﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحليب. لو تكرمتم سماحة الشيخ. الحلي من الذهب والفضة نعم اختلف فيها العلماء هل فيها الزكاة ام لا؟ على قولين مشهورين. والارجح منهما ان في الحديث الزكاة اذا بلغ في النصاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فاذا بلغ الذهب نصاب الذهب مثقالا ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية احدى عشر جنيه سعودي ونص ثلاثة جنيه لكن النص اوضح احدى عشر جنيه ونص نعم وان قلت ثلاثة اشباع هو صحيح مم لكن

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
النص اوضحه للناس اثنا عشر جنيه ونصف والفرق بين ثلاثة الاسباع والنصف خير يسير. فاذا بلغت الحلي من الذهب هذا مقدار احد عشر جنيه ونصف جنيه فاكثر فان فيها الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون من المئة اثنان ونصف

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ومقدار ذلك جرام اثنين وتسعين جرام مقدار ذلك بالجرام المعروف اثنان وتسعون. فاذا بلغ لهذا المقدار وجبت الزكاة وهكذا فضة لكان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها اذا بلغت مئة واربعين مثقالا ومقدارها

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي هذا هو الواجب لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا تؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح بالنار فيكفى بها جنينه وجنبه وظهره. الحديث وهذه يعم

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
نعم كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكان وسكتان من ذهب لسوارين من ذهب. هم فقال اتعطي الزكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يشورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ فالقتهما؟ قالتهما لله

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم سألته ام سلمة عن حري كانت تلبسه هل تلبسها من الذهب فكنز هذا؟ فقال كما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا الى ان اذا لم تزكى. فالواجب على

8
00:02:20.000 --> 00:02:29.258
المرأة ان تزكي ما عندها من الحلي من الذهب والفضة اذا بلغت النصاب كما تقدم. وحال عليها الحول. نعم. نعم