﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:52.550
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند السابع والثمانين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية. عند كتاب الموساقى

2
00:00:52.550 --> 00:01:12.550
المصاقاة مأخوزة من سقي السمرة لان معظم الزي يفعله المصافي هو سقي الثمر. تمام؟ سقي الثمر النسقاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن عقد من رب الحائط. الحائط اللي هو البستان او الزرع مع غيره

3
00:01:12.550 --> 00:01:32.650
يعني رب الحائط او رب الزرع يعقد مع غيره على القيام بمؤنة شجرة او نبات بجزء من غلته لا لا مكيلة يعني ازاي يعني انا رب الارض. انا رب الشجر. انا رب النخل رب التفاح. رب هذه الاشياء. تمام

4
00:01:32.800 --> 00:01:52.800
انا صاحبها. فانا بتعاقد مع انسان اخر. اقول له تعال انت اسق النخل ونضف النخل واجني السمر بتاعه وكل شيء وقت استمر. فانا الرب رب الشجر وهزا العامل. يكون على جزء من غلته. يعني مسلا اقول له لك

5
00:01:52.800 --> 00:02:12.800
ربع السمرة اللي خارج او نصفه يعني لابد ان يكون جزء من الغلة. تمام؟ لا بجزء من غلة غيره. يعني ازاي؟ ما ما ينفعش يقول له مسلا ايه او او ماكينة او او شيء من المكيل يعني ازاي مسلا يكون له ايه؟ انت لك مسلا خمسة آآ خمسة كيلات والباقي لي هزا لا يجوز

6
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
او بجزء من غلة غيره يعني مسلا يكون له ايه؟ انت عامل اه يعني اه اسقي هزا النخل ولك من نخل اخر نصف يخرج منه قال لك لا يجوز. تمام؟ ولابد ان تكون بصيغة لا مسلا يقول له ايه؟ ساقيتك او بلفظ عاملت فقط. يعني عاملت

7
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
واعملتك على هزا لا بلفظ اجارة او شركة. يعني ما انا مسلا ما ينفعش اقول له ايه انا اجرتك هزا آآ النخل. تمام؟ على ان السمر بيننا بالنصف لا يصح لان النخل او الشجر هزا لا تصح اجارته وانما لابد ان يكون بايه؟ عن طريق المصاقاة

8
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
طيب حكم المساقاة؟ المساقاة جائزة بالسنة واجماع الصحابة والقياس والحاجة اليها. يعني ما فيش اجماع العلماء هي ان اجماع الصحابة لان فيها خلاف عند العلماء. فبالدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها

9
00:03:12.800 --> 00:03:28.900
من ثمر او زرع يعني اللي طلع منها بالنصف بينا وبينكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط ان له الارض وكل صفراء وبيضاء. الارض كلها له

10
00:03:29.150 --> 00:03:51.600
فقال اهل خيبر نحن اعلم بالارض منكم. انتم هتاخدوا بالارض هتاخدوا الارض. انت اللي هتعملوا بها ايه؟ معي ازاي؟ نحن اعلم بالارض منكم. فاعطنا اياها على ان لكم نصف الثمر ولنا النصف. فزعم ابن عباس انه اعطاهم على زلك. فلما كان حين يسرم النخل يعني خلاص وقت بقى

11
00:03:51.600 --> 00:04:11.600
الحصاد قريب مسلا بعس اليهم عبدالله بن رواحة. فحزر عليهم النخل وهو الزي يسميه اهل المدينة الخرس. اللي هو يقيم دخل مسلا استمر على النخل. والله ان السمرة ديت النخلة دي تجيب مسلا ايه آآ عشر آآ آآ خمس اصوع آآ عشرة آآ

12
00:04:11.600 --> 00:04:25.450
حسب يعني فهو قيم مسلا الان في الف نخلة. النخلة دي تجيب عشرين نخلة تجيب عشرة النحلة تجيب مية وهكزا يعني. قال فحرز عليهم عبدالله ابن رواحة وهو الزي يسميه اهل المدينة الخرس فقال

13
00:04:25.500 --> 00:04:45.500
في كزا كزا وكزا. قالوا اقصرت علينا يا ابن رواحة. يعني كده كتير علينا. زي انت اخدت مننا كتير. يعني ابن رواح قال لهم آآ آآ انتم لكم وكزا واحنا لنا كزا فقر. فقال عبدالله بن رواحة لهم فانا الي حرز النخل واعطيكم نصف الزي قلته. اعطيكم النصف بتاعه. فقالوا هزا الحق

