ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين حياكم الله تعالى في هذا الدرس وسيكون في التعليق على آآ السلسبيل في شرح دليل وكنا قد وصلنا الى باب حدق الطريق هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا قال المصنف رحمه الله باب حد قطاع الطريق هكذا عبر المصنف رحمه الله وبعض الفقهاء يعبر عنه بحد الحرابة باب حد الحرابة وبعضهم يعبر بباب المحاربين اخذا من قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقتلوا او يصلبوا الى اخر الاية وهم يعني هؤلاء قطعوا الطريق والمحاربون قال وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم مجاهرة هذا هو تعريف قطاع الطريق او المحاربين قوله المكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل الملتزمون هذا المصطلح يذكره الفقهاء في باب الحدود او كتاب الحدود ويريدون به المسلم والذمي والمعاهد هذا هو ملتزم الذين يخرجون على الناس ويأخذون اموالهم مجاهرة يخرجون على الناس يعني بالاعتداء ويأخذون اموال الناس مجاهرة يعني غصبا مجاهرة لا خفية لان ما يؤخذ بالطريقة الخفية اما ان يكون سرقة او اختلاس او نحو ذلك هؤلاء هم محاربون قطاع الطريق هل هذا يختص بالصحراء او البنيان قولان الفقهاء منهم من قال ان هذا يختص بالصحراء وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا لان الانسان في الصحراء هو الذي لا يدركه الغوث ولا يستطيع ان يستنجد باحد بخلاف من كان في البنيان فانه يدركه الغوث ويستنجد بمن حوله والقول الثاني قول جمهور الفقهاء ان الحرابة آآ لا تختص بالصحراء وانما تشمل البنيان كذلك ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهذا هو القول الراجح وذلك لان البنيان هو محل الطمأنينة فهو اولى بان تقام العقوبة على المعترضين فيه من من اقامته على المعترضين للناس في الصحراء ثم كون هؤلاء يقدمون على اعتراض الناس مجاهرة في البنيان هذا يدل على تأصل الاجرام عندهم ولهذا قال الامام الشافعي اه ان تعرضهم في البلد اعظم جرأة واكثر فسادا فكانوا اولى بالعقوبة مثال ذلك آآ اتى اليك رجل ومعه مسدس او سلاح ناري وقال اعطني ما في جيبك فاخذ ما في جيبك بالقوة هذا يعتبر قاطع طريق او محارب او اتى انسان ايضا وآآ عرظ لامرأة او عرظ لغلام بالقوة وفعل فيه الفاحشة فكذلك ايضا وهم اذا يعتمدون على المغالبة اه قوتهم وسطوتهم مجاهرة لا خفية فهؤلاء هم قطاع الطريق او المحاربون الفرق بين المنتهب وقاطع الطريق المنتهب يأخذ المال جهرة لكن على سبيل النهبة اما قاطع الطريق يعترض للناس ويقصدهم والمنتهب يكون من شخص عادي ليس له شوكة ولا منعه لكنه ينتهي بانتهابا بلا تهديد واما قاطع الطريق يكون له قوة يكون بيديه سلاح في الغالب او ادوات حادة ويقوم بالتهديد ما بينهما فرق ولا يشترط ان يكونوا قطاع الطريق جماعة يمكن ان يكون واحدا اذا لاحظ هنا ان قطاع الطريق لابد من توفر عنصرين فيه الامر الاول تنصر المغالبة و انهم آآ يغالبون الانسان بالقوة يستخدمون اسلحة ويستخدمون قوتهم فعنصر المغالبة موجود والعنصر الثاني ان هذا جهره وليس خفية علانية وليس خفية فعلى ذلك لابد ان توصيف الجريمة بانها جريمة حرابة لابد من توفر هذين العنصرين فمثلا مروج المخدرات لا يقال ان هذا محارب لماذا؟ لان الترويج يكون خفية ولا يكون علانية وعلى هذا فتلاحظون عند حكم بقتل مروج المخدرات يقال قتله تعزيرا لكن لا يقال حرابة اه العمليات الارهابية الجريمة لكن ما هو توصيفها الفقهي ان كانت على سبيل المغالبة استخدموا اسلحة وقاوموا هذه حرابة ان كان على سبيل الخفية وقبض عليهم هذه لا تكون حرابة وانما ينظر لها من باب التعزير. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك بطريقة اثبات هذا الحد قال ويعتبر ثبوته ببينة او اقرار مرتين ببينة يعني شاهدين فاكثر او اقرار والاقرار سيد الادلة قول المصنف مرتين قياسا على السرقة سبق في درس سابق ذكرنا ان الحنابلة يرون ان حد السرقة يثبت بالاقرار مرتين ورجحنا انه يثبت بالاقرار مرة واحدة وان جميع الحدود تثبت بالاقرار مرة واحدة وعلى هذا فلا حاجة لان يقر مرتين بالحرابة يكفي الاقرار مرة واحدة لان التكرار اشبه العبث اذا اقر بكامل قواه العقلية مرة واحدة يكفي هذا لثبوت الحد قال والحرز يعني لابد ان يكون المال مأخوذا من حرص فلو كان مالا سائبا فاتى انسان واخذه مجاهرة هذا لا يعتبر حرابا وان كان يعزر والنصاب يعني لابد ان يبلغ المأخوذ قدر نصاب نصاب السرقة قال ولهم اربعة احكام والاصل في هذا قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم بخلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وجاء في ذلك اثر عن ابن عباس عمل به بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفوا من الارظ وعلى ذلك فرع المصنف رحمه الله قال ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا اذا قتل المحارب ولم يأخذ مالا يقتل لكن قتله متحتم يعني لا يرجع فيه رأي اولياء الدم حتى لو عفى اولياء الدم لابد من قتله وان قتلوا واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا اذا قتلوا واخذوا مالا فانهم يقتلون حتما ويصلبون لكن هل الصلب قبل القتل او بعده؟ قولان للفقهاء منهم من قال ان الصلب يكون بعد القتل هذا مذهب الشافعية والحنابلة ومنهم من قال ان الامام مخير في ذلك. وهو مذهب حنفية والمالكية والاظهر والله اعلم ان الصلب انما يكون بعد القتل والمدة التي يبقى فيها المصلوب قيل ثلاثة ايام او مذهب الحنفية والشافعية وقيل يبقى حتى يشتهر امره وهو مذهب الحنابلة وهو الاقرب والله اعلم لان التحديد بثلاثة ايام يحتاج الى دليل وليس هناك دليل لهذا التحديد. ثم ان الغرض من صلبه اشهار امره ليكون ذلك ابلغ في الردع والزجر فتقيد الظابط بان يصلب حتى يشتهر امره اقرب طيب هل الصلب يكون في غير حد الحرابة؟ لم يرد ذلك لكن مع هذا اذا رأى ولي الامر شناعة جريمة من الجرائم فامر بصلب المجرم بعد قتله فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. قال وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فين حتما في ان واحد اذا اخذ المحاربون مالا ولم يقتلوا فتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بان تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. في ان واحد يعني في وقت واحد في مقام واحد فلا يفرق ذلك وقوله حتما يعني لازما فلا يرجع فيه لرأي اولياء الدم في ان واحد يعني في وقت واحد قال وان اخاف الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون يؤون الى بلدنا حتى تظهر توبتهم اذا اخافوا الناس واخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فانهم ينفون من الارض لقول الله عز وجل او ينفوا من الارض وفسر ذلك ابن عباس بانهم اذا اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا لكن ما معنى النفي النفي من الارض قيل ان المقصود انه شردون فلا يتركون يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم هذا هو المذهب عند الحنابلة وقيل ان المراد بالنفي هنا الحبس وهو مذهب الحنفية والشافعية وقيل ان معنى النفي ان يحبسوا في البلد الذي ينفون اليه وهذا مذهب المالكية اي انه يجتمع في ذلك امران النفي الى بلد اخر والحبس وهذا القول الثالث هو الاقرب لان النفي لا يكون الا باخراج المنفي من البلد الذي هو فيه اما كونه في بلده حتى لو حبس لا يسمى هذا نفيا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا على هذا نقول ان الاقرب في معنى النفي انه ينقل الى بلد اخر ينفى الى بلد اخر ويحبس فيه لانه ايضا اذا نقل لبلد اخر ولم يحبس ربما يؤذي الناس لان هذا انسان متأصل فيه الاجرام كونه يأتي ويعترض الناس جهرة ويأخذ اموالهم ويسلبهم فلابد من حبسه لابد من حبسه حتى يتوب حتى ينقطع شره واما القول بان يشردون فلا يتركون يأوون الى بلد هذا يتعذر تطبيقه في الوقت الحاضر. كيف يشرد هذا المجرم يعني مثلا وقعت جريمته في مدينة طيب شردناه الى مدينة اخرى يقولون يشرد مرة ثانية يتابع يلاحق طيب ولحقين ايه كيف يلاحق الوقت الحاضر كيف يلاحظ قديمة ربما يكون هذا متأتي لكني في الوقت الحاضر يصعب تطبيق هذا ولذلك فالاقرب والله اعلم هو القول الثالث وهو ان هذا الذي ينفى من الارظ انه آآ ينقل الى بلد اخر ويحبس فيه الى بلد اخر ويحبس فيه كما هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين وهذا بالاجماع قول الله عز وجل الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم لكن الذي يسقط ما كان حقا لله من نفي وقطع وصلب وقتل اما ما كان متعلقا بحقوق الادميين من دماء واموال فيرجع في ذلك للادميين اما المال يسترد واما بالنسبة للدم فيرجع لاولياء الدم والاتلافات تظمن اه هنا مسألة هل سقوط الحد بالتوبة هنا مخصوص بحد الحرابة او يشمل جميع الحدود؟ قولان للفقهاء القول الاول انه خاص بحد الحرام ولا يشمل جميع الحدود والى هذا ذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الاية وهي قول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم انما نزلت في الحرابة فلا يقاس عليها غيرها القول الثاني ان الحكم عام في جميع الحدود فيشمل الزنا والسرقة ويشمل غير ذلك من الحدود وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات تارة جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وهو قول الراجح لان الله عز وجل قد ذكر في حد الحرابة قبول توبة المحارب مع شناعة جريمتي وشدة ضرره وتعديه فغيره من حدود من باب اولى اذا كان المحارب تقبل توبته اذا تاب قبل القدرة عليه مع عظيم جرمه وشدة ضرره فغيره ممن ارتكب حدودا اخرى تقبل توبته قبل القدرة عليه من باب اولى وقد جاء في حديث انس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقيمه علي وحضرت الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا فلما قضى الصلاة قام اليها الرجل فقال اني اصبت حدا يا رسول الله فاقمه علي. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبك وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فدل هذا على انه ما تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد وقوله اصبت حدا قيل انه يريد الزنا وقيل يريد ما دون ذلك لكن الرجل اعلن توبته قبل القدرة عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبره بان الله تعالى قد غفر لهم والتائب يعامل معاملة خاصة التائب يعامل معاملة خاصة سواء من جهة اقامة الحد عليه او من جهة آآ الفتوى اه يعني لكن من جهة اقامة الحد عليه اذا تاب قبل القدرة عليه. لابد من هذا القيد اذا تاب قبل القدرة عليه فانه يسقط عنه الحد الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم وهذا كما ذكرنا لا يختص بالحرابة بل يشمل الحرابة وبقية اه الحدود. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا في احكام دفع الصائل قال ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفع بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه هذا هو الذي يسميه الفقهاء دفع الصائل لو اعتدى انسان على الاخر فيدفعه بالاسهل فالاسهل. فان لم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. ودم المقتول هدر امام الله عز وجل وامام القضاء لا اذا اثبت ذلك فدمه هدر لكن بشرط الاثبات ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه يعني اذا صال الانسان على الاخر فيجب عليه ان يدافع عن عرضه وعن عرض محارمه ولا يجوز له ان يستسلم اتى انسان قال اريد ان افعل فيك الفاحشة او افعل في محارمك في زوجته في اخته في امه لا يجوز له ان يستسلم بل يجب عليه ان يدفع هذا الصائم ولو بقتله اذا لم يندفع الا بقتل دفعهم فالدفاع عن العرض واجب وهكذا ايضا الدفاع عن نفسه يجب عليه ان يدافع عن نفسه ولا يستسلم لا يستسلم قال في غير فتنة يعني في حال الفتنة لا يجب الدفاع عن النفس. وانما يجوز وقد دل لذلك عدة احاديث منها حديث خالد بن عرفطة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد انها ستكون بعدي احداثا وفتن واختلاف فان استطعت ان تكون عبد الله المقتول القاتل فافعل رجح احمد وايضا جاء في حديث ابي ذر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال تلزم بيتك قلت وان دخل علي بيتي قال فان خفت ان يظهر شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك يبوء باثمك واثمه اخرجه ابو داوود وايضا جاء في حديث ابي مسعود فكن خير ابني ادم يعني مقتول وليس القاتل كذلك جاء في حديث خباب فان ادركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل عثمان رضي الله عنه ايضا لما حوصر لم يدافع عن نفسه درءا للفتنة هذه الاحاديث وان كان بعضها في سندهما قال لكنها بمجموعها تدل لهذا المعنى وهو ان الانسان لا يجب عليه ان يدافع عن نفسه حال الفتنة وانما يجوز واما الدفاع عن المال فلا يجب بالاجماع لكنه يجوز ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاءني رجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه قال رأيت ان قاتلني قال قاتله قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت الشهيد قال رأيت ان قتلته قال هو في النار. رواه مسلم الدفاع عن المال جائز ليس واجبا فلو اتى شخص واشهر السلاح في وجهك وقال اعطني ما في جيبك يجوز ان تعطيهما في جيبك وتسلم لا يجب عليك ان تدافعه وربما يكون هذا هو الحكمة انك تتقي شره بإعطائه المال الذي بيدك لكن مع ذلك لو اردت ان تتمسك بحقك شرعا وتقول لا لن اعطيك مالي وتدافع عن نفسك فلا بأس. فان قتلته فهو في النار وان قتل فكفى انت شهيد لكن الحكمة تقتضي آآ انك تدرأ عن نفسك باعطائه هذا المال اذا نخلص من هذا الى ان الدفاع عن المال جائز وليس واجبا وان الدفاع عن العرض واجب مطلقا وان الدفاع عن النفس واجب الا في حال الفتنة فجائز وليس واجبا ودفع الصائل يكون بالاسهل فالاسهل فلو صال عليك احد معك مثلا سلاح ناري فلا تستعجلوا تقتلوه لانك لو قتلته مطالب باثبات البينة بانهم قد صال عليك لكن ربما يعني تطلق النار على رجليه مثلا تعيق حركته حتى تتقي شره لكن اذا قتلته فيما بينك وبين الله ليس عليك شيء لكن قضاء لا بد من ان تثبت بالبينة بان هذا المقتول قد صال عليك والا فانك تقاد به وكم من مقتول قتل قصاصا وهو انما قتل هذا الذي قتله دفاعا عن نفسه لكنه عجز عن اقامة البينة التي تثبت ذلك وهذه الحقيقة من المسائل المعضلة يعني يقول بعض الناس كيف طيب انا اريد ان ادافع عن نفسي اريد ان ادافع عن عرضي فاذا قتلت هذا الصائل اقاد به نقول اذا استطعت ان تثبت ذلك لا تقاد به لكن اذا لم تستطع فتقاد به لانه لو فتح هذا الباب لادعى كل قاتل بان المقتول قد صال عليه وبذلك يدرى حد القصاص لا يمكن ان يقام القصاص ابدا ولذلك لابد من اقامة البينة على ان المقتول صال على القاتل لكن الامام ابن تيمية رحمه الله ذكر قولا له وجاهته وقوته قال ان دلت القرائن على ان المقتول كان صائلا وان القاتل دافع عن نفسه. فانه يدرأ القتل عن القاتل كأن يكون المقتول مشهورا بالاجرام وبالسوابق او يكون من اصحاب المخدرات ونحو ذلك والذي قتله معروف بالصلاح والعلم والفضل وليس له سوابق وذكر هذا الذي قتله بان هذا المقتول قد صال عليه ولم يجد وسيلة لدفع هذه الصيانة الا بقتله فيدرأ ذلك يدرأ عنه القصاص وهذا قول قوي خاصة انه في وقتنا الحاضر ربما يقوي ذلك اه ما وجد من اه البصمات والصور والكاميرا ونحو ذلك من القرائن التي يمكن ان تقوي صدق هذا القاتل بان المقتول قد صال عليه. قال ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لا يلزمه حفظه. يعني حفظ المال يعني لا يلزم الانسان ان يحفظ ماله عن الضياع والهلاك لانه لا يجب الدفاع عنه اصلا وقال بعض العلماء بل يلزمه لان عدم حفظه يدخل في اضاعة المال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وهذا هو القول الراجح انه يلزم ان يحفظ ماله عن الهلاك والضياع والا دخل ذلك في اضاعة المال المنهي عنها شرعا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ننتقل بعد ذلك الى باب قتال البغاة البغاة جمع باغي من البغي والبغي معناه الجور والظلم والعدول عن الحق وعرف المؤلف البغاة بانهم قال وهم الخارجون على الامام بتأويل دائغ ولهم شوكة فلا بد من هذه القيود التي ذكرها المصنف ولهذا قال فان اختل شرط من ذلك فقطعوا طريق فلابد اولا ان يخرجوا على الامام بتأويل فان كان بغير تأويل فهم قطاع طريق ايضا لابد ان يكون التأويل سائغا فان كان غير سائغ وبعيد فقطاع الطريق ايضا لابد ان يكون له شوكة وقوة ومنعة فان لم يكونوا كذلك فهم قطاع طريق وذكر الله تعالى البغاة في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبوي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال عليه الصلاة والسلام من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم جاء في رواية كائنا من كانوا ثم استطرد المصنف رحمه الله وذكر شروط آآ الامام وآآ حكم نصب الامام وهذه يذكرها بعض العلماء في كتب العقائد لكن يذكرها بعض الفقهاء في هذا الباب. قال ونصب الامام فرض كفاية لابد ان يكون للناس امام وقائد يقوده وذلك لحماية البيضة والذب عن الامة واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى ايضا استتب الامن لانه اذا لم يكن لهم امام القوي يعتدي على الظعيف فلا بد اذا من نصب الامام فنصبه من فروظ الكفاية وهذا المعنى عنيت به الشريعة الاسلامية حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الثلاثة اذا خرجوا في سفر ان يؤمروا احدهم قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. اخرجه ابو داوود وذكر ابن تيمية ان هذا فيه تنبيه على سائر انواع الاجتماع يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا خرج ثلاثة يؤمر احدهم في السفر وهو اجتماع قليل عارض فهذا فيه تنبيه على فعل ذلك في غيره من الاجتماعات فاذا كان مثلا اناس يعملون يؤمروا احدهم مدرسة لابد يكون لها مدير او قائد دائرة حكومية يكون لها مدير. هكذا ايضا يعني الدولة لابد ان يكون لها امام فنصب الامام من فروظ الكفاية ثم ذكرها المصنف شروط ذلك قال يعتبر كونه قرشيا يعني من قريش وقد جاء في ذلك حديث معاوية ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الاكبه الله على وجهه ما اقاموا الدين. اخرجه البخاري و ايضا لحديث الائمة من قريش وان كان في سنده مقال وهذا الشرط قد ترك العمل به من زمن طويل وايضا آآ يعني خرجت الخلافة من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة الى ابي بكر الصديق قال ابن القيم والسر في ذلك والله اعلم في خروج الخلاف عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر وعمر وعثمان ان علي لو تولى الخلافة بعد موته اذا رجع وتاب لابد ان يعلن رجوعا ما ارتد لاجلي والكافر الاصيل لابد من ان يتبرأ من الكفر واهله اما اذا اعلن اسلامه ولم يتبرأ من الكفر فلا يكون مسلما لاوشك ان يقول المبطلون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك ورث ملكه اهل بيته. فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة بالغا عاقلا لان غير البالغ وغير العاقل اه يحتاج الى من يلي امره فكيف يتولى امر غيره سميعا بصيرا ناطقا لان غير السميع وغير البصير وغير الناطق ليس مؤهلا لان يتولى هذا المنصب حرا فالعبد لا يصح ان يولى على المسلمين والرقيق لسيده ولاية عليه ذكرا هذا هو الشرط السادس فالمرأة لا تلي الولاية العظمى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة عدلا لان العدالة تشترط في ولاية القضاء فمن باب اولى في الولاية العامة الا ان يقهر الناس غير عدل فتجب طاعتك ما سيأتي عالما يعني بالاحكام الشرعية لكن يمكن ان يستعين بغيره من العلماء والمستشارين فيما يجهله ذا بصيرة يعني ذا رأي سديد وعقل وحكمة كافيا ابتداء ودوما يعني قائما بامر الامة ومصالحها بابتداء ذلك وعلى سبيل الدوام هذه الشروط ان لم تتوفر او بعضها او اه ولي المسلمين من ولي قهرا فتجب طاعته. ولا تجوز منازعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا من استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اخرجه البخاري فالعبرة بالمنصب الذي ولاه الله تعالى اياه هذا المنصب وهو انه اصبح اماما للمسلمين تجب طاعته بغض النظر عن لونه وشكله ونسبه لان اجتماع الناس عليه فيه مصلحة عامة وعظيمة فيه درء للفتن وفيه استتباب الامن وفيه مصالح عظيمة للبلاد والعباد الادلة الدالة على وجوب طاعة ولي الامر مستفيضة ومتشتهرة ادلة من الكتاب والسنة وقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وابدأ واعاد حسمها عليه الصلاة والسلام بوجوب طاعة ولي الامر وعدم الخروج عليه وعدم منازعته وجاء في حديث عمران ابن حصين قال اصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال ولا ينعزل بفسقه لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وهذا بخلاف القاضي فان القاضي ينعزل بفسقه والولاية والملك يؤتيها الله من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لا تنالوا لا بالذكاء ولا بالعقل ولا بالنسب ولا بالمال انما هو شيء يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده. تؤتي الملك من تشاء والمؤلف بعد هذا الاستطراد رجع للكلام عن احكام البغي قال وتلزمه يعتزم الامام مراسلة البغاة وازالة شبههم وما يدعونه من مظالم فيراسل الامام البغاة او يرسل لهم العلماء لمناقشتهم وازالة ما لديهم من شبه وما يدعونه من مظالم لان الغالب ان البغاة يبررون بغيهم وخروجهم بوجود الظلم وعلي رضي الله عنه ارسل ابن عباس الى الخوارج وحاورهم وناقشهم وفند شبههم ورجع منهم اربعة الاف واصر البقية على موقفهم فقاتلهم علي رضي الله عنه قال فان رجعوا والا لزمه قتالهم يعني اذا راسلهم او ارسل اليهم العلماء فان لم يرجعوا فانه يقاتلهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لامر الله ويجب على رعيته معونته والاصل في هذا قول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قوله فقاتلوا التي تبغي هذا امر للامام وللرعية ايضا قال مصنفه رحمه الله واذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. يعني هم مسلمون هم مسلمون فاذا تركوا القتال لا يجوز قتلهم ولا يجوز قتل مدبرهم ولا كذلك قتل جريحهم الاصل انهم مسلمون ودماؤه معصومة لا يتبع المدبر منهم ولا يجهز على جريحهم وانما يقاتلون للظرورة فقط قال ولا يغنم مالهم ولا تشبى ذراريهم لانهم مسلمون فاموالهم ليست كالكفار لا تغنم ولا تشبه ذراريهم لان ذراريهم من المسلمين وانما قتاله للظرورة لاجل ردهم الى الطاعة قال ويجب رد ذلك اليهم. يعني اذا فرغ الامام من قتالهم وجب عليه ان يرد اليهم اموالهم وذراريهم وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وحرصها على اقامة العدل والانصاف بين جميع الطوائف العدل حتى مع الكفار ومع البغاة ولاجلبنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى يعني نجد ان نصوص كثيرة في وجوب تحري العدل مع الجميع مع الكفار مع الاعداء مع البغاة مع اه مع الجميع وعلى العدل قامت السماوات والارض وهذا الشريعة هي شريعة العدل ولا يضمن البغاة ما اتلف حال الحرب وذلك لانهم انما قاتلوا بتأويل سائغ فلا يظمن لا يضمنون التلف والمأذون غير مضمون. وهم في شهادتهم وامظاء حكمهم كاهل العدل. لان التأويل الذي لهم مساوئ في الشرع لا يوجب تفسيق قائله والذهاب اليه فهم في ذلك كاهل العدل. انتقلوا بعد ذلك الى باب حكم المرتد المرتد معناه في اللغة هذه المادة تدل على معنى الرجوع في المرتد الراجع ولا ترتدوا على ادباركم يعني لا ترجعوا ومعناه المرتد اصطلاحا عرفه المصنف رحمه الله قال وهو من كفر بعد اسلامه يعني كان مسلما فكفر فهذا يسمى مرتد ويحصل الكفر باحد اربعة امور الكفر او الردة تحصل باحد اربعة امور بهذا يتبين خطأ قول من قال ان الكفر ينحصر في الاعتقاد والاستحلال القلبي وهذا هو قول مرجئة يقولون حتى لو سجد للصنم فانه لا يكفر حتى نجزم بانه قد استحل ذلك واعتقد ذلك هذا قول المرجئة وهو قول باطل والذي عليه علماء اهل السنة ان الكفر يحصل باحد اربعة امور قال بالقول الامر الاول بالقول تمثل المصنف له بامثلة كسب الله تعالى ورسوله وملائكته او ادعى النبوة او الشركة له تعالى يعني الردة تكون بالقول. كان ينطق بكلمة الكفر او يسبوا الله او يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يسبوا الدين او سبوا الملائكة او يدعي انه نبي او يدعي ان لله شريكا ونحو ذلك او يأتي باي كلمة كفرية فانه يكون بذلك مرتدا الامر الثاني ما تحصل به الردة الفعل قال وبالفعل ومثل لهم اصنف كالسجود للصنم ونحوه وكالقاء المصحف في قاذورة يعني اذا سجد للصنم او سجد لغير الله عموما فقد كفر او اهان المصحف بان يلقاه في قاذورة او وضع عليه قذرا او بال عليه فانه يكفر كما يفعل ذلك بعض اهل الشعوذة والسحرة فيريدون حتى تخدمهم الشياطين تريد الشياطين منهم ان يهينوا مصحف فيظع على مصحف القدر او يرميه في اه المرحاظ او يهينه باية صورة حتى تخدمه الشياطين لان الشياطين تريد منه ان يقع في الكفر اولا ثم تخدمه بعد ذلك وبالاعتقاد يعني هذا الامر الثالث الذي تحصل به الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى او ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام الاعتقاد المستقر هذا تحصل به الردة كأن يعتقد ان لله شريكا ويستقر ذلك ويستمرؤه فانه يكفر او استحل امرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كان استحل الزنا او الخمر قال الزنا حلال او قال الخمر حلال او قال الربا حلال فانه يكفر او حرم امرا معلوم تحليله بالظرورة كان يقول الخبز حرام او شرب الماء حرام فانه يكفر بذلك قال ونحو ذلك مما اجمع عليه اجماعا قطعيا يعني لو انكر امرا اجمع عليه اجماع قطعي فانه يكفر كان يقول الصلاة غير واجبة او صيام رمضان غير واجب او حج البيت غير واجب او الزكاة غير واجبة مثلا فانه يكفر وبالشك في شيء من ذلك هذا هو الامر الرابع مما يحصل به الردة والكفر الشك المقصود بالشك الشك المستقر في القلب الذي يعتقده صاحبه كان يشك في وجود الله او ان يشك في وحدانيته ولا يدفع ذلك ويرتضيه ويستقر لديه فان هذا كفر وتحصل به الردة اما العوارض التي تعرض للانسان في هذا الباب ولكنها لا تستقر بل يدفعها الانسان فهذه لا تضره قل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم بل ان هذه ربما تكون دليل على قوة الايمان فقد جاء نفر من الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا يتكلم به. قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان رواه مسلم. اي ان مدافعة ذلك دليل على قوة الايمان ولكن اذا اتت هذه الوساوس للمسلم فعليه ان يدفعها وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي كما جاء في بعض الروايات لينتهي يعني لا يفكر فيها يقطع التفكير فيها تجاهلها وجاء في رواية انه يقول امنت بالله ورسله لما جاء عند ابن حبان وجاء في رواية انه يقرأ سورة قل هو الله احد فاذا اذا اتت هذه الوساوس المسلم عليه ان يدفعها وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان ينتهي ويعرض عنها واذا ايضا قال امة بالله ورسله او قرأ سورة الاخلاص كان حسنا علم بعض اليهود بان بعض الصحابة يأتيهم ذلك فاتوا ابن عباس وقالوا لا نجد نحن هذا الشيء فنحن افضل منكم قال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب يعني الشيطان لا يأتي بهذه الوساوس الا للبيت العامر بذكر الله وبطاعة الله عز وجل. مسألة التكفير يعني من مسائل كبيرة والمهمة ينبغي عدم التسرع فيها ولا يكفر الا العلماء وبعد اقامة الحجة على ذلك الشخص الذي وقع في الكفر ولا يعلم ذلك الا العلماء لان المسألة اذا كانت اجتهادية وخلافية فان من انكرها فانه لا يكفر لا يكفر آآ ايضا اذا لم تقام عليه الحجة فانه لا يكفر وهناك شروط ثقيلة بالحكم بالردة والحكم بالكفر فينبغي عدم التعجل في ذلك وان يوكل هذا الامر الى العلماء قال فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فان تاب فلا شيء عليه يعني اذا وقع في الردة بامر من الامور الاربعة السابقة وهو مكلف مختار يعني غير مكره عاقل بالغ فانه يستدعى وتعرض عليه التوبة ثلاثة ايام فان تاب فانه يترك ويخلى سبيله وقد يروي ان رجلا في عهد عمر ارتد فضربت عنقه كما جاء في موطأ الامام مالك فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله ان يتوب ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني قال ولا يحبط عمله لان حبوط العمل بالردة انما يكون بالموت قول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم فاذا لا يحبط العمل بالردة الا اذا مات مرتدا اما اذا تاب قبل ان يموت فان عمله لا يحبط فمثلا لو كان قد حج ثم ارتد ثم تاب من الردة لا يلزمه ان يحج مرة اخرى لان عمله السابق لم يحبط فالعمل لا يحبط الا بالموت. العمل لا يحبط بالردة الا بالموت. ومن يعتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم قال وان اصر قتل بالسيف يعني اذا استتيب المرتد ثلاثة ايام فاصر على ردته فانه يقتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والغالب انه يتوب لا يمكن لانسان عاقل يقال له اما ان تتوب والا ضربنا عنقك بالسيف ان يصر على ردته ثلاثة ايام حتى يظرب عنقه بالسيف لم يوجد هذا في التاريخ الاسلامي لم يوجد ذلك فيما نعلم اه ما دام ان هذا الانسان عاقل فسيتوب على الاقل ولو في الظاهر لكي يتخلص من القتل ولا يقتله الا الامام او نائبه. لان الامام هو الذي يقيم الحدود ولان القتل حق لله ويحتاج الى مزيد من التثبت لاستتابة فلا يترك لعامة الناس انما هو خاص بالامام او من ينيبه الامام فان قتله غيرهما بلا اذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته لو ان احدا وقع في الردة فغضب احد الناس واستعجل وقتله فهذا التصرف افتيات على الامام يعزر بعقوبة مناسبة لكن ليس عليه قصاص ولا دية لانه لما اظهر هذا مرتد ردته وجب قتله هو مستحق للقتل لكن هذا الذي افتات على الامام يعزر بالعقوبة المناسبة لافتياته على الامام قال ويصح اسلام المميز يعني المميز القلم مرفوع عنه لكن مع ذلك يصح اسلامه قد اسلم عدد من الصحابة وهم صغار كعلي ابن ابي طالب اول ما اسلم من الصبيان وردته يعني كما يكون الاسلام نصابي كذلك الردة تكون من الصبي ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام يعني لو ارتد الصبي المميز فانه لا يقتل حتى يبلغ وبعد بلوغه يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل. ثم عقد المصنف فصلا في بيان كيفية توبة المرتد قال وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به يعني توبة المرتد والكافر تكون بامرين. الامر الاول اتيانه بالشهادتين فيلقن الشهادتين ان كان كافرا اصليا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وكذلك المرتد ايضا فبعض الناس قد يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لكن لا يتبرأ من الكفر يستمر في دينه السابق هذا لا يعتبر مسلما وابو طالب كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينه لولا الملامة او حذاري مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا كان يعتقد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الله الخالق الرازق المدبر ويقول ذلك ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البرية دينا. هل اسلم بذلك؟ لا لماذا؟ لانه لم يتبرأ من الكفر. لم يتبرأ من عبادة الاصنام فلا يصح الاسلام الا بالكفر بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت. هذا الذي اسلم لابد ان يتبرأ من دينه السابق لابد والا لا فانه لا يكون مسلما فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يوجد من بعض الطوائف لان غير مسلمين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لكنه مستمر على دينه لم يتبرأ من دينه. وهذا لا يكون يعني لا يصح ان يكون مسلم ونصراني ما يمكن هذا او مسلم هندوس في الوقت نفسه لابد ان يتبرأ من دينه السابق حتى يكون مسلما ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد يعني النطق بشهادة ان محمد رسول الله لا يغنيه عن قول اشهد ان لا اله الا الله وقوله انا مسلم توبة يعني اذا قال الكافر وهو مرتد انا مسلم فيعتبر هذا التوبة ودخولا في الاسلام لان هذا يتضمن الشهادتين وجاء في حديث المقداد قال يا رسول الله رأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت افأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال متفق عليه مع انه قال اسلمت ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا يدل على ان كلمة اسلمت كافية في الدخول في الاسلام وكنت قلت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح وعلق على هذا الموفق قال يحتمل ان هذا في الكافر الاصلي او من جحد الوحدانية اما من كفر بجحد نبي او كتاب او فريضة فلا يصير مسلما بذلك ربما اعتقد ان الاسلام ما هو عليه فان اهل البدع كلهم يعتقدون انهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر بذلك يعني ان كلمة انا مسلم لابد من ان يرجع عما كفر به يرجع عما كان سببا لردته وكفره وان كتب كافر الشهادتين صار مسلما. اذا كتب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يكون مسلما لان الكتابة كاللفظ وان قال اسلمت وانا مسلم او انا مؤمن صار مسلما وان لم تلفظ بالشهادتين ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر الزنديق هو المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر ويكون له عداء شديد للاسلام والمسلمين يقول مصنف انه في الظاهر يعني امام القضاء لا تقبل توبته لا تقبل توبة الزنديق لان الظاهر من حاله انه انما اظهر التوبة ليستدفع بها القتل هذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية. القول الثاني ان توبته تقبل وهذا مذهب الشافعي والمالكية وهو القول الراجح لقول الله عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ثم قال الا الذين تابوا والمنافق هو الزنديق وهذا كالنص في المسألة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كف عن من اظهر الاسلام من المنافقين ولقصة ابن مسعود جاء رجل الى ابن مسعود فقال اني مررت بمسجد مساجد بني حنيفة فسمعتم يقرؤون شيء لم ينزله الله والطاعنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما. الذي هو كلام سيلما الكذاب قال فقدم ابن مسعود ابن النواح امامهم فقتله لانه زنديق مستكثر البقية واستتابه لانهم اتباع فالقول الراجح اذا هو قبول توبة الزنديق. لان هذا هو مقتضى الاصول والادلة انه لا احد يحول بين الانسان وبين التوبة ولا من تكررت ردته وهذا فيه الخلاف السابق والراجح ان توبته تقبل. مخشي ابن حمير الاشجعي كان من المنافقين وتام وقبلت توبته يعني من ذهب لعدم قبول توبة الزنديق استدل بقول الله عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم ولا لهديهم لكن الاية ليس فيها دليل على ذلك لان قوله ثم ازدادوا كفرا يدل على انها نزلت في من مات على الكفر ولم يرجع الى