بان عبد ابن زمعة رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كذلك اختلفا في ولد فقال عبد بن زمعة ان هذا الولد اخي لانه ولد على فراش ابي عند باب اولى ان يكونا رجلين. طبعا كلامنا كله هذا فيما اذا لم تكن هناك يعني آآ دواعي شهوة فانه اذا وجد وعي الشهوة حتى المحرم يحرم عليه ان يجلس مع في محرمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى وعن رويفا ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي يماءه زرع غيره. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن رويثع ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره قال اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. يعني حديث رويفع وذلك ان هذا الحديث تفرد به رويفع رضي الله عنه بهذا اللفظ كما ذكر البزار قال واسناده حسن وهو كما قال رحمه الله هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ان يحرم لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره هذه من الفاظ البلاغية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم للكناية على معنى يريده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني عن كثير من الامور بل ذلك في كتاب الله جل وعلا في تسمية الغائط وغيره وقد الف بعض علماء اللغة وهو الجرجاني كتابا مطبوعا في الكنايات وعقد بابا طويلا بكنايات النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا الباب الحديث الذي اورده المصنف هنا وهو وحديث رويفا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره والمراد بذلك انه لا يجوز لشخص ان يطأ امرأة تكون حاملا المراد بزرع غيره اي الحمل الذي يكون في بطن المرأة فانه زرع كحال الزرع الذي يكون في الارض والمراد بان يسقي ماءه اي ان يطأ امرأة اخرى سواء كان بعزل او بدون عزل فالمراد به حكم اغلب وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة المسألة الاولى في هذا الحديث انه لا يجوز لامرئ ان يعقد ولا ان يطأ امرأة حاملا من غيره. سواء كان الحمل بسبب مباح او بسبب محرم والسبب المباح بان يكون الحمل بسبب زوج سابق والسبب المحرم هو ان يكون الحمل بسبب زنا والفقهاء يقولون لا يحل له ان يعقد عقد النكاح على المرأة الحامل لان عقد النكاح هو سبب الوطء الاساس بخلاف الملك ملك اليمين فان الرجل قد يملك امرأة فمن اثار ملك اليمين انه يباح له وطؤها وليس الغرض الاساس من الملك هو الوطئ. فقد يتملك امة لاجل خدمتها ونحو ذلك فيجوز تملك الامة الحامل ولا يجوز عقد النكاح عليها اذا لا يجوز عقد النكاح على المرأة الحامل ويشمل ذلك الصورتين ان تكون حاملا من غيره. وهنا عدة فيجب عليها ان تخرج من عدتها والنكاح باطل. وكل من عقد على امرأة في عدة فالنكاح باطل يجب عليه تجديده وكذلك اذا كان النكاح من غير اذا كان الحمل من غير عقد كأن يكون الحمل بسبب وطء شبهة او ان الحمل بسبب زنا فيحرم عقد النكاح كذلك حال حملها ويكون العقد باطلا كذلك لان هذا متعلق بالاستبراء الذي سنذكره في المسألة الثانية الامر الثاني نحن قلنا انه لا يجوز عقد النكاح عليها ولا يجوز وطؤها. لا يجوز للرجل ان يطأ امرأة اذا كانت حاملا وهذه المرأة سواء كانت زوجه وسواء كانت ملك يمينه فالحكم فيهما سواء. فلا يجوز لها ان يطأها ان كانت حاملا من غيره طبعا لابد نقيد بهذا القيد وهو ان يكون الحمل من غيره. وصورة ان المرء تكون زوجته حاملا من غيره نقول ان ذلك له صورتان. الصورة الاولى ان يكون حملها بسبب الزنا والصورة الثانية ان يكون حملها بسبب وطئ شبهة. وسنفرد الحديث لقضية الزنا اذا زنت امرأة رجل هل يجب عليه ان يستبرأ ام لا وسنذكره ان شاء الله بعد قليل واما الامة فواضح فانه ربما يشتري الامة وقد كانت حاملا قبل شرائه اياها فلا يجوز له ان يطأها الا بعد استبرائها اذا هذه هي المسألة الاولى التي تؤخذ من هذا الحديث المسألة الثانية المأخوذة من هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان الاستبراء انما يكون اذا استبان الحمل بوظع الحمل يكون الاستبراء بوضع الحمل ودليل ذلك انه قال ان يسقي ماءه زرع غيره فلابد ان يكون ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا والا اي ان لم تكن حاملا فمشهور المذهب انه لا يمكن ان تستبرأ المرأة الحرة الا بثلاث حيض بمعنى لو ان امرأة وقعت في زنا او في وطأ شبهة ثم اراد رجل ان يعقد عليها بعد هذا الوطء الذي هو بسبب زنا او ببطء شبهة. فالمذهب انه لا يجوز الا بعد الاستبراء والاستبراء يكون اما بوظع الحمل ان استبان او بان تحيظ ثلاث حيظ كسائر العدد. هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب انه يكتفى بحيضة واحدة وهذه الرواية اختارها جمع من فقهاء المذهب حتى قال ابن ابي عمر في الشرح الكبير ان هذه الرواية هي الاولى فالمقصود هو بيان براءة الرحم من الحمل فيكون حالها كحال الامة. والا فمشهور مذهب ان الاستبراء بحيضة انما هو من خصائص الامة. واما الحرة فلابد فاذا وقعت في زنا ان تترك ثلاث حيض كسائر العدد لان الحرة دائما تعتد عدة كاملة اذا عرفنا كيف يمكن استبراء المرأة الحرة اذا وقعها غيرها اذا وقعها غير زوجها بسبب زنا او بسبب وطئ بوطء شبهة. الامر الثالث في هذا الحديث دليل على ان الزانية والموطوءة بشبهة تستبرأ مطلقا لاحتمال ان تكون حاملا وان كانت ذات زوج وهو مشهور المذهب بل هو قول عامة اهل العلم فانهم يقولون ان الرجل اذا وقعت زوجته في الزنا او وطئت وطأ شبهة فيجب عليه ان يستبرئها وجوبا ويحرم عليه ان يطأها وكم مقدار استبرائها مر معناه ان مشهور مذهب انها ثلاث حيض ان لم تكن حاملا وان كانت حاملا فحتى تضع والرواية الثانية انها ان لم تكن حاملا فبحيضة واحدة يعرف به براءة رحمها وذهب بعض اهل العلم ويفتي به بعض المشايخ المتأخرين من مشايخنا ان المرأة اذا وقعت في وطئ شبهة او في زنا فيجوز لزوجها الا يستبرئها. يجوز له الا يستبرئها فيجوز له ان يطأها مباشرة. قالوا لان الشرع متشوف لاثبات النسب وحيث تشوف الشرع لاثبات النسب فانه غير متيقن بان هذا الوطء الذي كان بشبهة او بسبب زنا كان سببا للحمل فاذا وطأها بعد ذلك مباشرة فحملته فقد ينسب هذا الرجل حمل لوطئه وقد ينسبه لوطء الشبهة او الزنا فحين اذ اذا تردد في النسبة فانه ينسب له فيكون فيكون الولد ولد فراش فيكون الولد ولد فراش وهذا يفتي به بعض المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره وهي رواية في مذهب الامام احمد وان كانت على خلاف المشهور المجزوم به على مشهور المذهب الامر الاخير من هذا الحديث وسيأتي ان شاء الله في حديث ابي سعيد كذلك ان هذا الحديث استدل به على ان الامة انما تستبرأ ويجب استبراؤها اذا كان سبب الحمل مجهولا او كانت توطأ او كانت توطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يسقي ماء زرع غيره ان يسقي ماءه زرع غيره فاذا كانت المرأة الامة مجهولة لا يعلم هل وطئت ام لا او كانت توطأ فالاحتمال ان تكون حاملا تستبرأ واما اذا كانت الامة لا توطا لكونها بكرا او لكوني مالكها امرأة او ان مالكها صغير لا يطأ مثله دون العاشرة او قال مالكها وهو صادق في قوله انه لم يطأها مطلقا فذهب بعض اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ان هذه الامة لا تستبرأ لماذا؟ لانه مجزوم بعدم حملها فحينئذ لا تستبرأ واما مشهور المذهب بل قول عامة اهل العلم ان الامة تستبرأ مطلقا وقالوا ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب وسيأتي في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستبراء كل امة سواء كانت توطأ او لا توطأ سيأتي الخلاف في محله لكن محل الشاهد ان هذا الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان التي تستبرأ من الاماء انما هي ها التي تكون مظنة للحمل بان كانت توطا او مجهول حالها والمقصود بالامة التي تستبرأ اننا نقول ان كل من اشترى امة او ملكها بسبب ارث او بسبب هبة او بسبب غنيمة فلا يجوز له ان يطأ هذه الامة حتى يستبرئها بحيضة واحدة لان الايمان تستبرأ بحيضة واما الحرة فتستبرأ بثلاث حيض على مشهور المذهب وقيل حيضة. سيأتي حكم هذه المسألة فيما بعد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله الله عنه في امرأة المفقود تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا اخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف هذا حديثان اوردهما المصنف احدهما موقوف والثاني مرفوع تأمل موقوف هو ما روى مالك والشافعي من طريق مالك من حديث عمر وروه باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب عن عمر ان عمر سئل عن امرأة المفقود والمقصود بالمفقود اي الذي فقد خبره فلم يعلم احي هو ام ميت فقال عمر تربص اربع سنين اي انها تمكث اربع سنين. والمراد بالسنين في كلام الفقهاء دائما السنين القمرية قال تربصوا اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا هذا الاثر رواه ما لك والشافعي كما ذكرت قبل قليل من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وسعيد وان لم يكن قد ادرك عمر رضي الله عنه الا ان الصحابة ومنهم عبدالله بن عمر رضي الله عنه كانوا اذا اشكل عليهم شيء من قضاء عمر بن الخطاب ذهبوا الى سعيد بن المسيب فسألوه فسعيد من اعلم الناس بقضاء عمر وباخباره ومن اعلم الناس بالاحكام التي افتى بها عمر وقضى ولذلك فان يعني جميع اهل العلم يرون ان ما روى سعيد عن عمر من قضائه وخبره انه محمول على الاتصال والصحة كيف واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر كانوا يرجعون لسعيد في هذه المسائل. ولذلك لما يأتي بعض الناس ويرى هذا الحديث وان سعيدا لم يسمع من عمر ثم يحكم بضعف هذا الحديث للانقطاع الذي رآه في ظنه فان هذا في غير محله فمعلوم ان كثيرا من المتقدمين كانت طريقتهم يرسلون الحديث اذا جزموا بصحته وقد روي عن ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى انه قال اذا رويت حديثا ولم اسند لكم عمن فانما سمعته من طرق وليس من طريق واحد وكذلك سعيد بن المسيب اذا ارسل شيئا عن عمر خاصة. فانما هو من علمه المجزوم به عنه فيه هذا الحديث آآ ذهب اليه الامام احمد طبعا الامام احمد ذكر ان بعظ طرق هذا الحديث ظعيفة غير طريق سعيد ضعف ذلك من طريق كما نقل ذلك عنه اسحاق بن منصور كوسج ولكن نقل الاثرم عنه انه صحح هذا الحديث وذهب اليه فقد سأله ابو بكر الاثرم فقال اتذهب الى حديث عمر فقال احمد هو احسنها اي احسن ما قضي فيه في هذا الباب. رواه ثمانية عن عمر رواه ثمانية من اصحاب عمر عنه. ثم قال ان بعض الناس يكذبونه عن عمر وليس كذلك وانما هو ثابت عنه. وذكر ان عددا من الصحابة وافق عمر رضي الله عنه في هذا الخبر هذا الحديث او الخبر عمر رضي الله عنه اخذ به فقهاء رحمهم الله تعالى فذكر الفقهاء ان المرأة اذا غاب زوجها وانقطع خبره فلم تعلم حياته من موته ولم تعلم ولا يعلم سلامته من هلاكه فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون غيبته وانقطاع خبره في حال خوف وفي حال عدم امن فقالوا يؤخذ بقضاء عمر في ذلك لان عمر رضي الله عنه قضى بهذا القول في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم ووافقه جمع من الصحابة كما نقل الاثرم عن احمد انه قال وافقه عدد من الصحابة وعدد منهم. فكان هذا بمثابة الاجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على التقدير باربع سنين. قالوا والتقدير باربع سنين هذا محمول على ان له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه من قضاء عمر وموافقة الصحابة له ومثله ليس له نظائر في اشياء لها نظائر فتلحق بنظائرها من باب الاجتهاد كان يكون اقل ما ورد او اكثر ما ورد ونحو ذلك ولكن هذا التقدير باربع سنين ليس له نظائر فدل على انه ليس من باب الاجتهاد. وانما هو مما يغلب على الظن انه من باب النقل وان لم يك قد وردنا فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن نحمله في حال غلبة مظنة الهلاك فتمكث المرأة اربع سنين قمرية من حين الفقد ثم بعد هذه الاربع سنوات تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام فيحكم بوفاته بعد اربعة اشهر وعشرة ايام والاربع سنين كما ذكرت قبل قليل انما هي السنين القمرية الحالة الثانية عندهم قالوا اذا كانت غيبة الرجل في حال ظاهرها السلامة وعدم الهلكة كأن يكون سافر لتجارة لبلد قريب لا حرب فيه او سافر عن طريق البر ليس عن طريق البحر لان البحر في الزمن الاول غالبه الهلكة فقالوا هنا لا يعمل بقضاء عمر رضي الله عنه وانما الاصل بقاء الزوج فحين اذ ننظر لغالب وليس لغالب وانما لاقصى لاكثر فاخذوا بالاجتهاد هنا. فقالوا ننظر لاكثر حياة الناس فقالوا ان اكثر ما يمتد اليه عمر الادمي وما زاد عن ذلك فهو نادر جدا ليس قليل وانما هو نادر. والنادر لا حكم له ان يبلغ عمره تسعين سنة قالوا فحينئذ تمكث زوجه اي زوجة المفقود الغائب هذا تمكث تسعين سنة من حين ميلاده ثم بعد التسعين سنة تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام اذا ارادت البقاء في ذمته وارث ماله. لكن لو ارادت الفرقة لها الحق الفرقة لها ان تطالب بالفرقة فيفرق القاضي بينهما من غير حكم بوفاته انظر في فرق انه يفرق بينهما بسبب بسبب الفقد فانها ترث ماله وتأخذ الثمن او الربع ان لم يكن له ولد ويجوز لها ان تطلب الفرقة قبل الفرقة قبل ذلك بسبب ضرر وقع عليها. ومن الضرر وهو غيبته وعدم وطئه اياها. وسبق معنى ذلك عندما ذكرنا في باب الاله ليس هنا في باب الزاد في تقدير المدة المتعلقة بذلك وهي انها من اربع الى ستة اشهر اذا هذا هو محل التفريق بسبب الفقد والغيبة المقصود انها ترث ما له وخلال مدة الفقد يؤخذ من ماله نفقة. فتبقى المرأة هذه ينفق عليها من ماله سكنى وطعام ولباس. لا فرقة لا فرقة وفاة. تكون حكم الفرقة فرقة وفاة لانها تعتد بعدها باربعة اشهر وعشرة ايام هذا اذا كان بالحكم بالفقد اما في الحالة الثانية لا فيكون حكمه حكم الفسخ ومشهور مذهب ان كل ما كان فسخا فانها تعتد له ثلاثة قرون. والرواية الثانية انها تعتد له بقرء واحد فيكون فسخا بسبب الاظرار لكنه فسخ ليس له حق الرجعة فيه. ليس له حق المراجعة في اثناء العدة لكن ينشأ لها عقدا جديدا. ثم اورد المصنف بعده حديثا اخر وهو حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة مفقود امرأته حتى يأتيها البيان. والمراد بالبيان هنا في قول اكثر شراح الحديث اي حتى يأتيها اليقين بان زوجها قد توفي قال اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف. والحقيقة ان قول المصنف انه باسناد ضعيف فيه نظر بل هو اشد من ذلك. فان هذا الحديث قد تفرد به محمد ابن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بالشعبة ومحمد ابن شرحبيل هذا ذكر ابو حاتم انه يروي احاديث باطلة وانه متروك احاديثه منكر فلا يجوز الاحتجاج به لا من قريب ولا بعيد وخاصة انه تفرد بهذا الحديث اذا هذا الحديث لا يصح مطلقا اذ لو كان كذلك فانه لا يفسخ او لا يحكم بوفاة الزوج الغائب الا ان يأتيها يقين بوفاته اي خبر واراد بعض الشراح ان يوجه هذا الحديث ان فرض صحته فقال ان المراد بهذا الحديث حتى يأتيها البيان اي حكم القاضي اي حكم القاضي وعلى ذلك فانهم يشترطون للتفريق بين الرجل وزوجته والحكم بوفاته اذا كان مفقودا ان يحكم القاضي بذلك فقالوا ان المراد بالبيان هنا اي حكم القاضي وهذا طبعا فيه نظر ولذلك فان مشهور المذهب ان فرقة المرأة من زوجها المفقود وتوزيع ارثه لا يشترط فيه حكم القاضي فاذا بلغ تسعين سنة من حين ميلاده او بلغ اربع سنوات من حين فقده فيما ظاهره الهلكة فانها تعتد بعد ذلك من غير حكم قاظ ثم يجوز لها ان تنكح طبعا ان رجع زوجها بعد ذلك استبان ان عقد الثاني غير صحيح. ولكن ما نتج عنه من ولد ينسب للزوج الثاني فيجوز له ان يرجع لزوجته الاولى هذا ما يتعلق في مشهور المذهب في هذه المسألة اه الذي عليه العمل الان انهم لا ينظرون او في حال السلامة او في مظاهره السلامة لا ينظرون للتقدير باكثر مدة العمر وهي تسعين سنة وانما يأخذون بالاربع سنين مطلقا فيقولون ان اثر عمر رضي الله عنه قوي فيؤخذ به مطلقا. سواء كان فيما ظاهره السلامة او في مظاهره الهلكة وهذا صدر فيه قرار من مجمع الفقه قبل نحو ثلاث سنوات ان المرأة بعد اربع سنين ينظر القاضي في الحكم ويجوز له ان يزيد عن الاربع لكن لا ينقص عن اربع لقضاء عمر وظاهره التوقيف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم اخرجه مسلم نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا او ذا محرم ناكح عن اي زوجا او ذا محرم اي من محارم الزوجة اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب العدد لمناسبة ان المرأة لا يجوز لها ان يبيت عندها من ليس محرما لها او زوجة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيتن المراد بالمبيت والبقاء في الليل ولذلك مر معنا في مشهور مذهب في حديث ابي هريرة فان احدكم لا يدري اين باتت يده فيغسل فليغسل يديه ثلاثا قالوا هذا خاص بنوم الليل دون نوم النهار فيرون وجوب غسل اليدين ثلاثا من نوم الليل فقط لانه متعلق بالمبيت اذا فقوله لا يبيتن رجل عند امرأة اي نوم الليل او البقاء في الليل وان لم يكن فيه نوم. عند امرأة آآ الرواية التي في مسلم هي عند امرأة ثيب والحافظ في البلوغ ازال كلمة الثيب من باب الاختصار فقط وقد ذكر العلماء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة ثيب خرج مخرج الغالب. لان المرأة اذا كانت بكرا ففي الغالب انها تكون مخدرة وتكون ممن ويكون عند اهله لا يمكن ان يبيت عندها من ليس من محارمها. واما المرأة الثيب فقد يتساهل الناس معها وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه لا يجوز للرجل ان يبيت عند امرأة لا تحل له ولو كانت هذه المرأة كبيرة السن او ممن لا يرجى وطؤها ويرغب في مثلها الامر الثاني انه يجوز لذي لذي المحرم ان يخلو بمحرمه يجوز للمحرم ان يخلو بمحرمه والمراد بالمحرم هو كل رجل يحرم عليه على سبيل التأبيد نكاح امرأة الا ان يكون سببه سببا محرما وهو اللعن غير الملاعن. واما من حرم حرمت عليه امرأة على سبيل التأقيت فانه حينئذ لا يكون محرما لها وهذه هي التي ذكرها العلماء في باب المحرمات من النساء هي المحارم. لو نظرت للرجال فانهم المحارم وقد يكون بسبب النسب وقد يكون بسبب الصهر وقد يكون بسبب الرضاعة. لها ثلاثة اسباب المحرمية. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله ذكر المصنف ان البخاري قد رواه. والصواب ان الشيخين معا البخاري ومسلم كلاهما روايا هذا الحديث اه فيه ان طبعا ورواه بنفس الطريق كلاهما رواياه من نفس الطريق طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار من طريق المعبد عن ابن عباس رضي الله عنه بنفس الطريق من غير اختلاف بينهما. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. هذا الحديث اشمل من الاول فقوله لا يخلون يشمل الليل والنهار. وقوله بامرأة يشمل الثيب وغيرها الا مع ذي محرم هنا من باب التغليب ادخل فيه الزوج الا مع زوج او ذي محرم كما في اللفظ في بعض الفاظ الحديث وهذا اللفظ الذي اختاره المصنف الا مع ذي محرم لان الزوج هو محرم وان كان ليس ممن يدخل في الوصف اللي ذكرناه قبل قليل تحرم عليه على سبيل التأبيد بانما تباح له المرأة الخلوة باجماع اهل العلم لا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة. لا تحل له باجماع اهل العلم ذلك ولكن يفيدنا هنا في من باب الفقه مسألة مهمة جدا ما هو ضابط الخلوة؟ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان الخلوة تنتفي باحد امرين اما بالمشاهدة واما بحضور ثالث نبدأ بالقيد الاول طبعا بالفائدة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ظابط الخلوة ليس في باب النكاح. وانما يوردونه في باب المياه والحقيقة ان هذه القاعدة التي ذكروها صحيحة. لكنها ناقصة فانما حرم من باب سد الذريعة نوعان اما ان يكون تحريم سد الذريعة من باب النص عليه في الشرع واما ان يكون من باب الاجتهاد من اهل العلم حينما يتكلمون عن خلوة المرأة بالماء وانه يسلبه الطهورية. ثم يقولون بعده وهذه الضوابط التي يذكرونها كالنكاح كخلوة النكاح ذكر هذه العبارة بالنص المرداوي في الانصاف وغيره وصاحب الفروع الشيخ محمد بن مفلح وغيره اذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان الخلوة تنتفي باحد امرين. اما بالنظر واما وجود ثالث. نبدأ اولا بالنظر النظر قالوا لو كان رجل مع امرأة وينظر اليهما ينظر اليهما فانه لا يحكم بهذه الخلوة فلو ان امرأة كانت مع ماء وخلت به بطهارة كاملة من حدث ولكنه ينظر اليها وهي تتوضأ فلا نسمي هذا الفعل خلوة وكذلك الرجل اذا كان مع زوجه التي عقد عليها في مكان وينظر اليهما فان هذا لا يسمى خلوة يوجب كمال المهر ويوجب العدة ومثله في هذا الباب في قضية الخلوة هنا فان الحكم فيهما سواء اذا كان ينظر اليهم فاذا كان المكان مفتوحا وغير مغلق فانه ينظر اليهم. هذا الامر القيد الاول. سم مثل الزجاج كذلك ولذلك زي ما تفضلت بعض المشايخنا توفي عليه رحمة الله كان يقول ان المرأة اذا ركبت مع سائق في سيارة والزجاج غير يعني مغلق مكان مفتوحا او مثلا اه غير مظلل ونحو ذلك. وكان المشوار قريب بحيث انه يمكن ان ينظر له ليس في ازقة يكون فيها امكان عدم النظر. فان هذا ليس من وهذا مدون ومكتوب وليس ايظا يعني سماعيا فقط بل هو مكتوب من بعظ مشايخنا عليه رحمة الله هذا القيد الاول القيد الثاني ان يكون هناك احد حاضر والذي تنتفي به الخلوة من الحاضرين ومن الناظرين اشخاص الامر الاول ان يكون زوجا. والثاني ان يكون محرما وهذا واظح اذا كان الذي ينظر او الذي آآ يعني يعني حاضرا زوج او محرم فهذا نص في الحديث النوع الثالث قالوا اذا كان ذلك المحرم دون سني دون البلوغ ولو كان دون البلوغ لكنه فوق التمييز واما ان كان دون سن التمييز فلا عبرة بوجوده. هذه قاعدة عندهم. فلا عبرة بوجوده عادي الامر الاول الثالث ممن حضوره ينفي الخلوة قالوا جمع النساء فمشهور المذهب ان وجود جمع من النساء مع رجل ينفي الخلوة وجزموا بذلك لا في باب المياه ولا في باب الحرمة هنا ولا في باب وجوب الصداق كاملا وثبوت العدة. القيد الرابع او الصورة الرابعة اذا وجد جمع من الرجال وامرأة واحدة يعني رجلان وامرأة هل هذه خلوة ام لا؟ المذهب نعم هي خلوة. لانها من باب النظر الاولوي. من باب الاولوي لا شك اذا كان الرجل واحد حرام وذكر بن مفلح الفروع رواية اخرى محتملة فقال ويتخرج من عنده هو رحمه الله تعالى انه اذا وجد جمع من النساء جمع من الرجالي مع امرأة فانه لا خلوة قال ووجه تخريج ذلك انه جاء ان اسماء بنت ابي بكر بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت فدخل علي رجال من قريش لو كان رجلا لكان خلوة. فقال فدخلت علي رجال من قريش فدل على ان وجود جمع من الرجال ينفي الخلوة طبعا كل هذا الكلام كما ذكرت لكم فيما اذا لم توجد هناك شبهة او مظنة فان وجدت الشبهة او المظنة فانه يحرم حتى مع المحرم. حتى مع الاخ يحرم على المرأة ان تخلو باخيها وهذا وجه خرجه ابن مفلح بناء على اصل يذكره الحنابلة وهو ان الامام احمد كل حديث صح اسناده فان ما فهم من هذا الحديث هو وجه ينسب لمذهب الامام احمد ولذلك فان الحنابل من اوسع المذاهب في قضية التخريج على النصوص الشرعية فما فهم من الحديث فيحتمل ان يكون وجها في مذهب او اصحاب الامام احمد. ولكن المجزوم به وهو وهو الصواب جزما ان القياس الاولوي يقتضي ان وجود جمع من الرجال من المحرم فلا بد ان يكون المكان مفتوحا فينظر اليهم او ان يكون هناك جمع من النساء او ان يكون هناك محرم او زوج هذا الحديث ايضا يدل على مسألة اخرى وهي قضية سد باب الذرائع فانه آآ الشريعة جاءت بسد عدد من المسائل وقد ذكر الفقهاء مسألة دائما تتكرر وساذكرها مع ذكر قيدها لان بعضا من الناس يذكر هذا القيد ولا يضبط تطبيقه. الفقهاء يذكرون انه اذا حرم الشيء من باب سد الذريعة انه اذا امن ذلك الشيء ابيح ذلك المحرم. كل ما حرم من باب سد الذريعة اذا امنت الذريعة ابيح ذلك الشيء ابيح وهذا الامر بدأ الناس يطبقون هذه القاعدة ويذكرون هذا الكلام الذي ذكره ابن قاضي الجبل وذكره ابن ابن القيم وشيخ الاسلام وغيره ولا شك ان الاول اقوى بكثير من الثاني. هذا القيد الاول يجب ان ننتبه له القيد الثاني المهم انهم عندما قالوا ان ما حرم سدا للذريعة يجوز اذا امنت الذريعة نقول ليس على اطلاقه بل نقول عند الحاجة ولذلك يجب ان يجمع بين القاعدتين فانما حرم عند ما حرم سدا للذريعة تحريم الوسائل يسمى اذا وجدت الحاجة اليه ابيح مع امن هذه الذريعة وهو الوقوع