﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينسب الى فضيلتكم اجازة هذه المعاملة وهي ان يأتي رجل الى رجل اخر وعنده ارض فيقول له اعطيك خمسة الاف ريال عربون لمدة اسبوع. فان جئتك فان جئتك في الاسبوع فالارض لي

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
واكمل لك المبلغ والا فالعربون لك ثم يذهب هذا المشتري هذا المشتري بالعربون ويعرض الارض للبيع باكثر من قيمتها. فاذا وجد مشتريا ثالثا جاء به للمكتب او صاحب الارض وكتب معه واعطاه قيمة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
الارض واخذ الباقي فهل هذه المعاملة تجيزونها؟ نعم. هذا مذهب الامام احمد اخذ العربون اخذ العربون هنا اجازه الامام احمد فعله عمر رضي الله عنه في خلافته حينما اشترى دار السجن في مكة

4
00:01:00.250 --> 00:01:30.001
ودفع لصاحب الدار العربون عامله على مكة اشترى دار السجن ودفع له بعض الثمن قال اشاور عمر فان رضي اكملت لك الثمن والا فالعربون لك فهذا فعل عمر عمر وهو مذهب الامام احمد ولا بأس في هذا. نعم. لا بأس ببيع العربون. نعم. انتهى