الاسلام كلامنا في من اظهر الاسلام واظهر التوبة قال او سب الله تعالى يعني لا تقبل توبة من سب الله في الظاهر اما فيما بينه وبين الله فانها تقبل والقول الثاني انها تقبل توبة من سب الله عز وجل وهذا هو القول الراجح وهو مذهب الحنفية والشافعية ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين وقوله ان نعفو العفو لا يكون الا بالتوبة مع انهم يعني سبوا الله تعالى واستهزأوا بالله والا بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا هو السب لله عز وجل. الاستهزاء بالله نوع من السب ومع ذلك قال ان نعفو عن طائفة والعفو لا يكون الا بتوبة. فدل ذلك على قبول توبة من سب الله عز وجل فالقول الراجح اذا ان من سب الله تعالى وتاب فانها تقبل توبته ظاهرا وباطنا او رسوله يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته لما في ذلك من الاستخفاف به والقول الثاني انها تقبل وهذا هو القول الراجح لانها اذا قبلت توبة من سب الله فقبول توبة من سب رسول ومن باب اولى بعض العلماء كابن تيمية قال انها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسوله لان الله اخبرنا بسقوط حقه لمن تاب لمن تاب واناب اليه ولا ندري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عفا ام لا ولان هذا حق ادمي والعقوبة الواجبة لادم لا تسقط بالتوبة لكن هذا محل نظر واذا قبلت توبة من سب الله وهي اعظم جرما وذنبا فقبول توبة من سب نبيه من باب اولى ولان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد اناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما تابوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فاذا اصول قواعد الشريعة تدل على قبول توبة التائب ايا كان والله تعالى لما ذكر من وقع في الشرك الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وزعموا الولد لله قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه فالقول بان الزنديق او من سب الله او سب رسوله او نحو ذلك انها لا تقبل توبتهم ليس عليه دليل لسانه اظهر التوبة من تاب تاب الله عليه مهما فعل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ وهم قالوا كلاما عظيما افتروا افتراء عظيما قالوا ان الله ثالث ثلاثة وزعموا الولد لله. ومع ذلك قال الله عنهم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه الاظهر والله اعلم ان من تاب مهما عظم ذنبه وجرمه من تاب تاب الله عليه وتقبل توبته ظاهرا وباطنا قال او ملكا له وكذا من قذف نبيا او امه ويقتل حتى ولو كان كافرا فاسلم يعني من سب ملكا لله وتنقصه او قذف نبيا من الانبياء او قذف امه فانها لا تقبل توبته بما في ذلك من القدح في النبوة الموجب للكفر. حتى لو كان كافرا اصليا ثم اسلم فلا تقبل توبته لان قتله حد فلا يسقط التوبة ولكن يجري في هذا الخلاف السابق والراجح قبول توبته من فعل ذلك تقبل توبته حتى لو يعني فعل ما ذكره مؤلف سب ملكا او قذف نبيا من تاب تاب الله عليه في جميع الصور والمسائل هذا هو القول الراجح وقول المصنف حتى ولو كان كافرا فاسلم لان المؤلف يرى ان حد القذف لا يسقط بالتوبة والقول الراجح قول توبة من تاب مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه لكن مع ذلك لو كان في بيئة من البيئات او زمن من الازمنة انتشر السب لله او للرسول عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك ورأى القضاة الاخذ بالرأي الثاني في المسألة وهو عدم قبول التوبة فهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد هنا في تنبيه في اخر يعني تنبيه الحقيقة مهم وهو ان بعض من يقع في سب الله او سب رسوله او يدعي النبوة او يأتي بظلالات ان هؤلاء عندهم امراض نفسية ولذلك ينبغي التثبت من ذلك ونتأكد من سلامة هذا الشخص من الناحية النفسية يعرض على اطباء متخصصين هل عنده مشاكل نفسية فان كان عنده مشاكل نفسية فانه يسعى لعلاجه ومداواته ويحكم عليه بالردة فمن اعراظ بعظ الامراظ النفسية وجود الظلالات خاصة ظلالات متعلقة بالذات الالهية او بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ولذلك تجد بعض الناس يخرج مقطعا يتكلم فيه بكلام سيء ربما يكون في سب لله او لرسوله او للاسلام او نحو ذلك لا كذا يعني صبرت حاله وجدته مريظ نفسي مريض نفسي لكن لا تقبل دعوة انه مريض نفسي من اي احد وانما لابد من ان يثبت ذلك الاطباء المتخصصون ارجع في ذاك الطبيب النفسي مختص هل هذا مريض نفسي او سوي ان كان سويا فانه يؤاخذ اما ان كان مريضا نفسيا فهذا يسعى لعلاجه ومداواته فيعني كثير ممن يدعون النبوة للمرظى النفسيين كذلك كثير ممن يسب الله ويسب رسوله ويتنقص الاسلام او نحو ذلك. عنده ضلالات بسبب آآ وظعهم النفسي وامراضهم النفسية فهؤلاء يسعى لعلاجهم لكن لا يقبل دعوة ذلك الا اذا اثبت الاطباء المتخصصون ان هؤلاء بالفعل انهم من المرضى النفسيين بهذا نكون قد انتهينا من احكام المرتد ونقف عند كتاب الاطعمة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين