وتسأل عن مجموعة من القضايا من بينها قضية الزكاة في الحليب لو تكرمتم سماحة الشيخ الحليب من الذهب والفضة نعم اختلف فيها العلماء هل فيها الزكاة ام لا؟ على قولين مشهورين. والارجح منهما ان في الحلي الزكاة اذا بلغ في النصاب فاذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية احدى عشر جنيه سعودي ونص ثلاثة جنيه لكن النص اوضح احدى عشر جنيه ونص نعم وان قلت احدى عشر ليلة وثلاثة اشباع هو صحيح مم لكن النص اوضحه للناس والفرق بين ثلاثة الاسبوع والنصف خير يسير. فاذا بلغت الحلي من الذهب هذا مقدار احد عشر جنيه ونصف جنيه فاكثر فان فيها الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون من المئة اثنان ونصف ومقدار ذلك جرام اثنين وتسعين جرام مقدار ذلك بالجرام المعروف اثنان وتسعون. فاذا بلغ لهذا المقدار وجبت الزكاة وهكذا الفضة لكان عند المرأة حلمها الفضة تزكيها اذا بلغت مئة واربعين مثقالا ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي. هذا هو الواجب لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا تؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح بالنار فيكفى بها جنينه وجنبه وظهره. الحديث وهذه يعم نعم كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكان وسكتان من ذهب لسوارين من ذهب مم فقال اتعطي الزكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يشورك الله بهما يوم القيامة؟ سوارين من نار؟ فالقتهما؟ قالتهما لله وثبت ايضا انه صلى الله عليه وسلم سألته ام سلمة عن حري كانت تلبسه؟ هل تلبسها من الذهب؟ فكنز هذا فقال لما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على ان الحلي تعتبر كنزا الى ان اذا لم تزكى. فالواجب على المرأة ان تزكي ما عندها من الحلي من الذهب والفضة اذا بلغت النصاب كما تقدم. وحال عليها الحول. نعم. نعم