قد يرفع صوته لانه لا يسمع تمام؟ فيشوش على غيره. ولهذا قالوا ان الاطرش اذا لم يشوش على غيره فيستحب له ايضا ان يقرأ كما ذكره الشراح وموجود في الاقناع وغيره اه خلاف بينهم في تقرير المذهب. مو خلاف في ترجيح كل واحد يبغى يختار رأيه. لا. خلاف بينهم في تقرير المذهب وفي فهم المذهب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة من رؤوس المسائل الخلافية فيها خلاف ونقاش وجدل وبحث ومناظرات بين اهل العلم. وهي مسألة هل المأموم يقرأ خلف الامام ولا ما يقرأ؟ فيه خلاف طويل جيد؟ نعم ما المختار؟ ما رأي المؤلف في المسألة ولا قراءته على مأموم. هذا رأي المؤلف صح؟ لا. هذا مذهب الامام احمد. كما قلنا لكم الحجاوي في الزاد الحجاوي في الاقناع هؤلاء اما لا يكتبها يعني هذا زاد مستقنعا هل هو اختيارات الحجاوي رحمه الله فقهية؟ لا ما نقول رأيه لا هذا تقريره في مذهب وهذا ترجيحه للصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليتنبه الى هذا نعم ما حكم القراءة خلف المأمون؟ قال لك لا قراءة على المأموم. فلا تجب عليه لا تجب قرر انها لا تجب على المأموم وهذا على اطلاقه يعني المأموم لا تجب عليه القراءة لا الفاتحة فظلا عن غيرها لان غيرها لا تجب على الامام ولا على المنفرد اصلا فغير الفاتحة هذا لا يجب لكن الكلام هنا عن الفاتحة هل هي واجبة على المأمون؟ قال لك ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لا في السرية ولا في الجهرية لكنها هل هي مستحبة ولا غير مستحبة القراءة على المأموم تستحب في مواضع ما المواضع التي تستحب فيها القراءة للمأموم؟ ذكر المؤلف ثلاث مواضع وهي وتستحب في اسرار امامه اذا تستحب قراءة المأموم في ثلاثة مواضع الاول في اسرار امامه يعني في السرية وفي الصلوات السرية فيستحب ان يقرأ في الظهر ويستحب ان يقرأ في العصر ويستحب ان يقرأ في ثالثة المغرب وفي ثالثة العشاء ورابعتها طيب هذا مستحب. الموضع الثاني من مواضع الاستحباب وسكوته وسكوته في الركعات الجهرية. صلاة الفجر الاولى والثانية من المغرب والعشاء. هل يستحب للمأموم ان يقرأ؟ نقول يستحب ان يقرأ فيه سكتات الايمان لا اثناء قراءته اما قراءة المأموم اثناء قراءة امامه فهي مكروهة على المذهب لا يشرع لها ذلك بل يكره لان الله عز وجل قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. سكت الامام قبل القراءة والسكتات المستحبة في المذهب ثلاث سكتات قبل القراءة سكتة للاستفتاح وبعد القراءة سكتة للفصل عفوا بعد قراءة الفاتحة سكتة يفصل بها بين السورتين وبعد انتهاء القراءة قبل الركوع سكتة ثالثة فيقرأ المأموم في هذه السكتات الثلاث وجوبا ولا استحبابا استحبابا نعم الحالة الثالثة التي يستحب فيها قراءة المأموم واذا لم يسمعه لبعد واحد في مسجد كبير انطفأت الميكروفونات وانقطعت الكهرباء وهو في الصف الاخير بينه وبين الامام نص كيلو ولا كيلو ولا يسمعون قراءة الامام نقول يستحب لك ان تقرأ في هذا يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع الامام واضح طيب هذا اذا لم يسمعه لبعد فيه صورة ثانية لا يسمع الامام لكن قال المؤلف لا يستحب له ان يقرأ وهو من؟ لا لطرش لا لطرش فلا يستحب ان يقرأ لم يسمع الامام بسبب الطرش اصم لا يسمع خلاص ليش؟ قالوا هذا الاطرش اذا قرأ شوش على غيره هو وراء الامام والناس يسمعون تلاوة الامام وصاحبنا قد يكون فيه طرش فيقرأ والاطرش اذا قرأ نعم طيب هذه مسألة يستحب ان يقرأ وعرفنا هنا ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولا لا يحمله عن المأموم. طيب اذا حمل عن المأموم قراءة الفاتحة فهل يحمل عنه البسملة ليست من الفاتحة يحملها عنه ولا ما يحملها يحملها انه طيب يحمل عنه استفتاح والاستعاذة ولا لا؟ قال المؤلف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. اذا لا يحمل الامام عن المأموم لا الاستفتاح ولا التعوذ فالمأموم يقرأ الاستفتاح دعاء الاستفتاح ويتعوذ ولا يحملها عنه الامام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة سبق الماء اموم للامام. الان المأموم يبغى يسابق الامام فما حكمه؟ قبل هذا نريد ان نقول ان الاصل والمستحب والمسنون والمشروع للمأموم ان يتابع الامام هذي صورة اسمها متابعة وهي المستحبة والمطلوبة في سورة اسمها الموافقة وهي المكروهة يعني ايش يوافق؟ يعني هو والامام سوا الامام راكع وهذا راكع رافع رافع في نفس اللحظة هذه مكروهة الصورة الثالثة والرابعة تحرم وهي السبق والتخلف. السبق يسجد قبل الامام التخلف الامام رفع من السجود وصاحبنا يدعي ويسبح تمام ويذكر الله عز وجل والامام بدأ يقرأ الفاتحة ويمكن شرع في السورة وهو صاحبنا ساجد في التخلف ايضا لا يجوز واضح طيب هذا من جهة انه لا يجوز لكن سبق المأموم للامام ما اثره على الصلاة صحة وبطلانا وما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث صور للسبق سبق الى ركن وسبق بركن الركوع وسبق بركنين ثلاث سور في سورة في صور اخرى لكن نحن سنبين الصور اللي ذكرها المؤلف ونعرض عما سواها. من اراد غيرها فليرجع الى المطولات لانها فيها اشكالات ايضا وصار فيها نقاش بين الاصحاب والسفارين له كلام وعثمان النجدي له كلام وبينهم اعتراض وردود وكذا لكن الصور التي ذكرها المؤلف نمشي مع كلامه ما في اشكال ان شاء الله ثلاث سور ما هي؟ السبق ايش قلت لا قبل السبق الى ركن هنا حروف الجر لا تتناوب ها طيب السبق الى ركن والسبق بركن وذكر المؤلف في هذه الصورة الثانية سورة السبق بركن الركوع فقط ما ذكر السبق بركن غير الركوع وله حكم مخالف لكن نحن سنبين ما ذكره المؤلف. اذا السبق الثاني هو السبق بركن الركوع الثالث السبق بركنين شو الفرق بين السبق الى ركن والسبق بركن اذا انت سبقت الامام اذا سبقت الامام فادركك في ذلك الركن الذي سبقت اليه نقول هنا سبق الى ركن او رجعت قبل ان ينتقل الامام هذا ايضا سبق ايش الى ركن رجعت تمام انبك ضميرك فرجعت الى متابعة الامام قبل ان يصل اليك او وصل اليك قبل ان تفارق ذلك الركن فهنا نقول سبق ايش الى ركن وهذا لا يبطل بمجرده لا يبطل نحتاج الى امر زائد للابطال الثاني السبق بركن. متى نقول سبق بركن اذا انتقلت الى ركن سبقت الامام ثم فارقت الركن الذي سبقت اليه ورحت للي بعده والامام لم ينتقل بعد فهنا نقول انك سبقت الايمان بايش؟ بركن كامل واضح طيب الصورة الثالثة ان تسبقه بركنين تسجد الامام قال سمع الله لمن حمده صاحبنا قال سمع الله لمن حمده وكبر وسجد بعد ما سجد قال الله اكبر وجلس والامام ما زال ايش واقفا فهنا سبق الامام بركن يعني جلس ثم سجد مثلا السجدة الثانية والامام ما زال قائما او ان الامام في السجود هنا سبقه بايش بركنين. طيب نبدأ في حكم السبق الى ركن ذكره المؤلف وذكر له مثالين فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. نعم هذا هو الحكم التكليف من سبق الامام فان فعله محرم ويجب عليه ان يرجع واضح؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده ذكر مثالين قال من ركع هذا مثال سبق الى الركوع والمثال الثاني سبق الى السجود والسبق الى ركن الى الى ركن لا فرق فيه بين الركوع وغيره حكمهما واحد. ولهذا المؤلف قال من سبق الى الركوع او سبق الى السجود. ايش الواجب عليه ها ان يرفع يرفع مكملا ولا يرفع مستدركا عائدا ولا مكملا ترى مو بفرق فرق في النية في واحد ركع ورفع قلنا صلاتك بطلت واحد ركع قلنا لو لم ترفع لبطلت صلاتك ذاك رفع سمع الله لمن حمده ماشي في الخط يبغى يكمل صلاته نقول بطلت صلاتك والاخر رفع عائدا مستدركا تمام؟ فهذا نقول صحت صلاتك فالمؤلف هنا قال فعليه ان يرفع عائدا طبعا لا مكملا عليه ان يرفع ايش ها يا شيخ عائدا ولا مكملا عائدا ليأتي به بعد الامام فيركع الامام ولا تقل هنا كيف ركع ركوعين في ركعة واحدة وقد قلنا ان من زاد ركنا عمدا ايش ها بطلت صلاته لا هذا رجع مستدرك الان واضح؟ طيب فان عاد اذا هذا الرجل سبق الامام فركع قبل الامام او سجد قبل الامام نقول يجب عليك ان ترجع. سمع الكلام ورجع هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. مع انه سبق متعمدا يعني هو سبق الامام متعمد ولا لا؟ نقول يأثم ويحرم. لكن لا تبطل الصلاة ما دام انه ورجع فتابع امامه وجاء بالركن بعد الامام. خلاص واضح؟ نعم. قال ليأتي به بعده. فان عاد لم تبطل. وان لم يرجع. ايش الحكم فان لم يفعل عمدا بطلته. اذا ان لم يرجع فله حالان ان لم يرجع ان كان عمدا مصر عمد ما يبغى يرجع بطلت صلاته. وان كان جهلا او نسيانا هنا الاصحاب في هذه المسائل جعلوا الجهل والنسيان عذرين وهذه المسألة تحتاج تتبع ونظر لانهم في بعض المسائل لا يعذرون بالجهل ويعذرون بالنسيان وفي مواظع لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان تمام مثل ايش وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فانه لا يعذر في في اسقاط الكفارة لا يعذر لا بالجهل ولا ولا بالنسيان جيد بالنسبة للرجل المرأة يعذرونه عندنا حالات يعذرون فيها بالنسيان دون الجهل مثل من اكل او شرب في نهار رمضان ناسي هني عذر لكن اكل وشرب جاهلا لا يعذر هذا لا يعذر به الانسان فان هذا مما لا يعذر الانسان بجهله وهو ليس مظنة الجهل. الثالث ما يفرق نعم. ما لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان اه ما يعذرون بالنسيان دون الجهل يبقى عندنا ايش ما يعذرون لا ما يعذرون بالجهل والنسيان جميعا مثل هذا الموضع ومثل الفدية في الاحرام فانهم قالوا اه في الفدية التي ليس فيها اتلاف ان الجهل والنسيان يسقط الفدية الجهل والنسيان وهل يوجد مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر بالنسيان انا لا اعرف. كان احد افادنا الواحد يبحث ويفيدنا. هل في مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان من يبحثها ويفيدنا بها في الدرس القادم ان شاء الله ها واحد ها يا شيخ تبحثها تمام شيخ سعيد تبحث اذا وجدت الحمد لله ما وجدت نعذرك بالنسيان بالجاهل الطيب نعم طيب انتهينا من السبق الى السبق الى ركن وضح ولا ما وضح ما معنى السبق الى ركن؟ ان يسبق الامام بركن لكن لا يتخلص منه الى غيره الا وقد عاد او ادركه الامام فهذا يسمى سبغ الى الى ركن. النوع الثاني سبق بركن وذكر المؤلف سورة السبق بركن الركوع ولم يذكر غيرها ولها صورتان هي لها صورتان سبق بالركوع وسبق بغير الركوع الذي بينه المؤلف هو ايش الركوع غير الركوع ابحثوا عنه لان فيه اشكال فيه نزاع في بعظ صوره طيب فالسبق بالركوع ذكره المؤلف بقوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالي لحظة ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع هذا واظح ورفع عائدا ولا مكملا ها لا هذا مكمل هذا ولهذا اعتبرناه سبق بركن فركع ورفع مكمل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماسك خط تمام فهذا نقصده ايش؟ ركع ورفع مكملا لا عائدا طيب نعم فله حالان هما نعم عالما عمدا بطلت. هذه الحالة الاولى ان كان عالما ضده الجاهل عامدا ضده الناسي. فان صلاته تبطل. قال عالما عمدا بطلت بطلت ايش صلاته الحالة الثانية ان كان جاهلا او ناسيا الجهل والنسيان فما الحكم؟ قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة بان الركن هو لان الركوع هو الركن اساسي تدرك به الركعة فما دام انه سبق الامام بالركوع نقول ركعتك باطلة وتقضي بعد ذلك ركعة طيب اكمل مع الامام؟ نعم تكمل صلاتك مع الامام. لكن تأتي بركعة اذا بطلت الركعة ولم تبطل الصلاة نعم واما السبق بركن غير الركوع فليراجع ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى مع حاشية الشط تكلم فيه كلام طويل عريض ونقل فيه عن الشيخ عثمان النجدي وعن السفارين ونقاش وبحث