14
00:04:45.500 --> 00:05:03.600
حق وبه قامت السماوات والارض. قد رضينا ان نأخز بالزي قلت. ودي طريقة جميلة جدا. يعني واحد يقسم والثاني يختار مش عاجبك خلاص انا اخذ هذا يعني طالما ان انت رضيت واحد يعني انا وانت متخاصمين في حاجة فانت قسم وانا اختار

15
00:05:03.600 --> 00:05:23.600
تتقسم وتختار تمام؟ فعند ازن قالوا هزا هو الحق وبه قامت السماء والارض. وانعقد اجماع الصحابة على زلك. فعن جعفر ابن محمد ابن علي قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بالشطر سم ابو سم ابو بكر سم عمر وعثمان وعلي. ثم اهلوهم

16
00:05:23.600 --> 00:05:43.600
الى اليوم يعطون الثلث او الربع. تمام؟ وهزا امر صحيح مشهور عمل به عمل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم حتى ماتوا ثم اهل هؤلاء من بعدهم. ولم يبق بالمدينة اهل بيت الا عمل به. فلم ينكره منكر

17
00:05:43.600 --> 00:06:00.450
فكان اجماعا معمولا به عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند الخلفاء الراشدين. تمام هزا امر يعني معلوم عند الصحابة. يعني من من جهة الجواز الادلة الشرعية تدل على الجواز. وايضا من طريق

18
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
والنزر ان الاصول مال الاصل دي الشجر دي مال لا ينمو بنفسه يعني مش هيطلع كده بنفسه لابد ان في عمل واحد ينضفه وواحد مسلا وهكزا. ولا تجوز اجارته. يعني بعض الناس ودي من الخطأ الكبير جدا جدا جدا الزي يحدس عند اكسر الفلاحين. يكون عنده نخل ويأجره

19
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
يكون عنده مسلا بستان او تفاح او اي شيء من هزا ويأجره. هزا لا تصح اجارته. وانما لابد ان يكون عن طريق المساقاة. يعني احد يعمل فيه والخارج منه يكون مناصفة الثلث والثلثان حسب ما يتفقان. تمام؟ فقالوا وهزا لا تصح اجارته وانما ينمى

20
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
العمل عليه فجاز العمل عليه ببعض ما يخرج منه كالقيراط. زي زي المضاربة. بل المسقاء اولى بالقيراط. ليه؟ لان القراد ممكن لا يحصل فيه ربح في الاصل ممكن ما يحصلش فيه ربح ابدا. اما المساقاة فان العادة جارية ان الله سبحانه وتعالى جعل ان النخل يحمل

21
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
في كل سنة. يعني كل سنة يكون يخرج ايه؟ يخرج. فالغالب ان يكون للعامل جزء من الايه؟ من الخارج. اما القيراط قد يعمل سنة واتنين واكثر ولا يكن له اي شيء من الايه؟ من الربح. والضرورة والحاجة الى زلك فان الحاجة ماسة وداعية اليها. ليه؟ لان صاحب

22
00:07:20.450 --> 00:07:38.400
الشجر قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يحزن تعاهده. يعني مسلا واحد ورس اراضي من ابيه وعنده مسلا شجر كسير وهو راجل اصلا يعني راجل رجل اعمال ما يعرف يعمل هزه الاشياء. تمام؟ ولا يوجد مسلا عمال يعملون هكزا. فعند ازن وهو لا

23
00:07:38.400 --> 00:07:57.100
وفي ناس تانيين قاعدين بدون عمل. فعند ازن يعطيه الشجر على ان يتفرغ العامل للعمل سم بعد زلك يعطيه النصف او الربع على حسب ما اتفق عليه في ابتداء الامر. تمام؟ طيب هذا بالنسبة للادلة المشروعية. طيب اركان

24
00:07:57.400 --> 00:08:20.150
المساقاة. قال لك اركان المساقاة اربعة. الاول متعلق متعلق العقد وهو الاشجار وسائر الاصول المشتملة على من الشروط الاتي بينها. يعني الشجر والنخل وزير الشعب. الساني الجزء المشترط للعامل من السمرة. يعني الربع ولا النصف ولا الثلث والثلثين وهكذا. الثالث

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
عمل يعني ما الذي سيعمله العامل في الشجر او في النخل؟ الرابع ما ينعقد به وهو الصيغة. يقول له آآ مسلا ساقيتك او شيبت عند السادة المالكية من العقود اللازمة. فليس لاحدهما فسخها بعد العقد دون الاخر ما لم يتراضيا عليه. وما دام ان انا وانت

26
00:08:40.150 --> 00:08:59.850
تعاقدت قلت لك والله خد الشجر ده على النصف وانت اتفقت معي ما عادش ينفع بعد زلك ان انت ترجع فيها ولا نرجع فيها لانها اصبحت من العقود اللازمة ويستحق العامل السمار في المصاقاة بزهورها على الشجر او الزرعة. بمجرد ان السمر بقى انا آآ يعني ادت له نخلة. وبعدين هو قاعد بقى ينضف

27
00:08:59.850 --> 00:09:22.950
ويقدروا ويسقيه وبعدين اول ما يطلع بقى البلح بتاعه فعند ازن خلاص هنا الان اصبح العامل يستحق الايه؟ يستحق العامل السمار في المصقاء بزهورها. فيكون شريكا بجزئه من حينه. لا قبله. يعني قبل ظهور السمار ليس له شيء. ولا بالجزاز ولا

28
00:09:22.950 --> 00:09:42.950
طيب يعني مش مسل لأ انت ما لكش نصيب الا اما نجز السمر. او بعد ما تطيب السمر لأ بمجرد زهورها اصبح شريكا ايه؟ شريكا مع رب الحائط في هزه السمار. تمام؟ طيب شروط صحة المعقود عليه في المساقاة اللي هو الشجر هزا يشترط فيه عدة شروط. فقالوا شرط

29
00:09:42.950 --> 00:10:02.950
المعقود عليه من شجر او زرع الا يخلف. فان كان يخلف يعني يطلع ويطلع بطن السانية وبطن السالسة وبطن رابعة. فعند ازن لا يصح. تمام؟ قالوا لك في نوع من الموز مسلا بيخلف. تمام؟ آآ فقالوا آآ اللي هو لا الزي لا ينتهي

30
00:10:02.950 --> 00:10:18.300
العقل والريحان والكراس فلا تصح فيه المصاقاة الا تبعا لغيره. يعني يكون واحد فيه نخل كتير وفيه بقى كساء او فيه ريحان او فيه بقول او هذه الاشياء تبع الارض فعند ازن تصحها. اما استقلالا لأ

31
00:10:18.350 --> 00:10:38.350
قالوا والا يبدو صلاحه. يعني مسلا فرضنا ان واحد عنده نخل. وبعدين بدأ النخل ده يطلع آآ بلح صغير كده بس لسة ما بداش صلاحه. قال لك ينفع عليه. ليه؟ قال لك لانه ممكن صاحبه يسافر ومش عارف مازا يفعل ما الزي يصح فيه؟ قال لك اما ازا بدا الصلاح ما عدش ينفع

32
00:10:38.350 --> 00:10:58.350
في ساق اخر ليه؟ لان هو خلاص ما عدش محتاج لاي رعاية. تمام؟ مجرد ان هو ممكن يجيب عمال يجنوا السمار فقط. تمام؟ وبدون الصلاح كل شيء بحسبه مسلا هزا آآ ممكن بالاحمرار هزا بالاصفرار هزا بطيب اكله وهكزا. تمام؟ الا تبعا

33
00:10:58.350 --> 00:11:18.350
اذا كان طبعا يجوز. اما استقلالا فلا. قالوا وكون الشجر المساق عليه ذا ثمر. يعني بيطلع ثمار. اما ان ساقيته مسلا على آآ الشجر لا سمار له. تمام؟ فهو الان ما الذي سيطلع له؟ يعني مسلا انت ساكته على شجر ما لوش اي ثمار. طب ما الذي سيكون للعامل في نهاية الامر؟ ليس

34
00:11:18.350 --> 00:11:37.500
فقالوا لا ان كان لا سمر له كالاسل او لم يبلغ حد الاسمار كالودي اللي هو الشجر الصغير هزا. فلا تصح المسقاة عليه الا تبعا يعني يكون فيه فيه شجر مصاق عليه له الثمار ودي بيطلع تبع للارض او آآ يعني فيه كم شجرة في هذا الاساس اما استقلالا فلا

35
00:11:37.650 --> 00:11:51.000
وشروط الجزء المساقى به اثنان اول حاجة شيوعه في سمر الحائط. مسلا ما ينفعش ايه؟ فلا يصح بشجر معين ولا بكيلو معين. يعني مسلا يقول له ايه؟ والله احنا عندنا الكام فدان دولت فانا

36
00:11:51.000 --> 00:12:11.000
هاخد اللي طالع من من الفدان ده انا دي لي. والباقي لك. قال لك لا يصح لابد ان يكون لك الثمن من الكل لكن نصف من الكل لكن ربع من الكل لكن ثلث من الكل. تمام؟ ما ينفعش ان يقول له الجزء ده لي والباقي لك من الثمار. ولا بكيل معلوم. يعني قل له مسلا انا هاخد مسلا مئة كيلو

37
00:12:11.000 --> 00:12:27.450
لك هزا لا يصح لابد ان يكون جزء مشاع مشاع. وعلمه الشرط الثاني علمه كربع او ثلث او اقل او اكثر فلا يجوز ان يساقيه على جزء مجهول. مسلا يقول له ايه؟ انا ساقيتك على جزء من من السمر

38
00:12:27.450 --> 00:12:45.100
لا يصح لابد يقول له انا على النصف على الربع على الثلث على الثلثين لابد من هذا. تمام؟ فطيب الامر السالس اللي هو ما يجب على العامل في يعني العامل انا مسلا اديت الشجر الواحد ما الذي يجب عليهم؟ قال لك يجب على العامل

39
00:12:45.100 --> 00:13:05.100
جميع ما يفتقر الحائط اليه عرفا. يعني المتعارف عليه ان العامل لما بيأخز هزا ما الزي يعمل قال لك يجب عليه ان هو يقبر مسلا ان هو يسقيه ان هو يفعل كزا وكزا وكزا في في الشجر. فعند ازن هزا الزي يجب عليه. فان لم يفي بهزا يعني مسلا فرضنا ان هو كان يواجب عليه ان هو

40
00:13:05.100 --> 00:13:25.100
الارض مسلا سلاس مرات فسقاها مرتين. تمام؟ فعند ازن هنا الان فرط او ان هو يعني قصر في شيء. فعند ازن هنا في هزه الحالة يخصم من من نصيبه جزء كما سيأتي الان. قالوا وايضا على العامل اقامة الادوات كالدلاء والمساحي والاجراء والدواب. يعني

41
00:13:25.100 --> 00:13:45.100
مسلا فرضنا ان انا اديت له مائة نخلة. فهو مسئول عنهم. السمر لما بييجي وهو محتاج عمال يجنس النخل هزا. التمر هزا. فالام الاجرة دي تكون على العامل وليس علي. تمام تكون على العامل وليس علي. وانفق العامل من يوم عد المصقاة على من في الحائط من رقيق ودواب واجراء وكل

42
00:13:45.100 --> 00:13:55.100
هؤلاء يعني العامل هو اللي ينفق عليه امواله وهو بياخد جزء من الربح ليه؟ مقابل العمل. تمام؟ وعليه بدل ما رص فيها من دلاء وحبال. يعني هنا المالكية بيقولوا ايه

43
00:13:55.100 --> 00:14:15.100
فرضنا ان كان فيها مسلا دلاء وحبال فبدأ رصد بقى وبدأ يبوز فعند ازن هو آآ هو يجب عليه ان هو يجيب بدل هزه الاشياء. وعلى العامل الجداد والحصاد وتيبيس الثمر والدراس. تمام؟ يعني هو اللي مسئول عن الحصاد ومسئول عن جزاذ النخل وهذه

44
00:14:15.100 --> 00:14:29.550
وعن تيبيس السمر. السمر ازا كان لابد ان يعني يعني يكون في الشمس حتى ييبس. فعند ازن هزا يكون على العامل. طيب المساقاة لسنين. يعني مسلا انا اعطيت الارض دي لواحد

45
00:14:29.550 --> 00:14:49.550
مسلا الزرع ده الواحد النخل ده الواحد او الشجر هزا الواحد مسلا لمدة عشر سنين عشرين سنة. قال لك يجوز مساقات في عقد ولو قصرت ما لم تقصر جدا. يقول له مسلا مية سنة. هزا لأ. وانما حتى لو عشرة خمستاشر سنة ما دام ان هو متعارف عليه. ولم

46
00:14:49.550 --> 00:14:59.550
الجزء في السنين فعند ازن يصح. اما مسلا لو قال له والله انت السنة دي مسلا لك آآ الربع والسنة الجاية مسلا لك النصف وكزا؟ قال لك لا يجوز. لأ ازا كان

47
00:14:59.550 --> 00:15:19.550
السنين كلها على شيء واحد. مسلا ان سقتك عشرين سنة او عشر سنين على ان لك الربع او لك النصف ولي النصف. قال لك يصح. طب شروط صحة طاقات الزروع الزرع هل تصح فيه المصقاة ام لا؟ فقالوا شروط صحة مساقاة الزرع زيادة على ما تقدم. تمام؟ اللي هو

48
00:15:19.550 --> 00:15:35.700
والقصب والبصل ومنها البزنجان والقرع سلاسة اول شيء ان عجز ربه عن القيام به. يعني مسلا الان في بصل او اوزع شاه ربه صاحبه مسلا مش عارف يعمل فيه حاجة. فهو هيبوظ

49
00:15:36.300 --> 00:15:56.300
تمام؟ فقالوا خوف هلاك لو لم يقم بشأنه من سقي وعمل. يعني هو لو هو تركه فيهلك الزرع في هزه الحالة. او ربه ما يعرف من اول مرض مسلا وعايز حد يعمل فيه وما فيش حد مسلا يعمل باجرة. السالس بروزه من ارضه ليشابه الشجر. يعني خلاص كبر كده شوية. اما لسه

50
00:15:56.300 --> 00:16:16.300
تحدى خالص في الارض خالص لسة لم يبرز فعند ازن لأ. تمام؟ والا يبدو صلاحه ازا بدا صلاحه لا يحتاج الى مساقاة فعند ازن ازا عجز ربه عنه او مسلا لم يبدو صلاحه او مسلا آآ وكان بروزه يعني برز من الارض فعند ازن تصح فيه

51
00:16:16.300 --> 00:16:36.300
طب المصاقعة على الحائط الغائب يعني ايه الحائط الغائب؟ يعني مسلا يا زيد انا عندي حائط مسلا في البلد الفلانية تسقي عليه على النصف مسلا قالوا تجوز المصاقاة على الحائط ولو كان غائبا سواء كان قريب الغيب او بعدها بشرطين. الشرط الاول ان يوصف للعامل بان يزكر جميع ما يحتاج اليه من

52
00:16:36.300 --> 00:16:56.350
العمل يعني انت مسلا الحائض فيه كزا وكزا وكزا وفيه دواب كزا وفيه آآ يعني آآ كم شجرة فقال لك يصح. الشرط الساني آآ قالوا ايضا آآ ورؤية العامل للحائط قبل عرض المصاقاة بمدة لا يتغير بعدها تقوم مقام الوصف. يعني فرضنا مسلا انا وصفت له. طيب فرضنا

53
00:16:56.350 --> 00:17:16.350
بوصف طب فرضنا ان العامل كان شايفه مسلا من قيمة شهرين تلاتة وكده والحاجات دي لا تتغير. قال لك يكفي ولا يشترط الوصف. الشرط الساني ان يعقد للمساقاة في زمن يمكن وصول العامل فيه قبل طيب الحائط. يعني مسلا فرضنا انا قلت له مسلا عندي مسلا آآ مم

54
00:17:16.650 --> 00:17:38.300
الاول الان بيسافروا في ساعتين زمن بيكون وصل لاي مكان يعني ايا كان. لكن الاول مسلا فرضنا ان هو انا ساقطه على حائط بعيد مسلا آآ خمسميت كيلو هو على ما يزهب اليه يكون اصلا الحائط ضيق آآ السمر الطاب يعني بقى يصلح للاكل وبدأ صلاحه. قال لك خلاص يبقى ما يصحش في هزه الحالة. اما ازا كان سيصل

55
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
قبل بدو الصلاح قال لك يصح في هزه الحالة. طيب الان زكاة الصبر المساقة عليه. يعني الان انا اديت الشجر لواحد وبعدين هو بينضفوا فيها السمر آآ الشجر جاب سمر. السمرة هزا الزكاة بتاعته ستكون على العامل على رب المال ولا على العامل ولا تخرج او

56
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
ولن اوشيء فقالوا يجب اخراج زكاة الحائط. زكاة البستان المصاقة عليه من جملة السمر ازا بلغت نصابا وهي خمسة اوسط. يعني ازا بلغ الخارج الشرق الاوسط عند ازن نطلع الزكاة بتاعته الاول. وبعدين يوزع الباقي على حسب الاتفاق. او كان لرب الحائط ما ان ضمه

57
00:18:18.300 --> 00:18:28.300
او اليها من حائط اخر بلغت نصابا ثم يقتصمان بابا بكر. يعني ممكن يكون الحائط ضيق خرج اربعة اوسط لكن انا لي حائط اخر يعني بستان اخر فيه سمر آآ مسلا اتنين

58
00:18:28.300 --> 00:18:48.300
يبقى كله مجموع خمسة اوسط يبقى عندئذ نخرج. طب الباقي يوزع. تمام؟ ولو كان العامل ممن لا تجب عليه الزكاة كالزمي. يعني ان فرضنا مسلا الارض مسلا الشجر لواحد من من اهل الذمة يساقى عليه. فالاول نطلع الزكاة وبعدين الباقي يقسم بيننا. قالوا وتسقط الزكاة

59
00:18:48.300 --> 00:19:08.300
ان كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بان كان كافرا. يعني رب الحائط هو كافر بس اعطاه لعام المسلم. فعند ازن او او غيره. فعند ازن آآ لا زكاة في هزه الحالة. قالوا فان لم يكن ربه من اهلها زكاة او لم يبلغوا السمر او الزرع ولو مع ما له من غيرها نصابا لم تجب عليه

60
00:19:08.300 --> 00:19:28.800
الزكاء. يعني فرضنا مسلا ان الارض طلعت بس طلعت اقل من خمسة اوسط فلا تجب الزكاة. ولا تجب على العامل في حصته. يعني العامل لو طلع له مسلا حصة حتى لو كانت اكثر من خمسة اوسط فلا تجب فيها الزكاة. ليه؟ لانه يعتبر اجير. تمام؟ يعني العامل في هزه الحالة يعتبر اجير. قالوا ولا بأس

61
00:19:28.800 --> 00:19:48.800
تشترط الزكاة على احدهما فيها على الاخر. يعني مسلا رب المال يقول له انا هاخد النصف والباقي تطلع منه الزكاة والباقي له يصح. اول عامل يقول له لأ انا هاخد النص وبعدين انت تاخد النص وتطلع انت منه الزكاة. قال لك يصح ما في اي مشكلة في هزه الحالة. طيب العامل هل

62
00:19:48.800 --> 00:20:02.300
يجوز له ان يعامل غيره عاملة ايه ؟ انا مسلا اعطيت لي زي اللي زي دي مسلا آآ الشجر بتاعي. فزايد ان يعمل فيه مسلا بالنصف. فزايد قام جه جاب مسلا ابراهيم وقال له

63
00:20:02.300 --> 00:20:19.650
اه انت اعمل فيه بالنصف مسلا او اه انت لك السلس وانا لي اه السدس والباقي لرب الايه؟ لرب الحائط. فقالوا جوز للعامل في المساقاة ان يساقي غيره ازا كان امينا ولو اقل امانة منه

64
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
تمام؟ لا غير امين. اما اذا لم يكن امينا لا فلا تجوز مساقته. وان كان الاول ليس بامين. ليه؟ لان احتمال انا عارف ان هو مش امين بس هو اصله مش امين لكن هو بالنسبة لي ما يرضاش يسرقني. معي زي؟ لكن التاني ممكن يسرقني لان ما فيش بيني وبينه اي قرابة او اي شيء. قالوا وتكون المساقاة على

65
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
لنصيبه او اقل. يعني مسلا انا سقيته بالنصف فهو ساق اللسان بالنصف. قال له خد النصف. او انه يقول له مسلا ايه؟ انا ساعطيك الشجر دي على وانا لي السلسين. فهو وانا كنت مساقي زي ده على النص والنص. فزيد بيأخذ الثمار يقوم جاي ياخد انا يعطيني النص بتاعي

66
00:20:59.700 --> 00:21:19.700
والنص التاني يعطيه لابراهيم مسلا السلس وهو يأخز السدس. فان سقاه على اكسر من الجزء الزي ساق عليه صاحب الحائط مسل ان ان يكون ساقاه صاحب الحائط على ان يكون له النصب. وساق هو الاخر على ان يكون له السلسان. فيصح ايضا وتكون

67
00:21:19.700 --> 00:21:36.150
انه الزيادة. تمام؟ فتكون الزيادة على العامل الاول. يعني فرضنا انا اديت الارض الشجر لزيد انت لك النصف ولا النصف؟ قام زايد ادال ابراهيم ان هو والسلوسان وانا لي السلس مسلا او

68
00:21:36.200 --> 00:21:56.200
لزيد الثلث. فعند ازن انا اخد النصف والثاني اللي هو ابراهيم يرجع على زيد بالايه؟ يعني يجب على آآ على زيد ان هو يدفع له ويكمل له السلوسين بتوعه. تمام؟ اما انا فيكون على الاتفاق الاولاني في هزه الحالة. وايضا يكون الزيادة له. يعني فرضنا مسلا كما ان لو هو

69
00:21:56.200 --> 00:22:16.200
على اكثر مما اتفقت عليه. فعندئذ يكون عليه فكذلك لو انا اديت له النصف. وهو الدال زيد بالثلث. فعندئذ يكون له هو السدس في هذه الحالة تمام؟ طيب ازا فسخ المساقاة الفاسدة قبل العامل مطلقا يعني آآ قبل العمل يعني مسلا لو فرضنا ان احنا وقفنا على مساقاة فاسدة هل تنسخ ام لا

70
00:22:16.200 --> 00:22:39.050
فقالوا المساقاة ازا وقعت فاسدة لفقد شرط او وجود مانع فيها. فازا اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا راجع لاحد تمام؟ سواء كان يجب فيها بعد التمادي اجرة المسل او مساقاة المسل. لابد ان تفسخ الان. طالما ان احنا وقفنا فيها قبل العمل. وان اطلع عليها بعد

71
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
العمل بعد ما العامل بدأ يشتغل في الارض. تمام؟ فان وجب فيها اجرة المسك فسخت ايضا وحاسب العامل باجرة ما عمل يعني ازاي حتى لو كانت آآ فاسدة؟ فعند ازن يكون للعامل اجرة ما عمل وتفسخ ايضا حتى لو بعد العمل. طيب ان كان الواجب فيها

72
00:22:59.050 --> 00:23:20.400
قاتل مسل احنا قلنا في فرق بين ان يجب فيها اجرة المسل والواجب فيها مساقاة المسل. فقالوا ان كان الواجب في الفاسدة هزه اجرة مساقاة لم تفسخ بعد الشروع في العمل. وتبقى لانقضاء امدها. ليه؟ لان حق العامل في السمرة والسمرة قد طلعت الان. فلو فسخ العقد قبل

73
00:23:20.400 --> 00:23:44.700
لزم الا يكون للعامل شيء. لان المساقاة كالجعل لا تستحق الا بتمام العمل. وانما يعمل ويكون له قيراط او مساقاة المثل وليس له اجرة المثل. طيب في مسألة كتير مهمة جدا وهي قد تحدس كسيرا. ازا قصر عامل المساقاة فيما يلزمه من العمل الزي شرط عليه. يعني مسلا ان

74
00:23:44.700 --> 00:24:01.250
قصر عامل الموسيقى فيما يلزمه من العام الذي شرط عليه. واوجر به العرف انا لم اشترط عليه لكن العرف يقتضي ان هو يفعل هزه الاشياء من نصيبه بنسبته او حط من نصيبه بنسبته. فينظر في قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك

75
00:24:01.350 --> 00:24:21.350
مسا فان كان قيمة ما ترك الثلث مسلا حط من جزئه المشروط له ثلثه. تمام؟ يعني مسلا فرضنا ان هو قصر في عمل ويعني المفترض يفعل عشرة اشياء هو عمل مسلا سبعة اشياء. يبقى هنا مسلا فيه تقريبا الثلث وما قصر فيه. فعندئذ يخصم من نصيبه الثلث. تمام

76
00:24:21.350 --> 00:24:41.350
يعني هنا دوق تكتير مهمة ممكن يقصر ممكن يقول لك خد الارض وبعد كده لا لا ننضف الحشيش لا سقى كسيرا لا عمل كزا يعني يعني قصر فعلا في العمل. فعندئذ لا يمكن ان يأخز الجزء المتفق عليه. وانما يخصم من نصيبه مقدار ما قصر في العمل. لكن فرضنا مسلا ان

77
00:24:41.350 --> 00:24:51.350
الارض دي كانت المفترض تسقى سلاس مرات. فهو سقاها مرتين والمرة السالسة جائز من السماء. جه مطر من السماء قال لك خلاص لا لا يخصم منه شيء. تمام؟ لا يخصم منه شيء

78
00:24:51.350 --> 00:25:11.350
طيب اذا قال شخص لاخر خذ هذه الارض فاخرسها نوعا معينا فازا بلغت اواني الاسماع كان الشجر او الارض بيننا. يعني خد الارض اغرزها يعني الغرس تمام؟ الغرس في هزه الحالة فقالوا اغرسها وازا كان وقت الاصمار كان الشجر بيننا صح

79
00:25:11.350 --> 00:25:25.600
وكانت مغارسة شرعية. الفرق بين المغارسة والموسيقاء ايه؟ ان الغرس لسه شجر صغير ما طلع اي استمار ولا اي شيء ولا هيطلع الان. تمام فان انخرم شرط من تلك الشروط الثلاثة اللي هي تعيين الارض

80
00:25:25.900 --> 00:25:40.000
والشجر وكونها ملكا لهما من وقت الاسمار بحيس لا يجعل للعامل سمرا يستقل به بعد الاسمرار فسدت في هزه الحال. لابد ان يكون بينهم في كل فان اطلع عليها قبل العمل فسخت

81
00:25:40.300 --> 00:26:02.400
طب ان اطلع عليها او بعد العمل وعلى الشروط الفاسدة هزه فعندئز مضت بينهما. وعلى الغارس اللي هو غرس الشجر ده نصف قيمة الارض يوم الغرس تمام؟ يعني نصف قيمة الارض. فرضنا الارض تساوي الف دولار. فعندئذ يوم الغرس كانت تساوي الف دولار فهو يدفع خمسميت دولار. وعلى قالوا وعلى الغارث نصف

82
00:26:02.400 --> 00:26:18.900
اقيمت الأرض يوم الغرس وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهو بينهما على ما شرطة يعني مسلا فرضنا ان التاني مسلا كان الشجر اللي هو الغرس اللي هو جابه مسلا كان يساوي مسلا الف مسلا او الف ومتين. فعند ازن دي يدفع ستمية لهزا ودي يدفع خمسمية

83
00:26:18.900 --> 00:26:35.650
تمام؟ قالوا اما لو اعطاه ارضا ليغرس فيها شجرا من عنده خد الارض ديت واغرس فيها شجرة من عندك. فازا بلغت حد يعني بقى خلاص لما تكبر بقى كبرت وبلغت حد الاسماع كان الحائط

84
00:26:36.250 --> 00:26:56.250
بيده مساقاة سنين سماها له يعني يكون الحائط اما تبلغ حد الاسمار يكون الحائط عندك. ومسلا لمدة خمسة اعوام سم يكون الغرس بعد المدة ملكا لرب الارض. الغرس دي يكون ملكا لرب الارض فلا يجوز وفسخت ايضا ما لم يسمر الشجر. فان اثمر

85
00:26:56.250 --> 00:27:16.250
وعمل يعني الشجر اسمر وعمل العامل فيها يكون له في فيما تقدم اجارة يكون له اجرة المسل في هزه الحالة. وفي وفي سنين المساقاة مساقاة مثلي. يعني قبل ما الشجر يسمر يكون له اجرة المسل. لان

86
00:27:16.250 --> 00:27:36.250
ده اصلا فاسدة. فيكون لها اجرة المسل. واما في وقت السنين اللي هي كان فيها مساقاة والثمر آآ يعني آآ طلع وكده يعني فعند ازن يكون له مصاقاة مسله وله قيمة الاشجار يوم الغرس. يعني اللي هو غرس الشجر قيمتها كانت تساوي كم؟ الف دولار. خد الالف دولار

87
00:27:36.250 --> 00:27:46.250
وانت الان عملت فيها تلات سنين قبل ان تسمر فانت لك اجرة المسل في التلات سنين سم بعد زلك انت اشتغلت فيها سنتين وهي مسمرة فيكون لك في السنتين دولت آآ

88
00:27:46.250 --> 00:28:06.750
آآ مساقاة الايه؟ مساقاة المسل. نقوم بهزا قد انتهينا من كتاب المساقاة وسؤال هزه المحاضرة. العامل ازا قصر فيما يجب عليه من الشرط او من العرف. هل يخصم له تخصم عليهم من النسبة التي اخزها ام لا

89
00:28:07.250 --> 00:28:27.250
نقوم بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن كتاب الاجارة هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

90
00:28:27.250 --> 00:28:46.550
