لا يلزمك من بطلان تعليق الهبة بطلان وتعليق الابراهيم بل القياس الصحيح ينتظر صحة تعليقه. لانه اسقاط محض ولهذا لا يفتقر الى قبول المدرئ ولا رضا. فهو ولهذا لا يفتقر الى قبول المبرأ ولا فهو بالعتق والطلاق اشبه منه بالتمليك. وعلى هذا فيستغنى بالصحة في ذلك كله عن الحيلة فان احتاج الى التعليق وخافان من ان ينقض عليه فالحيلة ان يقول لا شيئا لي عليه بعد هذا الشهر او العام او لا شيء عليه عند قدوم زيد او كل دعوة ادعيها عليه بعد شهرك لا او عام كذا. او عند قدوم زيد بسبب كذا او من دين كذا فهي دعوة باطلة. او يقول كل دعوى ادعيها في تركته بعد موته من دين كذا او ثمن كذا فهي دعوة باطلة وعلى ما قررناه لا يحتاج الى شيء من ذلك. المثال السابع والعشرون وهذا هو الصواب رأى ورأت المعلقة لا بأس فاذا بريء منه او قال كلمة فلان فهو بريء من الدين او اذا مات فهو بريء من الدين. او قال في همته عطاها فلان قال ان وجدته حيا فاعطه اياه وان وجدته محتاج فاعطه اياه كل ذلك لا بأس الاصل في عقود الصحة او هم العقود على شروطهم نعم