﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.000 --> 00:01:00.400
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه اخراج راشد بن فهد الهويشن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:00.600 --> 00:01:16.200
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الخية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم

4
00:01:16.950 --> 00:01:33.250
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب مرحبا بكم

5
00:01:33.500 --> 00:01:57.600
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه لعلنا ان اه نأخذ جملة من المسائل والاحكام المتعلقة اه بالوضوء وقبل الحديث في اه احكام الوضوء بودي لو بينتم لنا ما التعريف الشرعي للوضوء

6
00:01:58.550 --> 00:02:18.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين  الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحسن ومعناه شرعا التعبد لله تعالى بغسل اعضاء مخصوصة

7
00:02:19.050 --> 00:02:42.050
على صفة مخصوصة ويقال الوضوء بضم الواو والوضوء بفتحها الفرق بينهما ان ان الوضوء بفتح الواو قسم للماء الذي يتوظأ به اما الوضوء بظم الواو فهو الفعل عن فعل التطهر والتوضأ

8
00:02:42.750 --> 00:03:01.150
وهذا له نظائر في اللغة العربية كالطهور والطهور الطهور اسم الماء الذي يتطهر به والطهور هو الفعل يعني فعل التطهر ذلك السحور والسحور سحور اسم لما يتسحر به والسحور التسحر يعني

9
00:03:01.250 --> 00:03:17.200
اكل وجبة السحر وهكذا احسن الله اليكم آآ الوضوء هل هو من آآ خصائص امة محمد صلى الله او انه موجود في الامم السابقة الوضوء ليس من خصائص هذه الامة

10
00:03:17.700 --> 00:03:38.850
في الامم السابقة انما الذي هو خصائصها الغرة والتحجيم قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

11
00:03:38.900 --> 00:04:00.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ليست لاحد من الامم علي غرا محجلين من اثر الوضوء والغرة هي بياض في الوجه والتحجيل بياض في اليدين والرجلين هذا يدل على ان الغرة والتحجيل من خصائص هذه الامة

12
00:04:00.650 --> 00:04:17.750
هذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امته بهذه العلامة اما الوضوء فقد كان معروفا لدى الامم السابقة في قصة سارة ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما يدل على آآ انها قد توضأت

13
00:04:18.100 --> 00:04:35.850
لما هاجر ابراهيم وقصة في الصحيحين لما هاجر بسارة دخل بها قرية فيها جبار من الجبابرة وكانت زوجته من اجمل واحسن نساء الدنيا وارسل هذا الجبار الى ابراهيم من من هذه التي معك

14
00:04:36.700 --> 00:04:54.150
قال اختي كان اذا قال اختي لم يقربها قال زوجتي تعدى عليها قال اختي ثم رجع اليها وقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي والله اه ما على الارض مؤمن غيري وغيرك

15
00:04:54.750 --> 00:05:16.450
ارسل بها اليه فقام اليها فقامت فتوضأت وصلت توضأت وصلت الى اخر القصة ان الله تعالى عصمها منه شاهدا ان  ابراهيم عليه الصلاة والسلام اه قامت وتوضأت وصلت وهذا يدل على ان الوضوء كان معروفا عندهم وكذلك الصلاة

16
00:05:16.750 --> 00:05:33.350
اذا جاء في قصة جريج العابد وهي قصة في الصحيحين لما ارادت بغي من بغايا بني اسرائيل ان تفتنه فاعرض عنها مكة نفسها من راع فوقع بها فحملت ولدت غلاما

17
00:05:33.450 --> 00:05:49.800
ومن جريج فاتوا اليه وكسروا صومعته قام توظأ وهذا موظع الشاحن توظأ وصلى ركعتين ثم قال ادعوا لي الغلام فاتوا به اليه فطعنه في بطنه وقال يا غلام من ابوك

18
00:05:50.150 --> 00:06:14.050
قال فلان الراعي جعلوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون ابني صومعتك من ذهب قال لا ردوها من طين شاهد قوله فتوضأ وصلى هذا يدل على ان الوضوء كان معروفا في الامم السابقة وليس من خصائص هذه الامة. كما ان الصلاة ايضا كانت معروفة في الامم السابقة وان

19
00:06:14.050 --> 00:06:29.400
كانت تختلف في اوقاتها وفي ركعاتها لكن كانت معروفة انما الذي اختصت به هذه الامة هو الغرة والتحجيل فقط الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان. شيخنا مما يتصل بهذا الباب

20
00:06:29.450 --> 00:06:52.850
اه حكم اه التسمية في بداية الوضوء هل هي مشروعة او واجبة او مستحبة التسمية اه عند الوضوء محبة عند جماهير الفقهاء ليست واجبة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية

21
00:06:53.400 --> 00:07:09.200
ولم يؤمر الله تعالى من اراد ان يتوضأ ان يسمي ايضا الواصفون لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه وصفا دقيقا ولم يرد حتى ولو في رواية ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:07:09.650 --> 00:07:27.800
لنا كل شيء يعني حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى اشارة اصبعه نقلوها للامة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي عند اول الوضوء نقل ذلك ولو في حديث واحد

23
00:07:28.350 --> 00:07:47.600
هذا هو الذي هذا هو قول جماهير هناك قول اخر وهو ان التسمية تجب في الوضوء مع الذكر المشهور من مذهب الحنابلة واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم اسم الله عليه

24
00:07:48.300 --> 00:08:03.150
هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة لكن هذا الحديث ضعيف من جهات الاسناد الامام احمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد

25
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
الامام احمد معروف بمنزلته في علم الحديث لا يثبت في هذا الباب شيء لا شك ان كلامه هذا معتبر هذا في هذا الحديث ضعيف وجميع طرقه ضعيفة والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان التسمية عند الوضوء مستحبة

26
00:08:24.000 --> 00:08:47.100
وليست واجبة وذلك لقوة الادلة ذكروها خاصة  التي فيها صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها ولو في رواية ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام كان يسمي اما ما استدل به الحنابلة من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

27
00:08:47.250 --> 00:09:07.650
هذا كما ذكرنا حديث ضعيف ولو صح فيحمل على ان المراد لا وضوء كامل لا وضوء كامل جمعا بينه وبين الاحاديث التي ذكرها آآ الجمهور. هذا هو الاقرب الله تعالى اعلم في هذه المسألة. ولهذا نجد ان الحنابلة انفسهم لما اوجبوا التسمية

28
00:09:07.850 --> 00:09:29.550
اه عند الوضوء قالوا مع الذكر قالوا تسقط سهوا فرجعوا واستثنوا بعض المسائل قول جماهير وهو ان التسمية عند الوضوء مستحبة مطلقا وليست واجبة الله اليكم وشكر لكم ولعلنا اه ان ندخل في المسائل المتعلقة

29
00:09:29.700 --> 00:09:51.900
فروظ الوضوء وقبل الحديث عن تعداد هذه الفروض وبعظ الاحكام المتعلقة بها اود ان اسأل عن امر يعني وهو آآ الفرظ والواجب هل بينهما فرق في في اصطلاح الفقهاء الفروض عندما يقال فروض الوضوء الفروض جمع فرض

30
00:09:52.000 --> 00:10:12.900
الفرض في اللغة يطلق على معان منها الحز والقطع ومعنا الفرظ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يثاب فاعله ويعاقب تاركه وبهذا يكون مرادفا للواجب لكن السؤال الذي تفضلتم به هل هناك فرق

31
00:10:13.150 --> 00:10:34.800
بين الفرض والواجب الحنفية فرقوا بينهما فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة اما الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة فذهبوا الى ان الفرض والواجب انهما بمعنى واحد

32
00:10:35.850 --> 00:10:50.500
والاقرب والله اعلم هو قول جمهور هذه مسألة تذكر في كتب الاصول الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور انه لا فرق بين الفرض والواجب والكلام عنها طويل  ربما يعني المقام ليس مقام

33
00:10:50.550 --> 00:11:07.950
عن تفاصيل هذه المسألة لانها مذكورة بالتفصيل في كتب اصول الفقه لكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا فرق بين الفرض والواجب الله اليكم. لعلنا ان نبتدأ بالحديث عن الفرض الاول وهو ما يتعلق

34
00:11:08.200 --> 00:11:32.500
اه بغسل اه الوجه  ما حكمه وما حدود آآ هذا الوجه وهل المضمضة والاستنشاق ايضا  اولا الاصل في فروض الوضوء هي اية الوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

35
00:11:33.700 --> 00:12:01.150
ذكر الله تعالى في هذه الاية الاعضاء الواجبة غسلها الفرض الاول غسل الوجه اغسلوا وجوهكم قد ابتدأ الله تعالى به والغسل معناه اه ان يجري الماء على العضو هذا ضابط مهم ان يجري الماء على العضو. وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه لم يكن بذلك غاسل

36
00:12:01.150 --> 00:12:19.700
بل هو ماسح لان مجرد مس الماء للعضو من غير الجريان لا يعد غسلا هذا ربما يحصل من بعض الناس بدعوى الاقتصاد في الوضوء وعدم الاسراف وتجد انه يأخذ من ديننا ونحوه ويمسح وجهه ويمسح اعضاء الوضوء هذا مسح

37
00:12:19.900 --> 00:12:41.900
لابد من جريان الماء حتى يصدق عليه انه غسل واما الوجه فهو ما تحصل به المواجهة حده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد من   الى اسفل اللحية من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية

38
00:12:42.150 --> 00:12:58.550
اه طولا وبعضهم وبعضهم يعبر الى الذقن ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا هو حد الوجه. اذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن او اسفل اللحية طولا

39
00:12:58.600 --> 00:13:19.850
ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا يجب غسله. والواجب فيه غسلة واحدة. ويستحب ثلاث غسلات اه المضمضة هو الاستنشاق داخلان في غسل الوجه هذا لم يذكرهم الله عز وجل في الاية قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم

40
00:13:20.250 --> 00:13:39.050
ومن هنا اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق اه فذهب الحنابلة المشهور من المذهب الى ان المضمضة والاستنشاق واجبان هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية

41
00:13:39.400 --> 00:13:57.150
الى ان المضمضة والاستنشاق مستحبة وليست واجبة اما القائلون بالوجوب استدلوا بعدة احاديث ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم

42
00:13:57.150 --> 00:14:14.200
فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر قول قوله ثم لينتثر هذا امر والامر يقتضي الوجوب جاء ايضا في قصة  رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:14:14.500 --> 00:14:34.300
ذكر انه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق واستنثر وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المضمضة والاستنشاق هذا قال ابن القيم رحمه الله قال ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق

44
00:14:34.600 --> 00:14:51.250
ولم يحفظ عنه انه اخل به مرة واحدة اما الجمهور الذين قالوا اه قبل هذا قبل هذا جاء ايضا في حديث لقيط بن صبرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا

45
00:14:51.450 --> 00:15:13.950
صائما  في رواية عند ابي داود اذا توضأت فمضمض اه اما الجمهور القائلون بان المظمظة والاستنشاق  حبتان وليستا واجبتين قالوا لو كانت المضمضة والاستنشاق لو كان واجبين لذكرهما الله تعالى في اية الوضوء

46
00:15:14.650 --> 00:15:29.950
وايضا استدلوا بحديث رفاعة بن رافع في قصة صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا قمت الى الصلاة توضأ كما امرك الله ثم وصف له الوضوء ولم يدخل المضمضة والاستنشاق

47
00:15:30.800 --> 00:15:48.450
فاية الوضوء وهذا الحديث الذي لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق يدل على ان المضمضة والاستنشاق انهما ليستا واجبتين وانما من السنن اقرب والله اعلم هو القول الاول وهو وجوب المظمظة والاستنشاق في الوضوء

48
00:15:49.550 --> 00:16:06.300
ذهب اليه الحنابلة الاحاديث التي فيها الامر بالمضمضة والاستنشاق والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولان آآ الفم والانف داخلان في الوجه الله تعالى قد امر آآ بغسل آآ الوجه

49
00:16:07.450 --> 00:16:27.400
وهنا يعني اه مسألة وهي هل يستحب الفصل بين المضمضة والاستنشاق الجواب سنة ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة والا يصل بينهما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن زيد بن عاصم

50
00:16:27.450 --> 00:16:44.700
انه قيل له توضأ لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا باناء فاكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا

51
00:16:45.250 --> 00:17:01.900
هذا كما ذكرت في الصحيحين لهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله قال لم يجيء الفصل بين المظمظة والاستنشاق في حديث صحيح البتة هذا في السنة المضمضة ان تأخذ كفا من ماء في يدك

52
00:17:02.050 --> 00:17:17.550
وتقسم تقسم نصفين نصف المضمضة والنصف الثاني الاستنشاق ثم تأخذوا كفا ثانيا وتقسمه اه نصفين نصف المرمى واستنشاق ثم تأخذ كفا ثالثا من ماء وتقسيم نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. يعني لا تفصل بينهما

53
00:17:17.700 --> 00:17:35.150
هذا هو الافضل ومع ذلك لو ان الانسان فصل يعني تمضمض ثم استنشق فلا بأس الامر في هذا واسع الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان و الايضاح ما يتعلق اللحية

54
00:17:35.300 --> 00:17:51.700
وهل هي داخلة في مسمى الوجه فيجب غسلها هذه ان شاء الله تأتينا في حلقة قادمة يأتينا الكلام عنها بالتفصيل لكن باختصار اللحية ان كانت خفيفة اه يجب غسلها يدخل في غسل الوجه

55
00:17:52.000 --> 00:18:10.300
وان كانت كثيفة يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها احسن الله اليكم وشكر الله لكم الفرض الثاني من فروض الوضوء ما يتعلق بغسل اليدين كما حد اليد التي يجب غسلها في الوضوء

56
00:18:11.800 --> 00:18:29.300
اه غسل اليدين اولا الغسل كما ذكرنا معناه جريان الماء على العضو في التمسيح وانما لابد من اه الغسل وهو جريان الماء واليدين تثنية يد واليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف

57
00:18:29.600 --> 00:18:52.250
لهذا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما معلوم ان السارق انما تقطع يده من مفصل الكف  لكن المقصود هنا اه يعني الكف مع الذراع ومع المرفق وذلك لان السنة قد بينت ذلك

58
00:18:52.450 --> 00:19:12.600
قد بينت ذلك ووجدت القرينة هنا وعلى ذلك اليد وان كان في الاصل انه يراد بها الكف لكن المقصود اليد هنا في الاية آآ الكف مع الذراع والمرفق لان السنة مفسرة

59
00:19:12.650 --> 00:19:35.550
القرآن والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع هذا يغسل مع الكف والذراع والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق ويدل ذلك ايضا  ما جاء في الصحيح مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ

60
00:19:35.700 --> 00:19:50.700
غسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى

61
00:19:50.800 --> 00:20:12.050
في الساق ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ صحيح مسلم هذا يدل على انه غسل  لانه لن يشرع في العضد حتى يغسل المرفقين وعلى هذا فمعنى قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق

62
00:20:12.700 --> 00:20:29.050
وبهذا يعلم انه في غسل اليدين يغسل اه الكف مع الذراع مع المرفق هذه كلها آآ تغسل انبه هنا الى ان بعض الناس يتساهل في غسل المرفق انه يتوضأ وهو مستعجل

63
00:20:29.300 --> 00:20:50.100
يغسل  والذراع ويتساهل في غسل المرفق ربما تبقى بقعة في مرفقه لم يصلها الماء هذا وضوءه غير الصحيح لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لانه ترك قدر الظفر لم يصبه الماء

64
00:20:50.550 --> 00:21:04.200
هذا مجرد انه ترك قدره قدر الظفر. فكيف بمن يترك ما هو فوق ذلك وايضا منبهون الى ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل كفيه لكن عندما يأتي لمحل الفرض بعد غسل الوجه

65
00:21:04.450 --> 00:21:20.600
يكتفي بغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكفين باعتبار انه غسلهما في اول الوضوء هذا عند كثيرين من اهل عند كثير من الفقهاء وضوء غير صحيح لو ترك غسل جزء من اليدين وهما كفان

66
00:21:20.950 --> 00:21:37.300
لهما في اول الوضوء فهذا مستحب وليس واجبا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل ان يعيد الوضوء. لانه ترك قدر الظهر لم يصبه الماء فكيف لمن يترك الكف لم يغسلها بالماء

67
00:21:37.650 --> 00:21:54.600
هذه مسألة ربما ان بعض الناس يجهلها اه يكتفي بغسل الذراع والمرفق وينسى او يترك غسل اه الكف هذا وضوءه غير صحيح احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا مما يتعلق

68
00:21:54.650 --> 00:22:16.450
الوضوء ما يتعلق مسح الرأس فما القدر الذي يجب مسحه من الرأس اه مسح الرأس هنا يعني مسح الرأس وليس غسل الرأس لان الله عز وجل في اية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

69
00:22:17.050 --> 00:22:33.700
وذكر الله تعالى المسح  فرق بين الغسل والمسح ان الغسل جريان الماء على العضو اما المسح لا يكون فيه جريان يكفي ان يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة

70
00:22:34.750 --> 00:22:53.600
والواجب هو مسح جميع الرأس لو اقتصر على بعض الرأس افلا يجزئ ذلك  بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة قالوا لان الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم

71
00:22:53.700 --> 00:23:10.500
لانه اقتصر على مسح بعض رأسه قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة وذهب بعض الفقهاء الى انه يجزئ

72
00:23:10.700 --> 00:23:32.300
مسح بعض الرأس وهذا مذهب الحنفية  واستدلوا بظاهر الاية وامسحوا برؤوسكم قالوا ان الباء للتبعيظ لكن هذا الاستدلال محل نظر صحيح ان الباء هنا للالصاق يعني ان الانسان يلصق يلصق يديه برأسه عند المسح

73
00:23:33.100 --> 00:23:48.700
لهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله قال القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو مذهب اليه الحنابلة انه يجب مسح جميع الرأس

74
00:23:49.100 --> 00:24:08.600
هذا هو المختار عند جمع من المحققين من اهل العلم والمرأة في هذا  مسح الرأس المرأة كالرجل ان المرأة مخاطبة بالاحكام الشرعية كالرجل والنساء شقائق الرجال. اه قال سعيد بن المسيب والمرأة والرجل في مسح الرأس سواء

75
00:24:09.550 --> 00:24:27.200
لكن باعتبار ان المرأة عادة يعني شعر رأسها ذكر الفقهاء ان المرأة يمكن ان تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما الى مقدمه ثم تضع يديه على وسط رأسها وتجره الى مؤخره

76
00:24:27.550 --> 00:24:44.000
قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل سئل كيف تمسح المرأة على رأسها في الوضوء قال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها الى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ

77
00:24:44.100 --> 00:25:04.250
ثم جرح الى مؤخره اه احسن الله اليكم. اه مسح الاذنين هل هو داخل في مسح  مسح الاذنين هذا محل خلاف  منهم من قال ان ويجب مسح الاذنين وداخلان في مسح الرأس

78
00:25:05.400 --> 00:25:28.500
هذا اليه كثير من متأخري الحنابلة من المفردات وجماهير فقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا اه القائلون بان مسح الاذنين واجب استدلوا بحديث ابي امامة رضي الله عنه

79
00:25:28.600 --> 00:25:46.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد لكنه حديث ضعيف اما الجمهور وقالوا ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا

80
00:25:46.900 --> 00:26:07.650
وهذا كما ذكرنا هو مذهب الحنفية ومالكية والشافعية وهو وهو يعني مروي عن الامام احمد قال صاحب الشرح الكبير وروي عن احمد انه لا يجب مسحهما وهو ظاهر المذهب على الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا انه يجزئه

81
00:26:08.550 --> 00:26:27.600
الموفق ابن قدامة رحمه الله هذا القول قال لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس بين الاذنين وبين بقية اجزاء الرأس فرق كبير هذا لا يجزئ مسحوما عن مسح الرأس عند من رأى انه يجزئ مسح بعض الرأس

82
00:26:27.950 --> 00:26:44.450
ولانه لا دليل يدل على وجوب مسح الاذنين فعل النبي عليه الصلاة والسلام فانما يدل على اه الاستحباب ولهذا حتى عند الحنابلة انفسهم هناك خلاف في المذهب اه في حكم مسح الاذني

83
00:26:44.700 --> 00:27:08.800
هناك من يرى ان ان المذهب هو استحباب مسح الاذنين. كما ذكرنا عن   ذلك  متأخر الحنابلة يرون الوجوب وعلى هذا فالاكثر اكثر الفقهاء يرون استحباب مسح الاذنين هذا هو القول الراجح

84
00:27:09.700 --> 00:27:25.450
واما حديث الرأس سبق ان قلنا انه حديث ضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمقصود ان الاذنين يشرع مسحهما تبعا للرأس لو كان مسح الاذنين واجبا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للامة

85
00:27:25.850 --> 00:27:41.300
هذا من الامور التي تحتاج الامة الى بيانها يحتاج له كل مسلم ومسلمة ربما في اليوم خمس مرات وتأخير البيان عن وقت الحاجة اه لا يجوز على هذا فالاقرب هو استحباب مسح الاذنين

86
00:27:41.350 --> 00:28:02.350
واما كيفية مسحهما يمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين. اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح. اه معنا فيما يتعلق بفروض الوضوء ما يتعلق بغسل الرجلين والترتيب والموالاة

87
00:28:02.450 --> 00:28:19.600
لعلي استأذنكم ان اه يرجى الحديث فيها في الحلقة القادمة باذن الله عز ان شاء الله الى هنا ايها الاخوة المستمعون والمستمعات نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي

88
00:28:19.650 --> 00:28:37.900
خير الجزاء والاخوة المستمعين واسأل الله تعالى الجميع    اللهم امين والشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل

89
00:28:38.000 --> 00:28:57.250
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة  مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية

90
00:28:57.350 --> 00:29:10.436
باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  اخراج راشد بن فهد