﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:17.600 --> 00:00:29.050
لا تحرموا المصة ولا المصتان. اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:00:29.200 --> 00:00:46.400
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الرظاع واورد فيه عددا من الاحاديث واول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم

4
00:00:46.750 --> 00:01:03.650
المصة ولا المصتان قال اخرجه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم اي لا تنشر الحرمة وقوله المصة خرجت مخرج الغالب عند فقهائنا فانهم يقولون ان العبرة بالرضعة

5
00:01:03.950 --> 00:01:23.050
سواء كان فيها مص او لم يكن فيها مص وبناء على ذلك فانه فان الوجور والصعوط وغيرهما يدخل في حكمهما التحريم فيثبت تحريم الرضاع بغير المص كما لو كان بجورا او او صعوطا

6
00:01:23.250 --> 00:01:46.800
وكذلك يثبت التحريم فيما لو جبن جبن اللبن. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المصة والمصتان انما خرجت مخرج غالب وخاصة ان الحديث مقام نفي فمن باب اولى ما كان دونه فانه لا يحرم اذا كان واحدة او اثنتان. هذا الحديث فيه من الفقه امران الامر الاول

7
00:01:47.200 --> 00:02:10.100
فيه امر يتعلق بمفهومه. والامر الثاني يتعلق بمنطوقه فاما منطوق هذا الحديث فهو ان الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين والاملاجة والاملاجتين انهما لا تحرمان وهذا فيه رد على من قال ان مطلق الرضاع يثبت به التحريم

8
00:02:10.450 --> 00:02:33.800
وهو قول اصحاب ابي حنيفة ومالك فانهم يرون ان الرضاعة يحرم او يحرم بمطلقه ولو كان برضعة واحدة ومنطوق هذا الحديث صريح في ان المصة والمصتين لا تحرمان المسألة الثانية في هذا الحديث في مفهومه

9
00:02:34.300 --> 00:02:51.650
فان مفهوم هذا الحديث هو ان ما زاد عن مصتين او رضعتين فانه يحرم لانه قال لا تحرموا المصة والمصتان وسكت عن الثلاث فما زاد ومعلوم عند الجميع ان المفهوم هو اثبات الحكم

10
00:02:52.100 --> 00:03:13.400
للمسكوت عنه بخلاف المنطوق وهذا هو الذي يسمى بالمفهوم وهذا المفهوم الذي معنا هو احد انواع المفاهيم ويسمى بمفهوم العدد لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا رضعة ورضعتين فهل مفهوم العدد فيه ان ما زاد على الركعة على الرضعتين فانه يكون محرما ام لا

11
00:03:13.600 --> 00:03:30.600
قبل ان نتكلم عن هذا المفهوم لابد من معرفة امرين الامر الاول ان مفهوم العدد هو حجة على التحقيق وعلى المعتمد في مذهب الامام احمد بل هو في قول كثير من الفقهاء

12
00:03:30.650 --> 00:03:50.400
ولكن مفهومه هنا ليس على اطلاقه ليس كل مفهوم يكون مقبولا بل لابد له من شروط ومن شروط العمل بالمفهوم الا يكون هذا المفهوم قد خالف منطوقا وسيأتي معنا انه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها

13
00:03:50.700 --> 00:04:11.950
انه انما يحرم ما كان خمسا فاكثر ومن شروط العمل بالمفهوم الا يكون المفهوم ان لا يكون هذا الحديث الذي فيه عدد خرج جوابا لسؤال فان الحديث اذا جاء يعني جوابا لسؤال فان مفهومه غير مراد

14
00:04:12.050 --> 00:04:29.900
لان الجواب يكون على قدر السؤال ومن الشروط التي ذكروها رحمهم الله تعالى انه لابد في المفهوم ان يكون له معنى لكي لا يخرج ما كان من باب الفحوى اي من باب فحوى الخطاب

15
00:04:30.150 --> 00:04:45.250
فان فحو الخطاب تدخل في الحديث اذا كان له معنى يدل عليه وهذه لها امثلة في محلها وذكروا غير هذه القيود قالوا وهذه القيود لا تتوفر في حديثنا هذا كما سأذكره بعد قليل

16
00:04:45.550 --> 00:05:02.650
الامر الثاني الذي يجب ان نعرفه في المفهوم ان مفهوم العدد وان قلنا انه حجة وانه مقبول الا انه من اضعف انواع المفاهيم ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اضعف انواع مفاهيم الصفة

17
00:05:02.850 --> 00:05:18.900
هو مفهوم العدد نأتي هنا لهذا الحديث فنقول ان فقهاءنا لم يأخذوا بمفهومه قالوا لان مفهوم هذا الحديث قد عارظه منطوق ورد من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها وهو الذي

18
00:05:19.000 --> 00:05:43.400
سيورده المصنف بعد حديثين ان النبي انها قالت رضي الله عنها ثم نسخ بخمس معلومات بخمس معلومات فدل ذلك على ان المفهوم غير معمول به ورود النص بمخالفه المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث ما ذكرته اولا ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب في قوله المصة

19
00:05:43.850 --> 00:05:56.650
وانما المقصود مطلق ما يدخل الى الجوف سواء كان عن طريق المص او عن طريق السقي او عن طريق وضعه في طريق الانف او جعله في الفم من غير مص

20
00:05:57.150 --> 00:06:19.150
كالوجور مثلا او في الانف كالصعوط مثلا او جعله مجبنا ثم بعد ذلك يأكله الصبي فانه في الجميع يكون محرما نعم. وانها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة من المجاعة

21
00:06:19.150 --> 00:06:33.350
متفق عليه. نعم ثم اورد المصنف حديثا اخر عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من اخوانكن؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما دخل عليها فوجد عندها رجلا فقال من هذا

22
00:06:33.500 --> 00:06:55.100
فقالت هذا اخي من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن يعني ايها النساء انظرن او نساء بالخصوص انظرن وتأكدن من اخوانكن اي هؤلاء الذين يدعون انهم اخوانكم لابد ان تتأكدوا من ثبوت الاخوة بالرظاعة

23
00:06:55.650 --> 00:07:11.950
وفي هذا دليل على ما استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الرضاعة لا تثبت الا بالبينة واقل ما تثبت به البينة هي شهادة امرأة واحدة على الرظاع وبناء على ذلك بنوا

24
00:07:12.250 --> 00:07:33.200
على انه اذا شك في وجود الرظع او شك في عدده او شك في كونه في الحولين فالاصل عدمه ودليلهم على ذلك حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن؟ فدل على انه اذا وجد شك فالاصل العدم

25
00:07:33.650 --> 00:07:48.250
فاذا شك في عدد الرضعات انها اربع او خمس فان هذا هذا المرتظع ليس اخا لهذه المرأة وان شكت وان شك في وجود الرضاعة هل ارتظع منها من امها ام لم يرتظع من امها

26
00:07:48.550 --> 00:08:03.100
فالاصل عدمه وان شك هل الرضاعة كانت في الحولين او بعده ولو بلحظة الاصل عدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتأكد فدل على انه اذا شك في وجوده فالاصل هو العدم

27
00:08:03.150 --> 00:08:21.650
وهذه اللفظة وهي قوله انظرن من اخوانكن جاءت في كثير من نسخ البخاري بلفظ ما اخوانكن ما اخوانكن وقد رجح الحافظ في الفتح رواية من؟ وقال انها اوجه اي اوجه في الدلالة لانها تدل على العاقل

28
00:08:21.950 --> 00:08:42.050
قال فانما الرضاعة من المجاعة قوله صلى الله عليه وسلم انما هذه احدى صيغ الحصر الاربع المعروفة وهو دخول ماء الكافة على ان وقد ذكروا ان ماء الكافة تكف عمل ان اذا دخلت عليها فانها تكف عملها

29
00:08:42.150 --> 00:09:08.900
ولكنها تفيد الحصر وبناء على ذلك فان هذا الحديث يدل على نفي التحريم بغير الرضاعة في المجاعة في غير المجاعة والمراد بالمجاعة اما قبل الفطام او ما كان في الحولين فما دون كما سيأتي بعد قليل في خلاف في تحديد مدة المجاعة كم هي. وهذا الحديث يفيدنا مسألة مهمة

30
00:09:08.900 --> 00:09:28.500
وهي التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى لاجله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتأكد من وقت الرضاعة. وبناء على ذلك فاذا كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بفترة يسيرة

31
00:09:28.550 --> 00:09:45.700
فان ذلك لا يحرم فاورده المصنف للدلالة على ان رظاع الكبير لا يحرم لان النبي بعد ما امر بالتأكد من اخوان نسائه من الرضاعة قال فانما الرضاعة من المجاعة لصيغة الحصر

32
00:09:46.200 --> 00:10:04.500
وهذا من باب التأكيد على ان الرضاعة اذا اختل شرطها فانها لا تحرم وشرطها ان تكون في الحولين. عنها قالت جاءت سهلة بنته سهيل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا

33
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. نعم ثم جاء عنها رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حنيفة معنا في البيت. سالم هذا ربي في بيت ابي حذيفة

34
00:10:25.100 --> 00:10:49.600
ومن شدة يعني تربيته في بيت ابي حذيفة ان ابا حذيفة في اول الامر كان ينسبه لنفسه فكان يقال سالم ابن ابي حذيفة وهو من الرجال الصالحين ولا شك حتى جاء ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هم ان يجعل الخلافة ان يجعله مع اهل الشورى في الخلافة وان تكون الخلافة فيه لصلاحه ومكانه

35
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
رضي الله عنه وعلو قدره. فجاءت سهلة فقالت ان سالم مولى ابي حذيفة معنا في البيت اي انه نشأ معنا. وكنا لا نعده الا ابنا لنا كان في امر الجاهلية قبل تحريمه في الاسلام هو التبني. قالت وقد بلغ ما يبلغ الرجال. جاء في بعض الاخبار انه جاوز العشر الثانية عشر

36
00:11:09.600 --> 00:11:29.600
او نحوها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. هذا الحديث على كثير من اهل العلم لان فيه جواز ارظاع الكبير فان سالما مولى ابي حذيفة رظي الله عنه كان كبيرا قد جاوز

37
00:11:29.600 --> 00:11:52.200
العشرة بل ربما كان قد بلغ فقد جاء في بعض الاخبار انه وجدت فيه بعض امارات البلوغ. فكيف يكون تحريم الرضاع بمن كان كبيرا ولذلك فانهم فان بعضا من اهل العلم قال ان هذا الحديث انما هو خاص بسالم ولا يتعداه لغيره

38
00:11:52.500 --> 00:12:11.550
وحكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. حكوه اجماعا. وهذا هو مشهور المذهب بل هو مشهور المذاهب الاربعة جميعا ان رظاع الكبير لا يحرم لورود اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الحديث المتقدم عن عائشة وما سيأتي بعد ذلك من الفاظ

39
00:12:11.700 --> 00:12:30.950
في ان الرضاعة بعد المجاعة وبعد الفطام وبعد الحولين لا يحرم وحديث سالم هذا انما هو خاص به ولا يتعداه لغيره وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم قلت لكم وقد حكي اجماع على ذلك

40
00:12:31.100 --> 00:12:45.900
لكن الرواية الثانية في مذهب الامام احمد قالوا ان ارظاع الكبير لم يكن واردا عن سالم فقط فقد جاء عن بعظ الصحابة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها ترى ذلك

41
00:12:46.100 --> 00:13:09.700
ولكن ليس على اطلاقه وانما يقولون اذا وجدت حاجة شديدة تقارب الحاجة التي كانت لسالم واهل بيته فحين اذ يجوز ارظاع الكبير اذا لا بد بقيدين القيد الاول ان ان نقول ان الاصل عدم ارظاع الكبير. وان ارظاع الكبير لا ينشر الحرمة

42
00:13:09.950 --> 00:13:34.050
والقيد الثاني انه لابد ان تكون هناك حاجة وان تكون الحاجة حاجة كبيرة مشابهة لحاجة سالم رظي الله عنه. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وبناه على قاعدة مشهورة جدا في اصول الامام احمد وهو ان الاصل في الاحاديث العموم لا التخصيص. وخاصة ان الصحابة او بعض الصحابة وهو عائشة رضي الله عنها

43
00:13:34.200 --> 00:13:47.950
فهمت ان هذا الحديث ليس خاصا بسالم وانما افتت به وقظت رظي الله عنها ولكن الاشكال في هذا القول وهو الرواية الثانية مذهب الامام احمد واختيار الشيخ تقي الدين ان