في ما هو اشد تجد المحرمات نوعان ما حرم لذاته وما حرم لغيره فما حرم لذاته تحريمه تحريم مقاصد وما حرم لغيره تحريمه تحريم وسائل هذا الذي حرم لغيره او تحريم وسائل هو الذي حرم من باب سد الذريعة وهذه تطبيقها من من يعني اكثر المسائل حتى في الربا وحتى في الطهارة وحتى في الصلاة وفي غيرها من من المسائل وان كانت العبادات اقل من المعاملات والانكحة لكن لا بد ان نقيد نقول اذا امنت الذريعة واحتيج اليها امنت الذريعة واحتيج اليها ولذلك جاءت بعض الاخبار ان بعض المهاجرات لما هاجرن من مكة الى آآ المدينة ذهب معها من ليس بمحرم لها كذلك عائشة رضي الله عنها في قصة الافك لما جاء صفوان بن معطر رضي الله عنه فكان معها هنا لوجود الحاجة ابيحت وامرت فقد كانت متحجبة رضي الله عنها ولا يصار للاعلى الا مع فقد الادنى ولذلك بعض اهل العلم يرى ان المرأة ان احتاجت للسفر ليس مطلق السفر يجوز لها ان تسافر من غير محرم اذا امن اذا امنت ما حرم من تحريم المقاصد وهو امنت الشر عليها اما بوجود رفقة ثقات من النساء او نحو ذلك من الوسائل لكن ليس مطلق السفر لم يقولوا بمطلق السفر ابدا ما قال بذلك احد لا الشافعية ولا الشيخ تقييدين وانما يقولون اذا احتاجت لهذا السفر واختلفوا في بعض الصور هل هي حاجة ام لا كالحج ونحوه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ امل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. وله شاهد آآ عن ابن عباس في دار قطني نعم. هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع. وهذه سبق في حديث رويفا وكان الانسب ان يذكر المصنف حديث رويفع مع حديث ابي سعيد لكن قد نتلمس غرضا للمصنف بانه قدم حديث رويفع عن الاستبراء لان حديث رويفع يشمل العقد فيكون العقد على المرأة المعتدة ويشمل ايضا الوطء ويكون هذا خاص بالوطء وحديث بويثع يشمل العقد والوطء معا. قال لا توطأ حامل حتى تضع وتقدم شرحه. قال ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة اه قوله ولا غير ذات حمل يعني اي الحائل التي ليست بحامل حتى تحيض حيضة قوله حتى تحيض حيضه اي تنقضي حيضتها وليس المقصود بها حيضة كاملة ولذلك فان فقهائنا يقولون لو انه اشترى امة لو انه اشترى امة وكانت حائضا في وقت شرائها فمجرد انقظاء هذه الحيضة يكون استبراء ولو بعد يومين او ثلاثة قالوا لان الحيض لا يتبظع فاذا وجد بعضها فكانما وجدت كاملة هذا الحديث طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى يخصونه باي مشهور المذهب يخصونه بالسبايا او بالاماء فقط. فيقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه انما هو خاص بالسبايا الامام واما الحرائر فانها اذا وطأت بشبهة او وقعت في الزنا ولو مكرهة فانما تستبرأ بثلاث حيض وذكرت ان لكم الرواية الثانية انما هي بحيضة واحدة سنعرف الحديث الوجه بعد قليل طيب آآ هذا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. هنا مسألة مهمة هل هذه الجملة الحكم فيها معلل ام انه تعبدي فمن قال انه معلل فقال انه علل بقصد براءة الرحم فكل طريق يثبت به براءة الرحم فانه يحصل به ذلك الحكم وان لم تحصل حيضة هذا هذا الظاهر فيما يعني عند اهل هذا القول واما مشهور المذهب فيرون ان هذا الحكم تعبدي فلا بد من وجود هذه الحيضة. وبناء على ذلك وجدت مسائل المسألة الاولى انهم يقولون ان البكر اي على مشهور المذهب الذين قالوا انه تعبدي. ان البكر لابد البكر من هي؟ البكر التي ملكت باليمين. ان البكر التي ملكت باليمين لابد ان تستبرأ حيضة كاملة مع انها بكر واما من قال انه معلل ببراءة الرحم فيقول البكر لا تستبرأ. فيجوز وطؤها من حين شرائها كذلك اذا امن انها لم توطأ وليست بحامل مطلقا كان تكون هذه الامة التي اشتراها في بيته يعلم انها في بيته تملكها زوجته مثلا وهي في بيته ويعلم انه لم يدخل عليها احد فهو يقين منه بذلك فاشتراها من زوجته فعلى مشهور مذهب لابد ان يستبرئها حيضة حيضة فتطهر من هذه الحيضة واما على الرواية الثانية فيقول ان المقصود هو براءة الرحم وقد استيقنه لانها تحت نظره ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل من امثلة بما يتعلق بما لو اخبره الثقة مالكها او كانت مالكتها امرأة او كان مالكها صبيا لا يطأ مثله ونحو ذلك اه في قوله ايضا اه حتى تحيظ مما ينبري على هل الحكم معلل او تعبدي اذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة اذا وجد شيء يقوم مقام الحيضة بمعنى آآ لو ان امرأة يعني وجدت هذه التحاليل الدم وقيدها التي يمكن اكتشاف ان المرأة المملوكة مثلا هل هي حامل ام ليست بحامل؟ فالمذهب انه يجب من باب التعبد ان تستبرأ بحيضه مثل ما ذكرنا في المعتدة يجب ان تمكث ثلاث حيض واما عن الرواية الثانية فانه اذا جزم بوجود هذه التحاليل والمختبرات فانها لا تستبرأ كذلك المسألة المشهورة عند فقهائنا وهمة فريد المذهب لو انه وجد طهر مستمر قد يرتفع حيض هذه المرأة المملوكة فالمذهب لا يعتبر ذلك مبيحا لوطئها بل لابد ان تحيظ. تنتظر حتى تحيض ولو طالت المدة حتى يعني بلغت سن الاياس فتنتظر مثل من ارتفع حيظه ولم تعرف سببه تماما واما على قول غيرهم الرواية الثانية وافقهم المالكية والشافعية فيرون ان الحيض الطهر الطويل مبيح للوطء وان لم يحدث هناك حيض لان المقصود هو استبراء الحيض استبراء الرحم وقد وجد بذلك الاصبهاني والعاهر الحجر اي للزاني ان يرمى بالحجارة وهو الحد الشرعي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الولد بعد ذلك رأى انه شبيه تعد فقال بعد ذلك هو لك عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سوده لان سود زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة اخت عبد سم تمكث شهرا بالظبط نعم تمكث شهرا احسنت قالوا تمكث شهرا تمكث شهرا طبعا هذا غير غير رأي شيخ الاسلام شيخ زميرة بما يستيقن وهم يقولون ان ما الذي يستيقظ؟ هل هو شهر ام ثلاثة اشهر؟ نص احمد في بعض الروايات انه لابد ان تمكث ثلاثة اشهر قال لان اقل ما يستبين به الحمد ثلاثة اشهر نص عليه احمد في بعض الروايات لكن مشهور مذهب لا ما يكفي ثلاثة شهور حتى اما ان يأتي حيض او يستبين حمل او نجزم انها قد ايست بالقياس هذا مشهور مذهب. يعني اه طبعا المذهب بنوه على ماذا؟ قالوا بناء على الغالب ولذلك يعني نص احمد في مسائل ومن حرب فيما لم اك واهما انه لما سئل عن هذه المسألة عن البكر وغيرها قال بناء على الاغلب هذا الحديث النادر ان تكون المرأة بكرا فلذلك تستبرأ بناء على الاغلب نص عليه احمد ان داخلة في قاعدة الاغلب وان النادرة لا حكم لها. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه من حديثه ومن عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي عن عثمان عند ابي داوود. نعم. هذا الحديث حديث آآ يبنى عليه العديد من الاحكام وهو حي أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ان ينسب لصاحب الفراش. وصاحب الفراش احد شخصين اما ان يكون زوجا فالولد اذا ولد من امرأة متزوجة فانه فانه ينسب للزوج مطلقا او ان يكون صاحب الفراش مالكا. فلو ان امة ولدت على فراشي سيدها ايش معنى على فراشه؟ بمعنى انه تسرى بها ووطأ ووطئها اذا اعترف بوطئها فانها تكون سرية له هذا معنى السرية لان الامة اما ان تكون سرية فيتسرى بها واما ان لا يطأ الا الا يطأها فتكن ليست سرية وانما هي امة ان كانت فراشا له اولدت ولدا فانه ينسب له لانه على فراشه طبعا اه القصة التي جاء فيها هذا الحديث امه كانت امة يملكها زمعة والد عبد وولدت على فراشه وقال وقال ان ابي قال لي انه فراش انني وطأت هذه الامة اذا فهذا الولد يكون اخا له لانه اذا السيد اذا وطأ امته فولدت ولدا فان هذا الولد يكون حرا بخلاف لو كانت متزوجة من حر غير السيد فان هذا الولد ينسب لابيه لكنه يكون قنا ولا يكون حرا فقالت فقال يعني العبد انه اخي لان لان ابي قد جعلها فراشا. وقال سعد ابن ابي وقاص بل هو واخي انا لان ابي قد ذكر لي بانه قد وطأها اي قبل الاسلام في الجاهلية وانتم تعلمون انه في الجاهلية كانت انكحة الناس على انواع من هذه الانواع النكاح الشرعي الذي اقره الله جل وعلا وحرم ما عدا ومن صور الانكحة الباطلة انه كانت المرأة البغي تضرب لواء على بيتها فيأتيها الرجال ثم اذا انتهت وحملته تكتب اسماء هؤلاء الرجال طبعا فاذا حملت ووضعت ولدها تختار من شاءت من الرجال فتلحقه به ولا يأبى احد منهم ولا يأنف من الحاقه به ومن صور انكحت الجاهلية كذلك ان المرأة تضع لها لواء مثلا كذلك ثم بعد ذلك يطأها الرجال فاذا ولدت دعي القافة فيلحقونه باشبه هؤلاء الرجال بهم وهذي من انكحة الجاهلية ولما جاء الاسلام اقر النسب بها ولم يقر النكاح. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يليط واولاد الجاهلية بمن استلحقهم بها اي في الجاهلية. فما دام في الجاهلية هذا الانتساب فانه حينئذ يلحق بهم طيب اذا لما اختصم سعد وسعد معه يعني معه اصل وهو نكاح جاهلية فلو لم يكن الا بينة سعد وحده بينة سعد وحده. وهو ان اباه وطئ هذه المرأة واقر بها فانه يمكن استلحاقه فينسب له طبعا ويشتري يكون عبدا لان الولد يتبع امة. فيشتري الولد ويعتق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. فقدم قول من كان معه الاصل وهو الفراش. قال وللعاهر الحجر اي للزاني الحجر فيرجم فذهبت ذلك مثلا هذا الحديث من الاحاديث التي يضرب بها الامثال وجمعها او ادخلها من الف في الامثال كابي الشيخ وغيره فهذا الولد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه اخوها لكن قال احتجبي منه لا ينظر اليك وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استدلاء يعني فعل بالباطل لا بالظاهر الظاهر يحكم بالقضاء. لان القضاء يحكم الظاهر واما الباطن فيما بين المرء وبين الله عز وجل من باب الديانة فانما له قواعده واحكامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر سودة من باب الباطن لا من باب الظاهر. فالظاهر هو اخوها ولم ينفي اخوته لها. طبعا بعض الفقهاء يعني من باب النكتة في هذه اللغوية ذكر هذه الفائدة القاظي عياظ في كتاب الالماع وهم حنفية يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بان هذا الولد اخ لعبد وانما حكم بانه اخ لسعد ولكن لمجرد اثبات نسب وحكم طبعا لما يكون اخا لسعد ماذا يكون يكون عبدا؟ اليس كذلك؟ لان امه امة وابوه حر. والولد يتبع امه في الرق فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هو لك عبد ابن زمعة وانما قال هو لك عبد ابن زمعة. هو لك عبد يعني يبنى زمعه وهذا طبعا غير صحيح لان الالفاظ الاخرى صريحة جدا بانه وسلم حكم بانه هو لك اخ وغير ذلك من الالفاظ الصريحة التي تدل على الباب. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من اول هذه المسائل ان كل من ولد على فراش فانه ينسب لصاحب هذا الفراش. مطلقا كل من ولد على فراش فانه ينسب لهذا الفراش ولذلك لا يجوز لرجل ان يعقد على امرأة حامل لانه سينسب له ولدها وهو ليس منه وهذا هو محل الشاهد الاساسي عند المصنف ومما يؤخذ منه وهذه متعلقة بباب اللعان يذكرها فقهاؤنا في باب اللعان. فيما اذا ولد الرجل على فراش رجل ثم ادعى اخر انه ابنه. فان الثاني لا يقبل قوله مطلقا مهما اتى من بينات لو اتى بقافة ولو اتى بشهادة ولو اتى بتحليل الحمض النووي فاننا لا نقبل ذلك مطلقا فنقول ان فلانا هو ابن لفلان. لا نقبل اي صالف من لا ينفى نسب رجل ولد على فراش باي سبب من الاسباب الا في حالة واحدة وهي حالة اللعان فقط. غير اللعان لا يقبل فلو ان رجلا اقر بنسب ولد او ولد على فراشه ثم بعد وفاته جاء ابناؤه الاخرون فقالوا ان هذا الولد ليس اخا لنا واتوا بكل بينات الارض. ومن بينات الارض هذا التحليل حمض النووي وانه ليس من فصيلة ابيهم ولا يقبل ان يكون لابيهم. فهل ينتفي ذلك ام لا نقول لا ينتفي؟ بل هو اخوهم. وتثبت له سائر الاحكام من ارث ومحرمية وغيرها لكن اذا الشخص في نفسه يرى خلاف ذلك فمن باب الباطن هذه مسألة اخرى بشرط ان تكون القرينة قوية جدا اذا المقصود من هذا ان كل من ولد على فراش رجل يسمى او ينسب له ويسمى معلوم النسب. هذا يسمى معلوم النسب فكل من استلحق معلوم نسب فان استلحاقه باطل بل اذا استلحقه يقام عليه حد القذف مباشرة. لماذا استلحقتها؟ لانك معناها انك نفيته عن ابيه. وكل مرة ما اخر بالزنا او رمى اباه او امه او نفى نسبه فانه حينئذ يكون قاذفا. القذف ثلاث اشياء رمي بالزنا وما في معناه كاللواط او رمي لابويه بذلك او نفي لنسبه. هذه كلها يسمى قذف يجلد ثمانين. طبعا نفي نسبه من ابيه. لا نفي نسبه من قبيلته. هذه مسألة اخرى نفي النسب من قبيلة هذه اخرى الا يقام عليه حد القاتل في الثمانين. ولكن يقال ليس تبنى فلان هذه التي هي منصور القذف سيأتي ان شاء الله في بابها اذا عرفنا معلوم النسب. النوع الثاني فقط من باب تكملة الامر ذكرته لكم قبل في باب اللعان. اه هناك شخص اخر يسمى مجهول النسب مجهول النسب ومجهول النسب هو الذي لم يعلم ابوه نسبه لا يعلم نسبه لابيه ولا يعلم سبب الولادة ايضا لا يعلم سبب الولادة يعني مجدى لقيط في شارع وجد في بعد حرب بعد حرب وجد بعد فيضان يقال في اندونيسيا بعد الفيضانات تريد اطفال لا يعرف اباؤهم امهاته مات ابوه وامه لا يعرف من هو فمثل هؤلاء يسمى مجهول النسب لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. هذا يجوز استلحاظه لمن استلحقه بشروط ذكر اهل العلم النوع الثالث ما يسمى بمقطوع النسب مقطوع النسب اي قطع الشرع نسبه فلا ينسب لاحد ومقطوع النسب هو الذي جهل نسبه لابيه لا يعرف له فراش وفي نفس الوقت عرف سبب الولادة وهو سبب الغاه الشارع وهو الزنا فكل من كان سبب ولادته الزنا او ما في معنى الزنا فانه يسمى مقطوع النسب يلغى معلوم ومجهول ومقطوع المقطوع له قسمان او صوره او خمس صور له انا قلت قسمين قبل قليل ليس له سبب. اذا له قيدان ليس شرطان. لله لها صور خمس سور ذكرت لكم من قبل اه لها قيدان القيد الاول لا يعرف نسب ابيه النسب المعتبر. لا يقال فلان ابن فلان ليس له ولد فراش ليس ولد فراش والغى الشرع سبب ولادته. كأن يكون ابن زنا او بسبب تحمل من غير فراش امرأة ليست ذات فراش وتحملت وهكذا. المسألة الاخيرة طبعا سأل هذا الحديث هذا اصل من اصول الباب هذا الحديث حديث يعني يبنى عليه الكثير من الاحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ان كل من ولد على فراش رجل فانه يكون منسوبا اليه. قال الفقهاء بقيدين القيد الاول لابد ان يكون هذا الرجل ممن ينسب له الولد ممن يمكن وطؤه فمن لم من لا يمكن وطؤه فانه لا ينسب له الولد. فلو كان هذا صاحب الفراش دون عشر سنين. رجل تزوج امرأة هو عمره ست وتزوج امرأة وعمرها يعني بالغ فوق العشرين مثلا. فانجبت فنقول هذا الولد لا ينسب له لان لان صاحب الفراش هنا ممن لا يطأ مثله فلا يقع فلا يتصور لكن لو كان ابن عش فما زاد فجاز. اذا هذا القيد الاول. من القيود التي اوردوها كذلك. قالوا لا بد ان الزوج ممن يتصور عادة وطؤه. هناك يمكن وطؤه هنا مما يتصور عادة وطبعا ومثلوا ذلك بمثالا قديما قالوا لو تزوج مشرقي مغربية فولدت فهل ينسب هذا الولد له ام لا؟ عادة المشرق لا يمكن ان يصل مغربية. ولم يستثني الاوائل الا صورة واحدة. يسمونها بصاحب الخطوة. قال الا ان يكون من اصحاب الخطوة فيذهب ويعود في يومه. طبعا واصحاب الخطوة هذه طبعا آآ كلمات الشيخ؟ هي من صور الكرامات. نعم. وذكر بعض اهل العلم انهم شيخ الاسلام ابن تيمية انها متصورة. لكن الخرافيين يكثرون كثرة كبيرة جدا ويكذبون فيها وقد ذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي وهم العلماء القرن الذي نحن فيه مات اظن الف واربع مئة واثنين قال كنت عند بعض مدعي هذه الخطوة الهند فكان يدخل الناس ويخرج ويقول ذهبت الى مكة وصليت وزحام اليوم اسلم عليكم فلان ويرجع قال فمر من المرات قالوا انه ذهب فقالوا اخرجوا فانا ابيت ان اخرج بقيت او بقيت فجلست يقول بحثت بحثت بحثت بحثت حتى وجدته مغتب تحت احد الاسرة تحت الكراسي. فقال لي استر علي لا تخبر احد واعدك الا احدا بهذا الكلام بعد اليوم. فبعضهم يكذب لاجل ان يدعي هذا الشيء لكن اه عقلا اعفوا شرعا ممكن ان يكون ذلك فقد كان لسليمان عليه السلام فقد قد وقد وقد اذا دخلت على الفهم المضارع تكون من باب التقليل بل ربما يكون للنادر فلا ينكر ذلك تعرفون ان لا لكاء له جزء كامل في شرح اصول السنة في باب الكرامات ابن آآ سيد اليعمري كذلك له كتاب في تتبع كرامات السلف الصالحين اتكلم عن كرامات السلف غير كرامات المتأخرين. قصص شيخنا ذكرها اكثر من هالنوع؟ لا اعلم. لكن اه كثير من اهل العلم اثبتها الشيخ تقي الدين وغيره له كلام في اثباته قال لكن ليس بهذه الكثرة. قد قد لا انا لا اعلم لا اعلم. يحتاج النظر في الاسانيد الذي نقلوها كلا لكاء وغيرهم من كتب في هذا الباب نعم ذكروا الله اعلم عن صحتها ان ثبت باسناد صحيح بشرط ان يثبت باثبات صحيح. ممكن سليمان عليه السلام كان له ذلك كان له ذلك محكمة لا. الاصل عدم عدمه. طبعا الان اختلف الان في طيارات يا شيخ. اذا ادعى اذا ادعى قدم عاد ينظر لحاله لكن عموما اذا هذا هو القيد الثاني وهو العادة من امثلة العادة كان يكون الرجل يعني يقولون بعيدا يعني مريضا في مستشفى وهكذا في العادة تمنع ان مثله يطأ القيد الثالث هذا المهم جدا اريد ان اقف عنده لان اطلت في الشرح اه قالوا لابد ان يكون الولد ولد لاكثر من ستة اشهر. وهذا قول جمهور اهل العلم وهو مشهور بالمذاهب الاربعة فاذا ولد الولد لاقل من ستة اشهر من عقد النكاح فانه لا ينسب للاب مطلقا من غير لعان اصلا لا ينسب وهذا قول جماهير اهل العلم والمذاهب الاربعة جميعا وفي رواية في المذهب اختارها ابو الخطاب. وهي رواية عن ابي حنيفة ليست موجودة في كتب الحنفية المتأخرين انما نقلها ونقل راويها فلان ابن حماد نسيت اسمه الان بالتمام ابن قدامة في المغني. انه ينسب له اذا اقر الزوج بذلك كأن يكون الرجل فجر بامرأة ثم تزوجها فولدت لاقل من ستة اشهر فالجمهور جميعا ان هذا الواد لا ينسب له مطلقا يعني يجب على جهة التسجيل والتوثيق ينظر ان كان بين العقد وبين الولادة اقل من ستة اشهر لا ينسب له. يقال ولد زنا وينسب لامه واما على الرواية الثانية والتي عليها العمل الان انه ينسب له وهو اختيار ابي الخطاب وهو قول يعني له حظ لان الشرع متشوف لاثبات النسب. اذا عندنا صور انظروا معي خليك لا انسى لان هذا الصور من عندي. اذا عندنا صور اذا زنا رجل بامرأة فله حالات الحالة الاولى ان يتزوجها وهي حامل طبعا يقول لا يجوز له ان يتزوجها وهي حامل لانها لانه زنى بها على المذهب. والرواية الثانية يجوز اذا كان الزنا بسببه هو. ذكرت هذه المسألة في حديث رويفا اذا تزوجها وهي حامل فولدت لاكثر من ستة اشهر فانه ينسب له في الظاهر في قول المذهب والجمهور الصورة الثانية ان زنى بها ثم تزوجها وولدت لاقل من ستة اشهر فجماهير اهل العلم وهو مشهور المذاهب الاربعة جميعا لا ينسب له واختار ابو الخطاب ورواية عن ابي حنيفة النعمان الامام انه يسب له وهو الذي عليه القضاء عند الان في المحاكم نعم نظرا لتشوف النسب بالظبط ولانه عموم حديث الولد للفراش. الصورة الثالثة ان ترد مولودها منه قبل عقد النية نكاح ثم يريد ان يستلحقه لنفسه. فنقول حينئذ لا يجوز حكي اجماعا. نعم حكي خلاف عن اسحاق بن راهوية. فاجاز استلحاق قال ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية انه يجيز استلحاقه بهذه الصورة ولكن هذا غير صحيح بل كلامه الصريح في الفتاوى وفي الفتاوى المصرية بالخصوص وهي ادق تحريرا من غيرها انه قال لا ينسب له لا ينسب له هذه الصورة. نعم نسب له هذا الكلام ابن اللحام لكن الكلام اللحام له توجيهه الحالة الخامسة اذا فجر بامرأة وولدت ولدا وهي ذات زوج يعني ذات فراش واقر بهذا الولد صاحب الفراش يعني لم لم ينفه. فهذه لا خلاف بين احد مطلقا لا خلاف ضعيف ولا غير ضعيف انه لا يجوز استلحقه اذا اصبح عندنا خمس صور في الاستلحاق كلها متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش العاهر الحجر نعم شرعا ديانة؟ نعم نعم فيه رواية شيخ الاسلام مفهوم كلامه انه اذا فجر بامرأة جاز له ان يعقد عليها من غير استبراء حتى كذا يقول من غير استبراء. هذا رأي شيخ الاسلام على جوازه. الذي قظى به بعظ القظاة ان رجلا زنا بامرأة ثم طبعا اذا رفع القاضي قال اريد ان انسب هذا الولد لي يقام عليه حد الزنا لانه اقرار فيوجد مئة انتهينا فقال اريد ان انسب هذا الولد لي. سواء تزوج امه بعد ذلك او لم يتزوجها والولد مجهول ليس معلوم النسب ليس ذا فراش. قضى بعض القضاة باثبات النسب لما ذكرت لكم قبل قليل مما هو قول اسحاق بن راهوية ونسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية بسبب اللحى ولد اكثر من قضية مباشرة محكمة الاستئناف تنقضه تنقض ينقذ مباشرة لا قبل الولادة لو تزوجها قبل الولادة ولو بقليل الامر سهل اه المذهب ما يجوز. ما يجوز. النكاح باطل. باطل. المذهب باطل. النكاح باطل. ووطؤه اياها الزنا المذهب لا يجوز. في قوم قول والعمل على القول الثاني بالضبط العمل على القول الثاني نعم ان يتزوجها لا ليست في عدة هي في حال استبراء ليس في عدة والاستبراء قلنا قبل قليل انه اذا كان الزنا منه ذكرتها في حديث رويفا في البداية انه اذا كان الزنا منه هو هل يستبرئها الشيخ تقليد يقول لا يستبرئ المرأة التي زنى بها هو والمذهب يجب ان يستبرئها ثلاث حيظ وليس حيظا ثلاث حيظ ان كانت حائلة نعم نكمل ولا نكمل طيب لا لا ماشي تأخرنا مرة في الشرح شوي في بركة تأخرت كم جلسنا يا شيخ ساعة وثلث والله تأخرنا اليوم ما اشرح شي ابدا طيب نقف اذا نقف نقف الشيخ مسعود انا والله ودي انا كنت مخطط اليوم اني سانهي الرضاع بس اليوم هديت والنفقات كاملة والحضانة اربعين حديث من المخطط اليوم خلي الاسبوع الجاي طيب اذا لن نضع رظع يبغى لي شوي شرح تركيز. لكن الاسبوع الجاي لا بد ان توطنوا انفسكم على ساعتين ان شا الله. سم تفضل يا شيخ طبعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب انا انا سأذكر لك هو هذي انا عن قصد تجاوزتها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. قال بعض اهل العلم آآ ان الزرع اذا سقي نمى وكبر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم وطأ الحامل بذلك لان الحمل اذا وطئت المرأة الحامل فانه ينمو بالوطء الثاني بالماء الثاني الذي يأتي منه واضح؟ يؤثر كيف يكون تأثيره؟ هنا يؤثر يؤثر. كيف يكون تأثيره؟ بعض الناس قالوا يؤثر من جهة الشكل والهيئة ولذلك رووا حديثا ان طبعا الحديث ما يصح اسناده حديث علي ضعفه احمد ان ولدا آآ استلحقه اثنان وطئوا امرأة في الجاهلية. طبعا في الجاهلية ما في شي اسمه مقطوع النسب. كل مقطوع النسب في الجاهلية قبل الاسلام. من استلحقه في الاسلام جاز كان يريط ابناء الجاهلية بمن استلحقهم في الاسلام من زنا بامرأته في الجاهلية قبل الاسلام اي قبل اسلامه هو او قبل وجود الاحكام الاسلامية يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستلحقه في الاسلام جاز آآ فرجل فهناك ولد استلحقه اثنان فلما دعي بالقافة الحقه القافة بهما معا معنى ذلك قالوا لان الاثنين وطئ هذه المرأة فقالوا فقضى عمر وعلي بالحاق الولد بهما معا فهو ابن زيد وعمرو مان. طبعا هذا الحديث ما يصح ولا لانه يشبه. هذا محل الشاهد منه ما هو قالوا لان من وطأ امرأة حامل كان الشبه به كذلك. كان الشبه به كذلك. لهذا اللي ذكره. هذا ذكره. لكن الحقيقة يعني قد يكون فيه بعد عند المختصين في علم الاجنة الان قد ينكرونه. لكن الذي يقوله علماء الاجنة الان المتخصصون. زين يعني سواء من اطباء ومن علماء الاحياء وغيرهم ان وطأ المرأة الحامل يزيد في نمو الحمل يكون جسده اقوى بنية واتم خلقة واكمل ذكاء مثل مرظع اذا ارضعت ولدها وسلم علميا ان المرأة المرضع الذي ترضع ولدها ولا الاعتماد على على الحليب الصناعي يكون اقوى بدن واكمل عقلا واتم ذكاء من غيره. هذا يعني مسلم قد يكون من باب الاغلب. ولذلك نص الفقهاء هذه نصوص كثيرة جدا قالوا ويستحب وطأ الحامل لان وطأ الحامل يقوي بدنه ليس معنى ذلك ان يعني وطأ يجعل اليد وطأ للرجل كما ذكره بعض الفقهاء هذا فيه بعد يعني كل عضو من الاعضاء يكون بسبب بطء معين لا ليس كذلك وانما يعني يكون مؤثرا في نمو البدن. هكذا ذكروه هذا هو الاقرب الموافق للطب ولا يخالف ظاهر الحديث واحد يقول ان تشويه. لا هو الحديث ذكرت لك قبل قليل فهم بعض الفقهاء المتقدمون فهمهم وفهمهم قد لا يكون في يعني نجزم بانه هو الحديث لكن توجيه الحديث بما يتوافق مع علم الاجنة الحديثة وما ذكرت لك لا ليست ذريع عفوا ان يكون التحريم منصوص عليه وقد يكون التحريم اجتهاديا فكل ما كان التحريم فيه منصوصا عليه يكون اقوى مما كان باجتهاد الفقهاء تعرف دائما الاصل هذا الحديث. النظر للمرأة محرم تحريم ذرائع لكنه حرم بالنص. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن هذا تحريم بالنص. تحريم النظر للمرأة تحريم بالنص. تحريم بالنص. والشريعة الذريعة لكي لا يقع في الزنا. او الافتتان هذا هو الذريع هذا الوسيلة المقصد تقصد؟ نعم. المقصد لكي لا يقع في الزنا. بالنص؟ نعم. وذلك لكن لا يقع في الزنا. نعم. طيب بالنص نعم فهنا لا نخرج منها مثل ما كان مما حرم باجتهاد الفقهاء. الفقهاء قد يحرمون بعض الاشياء من باب سد الذرائع مثل خلوة الخلوة حرمت بالنص. بالاجتهاد بالاجتهاد بالاجتهاد. هذا كثير جدا. قالوا مثال ذلك. اذا صلى رضي الله عنه ما زال محترما ومحاطا. لكن ليس هو الذي يدفن فيه قديما قبلي المسجد فوجد مقبرة جعلوا شارعا فالان زال الاشكال. فاخذوا باحوط القولين اه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقهاء الى صورة اذا صلى الى صورة يصلي امامه في قبلته صورة هذا من اجتهاد الفقهاء التحريم قالوا لانه ذريعة لاحد امرين اما انه ينشغل بالصورة عن الصلاة نعم. او ذريعة لكي لا يتشبه بطريقة الكافرين. وبناء على ذلك بنوا عليه امرين. الامر الاول ان الصلاة الى الصورة على مشهور مذهب مكروه. ليس محرم لانه اخف كان باجتهاد وليس بنص. الامر الثاني قالوا لو كانت الصورة ليست في قبلته وانما مائلة عنه ولو يسيرا جاز. انا اكلمك على مش هو المذهب نمشي به كل مسألة قد يرد فيها بعض الخلاف. نعم فدائما كل ما كان باجتهاد حرمته تكون ادنى حتى تصل احيانا للكراهة. الامر الثاني ان امن الذريعة فيه او اوسع من امن الذريعة فيما حرمه الشارع بنصه امن الذرية لان لان لان تحريمه تحريمه باجتهاد الفقهاء من باب الالحاق ودائما دائما المشبه اضعف من المشبه به المقيس اضعف من الاصل. وهذه قاعدة مسلم بها حتى قيل ان المقييس لا يقاس عليه. فدائما ما كان تحريمه بسبب الاجتهاد اقل. طبعا هذه الذرائع انواع يا شيخ. هناك ذرائع يعني ذرائع سدت لمقاصد عظيمة جدا كالشرك فاذا كان المعنى لاجل ذريعة الشرك فانه يغلق بالكلية. ايه مثل الصلاة القبور. الصلاة القبور ظاهر المذهب او متأخر ليس الظاهر مثلا المتأخرون يعللونه طبعا شف هنا تحريم الذرائع بنص من؟ بنص الشارع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في واليه الى المقبرة. الحمام فيه الحشوش فيها. لكن فيه واليه المقبرة. لما قال المتأخر ان العلة فيه النجاسة وغير صحيح وفاقا للشافعية اخذوا من الشافعية متأخرون. اليهما باجماع الصلاة الى النجاسة جائزة. واليها. اذا انما حرم عن الصلاة في واليها سدا للذريعة سدا للذريعة وهي ذريعة الشرك. الذريعة شديدة وهي الشرك. الامر الثاني النهي فنقول لو جاءنا رجل وقال انا لا اعظم القبور واصلي في المقبرة نقول صلاتك باطلة لكن في حالة حاجة شديدة جدا حالة حالة شديدة جدا مما ذكروه من الحالة الشديدة شف الحاجة الشديدة جدا قالوا لو خشي لذكرها بعض الفقهاء هل تسلم ام لا؟ قالوا لو خشي خروج الوقت قبل خروجه من المقبرة. هل يصلي في المقبرة ام لا ذكر في اما نكت المحرر او في بعض حواشي المنترسين بعض حواشي المنتهى اظن حاشية يوسف يسمونه حاشية حفيد ابن المؤلف. لان المنتهى انظر المنتهى الفتوح ينقل عن ابيه هذا واحد ابوه اتنين لصاحب المنتهى شرح عليه ثلاثة لابن المؤلف حاشية عليه اربعة لحفيد المؤلف حاشية عليه خمسة لحفيد ابن المؤلف يوسف ابن احمد مسمن على جده احمد الفتوحي حاشية عليه. اذا هم خمسة كلهم سمى الفتوح الفتوح الفتوح ابن نجار فيخلط بينهم فلذلك يفرقون بينهم باسم واسم اخر فيوسف الذي انجب هذه الفائدة اذا اذا يضيق في الذرائع التي ورد النص بها اذا كان منصوص عليها وكانت تشد ذريعة اشد نعم. فاعظم ما حرم لاجله ما كان لاجل الشرك. يعني مثلا عندك الحمام الحمام لا تصح الصلاة فيه اختار الشيخ تقي الدين انه تصح الصلاة فيه ضاق الوقت المذهب ولا على الرواية اختيار المشايخ اما المذهب فانهم يقولون اذا وجد جدار فصل واما ما عليه العمل وهو التحقيق انه لابد ان يكون هناك جدار وممر وطريق. ولو طريق شخص واحد الذي عليه العمل الان عندنا مشايخنا يقول لابد ان يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار وممر. ولو ولو شارع يمر فيه رجل واحد. رصيف وداخل السور يوجد قوام فيه ممر. يعني الممر هذا هل هو آآ داخل في المسجد؟ منفصل عن المسجد. في مسجد ممتاز لا ممر يعني طريق مرصوف وشارع مم. يوجد. مم. ثم يوجد زور حول ويسمى الجميع مسجدا اذن ساصبح الجميع مسجدا. يعني انا اعطيك مثلا مسائل من تطبيقات مشايخنا. المسألة الاولى في في في في مسجد ابن عباس ففي قبلته مقبرة كان بعض الناس يتحرج منها حتى جعلوا كانت متصلة فجعلوا طريقا الان يوجد طريق بين المقبرة التي في قبلة مسجد ابن عباس يقولون ان قبر ابن عباس فيها ليس صحيح. قبر ابن عباس في محل اخر بجانب لكن ليس في المقبرة التي قبلي المسجد. معروف ومحل يعرفه وهو مكان منفصل خاص بقبر ابن وهذا جعل كثير من الناس الذي يعرف هذا الحكم من التجار يقول لا اذن هذا ليس مسجدا او يقول لك وصلوا فيهم يعني ادنت لكم الصلاة لكن ليس مسجد ولم يجعل فيه محراب ان شمالي المسجد شمالي قبره عليه الصلاة والسلام هذا طريق يفصل بينه وبين دكة الاغوات طبعا راحت دكة الاغوات الان اصبحت للناس كان دكة مرتفعة شوي كان يسموها دكة الاغوات التي هي الصفة قديما. بعض الناس يسميها الصفة وهي ليست الصوفة الصفة خلف في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا طريق ذكر فقهاء الشافعية ان هذا الطريق الصلاة فيه باطلة. كذا يكون باطلة لانه صلاة في طريق شف صلاتهم في طريق والصلاة في الطريق على المذهب والشافعية اظن وغيرهم باطلة لا تصح الصلاة فيه. لانه يسد الطريق وكانوا الى عهد قريب يمنعون الناس من الصلاة في هذا المحل لكي يكون بين الناس وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم طريق وجدار فيكون منفصل عنه. فمن صلى خلفه في دكة يعني المحل الان سمى الدكة لا في طريق لكن الناس يتوسعون ويصلون فيه في بس يصلون فيه الناس الان لهم الان تقريبا بضع سنوات اقل من خمس سنوات توسعوا ده فيه ليس ليس يعني خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليست بعد التوسعة مباشرة كان في طريق يمنعون الناس من الصلاة الى عهد قريب. خلف القبر مباشرة من الجهة الجنوبية يعني بمقدار متر. ثم يأتي الناس ويصلون هذا افتى الشافعية نقلها ابن فرحون ان الصلاة فيه باطلة وانه لا يجوز ادخاله في المسجد. كذا قالوا لا يجوز ادخال المسجد. حتى لو دخل الوقف باطل. الوقف باطل. وافتوا ان الجهة الجنوبية الوقف فيها باطل كذلك في القرن الثامن الهجري فلذلك من صلى خلف هذا الطريق هو الاولى. من صلى في هذا الطريق نقول بناء على قول من قال ان وجود فقط الجدار يفصل فانه كافي صلى فيها هو مبني على قضية المقبرة انها تطلق على امرين. على مكان القبر وعلى المكان المحاط المكان المحاط ما دام محاطا فكله يسمى مقبرة الا ان يكون منفصلة تماما. ولذلك يقول المقبرة لا يجوز الصلاة فيها الا صلاة الجنازة فقط غيرها ما يجوز الصلاة لكن في غرف تكون غرفة الحارس الحارس ايه ده منفصل تعتبره كأنه منفصلة اصلا ما يدفن فيها. وان كان دار السنة ليس حكمه حكم المساجد. دقتها نقول باب ينفتح داخل المسجد وخارجه لا هذه منفصلة وان كان بابها على المقبرة كان يعرف قديما كثير من الناس يسكن في المقابر لفقره وما زال موجود في مصر بالظبط. يسكنون في المقابر يسكنون فيها. لكن لا يسكنون على القبور لكن في اطراف منها يبدو. سم. لا المسجد بالمكان المحاط متى يحكم بانه مسجد بقيده القيد الاول الاحاطة القيد الثاني الوقف وقف البقعة يعني قد تكون البقعة الف متر واحيط بخمس مئة نقول المسجد هو الخمس مئة دون الباقي وان كانت مرافق اذا خصصت هذا المكان فانه يكون مسجدا طبعا يأتي عندنا مسألة مهمة غالب الفقهاء طبعا ما تكلموا عنها المح لها بعض الفقهاء الماحا دقيقا هذا الوقف هل لابد ان يكون وقفا على سبيل التأبيد وهذا هو مشهور كلام العلماء ان الوقف المؤقت يأخذ حكمه الوقف المؤقت مثلا يقول صلوا في هذا المسجد شهر او شهرين. الفقهاء اغلبهم لا يعتبره. لكن في رواية عند الحنفية قول قول عند الحنفية. ورواية عند الحنابل انه يصح ان يكون الوقف مؤقتا يجوز عندهم التعليق نوعين تعليق ابتداء وتعليق وانتهاء تعليق ابتداء اوقفته اذا مت وتعليق انتهاء اوقفته الى هذيك من وهذي الى مثل شرط الواقف والشرط الفاسخ فالتعليق الاول واقف والثاني فاسخ فعندهم ان هذه العقود مما لا تقبل التأقيت لا تقبل الفاسخ لكن في رواية في مذهب اختيار يعني ما نص عليها شيخ الاسلام لكن كأنه يميل لها وابن قاضي الجبل كأنه يميل له يصح الوقف المؤقت منصور الوقف المؤقت قضية الان المكاتب الاعمال والشركات ومحلات تجارية عندما يجعلون لهم دكانة يجعلون دكانين فيقولون هذا مسجد برضا المالك فان هذا الوقف وقف مؤقت وليس وقفا مؤبد فيأخذ حكم المساجد وان لم توقف البقعة. لان بعض الناس يشدد هذا الموضوع فيقول ان الوقف يقع بالفعل في وضع المحراب طيب وهذي مفاريج المذهب وبناء على ذلك فانك اذا وضعت محرابا في سوق تجاري لك فان هذه البقعة تكون وقفا. طيب اذا بعت هذا السوق التجاري او هذه المحلات التجارية يجب ان تخرج هذا المحل فانه مسجد ليس ملكا لك وجدت قضايا في المحكمة اه اصحاب مثلا محطات تجارية اكثر ما تكون محطات تجارية. يبنون مسجد. ثم يبنيها عمارة فتأتي بعض من له حقل الترافع ومنها وزارة الإسلامية فتقول نريد هذه البقعة التي في المحطة ان تثبت وقفا اغلب المحطات طبعا البلدية تلزم كل محطة بنزين في المملكة لابد فيها مسجد اجباري اجباري داخل البلد او خارجه هذي بقوة النظام البلدية. فهذه مشكلة لكن اذا اخذنا الرأي الثاني وهو الوقف المؤقت يعني يحل اشكالا كثيرا انت تتكلم عن القبر ايه انا احسب اتكلم عن احكام المسجد. هو اذا كان خارج السور وبينك وبينه سور وطريق. على الروايات مشايخنا هكذا يا اخوان. لكي لا تكون صليت اليه يجب ان يكون لا الا تكون صليت اليه. هم يقولون اذا فصلت بينه وبينه جدار خلاص انحل الاشكال. فقد انفصل لكن صليت اليه لان تعرف الان شف يا شيخ الان الامام والمؤتم اذا كان المؤتم خارج المسجد او كلاهما خارج المسجد معي وفصل بينهما طريق اذا ما يصح الائتمان صح ولا لا لكن لو فصل بينهما جدار يصح الائتمام اذا كان ينظر اليهم بينهم فتحة طبعا لابد من الصف فطبعا هذه المسألة ثانية بطلان صلاة الفذ هذه مسألة اخرى البطلان شيء اخر وضحت المسألة طبعا بعضهم يجي يتقيد امتلاء المسجد هذه مسألة اخرى. فوجود الجدار في حد ذاته لا لا يقطع الائتمام الذي يقطع اتمام الطريق هذا كلام المشايخ على العموم ان المسألة فيها خلاف. هل يكفي الجدار؟ المذهب يكفي الجدار على على اسماء ايه؟ بمجموعة رجال الثقات انتبه لا تقول لك الرجاجيل مع امرأة ليس خلوة هذا اخطر من الخلوة بعض الرجال بلى لا ليس ظرورة دخلوا عليها ليس ظرورة نسيت الحديث. دخولهم يعني هم هم عليهم الاثم وهي ليس اثم عليها هذول صحابة يا شيخ. هم دخلوا على انه مباح دخلوا على انه مباح. انا ما ادري وش القصة؟ انا له قلب لا اعلم. هو قال هكذا بالنص وعهد قديم بها حتى يعني قصة يعني نقل نقلته عن ابن مفلح عهدي قديم. فما اذكر ما هو قال اذكر حديث اسماء ذكره لكن نسيت التفاصيل بعد الشيخ سم شيخنا المذهب نعم تنتفي بالصبي المميز. اما من كان دون سبع لا تنتفي به الخلوة. شف يا شيخ عندما نقول تنتفي به الخلوة ليس معناه انه يجوز ان الصبي المميز ان يسافر بالمرأة في السفر. السفر لا. السفر ليس لاجل الخلوة. نحن نتكلم عن الخلوة عند الفقهاء نصوا اين اين يذكرون حكم المحرم تتوقعون سهلة ذي ما يبغى لها شي كتاب الحج احسنت يا شيخ في كتاب الحج يذكرون في كتاب الحج انه لا يصح ان يكون محرم الا بالغا لابد ان يكون بالغا. بعضهم قال من راهق البلوغ اخذ حكمه. يعني ابو ثلاطعش اثنعش يصارعني جسمه جسمي ترى بعض الشباب ما شاء الله يبان عليه يعني يظهر فيه انه كبير وان لم يكن قد بلغ يعني ظهرت علامات البلوغ الثلاث طبعا البلوغ نوعان بعلامة وبتحقق التحقق يكون بالاحتلام فقط والعلامات هي بلوغ خمسة عشر عاما والانبات بعض اهل العلم وذكر لهذا شيخ الاسلام في موطن واحد ذكرها في الصلاة لما جاء في الحج كانت من المفقود من شرح العمدة يعني انشرح العمدة فيه فقد كثير والفقد هذا اظنه من الشيخ نفسه بعظه بعظه من الشيخ وبعظه من من النساخ. والدليل على انه من الشيخ نفسه ان في بعظه وجد في بعظ النسخ يقول تنقل الاحاديث هو يبدو انه زي المسودة فكاتب تنقل الاحاديث التي في الباب. فالشيخ بيظ بعظ المسائل مبيضة بيظة هذي مشهورة عند الفقهاء. عند العلماء لكنه لما جاءها في باب الحج ما تكلم عنها. المسألة ما هي طبعا هذي فائدة خارج الدرس ان الشيخ يقول ان البلوغ نوعان المتحقق وهو بالاحتلام فما كان وجوبه لحق الله جل وعلا لا يجب على العبد الا بالمتحقق. فالحج لا يجب على العبد ديانة الا اذا بلغ بالاحتلام واما ما كان متعلقا بحقوق العباد كالمعاملات البيع والشراء الجنايات القصاص وغيرها فينظر العلامات الاخرى كالانبات وبلوغ خمسة عشر عام هذا رأي الشيخ لم ارى احدا نص على هذا غيره. ذكرها في باب الصلاة وقال ان محلها انما هو في باب الحج. لما جاء في باب الحج قالوا وهل يجب على من من بلغ ولم يحتلم ثم نقط نقط نقط. لكن من اراد ان يجدها هناك عفوا شيخ عبد الله الذريع عندي بالاجتهاد ذكرت انها لا تجوز مطلقا الا للحادث مم اذا كان هناك حاجة ونعطل وفي مثال اخر في الربا اي الضرورة اشد من الحاجة. انا اعطيك حاجة اخرى. يعني فقهائنا يقولون ان العرايا تجوز. الحديث وهذي من فريد المذهب والنص هم معمرينه بالنص. العرايا ما هي ما هي العوائل؟ هذه بيع بيع التمر على النخل او الرطب على رؤوس قديمة بتمر زين لابد من شروط الشرط الاول ان يكون خرس بخرسه تمرة لابد ان يخرس. وان تكون هناك مماثلة على سبيل الخرس. تقدير. الامر الثاني ان يجزه الان ان يجزه الان على طول على طول الان يأخذه الان زيد الامر الثالث ان يكون في خمسة اوسق او دون. نعم. مشهور المذهب انهم اخذوا بما دون وقالوا ان حديث داوود ابن حصين اختلف في ال داود فنأخذ بالاقل الاحتياطي. نعم. والرواية الثانية انه ناخذ الى خمسة. نعم. خمسة اوصق الفرق يمكن يعني تمرة هو تمرتين الفرق بين خمسة اوسق وما دون خمسة اوسق شيء قريب. نعم. لماذا ابيح مع انه ربا؟ الى الحاجة، لماذا؟ حاجة التفرقة. لا لا على قاعدتنا لا شوف يا شيخ الربا نوعان ربا حرم لذاته تحريم مقاصد وربا حرم لغيره تحريم وسائل اذا كان معها قبل قليل. فما حرم لذاته وهو ربا الجاهل. ذكرنا اظن هنا في الدرس هذا يحرم قليله كثيرة لا فرق نعم وما حرم لغيره وهو ربا الفضل ايه فانه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون لحاجة والشرط الثاني ان يكون اه ان يكون لحاجة وان تؤمن الذريعة. نعم. انظر هنا. ربا الفضل لذلك قال ابو سعيد وابن عباس انما الربا الربا النسيئة. نعم. فقالوا يجوز ربا الفضل. صح ولا لا؟ فاجازوا ربا الفضل. قصدهم الربا المقصود لذاتي اذا هذا ربا فظل العراي ربا فضل. نعم. لان العلم لان عدم العلم بالتساوي كالعلم استفاض. نعم. هذا واضح. نعم. هو هو رب لكن انظر اول شي الحاجة هل توجد حاجة؟ نعم حاجة التفكر. نعم هل امنت سؤالها؟ هل امنت ذريعة ربا الجاهلية؟ من الشروط اللي ذكرتها لك قبل قليل انا؟ بلى قلنا بجزه الان لو كان بدون جزه الان لكرب جاهلية حرام. لذلك انا ذكرت لك هذا القيد مهم جدا. نعم. هذا القيد مهم جدا يا شيخ. نعم. وانا سمعت بعض الناس يشرح كتب المذهب ولا ينتبه هذا القيد. القيد هذا مجمع عليه عند فقهاء الذين طبعا المبلغ هم الذين يتوسعون في العرب. ايه لانك لو لو لو قلت انه ما يجز الان صار ايش يبقى نسيء ربا جاهلية يحرم قليله وكثيره انت فاضل الى الامد. نعم. نعم. نعم التفكه هذي حاجة عامة من الحاجات نوعين حاجة خاصة وحاجة عامة. الحاجة العامة يتساهل فيها سهل الحاج العام حاجة الناس للتفكك كبيرة التفكه حاجة الناس والرطب. ايه رطب وانا عندي حويل تعرف الحويل يا شيخ؟ تعرف الحويل الحويلي عن تمر العام خذه الان وكلهم. في تسليم ما في نصيحة. انت تبي شوي يا شيخ خذ لك خذ لك كيلو واحد بكيلو وانتهينا. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد