قالوا واما حديث الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام فانه خرج مخرج الغالب او الاكثر. لان الاكثر في الفطام ان يكون في سنتين كما كما قال به ابن عباس رضي الله عنه فانه يجب التفريق بينهما وما مضى فانه في حكم الصحيح وبناء عليه فلا يقام عليهما حد الزنا لانهما كانا غير عالمين بالتحريم وما نتج عن ذلك من ولد فانه ينسب للاب هو مفهوم العدد نأتي هنا لهذا الحديث فنقول ان فقهاءنا لم يأخذوا بمفهومه قالوا لان مفهوم هذا الحديث قد عارظه منطوق ورد من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها وهو الذي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان. اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب الرظاع واورد فيه عددا من الاحاديث واول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال اخرجه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم اي لا تنشر الحرمة وقوله المصة خرجت مخرج الغالب عند فقهائنا فانهم يقولون ان العبرة بالرضعة سواء كان فيها مص او لم يكن فيها مص وبناء على ذلك فانه فان الوجور والصعوط وغيرهما يدخل في حكمهما التحريم فيثبت تحريم الرضاع بغير المص كما لو كان بجورا او او صعوطا وكذلك يثبت التحريم فيما لو جبن جبن اللبن. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المصة والمصتان انما خرجت مخرج غالب وخاصة ان الحديث مقام نفي فمن باب اولى ما كان دونه فانه لا يحرم اذا كان واحدة او اثنتان. هذا الحديث فيه من الفقه امران الامر الاول فيه امر يتعلق بمفهومه. والامر الثاني يتعلق بمنطوقه فاما منطوق هذا الحديث فهو ان الرضعة والرضعتين والمصة والمصتين والاملاجة والاملاجتين انهما لا تحرمان وهذا فيه رد على من قال ان مطلق الرضاع يثبت به التحريم وهو قول اصحاب ابي حنيفة ومالك فانهم يرون ان الرضاعة يحرم او يحرم بمطلقه ولو كان برضعة واحدة ومنطوق هذا الحديث صريح في ان المصة والمصتين لا تحرمان المسألة الثانية في هذا الحديث في مفهومه فان مفهوم هذا الحديث هو ان ما زاد عن مصتين او رضعتين فانه يحرم لانه قال لا تحرموا المصة والمصتان وسكت عن الثلاث فما زاد ومعلوم عند الجميع ان المفهوم هو اثبات الحكم للمسكوت عنه بخلاف المنطوق وهذا هو الذي يسمى بالمفهوم وهذا المفهوم الذي معنا هو احد انواع المفاهيم ويسمى بمفهوم العدد لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا رضعة ورضعتين فهل مفهوم العدد فيه ان ما زاد على الركعة على الرضعتين فانه يكون محرما ام لا قبل ان نتكلم عن هذا المفهوم لابد من معرفة امرين الامر الاول ان مفهوم العدد هو حجة على التحقيق وعلى المعتمد في مذهب الامام احمد بل هو في قول كثير من الفقهاء ولكن مفهومه هنا ليس على اطلاقه ليس كل مفهوم يكون مقبولا بل لابد له من شروط ومن شروط العمل بالمفهوم الا يكون هذا المفهوم قد خالف منطوقا وسيأتي معنا انه جاء من حديث عائشة رضي الله عنها انه انما يحرم ما كان خمسا فاكثر ومن شروط العمل بالمفهوم الا يكون المفهوم ان لا يكون هذا الحديث الذي فيه عدد خرج جوابا لسؤال فان الحديث اذا جاء يعني جوابا لسؤال فان مفهومه غير مراد لان الجواب يكون على قدر السؤال ومن الشروط التي ذكروها رحمهم الله تعالى انه لابد في المفهوم ان يكون له معنى لكي لا يخرج ما كان من باب الفحوى اي من باب فحوى الخطاب فان فحو الخطاب تدخل في الحديث اذا كان له معنى يدل عليه وهذه لها امثلة في محلها وذكروا غير هذه القيود قالوا وهذه القيود لا تتوفر في حديثنا هذا كما سأذكره بعد قليل الامر الثاني الذي يجب ان نعرفه في المفهوم ان مفهوم العدد وان قلنا انه حجة وانه مقبول الا انه من اضعف انواع المفاهيم ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اضعف انواع مفاهيم الصفة سيورده المصنف بعد حديثين ان النبي انها قالت رضي الله عنها ثم نسخ بخمس معلومات بخمس معلومات فدل ذلك على ان المفهوم غير معمول به ورود النص بمخالفه المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث ما ذكرته اولا ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب في قوله المصة وانما المقصود مطلق ما يدخل الى الجوف سواء كان عن طريق المص او عن طريق السقي او عن طريق وضعه في طريق الانف او جعله في الفم من غير مص كالوجور مثلا او في الانف كالصعوط مثلا او جعله مجبنا ثم بعد ذلك يأكله الصبي فانه في الجميع يكون محرما نعم. وانها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة من المجاعة متفق عليه. نعم ثم اورد المصنف حديثا اخر عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من اخوانكن؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما دخل عليها فوجد عندها رجلا فقال من هذا فقالت هذا اخي من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن يعني ايها النساء انظرن او نساء بالخصوص انظرن وتأكدن من اخوانكن اي هؤلاء الذين يدعون انهم اخوانكم لابد ان تتأكدوا من ثبوت الاخوة بالرظاعة وفي هذا دليل على ما استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الرضاعة لا تثبت الا بالبينة واقل ما تثبت به البينة هي شهادة امرأة واحدة على الرظاع وبناء على ذلك بنوا على انه اذا شك في وجود الرظع او شك في عدده او شك في كونه في الحولين فالاصل عدمه ودليلهم على ذلك حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن؟ فدل على انه اذا وجد شك فالاصل العدم فاذا شك في عدد الرضعات انها اربع او خمس فان هذا هذا المرتظع ليس اخا لهذه المرأة وان شكت وان شك في وجود الرضاعة هل ارتظع منها من امها ام لم يرتظع من امها فالاصل عدمه وان شك هل الرضاعة كانت في الحولين او بعده ولو بلحظة الاصل عدمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتأكد فدل على انه اذا شك في وجوده فالاصل هو العدم وهذه اللفظة وهي قوله انظرن من اخوانكن جاءت في كثير من نسخ البخاري بلفظ ما اخوانكن ما اخوانكن وقد رجح الحافظ في الفتح رواية من؟ وقال انها اوجه اي اوجه في الدلالة لانها تدل على العاقل قال فانما الرضاعة من المجاعة قوله صلى الله عليه وسلم انما هذه احدى صيغ الحصر الاربع المعروفة وهو دخول ماء الكافة على ان وقد ذكروا ان ماء الكافة تكف عمل ان اذا دخلت عليها فانها تكف عملها ولكنها تفيد الحصر وبناء على ذلك فان هذا الحديث يدل على نفي التحريم بغير الرضاعة في المجاعة في غير المجاعة والمراد بالمجاعة اما قبل الفطام او ما كان في الحولين فما دون كما سيأتي بعد قليل في خلاف في تحديد مدة المجاعة كم هي. وهذا الحديث يفيدنا مسألة مهمة وهي التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى لاجله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتأكد من وقت الرضاعة. وبناء على ذلك فاذا كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بفترة يسيرة فان ذلك لا يحرم فاورده المصنف للدلالة على ان رظاع الكبير لا يحرم لان النبي بعد ما امر بالتأكد من اخوان نسائه من الرضاعة قال فانما الرضاعة من المجاعة لصيغة الحصر وهذا من باب التأكيد على ان الرضاعة اذا اختل شرطها فانها لا تحرم وشرطها ان تكون في الحولين. عنها قالت جاءت سهلة بنته سهيل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. نعم ثم جاء عنها رضي الله عنها انها قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حنيفة معنا في البيت. سالم هذا ربي في بيت ابي حذيفة ومن شدة يعني تربيته في بيت ابي حذيفة ان ابا حذيفة في اول الامر كان ينسبه لنفسه فكان يقال سالم ابن ابي حذيفة وهو من الرجال الصالحين ولا شك حتى جاء ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هم ان يجعل الخلافة ان يجعله مع اهل الشورى في الخلافة وان تكون الخلافة فيه لصلاحه ومكانه انا قد در بسبب زوج. يعني ان المرأة اذا ارضعت شخصا وكان سبب هذا اللبن الذي ارتظع به هذا الشخص انما هو بسبب زوجها الذي كان يعني حبلت بسببه وولدت بسببه فان رضي الله عنه وعلو قدره. فجاءت سهلة فقالت ان سالم مولى ابي حذيفة معنا في البيت اي انه نشأ معنا. وكنا لا نعده الا ابنا لنا كان في امر الجاهلية قبل تحريمه في الاسلام هو التبني. قالت وقد بلغ ما يبلغ الرجال. جاء في بعض الاخبار انه جاوز العشر الثانية عشر او نحوها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه. هذا الحديث على كثير من اهل العلم لان فيه جواز ارظاع الكبير فان سالما مولى ابي حذيفة رظي الله عنه كان كبيرا قد جاوز العشرة بل ربما كان قد بلغ فقد جاء في بعض الاخبار انه وجدت فيه بعض امارات البلوغ. فكيف يكون تحريم الرضاع بمن كان كبيرا ولذلك فانهم فان بعضا من اهل العلم قال ان هذا الحديث انما هو خاص بسالم ولا يتعداه لغيره وحكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك. حكوه اجماعا. وهذا هو مشهور المذهب بل هو مشهور المذاهب الاربعة جميعا ان رظاع الكبير لا يحرم لورود اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الحديث المتقدم عن عائشة وما سيأتي بعد ذلك من الفاظ في ان الرضاعة بعد المجاعة وبعد الفطام وبعد الحولين لا يحرم وحديث سالم هذا انما هو خاص به ولا يتعداه لغيره وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم قلت لكم وقد حكي اجماع على ذلك لكن الرواية الثانية في مذهب الامام احمد قالوا ان ارظاع الكبير لم يكن واردا عن سالم فقط فقد جاء عن بعظ الصحابة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها ترى ذلك ولكن ليس على اطلاقه وانما يقولون اذا وجدت حاجة شديدة تقارب الحاجة التي كانت لسالم واهل بيته فحين اذ يجوز ارظاع الكبير اذا لا بد بقيدين القيد الاول ان ان نقول ان الاصل عدم ارظاع الكبير. وان ارظاع الكبير لا ينشر الحرمة والقيد الثاني انه لابد ان تكون هناك حاجة وان تكون الحاجة حاجة كبيرة مشابهة لحاجة سالم رظي الله عنه. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وبناه على قاعدة مشهورة جدا في اصول الامام احمد وهو ان الاصل في الاحاديث العموم لا التخصيص. وخاصة ان الصحابة او بعض الصحابة وهو عائشة رضي الله عنها فهمت ان هذا الحديث ليس خاصا بسالم وانما افتت به وقظت رظي الله عنها ولكن الاشكال في هذا القول وهو الرواية الثانية مذهب الامام احمد واختيار الشيخ تقي الدين ان ضبط الحاجة مشكل وكثير من الناس قد يأتي ببعض الصور ويقول انها من الحاجة. وهي في الحقيقة ليست من ذلك ولذلك فان هذا الامر لو قيل بجوازه فانه لا يثبت فيه حكم التحريم للكبير اذا قيل يعني بجواز ان الحاجة تبيح نشر او او يثبت بها التحريم عند الارظاع لكن يقال اذا وجد اذا قيل بهذا القول فانه لا يثبت التحريم الا بحكم حاكم فلا بد من حكم حاكم لان هذه الحاجة منا يوجد فيه اختلاف وجود الحاجة اهي من الحاجة الشديدة ام من الحاجة اليسيرة فيها اختلاف ولذلك انما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارضعيه تحرمي عليه فبقضائه وعندنا قاعدة دائما ان كل ما كان فيه باب خصومات ويترتب عليه بعض الاثار مثل النكاح والمحرمية وغيره فان حكم الحاكم فيه يرفع الخلاف. وسيأتي في الرظاع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ وعنها ان افلح اخا جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت فابيت ان اذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته الذي صنعت فامرني ان اذن له علي. وقال انه عمك متفق عليه. اه نعم هذا هو الحديث الرابع عنها رضي الله عنها ان افلح اخاء ابي القيس جاء يستأذن عليها ان يدخل عليها بعد الحجاب اي بعد فرض الحجاب قالت فابيت ان اذن له وسبب يعني امتناع عائشة رضي الله عنها في ان تأذن لافلح هو امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكد من الرضاعة. وقد سبق معنا حديث انظرن من اخوانكن؟ قالت فابيت ان اذن له. فلما جاء رسول الله وسلم اخبرته بالذي صنعته من الامتناع فامرني ان اذن له علي. يعني اذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك وقال انه عمك اي عمك من الرضاعة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ان لبن الفحل حرم وعندما نقول ان لبن الفحل يحرم المقصود به اي لبن اللبن الذي نشر الحرمة هذا اللبن ينشر الحرمة للزوج ولاقارب الزوج من اخوانه فيكونون اعماما للمرتظع واخواته فيكونون عمات للمرتظع واصوله يكونون اجدادا للمرتظع وهذا هذه المسألة هي التي تسمى بلبن الفحل. نعم خالف فيها بعض السلف كعبد الله بن الزبير. ابن اخت عائشة رضي الله عنها وفي خلاف بعض الفقهاء ولكن هذا الحديث نص صريح في ان لبن الفحل يحرم. لانه قال انه عمك من الرضاعة فابو القعيس لم يعني اه ترضعه ترضع اه يعني انما ارتظع بهذا السبب آآ عندما نقول لبن الفحل فيه مسألة ثانية وهي يعني ان الذي ارظع عائشة آآ ليست زوج افلح وانما الذي ارتظع ارتظعت منه عائشة انما هو زوج اخيه فدل على نشر الحرمة بلبن الفحم. بعض الناس يظن ان عندما نقول ان لبن الفحم ينشر الحرمة يظن ان الرجل اذا در ثديه لبنا فانه اذا ارتظع منه الصبي انه يحرم وهذا غير صحيح. فلو ان رجلا درسديه لبنا وهذا موجود مر عليه كثير يمكن ثلاثة او اربعة. فلو ارتظع رجل من او صبي من هذا اللبن فانه لا يحرم لان التحريم لا بد ان يكون من لبن امرأة دون لبن الرجال. لبن الرجال لا يحرم. وسيأتي بعض القيود المتعلقة بلبن المرأة ان شاء الله في الحديث الذي بعده نعم. وعنها قالت كان فيما انزل القرآن عشر رضعات كان فيما انزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمه ثم ان يسقنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم نعم تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن قولها كان فيما انزل من القرآن اي انه اية من كتاب الله جل وعلا ثبتت حكما وتلاوة ان عشر رضعات معلومات يحرمن. قالت ثم نسخن بخمس. نسخ حكمها بان هناك خمس معلومات وقراءتها كذلك. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله وهن فيما يقرأ من القرآن اه تحتمل امرين انها تقرأ تلاوة فيكون هذا من باب ظنها والا فقد نسخت لان الاعتماد انما هو على العرظة الاخيرة التي عرظها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبض فيها فما لم يثبت في تلك العرضة فانه منسوخ. وعائشة رضي الله عنها لم تعلم بان هذه الاية نسخت هذا احتمال والامر الثاني يحتمل في قولها في وهن وهن فيما يقرأ في القرآن اي ان هذه الايات مما بقي حكمها فيكون يقرأ بمعنى يثبت حكمها يقرأ الشيء بمعنى انه يثبت لا بمعنى انه يتلى. وفي هذا الحديث من الفقه فيما يتعلق بالاصول اه المسألة الاولى فيه ان اثبات النسخ وهذا واظح في كتاب الله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها الامر الثاني فيه دليل على اصل الشافعي واحمد انه لا يجوز نسخ القرآن الا بالقرآن فان السنة لا تنسخ القرآن واما السنة فيجوز نسخها بالقرآن وبالسنة مثلها فانه يشترط في الناسخ ان يكون مثل المنسوخ او اعلى منه وهو ظاهر القرآن لقول الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فلابد ان يكون الناسخ مثل المنسوخ او اعلى منه وهنا عائشة رضي الله عنها بينت ان الناسخ للقرآن انما هو قرآن مثله ولذلك فانه يكون ناسخا على الحقيقة طبعا آآ الذين لم يعملوا بهذا الحديث فقط وهم اصحاب ابي حنيفة ومالك فقالوا ان عائشة رضي الله عنها اثبتت انها في القرآن فحينما لم نجد هذه الاية في القرآن علمنا انها قد اخطأت رضي الله عنها فرددنا الحديث بالكلية فلم نعمل به قالوا فنبقى على الاصل وهو ان مطلق الرظاع يثبت يثبت به التحريم. او مثل ما قال ابو ثور ان ثلاث رضعات فما زال هو الذي يثبت به التحريم هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى انه لا يحرم الرضاع الا بخمس رضعات ودليله هذا الحديث وله شواهد اخرى عنها رضي الله عنها المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عاشر رضعات معلومات يفيد ان مطلق الرضاع يثبت به التحريم هذا هو ظاهر هذا الحديث واما مشهور المذهب فانهم يرون انه لا يصح ارظاع امرأة الا ان يكون لبنها قد ثاب من حمل فلو ان امرأة ثاب لبنها من غير حمل وهذا كثير جدا وخاصة في زماننا تستطيع المرأة ان تذهب لاي صيدلية وتشتري بعض الهرمونات ايدر ثديها لبنا فاذا ثاب اللبن من غير حمل فمشهور مذهب انه لا يحرم ولو ارتظع خمسا فاكثر واما الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها بعض المشايخ المعاصرين من مشايخنا انه لا يشترط في الرضاع ان يكون او في اللبن ان يكون قد ثاب من حمل بل يصح ولو لم يثب من حمل ولو يعني قد يكون من غير دواء لا لكي لا ندخل في هذا الاشكال وقد مر علي ان امرأة كبيرة في السن فوق السبعين رأت طفلا فالقمته ثديها وحنت عليه فثاب اللبن منه. وهذا ممكن وهذا موجود كثير جدا والان يتصور اكثر مع وجود الادوية والهرمونات التي تجعل اللبن يدر طبعا المذهب يشترطون انه لابد ان يكون من حمل ولا يشترطون ان يكون بعد ولادة. فلو ان المرأة كانت حاملا ثم در لبنها في اثناء حملها قبل ولادتها فمشهور مذهب انه ينشر الحرمة. لان لان الشرط عندهم انما هو الحمل لا الولادة نعم يا شيخة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة اي يعني في كل مألأ انه سيأخذ ابنة حمزة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة اي ان حمزة رضي الله عنه هو اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيه مسألتان مهمتان المسألة الاولى في قضية انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نبدأ فيما يتعلق بذات النسب. فاننا نقول ان هذا المقصود به يحرم وعلى الرظيع وفروعه فقط ان يحرموا على الرظيع وفروعه دون اصوله فان اصول الرظيع لا يتأثرون بالرظاعة. ودون حواشيه كاخوته واعمامه لا يتأثرون بهذه الرضاعة ولا يثبت فيه التحريم اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب انما هو متعلق بالرظيع وفروعه فقط وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هل هذه القاعدة بهذا القيد اللي ذكرناه قبل قليل انه خاص بالرظيع وفروعه هل له استثناء ام لا بعض الفقهاء يقول نعم لها استثناء وهذا الاستثناء المشهور جدا عند المتأخرين من الفقهاء والف فيها بعض المتأخرين رسالة مطبوعة فيقولون يستثنى من التحريم اربع سور تجمل في صورتين فيقال يستثنى من التحريم ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة قولهم من الرضاعة هذه قد تتعلق بالمضاف وقد تتعلق بالمضاف اليه فحينئذ تكون الصور اربع نبدأ بهذه الصور على سبيل