44
00:13:48.250 --> 00:14:03.850
ضبط الحاجة مشكل وكثير من الناس قد يأتي ببعض الصور ويقول انها من الحاجة. وهي في الحقيقة ليست من ذلك ولذلك فان هذا الامر لو قيل بجوازه فانه لا يثبت فيه

45
00:14:04.050 --> 00:14:20.900
حكم التحريم للكبير اذا قيل يعني بجواز ان الحاجة تبيح نشر او او يثبت بها التحريم عند الارظاع لكن يقال اذا وجد اذا قيل بهذا القول فانه لا يثبت التحريم الا بحكم حاكم

46
00:14:21.500 --> 00:14:40.750
فلا بد من حكم حاكم لان هذه الحاجة منا يوجد فيه اختلاف وجود الحاجة اهي من الحاجة الشديدة ام من الحاجة اليسيرة فيها اختلاف ولذلك انما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضعيه تحرمي عليه فبقضائه

47
00:14:41.000 --> 00:14:59.150
وعندنا قاعدة دائما ان كل ما كان فيه باب خصومات ويترتب عليه بعض الاثار مثل النكاح والمحرمية وغيره فان حكم الحاكم فيه يرفع الخلاف. وسيأتي في الرظاع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ وعنها ان افلح اخا

48
00:14:59.150 --> 00:15:19.150
جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت فابيت ان اذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته الذي صنعت فامرني ان اذن له علي. وقال انه عمك متفق عليه. اه نعم هذا هو الحديث الرابع عنها رضي الله عنها

49
00:15:19.600 --> 00:15:34.950
ان افلح اخاء ابي القيس جاء يستأذن عليها ان يدخل عليها بعد الحجاب اي بعد فرض الحجاب قالت فابيت ان اذن له وسبب يعني امتناع عائشة رضي الله عنها في ان تأذن لافلح

50
00:15:35.150 --> 00:15:58.000
هو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكد من الرضاعة. وقد سبق معنا حديث انظرن من اخوانكن؟ قالت فابيت ان اذن له. فلما جاء رسول الله وسلم اخبرته بالذي صنعته من الامتناع فامرني ان اذن له علي. يعني اذن النبي صلى الله عليه وسلم له

51
00:15:58.000 --> 00:16:18.000
بذلك وقال انه عمك اي عمك من الرضاعة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ان لبن الفحل حرم وعندما نقول ان لبن الفحل يحرم المقصود به اي لبن اللبن الذي نشر الحرمة

52
00:16:18.000 --> 00:16:38.300
انا قد در بسبب زوج. يعني ان المرأة اذا ارضعت شخصا وكان سبب هذا اللبن الذي ارتظع به هذا الشخص انما هو بسبب زوجها الذي كان يعني حبلت بسببه وولدت بسببه فان

53
00:16:38.300 --> 00:17:06.400
هذا اللبن ينشر الحرمة للزوج ولاقارب الزوج من اخوانه فيكونون اعماما للمرتظع واخواته فيكونون عمات للمرتظع واصوله يكونون اجدادا للمرتظع وهذا هذه المسألة هي التي تسمى بلبن الفحل. نعم خالف فيها بعض السلف كعبد الله بن الزبير. ابن اخت عائشة رضي الله عنها وفي خلاف بعض الفقهاء ولكن

54
00:17:06.400 --> 00:17:27.300
هذا الحديث نص صريح في ان لبن الفحل يحرم. لانه قال انه عمك من الرضاعة فابو القعيس لم يعني اه ترضعه ترضع اه يعني انما ارتظع بهذا السبب آآ عندما نقول لبن الفحل فيه مسألة ثانية

55
00:17:27.700 --> 00:17:51.500
وهي يعني ان الذي ارظع عائشة آآ ليست زوج افلح وانما الذي ارتظع ارتظعت منه عائشة انما هو زوج اخيه فدل على نشر الحرمة بلبن الفحم. بعض الناس يظن ان عندما نقول ان لبن الفحم ينشر الحرمة

56
00:17:51.550 --> 00:18:11.000
يظن ان الرجل اذا در ثديه لبنا فانه اذا ارتظع منه الصبي انه يحرم وهذا غير صحيح. فلو ان رجلا درسديه لبنا وهذا موجود مر عليه كثير يمكن ثلاثة او اربعة. فلو ارتظع رجل من او صبي من هذا اللبن فانه لا يحرم

57
00:18:11.600 --> 00:18:28.600
لان التحريم لا بد ان يكون من لبن امرأة دون لبن الرجال. لبن الرجال لا يحرم. وسيأتي بعض القيود المتعلقة بلبن المرأة ان شاء الله في الحديث الذي بعده نعم. وعنها قالت كان فيما انزل القرآن عشر رضعات

58
00:18:28.950 --> 00:18:49.350
كان فيما انزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه ثم ان يسقنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم نعم تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

59
00:18:49.900 --> 00:19:08.950
قولها كان فيما انزل من القرآن اي انه اية من كتاب الله جل وعلا ثبتت حكما وتلاوة ان عشر رضعات معلومات يحرمن. قالت ثم نسخن بخمس. نسخ حكمها بان هناك خمس معلومات

60
00:19:09.400 --> 00:19:25.400
وقراءتها كذلك. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله وهن فيما يقرأ من القرآن اه تحتمل امرين انها تقرأ تلاوة فيكون هذا من باب ظنها

61
00:19:25.750 --> 00:19:45.750
والا فقد نسخت لان الاعتماد انما هو على العرظة الاخيرة التي عرظها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها فما لم يثبت في تلك العرضة فانه منسوخ. وعائشة رضي الله عنها لم تعلم بان هذه الاية نسخت

62
00:19:45.750 --> 00:20:07.350
هذا احتمال والامر الثاني يحتمل في قولها في وهن وهن فيما يقرأ في القرآن اي ان هذه الايات مما بقي حكمها فيكون يقرأ بمعنى يثبت حكمها يقرأ الشيء بمعنى انه يثبت لا بمعنى انه يتلى. وفي هذا الحديث من الفقه فيما يتعلق بالاصول اه المسألة

63
00:20:07.350 --> 00:20:25.800
الاولى فيه ان اثبات النسخ وهذا واظح في كتاب الله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الامر الثاني فيه دليل على اصل الشافعي واحمد انه لا يجوز نسخ القرآن الا بالقرآن فان السنة لا تنسخ القرآن

64
00:20:25.800 --> 00:20:46.300
واما السنة فيجوز نسخها بالقرآن وبالسنة مثلها فانه يشترط في الناسخ ان يكون مثل المنسوخ او اعلى منه وهو ظاهر القرآن لقول الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فلابد ان يكون الناسخ مثل المنسوخ او اعلى منه

65
00:20:46.900 --> 00:21:06.200
وهنا عائشة رضي الله عنها بينت ان الناسخ للقرآن انما هو قرآن مثله ولذلك فانه يكون ناسخا على الحقيقة طبعا آآ الذين لم يعملوا بهذا الحديث فقط وهم اصحاب ابي حنيفة ومالك

66
00:21:06.350 --> 00:21:17.850
فقالوا ان عائشة رضي الله عنها اثبتت انها في القرآن فحينما لم نجد هذه الاية في القرآن علمنا انها قد اخطأت رضي الله عنها فرددنا الحديث بالكلية فلم نعمل به

67
00:21:18.400 --> 00:21:32.800
قالوا فنبقى على الاصل وهو ان مطلق الرظاع يثبت يثبت به التحريم. او مثل ما قال ابو ثور ان ثلاث رضعات فما زال هو الذي يثبت به التحريم هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى

68
00:21:33.350 --> 00:21:52.550
انه لا يحرم الرضاع الا بخمس رضعات ودليله هذا الحديث وله شواهد اخرى عنها رضي الله عنها المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عاشر رضعات معلومات يفيد ان مطلق الرضاع يثبت به التحريم

69
00:21:53.150 --> 00:22:15.250
هذا هو ظاهر هذا الحديث واما مشهور المذهب فانهم يرون انه لا يصح ارظاع امرأة الا ان يكون لبنها قد ثاب من حمل فلو ان امرأة ثاب لبنها من غير حمل وهذا كثير جدا وخاصة في زماننا تستطيع المرأة ان تذهب لاي صيدلية وتشتري بعض

70
00:22:15.250 --> 00:22:33.700
الهرمونات ايدر ثديها لبنا فاذا ثاب اللبن من غير حمل فمشهور مذهب انه لا يحرم ولو ارتظع خمسا فاكثر واما الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها بعض المشايخ المعاصرين من مشايخنا

71
00:22:34.000 --> 00:22:49.450
انه لا يشترط في الرضاع ان يكون او في اللبن ان يكون قد ثاب من حمل بل يصح ولو لم يثب من حمل ولو يعني قد يكون من غير دواء

72
00:22:49.600 --> 00:23:10.150
لا لكي لا ندخل في هذا الاشكال وقد مر علي ان امرأة كبيرة في السن فوق السبعين رأت طفلا فالقمته ثديها وحنت عليه فثاب اللبن منه. وهذا ممكن وهذا موجود كثير جدا والان يتصور اكثر مع وجود الادوية والهرمونات التي

73
00:23:10.150 --> 00:23:31.850
تجعل اللبن يدر طبعا المذهب يشترطون انه لابد ان يكون من حمل ولا يشترطون ان يكون بعد ولادة. فلو ان المرأة كانت حاملا ثم در لبنها في اثناء حملها قبل ولادتها فمشهور مذهب انه ينشر الحرمة. لان لان الشرط عندهم انما هو الحمل لا الولادة

74
00:23:32.350 --> 00:23:53.100
نعم يا شيخة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة اي

75
00:23:53.500 --> 00:24:09.300
يعني في كل مألأ انه سيأخذ ابنة حمزة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة اي ان حمزة رضي الله عنه هو اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة

76
00:24:09.800 --> 00:24:31.400
قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيه مسألتان مهمتان المسألة الاولى في قضية انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نبدأ فيما يتعلق بذات النسب. فاننا نقول ان هذا المقصود به يحرم

77
00:24:31.400 --> 00:24:58.450
وعلى الرظيع وفروعه فقط ان يحرموا على الرظيع وفروعه دون اصوله فان اصول الرظيع لا يتأثرون بالرظاعة. ودون حواشيه كاخوته واعمامه لا يتأثرون بهذه الرضاعة ولا يثبت فيه التحريم اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب انما هو متعلق بالرظيع وفروعه فقط

78
00:24:58.950 --> 00:25:09.400
وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هل هذه القاعدة بهذا القيد اللي ذكرناه قبل قليل انه خاص بالرظيع وفروعه هل له استثناء ام لا

79
00:25:09.500 --> 00:25:28.500
بعض الفقهاء يقول نعم لها استثناء وهذا الاستثناء المشهور جدا عند المتأخرين من الفقهاء والف فيها بعض المتأخرين رسالة مطبوعة فيقولون يستثنى من التحريم اربع سور تجمل في صورتين فيقال

80
00:25:28.600 --> 00:25:47.050
يستثنى من التحريم ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة قولهم من الرضاعة هذه قد تتعلق بالمضاف وقد تتعلق بالمضاف اليه فحينئذ تكون الصور اربع

81
00:25:47.250 --> 00:26:05.400
نبدأ بهذه الصور على سبيل السرعة نقول السورة الاولى ام اخيه من الرضاع فان تعلقت من الرضاع بالام فنقول لو ان رجلا له اخ من الصلب واخوه من الصلب له ام من الرضاعة

82
00:26:05.550 --> 00:26:21.100
فانها لا تحرم على اخيه وهذه واظحة. طيب اذا جعلنا من الرضاع متعلق بالمضاف اليه ام اخيه اي ان اخاه من الرضاعة الذي ارتظع هو واياه من ثدي امرأة واحدة

83
00:26:21.550 --> 00:26:42.700
فامه من النسب ليست محرمة عليه ما نقول انها محرمة على هذا الرجل وهذا واضح. اذا هذه الصورة الاولى بشقيها الصورة الثانية قلنا انها واخت ابنه من الرضاعة فان جعلنا كلمة من الرضاع متعلقة بالمضاف

84
00:26:42.850 --> 00:26:59.100
اي ان الرجل اذا كان له ابن من صلبه ثم ارتظع هذا الابن مع من امرأة اخرى وله اخت فان اخت ابنه من صلبه اخت ابنه من صلبه وهي اخت للابن من الرضاع لا تحرم على الاب وهذا واضح

85
00:26:59.700 --> 00:27:19.100
والصورة الرابعة حينما نقول ان كلمة ابن الرضاعة متعلقة بالمضاف اليه فيكون ابنه من الرضاع الذي ارتظع من اللبن الذي در وثاب بسببه فان هذا فان اه ابنه هذا لو كانت له اخت لم ترتظع

86
00:27:19.100 --> 00:27:41.050
من لبن هذا الفحل فانه حينئذ لا تكون محرمة هذي اربع سور الفت رسالة في شرحها لانها يعني قد تشكل على بعض الناس ومر علي قديما ان احد الاخوان كان يقول هذه من اصعب المسائل التي عجزت عن فهمها. والف بعض المشايخ هي رسالة طبعت قديم

87
00:27:41.200 --> 00:27:58.700
الا في بعض المشايخ المتقدمين طبعا الحقيقة ان هذه الصور الاربعة ذكرناها قبل قليل اللي هي اخت ابنه وام اخيه هي في الحقيقة غير واردة عن على القيد اللي ذكرناه قبل قليل. وهو ان التحريم انما هو خاص بالرظيع وفروعه

88
00:27:59.500 --> 00:28:15.950
فالحقيقة ان هذا الاستثناء غير وارد. ولذلك يقول القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. ولا يصح اي اراد على هذا حديث الا ايرادا واحدا هو الذي نقول مستثنى وهو في مسألة

89
00:28:16.150 --> 00:28:34.550
المرتظعة من لبن الزنا. فلو ان رجلا زنا بامرأة فثاب اللبن بسببه فارتظعت امرأة اخرى بهذا اللبن فانها لا تحرم عليه. فقط هذا هو الايراد الوحيد هذا هو الصحيح. وما عدا ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:28:34.550 --> 00:28:55.550
مضطرد وليس له اي استثناء. والاستثناء اللذان ذكرها بعض الفقهاء والفها بالحجة الرسالة ذكرت لكم قبل قليل فانها آآ غير مقبولة لان الحديث محله في المرتظع وفروعه. هذي المسألة الاولى فيما يتعلق بعموم تحريم النسب. المسألة الثانية معنى

91
00:28:55.550 --> 00:29:13.100
ان هذا الحديث اخذ منه بعض الفقهاء بل عامة فقهاء المسلمين انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما في حكم النسب وهو المصاهرة فقالوا ان المصاهرة تحرم بي

92
00:29:13.500 --> 00:29:31.850
بالرضاع كذلك وبنوا على ذلك من صور المصاهرة ان الرجل اذا تزوج امرأة فانه يحرم عليه امها من النسب. وهذا تحريم بسبب المصاهرة فلو كان لزوجته ام من الرضاعة فقالوا ايضا تحرموا عليه

93
00:29:32.200 --> 00:29:49.150
فما دام انه قد ورد النص بالتحريم بالمصاهرة وهو اقوى ان الرضاعة يحرم كتحريم المصاهرة وهو اقوى فمن باب اولى ما كان اظعف وهو ما كان سبب تحريمهم المصاهرة للنسب. اعيد الدليل انهم يقولون ان هذا الحديث دل

94
00:29:49.200 --> 00:30:10.200
على ان الرضاعة نشر الحرمة كنشر النسب تلاتة وعشرين التحريم بالنسب فمن باب اولى ما كان اضعف منه وهو التحريم بالمصاهرة فانه ينتشر كذلك بالرضاع الرواية الثانية في مذهب الامام احمد واختارها الشيخ تقي الدين

95
00:30:10.700 --> 00:30:33.850
ان المصاهرة لا تحرم بالرضاع او لا تحرم بالرضاع وبناء على ذلك فانهم يقولون ان نكاح ام الزوجة من الرضاع جائز بل يجوز جمعها مع ابنتها. يجوز ان يتزوج المرأة وامها اذا كانت امها من الرضاعة

96
00:30:34.200 --> 00:30:52.000
كذلك يجوز جمع المرأة او المرأة مع مثلا اه سم او بنت الزوجة نعم بالضبط بنت الزوجة من الرضاعة تزوج امرأة نعم بالضبط. تزوج امرأة وهذه المرأة مرضعة من زوج قبله

97
00:30:52.300 --> 00:31:09.350
بنتا فيجوز له ان يتزوج بنتها من الرضاعة. بل وان يجمع بينهما في وقت واحد وهكذا من سور اخرى اه من من هذه الامثلة المتعلقة بالرضاع والصهر. وهذه المسألة مسألة دقيقة جدا اريد ان ابين ان المسألة فيها خطيرة

98
00:31:09.350 --> 00:31:31.650
لانه يتعلق بها اثبات حرمة واباحة. ويتعلق بها اثبات صحة نكاح واثبات نسب ولذلك التساهل في مثل هذه هذه المواضيع ليس بالهين. واذكر ان احد المشايخ رحمه الله تعالى وهذا امامي كان يفتي بي او يرى في خاصة نفسه

99
00:31:32.100 --> 00:31:52.650
انه يجوز ان يتزوج المرء ام الزوجة يعني ان الرظاع لا يحرم المصاهرة وانما يحرم النسب فقط ولكن كان يمتنع من هذه الفتوى لاجل خطورة هذه المسألة وخاصة ان المفتى به والسائد انما هو

100
00:31:52.950 --> 00:32:17.250
القول الجمهور رحمهم الله تعالى ان الرظاع يحرم بالنسب وبالمصاهرة فان كان المرء يرى الرأي الثاني فانه يأخذ به في قضية المحرمية ولا يأخذ به في باب النكاح لان النكاح بابه خطير والاحتياط فيه مهم. ولكن في باب المحرمية يمتنع من الكشف للمرأة التي تكون مثل هذا الباب او المرأة تمتنع

101
00:32:17.250 --> 00:32:33.700
من الكشف للرجل الذي يكون تحريمه بالرضاعة لاجل المصاهرة نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء. وكان قبل

102
00:32:33.700 --> 00:32:45.300
الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. نعم هذا الحديث حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء

103
00:32:45.550 --> 00:32:59.700
طبعا الحديث عند الترمذي في الثدي ولكن المصنف رحمه الله تعالى آآ ازال هذه الكلمة من باب الاختصار لانه لا ان يكون وضعه الا من ثدي فاختصرها المصنف رحمه الله تعالى

104
00:33:00.000 --> 00:33:15.600
وقوله الا ما فتق الامعاء قال الفقهاء بمعنى انه ما كان في وقته في وقته والا فاصل هذه الجملة فتق الامعاء هو اول رضعة في اول الولادة. قال وكان قبل الفطام اي قبل ان يفطم الولد

105
00:33:15.650 --> 00:33:34.500
هذا الحديث هو اصل في الخلاف في المذهب على او في مدة الرظاع الذي تنتشر به الحرمة فان مشهور المذهب ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان في الحولين لحديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل

106
00:33:34.650 --> 00:33:49.300
قالوا واما حديث الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام فانه خرج مخرج الغالب او الاكثر. لان الاكثر في الفطام ان يكون في سنتين كما كما قال به ابن عباس رضي الله عنه

107
00:33:49.300 --> 00:34:14.900
استدلالا بقول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فدل على ان الرضاعة حول ان الرضاعة حولان وان الحملة والرضاعة معا يكون ثلاثين شهرا فالحمل يكون ستة اشهر. اذا فقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا

108
00:34:14.900 --> 00:34:28.650
هو الغالب او الاكثر معنى اصح واكثر مدة الفطام. فقال الفقهاء قوله فكان قبل الفطام اي قبل اكثر مدة الفطام وهم الحولان الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين

109
00:34:29.000 --> 00:34:53.350
انه قال انما يحرم ما كان قبل الفطام الفعلي ولو كان قبل الحولين. وبناء على ذلك فلو قطم الولد وهو ابن ستة اشهر فطمته امه عن الرضاعة فانه حينئذ نقول ان كل حليب او كل رظاعة يرتظعها بعد ذلك لا تحرم

110
00:34:54.250 --> 00:35:10.900
بناء على هذا الحديث وهذا هو الرواية الثانية طبعا المقصود بالفطام ليس الفطام عن الرضاعة الطبيعية فقط بل المقصود بالفطام الفطام عن الحليب كله يعني بان يمتنع من شرب الحليب كله لان اصبحوا يشربوا الناس حليبا بديلا هذا لا يسمى

111
00:35:10.900 --> 00:35:24.900
طوما بالكلية وهذه المسألة يعني تدلنا على مسألة مهمة ان بعض الناس حينما ينسب للشيخ تقييدين التوسع في ارظاع الكبير مع انه يقول لا الا ما كان قبل الفطام فيدل على ان الاصل عنده

112
00:35:25.150 --> 00:35:45.150
هو التضييق في مدة الرظاع وانما اباح ما كان من باب الحاجة الشديدة التي تكون مثل قصة سالم رظي الله عنه وهذا يفيدنا مسألة مهمة ان ليس كل العلم يبث كما قال علي رضي الله عنه وهذا في مقدمة مسلم ما انت بمحدث اقواما حديثا لا تدركه عقولهم

113
00:35:45.150 --> 00:36:05.150
الا اصبحوا به مكذبين. وعلي رضي الله عنه ممن اوتي البلاغة واوتي من جوامع الكلم الشيء الكثير معلوم عنه رضي الله عنه فهو محدث قريب من عمر رضي الله عنه. فالمقصود ان بعض العلم لا يبث للعامة الذين لا يفهمونه

114
00:36:05.150 --> 00:36:21.000
فقد يكذبونه او ينقلونه على غير وجهه وانما هذا معلوم وباق في الكتب ويبينه اهل العلم فيما بينهم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين

115
00:36:21.100 --> 00:36:36.100
رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا رظاعة الا في الحولين. قال رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا. ورجح الموقوف. طبعا ابن عدي و

116
00:36:36.100 --> 00:36:55.200
الدار قطن كلاهما اعلاه بانه لم يسنده الا الهيثم راويه وقالوا ان غير الهيثم انما يوقفه اي يوقفه الحديث ولذلك رجح الموقوف لكن صححه جمع من اهل العلم كابن القيم وغيره صححوا هذا الحديث

117
00:36:55.750 --> 00:37:13.500
هذا الحديث استدل به الفقهاء رحمه الله تعالى على ان اقصى ما تكون فيه الرضاعة الحولان وبناء على ذلك فانهم قالوا لو كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بلحظة فانه حينئذ لا يحرم

118
00:37:13.800 --> 00:37:31.800
فلو ان الولد ولد في الساعة الخامسة من اليوم الثالث من شهر المحرم ففي السنة ففي بعد سنتين في اليوم الثالث من شهر محرم في الساعة الخامسة والنصف او الربع اذا ارظعته امرأة اخرى فان هذا الرظاع لا يحرم

119
00:37:32.200 --> 00:37:50.250
قالوا لانه ورد النص بالتقييد فلا نتجاوزه. والفقهاء عندهم في قضية المقدرات الاصل عندهم ان المقدرات على سبيل التقريب. لا على سبيل التحديد الا في اشياء معينة فانها تكون على سبيل التحديد. ومنها هذه المسألة

120
00:37:50.950 --> 00:38:06.300
طبعا الرواية الثانية يضاعفون هذا الحديث الذين قالوا ان العبرة بالفطام يضعفون هذا الحديث رفعه او يقولون انما هو ان اقصى ما تكون فيه الرضاعة انما هي الحولان فان قصرت عن ذلك فانه يقصر

121
00:38:06.450 --> 00:38:29.450
بالتحريم نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داوود طيب آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا رظاعة اي لا رظاعة محرم الا ما انشز العظماء وانبت اللحم

122
00:38:29.450 --> 00:38:49.450
اه هذا الحديث استدل به جمع من اهل العلم كالقاظي ابي يعلى والموفق ابي محمد على ان السعوط والوجور يحرمانك الرضاع لان كليهما يغذي فينشز العظم وينبت اللحم. وهذا الحديث صريح في الدلالة على

123
00:38:49.450 --> 00:39:06.300
ما ذكرت لكم قبل قليل بان الوجور والصعود يعني يحرمان الاجور هو انه ينقط في الفم من غير مص للحليب والصعود هو ان يجعل في الانف يجعل في الانف منقط فيه حتى يصل وهذا مسلم

124
00:39:06.950 --> 00:39:30.300
الامر الثاني انه استدل بهذا الحديث على ان الاحتقان باللبن لا يحرم. ولا ينشر الحرمة لماذا؟ قالوا لان الاحتقان لا يغذي وانما يحتقن باللبن في الزمان الاول لاجل آآ يعني لاجل ان يصاب الولد

