فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بهما ومعنى قد سن يعني شرعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيرهم يستلم الركن كراهية ان يضرب عنه الناس وهذا من رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالناس وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو داوود قال حدثنا معروف بن خربود قال سمعت ابا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجنة وخربود هو بخائن معجمة مفتوحة ومضمومة والفتح اشهر فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن فيه دليل على استحباب استلام الحجر الاسود وانه اذا عجز عن استلامه بيده بان كان راكبا استلمه بعصا ونحوها ثم قبل ما استلم به وهذا قال به جماعة من اهل العلم ونقلنا في الدرس السابق خلاف الامام مالك في هذا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور والنبي صلى الله عليه وسلم انما امرها بالطواف من وراء الناس لامرين اثنين اولا ان سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف كما ان من سنة النساء في الصلاة ان يصلين في الصفوف المتأخرة والثاني ان قربها يخاف منه تأدي الناس بدابتها. وكذا اذا طاف الرجل راكبا وانما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون استر لها وكانت هذه الصلاة هي صلاة الصبح باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به وهذا هو مذهب جماهير العلماء ان السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج لا يصح الا بها وتركه لا يجبر بدم ولا غيره وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد واسحاق ويروى عن بعض السلف انهم قالوا عنه تطوع. ويروى عن ابي حنيفة انه قالها وواجب فان تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه اما دليل الجمهور القائدين بركنيته هو ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ثم قال لتأخذوا عني مناسككم والمشروع سعي واحد والافضل ان يكون بعد طواف القدوم ويجوز تأخيره الى ما بعد طواف الافاضة وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قلت لها اني لاظن رجلا لو لم يقف بين الصفا والمروة ما ضره؟ قالت لم قلت لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخر الاية فقالت ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وهذا من قوة فقه عائشة رظي الله عنها فالاية الكريمة دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبها فاخبرت ام المؤمنين عائشة ان الاية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها وانها نزلت في الانصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الاسلام وانها لو كانت كما يقول عروة لك انت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد انسان انه يمتنع ايقاعه على صفة مخصوصة نعم تقول وهل تدري فيما كان ذاك؟ انما كان ذاك ان الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما ايساف ونائم ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما لذلك كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله الى اخرها قالت فطافوا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام ابن عروة قال اخبرني ابي قال قلت لعائشة ما ارى علي جناحا ان لا اتطوف بين الصفا والمروة قالت لم قلت لان الله عز وجل يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله. الاية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما انما انزل هذا في اناس من الانصار كانوا اذا اهلوا اهلوا لمناته في الجاهلية فلا يحل لهم ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فانزل الله عز وجل هذه الاية. فلا عمري ما اتم الله حج من لم يقف بين الصفا والمروة وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر جميعا عن عن ابن عوينة قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية يحدث عن عروة ابن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى على احد لم يقف بين الصفا والمروة شيئا وما ابالي ان لا اطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا ابن اختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وانما كان من اهل لمناف الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الاسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه. الا يطوف بهما وهذا فيما يتعلق بسبب النزول اما نظم الاية فهذه الاية الكريمة مع سابقتها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين من الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اذا هذي الاية الكريمة تبين سبب النزول وتبين ان لها متعلق بما قبلها فان هاجر واسماعيل قد مرت بهم هذه الاشياء الخمسة الخوف الجوع النقص من الاموال النقص من الثمرات ولكنهم صبروا فكل من وقف هذا الموقف وذهب الى الصفا والمروة يستذكر توكل هذه المرأة الصالحة على ربها قال الزفري فذكرت ذلك لابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فاعجبه ذلك وقال ان هذا العلم ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من امر الجاهلية وقال الاخرون من الانصار انما امرنا بالطواف بالبيت انما امرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله قال ابو بكر ابن عبدالرحمن فاراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء هذا على طريقة تعدد السبب والنازل واحد نعم ومعناه ان هذا العلم يعني معناه ان هذا هو العلم المتقن ومعناه استحسان قول عائشة وبلاغة قول عائشة في تفسير الاية وقوله فاراها قد نزل في هؤلاء يعني فاراها هكذا ضبطها والضم مؤشر من فاراها نعم وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا حزين ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة ابن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوه فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروة فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله وجعله ركنا وحدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرتهم ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا قم مغسان يهلون لمنات فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في ابائهم. من احرم لمنات لم يقف بين الصفا والمروة وانهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين اسلموا فانزل الله عز وجل في ذلك ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او احتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن انس قال كانت الانصار يكرهون ان يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما باب بيان ان السعي لا يكرر حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهنا يعني معناه طوافه الاول وهذا فيه دليل على ان السعي في الحج او العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره. نعم وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله وقال الا طوافا واحدا طوافه الاول باب استحباب اذامة الحاج التلمية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر وحدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل هاظ حدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ لا قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن ابي هرملة عن تريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفة اناخ فمانا ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا وقوله ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات وفيه ان الارتداف مشروع اذا كانت المطية مطيقا وفيه ايضا جواز ارتداف اهل الفضل واذا ركب الانسان مع اهل الفضل من غير ان يضايقهم فليس هذا خلاف الادب وقوله فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فالوضوء هو ما يتوضأ به. وهذا فيه المعاونة على الوضوء وقوله فتوضأ وضوءا خفيفا يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بان توظأ مرة مرة نعم وهذا الحديث كما قلنا فيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء الاستعانة في الوضوء ليست محرمة كما يظنها كثير من الجهلة ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة امامك معناه ان اسامة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نسيها حيث اخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة امامك اي ان الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك اي في المزدلفة قال فيه استحباب تذكير التابع المتلوه بما تركه خلاف العادل يفعله نعم وفيها ان السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب الى العشاء والجمع بينهما في مزدلفة وهذا امر عليه اهل الاسلام كافة يقول فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جنبك قال كريف فاخبرني عبد الله ابن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمر هذا دليل على انه يستديم التلبية الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة الكبرى غداة يوم النحر وهذا هو الذي عليه اهل العلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى ابن يونس قال ابن خشرم اخبرني عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجف الفضل من جمع. قال فاخبرني ابن عباس ان الفضل اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وحدثناه قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن ابي لعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخبث الذي ترمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وهنا قوله غداة جمع اللي هي المزدلفة فالمزدلفة سميت بالمزدلفة لان الناس يزدلفون بها في في طاعة الله ويقال لها جمع لانه يجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة هذا ارشاد نبوي وادب وهو ان السنة في السير تلك الليلة ان الانسان يسير بهدوء وتؤد وسكينة واذا كان الامر كذلك فان هذا يلحق به سائر مواضع الزحام وقوله وهو كاف الناقته اي يمنعها الاسراء ومحسر هو الوادي الذي حفر فيه الفيل الذي جاء به ابرهة فكان اذا وجه الى مكة يحسر عن السير واذا وجه الى اليمن صار مسرعا وحصل خبث مر معنا انه نحو حبة الباقل لا او فوق يعني او مثل الفاصوليا نعم ولو رمى باكبر منها او اصغر جابر فلذلك ينبغي على الانسان ان يجعلها نحو حبة الباقل لا هذا هو الافظل وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير بهذا الاسناد غير انه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخبث الانسان اي كما يرمي الانسان وهذا زيادة البيان لحصر خلف نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس امر حجهم كما انه قد علمهم امر الصلاة وجميع امور الدين وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن حصين عن كثير ابن مدرك عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك وهذا الحديث فيه دليل على استحباب اذامة التلبية بعد الوقوف بعرفة وهذا مذهب الجماهير وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وقد كره قوم ذلك وارادوا ان نقول السورة التي يذكر فيها البقرة. السورة التي يذكر فيها امر النساء هكذا قالوا فدل هذا الحديث على جواز هذا الامر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. اللهم اكفنا كل شر يا ارحم الراحمين وحدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين عن كثير ابن مدرك الاشجيعي عن عبدالرحمن ابن يزيد ان عبد الله لبى حين افاض من جمع فقيل اعرابي هذا فقال عبدالله انسي الناس ام ضلوا سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك وخص سورة البقرة لان معظم احكام المناسك في سورة البقرة فكأنه قال هذا مقام من انزلت عليه سورة المناسك واخذ عنه الشرع بين الاحكام فاعتمدوه واراد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات. وهذا معنى قوله في الرواية الاتي ان عبد الله لبى حين افاض من جنب فقيل اعرابي هذا فقال ابن مسعود ما قال انكارا على المحترض وردا عليه ولطالما اعترظ الانسان اعتراض وكان الخطأ مع المعترض وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الاسناد وحدثنيه يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير ابن مزرف الاشجيعي عن عبدالرحمن ابن يزيد والاسود ابن يزيد قال سمعنا عبد الله ابن مسعود يقول بجمع سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبيا معه باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى الى عرفات في يوم عرفة وحدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير هاء وحدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن ابي سلمة عن عبد الله ابن عبد الله اه ابن عمر عن ابيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات من الملبي ومنا المكبر وهذا يدل على مشروعية الامرين وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا عبد العزيز ابن ابي بسلامة عن عمر ابن عن عبد الله ابن ابي سلمة عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فاما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة كيف تصنعون كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه وحدثني سريج ابن يونس قال حدثنا عبد الله ابن رجاء عن موسى ابن عقبة قال حدثني محمد ابن ابي بكر قال قلت لانس ابن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب احدنا على صاحبه وهذا فيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى الى عرفات يوم عرفة علما ان التلبية افضل لان التلبية شعار الحج وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة فهذا الصنيع هو الحجة باب الافاضة من عرفات الى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا للمزدلفة في هذه الليلة حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى ابن عقبة عن تريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبالغ ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها. ولم يصلي بينهما شيئا نعم وحدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن موسى ابن عقبة مولى الزبير عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات الى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت اتصلي فقال المصلى امامك نعم اذا هذا فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء اول قدومه المزدلفة ويجوز تأخيرها الى اخر وقت العشاء وفيه انه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين اذا كان الجمع في وقت الثامن لقوله ثم اناح كل انسان بعيره في منزله واما اذا جمع بينهما في وقت الاولى فلا يجوز الفصل بينهما نعم جمع التقديم ليس كجمع التأخير وقوله ولم يصلي بينهما فيه انه لا يصلي بين المجموعتين شيئا لا يصلي بين المجموعتين شيئا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته