بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والثمانون ان هذا زكاة المال قالوا فهذا دليل على ان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها ادفع زكاة مالها الى زوجها لان ظاهر الحديث انه زكاة ولكن الراجح هو القول الاول الراجح هو القول الاول لان في لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة صدقة ولم يقل امر اخراج الزكاة امر بالصدقة وايضا عندها حلي وارادت ان تتصدق به. هل المرأة مأمورة بان تتبع حليها او تدفع زكاة حلية تدفع زكاتي وهذه المرأة تريد ان تدفع الحلي كله. فدل على انه صدقة تطوع اما الصدقة الواجبة فلا يلزمه الا زكاة الحلم على القول لان الحلي الذي يلبس فيه زكاة فهذه الامور ترجح ان المراد والله اعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي يوم القيامة لما ذكر الاحاديث التي في فظل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم ذكر الاحاديث التي تنهى عن السؤال تنهى عن سؤال الناس سؤال سؤال الناس من اموالهم على قسمين. القسم الاول سؤال المحتاج المحتاج لا بأس ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته يباح له ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته القسم الثاني سؤال غير المحتاج سؤال غير المحتاج هذا محرم انسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس هذا محرم هذا سؤال محرم والمال الذي يخوض حرام اما القسم الاول وهو محتاج فلا بأس لكن مع حثه على التعفف والاستغناء كما سبق وعدم التطلع وتوجيهه الى العمل فضيلة الشيخ بل هؤلاء السبعة الذين يدلهم الله يحصل له قانون مرة واحدة هذا لا يدري كيف يحصل لهم مرة واحدة يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة. فكيف اذا كان مقابل صدقات كثيرة يزيد اجره عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ ما يجعل كثيرا من الناس يتواهم في ترك الصدقة فيكون لهم من اولئك المتزوجين في المساجد وغيرها وهم اصح اقوياء السائل له حق يعطى فان كان صادقا انه يأخذ هذه الصدقة بحق وان كان كاذبا فاثمه عليه اثمه عليه والمتصدق له اجره له اجره على كل حال سواء كان هذا السائل محتاجا او غير محتاج لانه امتثل امر الله سبحانه وتعالى باعطاء السائل ولانه قصد اعطائه وجه الله سبحانه وتعالى فالانسان يتاب على نيته انما يرجع الاثم والتحريم الى نفس السائل اثمه عليه الا اذا عرفت تيقنت ان هذا انه غبي فلا تعرف. اذا عرفت انه غني لكن اذا ما تعرف شي لا تعرف تبني على الله تعطي يتكل الى نفسه. نعم فضيلة الشيخ هل يذكر المرء على اولاده في التركة نعم ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد رضي الله عنه انه لا يرثني الا ابنة لي انا اتصدق بكل مال؟ قال لا. قال في هذه بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه قال نعم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الانسان يؤجر على ما يتركه من المال لورثته لان ذلك يغنيهم عن الناس اذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال لا فضيلة الشيخ هل من يتخذ الزائد عن الحقوق ان الايام تتقلب ويريد فيها لا بأس بذلك ان الانسان يدخر المال وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم اناس اثرياء فعبدالرحمن بن عوف وعثمان ابن عفان من افاضل الصحابة ومن السابقين الاولين الى الاسلام لهم اموال كثيرة. ويتصدقون منها ويبذلون منها. فلا بأس ان الانسان يتخذ المال لكل ثروة لكن بشرط انه الزكاة الواجب عليه اخراج الزكاة هذا واجب عليه وان يتصدق منها يتصدق منها في اوقات الحاجات والا فما يجمعه ويفتخره لا لا شك انه انه اباحه الله جل وعلا الله جل وعلا انما عاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله ولا ينفقون. يعني لا يفقدون زكاة. فدل على انهم اذا اخرجوا زكاة جاز لهم ان يجمعها جمع المال يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون من كسب الحلال هيكون من فراغ الشرط الثاني ان يخرج الزكاة الواجب فيه نعم فضيلة الشيخ هل المثقال والدينار الذي يساوي اربع جرافات اربع جرام الاثقال من من الذهب او من الفضة معروف اثقال معروف اما تقديره بالاجرامات المعروفة الان ما ادري يحتاج الى سؤال اهل اه سؤال اهل الصياغة تذهبون الى الصالة وتسألونه نعم كانوا في الاول يقدرونه بالدوانق الدوالق تركت الان جت الغرامات مسألة هل الفن في هذا؟ لا فضيلة الشيخ ما حكم الانفاق على الساحل الذي يسعى في المسجد؟ وهل يجوز مراقبته بمعرفة حاله ادخال المساجد للسؤال هذا عادة مثل ما هو الان هذا لا يجوز لا يجوز ان تتخاذ في المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل واللي يرفع صوته في المسجد هذا ممنوع الا عند الضرورة عند الضرورة اذا بلغت به الضرورة الى هذا الحد ما في بأس اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز وكما ذكرنا ان اثمه عليه لكن اللي يسمعه يطير ما تيسر الا اذا تيقن انه غني فلا يخطئ. اذا تيقن انه غريب فلا يعقل قال ابن ابي الحالة للناس علشان يتضح يمتنع ويرتدع عن هذا العمل لكن اصل السؤال في المسجد يجوز للحارث يجوز للحاجة نعم فضيلة الشيخ اللهم صديقا له ان يعتبر هذا من الصدقة ما في شي الا بنية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لهم لا يعتبر صدقة الا بشرطين الشرط الاول ان يكون هؤلاء فقراء اذا كان زملائه فقراء الشرط الثاني ان ينوي ذلك ينوي من الصدقة فيكون صبر. اما اذا كانوا اغنياء هذا ليس من الصدقة انما هو من العادات والكرم فيما بينهم. الاشياء المباحة لكنه ليس صدقة او لم يلف الا يكون صدقة الا بالنية. نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة وللقاسم ان ينفق الزوجة بشرط عدد المفسدة او لابد ان ينشر او يحكم او يكون عنده ارض بذلك الخازن اذا كان المال عنده وديعة الا يتصرف فيه لان هذا امانة ولا يجوز ان يتصرف فيه انما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة ومثل الذي عنده نفقة البيت يعني في غرفة او في محل مفتاح شيء مدحون للانفاق مدعول للانفاق على اهل البيت لا ما في مانع يتصدق منه صدقة عادية لا تضر في اهل البيت لان هذا ما هو ما هو وديعة وانما هو شيء معد للانفاق اما المال المودع هذا امانة لا يجوز التصرف فيه الا باذن صاحبه. نعم الخازن على قسمين خازن للنفقة فلا بأس انه يتصدق او خازن للحفظ قادم للحفظ هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل حسب الحاجة اذا كان في فقراء بحاجة الى الطعام والكسوة احق من الكفر اما اذا كان ما في فقراء وفي طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب شراء الكتب لهم افضل الاحوال تختلف الاحوال نعم فضيلة الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعد له بدخول الجنة هذا من الاعمال التي تسبب دخول الجنة فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة لكن الانسان هو يظمن نفسه دخول الجنة ما يضمن لنفسه دخول الجنة ما يدري لكن هذا فيه ان هذا العمل سبب لدخول الجنة نعم فضيلة الشيخ لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم فهل تجوز الصدقة على الكافر؟ المحتاج هذا فيه تفصيل للزكاة لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان هذا كافر من المؤلفة قلوبهم. الذين يرجى اسلامهم او كف شرهم المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة اما خلقت التبرع فلا بأس انه يعطى منها الكافر المحتاج كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجتك بذلك اجر للمتصدق نعم تسعة اشهر وهذه المشتركة لا تتكلم ولا تتحرك ولا تسمع صريح الاحتراف عن طريق الانابيب والسؤال هل او يتصدق عنها في ذلك الصيام ليس عليها صلاة ولا صيام ما دامت في هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يصلى عنها ولا يصام عنه الا اذا عافاها الله وعاد اليها شعورها وعاد اليها ادراكها فتصلي في المستقبل اما الذي فات ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم فضيلة الشيخ رفع القلم عن ثلاثة. ذكر منهم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود اليه عقله فيؤدي الواجبات في المستقبل واما ما مضى فليس عليه شيء نعم فضيلة الشيخ ان شاء الله جلس ثلاث ايام وهو يقصد صلاة وبعد ذلك اجريت له عملية فقاله الطبيب سوف تجلس هنا خمسة عشر يوما فكان يقصر المدة فهل هذا صحيح؟ واذا كان غير ذلك فماذا عليه اذا كان عرف انه سيقيم اكثر من اربعة ايام انه يجب عليه اتمام الصلاة على قول الجزر يجب عليه اتمام الصلاة لكن ما دام انه شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية صلاته صحيحة ان شاء الله لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل يتم الصلاة في المستقبل اما الماظي صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يا اخي دعاءه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبان مع ذلك من عقوبتك وبك من الحديث ما معنى وبك منك يعوذ بالله منه من الله جل وعلا لا ملجأ من الله الا اليه فيعوذ بالله من الله عز وجل الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه نعم فضيلة الشيخ فلا يكون التصدق عن كافر به عهد الله على كفر فكيف ان يؤجر ما هو معانا له علاقة لكنه دفعة لدفع لظرر انسان مضطر يدفع ضرورته ليس هو وربما يكون هذا داعيا الى اسلامه يقول هذا من من الدعوة الى الله عز وجل ما فيه بأس المحتاج ولو كان كافرا المضطر ولو كان كافرا اضطر الى طعام واضطر الى شراب مضطر الى ثوب تعطيه قدر ظرورته ولو كانت نعم سمعنا انقاذ مع انه قد بقي هناك فقير لازم من اكماله من اكمال ان شاء الله الرسالة الجاهلية واذا اكملناه نختاره كتابا جميلا ان شاء الله نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال تعالى رواه مسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يأخذ احدكم انه يهديه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد في هذا الحديث ان من يسأل الناس يعني يسأل اموالهم تكثرا يعني من اجل بالطمع بالمال وكثرة المال لا من اجل الحاجة فان فان هذا انما يسأل جمرا تمرا يعني نارا من جهنم فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة لان السؤال انما يباه عند الحاجة وبقدر الحاجة الاصل في السؤال انه محرم هذا هو الاصل لكن يباح اذا احتاج الانسان ولم يكن له حيلة الا السؤال فانه يباح له السؤال بقدر سادتي لان هذه حالة ضرورة اما من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال تكثرا فهذا يسأل حراما وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكون جمرا يعني عذابا من نار جهنم كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموالهم يتامى ظلما ان يأكلون في بطونهم نارا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في نار جهنم فهذا وعيد شديد بحق من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال انه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة وعلى ان من يسأل من غير حاجة فانه متوعد بالنار وان ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لانه اخذه بغير حق. نعم وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى العمل المحتاج اذا كان يقدر على العمل فانه لا توجه الى السؤال بل يعمل يعمل ولو كان عليه كعب يعمل بان يأخذ احدكم حبله فيذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس. عطوه او منعوه فهذا فيه ان المحتاج يوجه الى العم ولا يتوجه الى السؤال انما يتوجه الى السؤال بشرطين. الشرط الاول ان يكون محتاجا الشرط الثاني الا يقدر على العمل الذي يغنيه فان كان يقدر على العمل الذي يغنيه عنه بالسؤال لم يحل له السؤال لان السؤال ذلة ومهانة وايضا به اكل للمال بغير حق فلا يجوز الا عند الضرورة اذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه يذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله على ظهره هذا خير له من ان يسأل الناس العمل شرف ولو كان يحمل على ظهره او على رأسه هذا شرف له واما الذي يسأل فهذا مهانة مهانة وذلة الله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز ويريد لهم الرفعة لا يريد لهم المهانة كما سبق في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى سماها سفلى فعلى كل حال هذه الاحاديث فيها ذم السؤال وبيان انه لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول الحاجة اليه الشرط الثاني الا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه نعم فان شاء الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من الاحاديث الوعيد على المسألة ان المسألة كد يكد به الرجل وجهه يعني يخنش به وجهه هذا تشنيع الذي يسأل يخمش وجهه ولا شك ان هذا لتشويه السؤال وفي حديث لا يزال لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعج لحم هذه احاديث وليس في وجهه مزعة له. آآ مسألة كالد يكد بها الرجل وجهه الذي يسأل الناس تكثرا انما يسأل جمر فليقل او يستكشف ايا تهديد يقل من السؤال او ان يستكذب هذا تعذيب هذا امر تهديد تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة قموش او خدوش في وجهه قل هذه احاديث وعيد تحذير من السؤال وفيها انواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال الا في حالتين استثنى في هذا الحديث حالة الحالة الاولى ان يسأل السلطة سؤال السلطان لا بأس به يسأل الانسان السلطان من بيت المال هذا لا بأس به يعني هذا ليس فيه ذلة ليس فيه ذلة ولا مهانة ظاهره ولو كان غنيا له ان يسأل من السلطان ولو كان غني للحالة الثانية اذا كان محتاجا اذا كان محتاجا الى السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها جاز له السؤال بقدر حاجته ولا يسأل اكثر من حاجتين. يأتي حديث من يسأل الناس تكثر. يعني الذي يسأل اكثر من حاجته نعم السؤال رخصة السؤال رخصة والرخصة تتقدم بقدرها ولا يزال على قدر الرخصة وانما رخص له من اجل من اجل دفع حاجته لا يجوز له ان يسأل اكثر من حاجته. نعم باب قسم الصدقات قسم الصدقات هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء باب اهل الزكاة اهل الزكاة قسم الصدقات هو باب اهل الزكاة وقسو الصدقات عن الزكوات تولاه الله بنفسه ولم يكله الى نبيه وانما الله هو الذي قسم الصدقات وبين اهلها في محكم كتابه. قال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم وقوله تعالى انما هذه كلمة حصر تحصل الحكم فيما بعدها وتنفيذ عن غيره فليس لاحد حق في الزكاة الا ان كان من هذه الاصناف الثمانية المذكورة في هذه الاية الصنف الاول الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا. فقير من لا يجد شيئا. او يجد شيئا قليلا من الكفاية هذا هو الفقيه الصنف الثاني المساكين وهم احسن حالا من الفقراء. هم الذين يجدون نصف الكفاية او اغلب الكفاية المسكين احسنوا حالا من الفقيه. من يجدوا نصف الكفاية او يجد اكثرهم والعاملين عليها الصنف الثالث العاملين عليها وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها فهؤلاء يعطون وان كانوا اغنياء في مقابل عملهم لا من اجل فقرهم يعطون في مقابل عملهم لا من اجل فقره فيعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يأكلون بمقابل عمل وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وكيلها وعدها او لا هم العاملون العاملون عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم اصنام مؤلفة قلوبهم اصناف مؤمن ضعيف الايمان فيعطى من اجل ان يتقوى ايمانه ويتألف حتى يقوى ايمانه كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين اسلموا حديثا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الايمان بالقلوب فيعطى لاجل تقوية ايمانا ومنهم من يعطى رجاء اسلامه لكافر الكافر يعطى رجاء اسلامه اذا كان يرجى ان يسلم فانه يعطي تأليفا له لاجل ان يسلم الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار بل يرجى دفع شره يعني من الكفار عن المسلمين. اذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين واذا اعطي من الزكاة اندفع شره انه يعطى ما يدفع شر هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم ضعيف الايمان حتى يتقوى ايمانه الكافر الذي يرجى اسلامه الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخامس الرقاب في اللقاء عن العتق فاذا كان هناك رقيق كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق هذا يسمى المكافئ. وهو ان العبد يشتري يشتري نفسه من سيده بان يدفع له مالا من اجل ان يعتق قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم يعني اعينوهم على شراء انفسهم من الرق. وكذلك يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة يشترى عبيدا من اسيادهم من الزكاة ويعتقون هذا ذو الرقاب يعني اعتاق الرقاب الصوف السادس الغارمين الغارمين جمع غار وهم على صنفين. الصنف الاول الغارم لنفسه الغارم لنفسه كأن يكون هناك فقير عليه ديون عليه ديون ولا يستطيع تسديدها. لا يستطيع تسديد هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه لانه غارم غارم لنفسه وكذلك لو اشترى لو اشترى لو مثلا كان اسيرا افسد لو كان اسيرا فافتدى بفدية من اعدائه على ان يطلقوه في مقابل ان يدفع لهم مالا فهذا غارم لنفسه اي لاجل تخليص نفسه من الاسر الاول غالب غارمون بالذهن غارمون بالدين فيعطى من اجل تخليص نفسه من الدين وهذا غائب لفكاك نفسه من الاسر فهذا يعطى ايضا ويساعد من الزكاة لا يفك به اسره فيهدى من الزكاة اسرى المسلمين هذا الغارم لنفسه الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره. وهو من تحمل حمالة من تحمل حمالة من اجل الاصلاح بين الناس بان يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال وحصل بينهما شحن فيأتي انسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الصلح فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله لانه لان ذلك يجحف به. ومن اجل تشجيعه على الاصلاح لان الاصلاح خير. فهذا يعطى ولو كان غنيا. الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا. اما الغالب لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا. هذا الفرق بين الصنفين الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لان لا تتحف بماله ولان لا تمنع الاصلاح بين الناس واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرب السامع في سبيل الله وهم الغزاة سبيل الله يعني الجهاد قوم الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم. يعني ليس لهم رواتب من بيت المال المجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون ما يستطيعون به الغزو مما يؤمنون به السلاح والخيل والابل والمركوب في كل زمان بحسنة المجاهد يجهز المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال ولا يترك يجهز من ماله هو اما اذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يعقل من الزكاة يجهزه بيت المال يجهزوا ولي الامر الا يعطى من الزكاة الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع في سفره الذي ضاعت نفقته او نفدت او سرقت فلم يبق معه نفقة فيعطى من الزكاة قدر ما اوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة هذا هو ابن السبيل فهؤلاء هم اهل الزكاة ثمانية اصناف بينهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاية فلا يجوز صرفها الى غيرهم لا يجوز ان تصرف الزكاة لبناء المساجد او بناء القناطر او المشاريع او المستشفيات هذه ينفق عليها من التبرعات ومن اهل الاحسان اما الزكاة فانها مخصصة لهذه الاصنام التي ذكرها الله بهذه الاية الكريمة وحصر حصر الزكاة فيهم بقوله انما انما الصدقات يعني الزكاة فدل على انه لا يجوز صرفها في غير هذه المصائب المشاريع الخيرية هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة اي بيان من يستحق الزكاة نعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الا رزقه زكاة لا تحل لغني لا تحل غني حرام عليه ان يأخذ الزكاة وهو غيب والغني هو من يجد ما يكفيه هذا هو الغني اذا وجد ما يكفيه لسنته فهو غني ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين او عنده لا الذي عنده ما يكفيه لسنته يكفيه ويكفي من يمونه من اولاده هذا هو الغني لا تحل له الزكاة الا لخمسة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطون من الزكاة؟ وان كانوا اغنياء. نعم الا لخمسة بامن عليها. عامل عليها وسبقها قال لنا العامل عليها يعطى في مقابل عمله ولو كان غنيا لانه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وانما يأخذ للعمل لا او رجل اشتراه بمال اعطيت الزكاة لفقير مستحب. اعطيت الزكاة لمستحق من الاصناف الثمانية هذا المستحق باعها يجوز للغني ان يشتبه لانها لانه اشتراها بماله هي حلال للفقير وملكها الفقير فلما ملكها الفقير جاز ان يتصرف فيها فاذا باعها جاز للغني ان يشتريها بمعنى نعم او غارم كما سبق وهو الذي تحمل عمالة لاصلاح ذات الدين. وهو الغارم لغيره او غارم يعني الغارم لغيره فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان هذا فيه سد لباب الاصلاح والاحسان. وفيه اجحاف ايضا من المصلحين الذين يسعون بالصلح وازالة الشقاق نعم اربعة في سبيل الله او غاز في سبيل الله وهو الجندي الذي ليس له راتب متطوع هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب نعم او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهدى منها لغني فهي للمسكين صدقة وللغني هدية كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وصدق عليها فاهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل الهدية لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة المسكين لا تصدق عليه واهدى للاغنياء جاز لهم قبول الهدية لانها في حقهم هدية وليست صدقة نعم صلى الله عليه وسلم فقال فقال فقال شئت شئتما ابو داوود هذا يعود للاحاديث السابقة تعود للاحاديث السابقة في ذم في ذم المسألة لانه يدل على ان القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا لانه قوي بالعمل لانه غني بالعمل الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغلاف بالعمل والقدرة على الكسب. فهذا الذي فيه قوة وهناك مجال للكسب هذا غني وان لم يكن عنده مال ولي بقوته يكتسب مثل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهب ويحتطب ويبيع ويستغني عن الناس فاذا كان الشخص قويا في بدنه وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة وان اخذها فهي حرام عليه وهذان الرجلان اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيه من نظر. تأمل فيهما لانه رأى عليهما ملامح القوة لابدانهما فقال ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فهذا يدل على ان الغنى على قسمين غنى بالمال وغنا بالقوة والقدرة على الكسب وفي هذا الحديث ان المسؤول اذا رأى على السائل علامات الغنى انه ينصحه ويوجهه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووكل الامر اليهما على ان شئتما اعطيتكما اتحمل حملهما المسؤولية وبين لهما انها لا تحل للقوي المكتسب جلدين يعني قويين لابدانهما اما اذا كان الانسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة ما في عمل ما في اعمال فهذا يعطى من السكتات لانه لم يجد فرصة للعمل وان كان قويا ببدنه لكن ما وجد فرصة للعمل ما وجد من يشغله ما وجد من يشغله ولا هناك مجال لان يحتطب ويبيع ما ما يقبل هذا مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما ينشر الان الناس يبدونه غاز وكهرب ما يشرع الخطأ. فالان ليس فيه فرصة للاحتقار فاذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل فان القوي يكون من اهل الزكاة اما اذا كان فيه فرصة للعمل فان القوي لا تحل له السترات لانه يجد ما يغنيه بالكشف والعمل والاحتراف اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة فيقول رواه مسلم وابو داوود لا لا قضيصة من البخاري الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة يعني تحمل غرامة للاصلاح بين الناس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما يعينه على اداء هذه الغرامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا خبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة رجل تحمل حمالة احلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي تحمل حمالة سواء تحمل حمالة لنفسه المدين المعوز الذي لا يستطيع سداد دينه او تحمل حمالة لغيره. كالاصلاح الذي يكون بالمال اصلاح عن قصاص اصلاح عن فتنة بين قبيلتين تحمل حمالة لغيره فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يكفي لهذه الغرامة والحمامة ثم يمسي لا يستمر على السؤال لانه انما رخص له للسؤال بقدر الحاجة وهو اداء الحملة فاذا ادى الحمالة انتهت الرخصة فلا يستمر على السؤال لان الرخصة تقدر بقدرها فحلت له المسألة حتى يصيبها حتى للغاية. حتى يصيبها يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته ورجل الثاني رجل اصابته جائحة انسان غني عنده اموال فاصابته جائحة وهي الافة السماوية السماوية الغرق غرق اتلف امواله او حريق حريق سهم ما عنده من الاموال او او جند هجم عليه واخذ ماله من الظلمة هذا اصابته جائعة كان غنيا فاصبح فقيرا بسبب الجائحة اجتاحت ما له يعني ذهبت به فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما قواما بكسر القار اي ما يقيم حاجته ويعيشه هو ومن يموت فاذا حصل على ذلك فانه يكف عن المسألة لانها رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يسأل من اجل يوفر عنده يوفر لهذا كما سبق الذي يوفر هذا يسأل تكثرا او بيسأل للحاجة وانما يسأل تكثرا يعني من اجل التوكيد هذا لا تجوز له البشر هذا الذي اصابته جارية وهذا فسر به قوله تعالى المحروم للسائل والمحروم المحروم هو الذي كان عنده مال اصيب بجائحة اتلفته. مثل ما ذكر الله في اصحاب الجنة في سورة نور قالوا انا لمغرمون بل نحن محروم لما احترقت جنتهم قالوا انا لمغرمون بل نحن محرومون دي عندها ذهبت جنته صاروا محرومين فيحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمل به عيشه وعيش من تحت يده ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر فاذا عادت اليه الحاجة عاد للسؤال وهكذا الثالث رجل اصابته فاقة الفقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني من اصحاب العقول ثقات لقد اصابت فلانا فاقة قالوا هذا في الغني العلي الذي افتقر كان عنده مال وكان غني ذهب ماله سبب الافلاس افلس فهذا لا يعطى من الزكاة الا بالبينة. لانه كان غني. لازم من اثبات العسرة. هذا ما يسمى باثبات باثبات العسر لازم من شهادة ثلاثة شهور وهم شهود العسرى مصاب شهود العسرة ثلاثة كما في هذا الحديث انسان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يعطى من الزكاة الا بشهادة ثلاثة شهود يشهدون على صحة ما يقولون ثلاثة من ذوي الحجاب يعني من اصحاب العقول ولا يقبل شهادة اي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة او المتساهلين بالشهادة وانما لابد من ثلاثة شهود ثقات رهونة بالثقة والامانة لقد اصابت فلانا فاقة اي يشهدون لان اللام دي موطئة للقسم لقد يعني تقديم والله لقد اصابت فلانا فقط لان اللام تأتي تدل على القسم. يسمونها المغطية للقسم التقدير انهم يقولون والله او نشهد لقد اصابت فلانا فاقة يثبتون عسرته حينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش. او بعد يعطى شيء كثير لا يعطى قدر حاجته فقط من الزكاة فهذا الحديث فيه تحريم الزكاة على الاغنياء وهم من يجدون كفايتهم وفيه اباحة الزكاة لثلاثة اصناف ثلاثة اصناف الصنف الاول المتحمل للحمالة وهو الغارم. الغارم لنفسه او لغيره فهذا يعطى قدر غرامته فقط والثاني الغني الذي اصابته جائحة افة سماوية شاهدها الناس الناس يرونها يرون الجائحة ما يحتاج شهادة هذا ما يحتاج شهادة الناس يرون الجائحة يرون الحريق ويرون الغرق وزراء الاجتياح الجنود الظلمة بماله هذا شي ما يحتاج الى شهادة واما الثالث فهو المعروف بالغناء وادعى الفقر هذا امر خصم الامر الخفي لا بد من البينة وهي ثلاثة شهود كما في هذا الحديث وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة ونصابهم ثلاثة فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد ولا يكفي ايظا مجرد شهود وانما يكونون منا الثقات من ذوي الحكمة اما المتساؤلون في الشهادة او الذين عندهم عاطفة لان بعض الناس عنده عاطفة وده ينفع صديقه او قريبه ينفعه ولو بالكذب هذا لا يجوز لابد من الثقة واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فلابد ان يكونوا من ذوي نعم وان عبد المطلب ابن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تذهب الى محمد عرفنا الصنف الاول الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الاغنياء الصنف الثاني ال محمد ال محمد وهم قرابة هؤلاء لا تحل لهم الزكاة وان كانوا كفراء لا يعطى دون الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس الا تليق بال محمد لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى فلا يعطون من الزكاة لانها عشاق الناس. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم دل على انه تطهير من الوسخ غسالة فلا تحل لهذا البيت الشريف وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ال محمد من هم ال محمد بينهم العلماء بانهم ال العباس ال العباس وال ابي طالب ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وهم اهل علي وال جعفر والعقيل اولاد ابي طالب ذرية ابي طالب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس لكن اذا كانوا فقراء منين يعقلون حرموا من الزكاة يأخذون من الخمس الله فرض له من الخمس عوضا عن الزكاة قوس الغنيمة لان الغنيمة مال طيب الغنيمة مال طيب وهي اطيب المكاسب وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الجهاد قد اخذت بالجهاد في سبيل الله فهي اطيب المكاسب سماها الله حلالا طيبة وقال سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله كونوا سهل وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينزع من الغنيمة الخمس ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس ويجعل خمسة اشهر واجعل خمسة اشهر لله على واحد ولرسوله ولذي القربى رسالة واليتامى والمساكين والمسلمين خمسة اخلاص فاهل البيت لهم خمس الخمس من الغنيمة. وهذا يعوضهم عن الزكاة طيب اذا ما كان هناك غنيمة اذا كان ما هناك غيمة ولا ولا اعطوا من الخبث بعض العلماء يقول لا لا يعطون شيء حتى ولا ولو كانوا فقراء. وبعض العلماء تشيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا لم يحصل لهما نصيبهم من الخمس من الزكاة لان الله انما منع عنهم الزكاة لانهم يعطون من الخمس فاذا تعطل الخمس فانهم يعطون من الزكاة لفقرهم حاجتهم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس نعم رضي الله عنه قال حيث انس ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويسترهم بمنزلة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا عن جبير ابن مطعم ابن عدي من بني نوفل وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف لان عبد مناف له اربعة اولاد له اربعة اولاد الهاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب ونوفل الذي هو جد جبير بن مطعم وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه وجد بني امية هؤلاء ابناءهم كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من الخمس خمس خيبر لما غنمها صلى الله عليه وسلم نزع الخمس واعطى منه بني هاشم اعطى منه بني هاشم وبني المطلب اولاد عبد مناف ولم يعطي اولاد نوفل واولاد عبد شمس فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال واعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا. ونحن واياهم سواء يعني اولاد عم اولاد عم فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في اسلام ولذلك دخلوا معهم بالحصار بحصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم دخل معهم بنو المطلب في في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس لانهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في اسلام. بخلاف عبد الشمس وعبد نوفل فانهم ما ما دخلوا معهم في الشعر ولا في الحصار ولا فهذا وجه التفريق بينهم انهم لم يفارقون في جاهلية ولا في اسلام. فدل هذا الحديث على ان بني على ان بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس نعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواه احمد نعم عن ابي رافع وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولى هو العتيق اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى له يعني عتيقا له ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة يعني بعثه يجمع الصدقة قال لابي رافع اصحبني لاجل ان تصيب منها او لعلك تصيب منها يعني تعطى شيئا منه فابو رافع رضي الله عنه قال لا حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح معه على طول وانما ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال مولى القوم من انفسهم فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم على مواليهم وهم عتقاؤهم فلا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم يعني عتيقهم من انفسهم وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت لان سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال منا اهل البيت فدل هذا الحديث على ان الزكاة ايضا لا تحل لموال بني هاشم اي عتقاء بني هاشم نعم رضي الله عنهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله فيقول او تصدق به وما جاء وما لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب العطاء يعني من بيت الله او بالفتات من بيت المال لان الزكاة اذا دخلت بيت المال صارت بيت مال فكان يعطي عمر كان عمر رضي الله عنه يمتنع من اخذها ويقول اعطها من هو اولى مني هذا من تورع عمر رضي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رظي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاه افتاه في ذلك فتوى له ولغيره ان الانسان اذا اعطي من بيت المال شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له وانما اعطي له بدون تطلع وبدون سؤال انه يدخل ما جاءك من هذا المال يعني من بيت المال فخذ حتى ولو كان الانسان غنيا وهو بالخيار اذا اخذه هو بالخيار ان شاء تموله وملكه وان شاء تصدق به. ادل هذا الحديث على ان الانسان اذا اعطي من بيت المال شيئا وان كان غنيا انه يأخذه بشرطين. الشرط الاول الا يكون قد سأله وطلبه والشيء الثاني ان لا يكون قد تطلع اليه وتحرى فانه بهذا يجوز له رقمه ولو كان غنيا ولو كان هذا من الزكاة نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم المقدم ان هؤلاء الثانوية الاية ما فيها ترتيب الاية ما فيها ترتيب فاي ثلث اعطاه من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لان الاية ما فيها ترتيب الاية فيها العطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فسواء اعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على الثمانية او اعطى بعضه كله مجرم ولو اقتصر على صنف واحد اجزأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد لفقراءهم فلم يذكر الا صنفا واحدا نعم الله اكبر لا فضيلة الشيخ كان حقيقة على حسب شرط ولي الامر اذا كان ولي الامر ونظام الظمان الاجتماعي انه لا يعطى الا الفقير فلا يجوز له ان يأخذ اذا استغنى ان هذا يخالف شرط ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ هذه البلاد بالغاء من العاملين عليها قضية ويفتح اللهم اذا كان رئيس القبيلة قد فوظه ولي الامر بقبظ الزكاة فانها تبرأ الذمة بدفعها اليه لا يجوز دفعها اليه وهو يعلم انه يأخذ منها نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا فقراء تحل الصدقة عن الزكاة الزكاة تحل لطلاب العلم اذا كانوا فقراء فيعطون ما يكفيهم وايضا يعطون ما يحتاجون لشراء الكتب التي هم بحاجة اليها يعطون من هذا اما اذا كانوا اغنياء الا تحل لهم الزكاة زكاة انما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم انما جعلت للفقراء والمساكين اذا كان فيهم هذا الوصف جاز لهم اخذ الزكاة بقدر حاجتهم ما ياكلون ويشترون به كتب والاقلام ونحو ذلك. مما يمكنهم من طلب العلم اذا كانوا اغنياء فلا تحل لهم. نعم فضيلة الشيخ صاحبه اقول هدية من المراد اذا كان مسلما. اذا عرفت ان هذه الهدية من من الربا فلا تحل لا يحل لك اخذها اما اذا كنت ما تعلم هذا الغني مختلط ماله عنده حلال وعنده حرام مختلط وانت لم تعلم ان هذه الهدية من الحرام جاز لك قوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا لكن ليس كل مالهم ربا في حلال وفي حرام الحاصل ان هذا هو التفصيل اذا علمت ان هالهدية من الحرام فلا تقبلها واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله لان الاصل الاباحة الا اذا علمت بالتحريم. نعم فضيلة الشيخ نعم يعني يستدين من المرابي الانسان الفقير يستدين من المراد لا يجوز هذا. الحرام لا يجوز استعماله اما اذا كان المراقي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستدين منه تشتري منه وتقبل الهدية منه اما اذا كان اللي عنده حرام تعلم انه حرام فلا يجوز لك اخله لا بهدية ولا بدين ولا شراء ولا بغير ذلك لانه لا يملكه لانه الحرام لا يملكه نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل لا يجوز العمل بالبنوك لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا هو بصحيح انه ما يجد الا البنوك فلا مجالات الاعمال كثيرة ولله الحمد لم يحتطب على ظهره خير له من ان يروح يعمل بالبنك خير له من ان يعمل في البنك. الاعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد نعم فلا يجوز العمل بالبروك ولن يلجئ الله المسلم الى العمل في البنوك لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم وليس هذا خاصا بالبلوغ كل من عمله حرام لا يجوز للانسان يشارك فيه. كل من عمله حرام لا يجوز للانسان يشارك في مثل التصوير اللي عنده اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للانسان يصير عامل عنده للتصوير هذا حرام كل مهنة حرام لا يجوز للانسان يشتغل فيها اجيرا عند صاحبه. الربا وغيره قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا بالخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشائديه وكاتبه. فلعن الاربعة الاكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي والكاتب الذين وثقا وثق وثيقة الربا. فدل على انه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم ها؟ اذا كان المح البيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه اما اذا كان البيع المحل لبيع البظايع وفيه دخان يبيع البضائع المباحة ولا يبيع البخار. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين من عليه دين في نهاية العام من لا يستطيع سدادها عليه السداد فهل اذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة اما قبل ان يحل عليه الدين ما يجوز له يا اخي. نعم وش عنده الحاجة اذا حل عليه الدين وطلب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يجمعوا بين حديث سمرة وما فيه الا ان يسأل ربه سبحانه اما بالاولوية ان الانسان ان الانسان السؤال اصل سؤال السلطان جائز اسأل سؤال السلطان جايز لكن اذا كان الانسان غني فالاولى فالاولى ترك سؤاله هذا هو الاولى. نعم فضيلة الشيخ فليدخل في ذلك فليستفيد ويحذر من الناس لديه ده ايه فليدخل في ذلك ليتبين اصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة فالانسان لا يقدم على الدين الا اذا اضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك يقدم على الدين اما اذا كان ما عنده ظرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه انه فيه خطورة وتحميلا للذمة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكثر يدخل فيه الاحتيال يدخل فيه الاحتيال والكف الواقع من بعظ الناس الان انه يقوم يسأل يقول ابى اروح الدراهم هذي للمنكوبين في الجهات الاخرى ما هو صادق احتيال هذا علشان ياخذ الاموال وياخذها باسم المنكوبين او المحرومين هذا حرام ولا قد عثر على نوعيات انهم يحتالون هذا الاحتيال يأخذون باسم الاغاثة او باسم آآ كفالة الايتام او باسم كذا او كذا ووجدوا انهم كذبة ومحتالون فهذا حرام لا يجوز هذا كذب والعياذ بالله فضيلة الشيخ الذي الحسن وانه محرم بقي يا فضيلة الشيخ في هذا الموضوع وبالقول ما خلى جسده من اسف ولكن ايه ايه نعم اذا اخفاه هذا طيب اذا ما عمل به اذا ما عمل به واخفى تغلب عليه؟ قالوا طيب ولكنه اذا تفاعل مع الحسد وحاول الاضرار بالمحسود وسلب النعمة منه فهذا هو المذموم اما انسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه ولا يعمل به فهذا مأجور لان الحسد قد يكون غريزة في النفس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود اما الذي يعمل بالحسد يتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم نعم فضيلة الشيخ سؤالية وهل ربما ما بين الوالد والولد امره سهل للوالد انه يأخذ من مال ولده من غير سؤال له انه يأخذ من مال ولده لان مال ولده مال له قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد يجوز له ان يسأل اباه ويأخذ منه صلة القرابة القوية بينهما الا اذا كان في هذا اضرار اذا كان فيه اضراب ومضايقة واحراج هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ عليه السلام لبني اسرائيل حرمها الله عليهم مدرس في القرآن مؤكدا هذا جاء في الجلسة السابقة واجبنا عليه وقلنا ان الارض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب وانما هي للمؤمنين في كل زمان الارض المقدسة للمؤمنين في كل زمان قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء كفار ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام انه قال لقومه استعيذوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالارض المقدسة هذه للمؤمنين. كتبها الله للمؤمنين من بني اسرائيل ومن غيرهم الى ان تقوم الساعة لا لم يكتبها لانهم بنو اسرائيل وانما كتبها لانهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم فهي للمؤمنين في كل زمن نعم فضيلة الشيخ يرى ما هو الله في مزاج الكعبة؟ الناس فهل يجوز هذا الفعل لا لا يجوز التبرك الشيء الذي ينزل من ميزاب الكعبة ان هذا لا دليل عليه بل لا يجوز التبرك بالكعبة والتعلق بها والتمسح به انا لا دليل عليه وانما الكعبة بيت الله يطاف بها ويصلى اليها وتحج تقصد بالحج والعمرة تقرب الى الله سبحانه وتعالى اما التبرك بها فهذا من التبرك بالاحجار والاشجار لا يجوز ولا دليل عنه ولا التبرك بمقام ابراهيم ولا التبرك بالحجرة النبوية كل هذا ما لا دليل عليه. لا دليل عليه فلا يجوز واما الميزان فهو قديم الكعبة لها ميزان من اجل تصريف السيف عن السطح من اجل تصريف السير عن السطر هو ميزان كسائر الميازيب التي في السطوح لاجل تصريف السيل فقط نعم فضيلة الشيخ ورد في الحديث المصلي عبر السماء. ولكن كان الرجل قبل الصلاة لا هذا لم يناعم انما نهي عن رفع البصر في الصلاة فقط اما رفع البصر الى السماء في غير وقت الصلاة لا مانع منه. صلاة الجماعة الثانية في مسجد هذه الصلاة