125
00:39:30.600 --> 00:39:56.150
لاجل ان يصاب الولد باستطلاق البطن فقد يكون بعض الاطفال في الزمان الاول يعني يكون عنده مثل الامساك فمن العلاج القديم الذي كان يستخدمه الاوائل انهم كانت المرأة تحقن الولد بالحليب. عندنا اذا قلنا الاحتقان ليس المراد بالاحتقان الحقنة الابرة. فالاحتقان المشهور في مصطلح الفقهاء ومصطلح اهل اللغة

126
00:39:56.250 --> 00:40:06.500
هو ادخال الشيء عن طريق الدبر ولذلك كره الاعتقاد مكروه الاحتقان اي شيء من باب الاحتقان مكروه. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وعن غيره كما عند ابن ابي شيبة

127
00:40:06.750 --> 00:40:19.150
الاحتقان باللبن الرضاع لا يحرم وقد كانوا يستخدمونه في الزمن الاول لاجل استطلاق البطن لكي يستطلق بطن الصبي اذا اكل شيئا معينا فيستطلق بهذه الطريقة هذا لا يحرم قالوا لانه لا يغذي

128
00:40:20.000 --> 00:40:36.350
اه انه يصاب بالاسهال. ذكر ذلك طبعا الموفق في الكافي. ذكر هذا الغرض الموفق قالوا ولكن هذا يخالف عندهم يخالف الصوم فان الصائم اذا ادخل شيئا من طريق الدبر كما مر معنا فانه يفطر

129
00:40:36.700 --> 00:40:54.300
قالوا لان المعنى هناك الامساك وهنا المقصود معنى زائد عن الامساك وهو التغذية ايضا مما يلحق فيما يدخل في الجسد ولا يفطر قالوا لو انه قطر في اذن الصبي فلو قطر في اذن الصبي

130
00:40:54.300 --> 00:41:12.550
فان هذا التقطير اللبن لا يحرم وهذا موجود كثير جدا ومشهور عندنا في بعض مناطق المملكة ان الصبي الصغير اذا المته اذنه فانه تنقط فيه امرأة تنقط في اذنه امرأة مرظع ويشفى هذا مشهور يعني الطب العامة

131
00:41:12.700 --> 00:41:24.900
ومعروف يعني سئلت عن حتى قريبا فهل هذا يحرم ام لا نقول لا يحرم بخلاف باب الصوم فان باب الصوم له مأخذ اخر غير التغذية اذا هذه المسألة الثانية التي اخذت من هذا الحديث. المسألة الثالثة

132
00:41:25.700 --> 00:41:50.950
استدل بهذا الحديث بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع على ان الحليب اذا ساب من غير حمل انه لا يحرم قال لان الحليب اذا ثاب من غير حمل فانه لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم. يعني لم يك الغرض منه انشاز العظم ولا انبات اللحم

133
00:41:51.750 --> 00:42:12.850
لان الله عز وجل عندما يخرج اللبن من المرأة الحامل او المرضع فانما هو لاجل انبات الولد وتغذية واما اذا تاب المرء اللبن من المرأة من غير حمل فليس الغرض من من خروجه ذلك وانما لسبب اخر زيادة

134
00:42:12.850 --> 00:42:28.250
عندها وغير ذلك. هذا استدلال بن مفلح بهذا الحديث عموما هل استدلال قريب او بعيد الله اعلم لكن نذكر استدلال اصحابنا بهذا الحديث. نعم وعن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى

135
00:42:29.050 --> 00:42:50.000
بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث فيه ان عقبة ابن حارث تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب وهاب. فجاءت امرأة فقالت لقد ارضعتكما

136
00:42:50.450 --> 00:43:09.400
يعني انك ما ارظعتما معا فاصبحا اخوين من الرظاعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اي عقبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه انه لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة

137
00:43:09.550 --> 00:43:25.200
هي محرمة عليه بالرضاعة كأن تكون اختا له من الرضاعة او اما او عمة او نحو ذلك من الامور. لانه قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فاذا حرمت الاستدامة فتحريم الابتداء من باب اولى

138
00:43:25.850 --> 00:43:42.900
الامر الثاني ان الرجل اذا تزوج امرأة غير عالم بحرمتها عليه ثم بعد ذلك علم حرمة هذا النكاح بانها اخته من الرضاعة مثلا فيجب التفريق بينهما ولو بدون حكم حاكم

139
00:43:43.350 --> 00:44:00.650
يعني يجب التفريق اذا ثبت ذلك عندهما واما ان ثبت عند احدهما دون الثاني في رفع للقاضي طبعا يكون النكاح يجب يحرم على من حرم عنده اذا كانت المرأة او على الزوج يحرم عليها ان يطأ زوجته ثم يرفعان عند للقاضي حتى يثبت هذا العقد

140
00:44:00.900 --> 00:44:16.450
يثبتا هذا العقد النفي او الاثبات فان لم فان نفى القاضي ذلك وقد ثبت عند احدهما باطنا فيجب عليه ان يسعى في الفرقة. المقصود انه اذا ثبت الرضاع بعد عقد النكاح

141
00:44:16.500 --> 00:44:33.500
فانه يجب التفريق بينهما وما مضى فانه في حكم الصحيح وبناء عليه فلا يقام عليهما حد الزنا لانهما كانا غير عالمين بالتحريم وما نتج عن ذلك من ولد فانه ينسب للاب

142
00:44:34.350 --> 00:44:47.700
لانه في حكم الصحيح وان لم يكن نكاحا صحيحا من كل وجه لكن لو ان رجلا يعلم ان فلانا اخته ان فلانة هي اخته من الرضاع وتزوجها فالنكاح حكمه حكم نكاح الزنا

143
00:44:48.750 --> 00:45:05.700
يجلد ويحد حد الزاني والمرأة والولد الذي ينتج من هذا العقد يكون ولد زنا لا ينسب لابيه. لانه ناتج عن نكاح باطل مجمع على تحريمه الامر الثالث او الامر الثاني في هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان

144
00:45:05.950 --> 00:45:19.850
الرضاعة يثبت بشهادة امرأة واحدة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات اي ثابتات وفقهاء يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ اي كيف وقد ثبت

145
00:45:20.150 --> 00:45:48.100
لانهم يقولون ان مجرد الشك والكلام بوجود الرضاعة لا تثبت به الرضاعة. لا يثبت الرضاعة بذلك بل لابد من وجود البينة واقل بينة تثبت انما هي شهادة امرأة واحدة انا قلت هذا لم؟ لان هناك خلاف في هذه المسألة من جهتين. بعض اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ ليس من باب البينة. وانما من باب الشبهة

146
00:45:48.900 --> 00:46:03.450
فعند بعض اهل العلم ان التحريم لابد ان يثبت بشهادة امرأتين والصحيح ان شهادة امرأة واحدة وان وان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف وقد قيل اي وكيف وقد ثبت؟ قد قالته المرأة. الامر الثاني ان بعض اهل العلم

147
00:46:03.450 --> 00:46:23.450
استدل بقوله كيف وقد قيل على ان الرضاعة تثبت بالاستفاضة. ومعلوم ان المذهب يبيح يعني يثبت الحقوق والاستفاضة في اشياء معينة والرواية الثانية في المذهب تتوسع في اثبات الحقوق بالاستفاظة. وسيأتي ان شاء الله في باب الشهادات تفصيل ما الذي يثبت بالاستفاضة؟ نعم

148
00:46:23.700 --> 00:46:40.250
فعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى. اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد  نعم هذا حديث زياد السهمي اه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:46:40.500 --> 00:47:00.500
ان تسترضع الحمقى قال انه مرسل وليس لزياد صحبة. طبعا زياد هذا ذكر بعض اهل العلم انه مجهول البتة. هذه عبارة ابن القطان في بيان الوهم والايهام قال انه مجهول البتة يعني لا يعرف مطلقا. اه فالجهالة زياد هذه اه جعلت كثيرا من اهل العلم يشدد في

150
00:47:00.500 --> 00:47:14.700
رد هذا الحديث مع ان ابا داود اورده في المراسيم وقد ذكرت لكم قبل ان ابا داوود انما يورد في المراسيل اقواها والتي عليها العمل عند اهل العلم وان كان فيها ارسال وتقدم معنا الحديث في قضية المراسيل اكثر من مرة

151
00:47:14.800 --> 00:47:29.300
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسترضع الحمقى اي غير العاقلة التي لا تحسن التدبير. وهذا يدلنا على ان الصبي يتأثر بالرظاعة فاذا استرظع له من امرأة حكيمة عاقلة

152
00:47:29.600 --> 00:47:46.400
فانه يتأثر بارظاعها اياه ومعلوم ان الانسان يتأثر باشياء يتأثر بالتربية ويتأثر ايضا باصوله الذين هو منهم ولذلك يتخير الرجل اذا اراد ان يتزوج يتخير لنطفته فيختار من بيت عاقل

153
00:47:46.400 --> 00:48:08.350
حكيم آآ رشيد. ويتأثر ايضا باسمه فنوع الاسم له اثر في الطباع وقد بنى ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في اعلام الموقعين لاثبات ذلك وقد جاء ان سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما جاء جده للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان جده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه حزن فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اسمه

154
00:48:08.350 --> 00:48:31.850
فقال لا اغير اسما سماني ابي به قال سعيد فما زالت الحزونة فينا الى الان فأحيانا الأسماء لها اثر في المسميات. ويتأثر ايضا بغذائه وهذا واضح فان من من اكل بعض الاطعمة تأثر بها. فتجد من يأكل الابل كثيرا فيكون من الفدادين

155
00:48:31.950 --> 00:48:52.600
ومن يأكل الغنم يكون فيه الرقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأكل لحم الخنزير تجد فيه تساهلا في بعض الامور كثيرا جدا فيما يتعلق بالمحارم ونحوها وكذلك في باب الرضاعة ان صح هذا الحديث مع ان في اسناده كلام بين كما ذكرت لكم قبل قليل. ولكن الذي مشى عليه فقهاؤنا انه يستحب الا تسترضع

156
00:48:52.600 --> 00:49:13.100
مجنونة يعني ان المرء لا يجعل ابنه عند امرأة مجنونة ولا حمقاء ولا نحو ذلك وانما يختار المرأة العاقلة لعله ان يكون اكمل في عقله. نعم باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

157
00:49:13.100 --> 00:49:29.300
الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ما لي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

158
00:49:29.350 --> 00:49:43.950
متفق عليك. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب النفقات فاورد اول حديث حيث عائشة ان هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة ابي سفيان ابن حرب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

159
00:49:44.150 --> 00:50:01.000
وقولها انه رجل شحيح قالوا هذا من الصور المستثناة في ذكر المذام والغيبة. وقد جمع بعض اهل العلم الصور التي تجوز في الغيبة فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر

160
00:50:01.050 --> 00:50:21.950
ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر ومحل الشاهد معنا هنا في قوله ولمستفت. وهذه الابيات كان يحفظنا مشايخنا اياها يعني يحفظنا من الشيخ عبد العزيز بن باز دائما يكررها ثم وجدتها عند الغزي في الكواكب السائرة في تراجم علماء القرن المئة

161
00:50:21.950 --> 00:50:41.950
في العاشرة ونسبها لبعض اهل ذلك القرن ونسيت من هو اظنه نسبها لابيه او لغيره. فمحل الشاهد من هذا ان الاستفتاء هو مما يجوز فيه ذكر مذام الرجل فليس داخلا في الذنب. قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وهذا الحديث هذه الجملة تدل على انه

162
00:50:41.950 --> 00:51:00.650
ويجب على الزوج ان يعطي المرأة زوجته اذا وجد شرط وجوب النفقة وهو وجود عقد النكاح والتمكين بان تكون المرأة مكنت من نفسها والاحتباس بالا تكون قد خرجت من بيتها بدون اذنه. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيجب على الرجل ان

163
00:51:00.650 --> 00:51:13.550
انفق على زوجته قالت لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني. الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك

164
00:51:13.750 --> 00:51:35.850
وما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى في ان النفقة واجبة وهذا واظح لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح اخذ المال من مال زوجها لاجل النفقة ولو لم تكن واجبة لما جاز اخذ مال امرئ الا برضاه

165
00:51:36.000 --> 00:51:57.800
ولا يجوز اخذ مال من غير رضا شخص الا ان يكون واجبا عليه المسألة الثانية في مقدار النفقة الواجبة. مشهور المذهب ان النفقة الواجبة لها مقدار في غير الطعام واما الطعام فانه مقدر بالكفاية. وقدروا الكفاية اصنافا عند المخاصمة والترافع للقاضي. واما الرواية

166
00:51:57.800 --> 00:52:17.800
الثانية فانهم يقولون ان الواجب في النفقة هو مطلق الكفاية. سواء كان في الطعام او في اللباس او في السكنى ولذلك قال الامام احمد في رواية اسحاق بن منصور لما سئل ما للابن على ابيه؟ قال احمد الكفاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند

167
00:52:17.800 --> 00:52:44.750
او لهند بنت عتبة رضي الله عنها المسألة الثالثة في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه جواز ما يسمى بمسألة الظفر ومسألة الظفر لها قيودها ولها شروطها وعادة تذكر في باب الغصب ولكن هنا نشير لها اشارة. وفقهاؤنا يجيزون مسألة الظفر بشروط. والظفر هو ان يجد المرء ما له او حقه عند غيره

168
00:52:44.750 --> 00:53:05.800
فيأخذ ذلك المال من غير اذنه وهذا الذي حدث من هند فانها اخذت من مال ابي سفيان من غير اذنه ما وجب لها. وهي النفقة ومن شرط ان المرء يأخذ هذا المال بالظفر ان يكون الحق له لا يعدوه اي لا خصومة فيه ولا نزاع

169
00:53:06.400 --> 00:53:27.500
والامر الثاني الا يترتب عليه ضرر اشد منه مما يؤخذ من هذا الحديث وفيه خلاف مسألة النفقة الواجبة للزوجة والابناء هل يشترط فيها ان تكون تمليكا ام لا مشهور المذهب انه يجب في النفقة ان تكون تمليكا. بمعنى انها تعطى المرأة هذا الشيء تعطاه

170
00:53:27.800 --> 00:53:46.050
والرواية الثانية في المذهب انه لا يلزم في نفقة الزوجة التمليك وبناء على ذلك فان مطلق الاباحة يسقط النفقة انظر معي مطلق هذا هو اكبر ثمرة ان مطلق الاباحة يسقط النفقة

171
00:53:46.750 --> 00:54:01.800
وهناك ثمرة ثانية وهي قضية الاسقاط اذا نسيت ذكروني واتكلم عنها. ما معنى مطلق الاباحة؟ لو ان رجلا قال لامرأتي كلي من البيت فلم تأكل اذا سقط حقها. لانه اباح لها الاكل ولم تأكل ولم تأخذ

172
00:54:02.300 --> 00:54:14.400
واما على مشهور المذهب وهو قول الجمهور طبعا المذاهب الاربعة انه لابد ان يعطيها اياه فيكون ملكا لها. اكلته او لم تأكله فانه يكون ملكا للزوجة. هي حرة تأكله او لم او لا تأكله

173
00:54:14.700 --> 00:54:30.400
ولكن الرواية الثانية يقولون ان النفقة لا يشترط فيها التمليك وانما مطلق الاباحة ودليلهم حديث الباب لانه قال خذي ما يكفيك خذي فان كانت ليست لك كفاية في هذا اليوم فيكون هذا الاباحة قد اسقطته

174
00:54:30.450 --> 00:54:44.000
حقك في النفقة وهذا هو استدلال الشيخ تقي الدين بهذا الحديث قال وطبعا اقوى دليل عنده قال ان عمل الناس كلهم على هذا الامر وهو الاباحة. الامر الثاني الذي يترتب على قضية التمليك وهو قضية الاسقاط

175
00:54:44.450 --> 00:55:08.600
فلو ان الزوج له في ذمة الزوجة مال فقال سأسخط ما في ذمتك في مقابل نفقة ولا ما يصح لابد ان يكون تمليكا فيقبضه منها ثم يعطيه اياها نعم فمن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على على المنبر يخطب الناس

176
00:55:08.700 --> 00:55:30.700
ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول. امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك. رواه النسائي وصححه ابن والدار قطني هذا حديث طارق المحارب انه قال قدمنا المدينة فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس يعني كلام عام. وليس خاصا. فيقول النبي

177
00:55:30.700 --> 00:55:42.800
وسلم يد المعطي العليا وهذا يدل على ان الباذل دائما تكون يده العليا واليد العليا احب الى الله جل وعلا من اليد السفلى. قال وابدأ بمن تعول امك واباك. هذا الحديث

178
00:55:42.800 --> 00:55:57.650
فيه وجوب النفقة للاقارب فانه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يعطى من يعول. الام والاب. فقوله امك واباك يدل على اشتراكهما. وهذا هو مشهور المذهب فالمذهب انه في النفقة

179
00:55:58.050 --> 00:56:13.250
لا تقدم الام على الاب وانما الام والاب سواء في النفقة فلو ان الرجل ليس عنده من القدرة على ان ينفق على والديه الا احدهما قالوا فيقسم على الام والاب ولا تقدم الام على الاب فهما في درجة

180
00:56:13.250 --> 00:56:28.550
واحدة سواء بخلاف زكاة الفطر. فزكاة الفطر تقدم الام على الاب فان لم يكن عند الرجل الا صاع واحد فيخرجه عن امه ولا يخرجه عن ابيه. فهناك لها مأخذ غير ماخذ النفقات. قال واختك واخاك ثم ادناك

181
00:56:28.550 --> 00:56:46.800
فادناك وسيأتي ان شاء الله الحديث عن آآ نفقة الاقارب في بعض الاحاديث بعدها قليل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل مال الا ما يطيق. رواه مسلم

182
00:56:47.700 --> 00:57:08.400
وعن الحكيم ابن معاوية الفشيري عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق ما حق زوجة احد عليه احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب ولا تضرب الوجه ولا تقبح

183
00:57:08.900 --> 00:57:29.200
الحديث وتقدم في عشرة النساء وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم. يعني هذا الاحاديث الثلاثة حديث ابي هريرة وحديث حكيم وحديث جابر

184
00:57:29.600 --> 00:57:44.900
آآ الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. محل الشاهد منه اثبات النفقة للمماليك فان من كان عنده مملوك فانه يجب عليه ان ينفق على مملوكه

185
00:57:45.150 --> 00:58:07.850
في طعامه وكسوته وحاجته واما حديث حكيم بن معاوية القشيري وحديث جابر ففيه انه يجب للزوجة على زوجها الطعام والكسوة الطعام والكسوة والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ثلاثة اشياء

186
00:58:08.500 --> 00:58:33.300
الامر الاول الطعام والامر الثاني الكسوة ولهم في ذلك تقدير والرواية الثانية انها مقدرة بالكفاية المطلقة الامر الثالث السكن واما السكن فانه في كتاب الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن فالمقصود ان

187
00:58:33.300 --> 00:58:52.850
ان هذي الامور الثلاثة هي التي تجب فيها النفقة وما زاد عن هذه الامور الثلاثة فانهم يقولون لا تجب النفقة فيهم. وعلى ذلك فانهم بنوا عليه لو ان امرأة مرضت هل يجب على زوجها مؤنة علاجها؟ قالوا لا يجب عليه ان هذه المؤنة

188
00:58:53.600 --> 00:59:13.600
ولو ان امرأة ارادت السفر وارادت النزهة فهل يجب على زوجها ان يذهب بها هذا السفر وهذه النزهة؟ نقول ليس كذلك لو ان امرأة مثلا رغبت ان تشتري شيئا من الكماليات. فنقول كل هذا ليس واجبا وانما هو من الباب الاحسان

189
00:59:13.600 --> 00:59:35.350
البر والمعروف وعندما نقول انه ليس بواجب اي انه لا يقضى عليه عند الخصومة. لو رفعت عليه امام القضاء تطالبه بهذه الامور لا يقضى على الزوج بها. ولكن الزوجة اذا كان ميسور الحال فانه يعطيها بحسب قدرته وحسب ايثاره بهذه الامور. كذلك يفيدنا في قضية الواجب وعدم الواجب في قضية

190
00:59:35.350 --> 00:59:54.000
في الاخذ من مال الزوج فالمرأة لا يجوز لها ان تأخذ من مال زوجها الا الواجب عليه لها او لابنائها. فاذا قلنا ان الواجب فقط هذه الامور الثلاثة ولا يزاد عليه. فانه حينئذ لا يؤخذ غير هذه الامور الثلاثة. الرواية الثانية في المذهب

191
00:59:54.000 --> 01:00:10.650
يقولون ان العبرة بالنفقة بما جرت العادة به فكل ما جرت العادة به وكان ظروريا للزوجة اي من حاجاتها ضرورية هنا ليست الذي يترتب عليها الوفاة وانما هو مصطلح قريب من الحاجة اي

192
01:00:10.650 --> 01:00:29.200
على الحاجة وكان ظروريا للمرأة فانه يلزم الزوج ان يعطيها اياه اذا كان للزوج منفعة به كصحة بدنها ونحو ذلك من الامور نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

193
01:00:29.400 --> 01:00:42.750
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

194
01:00:42.750 --> 01:00:57.550
فبالمرء اثما ان يضيع من يقوت. اي ان المرء يأثم اذا امتنع من النفقة الواجبة على الزوجة او الولد او القرابة او المماليك او الحيوانات لان النفقات تجب لخمسة اشخاص

195
01:00:58.150 --> 01:01:14.400
للزوجة والابناء وللقرابات وهم الاصول والفروع وغيرهم سنذكرها بعد قليل والمماليك وعندما نقصد الماليك الى الذين يملكهم ولا نقصد بهم الخدم فاذا الخدم احرار وانما هم اجراء وهذا تبرع بالنفقة وليس واجبا الا ان يكون العقد ناصب

196
01:01:14.400 --> 01:01:30.850
عليه. الامر الخامس الحيوان الذي عندك فان كان عند المرء حيوان مأكول او غير مأكول اللحم فيجب عليه ان ينفق عليه او ان يتركه كما جاء في حديث الهرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هذه خمسة

197
01:01:30.900 --> 01:01:46.450
يعني كائنة او خمسة اشخاص يجب على المرء ان ينفق عليهم فاذا امتنع المرء من النفقة على هؤلاء فانه يأثم. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يموت. وفي لفظ ان يحبس عمن يملك

198
01:01:46.450 --> 01:02:03.150
قوته اي ان يكون مقتدرا فيحبسه. واما ان كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الاحاديث فيه نكتة وهي ان الامام احمد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك بن هانئ في مسائله لما سئل عن هذا الحديث ما معناه

199
01:02:03.550 --> 01:02:29.650
قال هو ان يسافر الرجل ويترك زوجته وقرابته كذا قال او نحو مما قال احمد فقال ان الرجل اذا سافر وتركهم من غير نفقة فانه حينئذ يكون قد ضيعهم وهذا يدل على ان الانسان يجب عليه ان ينظر من يقوته ويلزمه النظر في شأنه من جهة النفقة ومن جهة كذلك

200
01:02:29.650 --> 01:02:48.950
الرعاية والنظر وليس المقصود فقط النفقة كما هو ظهر كلام احمد. نعم وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت

201
01:02:49.000 --> 01:03:10.000
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. يعني هنا اورد المصنف حديثين حديث جابر وحديث فاطمة بنت قيس الذي تقدم بالعدد في ومراده بهذين الحديثين ان المرأة المطلقة والمتوفى عنها اي مطلقة البائن سواء كانت بينونة صغرى او كبرى

202
01:03:10.000 --> 01:03:30.500
ان المطلقة البائن والمتوفى عنها لا نفقة لها ولو كانت حاملا ولو كانت المرأة حاملا لا نفقة لها وانما النفقة للحمل فان كانت حاملا فالنفقة للحمل وهذا يفيدنا مسألة اه يترتب عليه عدد من الاثار

203
01:03:30.550 --> 01:03:43.500
وذكر كثير من المشهور يعني عند كثير من المتأخرين ان النفقة لاجل حمل. وقال بعضهم ان النفقة قد تكون للمطلقة وهي روايتان في المذهب لكن السائد المشهور انها انما هي للحمل. نعم

204
01:03:44.050 --> 01:04:01.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول. تقول اطعمني او طلقني. رواه الدار قطني واسناده حسن. نعم هذا حديث ابي هريرة

205
01:04:01.700 --> 01:04:18.500
واورد المصنف لفظ الدارقطني لنكتة ساذكرها بعد قليل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول اي بمن تجب آآ نفقته ويكون عائلا عليه

206
01:04:18.550 --> 01:04:31.300
قال تقول المرأة اطعمني او طلقني. هذا الحديث اصله في البخاري والمراد والذي في البخاري انما هي الجملة الاولى وهو قوله اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ احدكم بمن يعول

