مات وعنده قيراط او وديعة او بضاعة. فان وجد في تركته بعينه وثبت اخذ بعينه. يعني امال دي بضاعة

121
00:35:39.050 --> 00:35:59.050
مسلا وديعة او قرض لانسان فانا اروح اخزه زي ما هو. وان لم يوجد زلك في تركته بعينه. ولم يوصي ولم يعلم انه يعني قام برده الى ربه ولا ادعى تلف المال ولا ما يسقطه فانه يؤخذ من تركته المسل او القيمة

122
00:35:59.350 --> 00:36:19.350
تمام ليه؟ قال لك الاحتمال انه يكون قد انفقه او ضاع منه بتفريط فعند ازن يضمنه لربه في هزه الحالة. طيب مسألة ايضا حكم هبة او التولية لسلعة من القيراط. يعني هل يجوز للعامل ان يهب من مال القيراط ام لا؟ قال لك يحرم على العامل

123
00:36:19.350 --> 00:36:32.750
لغير الثواب ولو للاستئناف ان كثر. بكثير ولو للاستئناف. تمام؟ يعني مسلا يقعد يهدي للناس. لأ اما ازا كنت بتهدي لواحد هدية حاجة بسيطة من اجل انت بتستلف ان هو يشتري منك؟ قال لك يجوز. تمام؟

124
00:36:32.800 --> 00:36:42.800
في هزه الحالة. واما اللقمة اليسيرة الحاجات البسيطة يعني مسلا جايب اكل وواحد معدي قام جاي ادى له لقمة او سندوتش قال لك كل هزا يجوز من مال القيراط. قال لك ولا يولي لسلعة من

125
00:36:42.800 --> 00:37:00.500
القرد يولي يعني يعني يعطيها لغيره بمثل ما اشترى به. ليه؟ لتعلق حق رب المال بالربح فيها وهزا ما لم يخف رخصها والا جاز. يعني ان هو مسلا آآ اشترى سلعة بالف. فباعها لزيد من الناس بالف

126
00:37:00.500 --> 00:37:20.500
تمام؟ قال لك الاصل ان هو لا يجوز الا ازا كان يخشى ان السلعة ديت هيحصل فيها مسلا آآ يعني سعرها سينزل مسلا بعد يومين او تلاتة فهو حب ان هو يبيعها قبل ان ينزل السمن بتاعها. قال لك هنا ايه لا بأس في هزه الحالة. قالوا ولا بأس ان يأتي بطعام الى قوم ويأتون بمثله في زلك

127
00:37:20.500 --> 00:37:40.500
يعني هو يعني بياكل مع الناس التجار اللي هم ماشيين معه. مسافرين بيتاجروا بيباتوا في شقة واحدة. بيجيبوا اكل واحد زيه زي غيرهم. ازا كان بالمعروف فهزا كله لا بأس به للعامل في هزه الحالة. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. يعني كن بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه

128
00:37:40.500 --> 00:38:00.500
المحاضرة هل يجوز للعامل ان يسافر بالمال ازا لم يشترط له آآ عليه ربه الازن او المنع يعني ازا اطلق المضاربة هل يجوز للعامل بمطلق عقد الانقراض او المضاربة ان يسافر بالمال ام لا يجوز؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى

129
00:38:00.500 --> 00:38:30.500
اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته