﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس السادس والثمانون

2
00:00:16.700 --> 00:00:38.100
ان هذا زكاة المال قالوا فهذا دليل على ان للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها ادفع زكاة مالها الى زوجها لان ظاهر الحديث انه زكاة ولكن الراجح هو القول الاول

3
00:00:40.950 --> 00:01:02.150
الراجح هو القول الاول لان في لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة الصدقة ولم يقل امر اخراج الزكاة امر بالصدقة وايضا عندها حلي وارادت ان تتصدق به. هل المرأة مأمورة بان تتبع حليها

4
00:01:02.500 --> 00:01:19.750
او تدفع زكاة حلية تدفع زكاتي وهذه المرأة تريد ان تدفع الحلي كله. فدل على انه صدقة تطوع اما الصدقة الواجبة فلا يلزمه الا زكاة الحلم على القول لان الحلي الذي يلبس

5
00:01:19.800 --> 00:01:43.400
فيه زكاة فهذه الامور ترجح ان المراد والله اعلم صدقة التطوع وليست صدقة المال التي هي الزكاة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:43.700 --> 00:02:22.100
فاتي يوم القيامة   لما ذكر الاحاديث التي في فظل الصدقات وبيان ثوابها وترتيب المتصدق عليهم ذكر الاحاديث التي تنهى عن السؤال تنهى عن سؤال الناس سؤال سؤال الناس من اموالهم على قسمين القسم الاول سؤال المحتاج

7
00:02:22.550 --> 00:02:49.650
المحتاج لا بأس ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته يباح له ان يسأل حتى يصيب ما يسد حاجته  القسم الثاني سؤال غير المحتاج سؤال غير المحتاج هذا محرم انسان غني ما هو محتاج ويسأل الناس هذا محرم

8
00:02:52.100 --> 00:03:25.500
هذا سؤال محرم والمال الذي يخوض حرام اما القسم الاول وهو محتاج فلا بأس لكن مع حثه على التعفف والاستغناء كما سبق وعدم التطلع وتوجيهه الى العمل   فضيلة الشيخ بل هؤلاء السبعة

9
00:03:25.650 --> 00:03:50.250
يحصل له قانون مرة واحدة هذا لا يجوز كيف يحصل لهم مرة واحدة يعني لو تصدق مرة واحدة يحصل له ذلك  نعم يحصل له ذلك ولو كان مقابل صدقة واحدة. فكيف اذا كان

10
00:03:50.750 --> 00:04:14.800
مقابل صدقات كثيرة يزيد اجره عند الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ ما يجعل كثيرا من الناس يتواهم في ترك الصدقة في المساجد وغيرها وهم اصلح اقوياء  السائل له حق يعطى فان كان صادقا

11
00:04:15.250 --> 00:04:38.150
انه يأخذ هذه الصدقة بحق وان كان كاذبا فاثمه عليه اثمه عليه والمتصدق له اجره له اجره على كل حال سواء كان هذا السائل محتاجا او غير محتاج لانه امتثل امر الله سبحانه وتعالى باعطاء السائل

12
00:04:40.550 --> 00:05:02.500
ولانه قصد اعطائه وجه الله سبحانه وتعالى فالانسان يتاب على نيته انما يرجع الاثم والتحريم الى نفس السائل اثمه عليه الا اذا عرفت تيقنت ان هذا انه غبي اذا عرفت انه غني لكن اذا ما تعرف شيء

13
00:05:02.800 --> 00:05:23.150
لا تعرف تبني على الله تعطي يتكل الى نفسه. نعم فضيلة الشيخ هل يذكر المرء على اولاده في التركة نعم ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد ابن ابي وقاص

14
00:05:23.650 --> 00:05:42.850
رضي الله تعالى عنه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد رضي الله عنه انه لا يرثني الا ابنة لي انا اتصدق بكل مال؟ قال لا. قال في بنصفه؟ قال لا. قال بثلثه

15
00:05:42.950 --> 00:06:03.050
قال نعم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الانسان يؤجر على ما يتركه من المال بورثته لان ذلك يغنيهم عن الناس

16
00:06:03.650 --> 00:06:29.200
اذا كان هذا المال من كسب طيب وكسب حلال لا فضيلة الشيخ هل من يتخذ الزائد عن الحقوق ان الايام تتقلب ويريد لا بأس بذلك ان الانسان يدخر المال وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم اناس اثرياء

17
00:06:30.750 --> 00:06:49.350
فعبدالرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان من افاضل الصحابة ومن السابقين الاولين الى الاسلام لهم اموال كثيرة. ويتصدقون منها ويبذلون منها. فلا بأس ان الانسان يتخذ المال لكل ثروة لكن بشرط

18
00:06:49.650 --> 00:07:22.750
انه اخرج الزكاة الواجب عليه اخراج الزكاة هذا واجب عليه وان يتصدق منها لانه يتصدق منها في اوقات الحاجات والا فما يجمعه انه انه اباحه الله جل وعلا الله جل وعلا انما عاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله ولا يوفقون. يعني لا يفقدون زكاة. فدل على انهم اذا اخرجوا زكاة

19
00:07:22.750 --> 00:07:50.250
جاز لهم ان يجمعها جمع المال يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون من كسب الحلال هيكون بصراحة الشرط الثاني ان يخرج الزكاة الواجب فيه نعم فضيلة الشيخ هل المثقال والدينار الذي يساوي اربع جرافات

20
00:07:52.250 --> 00:08:17.400
اللثقال من من الذهب او من الفضة معروف  قال معروف اما تقديره بالجرامات المعروفة الان ما ادري يحتاج الى سؤاله سؤال اهل الصياغة تذهبون الى الصالة وتسألونه نعم كانوا في الاول يقدرونه بالدوانق

21
00:08:18.100 --> 00:08:42.750
تركت الان جت الغرامات مسألة هل الفن في هذا؟ لا فضيلة الشيخ ما حكم الانطلاق على الساحل الذي يسعى في المسجد؟ وهل يجوز مراقبته بمعرفة حاله ادخال المساجد للسؤال هذا عادة مثل ما هو الان

22
00:08:42.800 --> 00:09:04.750
هذا لا يجوز لا يجوز المساجد للسؤال والخطابة يقوم يتكلم يمنع الناس من ذكر الله عز وجل واللي يرفع صوته في المسجد  الا عند الضرورة عند الضرورة اذا بلغت به الظرورة الى هذا الحد ما ما في بأس

23
00:09:07.400 --> 00:09:27.200
اتخاذ المساجد للسؤال وبطريقة تزعج المصلين هذا لا يجوز وكما ذكرنا ان اثمه عليه لكن اللي يسمعه يقي ما تيسر الا اذا تيقن انه غني فلا اذا تيقن انه غريب فلا يعقل

24
00:09:27.750 --> 00:09:53.950
قال ابن ابي الحال هذا للناس علشان يتضح يمتنع ويرتدع عن هذا العمل لكن اصل السؤال في المسجد يجوز للحالف يجوز للحاجة نعم فضيلة الشيخ  ان يعتبر هذا من الصدقة

25
00:09:54.000 --> 00:10:10.650
ما في شي الا بنية. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لهم لا يعتبر صدقة الا بشرطين الشرط الاول ان يكون هؤلاء فقراء اذا كان زملائه فقراء

26
00:10:11.550 --> 00:10:29.900
الشرط الثاني ان ينوي ذلك ينوي من الصدقة فيكون اما اذا كانوا اغنياء هذا ليس من الصدقة انما هو من العادات والكرم فيما بينهم. الاشياء المباحة لكنه ليس صدقة او لم يلم

27
00:10:30.750 --> 00:10:55.200
الا يكون صدقة الا بالنية. نعم فضيلة الشيخ في حديث عائشة وللقاسم الابتدائي والزوجة بشرط عدم المفسدة او يكون عنده ارض بذلك الخازن اذا كان المال عنده وديعة الا يتصرف فيه

28
00:10:55.500 --> 00:11:21.550
لان هذا امانة لا يجوز ان يتصرف فيه انما المراد بالخازن الذي مثل الزوجة ومثل الذي عنده نفقة البيت يعني في غرفة او في محل شيء مدحون للانفاق مدعول للانفاق على اهل البيت لا ما في مانع يتصدق منه صدقة عادية لا تضر في اهل البيت

29
00:11:22.300 --> 00:11:41.150
لان هذا ما هو ما هو بوديعة وانما هو شيء معد للانفاق  اما المال المودع هذا امانة لا يجوز التصرف فيه الا باذن صاحبه. نعم الخازن على قسمين خازن للنفقة

30
00:11:41.450 --> 00:12:04.550
فلا بأس انه يتصدق او خازن للحفظ قادم للحفظ هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل تخبط على الامراء وتوديعها حسب الحاجة اذا كان في فقراء بحاجة الى الطعام والكسوة احق من الكفر

31
00:12:05.550 --> 00:12:27.450
اما اذا كان ما في فقراء وفي طلبة علم لا يقدرون على شراء الكتب شراء الكتب لهم افضل الاحوال تختلف الاحوال نعم فضيلة الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم

32
00:12:27.450 --> 00:12:45.150
هذا وعد له بدخول الجنة هذا من الاعمال التي تسبب دخول الجنة فهو من هذا وعد له بدخوله الجنة لكن الانسان هو يظمن نفسه دخول الجنة ما يضمن لنفسه دخول الجنة ما يدري

33
00:12:45.250 --> 00:13:04.000
لكن هذا فيه ان هذا العمل سبب لدخول الجنة نعم فضيلة الشيخ لكن يمكن يسأل يقال الرسول نص على المسلم فهل تجوز الصدقة على الكافر؟ المحتاج هذا فيه تفصيل للزكاة

34
00:13:04.150 --> 00:13:18.800
لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم زكاة المال لا يجوز دفعها للكافر الا اذا كان هذا كافر من المؤلفة قلوبهم. الذين يرجى اسلامهم او كف شرهم

35
00:13:20.100 --> 00:13:38.950
المؤلفة قلوبهم يعطون ولو كانوا من غير المسلمين من الزكاة اما خلقت التبرع فلا بأس انه يعطى منها الكافر المحتاج كافر المحتاج يعطى منها قدر حاجتك بذلك اجر للمتصدق نعم

36
00:13:39.450 --> 00:14:08.350
تسعة اشهر لا تتكلم ولا تتحقق ولا تسمع صريح الانابيب والسؤال هل عنها ليس عليها صلاة ولا صيام ما دامت في هذه الحالة ما عندها شعور ولا سمع ولا شعور ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا

37
00:14:08.550 --> 00:14:23.950
الا وسعها ولا يصلى عنها ولا لصالحنا الا اذا عافاها الله وعاد اليها شعورها وعاد اليها ادراكها فتصلي في المستقبل اما الذي فات ما عليه شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها

38
00:14:24.850 --> 00:14:48.050
نعم فضيلة الشيخ رفع القلم عن ثلاثة. ذكر منهم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكليف ولا عليه واجبات حتى يعود اليه عقله فيؤدي الواجبات في المستقبل واما ما مضى فليس عليه شيء

39
00:14:48.200 --> 00:15:09.250
نعم فضيلة الشيخ  جلس ثلاث ايام وهو يقصد صلاة وبعد ذلك اجريت له عملية فقاله الطبيب سوف تجلس هنا خمسة عشر يوما فكان يقصر المدة فهل هذا صحيح؟ واذا كان غير ذلك فماذا عليه

40
00:15:11.300 --> 00:15:25.850
اذا كان عرف انه سيقيم اكثر من اربعة ايام انه يجب عليه اتمام الصلاة على قول الجزر يجب عليه اتمام الصلاة لكن ما دام انه شيء مضى وصلى وقصر الصلاة في الفترة الماضية

41
00:15:26.000 --> 00:15:48.750
صلاته صحيحة ان شاء الله لكن في المستقبل لا يعمل هذا العمل يتم الصلاة في المستقبل اما الماظي صلاته صحيحة ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبك من الحديث

42
00:15:48.750 --> 00:16:01.700
ما معنى وبك منك يعوذ بالله منه من الله جل وعلا لا ملجأ من الله الا اليه فيعوذ بالله من الله عز وجل الله جل وعلا يجيب ولا يجار عليه

43
00:16:02.700 --> 00:16:23.250
نعم فضيلة الشيخ فلا يكون التصدق عن ساكن فيه عهد الله على كفر فكيف ان يذكر ما هو معانا له علاقة لكنه دفعة لدفع لظرر انسان مفطر يدفع ظرورته ليس هو وربما يكون هذا داعيا الى اسلامه

44
00:16:23.500 --> 00:16:41.450
يقول هذا من الدعوة الى الله عز وجل ما فيه بأس المحتاج ولو كان كافرا المضطر ولو كان كافرا اضطر الى طعام واضطر الى شراب مضطر الى ثوب تعطيه قدر ظرورته ولو كان كافرا

45
00:16:42.400 --> 00:17:07.700
نعم  سمعنا انقاذ  مع انه قد بقي هناك فقير لازم من اكماله من اكمال ان شاء الله الرسالة الجاهلية واذا اكملناه نختاره كتابا جميلا ان شاء الله نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

46
00:17:07.800 --> 00:18:00.150
قال تعالى   رواه مسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يقدر هؤلاء    بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

47
00:18:01.100 --> 00:18:38.350
وعلى اله وصحبه وبعد في هذا الحديث ان من يسأل الناس يعني يسأل اموالهم تكثرا يعني من اجل بالطمع بالمال وكثرة المال لا من اجل الحاجة فان فان هذا انما يسأل جمرا

48
00:18:39.000 --> 00:19:03.700
تمرا يعني نارا من جهنم فهذا فيه الوعيد على من يسأل بدون حاجة لان السؤال انما يباه عند الحاجة وبقدر الحادث الاصل في السؤال انه محرم هذا هو الاصل لكن يباح

49
00:19:03.750 --> 00:19:25.400
اذا احتاج الانسان ولم يكن له حيلة الا السؤال فانه يباح له السؤال بقدر حاجتي لان هذه حالة ضرورة اما من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال تكثرا

50
00:19:26.700 --> 00:19:50.250
فهذا يسأل حراما وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكون جمرا يعني عذابا من نار جهنم كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما ان يأكلون في بطونهم نارا. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم

51
00:19:50.900 --> 00:20:20.800
الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في نار جهنم فهذا وعيد شديد بحق من يسأل من غير حاجة وانما يريد كثرة المال انه يسأل مالا حراما وعذابا وجمرا من جمر جهنم والعياذ بالله

52
00:20:22.200 --> 00:20:49.300
ففيه دليل على تحريم السؤال من غير حاجة وعلى ان من يسأل من غير حاجة فانه متوعد بالنار   وان ما يأخذه بسؤاله يكون حراما لانه اخذه بغير حق. نعم وفي الحديث الثاني

53
00:20:49.450 --> 00:21:12.450
النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى العمل المحتاج اذا كان يقدر على العمل فانه لا توجه الى السؤال بل يعمل يعمل ولو كان عليه كعب يعمل بان يأخذ احدكم حبله

54
00:21:12.900 --> 00:21:32.350
فيذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس عطوه او منعوه فهذا فيه ان المحتاج يوجه الى العمل

55
00:21:32.750 --> 00:21:50.250
ولا يتوجه الى السؤال انما يتوجه الى السؤال بشرطين. الشرط الاول ان يكون محتاجا الشرط الثاني الا يقدر على العمل الذي يغنيه فان كان يقدر على العمل الذي يغنيه عنه في السؤال

56
00:21:50.350 --> 00:22:18.450
لم يحل له السؤال لان السؤال ذلة ومهانة وايضا به اكل للمال بغير حق فلا يجوز الا عند الضرورة اذا كان محتاجا ولم يجد عملا يعمله ويتعيش من ورائه يذهب الى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله على ظهره

57
00:22:18.750 --> 00:22:43.500
هذا خير له من ان يسأل الناس العمل شرف ولو كان يحمل على ظهره او على رأسه هذا شرف له واما الذي يسأل فهذا مهانة مهانة وذلة الله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العز ويريد لهم

58
00:22:43.650 --> 00:23:06.350
الرفعة لا يريد لهم المهانة كما سبق في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى سماها سفلى  فعلى كل حال هذه الاحاديث فيها ذم السؤال وبيان انه لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول الحاجة اليه

59
00:23:06.700 --> 00:23:38.450
الشرط الثاني الا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه نعم فان شاء الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    وهذا ايضا من الاحاديث الوعيد على المسألة

60
00:23:38.950 --> 00:24:03.250
ان المسألة كد يكد به الرجل وجهه يعني يخنش به وجهه هذا تشنيع الذي يسأل يخمش وجهه ولا شك ان هذا لتشويه السؤال وفي حديث لا يزال لا تزال المسألة بالرجل

61
00:24:04.100 --> 00:24:26.950
حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم هذه احاديث وليس في وجهه مزعة له. آآ مسألة كالد يكد بها الرجل وجهه الذي يسأل الناس تكثرا انما يسأل جمر فليقل

62
00:24:28.300 --> 00:24:51.450
او يستكشف ايا تهديد يقل من السؤال او ان يستكثر هذا تهديد هذا امر تهديد تأتي المسألة في وجه السائل يوم القيامة قموش او خدوش في وجهه قل هذه احاديث وعيد تحذير من السؤال

63
00:24:52.200 --> 00:25:17.550
وفيها انواع من الوعيد تنفر المسلم عن السؤال الا في حالتين استثنى في هذا الحديث حالة الحالة الاولى ان يسأل السلطة سؤال السلطان لا بأس به يسأل الانسان السلطان من بيت المال

64
00:25:18.100 --> 00:25:35.300
هذا لا بأس به يعني هذا ليس فيه ذلة ليس فيه ذلة ولا مهانة ظاهره ولو كان غنيا له ان يسأل من السلطان ولو كان غني والحالة الثانية اذا كان محتاجا

65
00:25:36.100 --> 00:25:54.000
اذا كان محتاجا الى السؤال وليس هناك حرفة يتعيش من ورائها جاز له السؤال بقدر حاجته ولا يسأل اكثر من حاجتين. يأتي حديث من يسأل الناس تكثرا. يعني الذي يسأل اكثر

66
00:25:54.250 --> 00:26:18.900
من حاجته نعم ما اسوأ السؤال رخصة السؤال رخصة والرخصة تتقدم بقدرها ولا يزال على قدر الرخصة وانما رخص له من اجل من اجل دفع حاجته لا يجوز له ان يسأل اكثر من حاجته. نعم

67
00:26:20.150 --> 00:26:48.300
خمس مرات باب قسم الصدقات قسم الصدقات هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهاء باب اهل الزكاة اهل الزكاة قسم الصدقات هو باب اهل الزكاة  وقسو الصدقات عن الزكوات تولاه الله بنفسه

68
00:26:48.850 --> 00:27:19.100
ولم يكله الى نبيه وانما الله هو الذي قسم الصدقات وبين اهلها في محكم كتابه. قال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله

69
00:27:19.300 --> 00:27:43.100
والله عليم حكيم وقوله تعالى انما هذه كلمة حصر تحصل الحكم فيما بعدها وتنفيذ عن غيره فليس لاحد حق في الزكاة الا ان كان من هذه الاصناف الثمانية المذكورة في هذه الاية

70
00:27:43.250 --> 00:28:09.750
الصنف الاول الفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا. فقير من لا يجد شيئا. او يجد شيئا قليلا من الكفاية هذا هو الفقيه  الصنف الثاني المساكين وهم احسن حالا من الفقراء. هم الذين يجدون نصف الكفاية

71
00:28:09.950 --> 00:28:36.700
او اغلب الكفاية المسكين احسن حالا من الفقيه. من يجد نصف الكفاية او يجد اكثرها والعاملين عليها الصنف الثالث العاملين عليها وهم الذين يتولون جبايتها وعدها وكيلها فهؤلاء يعطون وان كانوا اغنياء في مقابل عملهم

72
00:28:37.050 --> 00:29:02.100
لا من اجل فقرهم يلقون في مقابل عملهم لا من اجل فقره فيعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يأكلون بمقابل عمل  وهم الذين يتولون جبايتها وحفظها وكيلها واعدها او لا هم العاملون

73
00:29:02.200 --> 00:29:32.200
العاملون عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم اصنام مؤلفة قلوبهم اصناف مؤمن ضعيف الايمان فيعطى من اجل ان يتقوى ايمانه ويتألف

74
00:29:32.400 --> 00:29:49.750
حتى يقوى ايمانه كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم يوم حنين الذين اسلموا حديثا فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن الايمان بالقلوب فيعطى لاجل تقوية

75
00:29:50.050 --> 00:30:13.450
ايمانه ومنهم من يعطى رجاء اسلامه الكافر الكافر يعطى رجاء اسلامه اذا كان يرجى ان يسلم فانه يعطي تأليفا له لاجله ان يسلم الصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شره من الكفار

76
00:30:14.150 --> 00:30:34.250
بل يرجى دفع شره يعني من الكفار. عن المسلمين اذا كان هناك عدو يخشى شره على المسلمين واذا اعطي من الزكاة اندفع شره انه يعطى ما يدفع شر هؤلاء هم المؤلفة قلوبا

77
00:30:34.400 --> 00:30:59.950
ضعيف الايمان حتى يتقوى ايمانه الكافر الذي يرجى اسلامه الكافر الذي يراد دفع شره عن المسلمين مؤلفة قلوبهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخامس الرقاب في الرقاب

78
00:30:59.950 --> 00:31:26.350
عن العتق فاذا كان هناك رقيق كان هناك رقيق قد كاتب سيده على مال يدفعه لسيده ويعتق هذا يسمى المكاذب. وهو ان العبد يشتري يشتري نفسه من سيده بان يدفع له مالا

79
00:31:26.500 --> 00:31:46.500
من اجل ان يعتق قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم يعني اعينوهم على شراء انفسهم من الرق. وكذلك

80
00:31:47.400 --> 00:32:17.950
يشترى من العبيد من يعتق من الزكاة يشترى عبيدا من اسيادهم من الزكاة ويعتقون هذا ذو الرقاب يعني اعتاق الرقاب الصوف السادس الغارمين الغارمين جمع غار وهم على صنفين. الصنف الاول الغارم لنفسه

81
00:32:18.500 --> 00:32:41.650
الغارم لنفسه كأن يكون هناك فقير عليه ديون عليه ديون ولا يستطيع تسديدها. لا يستطيع تسديد هذا يعطى من الزكاة ما يسدد به ديونه لانه غارم غارم لنفسه  وكذلك لو اشترى

82
00:32:42.300 --> 00:33:04.800
لو اشترى لو مثلا كان اسيرا افسد لو كان اسيرا فافتدى بفدية من اعدائه على ان يطلقوه في مقابل ان يدفع لهم مالا فهذا غارم لنفسه اي لاجل تخليص نفسه من الاسر

83
00:33:04.950 --> 00:33:26.450
الاول غالب غارمون بالذهن غارمون بالدين فيعطى من اجل تخليص نفسه من الدين وهذا غائب لفكاك نفسه من الاسر فهذا يعطى ايضا ويساعد من الزكاة لا يفك به اسره فيهدى من الزكاة

84
00:33:26.700 --> 00:33:50.450
اسرى المسلمين هذا الغارم لنفسه الصنف الثاني من الغارمين الغارم لغيره. وهو من تحمل حمالة من تحمل حمالة من اجل الاصلاح بين الناس بان يكون هناك قبيلتان حصل بينهما قتال

85
00:33:51.150 --> 00:34:18.100
وحصل بينهما شحن فيأتي انسان ويصلح بين القبيلتين ويتحمل مالا في مقابل الصلح فهذا يعطى من الزكاة ولا يترك يدفع من ماله لانه لان ذلك يجحف به. ومن اجل تشجيعه على الاصلاح لان الاصلاح خير. فهذا يعطى ولو كان غنيا. الغارم

86
00:34:18.100 --> 00:34:39.450
لغيره يعطى ولو كان غنيا. اما الغالب لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا. هذا الفرق بين الصنفين الغارم لغيره يعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الحمالة وحده لان لا تتحف بماله ولان لا

87
00:34:40.900 --> 00:35:03.750
تمنع الاصلاح بين الناس واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا لا يستطيع دفع الغرب السامع في سبيل الله وهم الغزاة سبيل الله يعني الجهاد قوم الغزاة المتطوعة

88
00:35:04.200 --> 00:35:25.150
الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. الفقهاء يقول الذين لا ديوان لهم. يعني ليس لهم رواتب من بيت المال المجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال يعطون  ما يستطيعون به الغزو

89
00:35:25.400 --> 00:35:46.750
مما يؤمنون به السلاح والخيل والابل والمركوب في كل زمان بحسنة المجاهد يجهز المجاهد يجهز من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان عنده مال يجهز من الزكاة ولو كان عنده مال

90
00:35:47.450 --> 00:36:04.250
ولا يترك يجهز من ماله هو اما اذا كان له راتب من بيت المال فهذا لا يعقل من الزكاة يجهزه بيت المال يجهزوا ولي الامر الا يعطى من الزكاة الثامن ابن السبيل

91
00:36:04.900 --> 00:36:25.000
وهو المسافر المنقطع في سفره الذي ضاعت نفقته او نفدت او سرقت فلم يبقى معه نفقة فيعطى من الزكاة قدر ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة

92
00:36:25.600 --> 00:36:49.500
هذا هو ابن السبيل  فهؤلاء هم اهل الزكاة ثمانية اصناف بينهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاية فلا يجوز صرفها الى غيرهم لا يجوز ان تصرف الزكاة لبناء المساجد او بناء القناطر

93
00:36:49.800 --> 00:37:12.100
او المشاريع او المستشفيات هذه ينفق عليها من التبرعات ومن اهل الاحسان اما الزكاة فانها مخصصة لهذه الاصنام التي ذكرها الله بهذه الاية الكريمة وحصر حصر الزكاة فيهم بقوله انما

94
00:37:12.350 --> 00:37:38.500
انما الصدقات يعني الزكاة ودل على انه لا يجوز صرفها في غير هذه المصائب المشاريع الخيرية  هذا معنى قوله باب قسمة الزكاة اي بيان من يستحق الزكاة نعم وفي شيخه التركي رضي الله عنه قال

95
00:37:38.600 --> 00:38:18.650
صلى الله عليه وسلم   الا رزقه  الزكاة لا تحل لغني لا تحل رني حرام عليه ان يقول الزكاة وهو غيب والغني هو من يجد ما يكفيه هذا هو الغني اذا وجد ما يكفيه لسنته

96
00:38:18.850 --> 00:38:35.350
فهو غني ليس المراد بالغني التاجر اللي عنده ملايين او عنده لا المراد بالغني الذي عنده ما يكفيه لسنته يكفيه ويكفي من يمونه من اولاده هذا هو الغني لا تحل له الزكاة

97
00:38:35.650 --> 00:38:54.000
الا لخمسة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يعطون من الزكاة؟ وان كانوا اغنياء. نعم الا لخمسة عامل عليها وسبقها قال لنا العامل عليها يعطى في مقابل عمله ولو كان غنيا

98
00:38:54.850 --> 00:39:18.950
لانه لا يأخذ للاستحقاق والفقر وانما يأخذ للعمى لا او رجل اشتراه بمال اعطيت الزكاة لفقير مستحب. اعطيت الزكاة لمستحق من الاصناف الثمانية هذا المستحق باعها يجوز للغني ان يشتبه لانها لانه اشتراها بماله

99
00:39:19.500 --> 00:39:44.600
هي حلال للفقير وملكها الفقير فلما ملكها الفقير جاز ان يتصرف فيها فاذا باعها جاز للغني ان يشتريها بمعنى نعم  او غارم كما سبق وهو الذي تحمل عمالة لاصلاح ذات الدين. وهو الغارم لغيره او غارم يعني الغارم لغيره

100
00:39:44.800 --> 00:40:12.100
فيعطى ولو كان غنيا ولا يترك يتحمل الغرامة من ماله لان هذا فيه سد لباب الاصلاح والاحسان. وفيه اجحاف ايضا من المصلحين الذين يسعون بالصلح وازالة الشقاق نعم اربعة في سبيل الله او غاز في سبيل الله وهو الجندي الذي ليس له راتب متطوع

101
00:40:12.600 --> 00:40:40.150
هذا يعطى من الزكاة ما يجهز به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب نعم  او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهدى منها لغني فهي للمسكين صدقة وللغني هدية كما في قصة بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:40:40.750 --> 00:40:59.350
بريرة وصدق عليها فاهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة المسكين لا تصدق عليه واهدى للاغنية جاز لهم قبول الهدية

103
00:40:59.800 --> 00:41:53.150
لانها في حقهم هدية وليست صدقة نعم صلى الله عليه وسلم فقال ولا حرج ولا فقال فقال شئت شئتما  ابو داوود هذا يعود للاحاديث السابقة تعود للاحاديث السابقة في ذم في ذم المسألة

104
00:41:54.600 --> 00:42:16.900
لانه يدل على ان القوي الذي يقدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيرا لانه قوي بالعمل لانه غني بالعمل الغنى قد يكون بالمال وقد يكون الغلاف العمل والقدرة على الكسب. فهذا الذي فيه قوة

105
00:42:17.100 --> 00:42:38.750
وهناك مجال للكسب هذا غني وان لم يكن عنده مال ولي بقوته يكتسب مثل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بان يذهب ويحتطب ويبيع ويستغني عن الناس فاذا كان الشخص قويا في بدنه

106
00:42:39.250 --> 00:43:00.200
وهناك فرص للعمل فهذا لا تحل له الزكاة واذا اخذها فهي حرام عليه وهذان الرجلان اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قلب فيه من نظر. تأمل فيهما

107
00:43:00.800 --> 00:43:30.050
لانه رأى عليهما ملامح فالقوة لابدانهما فقال ان شئت ما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فهذا يدل على ان الغنى على قسمين غنى بالمال وغنا بالقوة والقدرة على الكسب

108
00:43:32.900 --> 00:43:55.900
وفي هذا الحديث ان المسؤول اذا رأى على السائل علامات الغنى انه ينصحه ويوجهه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذين الرجلين ووكل الامر اليهما على ان شئتما اعطيتكما اتحمل حملهما المسؤولية

109
00:43:56.350 --> 00:44:15.550
وبين لهما انها لا تحل للقوي المكتسب جلدين يعني قويين لابدانهما اما اذا كان الانسان قويا على الكسب ولكن ليس هناك فرص للعمل وهو ما يسمى بالبطالة ما في عمل

110
00:44:15.850 --> 00:44:36.950
ما هي اعمال فهذا يعطى من الزكاة لانه لم يجد فرصة للعمل وان كان قويا ببدنه لكن ما وجد فرصة للعمل ما وجد من يشغله ما وجد من يشغله ولا هناك مجال لان يحتطب ويبيع ما

111
00:44:37.000 --> 00:44:55.050
ما يقبل هذا مثل في وقتنا الحاضر الحطب ما يشرى الان الناس يبدو انه غاز وكهرب ما يشغل خطأ. فالان ليس فيه فرصة للاحتقار فاذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل

112
00:44:55.850 --> 00:45:28.600
فان القوي يكون من اهل الزكاة  اما اذا كان فيه فرصة للعمل فان القوي لا تحل له الستر لانه يجد ما يغنيه بالكشف والعمل والاحتراف   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:45:28.650 --> 00:46:30.850
فيقول   ما سوى من المسألة هي قميصة رواه مسلم وابو داوود ها لا هذا قديصها من البخاري الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة يعني تحمل غرامة للاصلاح بين الناس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

114
00:46:32.000 --> 00:46:52.650
ما يعينه على اداء هذه الغرامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقم يا خبيصة عندنا حتى تأتي الصدقة ثم وجه صلى الله عليه وسلم فقال له يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة

115
00:46:53.250 --> 00:47:17.850
رجل تحمل حمالة احلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي تحمل حمالة سواء تحمل حمالة لنفسه المدين المعوز الذي لا يستطيع سداد دينه او تحمل حمالة لغيره. كالاصلاح الذي يكون بالمال

116
00:47:18.750 --> 00:47:46.250
اخلاف عن قصاص اصلاح عن فتنة بين قبيلتين تحمل حمالة لغيره فهذا تحل له المسألة حتى يصيب  ما يكفي لهذه الغرامة والحمامة ثم يمسي لا يستمر على السؤال لانه انما رخص له بالسؤال بقدر الحاجة وهو اداء الحمالة

117
00:47:46.500 --> 00:48:12.850
فاذا ادى الحمالة انتهت الرخصة فلا يستمر على السؤال لان الرخصة تقدر بقدرها فحلت له المسألة حتى يصيبها حتى للغاية. حتى يصيبها يعني يصيب ما يكفي لحمالته وغرامته ورجل الثاني رجل اصابته جائحة

118
00:48:13.450 --> 00:48:47.600
انسان غني عنده اموال فاصابته جائحة وهي الافة السماوية السماوية  الغرق غرق اتلف امواله او حريق حريق سهم ما عنده من الاموال او او جند هجم عليه واخذ ماله من الظلمة

119
00:48:48.150 --> 00:49:05.500
هذا اصابته جائعة كان غنيا فاصبح فقيرا بسبب الجائحة اجتاحت ما له يعني ذهبت به فهذا يباح له السؤال حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما قواما بكسر القار

120
00:49:06.250 --> 00:49:38.050
اي ما يقيم حاجته ويعيشه هو ومن يموت فاذا حصل على ذلك فانه يكف عن المسألة لانها رخصة والرخصة تقدر بقدرها فلا يسأل من اجل يوفر عنده يوفر لهذا كما سبق الذي يوفر هذا يسأل تكثرا او بيسأل للحاجة وانما يسأل تكثرا يعني من اجل التوكيد

121
00:49:38.350 --> 00:50:02.900
هذا لا تجوز له البشر هذا الذي اصابته جاهزة وهذا فسر به قوله تعالى المحروم للسائل والمحروم محروم هو الذي كان عنده مال اصيب بجائحة اتلفته. مثل ما ذكر الله في اصحاب الجنة في سورة نور

122
00:50:03.800 --> 00:50:29.900
قالوا انا لمغرمون بل نحن محروم لما احترقت جنتهم قالوا انا لمغرمون بل نحن محرومون عندها ذهبت جنتهم صاروا محرومين ايحل السؤال لهذا حتى يصيب ما يتأمل به عيشه وعيش من تحت يده

123
00:50:29.950 --> 00:50:53.300
ثم يمسك عن السؤال ولا يستمر فاذا عادت اليه الحاجة عاد للسؤال وهكذا الثالث  رجل اصابته فقر عن فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى يعني من اصحاب العقول ثقات

124
00:50:54.500 --> 00:51:26.550
لقد اصابت فلانا فاقة  قالوا هذا في الغني العلي الذي افتقر كان عنده مال وكان غني ذهب ماله  سبب الافلاس افلس فهذا لا يعطى من الزكاة الا بالبينة. لانه كان غني. لازم من اثبات العسرة. هذا ما يسمى باثبات

125
00:51:26.800 --> 00:51:47.500
باثبات العسر لازم من شهادة شهادة ثلاثة شهور وهم شهود العسرى نصاب شهود العسرة ثلاثة كما في هذا الحديث انسان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر فهذا لا يعطى من الزكاة

126
00:51:47.550 --> 00:52:08.650
الا بشهادة ثلاثة شهود. يشهدون على صحة ما يقولون ثلاثة من ذوي الحجاب يعني من اصحاب العقول ولا يقبل شهادة اي واحد من الناس المتسرعين في الشهادة او المتساهلين بالشهادة

127
00:52:09.850 --> 00:52:40.600
وانما لابد من ثلاثة شهود ثقات رهونة بالثقة والامانة لقد اصابت فلانا فاقه اي يشهدون لان اللام دي موطئة للقسم لقد يعني تقديم والله لقد اصابت فلانا فقط لان اللام تأتي تدل على القسم. يسمونها الموطية للقسم

128
00:52:40.850 --> 00:53:02.300
والتقدير انهم يقولون والله او نشهد لقد اصابت فلانا فاقة يثبتون عسرته حينئذ يحل له من الزكاة قدر ما يكفيه يصيب قواما من عيش او بعد يعطى شيء كثير لا يعطى قدر حاجته فقط

129
00:53:03.000 --> 00:53:32.650
من الزكاة فهذا الحديث فيه  تحريم الزكاة على الاغنياء وهم من يجدون كفايتهم وفيه اباحة الزكاة لثلاثة اصناف ثلاثة اصناف الصنف الاول المتحمل للحمالة وهو الغارم. الغارم لنفسه او لغيره

130
00:53:34.600 --> 00:53:57.600
فهذا يعطى قدر غرامته فقط والثاني الغني الذي اصابته جائحة افة سماوية شاهدها الناس الناس يرونها يرون الجائحة ما يحتاج شهادة هذا ما يحتاج شهادة الناس يرون الجائحة يرون الحريق ويرون الغرق

131
00:53:58.200 --> 00:54:18.750
وزراء اجتياح الجنود الظلمة بماله هذا شي ما يحتاج الى شهادة واما الثالث فهو المعروف بالغناء وادعى الفقر هذا امر خفي هذا امر خفي لابد من البينة وهي ثلاثة شهود

132
00:54:19.500 --> 00:54:36.550
كما في هذا الحديث وهم عند الفقهاء يسمون شهود العسرة ونصابهم ثلاثة فلا يكفي شاهدان ولا شاهد واحد ولا يكفي ايظا مجرد شهود وانما يكونون منا الثقات من ذوي الحجة

133
00:54:36.700 --> 00:55:00.950
اما المتساهلون في الشهادة او الذين عندهم عاطفة لان بعض الناس عنده عاطفة وده ينفع صديقه او قريبه ينفعه ولو بالكذب هذا لا يجوز لابد من الثقة واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

134
00:55:01.450 --> 00:55:34.950
فلابد ان يكون من ذوي نعم وان عبد المطلب ابن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنهر الا محمد     عرفنا الصنف الاول الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الاغنياء

135
00:55:35.700 --> 00:56:01.350
الصنف الثاني ال محمد ال محمد وهم قرابة هؤلاء لا تحل لهم الزكاة وان كانوا كفراء لا يعطى دون الزكاة لان الزكاة اوساخ الناس الا تليق بال محمد لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى

136
00:56:02.350 --> 00:56:23.800
فلا يعطون من الزكاة لانها عشاق الناس. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم دل على انه تطهير من الوسخ غسالة لا تحل لهذا البيت الشريف

137
00:56:25.250 --> 00:56:48.150
وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ال محمد من هم ال محمد بينهم العلماء بانهم ال العباس ال العباس وال ابي طالب ال العباس ابن عبد المطلب وال ابي طالب وهم

138
00:56:48.700 --> 00:57:16.400
اهل علي وال جعفر والعقيل اولاد ابي طالب ذرية ابي طالب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس لكن اذا كانوا فقراء منين يعقلون حرموا من الزكاة يأخذون من الخمس

139
00:57:17.100 --> 00:57:39.750
الله فرض له من الخمس عوضا عن الزكاة. قوس الغنيمة لان الغنيمة مال طيب الغنيمة مال طيب وهي اطيب المكاسب وكلوا مما علمتم حلالا طيبا. الغنيمة حلال طيب وهي ما يستولي عليه المسلمون

140
00:57:39.900 --> 00:58:04.600
من اموال الكفار في الجهاد اللي اخذت بالجهاد في سبيل الله فهي اطيب المكاسب سماها الله حلالا طيبة وقال سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله قنساه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمرسلين

141
00:58:04.750 --> 00:58:30.900
فينزع من الغنيمة الخمس ينزع من الغنيمة قبل القسمة الخمس ويجعل خمسة اشهر واجعل خمسة اشهر لله على واحد ولرسوله ولذي القربى ليس لها واليتامى والمساكين والمسلمين خمسة اخماس فاهل البيت لهم خمس الخمس

142
00:58:31.350 --> 00:58:57.250
من الغنيمة. وهذا يعوضهم عن الزكاة طيب اذا ما كان هناك غنيمة اذا كان ما هناك غنيمة ولا ولا اعطوا من الخبث بعض العلماء يقول لا لا يعطون شيء حتى ولا ولو كانوا فقراء. وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية يقول اذا لم يحصل لهما نصيبهم من الخمس

143
00:58:57.250 --> 00:59:18.300
من الزكاة لان الله انما منع عنهم الزكاة لانهم يطون من الخمس. فاذا تعطل الخمس فانهم يعطون من الزكاة لفقرهم حاجتهم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لمحمد

144
00:59:18.550 --> 00:59:47.000
ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس نعم رضي الله عنه قال حيث انا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله   وتراهم منزلة واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:59:47.100 --> 01:00:13.950
نعم هذا عن جبير ابن مطعم ابن عدي من بني نوفل وعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وكلهم اولاد عبد مناف لان عبد مناف له اربعة اولاد

146
01:00:15.550 --> 01:00:41.650
لو اربعة اولاد  هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب ونوفل الذي هو جد جبير بن مطعم وعبد شمس الذي هو جد عثمان رضي الله عنه وجد بني امية

147
01:00:41.950 --> 01:01:04.650
هؤلاء ابناءهم كلهم من ذرية عبد مناف ابن قصي بن كلاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من الخمس خمس خيبر لما غنمها صلى الله عليه وسلم نزع الخمس واعطى منه

148
01:01:05.700 --> 01:01:35.500
بني هاشم اعطى منه بني هاشم وبني المطلب اولاد عبد مناف ولم يعطي اولاد نوفل واولاد عبد شمس فذهب جبير النوفلي وعثمان من بني عبد شمس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال واعطيت بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا. ونحن واياهم سوا

149
01:01:36.000 --> 01:01:51.800
يعني يا اولاد عم اولاد عم فما الذي فرق هؤلاء عن هؤلاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في اسلام

150
01:01:52.600 --> 01:02:14.500
ولذلك دخلوا معهم بالحصار بحصار الشعب لما حاصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وقاطعوهم دخل معهم بنو المطلب في في الحصار وشاركوهم في هذه المحنة وصبروا عليها

151
01:02:15.950 --> 01:02:32.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس لانهم لازموا بني هاشم ولم يفارقوهم في جاهلية ولا في اسلام. بخلاف عبد شمس وعبد نوفل فانهما ما دخلوا معهم في الشعر ولا في الحصار ولا

152
01:02:32.950 --> 01:02:51.350
فهذا وجه التفريق بينهم انهم لم يفارقون في جاهلية ولا في اسلام. فدل هذا الحديث على ان بني على ان بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم الزكاة ويعطون من خمس الخمس

153
01:02:52.000 --> 01:03:36.400
نعم  النبي صلى الله عليه وسلم   فقال النبي صلى الله عليه وسلم  فقال رواه احمد نعم عن ابي رافع وابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمولى هو العتيق

154
01:03:37.250 --> 01:03:54.300
اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار مولى له يعني عتيقا له ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة يعني بعثه يجمع الصدقة قال لابي رافع اصحبني

155
01:03:54.850 --> 01:04:14.400
لاجل ان تصيب منها او لعلك تصيب منها يعني تعطى شيئا منه فابو رافع رضي الله عنه قال لا حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح معه على طول وانما

156
01:04:14.850 --> 01:04:28.400
ذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال مولى القوم من انفسهم فكما تحرم على بني هاشم تحرم على مواليهم

157
01:04:28.750 --> 01:04:51.900
على مواليهم وهم عتقاؤهم فلا تحل لهم الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم يعني عتيقهم من انفسهم وقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت لان سلمان عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال منا اهل البيت

158
01:04:53.250 --> 01:05:22.950
فدل هذا الحديث على ان الزكاة ايضا لا تحل لموال بني هاشم اي عتقاء بني هاشم نعم  رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ويقول او تصدق به

159
01:05:23.050 --> 01:05:47.050
وما جاء وما لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر ابن الخطاب العطاء يعني من بيت او من بيت المال لان الزكاة اذا دخلت بيت المال

160
01:05:48.050 --> 01:06:09.550
صارت بيت مال فكان يعطي عمر كان عمر رضي الله عنه يمتنع من اخذها ويقول اعطها من هو اولى مني هذا من تورع عمر رظي الله عنه وعفته وكرامة نفسه رظي الله عنه

161
01:06:12.000 --> 01:06:37.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم افتاه افتاه في ذلك فتوى له ولغيره ان الانسان اذا اعطي من بيت المال شيئا وهو لم يطلبه ولم يتشوف له وانما اعطي له بدونك تطلع وبدون سؤال انه يدخل

162
01:06:37.650 --> 01:06:58.600
ما جاءك من هذا المعنى يعني من بيت المال فخذ حتى ولو كان الانسان غنيا وهو بالخيار اذا اخذه هو بالخيار ان شاء تموله وملكه وان شاء تصدق به. فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا اعطي

163
01:06:58.650 --> 01:07:21.800
من بيت المال شيئا وان كان غنيا انه يأخذه بشرطين. الشرط الاول الا يكون قد سأله وطلبه والشيء الثاني الا يكون قد تطلع اليه وتحرى فانه في هذا يجوز له اكله ولو كان غنيا

164
01:07:22.950 --> 01:07:52.000
ولو كان هذا من الزكاة نعم  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم المقدم ان هؤلاء الثانوية الاية ما فيها ترتيب الاية ما فيها ترتيب

165
01:07:52.850 --> 01:08:15.650
اه اي ثلث اعطاه من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لان الاية ما فيها ترتيب الاية فيها العطف بالواو والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فسواء اعطاهم كلهم كل الثمانية وزعها على الثمانية او اعطى بعضه

166
01:08:16.200 --> 01:08:48.500
كله مذنب ولو اقتصر على صنف واحد اجزأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد لفقراءهم. فلم يذكر الا صنفا واحدا نعم  الله اكبر   لا فضيلة الشيخ

167
01:08:48.700 --> 01:09:15.350
طالب كبير مسلم كان حقيقة  على حسب شرط ولي الامر اذا كان ولي الامر ونظام الظمان الاجتماعي انه لا يعطى الا الفقير فلا يجوز له ان يأخذ اذا استغنى ان هذا يخالف شرط ولي الامر. نعم

168
01:09:16.050 --> 01:09:59.300
فضيلة الشيخ هذه البلاد الغاءنا العاملين عليها قضية ويفتح  اللهم اكفني اذا كان رئيس القبيلة قد فوظه ولي الامر بقبظ الزكاة فانها تبرأ الذمة بدفعها اليه لا يجوز دفعها اليه وهو يعلم انه

169
01:09:59.800 --> 01:10:28.050
يأخذ منها نعم فضيلة الشيخ  اذا كانوا فقراء تحل الصدقة عن الزكاة الزكاة تحل لطلاب العلم اذا كانوا فقراء لا يعطون ما يكفيهم وايضا يعطون ما يحتاجون لشراء الكتب التي

170
01:10:28.200 --> 01:10:47.700
هم بحاجة اليها يعطون من هذا اما اذا كانوا اغنياء الا تحل لهم الزكاة زكاة انما هي للفقراء والمساكين ولم تجعل لطلبة العلم انما جعلت للفقراء والمساكين اذا كان فيهم هذا الوصف

171
01:10:47.850 --> 01:11:12.550
جاز لهم اخذ الزكاة بقدر حاجتهم ما ياكلون ويشترون به كتب والاقلام ونحو ذلك. مما يمكنهم من طلب العلم اذا كانوا اغنياء فلا تحل لهم. نعم  صاحب اقول هدية من المراد اذا كان مسلما. اذا عرفت ان هذه الهدية من من الربا فلا تحل

172
01:11:13.100 --> 01:11:26.500
لا يحل لك اخذها اما اذا كنت ما تعلم هذا الغني مختلط ما له عنده حلال وعنده حرام مختلط وانت لم تعلم ان هذه الهدية من الحرام جاز لك قوله

173
01:11:26.850 --> 01:11:43.750
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يستعملون الربا لكن ليس كل مالهم ربا في حلال وفي حرام الحاصل ان هذا هو التفصيل اذا علمت ان هالهدية من الحرام فلا تقبلها

174
01:11:44.700 --> 01:12:11.100
واذا لم تعلم هو عنده حلال وعنده حرام جاز لك قبوله لان الاصل الاباحة الا اذا علمت بالتحريم. نعم فضيلة الشيخ نعم يعني يستدين من المرابي الانسان الفقير يستدين من المراد لا يجوز هذا. الحرام لا يجوز استعماله

175
01:12:11.150 --> 01:12:26.100
اما اذا كان المراقي عنده حلال وعنده حرام يجوز لك تستفيد منه تشتري منه وتقبل الهدية منه اما اذا كان اللي عنده حرام تعلم انه حرام فلا يجوز لك اخله لا بهدية ولا بدين ولا

176
01:12:26.200 --> 01:12:49.400
شراء ولا بغير ذلك لانه لا يملكه لانه الحرام لا يملكه نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل لا يجوز العمل بالبنوك لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا هو بصحيح انه ما يجد الا البنوك

177
01:12:50.000 --> 01:13:05.300
مجالات الاعمال كثيرة ولله الحمد لم يحتطب على ظهره خير له من ان يروح يعمل بالبنك خير له من ان يعمل في البنوك. الاعمال كثيرة وموجودة ولله الحمد نعم فلا يجوز العمل بالبروك

178
01:13:05.900 --> 01:13:24.550
ولن يلجأ الله المسلم الى العمل في البنوك لان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم وليس هذا خاصا بالبلوغ كل من عمله حرام لا يجوز للانسان يشارك فيه. كل من عمله حرام

179
01:13:24.850 --> 01:13:47.150
لا يجوز للانسان يشارك في مثل التصوير اللي عنده اللي عنده محل للتصوير ما يجوز للانسان يصير عامل عنده للتصوير هذا حرام كل مهنة حرام لا يجوز للانسان يشتغل فيها اجيرا عند صاحبه. الربا وغيره

180
01:13:47.400 --> 01:14:05.500
قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا بالخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشائديه وكاتبه. فلعن الاربعة الاكل والموكل وهو الدافع للربا والشاهد الذي

181
01:14:06.150 --> 01:14:27.900
هو الكاتب الذين وثقا وثقا وثيقة الربا. فدل على انه لا يجوز العمل عند البنوك الربوية. نعم  ها؟ اذا كان المح البيع لبيع الدخان ما يجوز له يشتغل فيه اما اذا كان البيع المحل لبيع البظايع وفيه دخان

182
01:14:27.900 --> 01:14:50.700
يبيع البضائع المباحة ولا يبيع البخار. نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين من عليه دين في نهاية العام من لا يستطيع سدادها عليه اذا حل عليه الدين وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة

183
01:14:50.700 --> 01:15:04.300
اما قبل ان يحل عليه الدين ما يجوز له يا اخي. نعم دوز عند الحاجة اذا حل عليه الدين وطلب به وليس عنده تسديد يأخذ من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ

184
01:15:04.450 --> 01:15:32.600
يجمعوا بين حديث سمرة وفيه الا ان يسأل ربه سبحانه  من باب الاولوية ان الانسان ان الانسان السؤال اصل سؤال السلطان جائز سؤال السلطان جايز لكن اذا كان الانسان غني فالاولى فالاولى ترك سؤاله

185
01:15:32.850 --> 01:16:12.550
هذا هو الاولى. نعم فضيلة الشيخ  ده ايه فليدخل في ذلك يتبين اصل الاستدانة تحميل الذمة هذا فيه خطورة فالانسان لا يقدم على الدين الا اذا اضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك يقدم على الدين

186
01:16:12.850 --> 01:16:31.000
اما اذا كان انه ما هو ما عنده ظرورة لتحمل الدين فلا يقدم عليه انه فيه خطورة وتحميلا للذمة وقد يعجز عن السداد. وبهذه المناسبة الذي يسأل الناس من غير حاجة وتكثر

187
01:16:31.500 --> 01:16:50.900
يدخل فيه الاحتيال يدخل فيه الاحتيال والكف الواقع من بعظ الناس الان انه يقوم يسأل يقول ابى اروح الدراهم هذي للمنكوبين في الجهات الاخرى ما هو صادق احتيال هذا علشان يأخذ الاموال

188
01:16:51.450 --> 01:17:13.750
ويأخذها باسم المنكوبين او المحرومين الاحرام ولا قد عثر على نوعيات انهم يحتالون هذا الاحتيال يأخذون باسم الاغاثة او باسم آآ كفالة الايتام او باسم كذا او كذا ووجدوا انهم كذبة ومحتالون

189
01:17:14.250 --> 01:17:52.950
فهذا حرام لا يجوز هذا كذب والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ خطبة الجمعة الماضية الحسن وانه محرم فضيلة الشيخ في هذا الموضوع  ولكن  ايه ايه نعم اذا اخفى هذا طيب اذا ما عمل به

190
01:17:53.200 --> 01:18:12.100
اذا ما عمل به واخفى تغلب عليه؟ قالوا طيب ولكنه اذا تفاعل مع الحسد وحاول الاضرار بالمحسود وسلب النعمة منه فهذا هو المذموم اما انسان يجد في نفسه شيء من الحسد لكنه يتغلب عليه

191
01:18:12.200 --> 01:18:34.950
ولا يعمل به فهذا مأجور لان الحسد قد يكون غريزة في النفس لكن المؤمن يتغلب عليه ولا يظهره هذا محمود اما الذي يعمل بالحسد يتفاعل معه ويضر بالناس فهذا هو المذموم نعم

192
01:18:35.800 --> 01:18:57.400
فضيلة الشيخ  وهل قربنا الحرام ما بين الوالد والولد امره سهل للوالد انه يأخذ من مال ولده من غير سؤال له انه يأخذ من مال ولده لان مال ولده مال له

193
01:18:57.550 --> 01:19:16.350
قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد يجوز له ان يسأل اباه ويأخذ منه صلة القرابة القوية بينهما الا اذا كان في هذا اضرار اذا كان فيه اضراب ومضايقة

194
01:19:16.900 --> 01:19:55.100
واحراج هذا لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ عليه السلام بني اسرائيل حرمها الله عليهم مدرس في القرآن بان وان الاربعين سنة السابقة  هذا جاء في الجلسة السابقة واجبنا عليه وقلنا ان

195
01:19:55.600 --> 01:20:15.150
الارض المقدسة ليست ملكا لليهود ولا للنصارى ولا للعرب وانما هي للمؤمنين في كل زمان الارض المقدسة للمؤمنين في كل زمان قال تعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء

196
01:20:15.550 --> 01:20:36.850
يعني كفار ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون وقال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام انه قال

197
01:20:37.100 --> 01:20:55.200
لقومه استعيذوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالارض المقدسة هذه للمؤمنين. كتبها الله للمؤمنين من بني اسرائيل ومن غيرهم الى ان تقوم الساعة

198
01:20:56.250 --> 01:21:21.250
لا لم يكتبها لانهم بنو اسرائيل وانما كتبها لانهم مؤمنون في وقتهم في وقتهم فهي للمؤمنين في كل زمن نعم فضيلة الشيخ يرى ما هو الله بمزاج الكعبة. الناس فهل يجوز هذا الفعل

199
01:21:21.250 --> 01:21:40.350
لا لا يجوز التبرك السيل الذي ينزل من ميزاب الكعبة ان هذا لا دليل عليه بل لا يجوز التبرك بالكعبة والتعلق بها والتمسح به انا لا دليل عليه وانما الكعبة بيت الله يطاف بها

200
01:21:40.750 --> 01:22:03.750
ويصلى اليها وتحج تقصد بالحج والعمرة تقربا الى الله سبحانه وتعالى اما التبرك بها فهذا من التبرك بالاحجار والاشجار لا يجوز ولا دليل عنه ولا التبرك بمقام ابراهيم ولا التبرك بالحجرة النبوية كل هذا ما لا دليل عليه. لا دليل عليه

201
01:22:04.100 --> 01:22:18.500
فلا يجوز. واما الميزان فهو قديم. الكعبة لها ميزان من اجل تصريف السيف عن الصف من اجل تصريف السير عن السطر هو ميزان كسائر الميازيب التي في السطوح لاجل تصريف السيل فقط

202
01:22:18.650 --> 01:22:48.700
نعم فضيلة الشيخ ولكن  لا هذا لم يناعم انما نهي عن رفع البصر في الصلاة فقط اما رفع البصر الى السماء في غير وقت الصلاة لا مانع منه. صلاة الجماعة الثانية في مسجد هذه الصلاة