207
01:04:31.500 --> 01:04:47.550
واما الزيادة تقول المرأة اطعمني او طلقني فانه قد ثبت في البخاري ان ابا هريرة رضي الله عنه لما قال هذه اللفظة قيل لابي هريرة يا ابا هريرة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو هريرة لا

208
01:04:47.550 --> 01:05:03.150
هذه من كيس ابي هريرة وهذا نص على ان زيادة تقول المرأة اطعمني او طلقني انما هي مدرجة من كلام ابي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم  وانما جاءت عند النسائي

209
01:05:03.350 --> 01:05:19.300
مسندة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ. واورد المصنف لفظ الدار قطني لانها ايضا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي في البخاري انها من قول ابي هريرة. محل الشاهد في هذا الحديث قوله تقول المرأة اطعمني او طلقني

210
01:05:19.300 --> 01:05:38.200
فانه دليل على جواز الفسخ بالاعسار بالنفقة. يجوز الفسخ بالاعسار بالنفقة خلافا لابي حنيفة وسنذكر بعض احكامها في الحديث الذي بعده. نعم. وعن سعيد ابن مسعود في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله. قال يفرق يفرق بينهما

211
01:05:38.200 --> 01:05:53.050
اخرجه سعيد ابن منصور عن عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة قال فقال سنة وهذا مرسل قوي. نعم هذا حديث سعيد ابن مسيب ورجاله ثقات الى سعيد

212
01:05:53.400 --> 01:06:13.400
آآ انه ان سعيدا سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على اهله يعني يكون معسرا بالنفقة. فقال يفرق بينهما قوله يفرق اي يفرق يفرق الحاكم بينهما. قال اخرجه سعيد منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه. وهذا اسناده صحيح. قال قلت لسعيد سنة قال سنة

213
01:06:13.950 --> 01:06:36.450
اه قوله سعيد اه قول سعيد انه سنة هذه مسألة اصولية مشهورة. اه عندنا مشهور ان الصحابي اذا قال ان هذا سنة فله حكم الرفع عند عامة الاصوليين وخاصة من اهل الحديث. واما التابعي اذا قال ان هذا سنة فانهم يقولون لا يأخذوا حكم الرفع. الا اذا احتفت به

214
01:06:36.450 --> 01:06:56.450
لان التابعي قد يظن من قول او قد يظن من قوله بالسنة انها سنة الخلفاء الراشدين لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فان هذا رجح بعض اهل العلم ان ان قول سعيد سنة هنا اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي مال له ابن القيم

215
01:06:56.450 --> 01:07:16.450
فان ابن القيم لما اورد هذا الحديث قال ينصرف قول سعيد انها سنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فغاية هذا الحديث ان يكون من مراسيل سعيد ومراسيل سعيد معروف كلام اهل العلم فيها فبعضهم يقويها وبعضهم يرى الضعف فيها وهذي مسألة مشهورة في مراسيم

216
01:07:16.450 --> 01:07:33.600
بالخصوص هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى انه يجوز التفريق بالاعسار خلافا لابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله. فانه لا يرى التفريق بالاعسار. الامر الثاني انه لا يجوز التفريق بالاعسار الا

217
01:07:33.600 --> 01:07:50.000
لا بحكم حاكم لانه قال يفرق بينهما ولم يقل ان مرأة تمتنع وتفرق يعني وتطلق نفسها بل لابد ان يكون بحكم حاكم. لان عندنا قاعدة كل فرقة يكون فيه اختلاف بين الزوجين

218
01:07:50.100 --> 01:08:05.900
فلا بد فيه من حكم حاكم وكل فرقة تحتاج الى اثبات فلابد فيه ايضا من حكم حاكم والاعسار يحتاج الامرين فيه اختلاف بين الزوجين ويحتاج الى اثبات الاعصار الامر الثالث

219
01:08:06.050 --> 01:08:25.700
ان هذا الحديث الذي قبله يدلان على ان الزوجة اذا اعسر بالنفقة فان المرأة ان تطلب التطليق يطلق طبعا بشرط ان تطلب هي بالتطليق لابد ان تطلب التطليق. سيأتي هذه المسألة. لكن نقول اذا اذا اعسر بالنفقة فان

220
01:08:26.300 --> 01:08:43.350
المرأة يثبت لها الفسخ في الحال يثبت لها الفسخ في الحال ولا ينظر الزوج لحين الميسرة ما نقول؟ قال انا والله هذي الشهرين عندي ظروف فانظروني شهرين نقول لا ينظر وانما يفرق

221
01:08:43.500 --> 01:09:01.150
لان هذا الحق متعلق بالمرأة وليس متعلقا بالمال ولذلك نص الامام احمد وهذا هو المذهب ذكر الموفق في المغني وغيره انه لا انظار في الاعسار ما في انظار آآ من المسائل ايضا المتعلقة بقضية التفريق

222
01:09:01.300 --> 01:09:16.650
بين الزوجين بالاعسار ان هذه الفرقة التي يفعلها الحاكم بطلب الزوجة لابد ان نقيد انه لابد ان تطلب الزوجة فلو لم تطلب الزوجة لا يفرق الحاكم بينهما فلو احتسب الحاكم او رفع الدعوة ابوها

223
01:09:16.950 --> 01:09:29.450
او ابنها او اي احد لا ينظر الحاكم الا بطلبها هي لابد ان تحرك الدعوة الزوجة بنفسها اه ان ان الحاكم هذا الذي ينظر في التفريق. كيف يكون التفريق بينهما؟ هل يكون بطلاق

224
01:09:29.500 --> 01:09:58.550
ام يكونوا بفسخ؟ مشهور المذهب ان الحاكم مخير اما ان يفسخ بينهما واما ان يطلق على الزوج. فالحاكم مخير ينظر الاصلح ينظر الاصلح طبعا للزوجين معا نعم. نعم بدون عوظ بدون عوظ يفسخ واذا فسخ حينئذ ما يحسب من التطليق

225
01:09:58.800 --> 01:10:19.500
واذا طلق طبعا او القاضي يقول له طلق ايها الزوج فان طلق الحمد لله لم يطلق القاضي له الخيار بين ان يفسخ وبين ان يطلق فان طلق اه اعتبرت واحدة وان فسخ فلا تعد من الطلاق. وان عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد

226
01:10:19.550 --> 01:10:37.300
في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوه او يطلقوه. فان فان طلقوه بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. نعم هذا حديث عمر آآ انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم

227
01:10:37.700 --> 01:10:55.700
ان يأخذوهم اي ينفقوا غابوا اي لم يكونوا حاضرين بان يأخذوهم يعني انهم يلزموهم بان ينفقوا او يطلقوا. طبعا قوله ان يأخذوهم هذه استدل بها ابو حنيفة واصحابه على ان المعسر يسجن قال يؤخذ بمعنى ان يسجنوا

228
01:10:56.000 --> 01:11:17.750
ولكن اه الجمهور كالشافعي ومالك واحمد يقولون يأخذوهم بمعنى انهم يؤخذوا قضاء ولا يلزم فيه الحبس ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا قضى عمر رضي الله عنه هو الذي اه مر معناه في حديث سعيد وفي حديث ابي هريرة لكن هذا الحديث

229
01:11:17.750 --> 01:11:33.250
فيه امران الامر الاول قول المصنف اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن اه طبعا اه البيهقي كما تعلمون جمع نصوص الامام الشافعي رحمه الله تعالى حتى قيل ما من احد عليه منة للشافعي

230
01:11:33.350 --> 01:11:53.350
الا البياقين فان الشافعي له منة في اعناق الرجال جميعا. الا البيهقي فان فان له منة على الشافعي. لان البيهقي عدد من الكتب واجلها كتابان مطبوعان وهو السنن الكبير وهذا هو الصواب في اسمه وهكذا ولد بخط ابن الصلاح وهو موجود

231
01:11:53.350 --> 01:12:11.700
في عدد من الاثبات بهذا الاسم والامر الثاني كتاب معرفة السنن والاثار. هذان الكتابان جمع فيهما نصوص الشافعي القديمة والجديدة واستدل للشافعي. كل قول يكون للشافعي يستدله بالاثر ويسند. ولذلك دائما اذا اردت

232
01:12:11.750 --> 01:12:33.800
ان تعرف الكتب التي تستدل المذهب الشافعية فعليك بثلاثة كتب اساسية السنن الكبير واختصاره السنن الصغير البيهقي الامر الثاني معرفة السنن والاثار الثالث سنن الدارقطني فمعروف ان سنن دار قطني انما هو استدلال لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى

233
01:12:34.000 --> 01:12:52.850
واما احمد فالكتب التي تستدل مذهبه اربعة سنن طبعا المسند هذا هو الاصل يؤخذ النصوص لكن سنن اه ابي داود وسنن الاثرم وسنن سعيد ابن منصور. طبعا هناك كتاب بعده لكنه غير موجود عندنا ولا بعضه. ولذلك لم اذكره وهو كتاب

234
01:12:52.850 --> 01:13:14.250
الذي شرح فيه كتاب اسماعيل بن سعيد الشالنجي اه له كتاب في الاستدلال مذهب احمد شرح فيه المسائل وهو كتاب عظيم جدا طيب اه نرجع لمسألتنا اه قوله باسناد حسن هنا طبعا هذا الحديث رواه الشافعي من طريق شيخه مسلم بن خالد الزنجي

235
01:13:14.400 --> 01:13:31.550
وكان الشافعي يحسن الظن به حتى يسميه احيانا الثقة عندي ويبهمه فيقول حدثني الثقة ويقصد به مسلم ابن خالد ولذلك يقولون انه اسناده حسن عند الشافعي. لان الشافعي يوثق مسلم ابن خالد المكي

236
01:13:31.700 --> 01:13:47.150
واما جمهور اهل العلم فانهم يضعفونه في الرواية والحديث وعلى العموم فان هذا الحديث الظاهر انه كما قال المصنف انه حسن فانه من قضاء عمر رضي الله عنه وقد ثبت عن سعيد رضي الله عنه انه قضى بنحوه فهو بمعناه

237
01:13:47.800 --> 01:14:03.100
هذا الحديث ايضا فيه من الفقه مسألة اضافة لوجوب النفقة والتفريق ان النفقة لا تسقط بالتقادم. هذا التقادم مصطلح سار عليه بعض المتأخرين آآ قال بعض اهل العلم ان النفقة تسقط بالتقادم كما شهر عن

238
01:14:03.150 --> 01:14:17.850
ابي حنيفة وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك فانه قال فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم ان النفقة لا تسقط بطول المدة

239
01:14:18.200 --> 01:14:39.450
او ما يسمى بلغتنا المعاصرة بالتقادم الرواية الثانية في المذهب اخذت قولا وسطا بين قول ابي حنيفة النعمان وبين مشهور المذهب وقول الجمهور فقالوا ان الاثبات يسقط بالتقادم ما معنى ذلك؟ لا تسقط النفقة بالتقادم وانما اثباتها. فلو ان امرأة

240
01:14:39.500 --> 01:14:54.500
لم ادعت امام قاض ان زوجها لم ينفق عليها فيسألها القاضي متى كان هذا الامر؟ فتقول قبل خمس سنوات لم ينفق عليه ثلاث سنوات ثلاث سنوات تقول ان لم ينفق علي زوجي

241
01:14:54.900 --> 01:15:10.850
طبعا الزوج انتم تعلمون ان قضية اثبات الزوج انه انفق على زوجته او لم ينفق عليها هذا صعب جدا. ليس حوالا ثلاث رواتب تحول عليها مبلغا معينا. هو يجعل في البيت الطعام سواء كان تمليكا او اباحة كما مر معنا. فاثباته صعب

242
01:15:11.000 --> 01:15:29.400
ولو قلنا ان الاصل نفي فهو مشكل وان قال ان اصل الاثبات فهو مشكل ولكن نقول انه مع مرور المدة وعدم مطالبة الزوجة بالنفقة دل تأخرها في المطالبة على انها قد ثبت حقها وانها قد اسقطت ان قد اخذت حقها

243
01:15:29.500 --> 01:15:47.800
ان او انها قد اسقطته ما لم تشهد في ذلك الوقت فتقول ان هذا الشهر لم يعطني وتشهد الناس انه لم يعطني هذا الشهر فحينئذ نقول لا يسقط بالتقادم في هذا المعنى. اذا الرواية الثانية لا تقل بقول ابي حنيفة بسقوط النفقة مطلقا بطول المدة وانما تقول انه اذا تأخر

244
01:15:47.800 --> 01:16:01.850
والاثبات سقط سقطوا نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال

245
01:16:01.850 --> 01:16:21.000
عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي قال انت اعلم. اخرجه الشافعي وابو داوود واللفظ له. واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

246
01:16:21.050 --> 01:16:31.050
اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار اي زائد عن حاجتي فقال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال

247
01:16:31.050 --> 01:16:49.650
في اخر قال انفقه على اهلك والمراد باهلكنا زوجك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم. اي اصرف ما شئت. هذا الحديث افيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى فيه دليل على وجوب نفقة الاقارب وهذا واظح

248
01:16:49.900 --> 01:17:08.900
فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنفقة على الولد والولد من الاقارب المسألة الثانية هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل استدلاله الموفق المغني على انه لا نفقة للاقارب

249
01:17:09.050 --> 01:17:26.700
الا على المولودين او الوالدين دون باقي الورثة. او دون باقي عفوا دون باقي القرابة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالانفاق على غير هؤلاء واجاب الموفق رحمه الله تعالى

250
01:17:26.850 --> 01:17:42.500
عن استدلال الشافعي قال بانه يعني غير مقبول هذا الاستدلال. لان هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على انها قضية عين فيحتمل ان هذا الرجل الذي سأل

251
01:17:42.650 --> 01:17:58.500
لم يكن له من القرابة الا ولد. ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والده لم يكن له قرابة محتاج لم يذكر الا ولده فحينما لم يذكر والده دل على ان هذا خرج لصفته هو اي هذا السائل

252
01:17:58.600 --> 01:18:19.800
وانتم اي من قال بهذا الشافعية ترون انه تجب النفقة للوالدين ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ادل على انها قضية عين الوجه الثاني يمكن ان يعني يجاب عن استدلال بانها خاصة بالوالدين والاقارب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انفقه على اهلك كلمة عامة قد تشمل

253
01:18:19.800 --> 01:18:40.800
الزوجة وتشمل غيرها. نعم الحديث الاخير وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داوود والترمذي

254
01:18:40.800 --> 01:18:50.800
حسنة نعم هذا حديث باهزي بن حكيم عن ابيه عن جده وبهز ابن حكيم له صحيفة يرويها عن ابيه عن جده وهي صحيفة يعني لبعض اهل العلم فيها كلام ولكن

255
01:18:50.800 --> 01:19:02.550
الاصل فيها انها حسنة الا بعض الاحاديث المروية من طريقها فانها مردودة. انه قال يا رسول الله من ابر قال امك آآ طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من ابر

256
01:19:02.700 --> 01:19:24.550
اه المراد بالبر هو معاملة الناس بالاحسان اليهم هذا هو ضابطه كما نقله ابن رجب وخص بعد ذلك بالبر بالوالدين والبر له صفة حد اعلى وحد ادنى فاما الحد الاعلى فلا منتهى له. لا يمكن الشخص ان يصل لمنتهى

257
01:19:24.700 --> 01:19:42.100
وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم شيء عجيب. ولو اردت ان تنظر في سيرة ابي هريرة وحده في بره لامه لرأيت عجبا في عدم اكله معها وعدم علوها عليها في الدار وعدم تقدمه عليها

258
01:19:42.150 --> 01:19:56.100
وعدم رفع الصوتي عليها وعندما يسلم عليها فابو هريرة رضي الله عنه كان له مع امه في البر الشيء العجيب. حتى انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل لها بالهداية

259
01:19:56.100 --> 01:20:15.750
وان يحببها للمؤمنين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك ما من مؤمن الا يحب ابا هريرة ويحب امه كما ثبت في الحديث وسلم انه دعا لابي هريرة وامه بان اه يحب يحبهم المؤمنون ولذلك احبهم المؤمنون

260
01:20:16.000 --> 01:20:32.150
اه المقصود من ذلك ان البر حده الاعلى لا منتهى له. واما الحد الادنى من البر والصلة فقد ذكروا له امورا الاول انه يكف الاذى هذا الامر الاول الامر الثاني

261
01:20:32.650 --> 01:20:55.800
انه لا بد من رد السلام رد السلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام ولو تفيد التقليب واستدل بهذا الحديث احمد الامر الثالث وهو احنا قلنا كف الاذى ذكرته كف الاذى اذا كل من صدر منه اذى لشخص فانه يكون ليس بارا وانما عاق. الامر الثالث

262
01:20:56.500 --> 01:21:19.050
هو النفقة اذا كانوا محتاجين. وذلك فان النفقة هي الحد الادنى الذي يجب بذله للقرابة ويجب بذله للوالدين هناك امر رابع لكني نسيته لعلي اذكره ان شاء الله بعد الحديث بعد قليل. طيب اذا هذه الامور التي هي الحد الادنى. وهذا يفيدنا على ان النفقة واجبة للوالدين وللقرابات

263
01:21:19.550 --> 01:21:43.850
طيب آآ فقهاؤنا يقولون  ان النفقة للقرابة واجبة بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المنفق غنيا يعني عنده مال زائد عن حاجته والشرط الثاني ان يكون القريب المنفق عليه فقيرا اي محتاجا

264
01:21:43.950 --> 01:22:01.050
والشرط الثالث ان يكون المنفق عليه او ان يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه ان يكون او احدهما يرث الاخر فنقول هذا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه او العكس. مقبول ايضا العكس تقريبا

265
01:22:01.800 --> 01:22:20.850
طيب عندنا هنا مسألة في الشرط الثالث هو محل اشكال هذا الحديث الذي اورده المصنف انه قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اباك ثم الاقرب فالاقرب. هناك رواية اخرى جاءت عند ابي داوود من حديث كليب رضي الله عنه

266
01:22:20.950 --> 01:22:45.400
صريحة في الدلالة على ان على ان النفقة انما تجب لمن يكون وارثا له. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال امك واباك واختك واخاك ومولاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة. حق واجب ورحم موصولة

267
01:22:45.400 --> 01:23:06.850
ونحن نعلم ان الرحم الموصولة هي التي تكون وارثة فيجب اعطاؤه اياها طبعا هذا الحديث لفظ ثاني حديث آآ كليب رضي الله عنه آآ قال يعني استدل به الموفق وقال انه نص في وجوب النفقة لمن يكون وارثا دون من عداه

268
01:23:07.050 --> 01:23:24.950
اه ينبني على ذلك مسألتان اريد ان اذكرهما اختم بهما الحديث عن هذا الحديث في الباب كله. المسألة الاولى من لم يك وارثا من الاقارب وهم ذوو الارحام هل تجب لهم النفقة اذا كانوا فقراء وكان قريبهم غني ام لا؟ ذوي الارحام مثل خالة هذا من ذوي الارحام

269
01:23:25.400 --> 01:23:44.350
اه طبعا العمة يرثها المنفق فيجب عليه ان ينفقها هي لا هي لا ترثه لكن هو يرثها لكن يجب عليه ان ينفق على عمته اذا هو يجب عليه ان ينفق على عمته وعمته لا لا تنفق عليه لانها لا ترثه. طبعا الشرط الثالث في النفقة انها تجب على الرجال دون النساء. التي تذكرهم

270
01:23:44.600 --> 01:24:08.500
اه ذوي الارحام الذين لا يرثون مثل الخال ومثل آآ يعني بنت لابني لا بنت البنت بنت البنت مثلا ومثل عندك ايضا اه بنت العم هذه من ذوي الارحام فهل تجب نفقتهم ام لا؟ مشهور المذهب انه لا تجب نفقتهم

271
01:24:08.650 --> 01:24:27.900
ودليلهم في ذلك قالوا لان الاصل ان الغرم بالغنم هو عادة الشارع انه يثبت الاحكام بالارث. فالدم يثبت اه الدية لمن ورث الميراث ولهم حق العفو ونحو ذلك وهكذا. الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين

272
01:24:28.500 --> 01:24:53.350
انه قال تجب النفقة على ذوي الارحام وان لم يرثوا واستدل بحديث الباب وهو قوله ثم الاقرب فالاقرب قال هذا وهذا يشمل الوارثين وغيرهم وحديث كليب في اخره ايضا استدلاله وهو عندما قال ورحم موصولة. طبعا رحم موصولة اي يجب وصلها على الرواية الاولى والثانية يقول كل رحم يجب الانفاق عليها اذا

273
01:24:53.350 --> 01:25:16.950
كانت محتاجة المسألة الاخيرة معنا آآ وهي قضية في وقتنا هذا عندما يكون المرء قرابات فمن الذي يجب عليه ان ينفق عليهم؟ على القول الثاني في ذوي الارحام طبعا القول الاول واضحة جدا انه يجب عليه ان ينفق عليهم لان يعرف الشخص يعني الذين يرثونه قلة خمسة ستة عشرة

274
01:25:17.000 --> 01:25:41.800
فيستطيع ان ينفق عليهم وهذا سهل جدا الذين هو يرث منهم لكن على القول الثاني بالتوسع فان الشخص قد يكون عنده من من القرابات عدد كبير جدا ولا يرثهم فيقولون انه تجب النفقة باحد امرين اما بدلالة حال او بحكم حاكم. هذا الذي عليه العمل الان

275
01:25:42.550 --> 01:26:01.350
في رفع القريب الى المحكمة يقول ان قريبي فلان غني وانا فقير واريد اثبات النفقة عليه فيحكم الحاكم بالنفقة حينذاك. طبعا اذا كان القاضي يريد ان يقضي بالمذهب فينظر هل الغني يرث الفقير ام لا

276
01:26:02.050 --> 01:26:22.000
فان وجد ان الغني يرفث فقير فانه على المذهب يري ينفق وجوبا يعطيه راتب واما اذا كان لا يرثه بان كان الفقير يرثه ابناؤه كأن يكون عنده ابناء مثلا يحجبون هذا البعيد. فعلى المذهب لا تجب نفقته وعلى الرواية الثانية تجب نفقته

277
01:26:22.550 --> 01:26:36.550
اذا فالايجاب على الرواية الثانية انما يكون بناء على حكم حاكم لانه لا يمكن ظبطه. فالقرابات والرحم كثيرة جدا. الشخص يكون قراباته ورحمه بالالوف واحيانا فلو قلت بهذا الامر لاثمت كثيرا من الناس

278
01:26:36.850 --> 01:26:50.050
وفيه مشقة فلابد ان يكون اما باعادة وعرف والعادة والعرف مثل الشخص ينفق على اخوانه فيجب عليه ان يستمر بالنفقة عليهم او بحكم حاكم. نكون بذلك بحمد الله انهينا باب النفقة

279
01:26:50.550 --> 01:27:09.650
الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالحضانة ونبدأ باول جنايات اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ماشي خايف  شف يا شيخي. نعم. اذا كان هناك عدم اثبات. خلنا نمشي

280
01:27:09.750 --> 01:27:29.800
عندنا حكمان حكم في الباطن هذا يسمى التدين وعندنا حكم في القضاء. اما حكم التدين فالشخص اذا ثبت عنده هو ولم يستطع الاثبات فيجب عليه فرقة اذا ثبت عند الزوج والزوجة تقول ابدا مو بصحيح

281
01:27:29.850 --> 01:27:44.100
فلانة تكذب فلانة اللي قالت ماتت ما عنده اثبات امام القاضي. يجب عليه ديانة ان يطلق هذه المرأة وجوبا واذا ثبت عند المرأة هي ولم يثبت عند الزوج فيجب عليها الامتناع وان ترفع للقاضي

282
01:27:44.400 --> 01:27:58.850
فان لم تستطع اثباته يجب عليها الفرقة ولو بالنشوز وهو الخلد تنجز لكي تخالع زوجها وجوبا هذا فيما يتعلق فيما اذا ثبت عند احد الزوجين باطلا. اما لو كانت هناك بينة

283
01:27:59.650 --> 01:28:22.050
فانه يقضى بها امام القاضي مطلقا فلو ترافع اثنان ذا زي ما ذكرت للقاضي فان وجدت البينة وهي شهادة امرأة فاكثر او الاستفاضة عند من يرى الاستفاضة فانه يحكم به القاضي ويفرق بينهما. اذا لم يثبت ذلك عند القاضي والاثنان كلاهما متردد يقول والله عندنا حرمات تقول مدري تعرف دايم الشيخ فيصير ان بيجيك عجوز

284
01:28:23.350 --> 01:28:40.700
لما تكبر تبدأ ترمي كلام غير صحيح مسائل كبيرة في السن بعد الستين بعد السبعين ما ادري اهو دين ام هو وسواس تبدأ تقول ارظعت فلانا وفلانة وفلانة وفلانة ولذلك اكثر ما تأتي الاسئلة في قضية ان امرأة لما كبرت

285
01:28:41.100 --> 01:28:52.100
بدأت تثبت الرضاعة انا ارظع طيب انت ثلاثين سنة ما ما تكلمت الان تكلمت قالت لا انا اخاف من الله عز وجل قد يكون وهما وقد يكون شك في ارظعته رظعة واحدة

286
01:28:52.550 --> 01:29:06.400
فمثل هذه البينة متأخرة يعني ترفع للقاضي فينظر القاضي انها كبيرة السن وانها غير ضابطة او انها تأخرت في كلامها وانها تقول انا اخشى وان ما ليس من باب اليقين وان من باب الاشتباه

287
01:29:06.650 --> 01:29:27.450
فيرد شهادتها الزوجان نقول الاصل عندكم بقاء الزوجية ما لم يثبت اليقين الاصل كيف وقد قيل ما نقول انه من باب الاشتباه الاحتياط في باب النكاح ليس هنا في باب النكاح في الرضاعة الاحتياط يكون في قضية الاشتباه السابق. وهو اذا وجد في بيت امرأة

288
01:29:27.550 --> 01:29:41.650
هي اخت له من الرضاعة والبقية ليسوا له اختا له من الرضاعة فالمذهب فيه عشر روايات قيل انه هذا متفق على هذه السورة انه اذا دخل بلدة فيها امرأة واحدة والعدد

289
01:29:41.750 --> 01:30:06.850
غير محدود فيجوز له ان يتزوج من شاء منهن. وقيل اذا كن النساء مائة فاكثر اذا كن النساء مئة فاكثر فهنا يجوز ان يتزوج هذه المرأة التي اشتبه فيها طبعا هو ليس اشتباها في النكاح معنى اخونا محمد تكلمنا واياه فيها الاشتباه نوعين يا شيخ بس انا لان كلمة الاشتباه تطلق

290
01:30:06.850 --> 01:30:22.900
عند الفقهاء بمعنيين الاشتباه في الوجود والعدم والاشتباه بمعنى الاختلاط واذا ذكر ابن القيم انا خرجت عن قاعدتي اريد ان ابين لك الفرق ذكر ابن القيم في بداعي الفوائد ان كثيرا من الناس يصعب عليهم فهم قاعدة الاشتباه

291
01:30:23.150 --> 01:30:38.450
والسبب امور من هذه الامور ان قاعدة الاشتباه تنقسم الى قسمين اشتباه في الوجود والعدم. اهي مرضعة ام لا؟ واشتباه بمعنى الاختلاط. عندي اخت من الرضاعة في هذا البيت او في هذه البلدة. هذه لها حكم

292
01:30:38.450 --> 01:30:59.250
هذه لها حكم فالاشتباه في الوجود والعدم لا يثبت به الحكم الا باليقين واما الاشتباه بالاختلاط فهو الذي ينظر فيه الاحتياط لأ غير مجهول الحال بجوع العين لا لا هذيك اشتباه في الوجود والعدم. اهي اخت ام لست اخت؟ يعرفها زيد؟ امرأة

293
01:30:59.350 --> 01:31:18.450
هناك متيقن ان هناك اخت لكن لا يعرف من هي لكن هناك ليس مجهول حال قد تكون مجهولة حال وقد تكون مجهولة عين ايضا طيب الاحتياطي قالوا مئة وقالوا خمسين وقالوا عشرين وقالوا عشر وقالوا خمس وقالوا ثلاث

294
01:31:19.500 --> 01:31:35.700
وقالوا يعني اختفاف الى اثنا عشر رواية ذكرها مرداوة في الانصاف الشك باب الاختلاط ليس من باب الوجود والعدم. متى يرفع القاضي اذا قال ثبت عندنا انها واحدة من هاتين الاختين

295
01:31:35.800 --> 01:31:48.200
اخت له من الرضاعة لكن لا نعرف منه من هي فيفرق بينهما القاضي لكن اذا قال لم يثبت عندنا فلا يفرق. يبقى جانب التدين هذا بينهم. وليس فيه احتياط ما نقول فرقها

296
01:31:48.400 --> 01:32:08.900
للاشتباه عفوا ما نقول فارقها للاشتباه ونقول ابقي زوجتك معك كثير هذي المرأة الكبيرة هذي يا شيخ بالعشرات تمر عليه هذي المسألة. هذي قرينة في عدم صحة شهادتها  اذا وجد القرين حتى يصل القاضي

297
01:32:09.700 --> 01:32:32.700
يعني في هناك عقد يكون موقوف العقود الموقوفة لها صور اذا اسلم احد الزوجين الصحيح انه عقد موقوف اما على اختيار الزوج الثاني بالفرقة او باسلامه يعني تزوج يعني اذا يعني نصرانية مثلا اسلم اسلمت دون زوجها

298
01:32:32.850 --> 01:32:44.400
ما تكون فرقة من حين الوفد من حين الاسلام لان بعضهم يقول الى العدة تنتظر ثلاث قروض فيكون مدة الوقوف الى الى ثلاثة قروض واختار الشيخ تقي الدين انه موقوف مطلقا مرت علينا

299
01:32:44.500 --> 01:33:09.350
في باب اسلام احد الزوجين في نكاح المشركات. فهذا مثل العقود الموقوفة تبقى حتى يستبيد ولكن يمتنع بشرط ان تكون قرينة قوية يا شيخ سم شيخنا لبيك ايه لأ المذهب لأ لأ يقولون يرثه هذه عبارتهم

300
01:33:10.050 --> 01:33:29.550
ان يكون المنفق ورثه الان. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بالعكس انا كنت او قلت والعكس هي للعكس ان يكون المنفق وارثا لان الغرم بالغنم في الوقت هذا هذا قسطه غير محجوب

301
01:33:30.050 --> 01:33:52.400
من العصبات للعصبات لو نظرنا للعصبات يا شيخ غير متناهي القبائل يعني غير متناهية  سم شيخنا الى ان يغتني او يكتسب عندهم قاعدة الغناء او الاكتساب. القرابة كلهم كل القرابات الا الزوجة الزوجة حتى لو

302
01:33:52.400 --> 01:34:12.800
كانت اغنى الناس لها النفقة الابناء والقرابات والوالدين اذا وجد احد وصفين سقطت النفقة. الغنى يرث عنده املاك او يكتسب يكون عنده كسب يستطيع ان يكتسب بنفسه بقوة بدنه ولذلك ذكروا بعض الوظائف قالوا ليست كسبا

303
01:34:13.000 --> 01:34:26.150
مثالا قالوا والسؤال ليس كسبا ليست وظيفة ليشحت عند المساجد فلان والله عنده يشحذ ما نعطيه نقول له هذا ليست وظيفة هذا غنى اذا كان عنده مال فاذا انقظى تعطيه

304
01:34:26.250 --> 01:34:37.550
ادرس خلاص اذا ما عندك اسم ليس عنده كسب. ماتت لا لا لا يا شيخ الولد هو غير مكتسب الان. جرى العرف انه لا يكتسب الا بعد انتهاء الدراسة مثلا

305
01:34:37.800 --> 01:35:00.400
هذا الاكتساب غير موجود. طبعا حتى لو كان مكتسب يا شيخ. اذا كان مكتسب ولا يكفيه كسبه فيجب عليه افيجب على والده ان ينفق عليه وتدخل في النفقة حتى مؤنة التزويج. طبعا المقصود مؤنة التزويج الواجبة ما زاد لا. وهذا يبنى عليها مسائل يعني قضية الوليمة. هل تجب على الاب

306
01:35:01.350 --> 01:35:23.600
ام لا تجب؟ اذا قلنا بوجوب الوليمة فيجب على الاب ايضا من النفقة ان يولي من ابنه ام ان الواجب فقط آآ البيت مثلا والمهر فقط وما زاد فعلا لا ما يشترط اختياره لا لا الرضعات سواء تركه باختياره او بدون اختياره

307
01:35:23.600 --> 01:35:48.750
تعتبر رفعة لو ارتظع و يعني كح او شبع او اخرجت المرأة ثديها فتعتبر رضعة كيف تحسبها؟ كل يعني دفعة كل جرية برفعة. ذكر هذه القاعدة ابن رجب في كتابه هل كل جريء المتصل؟ هل كل جرية

308
01:35:49.100 --> 01:36:03.150
تأخذ حكم الانفصال ام حكم الاتصال فلو كان صبه خلف بعض متتابع هل تعتبر جرية ام جريات هذه القاعدة ذكرها بالرجل وهي من اهم القواعد اظنها القاعدة الاولى او الثانية ما كنت وهم من قواعد ابن رجب

309
01:36:03.950 --> 01:36:25.950
فكل جرية تعتبر يعني رضعة سم يا شيخ الشرط الرابع في نفقة الاقارب لتجب على الرجال دون النساء معناه البنت يعني لا يجب عليها ان تنفق على ابوها. النفقة على الرجل فقط

310
01:36:26.550 --> 01:36:40.050
ظفري ايه ما في خصومة لا بد ان يكون حق ظاهر ما في تنازع لو انا اتنازع انا واياك ان تقول لا هذا هذه الغترة لي او هذا كتاب لي وانا اقول لا هذا الكتاب لي

311
01:36:40.300 --> 01:36:57.850
فليس لي ان اخذه منك بالقوة فلو اخذته وهو تحت يدك اعتبر غاصبا وقد اكون سارقا احيانا زوجته يعني ابنه من الرضاعة محرم منه على القول الاول. القول الثاني ليست محرما له

312
01:36:58.100 --> 01:37:12.800
وكذلك زوج بنته. القول الاول هي محرم له. وعلى القول الثاني ليست بمحرم له يعني المثال ذكرت لكم قبل قليل هذا الشيخ محمد كان يفتي بهذا الرأي وبمحظر الشيخ عبد العزيز اتصل عليه. وقال لا تفتي

313
01:37:12.900 --> 01:37:28.650
قال طيب لا تفتي بهذه المسألة بان التحريم لا ينتشر للمصاهرة. انا اللي يعني حاضر بالهاتف اتصل علي فامتنع الشيخ مباشرة بعدها بشهرين او ثلاثة ويأتي سؤال فيه نور على الدرب سمعته وانا على الدائري هنا على الشرقي

314
01:37:28.700 --> 01:37:42.550
فسئل الشيخ محمد هل نفس المسألة هل ذكرتها قبل قليل فقال انا لا افتي في هذه المسألة وهذا هو هو الان مشكلتنا يا شيخ ان الان الشخص يعني يظهر له اجتهاد لا اقول ترجيح اجتهاد

315
01:37:43.150 --> 01:37:54.800
بدليل ان الشخص اصلا يتغير اجتهاده بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين وهذا كثير جدا جدا جدا وقد اكون اسن منكم فانا اعلم اناسا قبل عشر سنوات كانه مجتهد تغير الان

316
01:37:55.250 --> 01:38:11.250
واناسا قبل عشرين سنة تغير اجتهاد من الاباحة للتحريم ومن التحريم بالسنية في بعض المسائل الانسان قد يظهر له اجتهاد معين في مسألة وهو اصلا لم يتأهل فقط بعد للترجيح. ثم يجزم به ويظهره ويصنف المصنفات فيه

317
01:38:11.450 --> 01:38:24.900
ثم يندم بعد ذلك فيقول ليتني لم اؤلف هذا الكتاب واعرف شخصا بعينه. الف كتاب الان يقول ندمت انني اخرجت ذلك الكتاب كتاب وطبعه ولذلك دائما الانسان يعني يحرص في قضية الفتوى بالذات على التمهل والنظر

318
01:38:24.950 --> 01:38:41.200
ومن نقل الفتوى يعني يرجى له ان لا يأثم لانه ناقل بحكم غيره الذي يجتهد هو الذي يخشى عليه اكثر. ينقل حكم غيره اليه. وهذه مهمة يعني قضية الانتباه للمسائل الخطيرة التي فيها خروج

319
01:38:41.200 --> 01:39:00.200
خطيرة جدا جدا جدا حتى لو رأيت القول الثاني فخذه من باب المحرمية لا من باب النكاح. الجمهور المذاهب الاربعة فيما اظن بل يعني يغلب على ظني ان المذاهب الاربعة المذهب والجمهور كلهم عليه. نشر المحرمية مطلقا نظرا وحرمة النكاح

320
01:39:00.700 --> 01:39:03.100
طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد