﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والثمانون

2
00:00:16.700 --> 00:00:38.100
ان هذا زكاة المال قالوا فهذا دليل على ان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها ادفع زكاة مالها الى زوجها لان ظاهر الحديث انه زكاة ولكن الراجح هو القول الاول

3
00:00:40.950 --> 00:01:02.150
الراجح هو القول الاول لان في لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة صدقة ولم يقل امر اخراج الزكاة امر بالصدقة وايضا عندها حلي وارادت ان تتصدق به. هل المرأة مأمورة بان تتبع حليها

4
00:01:02.500 --> 00:01:19.750
او تدفع زكاة حلية تدفع زكاتي وهذه المرأة تريد ان تدفع الحلي كله. فدل على انه صدقة تطوع اما الصدقة الواجبة فلا يلزمه الا زكاة الحلم على القول لان الحلي الذي يلبس

5
00:01:19.800 --> 00:01:43.400
فيه زكاة فهذه الامور ترجح ان المراد والله اعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.700 --> 00:02:22.100
فاتي يوم القيامة   لما ذكر الاحاديث التي في فظل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم ذكر الاحاديث التي تنهى عن السؤال تنهى عن سؤال الناس سؤال سؤال الناس من اموالهم على قسمين. القسم الاول سؤال المحتاج

7
00:02:22.550 --> 00:02:49.650
المحتاج لا بأس ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته يباح له ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته  القسم الثاني سؤال غير المحتاج سؤال غير المحتاج هذا محرم انسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس هذا محرم

8
00:02:52.100 --> 00:03:25.500
هذا سؤال محرم والمال الذي يخوض حرام اما القسم الاول وهو محتاج فلا بأس لكن مع حثه على التعفف والاستغناء كما سبق وعدم التطلع وتوجيهه الى العمل   فضيلة الشيخ بل هؤلاء السبعة

9
00:03:25.650 --> 00:03:50.250
الذين يدلهم الله يحصل له قانون مرة واحدة هذا لا يدري كيف يحصل لهم مرة واحدة يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك  نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة. فكيف اذا كان

10
00:03:50.750 --> 00:04:08.250
مقابل صدقات كثيرة يزيد اجره عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ ما يجعل كثيرا من الناس يتواهم في ترك الصدقة فيكون لهم من اولئك المتزوجين في المساجد وغيرها وهم اصح اقوياء

11
00:04:08.250 --> 00:04:32.000
السائل له حق يعطى فان كان صادقا  انه يأخذ هذه الصدقة بحق وان كان كاذبا فاثمه عليه اثمه عليه والمتصدق له اجره له اجره على كل حال سواء كان هذا السائل محتاجا او غير محتاج

12
00:04:32.350 --> 00:05:02.500
لانه امتثل امر الله سبحانه وتعالى باعطاء السائل ولانه قصد اعطائه وجه الله سبحانه وتعالى فالانسان يتاب على نيته انما يرجع الاثم والتحريم الى نفس السائل اثمه عليه الا اذا عرفت تيقنت ان هذا انه غبي فلا تعرف. اذا عرفت انه غني لكن اذا ما تعرف شي

13
00:05:02.800 --> 00:05:23.150
لا تعرف تبني على الله تعطي يتكل الى نفسه. نعم فضيلة الشيخ هل يذكر المرء على اولاده في التركة نعم ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد ابن ابي وقاص

14
00:05:23.650 --> 00:05:42.850
رضي الله تعالى عنه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد رضي الله عنه انه لا يرثني الا ابنة لي انا اتصدق بكل مال؟ قال لا. قال في هذه بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه

15
00:05:42.950 --> 00:06:03.050
قال نعم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الانسان يؤجر على ما يتركه من المال لورثته لان ذلك يغنيهم عن الناس

16
00:06:03.650 --> 00:06:23.850
اذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال لا فضيلة الشيخ هل من يتخذ الزائد عن الحقوق ان الايام تتقلب ويريد فيها لا بأس بذلك ان الانسان يدخر المال

17
00:06:25.300 --> 00:06:46.650
وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم اناس اثرياء فعبدالرحمن بن عوف وعثمان ابن عفان من افاضل الصحابة ومن السابقين الاولين الى الاسلام لهم اموال كثيرة. ويتصدقون منها ويبذلون منها. فلا بأس ان الانسان يتخذ المال

18
00:06:46.750 --> 00:07:11.350
لكل ثروة لكن بشرط انه الزكاة الواجب عليه اخراج الزكاة هذا واجب عليه وان يتصدق منها يتصدق منها في اوقات الحاجات والا فما يجمعه ويفتخره لا لا شك انه انه اباحه الله جل وعلا

19
00:07:12.750 --> 00:07:32.900
الله جل وعلا انما عاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله ولا ينفقون. يعني لا يفقدون زكاة. فدل على انهم اذا اخرجوا زكاة جاز لهم ان يجمعها جمع المال يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون من كسب الحلال

20
00:07:33.550 --> 00:07:58.300
هيكون من فراغ الشرط الثاني ان يخرج الزكاة الواجب فيه نعم فضيلة الشيخ هل المثقال والدينار الذي يساوي اربع جرافات اربع جرام الاثقال من من الذهب او من الفضة معروف

21
00:07:59.100 --> 00:08:21.150
اثقال معروف اما تقديره بالاجرامات المعروفة الان ما ادري يحتاج الى سؤال اهل اه سؤال اهل الصياغة تذهبون الى الصالة وتسألونه نعم كانوا في الاول يقدرونه بالدوانق الدوالق تركت الان جت الغرامات

22
00:08:21.250 --> 00:08:42.750
مسألة هل الفن في هذا؟ لا فضيلة الشيخ ما حكم الانفاق على الساحل الذي يسعى في المسجد؟ وهل يجوز مراقبته بمعرفة حاله ادخال المساجد للسؤال هذا عادة مثل ما هو الان

23
00:08:42.800 --> 00:08:59.200
هذا لا يجوز لا يجوز ان تتخاذ في المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل واللي يرفع صوته في المسجد هذا ممنوع الا عند الضرورة

24
00:08:59.950 --> 00:09:21.500
عند الضرورة اذا بلغت به الضرورة الى هذا الحد ما في بأس اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز وكما ذكرنا ان اثمه عليه لكن اللي يسمعه يطير ما تيسر

25
00:09:21.550 --> 00:09:38.550
الا اذا تيقن انه غني فلا يخطئ. اذا تيقن انه غريب فلا يعقل قال ابن ابي الحالة للناس علشان يتضح يمتنع ويرتدع عن هذا العمل لكن اصل السؤال في المسجد يجوز للحارث

26
00:09:40.350 --> 00:10:03.600
يجوز للحاجة نعم فضيلة الشيخ  اللهم صديقا له ان يعتبر هذا من الصدقة  ما في شي الا بنية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لهم

27
00:10:03.750 --> 00:10:20.150
لا يعتبر صدقة الا بشرطين الشرط الاول ان يكون هؤلاء فقراء اذا كان زملائه فقراء الشرط الثاني ان ينوي ذلك ينوي من الصدقة فيكون صبر. اما اذا كانوا اغنياء هذا ليس من الصدقة

28
00:10:20.800 --> 00:10:44.200
انما هو من العادات والكرم فيما بينهم. الاشياء المباحة لكنه ليس صدقة او لم يلف الا يكون صدقة الا بالنية. نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة وللقاسم ان ينفق الزوجة بشرط عدد المفسدة

29
00:10:44.200 --> 00:11:03.850
او لابد ان ينشر او يحكم او يكون عنده ارض بذلك الخازن اذا كان المال عنده وديعة الا يتصرف فيه لان هذا امانة ولا يجوز ان يتصرف فيه انما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة ومثل

30
00:11:04.350 --> 00:11:21.550
الذي عنده نفقة البيت يعني في غرفة او في محل مفتاح شيء مدحون للانفاق مدعول للانفاق على اهل البيت لا ما في مانع يتصدق منه صدقة عادية لا تضر في اهل البيت

31
00:11:22.300 --> 00:11:41.150
لان هذا ما هو ما هو وديعة وانما هو شيء معد للانفاق  اما المال المودع هذا امانة لا يجوز التصرف فيه الا باذن صاحبه. نعم الخازن على قسمين خازن للنفقة

32
00:11:41.450 --> 00:12:04.550
فلا بأس انه يتصدق او خازن للحفظ قادم للحفظ هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل  حسب الحاجة اذا كان في فقراء بحاجة الى الطعام والكسوة احق من الكفر

33
00:12:05.550 --> 00:12:27.450
اما اذا كان ما في فقراء وفي طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب شراء الكتب لهم افضل الاحوال تختلف الاحوال نعم فضيلة الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:12:27.450 --> 00:12:45.150
هذا وعد له بدخول الجنة هذا من الاعمال التي تسبب دخول الجنة فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة لكن الانسان هو يظمن نفسه دخول الجنة ما يضمن لنفسه دخول الجنة ما يدري

35
00:12:45.250 --> 00:13:04.000
لكن هذا فيه ان هذا العمل سبب لدخول الجنة نعم فضيلة الشيخ لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم فهل تجوز الصدقة على الكافر؟ المحتاج هذا فيه تفصيل للزكاة

36
00:13:04.150 --> 00:13:18.800
لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان هذا كافر من المؤلفة قلوبهم. الذين يرجى اسلامهم او كف شرهم

37
00:13:20.100 --> 00:13:38.950
المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة اما خلقت التبرع فلا بأس انه يعطى منها الكافر المحتاج كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجتك بذلك اجر للمتصدق نعم

38
00:13:39.450 --> 00:14:03.550
تسعة اشهر وهذه المشتركة لا تتكلم ولا تتحرك ولا تسمع صريح الاحتراف عن طريق الانابيب والسؤال هل او يتصدق عنها في ذلك الصيام ليس عليها صلاة ولا صيام ما دامت في هذه الحالة ما عندها شعور

39
00:14:04.050 --> 00:14:18.100
ولا سمع ولا شعور ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يصلى عنها ولا يصام عنه الا اذا عافاها الله وعاد اليها شعورها وعاد اليها ادراكها فتصلي

40
00:14:18.300 --> 00:14:37.300
في المستقبل اما الذي فات ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم فضيلة الشيخ رفع القلم عن ثلاثة. ذكر منهم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق الذي ليس عنده عقل

41
00:14:37.700 --> 00:15:04.150
ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود اليه عقله فيؤدي الواجبات في المستقبل واما ما مضى فليس عليه شيء نعم فضيلة الشيخ ان شاء الله جلس ثلاث ايام وهو يقصد صلاة وبعد ذلك اجريت له عملية فقاله الطبيب سوف تجلس هنا خمسة عشر يوما فكان يقصر

42
00:15:04.150 --> 00:15:22.200
المدة فهل هذا صحيح؟ واذا كان غير ذلك فماذا عليه اذا كان عرف انه سيقيم اكثر من اربعة ايام انه يجب عليه اتمام الصلاة على قول الجزر يجب عليه اتمام الصلاة لكن ما دام انه

43
00:15:22.400 --> 00:15:36.900
شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية صلاته صحيحة ان شاء الله لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل يتم الصلاة في المستقبل اما الماظي صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم

44
00:15:37.100 --> 00:15:53.300
فضيلة الشيخ يا اخي دعاءه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبان مع ذلك من عقوبتك وبك من الحديث ما معنى وبك منك يعوذ بالله منه من الله جل وعلا

45
00:15:53.350 --> 00:16:11.700
لا ملجأ من الله الا اليه فيعوذ بالله من الله عز وجل الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه نعم فضيلة الشيخ فلا يكون التصدق عن كافر به عهد الله على كفر فكيف ان يؤجر

46
00:16:11.950 --> 00:16:29.400
ما هو معانا له علاقة لكنه دفعة لدفع لظرر انسان مضطر يدفع ضرورته ليس هو وربما يكون هذا داعيا الى اسلامه يقول هذا من من الدعوة الى الله عز وجل ما فيه بأس المحتاج ولو كان كافرا

47
00:16:30.300 --> 00:16:57.300
المضطر ولو كان كافرا اضطر الى طعام واضطر الى شراب مضطر الى ثوب تعطيه قدر ظرورته ولو كانت نعم  سمعنا انقاذ  مع انه قد بقي هناك فقير لازم من اكماله من اكمال ان شاء الله الرسالة الجاهلية واذا اكملناه نختاره

48
00:16:57.600 --> 00:17:36.950
كتابا جميلا ان شاء الله نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين         قال تعالى   رواه مسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

49
00:17:37.200 --> 00:18:16.150
ان يأخذ احدكم انه يهديه    بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد في هذا الحديث ان من يسأل الناس يعني يسأل اموالهم

50
00:18:16.650 --> 00:18:46.350
تكثرا يعني من اجل بالطمع بالمال وكثرة المال لا من اجل الحاجة فان فان هذا انما يسأل جمرا تمرا يعني نارا من جهنم فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة

51
00:18:47.550 --> 00:19:12.750
لان السؤال انما يباه عند الحاجة وبقدر الحاجة الاصل في السؤال انه محرم هذا هو الاصل لكن يباح اذا احتاج الانسان ولم يكن له حيلة الا السؤال فانه يباح له السؤال بقدر

52
00:19:13.200 --> 00:19:38.150
سادتي لان هذه حالة ضرورة اما من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال تكثرا فهذا يسأل حراما وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكون جمرا يعني عذابا من نار جهنم

53
00:19:38.300 --> 00:19:58.650
كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموالهم يتامى ظلما ان يأكلون في بطونهم نارا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في نار جهنم

54
00:20:02.100 --> 00:20:25.750
فهذا وعيد شديد بحق من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال انه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة

55
00:20:25.850 --> 00:20:52.350
وعلى ان من يسأل من غير حاجة فانه متوعد بالنار   وان ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لانه اخذه بغير حق. نعم وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى العمل

56
00:20:54.050 --> 00:21:17.600
المحتاج اذا كان يقدر على العمل فانه لا توجه الى السؤال بل يعمل يعمل ولو كان عليه كعب يعمل بان يأخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره

57
00:21:17.700 --> 00:21:39.800
فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس. عطوه او منعوه فهذا فيه ان المحتاج يوجه الى العم ولا يتوجه الى السؤال انما يتوجه الى السؤال بشرطين. الشرط الاول ان يكون محتاجا

58
00:21:40.000 --> 00:22:00.650
الشرط الثاني الا يقدر على العمل الذي يغنيه فان كان يقدر على العمل الذي يغنيه عنه بالسؤال لم يحل له السؤال لان السؤال ذلة ومهانة وايضا به اكل للمال بغير حق

59
00:22:02.000 --> 00:22:21.100
فلا يجوز الا عند الضرورة اذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه يذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله على ظهره هذا خير له من ان يسأل الناس

60
00:22:22.150 --> 00:22:44.900
العمل شرف ولو كان يحمل على ظهره او على رأسه هذا شرف له واما الذي يسأل فهذا مهانة مهانة وذلة الله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز ويريد لهم الرفعة

61
00:22:45.200 --> 00:23:06.350
لا يريد لهم المهانة كما سبق في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى سماها سفلى  فعلى كل حال هذه الاحاديث فيها ذم السؤال وبيان انه لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول الحاجة اليه

62
00:23:06.700 --> 00:23:38.450
الشرط الثاني الا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه نعم فان شاء الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    وهذا ايضا من الاحاديث الوعيد على المسألة

63
00:23:38.950 --> 00:24:03.250
ان المسألة كد يكد به الرجل وجهه يعني يخنش به وجهه هذا تشنيع الذي يسأل يخمش وجهه ولا شك ان هذا لتشويه السؤال وفي حديث لا يزال لا تزال المسألة بالرجل

64
00:24:04.100 --> 00:24:26.950
حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعج لحم هذه احاديث وليس في وجهه مزعة له. آآ مسألة كالد يكد بها الرجل وجهه الذي يسأل الناس تكثرا انما يسأل جمر فليقل

65
00:24:28.300 --> 00:24:51.450
او يستكشف ايا تهديد يقل من السؤال او ان يستكذب هذا تعذيب هذا امر تهديد تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة قموش او خدوش في وجهه قل هذه احاديث وعيد تحذير من السؤال

66
00:24:52.200 --> 00:25:17.550
وفيها انواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال الا في حالتين استثنى في هذا الحديث حالة الحالة الاولى ان يسأل السلطة سؤال السلطان لا بأس به يسأل الانسان السلطان من بيت المال

67
00:25:18.100 --> 00:25:35.300
هذا لا بأس به يعني هذا ليس فيه ذلة ليس فيه ذلة ولا مهانة ظاهره ولو كان غنيا له ان يسأل من السلطان ولو كان غني للحالة الثانية اذا كان محتاجا

68
00:25:36.100 --> 00:25:54.000
اذا كان محتاجا الى السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها جاز له السؤال بقدر حاجته ولا يسأل اكثر من حاجتين. يأتي حديث من يسأل الناس تكثر. يعني الذي يسأل اكثر

69
00:25:54.250 --> 00:26:18.900
من حاجته نعم السؤال رخصة السؤال رخصة والرخصة تتقدم بقدرها ولا يزال على قدر الرخصة وانما رخص له من اجل من اجل دفع حاجته لا يجوز له ان يسأل اكثر من حاجته. نعم

70
00:26:20.150 --> 00:26:50.850
باب قسم الصدقات قسم الصدقات هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء باب اهل الزكاة اهل الزكاة قسم الصدقات هو باب اهل الزكاة  وقسو الصدقات عن الزكوات تولاه الله بنفسه ولم يكله الى نبيه

71
00:26:51.600 --> 00:27:19.100
وانما الله هو الذي قسم الصدقات وبين اهلها في محكم كتابه. قال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله

72
00:27:19.300 --> 00:27:43.100
والله عليم حكيم وقوله تعالى انما هذه كلمة حصر تحصل الحكم فيما بعدها وتنفيذ عن غيره فليس لاحد حق في الزكاة الا ان كان من هذه الاصناف الثمانية المذكورة في هذه الاية

73
00:27:43.250 --> 00:28:09.750
الصنف الاول الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا. فقير من لا يجد شيئا. او يجد شيئا قليلا من الكفاية هذا هو الفقيه  الصنف الثاني المساكين وهم احسن حالا من الفقراء. هم الذين يجدون نصف الكفاية

74
00:28:09.950 --> 00:28:36.700
او اغلب الكفاية المسكين احسنوا حالا من الفقيه. من يجدوا نصف الكفاية او يجد اكثرهم والعاملين عليها الصنف الثالث العاملين عليها وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها فهؤلاء يعطون وان كانوا اغنياء في مقابل عملهم

75
00:28:37.050 --> 00:29:02.100
لا من اجل فقرهم يعطون في مقابل عملهم لا من اجل فقره فيعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يأكلون بمقابل عمل  وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وكيلها وعدها او لا هم العاملون

76
00:29:02.200 --> 00:29:32.200
العاملون عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم اصنام مؤلفة قلوبهم اصناف مؤمن ضعيف الايمان فيعطى من اجل ان يتقوى ايمانه ويتألف

77
00:29:32.400 --> 00:29:49.750
حتى يقوى ايمانه كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين اسلموا حديثا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الايمان بالقلوب فيعطى لاجل تقوية

78
00:29:50.050 --> 00:30:13.450
ايمانا ومنهم من يعطى رجاء اسلامه لكافر الكافر يعطى رجاء اسلامه اذا كان يرجى ان يسلم فانه يعطي تأليفا له لاجل ان يسلم الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار

79
00:30:14.150 --> 00:30:34.250
بل يرجى دفع شره يعني من الكفار عن المسلمين. اذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين واذا اعطي من الزكاة اندفع شره انه يعطى ما يدفع شر هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم

80
00:30:34.400 --> 00:30:59.950
ضعيف الايمان حتى يتقوى ايمانه الكافر الذي يرجى اسلامه الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخامس الرقاب في اللقاء

81
00:30:59.950 --> 00:31:26.350
عن العتق فاذا كان هناك رقيق كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق هذا يسمى المكافئ. وهو ان العبد يشتري يشتري نفسه من سيده بان يدفع له مالا

82
00:31:26.500 --> 00:31:46.500
من اجل ان يعتق قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم يعني اعينوهم على شراء انفسهم من الرق. وكذلك

83
00:31:47.400 --> 00:32:17.950
يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة يشترى عبيدا من اسيادهم من الزكاة ويعتقون هذا ذو الرقاب يعني اعتاق الرقاب الصوف السادس الغارمين الغارمين جمع غار وهم على صنفين. الصنف الاول الغارم لنفسه

84
00:32:18.500 --> 00:32:41.650
الغارم لنفسه كأن يكون هناك فقير عليه ديون عليه ديون ولا يستطيع تسديدها. لا يستطيع تسديد هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه لانه غارم غارم لنفسه  وكذلك لو اشترى

85
00:32:42.300 --> 00:33:04.800
لو اشترى لو مثلا كان اسيرا افسد لو كان اسيرا فافتدى بفدية من اعدائه على ان يطلقوه في مقابل ان يدفع لهم مالا فهذا غارم لنفسه اي لاجل تخليص نفسه من الاسر

86
00:33:04.950 --> 00:33:26.450
الاول غالب غارمون بالذهن غارمون بالدين فيعطى من اجل تخليص نفسه من الدين وهذا غائب لفكاك نفسه من الاسر فهذا يعطى ايضا ويساعد من الزكاة لا يفك به اسره فيهدى من الزكاة

87
00:33:26.700 --> 00:33:50.450
اسرى المسلمين هذا الغارم لنفسه الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره. وهو من تحمل حمالة من تحمل حمالة من اجل الاصلاح بين الناس بان يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال

88
00:33:51.150 --> 00:34:18.100
وحصل بينهما شحن فيأتي انسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الصلح فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله لانه لان ذلك يجحف به. ومن اجل تشجيعه على الاصلاح لان الاصلاح خير. فهذا يعطى ولو كان غنيا. الغارم

89
00:34:18.100 --> 00:34:39.450
لغيره يعطى ولو كان غنيا. اما الغالب لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا. هذا الفرق بين الصنفين الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لان لا تتحف بماله ولان لا

90
00:34:40.900 --> 00:35:03.750
تمنع الاصلاح بين الناس واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرب السامع في سبيل الله وهم الغزاة سبيل الله يعني الجهاد قوم الغزاة المتطوعة

91
00:35:04.200 --> 00:35:25.150
الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم. يعني ليس لهم رواتب من بيت المال المجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون  ما يستطيعون به الغزو

92
00:35:25.400 --> 00:35:46.750
مما يؤمنون به السلاح والخيل والابل والمركوب في كل زمان بحسنة المجاهد يجهز المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال

93
00:35:47.450 --> 00:36:04.250
ولا يترك يجهز من ماله هو اما اذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يعقل من الزكاة يجهزه بيت المال يجهزوا ولي الامر الا يعطى من الزكاة الثامن ابن السبيل

94
00:36:04.900 --> 00:36:25.000
وهو المسافر المنقطع في سفره الذي ضاعت نفقته او نفدت او سرقت فلم يبق معه نفقة فيعطى من الزكاة قدر ما اوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة

95
00:36:25.600 --> 00:36:49.500
هذا هو ابن السبيل  فهؤلاء هم اهل الزكاة ثمانية اصناف بينهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاية فلا يجوز صرفها الى غيرهم لا يجوز ان تصرف الزكاة لبناء المساجد او بناء القناطر

96
00:36:49.800 --> 00:37:12.100
او المشاريع او المستشفيات هذه ينفق عليها من التبرعات ومن اهل الاحسان اما الزكاة فانها مخصصة لهذه الاصنام التي ذكرها الله بهذه الاية الكريمة وحصر حصر الزكاة فيهم بقوله انما

97
00:37:12.350 --> 00:37:38.500
انما الصدقات يعني الزكاة فدل على انه لا يجوز صرفها في غير هذه المصائب المشاريع الخيرية  هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة اي بيان من يستحق الزكاة نعم رضي الله عنه قال

98
00:37:38.600 --> 00:38:18.650
صلى الله عليه وسلم   الا رزقه  زكاة لا تحل لغني لا تحل غني حرام عليه ان يأخذ الزكاة وهو غيب والغني هو من يجد ما يكفيه هذا هو الغني اذا وجد ما يكفيه لسنته

99
00:38:18.850 --> 00:38:35.350
فهو غني ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين او عنده لا الذي عنده ما يكفيه لسنته يكفيه ويكفي من يمونه من اولاده هذا هو الغني لا تحل له الزكاة

100
00:38:35.650 --> 00:38:52.150
الا لخمسة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطون من الزكاة؟ وان كانوا اغنياء. نعم الا لخمسة بامن عليها. عامل عليها وسبقها قال لنا العامل عليها يعطى في مقابل عمله

101
00:38:52.300 --> 00:39:18.950
ولو كان غنيا لانه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وانما يأخذ للعمل لا او رجل اشتراه بمال اعطيت الزكاة لفقير مستحب. اعطيت الزكاة لمستحق من الاصناف الثمانية هذا المستحق باعها يجوز للغني ان يشتبه لانها لانه اشتراها بماله

102
00:39:19.500 --> 00:39:44.600
هي حلال للفقير وملكها الفقير فلما ملكها الفقير جاز ان يتصرف فيها فاذا باعها جاز للغني ان يشتريها بمعنى نعم  او غارم كما سبق وهو الذي تحمل عمالة لاصلاح ذات الدين. وهو الغارم لغيره او غارم يعني الغارم لغيره

103
00:39:44.800 --> 00:40:12.100
فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان هذا فيه سد لباب الاصلاح والاحسان. وفيه اجحاف ايضا من المصلحين الذين يسعون بالصلح وازالة الشقاق نعم اربعة في سبيل الله او غاز في سبيل الله وهو الجندي الذي ليس له راتب متطوع

104
00:40:12.600 --> 00:40:40.150
هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب نعم  او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهدى منها لغني فهي للمسكين صدقة وللغني هدية كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:40:40.750 --> 00:40:59.350
بريرة وصدق عليها فاهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهدية لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة المسكين لا تصدق عليه واهدى للاغنياء جاز لهم قبول الهدية

106
00:40:59.800 --> 00:41:53.150
لانها في حقهم هدية وليست صدقة نعم صلى الله عليه وسلم فقال فقال فقال شئت شئتما  ابو داوود هذا يعود للاحاديث السابقة تعود للاحاديث السابقة في ذم في ذم المسألة

107
00:41:54.600 --> 00:42:16.900
لانه يدل على ان القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا لانه قوي بالعمل لانه غني بالعمل الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغلاف بالعمل والقدرة على الكسب. فهذا الذي فيه قوة

108
00:42:17.100 --> 00:42:38.750
وهناك مجال للكسب هذا غني وان لم يكن عنده مال ولي بقوته يكتسب مثل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهب ويحتطب ويبيع ويستغني عن الناس فاذا كان الشخص قويا في بدنه

109
00:42:39.250 --> 00:43:00.200
وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة وان اخذها فهي حرام عليه وهذان الرجلان اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيه من نظر. تأمل فيهما

110
00:43:00.800 --> 00:43:30.050
لانه رأى عليهما ملامح القوة لابدانهما فقال ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فهذا يدل على ان الغنى على قسمين غنى بالمال وغنا بالقوة والقدرة على الكسب

111
00:43:32.900 --> 00:43:55.900
وفي هذا الحديث ان المسؤول اذا رأى على السائل علامات الغنى انه ينصحه ويوجهه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووكل الامر اليهما على ان شئتما اعطيتكما اتحمل حملهما المسؤولية

112
00:43:56.350 --> 00:44:15.550
وبين لهما انها لا تحل للقوي المكتسب جلدين يعني قويين لابدانهما اما اذا كان الانسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة ما في عمل

113
00:44:15.850 --> 00:44:36.950
ما في اعمال فهذا يعطى من السكتات لانه لم يجد فرصة للعمل وان كان قويا ببدنه لكن ما وجد فرصة للعمل ما وجد من يشغله ما وجد من يشغله ولا هناك مجال لان يحتطب ويبيع ما

114
00:44:37.000 --> 00:44:55.050
ما يقبل هذا مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما ينشر الان الناس يبدونه غاز وكهرب ما يشرع الخطأ. فالان ليس فيه فرصة للاحتقار فاذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل

115
00:44:55.850 --> 00:45:28.600
فان القوي يكون من اهل الزكاة  اما اذا كان فيه فرصة للعمل فان القوي لا تحل له السترات لانه يجد ما يغنيه بالكشف والعمل والاحتراف اسمع  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:45:28.650 --> 00:46:30.850
المسألة  فيقول    رواه مسلم وابو داوود  لا لا قضيصة من البخاري الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة يعني تحمل غرامة للاصلاح بين الناس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

117
00:46:32.000 --> 00:46:52.650
ما يعينه على اداء هذه الغرامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا خبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة

118
00:46:53.250 --> 00:47:17.850
رجل تحمل حمالة احلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي تحمل حمالة سواء تحمل حمالة لنفسه المدين المعوز الذي لا يستطيع سداد دينه او تحمل حمالة لغيره. كالاصلاح الذي يكون بالمال

119
00:47:18.750 --> 00:47:46.250
اصلاح عن قصاص اصلاح عن فتنة بين قبيلتين تحمل حمالة لغيره فهذا تحل له المسألة حتى يصيب  ما يكفي لهذه الغرامة والحمامة ثم يمسي لا يستمر على السؤال لانه انما رخص له للسؤال بقدر الحاجة وهو اداء الحملة

120
00:47:46.500 --> 00:48:12.850
فاذا ادى الحمالة انتهت الرخصة فلا يستمر على السؤال لان الرخصة تقدر بقدرها فحلت له المسألة حتى يصيبها حتى للغاية. حتى يصيبها يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته ورجل الثاني رجل اصابته جائحة

121
00:48:13.450 --> 00:48:47.600
انسان غني عنده اموال فاصابته جائحة وهي الافة السماوية السماوية  الغرق غرق اتلف امواله او حريق حريق سهم ما عنده من الاموال او او جند هجم عليه واخذ ماله من الظلمة

122
00:48:48.150 --> 00:49:05.500
هذا اصابته جائعة كان غنيا فاصبح فقيرا بسبب الجائحة اجتاحت ما له يعني ذهبت به فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما قواما بكسر القار

123
00:49:06.250 --> 00:49:38.050
اي ما يقيم حاجته ويعيشه هو ومن يموت فاذا حصل على ذلك فانه يكف عن المسألة لانها رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يسأل من اجل يوفر عنده يوفر لهذا كما سبق الذي يوفر هذا يسأل تكثرا او بيسأل للحاجة وانما يسأل تكثرا يعني من اجل التوكيد

124
00:49:38.350 --> 00:50:02.900
هذا لا تجوز له البشر هذا الذي اصابته جارية وهذا فسر به قوله تعالى المحروم للسائل والمحروم المحروم هو الذي كان عنده مال اصيب بجائحة اتلفته. مثل ما ذكر الله في اصحاب الجنة في سورة نور

125
00:50:03.800 --> 00:50:29.900
قالوا انا لمغرمون بل نحن محروم لما احترقت جنتهم قالوا انا لمغرمون بل نحن محرومون دي عندها ذهبت جنته صاروا محرومين فيحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمل به عيشه وعيش من تحت يده

126
00:50:29.950 --> 00:50:57.450
ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر فاذا عادت اليه الحاجة عاد للسؤال وهكذا الثالث  رجل اصابته فاقة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني من اصحاب العقول ثقات لقد اصابت فلانا فاقة

127
00:50:57.950 --> 00:51:26.550
قالوا هذا في الغني العلي الذي افتقر كان عنده مال وكان غني ذهب ماله  سبب الافلاس افلس فهذا لا يعطى من الزكاة الا بالبينة. لانه كان غني. لازم من اثبات العسرة. هذا ما يسمى باثبات

128
00:51:26.800 --> 00:51:53.000
باثبات العسر لازم من شهادة ثلاثة شهور وهم شهود العسرى مصاب شهود العسرة ثلاثة كما في هذا الحديث انسان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يعطى من الزكاة الا بشهادة ثلاثة شهود يشهدون على صحة ما يقولون

129
00:51:53.900 --> 00:52:18.200
ثلاثة من ذوي الحجاب يعني من اصحاب العقول ولا يقبل شهادة اي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة او المتساهلين بالشهادة وانما لابد من ثلاثة شهود ثقات رهونة بالثقة والامانة

130
00:52:19.450 --> 00:52:44.400
لقد اصابت فلانا فاقة اي يشهدون لان اللام دي موطئة للقسم لقد يعني تقديم والله لقد اصابت فلانا فقط لان اللام تأتي تدل على القسم. يسمونها المغطية للقسم التقدير انهم يقولون والله او نشهد

131
00:52:44.900 --> 00:53:04.150
لقد اصابت فلانا فاقة يثبتون عسرته حينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش. او بعد يعطى شيء كثير لا يعطى قدر حاجته فقط من الزكاة

132
00:53:05.550 --> 00:53:37.700
فهذا الحديث فيه  تحريم الزكاة على الاغنياء وهم من يجدون كفايتهم وفيه اباحة الزكاة لثلاثة اصناف ثلاثة اصناف الصنف الاول المتحمل للحمالة وهو الغارم. الغارم لنفسه او لغيره فهذا يعطى قدر غرامته فقط

133
00:53:39.900 --> 00:54:03.850
والثاني الغني الذي اصابته جائحة افة سماوية شاهدها الناس الناس يرونها يرون الجائحة ما يحتاج شهادة هذا ما يحتاج شهادة الناس يرون الجائحة يرون الحريق ويرون الغرق وزراء الاجتياح الجنود الظلمة بماله

134
00:54:04.150 --> 00:54:25.100
هذا شي ما يحتاج الى شهادة واما الثالث فهو المعروف بالغناء وادعى الفقر هذا امر خصم الامر الخفي لا بد من البينة وهي ثلاثة شهود كما في هذا الحديث وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة

135
00:54:25.550 --> 00:54:45.650
ونصابهم ثلاثة فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد ولا يكفي ايظا مجرد شهود وانما يكونون منا الثقات من ذوي الحكمة اما المتساؤلون في الشهادة او الذين عندهم عاطفة لان بعض الناس عنده عاطفة وده ينفع

136
00:54:47.300 --> 00:55:10.900
صديقه او قريبه ينفعه ولو بالكذب هذا لا يجوز لابد من الثقة واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فلابد ان يكونوا من ذوي نعم وان عبد المطلب ابن ربيعة

137
00:55:11.200 --> 00:55:45.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تذهب الى محمد     عرفنا الصنف الاول الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الاغنياء الصنف الثاني ال محمد ال محمد وهم قرابة هؤلاء لا تحل لهم

138
00:55:45.650 --> 00:56:13.550
الزكاة وان كانوا كفراء لا يعطى دون الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس الا تليق بال محمد لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى فلا يعطون من الزكاة لانها عشاق الناس. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم

139
00:56:13.700 --> 00:56:38.800
دل على انه تطهير من الوسخ غسالة فلا تحل لهذا البيت الشريف وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ال محمد من هم ال محمد بينهم العلماء بانهم ال العباس

140
00:56:39.400 --> 00:57:01.450
ال العباس وال ابي طالب ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وهم اهل علي وال جعفر والعقيل اولاد ابي طالب ذرية ابي طالب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة

141
00:57:04.750 --> 00:57:27.000
لانها اوساخ الناس لكن اذا كانوا فقراء منين يعقلون حرموا من الزكاة يأخذون من الخمس الله فرض له من الخمس عوضا عن الزكاة قوس الغنيمة لان الغنيمة مال طيب الغنيمة مال طيب

142
00:57:27.900 --> 00:57:47.800
وهي اطيب المكاسب وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الجهاد قد اخذت بالجهاد في سبيل الله فهي اطيب المكاسب

143
00:57:48.500 --> 00:58:12.350
سماها الله حلالا طيبة وقال سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله كونوا سهل وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينزع من الغنيمة الخمس ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس

144
00:58:12.900 --> 00:58:41.550
ويجعل خمسة اشهر واجعل خمسة اشهر لله على واحد ولرسوله ولذي القربى رسالة واليتامى والمساكين والمسلمين خمسة اخلاص فاهل البيت لهم خمس الخمس من الغنيمة. وهذا يعوضهم عن الزكاة طيب اذا ما كان هناك غنيمة

145
00:58:42.200 --> 00:58:57.250
اذا كان ما هناك غيمة ولا ولا اعطوا من الخبث بعض العلماء يقول لا لا يعطون شيء حتى ولا ولو كانوا فقراء. وبعض العلماء تشيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا لم يحصل لهما نصيبهم من الخمس

146
00:58:57.250 --> 00:59:18.300
من الزكاة لان الله انما منع عنهم الزكاة لانهم يعطون من الخمس فاذا تعطل الخمس فانهم يعطون من الزكاة لفقرهم حاجتهم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لمحمد

147
00:59:18.550 --> 00:59:47.000
ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس نعم رضي الله عنه قال حيث انس ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله   ويسترهم بمنزلة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:59:47.100 --> 01:00:13.950
نعم هذا عن جبير ابن مطعم ابن عدي من بني نوفل وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف لان عبد مناف له اربعة اولاد

149
01:00:15.550 --> 01:00:41.650
له اربعة اولاد  الهاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب ونوفل الذي هو جد جبير بن مطعم وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه وجد بني امية

150
01:00:41.950 --> 01:01:04.650
هؤلاء ابناءهم كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من الخمس خمس خيبر لما غنمها صلى الله عليه وسلم نزع الخمس واعطى منه

151
01:01:05.700 --> 01:01:35.500
بني هاشم اعطى منه بني هاشم وبني المطلب اولاد عبد مناف ولم يعطي اولاد نوفل واولاد عبد شمس فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال واعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا. ونحن واياهم سواء

152
01:01:36.000 --> 01:01:54.950
يعني اولاد عم اولاد عم فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في اسلام ولذلك دخلوا معهم

153
01:01:55.350 --> 01:02:19.200
بالحصار بحصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم دخل معهم بنو المطلب في في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس

154
01:02:19.650 --> 01:02:42.950
لانهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في اسلام. بخلاف عبد الشمس وعبد نوفل فانهم ما ما دخلوا معهم في الشعر ولا في الحصار ولا فهذا وجه التفريق بينهم انهم لم يفارقون في جاهلية ولا في اسلام. فدل هذا الحديث على ان بني على ان بني المطلب

155
01:02:42.950 --> 01:03:36.400
مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس نعم  النبي صلى الله عليه وسلم   فقال النبي صلى الله عليه وسلم  فقال رواه احمد نعم عن ابي رافع وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولى هو العتيق

156
01:03:37.250 --> 01:03:54.300
اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى له يعني عتيقا له ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة يعني بعثه يجمع الصدقة قال لابي رافع اصحبني

157
01:03:54.850 --> 01:04:14.400
لاجل ان تصيب منها او لعلك تصيب منها يعني تعطى شيئا منه فابو رافع رضي الله عنه قال لا حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح معه على طول وانما

158
01:04:14.850 --> 01:04:28.400
ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال مولى القوم من انفسهم فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم

159
01:04:28.750 --> 01:04:51.900
على مواليهم وهم عتقاؤهم فلا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم يعني عتيقهم من انفسهم وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت لان سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال منا اهل البيت

160
01:04:53.250 --> 01:05:18.700
فدل هذا الحديث على ان الزكاة ايضا لا تحل لموال بني هاشم اي عتقاء بني هاشم نعم  رضي الله عنهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله

161
01:05:18.800 --> 01:05:47.050
فيقول او تصدق به وما جاء وما لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب العطاء يعني من بيت الله او بالفتات من بيت المال لان الزكاة اذا دخلت بيت المال

162
01:05:48.050 --> 01:06:09.550
صارت بيت مال فكان يعطي عمر كان عمر رضي الله عنه يمتنع من اخذها ويقول اعطها من هو اولى مني هذا من تورع عمر رضي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رظي الله عنه

163
01:06:12.000 --> 01:06:37.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاه افتاه في ذلك فتوى له ولغيره ان الانسان اذا اعطي من بيت المال شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له وانما اعطي له بدون تطلع وبدون سؤال انه يدخل

164
01:06:37.650 --> 01:06:58.600
ما جاءك من هذا المال يعني من بيت المال فخذ حتى ولو كان الانسان غنيا وهو بالخيار اذا اخذه هو بالخيار ان شاء تموله وملكه وان شاء تصدق به. ادل هذا الحديث على ان الانسان اذا اعطي

165
01:06:58.650 --> 01:07:21.800
من بيت المال شيئا وان كان غنيا انه يأخذه بشرطين. الشرط الاول الا يكون قد سأله وطلبه والشيء الثاني ان لا يكون قد تطلع اليه وتحرى فانه بهذا يجوز له رقمه ولو كان غنيا

166
01:07:22.950 --> 01:07:52.000
ولو كان هذا من الزكاة نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم المقدم ان هؤلاء الثانوية الاية ما فيها ترتيب الاية ما فيها ترتيب

167
01:07:52.850 --> 01:08:15.650
فاي ثلث اعطاه من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لان الاية ما فيها ترتيب الاية فيها العطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فسواء اعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على الثمانية او اعطى بعضه

168
01:08:16.200 --> 01:08:48.500
كله مجرم ولو اقتصر على صنف واحد اجزأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد لفقراءهم فلم يذكر الا صنفا واحدا نعم  الله اكبر   لا فضيلة الشيخ

169
01:08:48.700 --> 01:09:15.350
كان حقيقة  على حسب شرط ولي الامر اذا كان ولي الامر ونظام الظمان الاجتماعي انه لا يعطى الا الفقير فلا يجوز له ان يأخذ اذا استغنى ان هذا يخالف شرط ولي الامر. نعم

170
01:09:16.050 --> 01:09:59.300
فضيلة الشيخ هذه البلاد بالغاء من العاملين عليها قضية ويفتح  اللهم اذا كان رئيس القبيلة قد فوظه ولي الامر بقبظ الزكاة فانها تبرأ الذمة بدفعها اليه لا يجوز دفعها اليه وهو يعلم انه

171
01:09:59.800 --> 01:10:30.050
يأخذ منها نعم فضيلة الشيخ  اذا كانوا فقراء تحل الصدقة عن الزكاة الزكاة تحل لطلاب العلم اذا كانوا فقراء فيعطون ما يكفيهم وايضا يعطون ما يحتاجون لشراء الكتب التي هم بحاجة اليها

172
01:10:30.550 --> 01:10:50.900
يعطون من هذا اما اذا كانوا اغنياء الا تحل لهم الزكاة زكاة انما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم انما جعلت للفقراء والمساكين اذا كان فيهم هذا الوصف جاز لهم اخذ الزكاة بقدر حاجتهم

173
01:10:51.350 --> 01:11:12.550
ما ياكلون ويشترون به كتب والاقلام ونحو ذلك. مما يمكنهم من طلب العلم اذا كانوا اغنياء فلا تحل لهم. نعم فضيلة الشيخ صاحبه اقول هدية من المراد اذا كان مسلما. اذا عرفت ان هذه الهدية من من الربا فلا تحل

174
01:11:13.100 --> 01:11:28.850
لا يحل لك اخذها اما اذا كنت ما تعلم هذا الغني مختلط ماله عنده حلال وعنده حرام مختلط وانت لم تعلم ان هذه الهدية من الحرام جاز لك قوله النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:11:29.150 --> 01:11:43.750
كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا لكن ليس كل مالهم ربا في حلال وفي حرام الحاصل ان هذا هو التفصيل اذا علمت ان هالهدية من الحرام فلا تقبلها

176
01:11:44.700 --> 01:12:11.100
واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله لان الاصل الاباحة الا اذا علمت بالتحريم. نعم فضيلة الشيخ نعم يعني يستدين من المرابي الانسان الفقير يستدين من المراد لا يجوز هذا. الحرام لا يجوز استعماله

177
01:12:11.150 --> 01:12:26.100
اما اذا كان المراقي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستدين منه تشتري منه وتقبل الهدية منه اما اذا كان اللي عنده حرام تعلم انه حرام فلا يجوز لك اخله لا بهدية ولا بدين ولا

178
01:12:26.200 --> 01:12:49.400
شراء ولا بغير ذلك لانه لا يملكه لانه الحرام لا يملكه نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل لا يجوز العمل بالبنوك لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا هو بصحيح انه ما يجد الا البنوك فلا

179
01:12:50.000 --> 01:13:05.300
مجالات الاعمال كثيرة ولله الحمد لم يحتطب على ظهره خير له من ان يروح يعمل بالبنك خير له من ان يعمل في البنك. الاعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد نعم فلا يجوز العمل بالبروك

180
01:13:05.900 --> 01:13:24.550
ولن يلجئ الله المسلم الى العمل في البنوك لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم وليس هذا خاصا بالبلوغ كل من عمله حرام لا يجوز للانسان يشارك فيه. كل من عمله حرام

181
01:13:24.850 --> 01:13:47.150
لا يجوز للانسان يشارك في مثل التصوير اللي عنده اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للانسان يصير عامل عنده للتصوير هذا حرام كل مهنة حرام لا يجوز للانسان يشتغل فيها اجيرا عند صاحبه. الربا وغيره

182
01:13:47.400 --> 01:14:05.500
قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا بالخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشائديه وكاتبه. فلعن الاربعة الاكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي

183
01:14:06.150 --> 01:14:27.900
والكاتب الذين وثقا وثق وثيقة الربا. فدل على انه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم  ها؟ اذا كان المح البيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه اما اذا كان البيع المحل لبيع البظايع وفيه دخان

184
01:14:27.900 --> 01:14:50.700
يبيع البضائع المباحة ولا يبيع البخار. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين من عليه دين في نهاية العام من لا يستطيع سدادها عليه السداد فهل اذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة

185
01:14:50.700 --> 01:15:04.300
اما قبل ان يحل عليه الدين ما يجوز له يا اخي. نعم وش عنده الحاجة اذا حل عليه الدين وطلب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ

186
01:15:04.450 --> 01:15:32.600
يجمعوا بين حديث سمرة وما فيه الا ان يسأل ربه سبحانه  اما بالاولوية ان الانسان ان الانسان السؤال اصل سؤال السلطان جائز اسأل سؤال السلطان جايز لكن اذا كان الانسان غني فالاولى فالاولى ترك سؤاله

187
01:15:32.850 --> 01:16:10.050
هذا هو الاولى. نعم فضيلة الشيخ فليدخل في ذلك فليستفيد ويحذر من الناس لديه ده ايه فليدخل في ذلك ليتبين اصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة فالانسان لا يقدم على الدين الا اذا اضطر الى ذلك

188
01:16:10.200 --> 01:16:28.350
اذا اضطر الى ذلك يقدم على الدين اما اذا كان ما عنده ظرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه انه فيه خطورة وتحميلا للذمة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس

189
01:16:29.000 --> 01:16:48.000
من غير حاجة وتكثر يدخل فيه الاحتيال يدخل فيه الاحتيال والكف الواقع من بعظ الناس الان انه يقوم يسأل يقول ابى اروح الدراهم هذي للمنكوبين في الجهات الاخرى ما هو صادق

190
01:16:48.400 --> 01:17:13.750
احتيال هذا علشان ياخذ الاموال وياخذها باسم المنكوبين او المحرومين هذا حرام ولا قد عثر على نوعيات انهم يحتالون هذا الاحتيال يأخذون باسم الاغاثة او باسم آآ كفالة الايتام او باسم كذا او كذا ووجدوا انهم كذبة ومحتالون

191
01:17:14.250 --> 01:17:52.950
فهذا حرام لا يجوز هذا كذب والعياذ بالله  فضيلة الشيخ الذي الحسن وانه محرم بقي يا فضيلة الشيخ في هذا الموضوع وبالقول ما خلى جسده من اسف ولكن  ايه ايه نعم اذا اخفاه هذا طيب اذا ما عمل به

192
01:17:53.200 --> 01:18:12.100
اذا ما عمل به واخفى تغلب عليه؟ قالوا طيب ولكنه اذا تفاعل مع الحسد وحاول الاضرار بالمحسود وسلب النعمة منه فهذا هو المذموم اما انسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه

193
01:18:12.200 --> 01:18:34.950
ولا يعمل به فهذا مأجور لان الحسد قد يكون غريزة في النفس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود اما الذي يعمل بالحسد يتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم نعم

194
01:18:35.800 --> 01:18:57.400
فضيلة الشيخ سؤالية وهل ربما ما بين الوالد والولد امره سهل للوالد انه يأخذ من مال ولده من غير سؤال له انه يأخذ من مال ولده لان مال ولده مال له

195
01:18:57.550 --> 01:19:16.350
قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد يجوز له ان يسأل اباه ويأخذ منه صلة القرابة القوية بينهما الا اذا كان في هذا اضرار اذا كان فيه اضراب ومضايقة

196
01:19:16.900 --> 01:20:03.100
واحراج هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ عليه السلام لبني اسرائيل حرمها الله عليهم مدرس في القرآن مؤكدا  هذا جاء في الجلسة السابقة واجبنا عليه وقلنا ان الارض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب وانما هي للمؤمنين

197
01:20:03.300 --> 01:20:31.650
في كل زمان الارض المقدسة للمؤمنين في كل زمان قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء كفار ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون وقال

198
01:20:31.650 --> 01:20:52.700
سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام انه قال لقومه استعيذوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالارض المقدسة هذه للمؤمنين. كتبها الله للمؤمنين من بني اسرائيل ومن غيرهم

199
01:20:53.500 --> 01:21:21.250
الى ان تقوم الساعة لا لم يكتبها لانهم بنو اسرائيل وانما كتبها لانهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم فهي للمؤمنين في كل زمن نعم فضيلة الشيخ يرى ما هو الله في مزاج الكعبة؟ الناس فهل يجوز هذا الفعل

200
01:21:21.250 --> 01:21:40.350
لا لا يجوز التبرك الشيء الذي ينزل من ميزاب الكعبة ان هذا لا دليل عليه بل لا يجوز التبرك بالكعبة والتعلق بها والتمسح به انا لا دليل عليه وانما الكعبة بيت الله يطاف بها

201
01:21:40.750 --> 01:22:03.750
ويصلى اليها وتحج تقصد بالحج والعمرة تقرب الى الله سبحانه وتعالى اما التبرك بها فهذا من التبرك بالاحجار والاشجار لا يجوز ولا دليل عنه ولا التبرك بمقام ابراهيم ولا التبرك بالحجرة النبوية كل هذا ما لا دليل عليه. لا دليل عليه

202
01:22:04.100 --> 01:22:18.500
فلا يجوز واما الميزان فهو قديم الكعبة لها ميزان من اجل تصريف السيف عن السطح من اجل تصريف السير عن السطر هو ميزان كسائر الميازيب التي في السطوح لاجل تصريف السيل فقط

203
01:22:18.650 --> 01:22:48.700
نعم فضيلة الشيخ ورد في الحديث المصلي عبر السماء. ولكن كان الرجل قبل الصلاة  لا هذا لم يناعم انما نهي عن رفع البصر في الصلاة فقط اما رفع البصر الى السماء في غير وقت الصلاة لا مانع منه. صلاة الجماعة الثانية في مسجد هذه الصلاة