الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة السادسة والخمسين ومنها وهو مخالف للقاعدة اذا قال الزوج لامرأته اذا ولدت انثى فانت طالق طلقتين فوجدت انثى ثم انثى فلقت طلقتين بالانثى الاولى ولم تطلق بالانثى الثانية. ذكره القاضي في الجامع الكبير. قال لان الصفة اذا ولدت انثى فانت طالق وقد بان ولدت انثى ولا تعود الصفة بانثى اخرى ويأتي في هذه المسألة من بحث مثلما مثل ما في التي قبلها والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول ومنها وهو مخالف للقاعدة اذا قال الزوج لامرأة اذا ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت انثى ثم انثى يعني ولدت توأم انثى ثم انثى فبمجرد ان تضع الانثى الاولى تطلق طلقتين ولا تطلق بالانثى الاولى شيئا معلقا لان الصفة وجدت بقوله اذا ولدت انثى وقد تحققت الصفة والصفة لا تتكرر ولا تعود بانثى اخرى الصفة لا تتكرر ولا تعود بصفة اخرى من امثلة ذلك ما تقدم لنا في الخلع ايضا لو قال الزوج لزوجته اذا جاء رمضان فانت ان فعلت كذا فانت طالق او ان جاء الزمن الفلاني فانت طالق ثم خالعها ثم خلعه ومرت الصفة وهي دائن منه ثم نكحها مرة اخرى ووجدت الصفة هل تطلق او لا تطلق مفهوم انسان قال لزوجته ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق ثم بعد ذلك طالعها او خالعت الخلع تبين به بينونة الصغرى ثم بعد مدة عقد عليها عقدا جديدا. فذهبت الى هذا المكان او وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق. فهل تطلق او لا تطلق؟ المذهب انها تطلق والقول الثاني انها لا تطلق لان الزوجة حينما قال ذلك انما يقصد في هذا النكاح دون غيره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين. سواء كان امرا او نهيا او خبرا او انشاء. وقيل لا يدخل مطلقا واختار ابو الخطاب يدخل الا في الامر وهو اكثر كلام القاضي وحكاه التميمي عن احمد قال في المحصول ويشبه كونه ويشبه ويشبه كونه امرا قرينة مخصصة. وقال في الحاصل وهو الظاهر اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بلا ولي ولا شهود وزمن الاحرام المسألة وجهان ذكرهما القاضي ابو الحسين ووالده وغيرهما قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد في في رواية الميموني جواز النكاح للنبي صلى الله طيب هذي القاعدة المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين سواء كان امرا او نهيا او خبرا او انشاء وقيل لا يدخل وقال ابو الخطاب يدخل الا في الامر وهو اكثر كلام القاضي وسيأتي ان شاء الله تعالى ان هذا يختلف بحسب القرائن فقد تدل القرين على دخوله وقد تدل القرين على عدم دخوله ثم ذكر من فروعها هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بلا ولي ولا شهود نعم نقول من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج بلا ولي لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم ولهذا يجوز لي له نكاح الهبة ويجوز ان ان يتزوج اكثر من اه اربع الى غير ذلك كذلك ايضا ولا شهود يعني هل يجوز ان ان يتزوج بغير شهود؟ وهذا لم ترد السنة لا باثباته ولا بنفيه قال وفي زمن الاحرام وهذا مبني على اه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم والمسألة فيها خلاف الارجح انه تزوجها وهو حلال كما في حديث ابي رافع قال وكنت السفير بينهما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واختار ابو عبدالله بن حامد انه لم يكن ذلك مباحا له. والله اعلم ومنها هل الواقف هل الواقف مصرفا لوقفه كما اذا وقف على الفقراء ثم افتقر فانه يدخل على الاصح في المذهب هل الواقف يكون مصرفا لوقفه؟ بمعنى ان الانسان اذا اوقف وقفا هل يجوز له ان ينتفع بهذا الوقف او لا الجواب اذا كان الوقف معلقا على وصف واتصف بهذا الوصف فانه يستحق هذا الوقف. فمثلا لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر له ان ينتفع بالوقف او قال هذا وقف على طلبة العلم ثم صار طالب علم له ان ينتفع بهذا الوقف اما ان ينتفع به ينتفع بالوقت لشخصه وعينه فلا لان الوقف اخرجه لله الواقف اخرج الوقفة لله عز وجل فانتفاعه به رجوع فيما اخرجه لله والانسان اذا اخرج شيئا لله او ترك شيئا لله فانه لا يجوز له ان يرجع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عن البقاء في مكة انما في حجة الوداع قد يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وقال في الهبة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال لعمر رضي الله عنه لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم اذا الواقف هل ينتفع بما اوقف او لا؟ ان كان الوقف على وصف عام وجد فيه هذا الوصف فانه ينتفع. اما ان ينتفع بعينه وشخصه فلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ونص عليه احمد في رواية مرعوذي وابدع صاحب الترخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف في جواز انتفاعه المسجد الذي وقفه قاله الحارثي. نعم. يعني لو بنى مسجدا المسجد وقف ان نقول لا تصلي لا لان هذا وصف المسجد بني لتفعل ليفعل المسلمون فيه صلاة الجماعة اذا هو من المسلمين وممن وجه اليهم خطاب الجماعة ويدخل في العموم نعم الله اليك قال رحمه الله والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر ومراده على الاحتمال الذي ابداه صاحب التلخيص والله اعلم والظاهر ان محل الخلاف في دخوله اذا افتقر على قولنا بان الوقف على النفس يصح. كما نص عليه احمد في رواية يوسف ابن موسى. نعم. والفضل يقول الفرق بينهما عسر والحقيقة ليس عسرا. لاننا بينا فيما تقدم انه ان اذا اذا اوقف وقفا فان جعل هذا الوقف جعل مصفه وصفا عاما وتحقق فيه فله الانتفاع. لدخوله في العموم واما ان ينتفع به لشخصه فلا. فالمسجد المسجد داخل في الوصف العام واما قوله بان الوقف على نفسه يصح نعم وهو المذهب انه يصح الانسان ان يقف على نفسه وقال قال بعضهم وهذا من محاسن مذهب الامام احمد جواز الوقف على النفس. نعم هذا وقف على نفسي فائدته انه ما ما يستطيع البيع وبعد موته يكون في مصارف الخير الانسان مثلا عنده عمارة وهو من الناس اللي يبيع ويشتري ويخشى انه يتصرف فيه اي تصرف فاجله اجل ان ان يعني يحفظ هذا المال من الضياع وينتفع به ويكون قربه الى الله عز وجل يقول هذا وقف على نفسي فينتفع به مدة حياته وبعد موته ينتقل يقول مثلا هذا وقف على نفسه ثم الفقراء واذا لم يذكر مصرفا فانه يصرف في المصالح العامة ها ما في بأس. يعني في حال حياته يجوز ان يمتص يتصرف في ماله كله ليس عليه حجر لا لا مرض الموت ما يجوز الوصية يعني الانسان اذا مرض مرض الموت لا ينفذ من تصرفاته الا الثلث فقط لكن في حال الصحة يجوز ولهذا ابو بكر رضي الله عنه لما جاء عمر وتصدق بكم بنصف ماله. جاء ابو بكر وتصدق بكل ماله قال رحمه الله كما نص عليه احمد في رواية يوسف ابن موسى والفضل ابن زياد واسحاق ابن ابراهيم. واما اذا قلنا بان الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه احمد في رواية ابي طالب وحنبل فلا يدخل في العموم اذا افتقر جزما. لانه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الاولى الله اعلم وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع الى اقاربه وقفا. فكان فكان الواقف حيا هل يرجع اليه؟ على روايتين. حكامه ابن في الاقناع وجزم ابن عقيل في مفرداتي بدخوله. طيب المسألة كذلك لو انقطع مصرف الوقف الوقف اما ان يكون منقطع الابتداء او منقطع الانتهاء او منقطع الوسط ومنقطع الابتداء بان يقول هذا وقف ولا يذكر مصنفا ومقاطع الانتهاء ان يقول هذا وقف على فلان ثم فلان ثم فلان وينقطع هذا مقاطع ايش الانتهاء ومقاطع الوسط بان يقول هذا وقف على فلان ثم فلان ويموت ينتقل الى من الى من بعده فهمتم منقطع الابتداء يعني الا يذكر مصرفا في ابتداء الوقف ومنقطع الانتهاء ان يذكر مصرفا ثم ينقرض ومنقطع الوسط ان يعلق ان يجعل الوصف مرتبا على جهة ثم جهة وتنقطع هذا منقطع ايش؟ الوسط ينتقل الى الجهة التي نعم وكان لو انقطع مصرف الوقف يبي ينقل هذا وقف على الفقراء في هذا البلد هذا وقف على طلبة العلم في هذا البلد. ولم يوجد طالب علم انقطع الوقف قيل يرجع الى اقاربه وقفا وقيل يرجع الى اقاربه ارثا. وقيل يكون في المصالح العامة. المسألة فيها نحو ستة اقوال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكده لو وقف على اولاده وامثالهم ابدا. على ان من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه الى اقرب الناس اليه فتوفي احد اولاده عن غير ولد والاب الواقف حي فهل يعود نصيبه اليه بكونه اقرب الناس اليه ام لا انها تخرج على ما قبلها والله اعلم طيب يقول وكذا لو وقف على اولاده وانسارهم ابدا على ان من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه الى اقرب الناس اليه فتوفي احد اولاده عن غير ولد فحينئذ يرجع الى من الاب نقول نعم الان رجع الى الاب بسبب متجدد وهو الإرث نعم فهل يعود نصيبه اليه لكونه اقرب الناس ام لا؟ لا يعود نصيب اليه. لان لان هنا ليس رجوعا وانما عاد بسبب متجدد. نعم احسن الله اليك لا لا يعود انتفاعه ينتفع به الاب يقوم مقام الولد في الانتفاع لا هو وقف الغلة قصدي الغلة ينبغي ان يقال هذا وقف على اولادي عمارة وقف على اولادي ثم مات احد الاولاد وليس له وارث من يرثه ابوه فهل ريع نصيبه من الريع؟ يقول للاب ها يقول الاب لانه الان لم يأته على انه وقف وانما اتاه على انه ارث. نعم. والمسألة فيها خلاف. نعم دائما وش السنة هذي حتى حتى يموت احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قال الرجل ان دخل اهل الدار فامرأتي طالق. ودخل هو لم تطلق امرأته ذكره القاضي وغيره وهو مخالف للقاعدة بدليل. وهو ان قرينة حال المتكلم تدل على انه على انه انما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم. نعم. وهذا هو المتبادل الانسان لو قال لامرأته اذا دخل احد البيت فانت طالق ما الذي يريد يعني اجنبية يعني لا يريد نفسه فدخل هو لم تطلق امرأته لم تطلق امرأته وذلك لعدم ايش ارادة نفسه احسن الله اليك قال رحمه الله وابدى في المغني احتمالا اخر بالحنث بناء على القاعدة مقاعدة الثامنة والخمسون. المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول. ولكن المرجح عند اكثر الاصوليين ان الخطاب العام مثل يا ايها الناس يتناول الرسول وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله الحليمي يتناوله الا ان يكون معه قال وقاله ابو بكر الصيرفي. وقد يقال انما كانت قاعدة المذهب مخالفة للقاعدة الاصول هنا بدليل وهو ان خطاب الشارع المراد التعبد وهو عام. اذ قد تقرر في اصلنا ان الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم واما قاعدة المذهب فهي في اقوال عن الشارع وقد تقرر في غير هذا الموضع ان المكلف هو كذلك. يقول الخطاب الخطاب العام يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الا ان تثبت الخصوصية. فمثلا يا ايها الذين امنوا الرسول عليه الصلاة والسلام من الذين امنوا فيدخل في الخطاب وكذلك ايضا الخطاب الموجه اليه بخصوصه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وخوطب به لانه هو امام الامة والامة تدخل معه تبعا قال رحمه الله وقد تقرر في غير هذا الموضع ان المكلف لا يلزم اذا قال شيئا او حكم بشيء لعله ان لعله انه يتعدى بخلاف الشارع والله اعلم اذا اذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع ومنها اجابة المؤذن نفسه. المنصوص عن احمد انه يجيب وهذا مخالف لقاعدة المذهب بدليل. وهو الحث على على جمع الاجرين الدعاء والاجابة الاجابة المؤذن لنفسه فهل يجيب نفسه؟ يعني اذا اذن قال الله اكبر يقول الله اكبر الله حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله اولى فيه خلاف يقول منصوص عن احمد انه يجيب وهو مخالف للقاعدة ان المخاطب لا علاقات المذهب انه لا يدخل وهذا هو الصحيح ان المؤذن لا يجيب اولا انه لم يرد وثانيا ان متابعة المؤذن متابعة المؤذن انما شرعت انما شرعت لينال المتابع الاجر بناء على القاعدة التي ذكرناها فيما بعد التي ذكرناها فيما قبل وهي ان الله عز وجل اذا شرع عبادة في مال او مكان او لشخص لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في الزمان او المكان اذا شرع الله تعالى عبادة في زمان او مكان او حال فانه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه العبادة بل شرع لهم ما يكونون به مشاركين فيه امثلة ذلك المؤذن له اجر على اذانه لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ذلك. فشرع له ان يتابع المؤذن فيحصل على هذا على اجر وهذا على اجر من ذلك ايضا وهو ربما اوضح الحجاج او الحج الحجاج لهم اجر على حجهم لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار. الذين لم يكتب لهم الحج لم يحرمهم من ان يشاركوا اخوانهم الحجاج ببعض الشعائر فمن ذلك اولا ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا اليه بذبح الهدايا لم يحرم الله اهل الامصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح الضحايا مشابهة او لا؟ نعم. مشابهة ثانيا شرع الله تعالى للحجاج ان يتضرعوا الى الله تعالى بالدعاء في يوم عرفة وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يحرم الله اهل الانصار من فضيلة هذا اليوم. فشرع لهم ان يصوموا هذا اليوم والواقف بعرفة له دعاء حديث بالاجابة. كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة ثالثا ان الله عز وجل شرع لمن احرم ان يجتنب اخذ الشعر والظفر والبشرة الى غير ذلك لم يحرم الا اهل الامصار من ذلك فشرع لمن اراد ان يضحي الا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا بشرته رابعا شرع الله تعالى للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى يوم النحر برمي جمرة العقبة برمي جمرة العقبة وجمرة العقبة فيها تكبير يعني ترمي ماذا تقول عندما ترمي؟ الله اكبر. ويعقبها نحر او ذبح لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. فشرع لهم صلاة العيد وصلاة العيد فيها تكبير التكبيرات الزوائد ويعقب صلاة العيد ماذا نحر او ذبح شلون تكبير؟ صلاة العيد فيها التكبير لا لا هذا هذا قبل الصلاة التكبير ينتهي بدخول الخطيب لكن التكبير في صلاة العيد ست تكبيرات زواج في الأولى وخمس في الثانية. هذا مثل مشابهة التكبير عند رمي الجمرات الجمرات. طيب ثم اذا كبر هذا التكبير الذي رمى الجمرة الحج الذي رمى الجمرة ينحر الهدي ينحر او يذبح وكذلك ايضا الذين في الامصار ينحر او يذبح فتبين بهذا حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده انه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشركهم او يشاركهم في ذلك الزمان او ذلك المكان وبه نعرف الحكم اجابة المؤذن. وان المؤذن لا يجيب نفسه. لان الاجابة شرعت لغير المؤذن ليشارك المؤذن في الاجر. فاجر المؤذن ثابت ثابت نعم الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا وكل عبده او غريمه باعتاق عبيده او ابراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وابرائها؟ في المسألة قولان. المذهب انه لا يملك عتق نفسه ولا ابراءها. وجزم الاجري بانه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من تصدق بكذا انه ليس له اجرة لان لان اطلاق لان اطلاقه ينصرف الى استحقاق اعطاء الغير. لانه من التفاعل وكذلك اذا قال لزوجته طلقي نساء هل تطلق نفسها ام لا طيب والصحيح في ذات المذهب انه اذا وكله اذا وكل عبده او غريمه في اعتاق او ابراء هل يملك عتق نفسه او ابراءها؟ لا لا يملك اولا لانه قد يحابي نفسه من العبد اللي وكل قد يحابي نفسه فيعتق نفسه او يبرئها وثانيا ان ان الموكل لو اراد ذلك لنص عليه وانت اول واحد فهمتم؟ نعم ومثلها مسألة اهم منها التي ستأتينا وهي اه اذا اعطي الانسان زكاة او صدقة في مثل هذه زكاة على الفقراء والمساكين هل يجوز له ان يأخذ فقير او علي دين هل يجوز ان يأخذ ام الجواب لا يجوز اولا انه قد يحابي نفسه. وثانيا ايضا ان الذي اعطاك قد لا يرضى ان تأخذ انت قد لا يرظى ان تأخذ فاذا اردت قل له اذا اعطاك انا محتاج انا في حاجة انت انت جزاك الله خيرا اعطيتني مالا لادفعه للفقراء انا فقير او لاسدد به ديون انا مديون اما ان تأخذ من غير علمه ها لانه لو اراد ان يعطيك ابتداء لو اراد ان يعطيك لاعطاك ابتداء او يقول اذا كنت انت محتاج فانت اولى من تأخذ هذه مسألة مهمة نعم ليش ليش ما قال؟ يستأذن يقول انا انت تعلم بالحاجة في بعض الناس يقول يتأول وياخذ المال كله ويقول اه انا داخل في اه الزكاة. نعم قال وكلتك ان تعتق عبيدي ما ما يدخل في الخطاب وما يريده. لو يريده قال وكلته انت وانت منهم لو قال جميع ما املك من عبيد صح. الله