بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في كتاب النكاح وباب الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وان شرطها مسلما فكانت كتابية الشروط في النكاح مر بنا انها جعلها المؤلف قسمين شروط آآ صحيحة يعني يجوز ان يشترطها او الزوجة ان تشترطها وشروط فاسدة وقسمها قسمين فاسدة مفسدة للعقل كنكاح التحليل ونكاح المتعة وفاسدة غير مفسدة للعقد يعني العقد صحيح لكن الشروط هذه غير مقبولة. الان في فصل جديد قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية هذي حالات نادرة ان ينشرطها مسلمة وتطلع تصير كتابية لان آآ الاصل انه ما اقدم الا على يعني وضوح والاصل اذا تزوج في بلاد الاسلام انها مسلمة هذا هو الاصل. فما يحتاج ان يشترطها ان تكون مسلمة لكن لو كانت آآ بنته يهودي او بنته نصراني يعني اهلها كتابيون وآآ قالوا او قيل له اتزوج فلانة؟ قال اه كيف هي؟ قال هي اسلمت. فتزوجها ثم ظهر انها لم تسلم بعد. يعني قال بشرط تكون مسلمة قال نعم مسلمة. فلما تزوجها قالت لا انا الى الان ما اسلمت وشرطها مسلمة لكن بانت كتابية وهو يجوز له ان يتزوج كتابية كما يتزوج المسلمة. كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات تعلمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله الى قوله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فهو اباح نكاح المحصنات الكتابيات. فهنا يقول ان شرطها مسببات كتابية او شرطها بكرا وظهرت غير بكر ثيبا او شرطها جميلة. والجمال امر نسبي يعني قد يشترطها جميلة وقوله هذه جميلة. يقول لا هذه ما هي جميلة. الجمال امر نسبي الا اذا كانت قبيحة تماما فالقصد انه اذا شرطها جميلة ينظر الا اذا كانت قبيحة اما اذا كانت جميلة في نظر بعض الناس وهنا لا يقال انها ليست بجميلة. قال او نسيبة نسيبة اي لها اصل ترجع اليه نسب العربي ترجع الى نسب عربي وشرطها ان تكون نسيبا فقالوا نعم هي كذلك او شرط نفي عيب فيها يعني لا تكن عرجاء لا تكن عمياء لا تكن آآ عوراء يعني شرطنا في عيب فيها او قصيرة او طويلة او ما شابه ذلك فبانت بخلافه قال فله الخيار فله الخيانة. يعني كل هذه الشروط يعني شرطها مسلمة طلعت كتابية. شرطها آآ نسيم ظهرت غير نسيمة شرطها جميلة طلعت قبيحة شرط انا في عيب وجد العيب فيها. في كل هذه له الخيار اي في الاستمرار او عدم الاستمرار لان انه وقع غش من اهل المرأة. وهو يرجع طبعا بعد ذلك على اهل الزوجة او على من غشه. لكن الان المهم انه له الخيار الذي نريده الان انه له الخيار لانه لم يفو بما شرط حرة ها عمر وش رايك؟ شنو شنو؟ شقاعد اقول انا؟ ها؟ شغلك؟ الله يسامحه طيب انتبه. طيب ما رأيك ليس لها الحق ايه ما رأيك؟ ليش؟ ولا شرط عليها حتى ذاك ما له اهل الزوجة او من وكلوا يعني كان سبب في زواجه لم يف بما شرط. قال لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى قال انا اريد متوسطة الجمال عطه وحدة ما شا الله جميلة. فهنا ليس له يقول لا انا ابي متوسط ابوابي جميلة الحين الجميلة هذه تلفت انظار الناس او تشوف نفسها علي او كذا انا شردتها متوسطة ليس له ذلك هنا. لان هذا عيب لا ينقصها. هذا عيب لا ينقصها. فاذا بانت افضل مما كانت عليه شرطة قال لا اريد نسيبا. فزوجوه نسيبا. مثلا لها نسب فقال لها قلت ما ابي نسيبه. لا هذا شرط لا يقبل منه. لماذا؟ لانها اعطوه افضل من الشرط الذي طلبه فليس له الحق ان آآ يعني يمتنع من استمرار الزواج ويقول لي الخيار لا ليس له الخيار هنا. لانه اعطي اكثر مما طلب نعم احسن الله اليكم قال ايها الاخوة ومن تزوج الرجل على انه حر فقال كذلك لو تقدم رجل الى امرأة فقالت اظن انه عبد قال لا هذا حر. قالت اذا حر تم ثم لما تزوجت ظهر انه عبد فلها الخيار لانه غش وطبعا العبد ليس كالحر العبد ليس كالحر فاذا ظهر انه مملوك فلها الخيار نعم وتملك نعم انشرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها والصحيح ان لها الفسخ. لها الفسخ كالرجل اذا شرط وصفة فلم يجدها فله الفس كذلك المرأة. والاصل ان المسلمون على ان المسلمين على شروطهم طالما انها شرطت هذا الشرط فلها ذلك. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم يعني لو عبد تزوج امة واظحة المسألة عبد تزوجها ما في اي مشكلة الان. ثم عتقت هذه الامة الان حرة تحت عبد. صارت حرة تحت عبد مثل قبل قليل قلنا ايش؟ لو ان شرطت حرا فبان عبدا لها الان هي كانت عبدة وزوجها عبد عتقت فهل لها الحق ان تطلب الفسخ؟ هي كانت راضية فيه. في البداية لكن الان عتقت هل لها الحق؟ ان تطلب الفصل الصحيح انه لا الحق لان بريرة اه مولاة عائشة رضي الله عنها لما اه جاءت الى ام المؤمنين عائشة وطلبت منها ان تساعدها في العتق نفسها كاتبت اهلها. وطلبت من ام المؤمنين عائشة ان تساعدها في ذلك وقالت عائشة بل اشتريك واعتقك لوجه الله. فطرحت هذا على اهلها فرضوا. فاشترتها عائشة ثم ما اعتقدها عائشة ثم اعتقتها فلما عتقت بريرة جاءت الى زوجها مغيث وهو عبد فقالت له فارقني انا حرة لا اريد ان ابقى مع عبد. وكان مغيث يحبها وذكر انه كان يمشي في المدينة يبكي. يعني لحبه لها. حتى انه اما انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم او سأل الناس له النبي صلى الله عليه فشفع له النبي عندها صلى الله عليه وسلم. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريئة ارجعي الى مغيث. ارجعي اليه يعني لا تفارقيه يحبك يعني وكذا. فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ يعني هل اعتبر هذا امرا منك؟ قال لا. انما انا شافع انما انا شافع فقالت يا رسول الله لا حاجة لي به. لا اريد حرا. انا الان حرا لا اريد ان اتزوج عبدا يتسلطون عليه يأمرونه ينهونه كذا اريد حرا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك وفرق بينهما. او فارقته فارقت آآ مغيثا وفيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لبعض الناس ان يرد شفاعته كما فعلت اه بريرة معه ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك لان شفاعته ليست كامره ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في امره. اما في شفاعته فالامر فيه سعة. وعلمت بريرة تلك السعة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منها النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق يعني هي متزوجة تحت رقيق يعني زوجة له وعتقت قال لها الفسخ قال بغير حكم الحاكم. يعني لا يحتاج الى قاضي. الحاكم اذا ذكر في كتب الفقه المقصود به القاضي دائما اذا ذكر الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي. قال بغير حكم الحاكم ما يحتاج الى قاضي. هي تقول له انا خلاص فارقني نفسخ هذا النكاح فيفسخ هذا النكاح بينهما طيب آآ هنا مسألة ذكر بعض اهل العلم طيب لو عثقت تحت حر يعني حر تزوج اباه. حر تزوج امة. ثم اعتقت هذه الامة. هل لها الحق ايضا ان فارقه يعني في الاول كان عندها عذر تقولها متزوجة عبد وهذا الان وانا حرة فشايفة نفسها عليه انا حرة الان ما ابي اقعد طيب لو كان زوجها حرا لو كان زوجها حرام وهي امة ثم عتقت. فهل لها الحق ان تفارق اه زوجها الحر بحجة انها صارت عليه له رأي. نعم. تساوت معه ها عطنا الزبدة لها حق ولا ولا حق؟ ما لها حق. طيب بعد هو حر. ها؟ ما هي تحت امره. شلون تحت امره شلون تحت امره؟ زوجته نفس زوجتك انت الحين تحت امرك ايه ايه لازم بس يعني حتى العبد زوجته تحت امره. اي نعم. اه بعض اهل العلم قال انه ليس لها الحق لانها يعني صارت كدرجة بدرجتي لكن بعضهم قال لا ممكن كونها امة وتقدم لها حر حتى لو هذا الحرمة فقيرا كان فقيرا اعمى اعرج فيه اي عيب لكن تقول حريته ترفع من قدره كله واحد تقول لا انا تنازلت عن اشياء كثيرة انا متعلمة لكن لان حر قبلت به فقد تكون تنازلت عن اشياء لاجل انه حر لكن لو تقدم لها وهي حرة وهو حر. الان ما تقبل به واضحة الصورة؟ اي نعم. فقالوا ان ايضا لها الحق. ايضا لها الحق. طالما انه تغير حالها يعني الخيارات كانت لما كانت امة اقل. الان لما صارت حرة كثرت الخيارات صار عندها الخيار اوسع فقالوا لها الحق لها الحق وهذا الظاهر والله العمة لها الحق لان شيء كبير في حياته يتغير من امة الى حرة والله اعلم. نعم. قال نعم. قال فان مكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خيارها الصحيح انه لا يبطل خيارها لان كونها لم تعلم هذا لا لا يضيع حقها لكن لو اظهرت ما يدل على رضاها بحيث انها علمت بحريتها وعلمت بان ان لها الحق في الفسخ قالوا لها صرت حرة قالت اللهم لك الحمد ومكنته من نفسها ثم بعد ذلك قال قالوا لا لماذا ما تطلبين الطلاق؟ انت الان صرتي حرة افسخي النكاح خذي لش حرة هذا عبد زوجك قالت آآ يصير قالوا يصير قالت ما ادري انه يصير فهنا الصحيح الحق لا يسقط حقها بتمكينها اياه. الا اذا اجتمع امران علمها بالعتق وعلمها بالحكم يعني علمها انها عتقت وعلمها بانه لها الحق بان تفسخ هذا النكاح واضح الصورة ان شاء الله تعالى. اذا علمت بالعتق وعلمت ان لها الحق في الفسخ ثم رضيت ان يطأها رضيت ان يقبلها او قبلت قولا فهنا ليس لها الحق ان تتراجع بعد ذلك. نعم قال رحمه الله واقسام ثلاثة قسم يختص بالرجل وان كان فان مضت وقسم يختص وهو المسلمين والمعصوم والمعصوم وصفات الموت او المرض فيفسخ فيفسخ. نعم قال باب احكام العيوب في النكاح العيوب تنقسم الى قسمين عند اهل العلم اما ان تكون بفوات كمال واما بوجود نقص. اما فوات كمال واما وجود نقص فوات كمال يعني في الزوجة مثلا ان تكون يعني غير جميلة. الكمال ان جميلة هذي عادية فهذا فوات كمال. لا تحسنوا الطبخ. هذا فوات كمال لكن هذا ليس عيبا. وانما التي تحسن الطبخ افضل من الذي من التي لا تحسن الطبخ. ان تكون مثلا عصبية اه اه ترادد يعني سيئة الخلق كما يقولون. طيب. حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق لكن هذا ليس عيبا يفسد النكاح فهذي يسمونها ايش؟ فوات كمال فوات كمال فلا شك حسنة الخلق افضل من سيئة الخلق والجميلة افضل من متوسط او الذميمة التي تحسن الطبخ او الخياطة او آآ كنس البيه او ما شابه ذلك من الامور افضل من التي لا تحسن ذلك والمتعلمة افضل من غير هذا كله يسمونه فوات ايش؟ فوات كمال هذا بالنسبة للمرأة اما بالنسبة للرجل كذلك ان يكون دميما او يكون مثلا بخيلا او يكون جبانا فلا شك الرجل الشجاع. المرأة تحبه اكثر ما تحب الجبان. تفاجأ زوجها جبان تفاجأت زوجها بخيل. تفاجأت زوجها ذميم. فهذه اه فوات كمال يسمونها فوات كمال لكن ليست عيوبا تمنع من الزواج ليست عيوبا تمنع من استمرار الزواج ممكن بخيل وعنده عيال وعنده زوجة واموره ماشية وما عنده اي مشكلة لكنه بخيل او جبان او المرأة لا تحسن الطبخ او المرأة ليست جميلة او غير ذلك المهم هذي يسمونها ايش؟ كلها فوات ايش فوات كمال فوات كمال. اما اذا كانت العيوب نقصا وهو الذي يريده المؤلف هنا. الكلام كلام المؤلف هنا كله في ماذا؟ في العيوب في العيوب التي هي نقص في احد الزوجين. قال قسم يختص بالرجل. جعله ثلاثة اقسام قسم يختص رجل قسم يختص بالمرأة قسم مشترك يعني فيهما جميعا. قال الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل. في يعني في كل حال لا يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع. يقول فلها الفسخ في الحال لان من اعظم مصالح النكاح هو انشاء اسرة ان تنجب منه ويكونان اسرة وكذا لا يستطيع ان يشبع رغبتها ولا يستطيع ان آآ يجامعها فلا فلن تكون هناك ذرية يقوم فهذا سبب مقنع جدا ان المرأة تطلب الفسخ. تطلب الفسخ من جهادنا ما يستطيع ان يجامعني ليس ذكره ميت او اه خصيتاه او اشل او عنين او غير ذلك من الامور التي عيوب لا لا تمكن المرأة من آآ التمتع مع زوجها وهذه عيوب خاصة ايش؟ بالرجل. قال وان كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره لا يستطيع ان يجامع. هل عنين الذي لا يستطيع ان يجامع زوجته؟ قال وان كان عنينا باقرانه باقراره هو اقر قال انا عني طيب ليش ما قلت لها بالبداية؟ هذا نوع من الغش هو الاصل في بداية العقد يقول لهم يقولون ترى انا عندي انا ما فيني عيال انا ما اقدر اجامع طيب عنين غير اللي ما في عيال. عنين الذي لا يستطيع ان يجامع لا ينتصب ذكره اصلا. طيب فهذا عيب في الزوج فاذا اقر قال نعم انا عني طيب او ببينة ثبت انه عنين طيب او طلبت يمينه مو قالت يحلف انه يقدر يجامع انا هذا ما يستطيع يجامعني الان سنة او اقل او اكثر لا يستطيع ان يجامعني. فهذا عنين طيب فنكل طلبة ابنه فنكل ولم يدعي وطئا اجل سنة هلالية يقول. يعني يعطى سنة هجرية. اشتكت عند القاضي قالت زوجي عني. قال لا ماني عنين. مانع النين. قال انا ما فيني الا الخير. يقول له لماذا لم تجامعها اذا؟ الى الان قال الظروف وانا نفسيتي تعبانة او اي سبب للاسف ذكر سببا مقنع او غير مقنع الله اعلم هذا يقدرها القاضي فذكر القاضي فالقاضي يؤجله يقول لك سنة لك سنة زين؟ اذا لم تستطع ان تجامع خلال السنة خلاص طيب لماذا قال سنة؟ قالوا سنة يعني في سابق انه على اساس تمر عليه الفصول الاربعة. قد يكون الانسان يعني في الشتاء ما ينشط في الصيف ما ينشط في الربيع في كذا. او ينشط في الخريف او ينشط في الربيع يعطيه سنة حتى تدور عليه الفصول الاربعة فاذا مرت عليه الفصول الاربعة ولم يستطع ان يجامع اهله فهنا يحكم عليه بانه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح. طبعا هذا الامر بالنسبة في السابق الان قد تختلف الامور قليلا. وهو الان الطب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري او شيء ما شابه ذلك من الامور. طيب ان الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع ان يجامع هذا عنين. فما يحتاج ان تمر ايش؟ سنة وتعطل هذه المرأة او تؤخر هذه المرأة اذا ثبت في الطب الحديث انه يمكن الوصول الى هذه القضية وهو معرفة انه عنين او غير عنين فيفسخ العقد بهذا ولا يحتاج الى ان تمر سنة ولا انما وضعت السنة عند اهل العلم من باب ان هذا اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع ان نحكم هل هو عنين او ليس بعنين؟ فاذا كنا نستطيع ان نعرف انه عن نين او لا من خلال الطب فهذا يكفي. لان القاضي لماذا يؤجل الانسان حتى يتأكد فاذا كان في الطب ما يعطي هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة قبل مرور سنة فلا مانع من ذلك نعم. اه قال اه وان مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك. يعني اذا مضت السنة وقلنا اذا كان الطب الحديث يستطيع ان يثبت ذلك فما يحتاج تمر هذه السنة. قال وقسم يختص بالانثى. هذه عيوب تخص المرأة. كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر طيب او به بخر يعني رائحة كريهة او قروح سيالة او كونها فتقى يعني ما بين فتحة الفرج وفتحة الدبر مفتوح وهذي تسمى خرقاء طيب ما بين سبيليها او كونها مستحاضة كل هذه تمنع الرجل من التمتع بزوجته. فهو اذا اذا كان ذكره لا ينتصب لا تتمتع هي. وكونه كونه ايضا اذا كانت زوجته او خرقاء او اه فرجها مسدودة ايضا لا يستطيع ان يتمتع هو فهنا له الحق في الفسخ. راح نتكلم عن الفسخ وليس الطلاق الطلاق امره سهل لكن الفسخ لانه هو يقول غشوني. عطوني مهري هذا الفسخ. الفسخ ان يرد له ايش؟ مهره. والا واحد يقول يطلق خلاص ايه صح يطلقها ومهره اللي يدفعه. هو ما يريد طلاق يريد ايش؟ يريد فسخا. يريد فسخا حتى يرجع مهره نعم آآ طبعا اذا كان هذه الاشياء التي في المرأة كالبخر انسداد الفرج او الفتق او ما الخرق كل هذه الاشياء اذا كان يمكن علاجها ليس له ان يفسخ ليس له ان يفسخ يمكن العلاج كذلك بالنسبة للرجل اذا كان ممكن ان يعطى مقويات وينجح في جماع زوجته وتنجب له كذا ايضا لا المهم اذا كان في علاج لهذه الامور فانه ليس لهما الفسخ. اما احنا نتكلم اذا ما في علاج ما في علاج معناته شنو ستظل حياته هكذا وستظل حياته هكذا. فهنا يقال له او لها الفسق. قال وقسم مشترك يعني عيوب آآ تكون في الزوج وتكون في كالجنون. زوج مجنون او زوجة مجنون ما ما تدري عنه زوجه وكذا بعدين الظاهر ان تصرفاته غير طبيعية غشوها اهله. ما قالوا لهم انه مجنون. او هي مجنونة يعني اما هو او ما لان هذي هذي عيوب ايش؟ مشتركة تكون في الزوج وتكون في الزوجة. اه قال ولو احيانا ولو احيانا يعني مثل الصرع مثل مرض الصرع يعني يصرع احيانا تشذي يطيح ينفظ وكذا وكذا قالت بسم الله الرحمن ايش فيش؟ وتكرر هذا لو حدث مرة مثلا يعني نوبة صرع راحت لكن كل اسبوع او كل يومين او كل ثلاثة ايام او باليوم مرتين يصرع زين فهذا ايش؟ هذا يعني عيب او هي تصرع يعني اما هو واما يعني نقول ان هذا عيب ايش؟ مشترك بين الزوجين. والجذام الجذام هو تساقط اللحم فقط اللحم من جسد الانسان. هذا ايضا يعني شيء خلنا نقول يعني يجعل الواحد يكره الثاني ما يستطيع يقرب منه ما تتمتع بزوجها وليس تتمتع بها لوجود هذا الجذام. والبرص كذلك البرص وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عليها وجهها برصاء فامرها ان ترجع الى اهلها امرها ان ترجع الى اهلها. فالبرص كذلك يعني شيء يكره الرجل في المرأة او يكره المرأة بالرجل فلابد ان تكون هذه الامور واضحة من البداية. وبخروا الفم بخر الفم لتطلع رائحة كريهة من الفم سواء من فم الزوج او من فم الزوجة. اذا كل هذه الاشياء اللي كانت تعالج الامور سهلة ان شاء الله تعالى نتكلم انه تبقى يعني يعيش معاها هكذا هي فيها بخر او تعيش معه هكذا فيه بخر الفم. والباسور والناصور علبة سور اللي هي المرض يكون في الفرج الى اسفل والناسور الى اعلى. يعني كلها في الفرج في الدبر. كلها امراض تكون في الدبر. واستطلاق البول والغائط يعني اللي هو اسهال دائم في اسهال دائم سواء في البول او في الغاز اطلاق فهذه كلها عيوب مشتركة بين الزوجين. قال فيفسخ بكل عيب تقدم يعني مما ذكر. هذه العيوب التي ذكرت ان يفسخ للزوجة ان تفسخ آآ اذا كانت هذه العيون سواء كانت الخاصة بالرجل او الخاصة بالمرأة او المشتركة بينهما. قال لا اي لا بغير هذه العيوب. يقول كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. يعني هذي عيوب لا تمنع من الاستمتاع يعني وحدة تزوجت تفاجأت ان زوجها اعور مثلا قال لا هذا يعني عيب هذا ليس عيبا لا يمنع من السعودي يعيش حياة طبيعية وتنجب له يمتعها وتمتعه ما في اي مشكلة يعني عرج في عرجة مثلا او هي فيها عرج او كذا المهم ان هذه عيوب نعم لكن هذه فوات كمال وليست عيوب نقص ليست عيوب نقص تمنع من التمتع اما الناصور والباسورقاء والرتقاء والعدنين هذه كلها عيوب تمنع من الاستمتاع اما كونه اعرج اعمى اعور او هي كذلك عمياء او عرجاء او عوراء هذي كلها عيوب صحيح في الزوجين لكنها لا تمنع من التمتع فلذلك ليس له ان يطلق كيف يطلق؟ لكن كفسخ لا لا يجوز له ان يفسخ لهذه العيوب. نعم ولا نعم لا يثبت خيار في عيب زال بعد العقد. يعني كان في عيب مثلا الزوج آآ النين مثلا زين؟ وبعد ما عقد وكذا عالج وصار زين تغشيته هو كان عني ما لنا شغل كان عندي لا انت يوم عقدتوا كان عنين. وبعدين العلاج الحين عنين ولا مو عنين؟ الان شنو وضعه الان؟ خلاص انتهى امر كان في صرع اخذ دواء وقتال الصرع الان. اي بس انتم ما ما قلنا لكم ماشي بس الحين في شي ؟ ذهب هذا المرظ خلاص. فاذا زال هذا العين بعد العقد قالت ليس لهم الرجوع. نعم. قال ولا لعالم به حال العقد يعني يدري ان فيها الناصور او الباصور فيها الجذام فيها الجنون. او هي تدري انه عنين او فيه بخر او فيه كذا تدري. ورضيت علمت به وسكتت فهنا ليس لها الفسخ لماذا؟ تدريب حال العقد تدريب تقول لي بس ما توقعت بهالدرجة ما توقعت بهالدرجة رجعوا لمهره واضح ولا لا؟ تبين تبين الفسخ ما في فس في خلع خل وانت قاعدة تعيشين معه خالعيه رجعوا له مهره وتوكل على الله اما الان تقولين فسخ وانا ظلمت لا ما ظلمتي لان علموك اللي فيه او هو يقول تفاجأت اه شفتها عرجاء اه عفوا شفتها فيها بخر الفم مثلا. زين؟ او خرقاء او فتقاء او كذا. قال انت تدري ولا ما تدري قال انا ادري بس قلت بجرب بنات الناس مو لعب. خلاص جرب والحين ايش صار؟ قال لا والله الحين ماني مرتاح. طلق وعطها كامل. حقوقها لكن ما تقول ابى افسخ واظلموني ما ظلموك هم قالوا لك في البداية لو كنا فيها هالمرض هذا وانت رضيت فاذا ما كان علم به عند او قبل العقد وسكت رضي به ليس له بعد ذلك ان يطالب بالفسخ. نعم والفسق على نعم. يقول والفسخ على تراخي يعني واحد يقول امس دريت ليش ما تكلمتي امس؟ طيب شلون تكلمت؟ نطرت يومين ثلاثة لاني انتظر مثلا انا شفت في صرع في جنون يعني تشذي بس توقعت انه يروح فاعطيته فرصة انا ادري في عنين ما قدر يجامعني اول ليلة لكن قلت يمكن الليلة الثانية او اعطيته فرصة شهر او عطيته فرصة شهرين انا قاعد اعطيه كذا بس هذا مو معناته ان انا راضية. فاذا الفسخ له ولها على ايش؟ على يمكن قاعد يراجع الموظوع في راسه افسخ ولا ما افسخ. قاعد يستشير قعدت تستشير فاذا عدم المسارعة الى الفسخ لا يعني الرضا لا يعني الرضا وانما التأخير له ان يؤخر ولها ان تؤخر قال لا يسقط في العلة الا بقولها. يعني قالوا لها زين انت رضيتي ان عن دين قالت لا ما رضيت عطوني متى قلت قلت لكم انا راضية بس انا ساكتة صابرة. انا صابرة وساكتة ماني راضية. الا اذا قال اذا قال لا انت في مجلس قلت رظيت. خلاص اذا قالت رظيت خلاص هنا يلزمها لماذا؟ رضيت. فالعيوب هذه اذا رضي فيها احد الزوجين ليس له بعد ذلك ان يتراجع. اما اذا لم يرضى ومشاها مثل هذا لا لا يدل على رضاه نعم ويسكن في اي عفوا اه قبلها والفسخ عن التراخي لا يسقط اه في العنة او في العنة الا بقوله او باعترافها بوطئه في قبلها. يعني اذا قالت اه جاءت للقاضي وقالت زوجي عن نين. زوجي عنين اتدرين عن مين وقلتي راضية؟ قالت ايه بس الحين ماني راضية ليس لها الحق. او جاءت وقالت زوجي عنين وعندها ولد منه. شلون عنين وجايبة منه ولد مو اني كذاب انت تكذبين ما يمكن لا يستطيع ان يجامع كل يوم لا يستطيع ان يجامع الا بالشهر مرة نعم ممكن بس مو عني بدل انت حملتي منه او تقول نعم جامعني مرة او مرتين اذا ليس بعنين ضعيف؟ نعم ضعيف لكن ليس بعنين. العنين الذي لا يستطيع ان يجامع اعترفت انه جامعها يوما او كذا فلا تقول بعد ذلك انه اني نعم نعم واضحة طيب اصبر. قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. حاكم يعني قاضي. الحاكم قلنا اذا مطلقا في كتب الفقه الحاكم والقاضي. اما الحاكم اللي هو رئيس الدولة او كذا فيقال له الوالي. يقال له الوالي في كتب واما الحاكم اذا ورد به القاضي. فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. اي لابد هذه الامور يعني الحاكم هو الذي يقضي بها لانه هو الذي يقدرها. هل هذه اسباب مقنعة؟ للفسخ هل هذا عيب في الفسخ او ليس بعيب لان قلنا ان هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ. فمن الذي يقدر هذا؟ قال الحاكم الذي هو القاضي هو الذي يقدر هل هذا عيب مقبول او يعني ان يفسخ به او عيب غير مقبول ان يفسخ به فيرجع الى تقدير الحاكم القاضي. آآ بعض اهل العلم الشيخ مثلا يقول لا. يقول اذا كان في تفاهم بينهما اتفقا على الفسخ ما يحتاج الى حاكم. اذا اتفقا على الفسق فلا يحتاج الى حاكم يعني الى قاضي. اما اذا وقع خلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي. وقال بعض اهل العلم الاسباب اسباب الفسخ المجمع عليها اسباب الفطر مثل الجنون طيب البرص والجذام والناصور والباصور هذه المشترك يقول ان العيوب المشتركة او الفتقاء او الردقاء او الاشل او كذا ليستطيع ان يجامل نهائي فهذه لا تحتاج الى حكم حاكم واظحة ما الذي يحتاج الى حكم حاكم؟ قال المسائل الذي فيها خلاف. لان المسائل التي فيها خلاف تحتاج الى اجتهاد. لان الحاكم يرفع الخلاف الحاكم اللي هو القاضي يرفع الخلاف. اذا كان في خلاف يرفعه. هذا القاضي خلاص ينهي الخلاف بالحكم خلاص. حكم القاضي انهى الخلاف. فالمسألة فيها خلاف اجتهد القاضي القاضي يجتهد فيها. اما المسائل المجمع عليها او اذا كان الفسق متفقا عليه قال هذا لا يحتاج الى قاضي وهذا هو الاظهر والعلم عند الله جل وعلا. نعم مسمى نعم. طيب الان تم الفسخ الان. طيب فان فسخ فسخ الزوج او فسخت الزوجة المهم الزوج هنا الان يتكلم فان فسخ قبل الدخول فلا مهر اذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها هذا فيه تفصيل حقيقة اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيها فنعم لا ما اذا فسخ قبل الدخول بعيب فيه فلها المرء ما لها العيب فيه هو هو يعني المرأة ما تتقدم للرجل الرجل هو الذي يتقدم للمرأة فاذا كان الفسخ لعيب فيه هو ولو لم يدخله فلها المهر لها المهر هنا لان هو الذي غشها هو الذي غشها او هو الذي فيه العيب. فهنا اذا كان الفسخ قبل الدخول آآ في الزوج ولم يدخل فلها نصف المهر اللي هو يعاون معاملة الطلاق. يعامل معاملة الطلاق لا نصف المهر. اما اذا كان الفسخ وكان قبل الدخول او سبقها. نعم. اذا كان قبل الدخول انفسخ العقد خلاص واضح طيب ولها نصف المهر لانه سمى المهر لكنه لم يدخل بها قلنا لها نصف ايش؟ المهر نعم بعيب فيها هي فهنا نعم يرجع او لا يدفع لها شيئا من المهر ليس لها مهر. قال وبعد الدخول او الخلوة الخلوة الممكنة من الدخول يستقر المرء لان هذه الخلوة ممكنة من الدخول هذه فلا خلاف ما بين اهل العلم يعني الدخول بالاجماع اذا دخل بزوجته فلها المهر كاملا. اذا طلقها واحد طلق زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كاملا. طلقها قبل الدخول لها نصف المهر. اذا كان المهر مسمى فلها نصف المهر. قال المهر بخمسة الاف. ثم قبل الدخول قال والله ماني مرتاح. ما دخل ولا شي ولا شافها يمكن. زين قال طالق قبل الدخول لها نصف المهر. لها نصف المهر. بعد الدخول لها المهر كاملا اذا لم يسمي مهرا ما جابوا طاري المهر. ما جابوا طار المهر. بعد الدخول طلقها واستحوذوا على المهر وهذا ودخل بها على اساس انه بعدين المهر وبعدين استحوا اهل الزوج واهل الزوجة ما حد تكلم في المهر ثم طلقها بعد الدخول لها مهر المثل لها مهر المثل. آآ لم يسمي لها المهر وطلقها قبل الدخول فليس لها مهر هنا وانما لها متعة. لها ايش؟ لها متعة يمتعها. يمتعها يعني يعطيها مبلغا من المال. يطيب خاطرها. اه طالما انه لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا. نعم. هنا كذلك الفسخ. يقول اي نعم. واذا كانت خلوة عفوا واذا كانت خلوة يعني خلا بها لكن لم لم يمسها قبلها مثلا اه رأى منها ما يرى الرجل من زوجته مثلا لكن ما ما جامعها ما دخل بها ما جامعها. اكثر اهل العلم يعتبرونه دخولا طالما انه متمكن لكن هو ما دخل موظوع ثاني. لكن يقول طالما انه خلا بها ورأى منها ما يرى الرجل من زوجته او لمسها او قبلها او ضمها او ما شابه ذلك من الامور قالوا يعتبر هذا دخولا لذلك يقول اذا ارخى الستر او اغلق الباب فقد دخل خلاص يعتبر المعاملات من دخل بزوجته. نعم. قال وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني لها المهر كامل قالوا انه دخل او خلا بها ويرجع على المغر. يعني الزوج تزوجها ثم بعد ذلك ظهر اه فيها عيب. مثلا ففسخ. بعد الدخول. بعد ما دخل بها وكذا. عقب ثلاثة ايام واربعة ايام اصابها الصرع. راح راجع المستشفى قال لها عندها ملف دايما تيجي تراجع كل شهر تجي وعندها مكانها شيتوني؟ طيب هي ما لها ذنب؟ البنت ايش؟ ودخل بها يعني فظ بكارتها او دخل بها المهم. طيب؟ هي لها المهر ما لها البنت لها المال طيب والزوج ما له ذنب؟ نقول منو اللي يغشك ابوها؟ او اخوها اشوف اه وليها واضح ولا لا؟ ياخذ المهر منه هي ما لها ذنب. هي ايش؟ هي تاخذ المهر بما استحل من فرجها يأخذ تأخذ المهر بما استحل من فرجها وهو تعويضه من الذي غشه الذي غره طيب يرجع عليه بالمهر لكن هي تأخذ مهرها ولذلك قال وبعد الدخول او الخلوة آآ يستقر المهر ويرجع به على المغر. نعم قرأت اللي بعدها وان حصلت فرقة طيب ان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت واحد تزوج وحدة ثم ظهر انها مجنونة مثلا طيب آآ قبل ان يفسخ مات. يفكر بالموضوع يدارس توفي. خلاص. اه تاخذ المهر كامل تاخذ المهر كامل وتارث وكل شي طيب بس هو له الحق الفسق ما فسخ مات ما فسخ اذا اذا اذا مات تاخذ المهر كاملا. بفسخ آآ من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. يعني ليس له طلقها طيب قال لا انا لي حقي بس طلقت انت. انت لك حق ولكن طلقت فاسقطت حقك في الفسخ. اسقطت تحقق اذا اذا دخل شوف الان واحد تزوج وحدة ولقى فيها عيب يجوز له معه الفسق طيب فاذا كان قبل الدخول فله الفسخ. ان كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر. واذا لم يسمي لها مهرا فلها المتعة طيب ان كان بعد الدخول او الخلوة الممكنة من الدخول او بعد الموت يعني مات قبل ان يفسخ او طلق طيب فانها تأخذ المهر كاملة. اي ما في بس خلاص انتهى الفصل. اذا يفوت الفسخ. يفوت الفسخ يفوت الفصل بموته ورضاه وطلاقه ودخوله وخلوته. الممكنة هذي خمسة احوال يسقط فيها الفسخ يسقط فيها الفسخ بالنسبة للمرأة. نعم وليس بولي صغير او مشكور والا صحح نعم. ليس لولي الصغير او المجنون او الرقيق تزويجه بمعيب. الولي اللي هو غالبا الان خاصة يعني عندنا في بلادنا مثلا هنا في الكويت الان مثلا كثير من الخدم يعلنون اسلامهم مثلا قص النساء مثلا تأتي هنا وتعيش في البيت المسلم وتسلم. طيب وزوجها؟ شو الوضع؟ مع زوجها الاب وقد يكون السيد آآ يعني لو زوج ولده الصغير قد مر بنا في بداية كتاب النكاح انه آآ ليس للاب ان يزوج الصبي الصغير. طيب آآ اه وانما له الخيار له الخيار والبنت لها الخيار كذلك لكن لو لو زوجه العقد صحيح العقد صحيح طيب لو زوج ولده الصغير او زوج ولده المجنون او زوج عبده بحكم انه سيده طيب آآ وقصر في الاختيار قصر ايش؟ في الاختيار. يعني آآ هل آآ له الفسخ يعني او الصغير او المجنون او كذا قال لم يصح ان علم والا صح هذي فيها تفصيل حقيقة يعني او اولا يعني تصور انسان عنده ولد مجنون. زوجه بمعيبة. هو والولد في الجنون تزوجوا بمعيبة. فهنا يقول قصر لانه آآ ما اختار الاصلح المفروض يختار له واحدة اه ما هي معيبة. طيب هو مجنون يعني. يعني هنا ايضا اه المجنون عيب طيب الجنون عيب. فهنا اذا زوج ولده بامرأة فيها صرع او امرأة فيها ناصور او باصور العيوب التي تكون في الانسان. طيب؟ فيكون هنا قصر لا ما قصر هنا. لان اصلا اه الانسان اذا كان في عيب تقدم تنازلات هذا امر طبيعي جدا. امر طبيعي جدا. شوفوا انتوا الان مثلا اذا واحد عنده بنت مثلا عمرها مثلا تسعتعش عشرين مثلا هو يتشرط يقول ابيه لا هذا ما ابيه هذا ابيه هذا ما ابيه صح ولا لا؟ حقه في خطاب كثير لكن اذا تجاوز عمرها الاربعين يبدأ هو ايش يقدم تنازلات يعني لما كان عمرها عشرين مثلا يجيه واحد متزوج ما يعطيه يجيه واحد مطلق ما يعطيه ان شاء الله حادني انا ملزوم لكن لما يصير عمرها كبيرا ويقل الخطاب يبدأ هو ايش يقدم ايش تنازلات تقبل ان تكون زوجة ثانية تقبل ان تكون مثلا تتزوج من انسان مثلا ما عنده عيال واضح ولا لا؟ فهذا امر طبيعي جدا يعني الانسان دائما يعني آآ يقدم تنازلات اذا كان هو فيه آآ نقص في جانب فيقدم تنازلات كذلك اذا كان ابن مجنونا فطبيعي جدا الناس ما راح يزوجون ولدك المجنون وحدة صاحية او كاملة او كذا فطبيعي جدا انه يختار لولده المجنون من كان فيه شيء من النقص. او من كان فيها شيء من النقص والصغير هنا يختلف وظعه. ولذلك يقول اهل العلم من اختار لنفسه كان اختياره تشهيا ومن اختار لغيره كان اختياره مصلحة. يعني الواحد اختار لنفسه يدور للشهوة ويدور كذا يعني ممكن يفوت بعض المصالح وكذا لانه مشتهية الشي هذا. لكن اذا اختار لغيره لا ما في تشهيهني. لازم تختار لما الاصلح له لانه مو لك انت تختار لغيرك فلابد ان تتقي الله فيه وتختار له ايش؟ الاصلح. فمن كان تحتك الولد الصغير او البنت الصغيرة او كذا لابد تختار لها ايش ؟ الاصلح. نعم. قال فلو فعل لم يصح ان علم والا صح ولزمه الفسخ اذا علم اي اه هذا الذي اه المجنون او الصغير او الرقيق اذا علم بالعيوب التي في زوجته ليتزوجوها اياه فله ان يفسخ قلنا يمكن هذا في الصغير يصلح يمكن في المجنون ما ما يستقيم والله اعلم. طيب في احد عنده سؤال؟ لما مضى حتى انا ندخل في باب ثاني. طيب اكمل. قال الله رحمه الله فإن نعم. انكحة الكفار او نكاح الكفار احيان الكافر اما ان يكون نكاحه يعني بينهم او النكاح بينهم وبين المسلمين. كما سيأتي ان شاء الله تعالى. فالكفار اذا كانوا يعيشون بيننا وتحت حكمنا يعيشون بيننا وتحت حكمنا فانكحتهم يبقون عليها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوة الى الله وهاجر الى المدينة في حريم متزوجات ورجال متزوجين وكذا وبعد معركة بدر واستقرت الامور في المدينة وبعد فتح مكة في زواجات بين الناس كفار متزوجين وكذا واحيانا يسلمون الكافر لزوجته كذا صحيح؟ فكان النبي يقرهم على انكحتهم. يقرهم على انكحتهم. والله يقر الكفار على انكحتهم. يقول الله تبارك وقالت امرأة العزيز فسماها زوجة له مع انهم كفار. طيب؟ قالت سماها زوجة. فالكفار اذا الاصل في انكحتهم انها ايه ايش؟ صحيحة قال على دينهم على مذهبهم كيفهم. زين؟ فلما نذهب مثلا الى بلاد مثلا مثل الهند مثلا او او استراليا او البرازيل او اه اه جنوب افريقيا مثلا او غير البلاد بعض بلاد الكفار اللي متزوجين ما نقول لهم زواجكم باطل لان ليس على الشريعة لا الزواج على شريعتهم. زواجهم على شريعتهم وانكحتهم الاصل فيها ان ايش انها صحيحة الاصل فيها ان كانت وانها صحيحة ولذلك قال يقرون آآ على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها طالما هم يعتقدون حلها فعلى وجيههم يعني يتركون على ما كانوا عليه وانكحتهم على ما كانوا عليه ولم يرتفعوا الينا يعني ما ما طلبوا حكمنا فاذا ارتفعوا الينا قبل العقد قلنا لا هذا يجوز وهذا ما يجوز لانه هذي شريعة لكن ما ما رجعوا الينا وهم يستبيحون ذلك في شريعتهم يبقون على شريعتهم يعني مثلا واحد متزوج خالته مثلا كافر متزوج خالته وعايشين مع بعض وظلوا كفار فكيفهم على شريعتهم يجوز للمرء يتزوج خالته مثلا لكن عندهم ما يجوز واحد يتزوج امه مثلا طيب هذا لا يترك عليه لان هذا ليس في شريعتهم لكن في شريعته انه يجوز له ان يتزوج خالته مثلا فيترك على هذا الذي او يجمع بين البنت او البنت وخالتها عندنا في شريعتها لا يجوز ان يجمع بين بنت عمتها والبنت وخالتها هو كافر عايش سواء في بلاد الكفار او بلاد المسلمين متزوج البنت ومتزوج عمتها على فالة يترك طالما انه ما تحاكم الينا فاذا جانا وقال احكموا لي ابي حكم الاسلام قل لا نفرق ما يجوز اختر واحدة او او التي آآ جاءت بعد هي التي يفسخ عقدها وهكذا. فالقصد اذا لم يرتفعوا الينا يتركون على ما عقدوا عليه نعم وان اسبت الزوجان اسبت زوجها نبيا فهو على واذا او اسباب احد الزوجين وكان قبل الدخول والا والا تبين والا تبينا والا تبينا ويكشف الله بكل حال. نعم. اه احوال الكفار يعني ممكن تكون اربعة احوال في الانكحة. الكفار ممكن تكون على اربعة احوال اه اه كافر متزوج كافرة. ثم اسلما جميعا. جو اثنينهم مع بعض اه فقالوا نريد ان ندخل في الاسلام. قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان قال اشهد ان لا اله الا الله. قولي اشهد الله واشهد ان محمدا رسول الله. يلا ردوا على انتوا زوجين ما زلتم زوجين واضح ولا لا؟ ما زلتما زوجين يثبت النكاح يثبت النكاح على ما هو عليه. اذا هذا متى؟ اذا اسلم ها معا جاء معا في وقت واحد واسلما. هذه واظحة. طيب طيب. لو اسلم هو الرجل الزوج والزوجة ما اسلمت الزوج هو الذي اسلم والزوجة ما اسلمت. فيه تفصيل. نقول ما ديانته وما ديانتها؟ اذا قالوا والله هم نصارى هو نصراني وزوجته نصرانية. منو اللي اسلم؟ قال الزوج اسلم. ما في مشكلة. يسلم وتضل على ذمته. ليش؟ لان المسلم يجوز يتزوج نصراني فاذا كان الزوج هو الذي اسلم والزوجة كتابية يهودية او نصرانية فيبقون على نكاحهما كذلك ما في اي مشكلة لكن لو كانت الزوجة مجوسية او هندوسية او بوذية او ملحدة او وثنية المهم لا يهودية ولا نصرانية كافرة غير يهودية ولا نصرانية غير كتابية. طيب سواء هو كتابي او غير كتاب المهم انه اسلم الانصار مسلما. نقول زوجتك شنو؟ قال البوذية. نقول لابد من الفراق. لابد ايش؟ من الفراق. لانه لان المسلم لا يجوز ان يتزوج بوذية. ولا يجوز ان يتزوج هندوسية ولا مجوسية ولا آآ وثنية ولا واضح ولا لا فهنا ينفسخ النكاح بينهما. لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يستمر معها. فاذا اذا اسلما جميعا بقي على نكاحهما. اذا اسلم الزوج ينظر. هل الزوجة كتابية او غير كتابية اذا كانت كتابية يبقى النكاح على ما هو عليه. اذا كانت غير كتابية الفسخ بينهما. اذا اسلمت الزوجة والزلزلة يفسخ النكاح بغض النظر عن ديانته لان حتى لو كتابي ما يجوز له ان يتزوج مسلمة. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا هذه اربعة احوال اما ان يسلما معا فيبقون على نكاحهما او يبقيان على نكاحهما. اذا اسلم الزوج فيه تفصيل اذا كانت كتابية يبقى النكاح على ما هو عليه. اذا كانت غير كتابية فسخ النكاح. اذا اسلمت الزوجة فسخ النكاح اذا اسلمت الزوجة فسخ النكاح. طيب متى يفسخ النكاح؟ الان يعني هذه المسألة يعني حادثة الان الان هل يقال ان فسخ النكاح؟ وانتهى الامر خلاص آآ او يقال انه يبقى النكاح الا على المذهب انه آآ ينظر اذا دخلت هي الاسلام قبله هي دخلت الان خلاص سينفسخ النكاح بينهما لان هي مسلمة وغير مسلم وغير المسلم لا يجوز ان يتزوج مسلمة قالوا نعطيه مدة كم المدة؟ قال فترة العدة. فترة العدة في ثلاثة اشهر او ثلاث حيضات او كذا. فترة العدة. اذا دخل الاسلام خلال فترة العدة رجعناها له. خلاص عيشوا مع بعض ما في مشكلة ان شاء الله تعالى. طيب اذا لم يدخل الانسان بس تنتهي فترة خلاص فسخ نكاحهما فسخ نكاحهما لماذا؟ قال لان اعطيناه فرصة العدة فرصة العدة بعض اهل العلم يقول ما في عدة مجرد ان تدخل الاسلام فسخ لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا بالنسبة للزوج اذا اسلم وتحته يعني غير كتابية طيب فهذا ينفسخ مباشرة يقول ولا تمسكوا العصمة من الكوافير او لقوة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقول الله تبارك ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فهنا يقولون ينفسخ مباشرة اذا ثلاثة اقوال القول الاول ينفسخ مباشرة القول الثاني وهو قول المذهب يعطى فترة ايش؟ فترة العدة اذا رجع اليها او رجعت اليه خلال فترة العدة خلاص ما يحتاج يجدد العقد. اذا انقضت العدة انتهى كل شيء هناك قول ثالث طبعا القول الاول آآ اللي هو ينفث مباشرة قول ابن حزم رحمه الله تعالى القول الثاني معروف قول المذهب الان قول قول الجمهور قول الثالث اختيار شيخ الاسلام يقول ماذا؟ يقول آآ ما ينفسخ العقد. ما ينفسخ العقد ولكن لها الحق. لها الحق ولا ينفسخ. اذا ارادت ان تفسخ العقد لها ذلك. لكن لا ينفسخ بذاته كيف؟ يقول يعني اه لو زوجها مثلا اه نصراني وهي نصرانية اسلمت هي اسلمت قيل لها الان لك الحق. تبين تفسخين العقد وتشوفين دربش تتزوجين واحد المسلم مثلا او كذا او تبين تنتظرين؟ قالت والله انا اتوقع انه يسلم بصبر عليه. قال لها ذلك تصبر عليه لين يسلم سنة سنتين ثلاث سنين. يعني ليس لانقضاء العدة مفتوح. آآ لماذا؟ قال لان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل البعثة كان تزوجها ابو العاص بن الربيع بن عبد شمس له معلوم. زين؟ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت زينب كل بنات النبي اسلمن صلى الله عليه وسلم. فاسلمت زينب. ثم بعد ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟ ثلاث عشرة سنة النبي في مكة وهو على الاسلام وبنته زينب على الاسلام وزوجها لم يسلم. ابو العاصي بن الربيع. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. طيب وآآ قيل ان ابا العاص اسلم في السنة الخامسة وقيل قبل او بعد يعني المهم يعني بين اسلام زينب واسلام ابي العاص مو اقل من ستة عشرة الى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم تفسفسخ من زوجها. بعد هذا كله ابو العاصي اسلم وقالوا ورجعت له زينب ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد بينهما قالوا فظل على ان العقد ايش لم ينفسخ. قال دل على ان العقد لم ينفسخ. وان طالت المدة. طالما ان الزوجة لم تطالب. لكن لو طالبت فلها الحق في ذلك فلها الحق في ذلك. فاذا العقد آآ اختيار شيخ ابن عثيمين انه لا ينفسخ الا طلبها الا بطلبها. اما اذا لم تطلب ذلك فانه لا ينفسخ العقد. لكن ايضا ننتبه لمسألة وهي لا تمكن من نفسها لا تمكنه من نفسها يعني لا يجامعها لا يقبلها لا كذا لكن يظل العقد معلقا. تقول له انا ما راح اتزوج انا اطردك ان شاء الله يهديك الله سبحانه وتعالى وتسلم. لكن لا تمكنه من نفسه. فيكون الزواج ايش؟ معلقا. الى ان تختار فسخ او آآ يسلم ويتابعها على دينها. نعم اذا هنا نعيد قراءتها نعم يقرون اعد قراءتها نكاح الكفار ايه هذه واضحة اللي تكلمنا فيها في البداية نعم. قلنا اذا اسلم معا على النكاحهما اسلم هو وهي كتابية ايضا على نكاحهما نعم نعم. ان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر خلاص يفسخ العقل او كذلك اسلم احد الزوجين غير الكتابيين يعني هو مجوس وهي مجوسية وهنا قلنا ايش؟ لا تبقى على ذمتي. نعم وان كان بعد دخول القضاء. هذا رأي المذهب قلنا انه يعطونا فرصة الى انقضاء العدة. نعم والا والا واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم نعم قالوا لا لا اسلمنا اولى ايه فان لم يختر اجر الحاسد ثم تعزيره وعليه نفقته الى الى الاشجار. ويكشف ويحصل الاختيار نعم. اه هنا ان اسلم الكافر تحته اكثر من اربع ممكن ان يحدث هذا المسلمون عندنا كمسلمين مثلا عندنا شريعة تقول لا يجوز لنا ان يتزوج اكثر من اربع فانكحوا ما طاب لكم من انسان مثنى وثلاث وربع لكن لو جاء انسان كافر ودخل في الاسلام تفاجأنا متزوج سبع عنده سبع زوجات او ثمان زوجات واذكر انا والدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى يذكر انه في احدى القرى في افريقيا زعيم القرية متزوج اربعين. اربعين متزوج. طيب وتوهقنا في هذا نقول له فهنا اذا الكافر دخل الاسلام عنده اكثر من اربع نسوة يقال لا اختر اربعة خلاص انت الان دخلت دين الاسلام تلتزم شريعة الاسلام شريعة الاسلام ما يجوز لك ان تكون لك اكثر من اربع نسوة اختر اربع اختر اربعة نسوة من هؤلاء النساء يكن زوجات لك. واما البقية فلابد من مفارقتهن. قال اسلمنا او لا وكن كتابيات اختار منهن سواء كن مسلمات او كتابيات المهم ليس له اكثر من اربع. يقول اختار منهن اربعا بعد ان كان مكلفا والا فحتى يكلف يعني تصور عنده زوج ست وهو عمره ست سنين سبع سنين غير مكلف ابوه مزوجه سبع طيب غير مكلف هذي حالات نادرة يعني لا حكم لها طيب قال فان لم يختر؟ قال لا ما ابيه. اجبره بحبس او تعزير لازم تختار ما يصير يعيشون معاك على ذمتك ست نسوة او سبع نسوة وعليه نفقاتهن الى ان يختار طيب الان اذا اذا اسلم الكافر عنده اكثر من اربع يؤمر باختيار اربع منهم سواء كنا مسلمات او كتابيات لا فرق قال ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء؟ يكفي. يعني ما في طلاق هذي ما يقولها انت طالق وانت طالق لا خلاص ما في طلاق فسخ فسخ لان العقد غير صحيح ما يصير اكثر من اربعة فيكون فسخ اختيار ما يقول يلا ابا اطلق ذولي لا نقول افسخ هؤلاء يفسخن وليس طلاقا طيب قال ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فان وطأ الكل تعين الاول. يعني اذا من وطأها فكأنه يقول ايش؟ اخترت هذه يعني عنده مثلا سبع نسوة مثلا قلنا له اختار اربعا منهن. قال خير ان شاء الله. فوطأ واحدة. هذي خلاص وطأ الثانية اختارها. فمن وطأها معناها ايش؟ اختارها خلاص. لو وطأهن كلهن لو وطأهن جميعا فهنا اول اربع وطهنهن المختارات. والثلاث الباقيات يعني يحاسبهن على هذا اما ان آآ يعني آآ اذا كان اما ان يرجم طبعا لانه زنا يعتبر خلاص لانه لما وطأ الاربع اختار الاربع ما فارق هؤلاء كيف يطأهن بعد هذا موضوع اخر الحكم. لكن احنا نتكلم الان عن آآ الوطء اختيار. الوطء يعتبر ايش اختيارا قال ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة لو قلنا له اختار عندك سبع اختار منهن اربعا. قال اعطوني فرصة بس بكرة اقرر. قلنا خير. بالليل قال حق وحدة وانت طالق. اللي طلقها اختارها ليش؟ لانه اوقع عليها طلاق ولا يقع الطلاق الا على زوجه. لا يقع الطلاق الا على زوجه. اه لان التي لم يخترها لا يقع عليها الطلاق. فالطلاق يقع على زوجها. فمن طلقها فيكون ايش؟ قد اختارها. من طلقها يكون قد اختارها اوقع عليها الطلاق فقال فمن طلقها فهي مختارة نعم نعم. لو كان عنده ايماء المعروف انه الحر لا يجوز ان يتزوج الامل معروف هذا قلنا تكلمنا عنه يقول الله تبارك ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم المؤمنات وقلنا زواج الحر بالانا لا يجوز محرم لا يجوز للحر ان يتزوج العبد الامة. الا بشروط وهي ان يكون آآ لا يجد حرة ولا يستطيع ان يشتري ملك يمين ولا يستطيع ان يصبر يخشع على نفسه الوقوع في الزنا لا يستطيع ان يصبر وفي الوقت ذاته ان تكون هذه الحرة او عفوا الامة مسلمة يعني ما يجوز اني اخذ امة كتابية فالان اذا آآ واحد آآ متزوج ايماء خمس ست ايماء مثلا واسلم اه طيب الان ماذا يبقي عنده من الاماء؟ كزوجات الان ليس ملك يمين الزوجات هؤلاء متزوج امام. نقول له تمسك واحدة فقط لان اصلا لا يجوز لك ان تتزوج امة. الامة اصلا لا يجوز زواجها. بالنسبة للحر. فانت الان تمسك واحدة فقط من الامام. قال لا واحدة لا تعفني. قلت امسك اثنتين. فيمسك ما يعفه. يمسك ايش؟ فان كان لا تعفه الا امسكت اثنتين اذا كانت ثلاث امسك وهكذا. وهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم واذا ارتد احد الزوجين او مقارعة قبل دخوله فاسأل عبدا فاسأل الكعبة. ولها نصف العلم بالضبط تماما هذه نفس حكم آآ من اسلم يعني كافران اسلم اه عفوا اسلم احدهما قلنا مثلا مجوسيان اسلم او وثنيان او اه هندوسيان اللي يكون اي دين بوذي المهم اه مو كتابي طيب اسلم الزوج او اسلمت الزوجة قلنا ماذا يكون من فسخ العقد صحيح ولا لا؟ فسخ العقد لانه ما يصير اه مسلم ياخذ له مجوسية اذا كانت هي التي لم تسلم او اه اه مسلمة لا يجوز ان تتزوج كافر اصلا بشكل عام. اذا كان اه هي التي اسلمت. نفس الشي قلبها لو ارتد واحد متزوج وحدة مسلمة متزوج مسلمة ارتدت. او ارتد ايضا يفسخ النكاح. اذا ارتده او ارتدت هي انفسخ النكاح بهذه الرئة لانه صار في النهاية مسلم متزوج غير مسلمة او مسلمة زوجة غير مسلم فينفسخ النكاح يقول انه ارتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول انفسخا النكاح ولها نصف المهر ان سبقها يعني هو الذي ارتد قبلها فتملك نصف المهر. وبعد الدخول يعني آآ تقف فرقة على انقضاء العدة اللي قلناها قبل قليل يمكن ارتدوا وبعدين خلال فترة العدة كلموهم عقلوهم اتقوا الله كذا رجعوا للاسلام ما يحتاج عقد جديد خلاص يبقون على عقدهما الاول لانهما رجعا الى الاسلام اللي هي الفترة اللي المذهب يعطيها لاحد الزوجين يلحق بالاخر ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في عنده سؤال سؤال واحد نسبح فقط مدة طويلة شلون شلون؟ اللي اللي ايه ثلاث اقوال؟ ايه نعم الحالة هذه يعني الحجامة تمدح المعاشرة النكاح اي قلنا قلنا ما ما يعاشرها ما تغطى عنه. ايه تغطى عنه ولا يأتيها حتى يتخذ القرار يبيها ولا ما يبيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير