احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول رجل عنده عبد وامة فزوج عبده بامته فهل يجوز له في هذا الحالة ان يطأ السيد اتيكم الامة؟ لا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا في السبي اذا سبأ المسلمون الامام وهن مزوجات يحلن لهم بالسبي لابد من الاستبراء لابد ان يستبرئها من صارت في نصيبه قبل ان يطأها. اما اذا زوجها صارت ذات زوج لا يجوز له ان يتسرى بها نعم