السرعة نقول السورة الاولى ام اخيه من الرضاع فان تعلقت من الرضاع بالام فنقول لو ان رجلا له اخ من الصلب واخوه من الصلب له ام من الرضاعة فانها لا تحرم على اخيه وهذه واظحة. طيب اذا جعلنا من الرضاع متعلق بالمضاف اليه ام اخيه اي ان اخاه من الرضاعة الذي ارتظع هو واياه من ثدي امرأة واحدة فامه من النسب ليست محرمة عليه ما نقول انها محرمة على هذا الرجل وهذا واضح. اذا هذه الصورة الاولى بشقيها الصورة الثانية قلنا انها واخت ابنه من الرضاعة فان جعلنا كلمة من الرضاع متعلقة بالمضاف اي ان الرجل اذا كان له ابن من صلبه ثم ارتظع هذا الابن مع من امرأة اخرى وله اخت فان اخت ابنه من صلبه اخت ابنه من صلبه وهي اخت للابن من الرضاع لا تحرم على الاب وهذا واضح والصورة الرابعة حينما نقول ان كلمة ابن الرضاعة متعلقة بالمضاف اليه فيكون ابنه من الرضاع الذي ارتظع من اللبن الذي در وثاب بسببه فان هذا فان اه ابنه هذا لو كانت له اخت لم ترتظع من لبن هذا الفحل فانه حينئذ لا تكون محرمة هذي اربع سور الفت رسالة في شرحها لانها يعني قد تشكل على بعض الناس ومر علي قديما ان احد الاخوان كان يقول هذه من اصعب المسائل التي عجزت عن فهمها. والف بعض المشايخ هي رسالة طبعت قديم الا في بعض المشايخ المتقدمين طبعا الحقيقة ان هذه الصور الاربعة ذكرناها قبل قليل اللي هي اخت ابنه وام اخيه هي في الحقيقة غير واردة عن على القيد اللي ذكرناه قبل قليل. وهو ان التحريم انما هو خاص بالرظيع وفروعه فالحقيقة ان هذا الاستثناء غير وارد. ولذلك يقول القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى. ولا يصح اي اراد على هذا حديث الا ايرادا واحدا هو الذي نقول مستثنى وهو في مسألة المرتظعة من لبن الزنا. فلو ان رجلا زنا بامرأة فثاب اللبن بسببه فارتظعت امرأة اخرى بهذا اللبن فانها لا تحرم عليه. فقط هذا هو الايراد الوحيد هذا هو الصحيح. وما عدا ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضطرد وليس له اي استثناء. والاستثناء اللذان ذكرها بعض الفقهاء والفها بالحجة الرسالة ذكرت لكم قبل قليل فانها آآ غير مقبولة لان الحديث محله في المرتظع وفروعه. هذي المسألة الاولى فيما يتعلق بعموم تحريم النسب. المسألة الثانية معنى ان هذا الحديث اخذ منه بعض الفقهاء بل عامة فقهاء المسلمين انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما في حكم النسب وهو المصاهرة فقالوا ان المصاهرة تحرم بي بالرضاع كذلك وبنوا على ذلك من صور المصاهرة ان الرجل اذا تزوج امرأة فانه يحرم عليه امها من النسب. وهذا تحريم بسبب المصاهرة فلو كان لزوجته ام من الرضاعة فقالوا ايضا تحرموا عليه فما دام انه قد ورد النص بالتحريم بالمصاهرة وهو اقوى ان الرضاعة يحرم كتحريم المصاهرة وهو اقوى فمن باب اولى ما كان اظعف وهو ما كان سبب تحريمهم المصاهرة للنسب. اعيد الدليل انهم يقولون ان هذا الحديث دل على ان الرضاعة نشر الحرمة كنشر النسب تلاتة وعشرين التحريم بالنسب فمن باب اولى ما كان اضعف منه وهو التحريم بالمصاهرة فانه ينتشر كذلك بالرضاع الرواية الثانية في مذهب الامام احمد واختارها الشيخ تقي الدين ان المصاهرة لا تحرم بالرضاع او لا تحرم بالرضاع وبناء على ذلك فانهم يقولون ان نكاح ام الزوجة من الرضاع جائز بل يجوز جمعها مع ابنتها. يجوز ان يتزوج المرأة وامها اذا كانت امها من الرضاعة كذلك يجوز جمع المرأة او المرأة مع مثلا اه سم او بنت الزوجة نعم بالضبط بنت الزوجة من الرضاعة تزوج امرأة نعم بالضبط. تزوج امرأة وهذه المرأة مرضعة من زوج قبله بنتا فيجوز له ان يتزوج بنتها من الرضاعة. بل وان يجمع بينهما في وقت واحد وهكذا من سور اخرى اه من من هذه الامثلة المتعلقة بالرضاع والصهر. وهذه المسألة مسألة دقيقة جدا اريد ان ابين ان المسألة فيها خطيرة لانه يتعلق بها اثبات حرمة واباحة. ويتعلق بها اثبات صحة نكاح واثبات نسب ولذلك التساهل في مثل هذه هذه المواضيع ليس بالهين. واذكر ان احد المشايخ رحمه الله تعالى وهذا امامي كان يفتي بي او يرى في خاصة نفسه انه يجوز ان يتزوج المرء ام الزوجة يعني ان الرظاع لا يحرم المصاهرة وانما يحرم النسب فقط ولكن كان يمتنع من هذه الفتوى لاجل خطورة هذه المسألة وخاصة ان المفتى به والسائد انما هو القول الجمهور رحمهم الله تعالى ان الرظاع يحرم بالنسب وبالمصاهرة فان كان المرء يرى الرأي الثاني فانه يأخذ به في قضية المحرمية ولا يأخذ به في باب النكاح لان النكاح بابه خطير والاحتياط فيه مهم. ولكن في باب المحرمية يمتنع من الكشف للمرأة التي تكون مثل هذا الباب او المرأة تمتنع من الكشف للرجل الذي يكون تحريمه بالرضاعة لاجل المصاهرة نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء. وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. نعم هذا الحديث حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء طبعا الحديث عند الترمذي في الثدي ولكن المصنف رحمه الله تعالى آآ ازال هذه الكلمة من باب الاختصار لانه لا ان يكون وضعه الا من ثدي فاختصرها المصنف رحمه الله تعالى وقوله الا ما فتق الامعاء قال الفقهاء بمعنى انه ما كان في وقته في وقته والا فاصل هذه الجملة فتق الامعاء هو اول رضعة في اول الولادة. قال وكان قبل الفطام اي قبل ان يفطم الولد هذا الحديث هو اصل في الخلاف في المذهب على او في مدة الرظاع الذي تنتشر به الحرمة فان مشهور المذهب ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان في الحولين لحديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل استدلالا بقول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فدل على ان الرضاعة حول ان الرضاعة حولان وان الحملة والرضاعة معا يكون ثلاثين شهرا فالحمل يكون ستة اشهر. اذا فقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هذا هو الغالب او الاكثر معنى اصح واكثر مدة الفطام. فقال الفقهاء قوله فكان قبل الفطام اي قبل اكثر مدة الفطام وهم الحولان الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه قال انما يحرم ما كان قبل الفطام الفعلي ولو كان قبل الحولين. وبناء على ذلك فلو قطم الولد وهو ابن ستة اشهر فطمته امه عن الرضاعة فانه حينئذ نقول ان كل حليب او كل رظاعة يرتظعها بعد ذلك لا تحرم فبالمرء اثما ان يضيع من يقوت. اي ان المرء يأثم اذا امتنع من النفقة الواجبة على الزوجة او الولد او القرابة او المماليك او الحيوانات لان النفقات تجب لخمسة اشخاص بناء على هذا الحديث وهذا هو الرواية الثانية طبعا المقصود بالفطام ليس الفطام عن الرضاعة الطبيعية فقط بل المقصود بالفطام الفطام عن الحليب كله يعني بان يمتنع من شرب الحليب كله لان اصبحوا يشربوا الناس حليبا بديلا هذا لا يسمى طوما بالكلية وهذه المسألة يعني تدلنا على مسألة مهمة ان بعض الناس حينما ينسب للشيخ تقييدين التوسع في ارظاع الكبير مع انه يقول لا الا ما كان قبل الفطام فيدل على ان الاصل عنده هو التضييق في مدة الرظاع وانما اباح ما كان من باب الحاجة الشديدة التي تكون مثل قصة سالم رظي الله عنه وهذا يفيدنا مسألة مهمة ان ليس كل العلم يبث كما قال علي رضي الله عنه وهذا في مقدمة مسلم ما انت بمحدث اقواما حديثا لا تدركه عقولهم الا اصبحوا به مكذبين. وعلي رضي الله عنه ممن اوتي البلاغة واوتي من جوامع الكلم الشيء الكثير معلوم عنه رضي الله عنه فهو محدث قريب من عمر رضي الله عنه. فالمقصود ان بعض العلم لا يبث للعامة الذين لا يفهمونه فقد يكذبونه او ينقلونه على غير وجهه وانما هذا معلوم وباق في الكتب ويبينه اهل العلم فيما بينهم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا رظاعة الا في الحولين. قال رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا. ورجح الموقوف. طبعا ابن عدي و الدار قطن كلاهما اعلاه بانه لم يسنده الا الهيثم راويه وقالوا ان غير الهيثم انما يوقفه اي يوقفه الحديث ولذلك رجح الموقوف لكن صححه جمع من اهل العلم كابن القيم وغيره صححوا هذا الحديث هذا الحديث استدل به الفقهاء رحمه الله تعالى على ان اقصى ما تكون فيه الرضاعة الحولان وبناء على ذلك فانهم قالوا لو كانت الرضاعة بعد الحولين ولو بلحظة فانه حينئذ لا يحرم فلو ان الولد ولد في الساعة الخامسة من اليوم الثالث من شهر المحرم ففي السنة ففي بعد سنتين في اليوم الثالث من شهر محرم في الساعة الخامسة والنصف او الربع اذا ارظعته امرأة اخرى فان هذا الرظاع لا يحرم قالوا لانه ورد النص بالتقييد فلا نتجاوزه. والفقهاء عندهم في قضية المقدرات الاصل عندهم ان المقدرات على سبيل التقريب. لا على سبيل التحديد الا في اشياء معينة فانها تكون على سبيل التحديد. ومنها هذه المسألة طبعا الرواية الثانية يضاعفون هذا الحديث الذين قالوا ان العبرة بالفطام يضعفون هذا الحديث رفعه او يقولون انما هو ان اقصى ما تكون فيه الرضاعة انما هي الحولان فان قصرت عن ذلك فانه يقصر بالتحريم نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داوود طيب آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا رظاعة اي لا رظاعة محرم الا ما انشز العظماء وانبت اللحم اه هذا الحديث استدل به جمع من اهل العلم كالقاظي ابي يعلى والموفق ابي محمد على ان السعوط والوجور يحرمانك الرضاع لان كليهما يغذي فينشز العظم وينبت اللحم. وهذا الحديث صريح في الدلالة على ما ذكرت لكم قبل قليل بان الوجور والصعود يعني يحرمان الاجور هو انه ينقط في الفم من غير مص للحليب والصعود هو ان يجعل في الانف يجعل في الانف منقط فيه حتى يصل وهذا مسلم الامر الثاني انه استدل بهذا الحديث على ان الاحتقان باللبن لا يحرم. ولا ينشر الحرمة لماذا؟ قالوا لان الاحتقان لا يغذي وانما يحتقن باللبن في الزمان الاول لاجل آآ يعني لاجل ان يصاب الولد لاجل ان يصاب الولد باستطلاق البطن فقد يكون بعض الاطفال في الزمان الاول يعني يكون عنده مثل الامساك فمن العلاج القديم الذي كان يستخدمه الاوائل انهم كانت المرأة تحقن الولد بالحليب. عندنا اذا قلنا الاحتقان ليس المراد بالاحتقان الحقنة الابرة. فالاحتقان المشهور في مصطلح الفقهاء ومصطلح اهل اللغة هو ادخال الشيء عن طريق الدبر ولذلك كره الاعتقاد مكروه الاحتقان اي شيء من باب الاحتقان مكروه. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه وعن غيره كما عند ابن ابي شيبة الاحتقان باللبن الرضاع لا يحرم وقد كانوا يستخدمونه في الزمن الاول لاجل استطلاق البطن لكي يستطلق بطن الصبي اذا اكل شيئا معينا فيستطلق بهذه الطريقة هذا لا يحرم قالوا لانه لا يغذي اه انه يصاب بالاسهال. ذكر ذلك طبعا الموفق في الكافي. ذكر هذا الغرض الموفق قالوا ولكن هذا يخالف عندهم يخالف الصوم فان الصائم اذا ادخل شيئا من طريق الدبر كما مر معنا فانه يفطر قالوا لان المعنى هناك الامساك وهنا المقصود معنى زائد عن الامساك وهو التغذية ايضا مما يلحق فيما يدخل في الجسد ولا يفطر قالوا لو انه قطر في اذن الصبي فلو قطر في اذن الصبي فان هذا التقطير اللبن لا يحرم وهذا موجود كثير جدا ومشهور عندنا في بعض مناطق المملكة ان الصبي الصغير اذا المته اذنه فانه تنقط فيه امرأة تنقط في اذنه امرأة مرظع ويشفى هذا مشهور يعني الطب العامة ومعروف يعني سئلت عن حتى قريبا فهل هذا يحرم ام لا نقول لا يحرم بخلاف باب الصوم فان باب الصوم له مأخذ اخر غير التغذية اذا هذه المسألة الثانية التي اخذت من هذا الحديث. المسألة الثالثة استدل بهذا الحديث بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع على ان الحليب اذا ساب من غير حمل انه لا يحرم قال لان الحليب اذا ثاب من غير حمل فانه لا ينشز العظم ولا ينبت اللحم. يعني لم يك الغرض منه انشاز العظم ولا انبات اللحم لان الله عز وجل عندما يخرج اللبن من المرأة الحامل او المرضع فانما هو لاجل انبات الولد وتغذية واما اذا تاب المرء اللبن من المرأة من غير حمل فليس الغرض من من خروجه ذلك وانما لسبب اخر زيادة عندها وغير ذلك. هذا استدلال بن مفلح بهذا الحديث عموما هل استدلال قريب او بعيد الله اعلم لكن نذكر استدلال اصحابنا بهذا الحديث. نعم وعن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث فيه ان عقبة ابن حارث تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب وهاب. فجاءت امرأة فقالت لقد ارضعتكما يعني انك ما ارظعتما معا فاصبحا اخوين من الرظاعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اي عقبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه انه لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة هي محرمة عليه بالرضاعة كأن تكون اختا له من الرضاعة او اما او عمة او نحو ذلك من الامور. لانه قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فاذا حرمت الاستدامة فتحريم الابتداء من باب اولى الامر الثاني ان الرجل اذا تزوج امرأة غير عالم بحرمتها عليه ثم بعد ذلك علم حرمة هذا النكاح بانها اخته من الرضاعة مثلا فيجب التفريق بينهما ولو بدون حكم حاكم يعني يجب التفريق اذا ثبت ذلك عندهما واما ان ثبت عند احدهما دون الثاني في رفع للقاضي طبعا يكون النكاح يجب يحرم على من حرم عنده اذا كانت المرأة او على الزوج يحرم عليها ان يطأ زوجته ثم يرفعان عند للقاضي حتى يثبت هذا العقد يثبتا هذا العقد النفي او الاثبات فان لم فان نفى القاضي ذلك وقد ثبت عند احدهما باطنا فيجب عليه ان يسعى في الفرقة. المقصود انه اذا ثبت الرضاع بعد عقد النكاح لانه في حكم الصحيح وان لم يكن نكاحا صحيحا من كل وجه لكن لو ان رجلا يعلم ان فلانا اخته ان فلانة هي اخته من الرضاع وتزوجها فالنكاح حكمه حكم نكاح الزنا يجلد ويحد حد الزاني والمرأة والولد الذي ينتج من هذا العقد يكون ولد زنا لا ينسب لابيه. لانه ناتج عن نكاح باطل مجمع على تحريمه الامر الثالث او الامر الثاني في هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان الرضاعة يثبت بشهادة امرأة واحدة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات اي ثابتات وفقهاء يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ اي كيف وقد ثبت لانهم يقولون ان مجرد الشك والكلام بوجود الرضاعة لا تثبت به الرضاعة. لا يثبت الرضاعة بذلك بل لابد من وجود البينة واقل بينة تثبت انما هي شهادة امرأة واحدة انا قلت هذا لم؟ لان هناك خلاف في هذه المسألة من جهتين. بعض اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ ليس من باب البينة. وانما من باب الشبهة فعند بعض اهل العلم ان التحريم لابد ان يثبت بشهادة امرأتين والصحيح ان شهادة امرأة واحدة وان وان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف وقد قيل اي وكيف وقد ثبت؟ قد قالته المرأة. الامر الثاني ان بعض اهل العلم استدل بقوله كيف وقد قيل على ان الرضاعة تثبت بالاستفاضة. ومعلوم ان المذهب يبيح يعني يثبت الحقوق والاستفاضة في اشياء معينة والرواية الثانية في المذهب تتوسع في اثبات الحقوق بالاستفاظة. وسيأتي ان شاء الله في باب الشهادات تفصيل ما الذي يثبت بالاستفاضة؟ نعم فعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى. اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد نعم هذا حديث زياد السهمي اه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى قال انه مرسل وليس لزياد صحبة. طبعا زياد هذا ذكر بعض اهل العلم انه مجهول البتة. هذه عبارة ابن القطان في بيان الوهم والايهام قال انه مجهول البتة يعني لا يعرف مطلقا. اه فالجهالة زياد هذه اه جعلت كثيرا من اهل العلم يشدد في رد هذا الحديث مع ان ابا داود اورده في المراسيم وقد ذكرت لكم قبل ان ابا داوود انما يورد في المراسيل اقواها والتي عليها العمل عند اهل العلم وان كان فيها ارسال وتقدم معنا الحديث في قضية المراسيل اكثر من مرة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسترضع الحمقى اي غير العاقلة التي لا تحسن التدبير. وهذا يدلنا على ان الصبي يتأثر بالرظاعة فاذا استرظع له من امرأة حكيمة عاقلة فانه يتأثر بارظاعها اياه ومعلوم ان الانسان يتأثر باشياء يتأثر بالتربية ويتأثر ايضا باصوله الذين هو منهم ولذلك يتخير الرجل اذا اراد ان يتزوج يتخير لنطفته فيختار من بيت عاقل حكيم آآ رشيد. ويتأثر ايضا باسمه فنوع الاسم له اثر في الطباع وقد بنى ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في اعلام الموقعين لاثبات ذلك وقد جاء ان سعيد بن المسيب رضي الله عنه لما جاء جده للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان جده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه حزن فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اسمه فقال لا اغير اسما سماني ابي به قال سعيد فما زالت الحزونة فينا الى الان فأحيانا الأسماء لها اثر في المسميات. ويتأثر ايضا بغذائه وهذا واضح فان من من اكل بعض الاطعمة تأثر بها. فتجد من يأكل الابل كثيرا فيكون من الفدادين ومن يأكل الغنم يكون فيه الرقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأكل لحم الخنزير تجد فيه تساهلا في بعض الامور كثيرا جدا فيما يتعلق بالمحارم ونحوها وكذلك في باب الرضاعة ان صح هذا الحديث مع ان في اسناده كلام بين كما ذكرت لكم قبل قليل. ولكن الذي مشى عليه فقهاؤنا انه يستحب الا تسترضع مجنونة يعني ان المرء لا يجعل ابنه عند امرأة مجنونة ولا حمقاء ولا نحو ذلك وانما يختار المرأة العاقلة لعله ان يكون اكمل في عقله. نعم باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ما لي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليك. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب النفقات فاورد اول حديث حيث عائشة ان هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة ابي سفيان ابن حرب دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وقولها انه رجل شحيح قالوا هذا من الصور المستثناة في ذكر المذام والغيبة. وقد جمع بعض اهل العلم الصور التي تجوز في الغيبة فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر على الحاجة وكان ظروريا للمرأة فانه يلزم الزوج ان يعطيها اياه اذا كان للزوج منفعة به كصحة بدنها ونحو ذلك من الامور نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر ومحل الشاهد معنا هنا في قوله ولمستفت. وهذه الابيات كان يحفظنا مشايخنا اياها يعني يحفظنا من الشيخ عبد العزيز بن باز دائما يكررها ثم وجدتها عند الغزي في الكواكب السائرة في تراجم علماء القرن المئة في العاشرة ونسبها لبعض اهل ذلك القرن ونسيت من هو اظنه نسبها لابيه او لغيره. فمحل الشاهد من هذا ان الاستفتاء هو مما يجوز فيه ذكر مذام الرجل فليس داخلا في الذنب. قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. وهذا الحديث هذه الجملة تدل على انه ويجب على الزوج ان يعطي المرأة زوجته اذا وجد شرط وجوب النفقة وهو وجود عقد النكاح والتمكين بان تكون المرأة مكنت من نفسها والاحتباس بالا تكون قد خرجت من بيتها بدون اذنه. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فيجب على الرجل ان انفق على زوجته قالت لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني. الا ما اخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك وما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى في ان النفقة واجبة وهذا واظح لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح اخذ المال من مال زوجها لاجل النفقة ولو لم تكن واجبة لما جاز اخذ مال امرئ الا برضاه ولا يجوز اخذ مال من غير رضا شخص الا ان يكون واجبا عليه المسألة الثانية في مقدار النفقة الواجبة. مشهور المذهب ان النفقة الواجبة لها مقدار في غير الطعام واما الطعام فانه مقدر بالكفاية. وقدروا الكفاية اصنافا عند المخاصمة والترافع للقاضي. واما الرواية الثانية فانهم يقولون ان الواجب في النفقة هو مطلق الكفاية. سواء كان في الطعام او في اللباس او في السكنى ولذلك قال الامام احمد في رواية اسحاق بن منصور لما سئل ما للابن على ابيه؟ قال احمد الكفاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند او لهند بنت عتبة رضي الله عنها المسألة الثالثة في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه جواز ما يسمى بمسألة الظفر ومسألة الظفر لها قيودها ولها شروطها وعادة تذكر في باب الغصب ولكن هنا نشير لها اشارة. وفقهاؤنا يجيزون مسألة الظفر بشروط. والظفر هو ان يجد المرء ما له او حقه عند غيره فيأخذ ذلك المال من غير اذنه وهذا الذي حدث من هند فانها اخذت من مال ابي سفيان من غير اذنه ما وجب لها. وهي النفقة ومن شرط ان المرء يأخذ هذا المال بالظفر ان يكون الحق له لا يعدوه اي لا خصومة فيه ولا نزاع والامر الثاني الا يترتب عليه ضرر اشد منه مما يؤخذ من هذا الحديث وفيه خلاف مسألة النفقة الواجبة للزوجة والابناء هل يشترط فيها ان تكون تمليكا ام لا مشهور المذهب انه يجب في النفقة ان تكون تمليكا. بمعنى انها تعطى المرأة هذا الشيء تعطاه والرواية الثانية في المذهب انه لا يلزم في نفقة الزوجة التمليك وبناء على ذلك فان مطلق الاباحة يسقط النفقة انظر معي مطلق هذا هو اكبر ثمرة ان مطلق الاباحة يسقط النفقة وهناك ثمرة ثانية وهي قضية الاسقاط اذا نسيت ذكروني واتكلم عنها. ما معنى مطلق الاباحة؟ لو ان رجلا قال لامرأتي كلي من البيت فلم تأكل اذا سقط حقها. لانه اباح لها الاكل ولم تأكل ولم تأخذ واما على مشهور المذهب وهو قول الجمهور طبعا المذاهب الاربعة انه لابد ان يعطيها اياه فيكون ملكا لها. اكلته او لم تأكله فانه يكون ملكا للزوجة. هي حرة تأكله او لم او لا تأكله ولكن الرواية الثانية يقولون ان النفقة لا يشترط فيها التمليك وانما مطلق الاباحة ودليلهم حديث الباب لانه قال خذي ما يكفيك خذي فان كانت ليست لك كفاية في هذا اليوم فيكون هذا الاباحة قد اسقطته حقك في النفقة وهذا هو استدلال الشيخ تقي الدين بهذا الحديث قال وطبعا اقوى دليل عنده قال ان عمل الناس كلهم على هذا الامر وهو الاباحة. الامر الثاني الذي يترتب على قضية التمليك وهو قضية الاسقاط فلو ان الزوج له في ذمة الزوجة مال فقال سأسخط ما في ذمتك في مقابل نفقة ولا ما يصح لابد ان يكون تمليكا فيقبضه منها ثم يعطيه اياها نعم فمن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول. امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك. رواه النسائي وصححه ابن والدار قطني هذا حديث طارق المحارب انه قال قدمنا المدينة فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس يعني كلام عام. وليس خاصا. فيقول النبي وسلم يد المعطي العليا وهذا يدل على ان الباذل دائما تكون يده العليا واليد العليا احب الى الله جل وعلا من اليد السفلى. قال وابدأ بمن تعول امك واباك. هذا الحديث فيه وجوب النفقة للاقارب فانه امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يعطى من يعول. الام والاب. فقوله امك واباك يدل على اشتراكهما. وهذا هو مشهور المذهب فالمذهب انه في النفقة لا تقدم الام على الاب وانما الام والاب سواء في النفقة فلو ان الرجل ليس عنده من القدرة على ان ينفق على والديه الا احدهما قالوا فيقسم على الام والاب ولا تقدم الام على الاب فهما في درجة واحدة سواء بخلاف زكاة الفطر. فزكاة الفطر تقدم الام على الاب فان لم يكن عند الرجل الا صاع واحد فيخرجه عن امه ولا يخرجه عن ابيه. فهناك لها مأخذ غير ماخذ النفقات. قال واختك واخاك ثم ادناك فادناك وسيأتي ان شاء الله الحديث عن آآ نفقة الاقارب في بعض الاحاديث بعدها قليل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل مال الا ما يطيق. رواه مسلم وعن الحكيم ابن معاوية الفشيري عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق ما حق زوجة احد عليه احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب ولا تضرب الوجه ولا تقبح الحديث وتقدم في عشرة النساء وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم. يعني هذا الاحاديث الثلاثة حديث ابي هريرة وحديث حكيم وحديث جابر آآ الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. محل الشاهد منه اثبات النفقة للمماليك فان من كان عنده مملوك فانه يجب عليه ان ينفق على مملوكه في طعامه وكسوته وحاجته واما حديث حكيم بن معاوية القشيري وحديث جابر ففيه انه يجب للزوجة على زوجها الطعام والكسوة الطعام والكسوة والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ثلاثة اشياء الامر الاول الطعام والامر الثاني الكسوة ولهم في ذلك تقدير والرواية الثانية انها مقدرة بالكفاية المطلقة الامر الثالث السكن واما السكن فانه في كتاب الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. ولا تضاروهن فالمقصود ان ان هذي الامور الثلاثة هي التي تجب فيها النفقة وما زاد عن هذه الامور الثلاثة فانهم يقولون لا تجب النفقة فيهم. وعلى ذلك فانهم بنوا عليه لو ان امرأة مرضت هل يجب على زوجها مؤنة علاجها؟ قالوا لا يجب عليه ان هذه المؤنة ولو ان امرأة ارادت السفر وارادت النزهة فهل يجب على زوجها ان يذهب بها هذا السفر وهذه النزهة؟ نقول ليس كذلك لو ان امرأة مثلا رغبت ان تشتري شيئا من الكماليات. فنقول كل هذا ليس واجبا وانما هو من الباب الاحسان البر والمعروف وعندما نقول انه ليس بواجب اي انه لا يقضى عليه عند الخصومة. لو رفعت عليه امام القضاء تطالبه بهذه الامور لا يقضى على الزوج بها. ولكن الزوجة اذا كان ميسور الحال فانه يعطيها بحسب قدرته وحسب ايثاره بهذه الامور. كذلك يفيدنا في قضية الواجب وعدم الواجب في قضية فانه دليل على جواز الفسخ بالاعسار بالنفقة. يجوز الفسخ بالاعسار بالنفقة خلافا لابي حنيفة وسنذكر بعض احكامها في الحديث الذي بعده. نعم. وعن سعيد ابن مسعود في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله. قال يفرق يفرق بينهما في الاخذ من مال الزوج فالمرأة لا يجوز لها ان تأخذ من مال زوجها الا الواجب عليه لها او لابنائها. فاذا قلنا ان الواجب فقط هذه الامور الثلاثة ولا يزاد عليه. فانه حينئذ لا يؤخذ غير هذه الامور الثلاثة. الرواية الثانية في المذهب يقولون ان العبرة بالنفقة بما جرت العادة به فكل ما جرت العادة به وكان ظروريا للزوجة اي من حاجاتها ضرورية هنا ليست الذي يترتب عليها الوفاة وانما هو مصطلح قريب من الحاجة اي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوجة والابناء وللقرابات وهم الاصول والفروع وغيرهم سنذكرها بعد قليل والمماليك وعندما نقصد الماليك الى الذين يملكهم ولا نقصد بهم الخدم فاذا الخدم احرار وانما هم اجراء وهذا تبرع بالنفقة وليس واجبا الا ان يكون العقد ناصب عليه. الامر الخامس الحيوان الذي عندك فان كان عند المرء حيوان مأكول او غير مأكول اللحم فيجب عليه ان ينفق عليه او ان يتركه كما جاء في حديث الهرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هذه خمسة يعني كائنة او خمسة اشخاص يجب على المرء ان ينفق عليهم فاذا امتنع المرء من النفقة على هؤلاء فانه يأثم. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يموت. وفي لفظ ان يحبس عمن يملك قوته اي ان يكون مقتدرا فيحبسه. واما ان كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الاحاديث فيه نكتة وهي ان الامام احمد رحمه الله تعالى كما نقل ذلك بن هانئ في مسائله لما سئل عن هذا الحديث ما معناه قال هو ان يسافر الرجل ويترك زوجته وقرابته كذا قال او نحو مما قال احمد فقال ان الرجل اذا سافر وتركهم من غير نفقة فانه حينئذ يكون قد ضيعهم وهذا يدل على ان الانسان يجب عليه ان ينظر من يقوته ويلزمه النظر في شأنه من جهة النفقة ومن جهة كذلك الرعاية والنظر وليس المقصود فقط النفقة كما هو ظهر كلام احمد. نعم وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. يعني هنا اورد المصنف حديثين حديث جابر وحديث فاطمة بنت قيس الذي تقدم بالعدد في ومراده بهذين الحديثين ان المرأة المطلقة والمتوفى عنها اي مطلقة البائن سواء كانت بينونة صغرى او كبرى ان المطلقة البائن والمتوفى عنها لا نفقة لها ولو كانت حاملا ولو كانت المرأة حاملا لا نفقة لها وانما النفقة للحمل فان كانت حاملا فالنفقة للحمل وهذا يفيدنا مسألة اه يترتب عليه عدد من الاثار وذكر كثير من المشهور يعني عند كثير من المتأخرين ان النفقة لاجل حمل. وقال بعضهم ان النفقة قد تكون للمطلقة وهي روايتان في المذهب لكن السائد المشهور انها انما هي للحمل. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول. تقول اطعمني او طلقني. رواه الدار قطني واسناده حسن. نعم هذا حديث ابي هريرة واورد المصنف لفظ الدارقطني لنكتة ساذكرها بعد قليل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول اي بمن تجب آآ نفقته ويكون عائلا عليه قال تقول المرأة اطعمني او طلقني. هذا الحديث اصله في البخاري والمراد والذي في البخاري انما هي الجملة الاولى وهو قوله اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ احدكم بمن يعول واما الزيادة تقول المرأة اطعمني او طلقني فانه قد ثبت في البخاري ان ابا هريرة رضي الله عنه لما قال هذه اللفظة قيل لابي هريرة يا ابا هريرة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو هريرة لا هذه من كيس ابي هريرة وهذا نص على ان زيادة تقول المرأة اطعمني او طلقني انما هي مدرجة من كلام ابي هريرة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وانما جاءت عند النسائي مسندة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ. واورد المصنف لفظ الدار قطني لانها ايضا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي في البخاري انها من قول ابي هريرة. محل الشاهد في هذا الحديث قوله تقول المرأة اطعمني او طلقني اخرجه سعيد ابن منصور عن عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة قال فقال سنة وهذا مرسل قوي. نعم هذا حديث سعيد ابن مسيب ورجاله ثقات الى سعيد بدليل ان الشخص اصلا يتغير اجتهاده بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين وهذا كثير جدا جدا جدا وقد اكون اسن منكم فانا اعلم اناسا قبل عشر سنوات كانه مجتهد تغير الان آآ انه ان سعيدا سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على اهله يعني يكون معسرا بالنفقة. فقال يفرق بينهما قوله يفرق اي يفرق يفرق الحاكم بينهما. قال اخرجه سعيد منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه. وهذا اسناده صحيح. قال قلت لسعيد سنة قال سنة اه قوله سعيد اه قول سعيد انه سنة هذه مسألة اصولية مشهورة. اه عندنا مشهور ان الصحابي اذا قال ان هذا سنة فله حكم الرفع عند عامة الاصوليين وخاصة من اهل الحديث. واما التابعي اذا قال ان هذا سنة فانهم يقولون لا يأخذوا حكم الرفع. الا اذا احتفت به لان التابعي قد يظن من قول او قد يظن من قوله بالسنة انها سنة الخلفاء الراشدين لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فان هذا رجح بعض اهل العلم ان ان قول سعيد سنة هنا اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي مال له ابن القيم فان ابن القيم لما اورد هذا الحديث قال ينصرف قول سعيد انها سنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فغاية هذا الحديث ان يكون من مراسيل سعيد ومراسيل سعيد معروف كلام اهل العلم فيها فبعضهم يقويها وبعضهم يرى الضعف فيها وهذي مسألة مشهورة في مراسيم بالخصوص هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى انه يجوز التفريق بالاعسار خلافا لابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله. فانه لا يرى التفريق بالاعسار. الامر الثاني انه لا يجوز التفريق بالاعسار الا لا بحكم حاكم لانه قال يفرق بينهما ولم يقل ان مرأة تمتنع وتفرق يعني وتطلق نفسها بل لابد ان يكون بحكم حاكم. لان عندنا قاعدة كل فرقة يكون فيه اختلاف بين الزوجين فلا بد فيه من حكم حاكم وكل فرقة تحتاج الى اثبات فلابد فيه ايضا من حكم حاكم والاعسار يحتاج الامرين فيه اختلاف بين الزوجين ويحتاج الى اثبات الاعصار الامر الثالث ان هذا الحديث الذي قبله يدلان على ان الزوجة اذا اعسر بالنفقة فان المرأة ان تطلب التطليق يطلق طبعا بشرط ان تطلب هي بالتطليق لابد ان تطلب التطليق. سيأتي هذه المسألة. لكن نقول اذا اذا اعسر بالنفقة فان المرأة يثبت لها الفسخ في الحال يثبت لها الفسخ في الحال ولا ينظر الزوج لحين الميسرة ما نقول؟ قال انا والله هذي الشهرين عندي ظروف فانظروني شهرين نقول لا ينظر وانما يفرق لان هذا الحق متعلق بالمرأة وليس متعلقا بالمال ولذلك نص الامام احمد وهذا هو المذهب ذكر الموفق في المغني وغيره انه لا انظار في الاعسار ما في انظار آآ من المسائل ايضا المتعلقة بقضية التفريق بين الزوجين بالاعسار ان هذه الفرقة التي يفعلها الحاكم بطلب الزوجة لابد ان نقيد انه لابد ان تطلب الزوجة فلو لم تطلب الزوجة لا يفرق الحاكم بينهما فلو احتسب الحاكم او رفع الدعوة ابوها او ابنها او اي احد لا ينظر الحاكم الا بطلبها هي لابد ان تحرك الدعوة الزوجة بنفسها اه ان ان الحاكم هذا الذي ينظر في التفريق. كيف يكون التفريق بينهما؟ هل يكون بطلاق ام يكونوا بفسخ؟ مشهور المذهب ان الحاكم مخير اما ان يفسخ بينهما واما ان يطلق على الزوج. فالحاكم مخير ينظر الاصلح ينظر الاصلح طبعا للزوجين معا نعم. نعم بدون عوظ بدون عوظ يفسخ واذا فسخ حينئذ ما يحسب من التطليق واذا طلق طبعا او القاضي يقول له طلق ايها الزوج فان طلق الحمد لله لم يطلق القاضي له الخيار بين ان يفسخ وبين ان يطلق فان طلق اه اعتبرت واحدة وان فسخ فلا تعد من الطلاق. وان عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوه او يطلقوه. فان فان طلقوه بعثوا بنفقة ما حبسوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن. نعم هذا حديث عمر آآ انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم اي ينفقوا غابوا اي لم يكونوا حاضرين بان يأخذوهم يعني انهم يلزموهم بان ينفقوا او يطلقوا. طبعا قوله ان يأخذوهم هذه استدل بها ابو حنيفة واصحابه على ان المعسر يسجن قال يؤخذ بمعنى ان يسجنوا ولكن اه الجمهور كالشافعي ومالك واحمد يقولون يأخذوهم بمعنى انهم يؤخذوا قضاء ولا يلزم فيه الحبس ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا قضى عمر رضي الله عنه هو الذي اه مر معناه في حديث سعيد وفي حديث ابي هريرة لكن هذا الحديث فيه امران الامر الاول قول المصنف اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن اه طبعا اه البيهقي كما تعلمون جمع نصوص الامام الشافعي رحمه الله تعالى حتى قيل ما من احد عليه منة للشافعي الا البياقين فان الشافعي له منة في اعناق الرجال جميعا. الا البيهقي فان فان له منة على الشافعي. لان البيهقي عدد من الكتب واجلها كتابان مطبوعان وهو السنن الكبير وهذا هو الصواب في اسمه وهكذا ولد بخط ابن الصلاح وهو موجود في عدد من الاثبات بهذا الاسم والامر الثاني كتاب معرفة السنن والاثار. هذان الكتابان جمع فيهما نصوص الشافعي القديمة والجديدة واستدل للشافعي. كل قول يكون للشافعي يستدله بالاثر ويسند. ولذلك دائما اذا اردت ان تعرف الكتب التي تستدل المذهب الشافعية فعليك بثلاثة كتب اساسية السنن الكبير واختصاره السنن الصغير البيهقي الامر الثاني معرفة السنن والاثار الثالث سنن الدارقطني فمعروف ان سنن دار قطني انما هو استدلال لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى واما احمد فالكتب التي تستدل مذهبه اربعة سنن طبعا المسند هذا هو الاصل يؤخذ النصوص لكن سنن اه ابي داود وسنن الاثرم وسنن سعيد ابن منصور. طبعا هناك كتاب بعده لكنه غير موجود عندنا ولا بعضه. ولذلك لم اذكره وهو كتاب الذي شرح فيه كتاب اسماعيل بن سعيد الشالنجي اه له كتاب في الاستدلال مذهب احمد شرح فيه المسائل وهو كتاب عظيم جدا طيب اه نرجع لمسألتنا اه قوله باسناد حسن هنا طبعا هذا الحديث رواه الشافعي من طريق شيخه مسلم بن خالد الزنجي وكان الشافعي يحسن الظن به حتى يسميه احيانا الثقة عندي ويبهمه فيقول حدثني الثقة ويقصد به مسلم ابن خالد ولذلك يقولون انه اسناده حسن عند الشافعي. لان الشافعي يوثق مسلم ابن خالد المكي واما جمهور اهل العلم فانهم يضعفونه في الرواية والحديث وعلى العموم فان هذا الحديث الظاهر انه كما قال المصنف انه حسن فانه من قضاء عمر رضي الله عنه وقد ثبت عن سعيد رضي الله عنه انه قضى بنحوه فهو بمعناه هذا الحديث ايضا فيه من الفقه مسألة اضافة لوجوب النفقة والتفريق ان النفقة لا تسقط بالتقادم. هذا التقادم مصطلح سار عليه بعض المتأخرين آآ قال بعض اهل العلم ان النفقة تسقط بالتقادم كما شهر عن ابي حنيفة وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك فانه قال فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم ان النفقة لا تسقط بطول المدة او ما يسمى بلغتنا المعاصرة بالتقادم الرواية الثانية في المذهب اخذت قولا وسطا بين قول ابي حنيفة النعمان وبين مشهور المذهب وقول الجمهور فقالوا ان الاثبات يسقط بالتقادم ما معنى ذلك؟ لا تسقط النفقة بالتقادم وانما اثباتها. فلو ان امرأة لم ادعت امام قاض ان زوجها لم ينفق عليها فيسألها القاضي متى كان هذا الامر؟ فتقول قبل خمس سنوات لم ينفق عليه ثلاث سنوات ثلاث سنوات تقول ان لم ينفق علي زوجي طبعا الزوج انتم تعلمون ان قضية اثبات الزوج انه انفق على زوجته او لم ينفق عليها هذا صعب جدا. ليس حوالا ثلاث رواتب تحول عليها مبلغا معينا. هو يجعل في البيت الطعام سواء كان تمليكا او اباحة كما مر معنا. فاثباته صعب ولو قلنا ان الاصل نفي فهو مشكل وان قال ان اصل الاثبات فهو مشكل ولكن نقول انه مع مرور المدة وعدم مطالبة الزوجة بالنفقة دل تأخرها في المطالبة على انها قد ثبت حقها وانها قد اسقطت ان قد اخذت حقها ان او انها قد اسقطته ما لم تشهد في ذلك الوقت فتقول ان هذا الشهر لم يعطني وتشهد الناس انه لم يعطني هذا الشهر فحينئذ نقول لا يسقط بالتقادم في هذا المعنى. اذا الرواية الثانية لا تقل بقول ابي حنيفة بسقوط النفقة مطلقا بطول المدة وانما تقول انه اذا تأخر والاثبات سقط سقطوا نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي قال انت اعلم. اخرجه الشافعي وابو داوود واللفظ له. واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي دينار اي زائد عن حاجتي فقال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال في اخر قال انفقه على اهلك والمراد باهلكنا زوجك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت اعلم. اي اصرف ما شئت. هذا الحديث افيه من الفقه مسألتان. المسألة الاولى فيه دليل على وجوب نفقة الاقارب وهذا واظح فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنفقة على الولد والولد من الاقارب المسألة الثانية هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل استدلاله الموفق المغني على انه لا نفقة للاقارب الا على المولودين او الوالدين دون باقي الورثة. او دون باقي عفوا دون باقي القرابة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالانفاق على غير هؤلاء واجاب الموفق رحمه الله تعالى عن استدلال الشافعي قال بانه يعني غير مقبول هذا الاستدلال. لان هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على انها قضية عين فيحتمل ان هذا الرجل الذي سأل لم يكن له من القرابة الا ولد. ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والده لم يكن له قرابة محتاج لم يذكر الا ولده فحينما لم يذكر والده دل على ان هذا خرج لصفته هو اي هذا السائل وانتم اي من قال بهذا الشافعية ترون انه تجب النفقة للوالدين ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ادل على انها قضية عين الوجه الثاني يمكن ان يعني يجاب عن استدلال بانها خاصة بالوالدين والاقارب ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انفقه على اهلك كلمة عامة قد تشمل الزوجة وتشمل غيرها. نعم الحديث الاخير وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. اخرجه ابو داوود والترمذي حسنة نعم هذا حديث باهزي بن حكيم عن ابيه عن جده وبهز ابن حكيم له صحيفة يرويها عن ابيه عن جده وهي صحيفة يعني لبعض اهل العلم فيها كلام ولكن الاصل فيها انها حسنة الا بعض الاحاديث المروية من طريقها فانها مردودة. انه قال يا رسول الله من ابر قال امك آآ طبعا قوله صلى الله عليه وسلم من ابر اه المراد بالبر هو معاملة الناس بالاحسان اليهم هذا هو ضابطه كما نقله ابن رجب وخص بعد ذلك بالبر بالوالدين والبر له صفة حد اعلى وحد ادنى فاما الحد الاعلى فلا منتهى له. لا يمكن الشخص ان يصل لمنتهى وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم شيء عجيب. ولو اردت ان تنظر في سيرة ابي هريرة وحده في بره لامه لرأيت عجبا في عدم اكله معها وعدم علوها عليها في الدار وعدم تقدمه عليها وعدم رفع الصوتي عليها وعندما يسلم عليها فابو هريرة رضي الله عنه كان له مع امه في البر الشيء العجيب. حتى انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل لها بالهداية وان يحببها للمؤمنين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك ما من مؤمن الا يحب ابا هريرة ويحب امه كما ثبت في الحديث وسلم انه دعا لابي هريرة وامه بان اه يحب يحبهم المؤمنون ولذلك احبهم المؤمنون اه المقصود من ذلك ان البر حده الاعلى لا منتهى له. واما الحد الادنى من البر والصلة فقد ذكروا له امورا الاول انه يكف الاذى هذا الامر الاول الامر الثاني انه لا بد من رد السلام رد السلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام ولو تفيد التقليب واستدل بهذا الحديث احمد الامر الثالث وهو احنا قلنا كف الاذى ذكرته كف الاذى اذا كل من صدر منه اذى لشخص فانه يكون ليس بارا وانما عاق. الامر الثالث هو النفقة اذا كانوا محتاجين. وذلك فان النفقة هي الحد الادنى الذي يجب بذله للقرابة ويجب بذله للوالدين هناك امر رابع لكني نسيته لعلي اذكره ان شاء الله بعد الحديث بعد قليل. طيب اذا هذه الامور التي هي الحد الادنى. وهذا يفيدنا على ان النفقة واجبة للوالدين وللقرابات طيب آآ فقهاؤنا يقولون ان النفقة للقرابة واجبة بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المنفق غنيا يعني عنده مال زائد عن حاجته والشرط الثاني ان يكون القريب المنفق عليه فقيرا اي محتاجا والشرط الثالث ان يكون المنفق عليه او ان يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه ان يكون او احدهما يرث الاخر فنقول هذا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه او العكس. مقبول ايضا العكس تقريبا طيب عندنا هنا مسألة في الشرط الثالث هو محل اشكال هذا الحديث الذي اورده المصنف انه قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اباك ثم الاقرب فالاقرب. هناك رواية اخرى جاءت عند ابي داوود من حديث كليب رضي الله عنه صريحة في الدلالة على ان على ان النفقة انما تجب لمن يكون وارثا له. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال امك واباك واختك واخاك ومولاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة. حق واجب ورحم موصولة ونحن نعلم ان الرحم الموصولة هي التي تكون وارثة فيجب اعطاؤه اياها طبعا هذا الحديث لفظ ثاني حديث آآ كليب رضي الله عنه آآ قال يعني استدل به الموفق وقال انه نص في وجوب النفقة لمن يكون وارثا دون من عداه اه ينبني على ذلك مسألتان اريد ان اذكرهما اختم بهما الحديث عن هذا الحديث في الباب كله. المسألة الاولى من لم يك وارثا من الاقارب وهم ذوو الارحام هل تجب لهم النفقة اذا كانوا فقراء وكان قريبهم غني ام لا؟ ذوي الارحام مثل خالة هذا من ذوي الارحام اه طبعا العمة يرثها المنفق فيجب عليه ان ينفقها هي لا هي لا ترثه لكن هو يرثها لكن يجب عليه ان ينفق على عمته اذا هو يجب عليه ان ينفق على عمته وعمته لا لا تنفق عليه لانها لا ترثه. طبعا الشرط الثالث في النفقة انها تجب على الرجال دون النساء. التي تذكرهم اه ذوي الارحام الذين لا يرثون مثل الخال ومثل آآ يعني بنت لابني لا بنت البنت بنت البنت مثلا ومثل عندك ايضا اه بنت العم هذه من ذوي الارحام فهل تجب نفقتهم ام لا؟ مشهور المذهب انه لا تجب نفقتهم ودليلهم في ذلك قالوا لان الاصل ان الغرم بالغنم هو عادة الشارع انه يثبت الاحكام بالارث. فالدم يثبت اه الدية لمن ورث الميراث ولهم حق العفو ونحو ذلك وهكذا. الرواية الثانية في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين انه قال تجب النفقة على ذوي الارحام وان لم يرثوا واستدل بحديث الباب وهو قوله ثم الاقرب فالاقرب قال هذا وهذا يشمل الوارثين وغيرهم وحديث كليب في اخره ايضا استدلاله وهو عندما قال ورحم موصولة. طبعا رحم موصولة اي يجب وصلها على الرواية الاولى والثانية يقول كل رحم يجب الانفاق عليها اذا كانت محتاجة المسألة الاخيرة معنا آآ وهي قضية في وقتنا هذا عندما يكون المرء قرابات فمن الذي يجب عليه ان ينفق عليهم؟ على القول الثاني في ذوي الارحام طبعا القول الاول واضحة جدا انه يجب عليه ان ينفق عليهم لان يعرف الشخص يعني الذين يرثونه قلة خمسة ستة عشرة فيستطيع ان ينفق عليهم وهذا سهل جدا الذين هو يرث منهم لكن على القول الثاني بالتوسع فان الشخص قد يكون عنده من من القرابات عدد كبير جدا ولا يرثهم فيقولون انه تجب النفقة باحد امرين اما بدلالة حال او بحكم حاكم. هذا الذي عليه العمل الان في رفع القريب الى المحكمة يقول ان قريبي فلان غني وانا فقير واريد اثبات النفقة عليه فيحكم الحاكم بالنفقة حينذاك. طبعا اذا كان القاضي يريد ان يقضي بالمذهب فينظر هل الغني يرث الفقير ام لا فان وجد ان الغني يرفث فقير فانه على المذهب يري ينفق وجوبا يعطيه راتب واما اذا كان لا يرثه بان كان الفقير يرثه ابناؤه كأن يكون عنده ابناء مثلا يحجبون هذا البعيد. فعلى المذهب لا تجب نفقته وعلى الرواية الثانية تجب نفقته اذا فالايجاب على الرواية الثانية انما يكون بناء على حكم حاكم لانه لا يمكن ظبطه. فالقرابات والرحم كثيرة جدا. الشخص يكون قراباته ورحمه بالالوف واحيانا فلو قلت بهذا الامر لاثمت كثيرا من الناس وفيه مشقة فلابد ان يكون اما باعادة وعرف والعادة والعرف مثل الشخص ينفق على اخوانه فيجب عليه ان يستمر بالنفقة عليهم او بحكم حاكم. نكون بذلك بحمد الله انهينا باب النفقة فسئل الشيخ محمد هل نفس المسألة هل ذكرتها قبل قليل فقال انا لا افتي في هذه المسألة وهذا هو هو الان مشكلتنا يا شيخ ان الان الشخص يعني يظهر له اجتهاد لا اقول ترجيح اجتهاد الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالحضانة ونبدأ باول جنايات اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ماشي خايف شف يا شيخي. نعم. اذا كان هناك عدم اثبات. خلنا نمشي عندنا حكمان حكم في الباطن هذا يسمى التدين وعندنا حكم في القضاء. اما حكم التدين فالشخص اذا ثبت عنده هو ولم يستطع الاثبات فيجب عليه فرقة اذا ثبت عند الزوج والزوجة تقول ابدا مو بصحيح فلانة تكذب فلانة اللي قالت ماتت ما عنده اثبات امام القاضي. يجب عليه ديانة ان يطلق هذه المرأة وجوبا واذا ثبت عند المرأة هي ولم يثبت عند الزوج فيجب عليها الامتناع وان ترفع للقاضي فان لم تستطع اثباته يجب عليها الفرقة ولو بالنشوز وهو الخلد تنجز لكي تخالع زوجها وجوبا هذا فيما يتعلق فيما اذا ثبت عند احد الزوجين باطلا. اما لو كانت هناك بينة فانه يقضى بها امام القاضي مطلقا فلو ترافع اثنان ذا زي ما ذكرت للقاضي فان وجدت البينة وهي شهادة امرأة فاكثر او الاستفاضة عند من يرى الاستفاضة فانه يحكم به القاضي ويفرق بينهما. اذا لم يثبت ذلك عند القاضي والاثنان كلاهما متردد يقول والله عندنا حرمات تقول مدري تعرف دايم الشيخ فيصير ان بيجيك عجوز لما تكبر تبدأ ترمي كلام غير صحيح مسائل كبيرة في السن بعد الستين بعد السبعين ما ادري اهو دين ام هو وسواس تبدأ تقول ارظعت فلانا وفلانة وفلانة وفلانة ولذلك اكثر ما تأتي الاسئلة في قضية ان امرأة لما كبرت بدأت تثبت الرضاعة انا ارظع طيب انت ثلاثين سنة ما ما تكلمت الان تكلمت قالت لا انا اخاف من الله عز وجل قد يكون وهما وقد يكون شك في ارظعته رظعة واحدة فمثل هذه البينة متأخرة يعني ترفع للقاضي فينظر القاضي انها كبيرة السن وانها غير ضابطة او انها تأخرت في كلامها وانها تقول انا اخشى وان ما ليس من باب اليقين وان من باب الاشتباه فيرد شهادتها الزوجان نقول الاصل عندكم بقاء الزوجية ما لم يثبت اليقين الاصل كيف وقد قيل ما نقول انه من باب الاشتباه الاحتياط في باب النكاح ليس هنا في باب النكاح في الرضاعة الاحتياط يكون في قضية الاشتباه السابق. وهو اذا وجد في بيت امرأة هي اخت له من الرضاعة والبقية ليسوا له اختا له من الرضاعة فالمذهب فيه عشر روايات قيل انه هذا متفق على هذه السورة انه اذا دخل بلدة فيها امرأة واحدة والعدد غير محدود فيجوز له ان يتزوج من شاء منهن. وقيل اذا كن النساء مائة فاكثر اذا كن النساء مئة فاكثر فهنا يجوز ان يتزوج هذه المرأة التي اشتبه فيها طبعا هو ليس اشتباها في النكاح معنى اخونا محمد تكلمنا واياه فيها الاشتباه نوعين يا شيخ بس انا لان كلمة الاشتباه تطلق عند الفقهاء بمعنيين الاشتباه في الوجود والعدم والاشتباه بمعنى الاختلاط واذا ذكر ابن القيم انا خرجت عن قاعدتي اريد ان ابين لك الفرق ذكر ابن القيم في بداعي الفوائد ان كثيرا من الناس يصعب عليهم فهم قاعدة الاشتباه والسبب امور من هذه الامور ان قاعدة الاشتباه تنقسم الى قسمين اشتباه في الوجود والعدم. اهي مرضعة ام لا؟ واشتباه بمعنى الاختلاط. عندي اخت من الرضاعة في هذا البيت او في هذه البلدة. هذه لها حكم هذه لها حكم فالاشتباه في الوجود والعدم لا يثبت به الحكم الا باليقين واما الاشتباه بالاختلاط فهو الذي ينظر فيه الاحتياط لأ غير مجهول الحال بجوع العين لا لا هذيك اشتباه في الوجود والعدم. اهي اخت ام لست اخت؟ يعرفها زيد؟ امرأة هناك متيقن ان هناك اخت لكن لا يعرف من هي لكن هناك ليس مجهول حال قد تكون مجهولة حال وقد تكون مجهولة عين ايضا طيب الاحتياطي قالوا مئة وقالوا خمسين وقالوا عشرين وقالوا عشر وقالوا خمس وقالوا ثلاث وقالوا يعني اختفاف الى اثنا عشر رواية ذكرها مرداوة في الانصاف الشك باب الاختلاط ليس من باب الوجود والعدم. متى يرفع القاضي اذا قال ثبت عندنا انها واحدة من هاتين الاختين اخت له من الرضاعة لكن لا نعرف منه من هي فيفرق بينهما القاضي لكن اذا قال لم يثبت عندنا فلا يفرق. يبقى جانب التدين هذا بينهم. وليس فيه احتياط ما نقول فرقها للاشتباه عفوا ما نقول فارقها للاشتباه ونقول ابقي زوجتك معك كثير هذي المرأة الكبيرة هذي يا شيخ بالعشرات تمر عليه هذي المسألة. هذي قرينة في عدم صحة شهادتها اذا وجد القرين حتى يصل القاضي يعني في هناك عقد يكون موقوف العقود الموقوفة لها صور اذا اسلم احد الزوجين الصحيح انه عقد موقوف اما على اختيار الزوج الثاني بالفرقة او باسلامه يعني تزوج يعني اذا يعني نصرانية مثلا اسلم اسلمت دون زوجها ما تكون فرقة من حين الوفد من حين الاسلام لان بعضهم يقول الى العدة تنتظر ثلاث قروض فيكون مدة الوقوف الى الى ثلاثة قروض واختار الشيخ تقي الدين انه موقوف مطلقا مرت علينا في باب اسلام احد الزوجين في نكاح المشركات. فهذا مثل العقود الموقوفة تبقى حتى يستبيد ولكن يمتنع بشرط ان تكون قرينة قوية يا شيخ سم شيخنا لبيك ايه لأ المذهب لأ لأ يقولون يرثه هذه عبارتهم ان يكون المنفق ورثه الان. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. بالعكس انا كنت او قلت والعكس هي للعكس ان يكون المنفق وارثا لان الغرم بالغنم في الوقت هذا هذا قسطه غير محجوب من العصبات للعصبات لو نظرنا للعصبات يا شيخ غير متناهي القبائل يعني غير متناهية سم شيخنا الى ان يغتني او يكتسب عندهم قاعدة الغناء او الاكتساب. القرابة كلهم كل القرابات الا الزوجة الزوجة حتى لو كانت اغنى الناس لها النفقة الابناء والقرابات والوالدين اذا وجد احد وصفين سقطت النفقة. الغنى يرث عنده املاك او يكتسب يكون عنده كسب يستطيع ان يكتسب بنفسه بقوة بدنه ولذلك ذكروا بعض الوظائف قالوا ليست كسبا مثالا قالوا والسؤال ليس كسبا ليست وظيفة ليشحت عند المساجد فلان والله عنده يشحذ ما نعطيه نقول له هذا ليست وظيفة هذا غنى اذا كان عنده مال فاذا انقظى تعطيه ادرس خلاص اذا ما عندك اسم ليس عنده كسب. ماتت لا لا لا يا شيخ الولد هو غير مكتسب الان. جرى العرف انه لا يكتسب الا بعد انتهاء الدراسة مثلا هذا الاكتساب غير موجود. طبعا حتى لو كان مكتسب يا شيخ. اذا كان مكتسب ولا يكفيه كسبه فيجب عليه افيجب على والده ان ينفق عليه وتدخل في النفقة حتى مؤنة التزويج. طبعا المقصود مؤنة التزويج الواجبة ما زاد لا. وهذا يبنى عليها مسائل يعني قضية الوليمة. هل تجب على الاب ام لا تجب؟ اذا قلنا بوجوب الوليمة فيجب على الاب ايضا من النفقة ان يولي من ابنه ام ان الواجب فقط آآ البيت مثلا والمهر فقط وما زاد فعلا لا ما يشترط اختياره لا لا الرضعات سواء تركه باختياره او بدون اختياره تعتبر رفعة لو ارتظع و يعني كح او شبع او اخرجت المرأة ثديها فتعتبر رضعة كيف تحسبها؟ كل يعني دفعة كل جرية برفعة. ذكر هذه القاعدة ابن رجب في كتابه هل كل جريء المتصل؟ هل كل جرية تأخذ حكم الانفصال ام حكم الاتصال فلو كان صبه خلف بعض متتابع هل تعتبر جرية ام جريات هذه القاعدة ذكرها بالرجل وهي من اهم القواعد اظنها القاعدة الاولى او الثانية ما كنت وهم من قواعد ابن رجب فكل جرية تعتبر يعني رضعة سم يا شيخ الشرط الرابع في نفقة الاقارب لتجب على الرجال دون النساء معناه البنت يعني لا يجب عليها ان تنفق على ابوها. النفقة على الرجل فقط ظفري ايه ما في خصومة لا بد ان يكون حق ظاهر ما في تنازع لو انا اتنازع انا واياك ان تقول لا هذا هذه الغترة لي او هذا كتاب لي وانا اقول لا هذا الكتاب لي فليس لي ان اخذه منك بالقوة فلو اخذته وهو تحت يدك اعتبر غاصبا وقد اكون سارقا احيانا زوجته يعني ابنه من الرضاعة محرم منه على القول الاول. القول الثاني ليست محرما له وكذلك زوج بنته. القول الاول هي محرم له. وعلى القول الثاني ليست بمحرم له يعني المثال ذكرت لكم قبل قليل هذا الشيخ محمد كان يفتي بهذا الرأي وبمحظر الشيخ عبد العزيز اتصل عليه. وقال لا تفتي قال طيب لا تفتي بهذه المسألة بان التحريم لا ينتشر للمصاهرة. انا اللي يعني حاضر بالهاتف اتصل علي فامتنع الشيخ مباشرة بعدها بشهرين او ثلاثة ويأتي سؤال فيه نور على الدرب سمعته وانا على الدائري هنا على الشرقي واناسا قبل عشرين سنة تغير اجتهاد من الاباحة للتحريم ومن التحريم بالسنية في بعض المسائل الانسان قد يظهر له اجتهاد معين في مسألة وهو اصلا لم يتأهل فقط بعد للترجيح. ثم يجزم به ويظهره ويصنف المصنفات فيه ثم يندم بعد ذلك فيقول ليتني لم اؤلف هذا الكتاب واعرف شخصا بعينه. الف كتاب الان يقول ندمت انني اخرجت ذلك الكتاب كتاب وطبعه ولذلك دائما الانسان يعني يحرص في قضية الفتوى بالذات على التمهل والنظر ومن نقل الفتوى يعني يرجى له ان لا يأثم لانه ناقل بحكم غيره الذي يجتهد هو الذي يخشى عليه اكثر. ينقل حكم غيره اليه. وهذه مهمة يعني قضية الانتباه للمسائل الخطيرة التي فيها خروج خطيرة جدا جدا جدا حتى لو رأيت القول الثاني فخذه من باب المحرمية لا من باب النكاح. الجمهور المذاهب الاربعة فيما اظن بل يعني يغلب على ظني ان المذاهب الاربعة المذهب والجمهور كلهم عليه. نشر المحرمية مطلقا نظرا وحرمة النكاح طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد