ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد صلى الامام الراتب وانتهى وجاء قوم في نفس المسجد وارادوا ان يصلوا في جماعة ثانية فهل هذا جائز ولا مكروه؟ ولا ما الحكم؟ قال المؤلف ولا تكره اعادة الجماعة هذا الاصل الاصل ان اعادة الجماعة وتكرار الجماعة في مسجد انه غير مكروه. يعني في واحد يقلب الناس ساعة الوقت في واحد يجي متأخر ويصلي بالناس ان هذا غير مكروه هذا الاصل واما الاستثناء فهو في غير مسجدي مكة والمدينة هذا الاستثناء وهو مسجد مكة ومسجد المدينة اذا كان ذلك على هيئة راتبة كما كان يحصل في السابق مثلا انه يصلون مثلا جماعة الحنفية لهم امام يصلي مثلا في اول الوقت. المالكية لهم امام يصلي في بعده وهكذا فتعدد الجماعة تعدد ائمة في مسجدي مكة والمدينة هذا ما حكمه هذا مكروه لانه قال ولا الا في مسجدي مكة والمدينة فتكره واستثنوا من مسجدي مكة والمدينة ما لو كان بعذر. اذا المكروه في مسجدي مكة والمدينة ما كان راتبا دائما اما ما كان عارضا لعذر واحد وصل متأخر في المسجد النبوي ما تعمد يقول انا ما ابغى اصلي مع الامام انا اصلي مع جماعة اخرى نجي نحنا في وسط الوقت نصلي قالوا هذا المكروه اما اذا حصل ذلك لعذر فلا يكره حتى في مسجدين مكة والمدينة كما في الاقناع وشرحه قال في الاقناع شرحه فلا يكره لمن فاتته اذا اعادتها بالمسجدين اذا فاتته لعذر لا يكره اعادتها في المسجدين. نعم المسألة السادسة التنفل بعد اقامة الصلاة اقيمت الصلاة هل يجوز تتنفل ولا ما يجوز؟ عندنا صورتان صورة الابتداء وصورة الاكمال ابتداء يبتدأ النفل بعد اقامة الصلاة والاكمال ابتدأ النفل ثم اقيمت الصلاة فما حكم الابتداء؟ قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا لا يجوز ان يبتدأ نافلة بعد اقامة الصلاة فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. طيب الاكمال ما حكمه؟ له صورتان ان يكون الاكمال ان يكون الاكمال غير مفوت للجماعة في الصلاة الواجبة واحد مثلا يصلي بدأ يصلي راتبة الفجر ركعتين ثم اقيمت الصلاة وهو يعلم ان الامام يقرأ السجدة والانسان ويدرك الجماعة فهل يكمل النفل ولا لا؟ هذه المسألة الاولى. ماذا قال فان كان في نافلة اتمها اذا كان في نافلة اتمها هذا الاصل الصورة الثانية ان يكون يخشى فوات الجماعة مس بيته بعيد قد يقول قائل وهذا وجدته في بعض الشروح يقول كيف يتصور هي في الاخير النافلة ركعتين والفريضة اقلها ركعتان ما عندنا الا الفجر ركعتين. فكيف يتصور ان ان يكون اكمال الصلاة مفوتا للصلاة التي اقيم لها يتصور الا يتصور وصلى في بيته وهو يصلي في البيت راتبة الفجر ركعتان والمسجد مسيرة خمس دقائق جيد؟ فلو اتم الصلاة هذي اتمام الصلاة يحتاج الى ثلاث دقائق والطريق يحتاج الى خمس دقائق ثمان دقائق تفوت فيها الصلاة فهل يقطع ولا ما يقطع؟ قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. اذا خشي فوات الجماعة باكمال الصلاة التي هو فيها فانه يقطع الصلاة لان ادراك الجماعة اولى واضح؟ نعم والا فهي كما قلنا يتم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ادراك الامام ادراك الامام عندنا ادراك الجماعة وعندنا ادراك الركعة وسيأتي في باب الجمعة ان شاء الله ادراك الجمعة. اما ادراك الجماعة فانه يدرك بايش؟ ماذا قال المؤلف ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة نعم اذا يدرك تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. واحد جاء متأخر قليلا وبدأ يبحث عن موقف في الزحام من موقف الف الى باء الى اثنين ثلاثة تعطل ما وجد الا في موقف رقم كم يا شيخ موقف بعيد فجاء فلما وصل الى المسجد قال الله اكبر قال الامام السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة على المذهب وحصل له ان شاء الله فضل ادراك الجماعة هذا ادراك يا جماعة من من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. عندنا المسألة الثانية وهي ادراك الركعة بماذا يحصل بادراكه راكعا اذا لا يكون مدركا للجماعة الا بادراك الركوع ولابد في ادراك الركوع ما معنى ادراك الركوع؟ ان تركع وتستقر في الركوع قبل ايش قبل ان يشرع الامام بالرفع ان تستقر في الركوع قبل ان يشرع الامام بالرفع فاذا شككت ها من يقول؟ اذا شككت هل ادركت الركعة او لم تدرك الركعة لم تدرك ليش من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني يمشي لان الاصل الادراك ولا الاصل عدم الادراك الاصل عدم الادراك ومع هذا فقد يقول قارئ الاصل ان الامام لم يرفع من الركوع لكن قدم الاصل الاول ليش؟ لان الصلاة ثبتت في ذمتك بيقين فلا تخرج منها الا بيقين نعم طيب ادرك الامام راكعا جاء هذا الرجل وادرك الامام والامام راكع قال الله اكبر ثم قال الله اكبر مرة ثانية وركع يعني تكبيرة احرام وتكبيرة ركوع هذا واحد الثاني قال الله اكبر تكبيرة الاحرام وركع دون ان يكبر. فما الحكم؟ قال المؤلف وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة وكان مدركا للركعة. وهل تجزئه تكبيرة الاحرام ولا لابد يكبر للركوع؟ قال واجزأته واجزأته التحريم فلا يلزمه ان يكبر مرة اخرى للركوع لكن لا يلزمه هل هل يستحب الجواب نعم يستحب له ذلك. طيب ان ادركه ان ادركه ساجدا فان تكبيرة الاحرام هذه لابد منها طيب هل يكبر مرة اخرى للسجود يباح ذلك ولا يستحب يباح ولا يستحب لا نقول يكره ولا نقول شيء لكن نقول لا يستحب وانما يباح لماذا لان التكبير يكون للاحرام ويكون للانتقال من ركن الى ركن يليه ولا يكون التكبير للانتقال من قيام الى ركن لا يليه القيام فلهذا قالوا بعدم استحبابه