﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اذا مات الانسان وترك مالا ولكنه لم يتزوج وليس له ولد ولا والدان. لكن له كيف يمكن توزيع تركته؟ اذا مات الانسان وليس اخذه وارد ولا ولد ولا زوجة وان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انما خلف اخوات تقسم تلكها على الاخوات الاخوات فرضا وردا نعم ان كان ان كانت واحدة وان كان كنا ثنتين قسم بينهما وان كنا ثلاث كذلك قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات عشر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
جميعا او اخوات الاب جميعا او اخوات الام جميعا. يقسم بينهم كالعصبة. فردا وردا. فاذا ترك مثلا ثلاث اخوات من امه وابيه جعل المال بينهن اثلاثا فرضا وردا على اصح قول العلماء فرضا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والباقي ردا. نعم. وهكذا يكونن اخوات لاب ثلاثا او اربعا او اكثر. يعطون المال فرضا وردا. الثلثين فرضا والباقي ردا كالعصر ماذا؟ وهكذا لو كنا اخوات من الام ثنتين او اكثر يعطون الثلاثية فرضا والباقي ردا في اصح قولين

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
العلماء اما ان كن مختلفات فانه يفزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب وليس هناك عصبة ما وراء عصبة لا بني عم ولا غيره ما في عصبة ما بين الاخوات اخت شقيقة واخت لاب يجعل المال بينهم على اربعة سهام ثلاثة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
للاخت الشقيقة وسهم للاخت الاب هو السدس تاخذ السدس مرة وردا والشقيقة تاخذ النص مرة وردا اصلها من ستة نص ثلاثة اها وابتداء بالسدس واحد تكلفة ثلاثين يبقى ثاني وردان عليهما طيب يعطى الاخت مئة بنص واحد

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
والاخت الشقيقة واحد ونص فيرجع الامر الى اربعة. يرجع الامر الى اربعة من ستة فيكون المال بينهن بينهما على اربعة سهام للشقيقة الثلاثة فيها فردا وردا. والمختلاف فرض شهر واحد فرضا وردا. وهكذا لو كانت اخت شقيقة ومع اخو لام

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
التراب الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحد ويرجع الامر الى اربعة مثل ما تقدم والشقيقة والاخت الاب. نعم. وهكذا لو كان اخت اللي امع او اخت لام تعطى اخت لاب اللص. وتخطأ الاخت اليوم السدس واحد يبقى

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
يردان عليهما. الى اربعة. الاخت الاب ثلاثة فرضا. والاخت الام واحدة فردا وردا اما ان كان موجود هو اخوات لام ثنتين او اكثر وليس له عصبة في الكلية لا بني عم ولا غيرهم فان المال يعطى

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
هذا هو الرد السل فرضا والثلث ردا عليهما. ثنتين او ثلاث او اكثر لهم الثلث فرضا والبقية ردا عليه يعني رد عليهن فاذا كنا ثلاثة صابينهن اثلاثا واذا كن اربع اصابعهن اربعا اخوات الامة نعم او اخوة الام ذكور

11
00:03:20.000 --> 00:03:37.722
لانه برهم الثلث اذا كنا اثنين فاكثر ومزاده لهم بالرد. فاذا كان اخوة لام ذكور او اناث او ذكور واناث فامرهم واحد سواء على السوا لا فرق بين الذكر والانثى. يعطون السجود فرضا والباقي ردا عليهم. طيب. نعم