﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.000 --> 00:00:59.800
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه اخراج راشد بن فهد الهويشل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:00.400 --> 00:01:18.250
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة. مما يحتاج الى معرفتها المسلم

4
00:01:18.500 --> 00:01:36.600
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم

5
00:01:36.700 --> 00:01:59.850
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا كنا في آآ الحلقة الماضية قد شرعنا في الحديث آآ عن فروض الوظوء وتكلمنا عما اه غسل الوجه وغسل اليدين مسح الرأس مع الاذنين وتوقف الحديث

6
00:01:59.900 --> 00:02:18.400
عند الفرظ الرابع وهو غسل الرجلين لو بدأنا بهذا الفرض ما يتعلق به من مسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد

7
00:02:19.100 --> 00:02:42.200
فروظ الوضوء ستة وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق غسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وسبق الحديث عن غسل الوجه وعن غسل اليدين وعن مسح الرأس

8
00:02:42.600 --> 00:03:01.650
وصلنا الى الفرض الرابع وهو غسل الرجلين والرجلان تثنية رجل والرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب ولهذا فان قطاع الطريق عندما تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم

9
00:03:02.200 --> 00:03:24.100
لكن دلت اية الوضوء على دخول الكعبين لان الله عز وجل قال وارجلكم الى الكعبين وقال وارجلكم فقط لكان النص الى ظاهر القدم لكن لما قال الى الكعبين دل ذلك على ان القدم كلها تغسل

10
00:03:24.250 --> 00:03:45.500
وتدخل الرجل ويدخل معها الكعبان والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جهة القدم وقوله جل وعلا وارجلكم الى الكعبين. الى هنا بمعنى مع وقد تفيد الغاية انتهاء الغاية

11
00:03:46.150 --> 00:04:06.000
ولكن دلت السنة على انها في في هذه الاية بمعنى مع في قوله اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق وفي هذه آآ ايضا آآ وارجلكم الى الكعبين اي مع الكعبين

12
00:04:06.300 --> 00:04:20.550
الذي دل لذلك هو السنة فان السنة دلت على ان الى هنا بمعنى مع ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة يتوضأ

13
00:04:20.650 --> 00:04:35.750
فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق

14
00:04:36.200 --> 00:04:54.200
ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين مع القدمين او الرجلين

15
00:04:55.300 --> 00:05:15.050
وغسل الكعبين والعقب اه هذا من المواظع التي يتساءل فيها بعض الناس قد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فادركنا

16
00:05:15.200 --> 00:05:36.000
وقد ارهقتنا الصلاة يعني ادركتنا الصلاة ونحن نتوضأ وجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة هذا يدل على انه ينبغي للمسلم ان يعتني بالوضوء

17
00:05:36.100 --> 00:05:58.650
وليتأكد من وصول الماء لجميع اعضاء الوضوء وتجد ان بعض الناس عنده تساهل عجيب اذا اراد ان يتوضأ احيانا يترك غسل المرفق واحيانا يترك غسل الكعب واحيانا يترك بقعا اما في قدمه او في رجله او في اي عضو من اعضاء الوضوء

18
00:05:58.900 --> 00:06:14.300
ويحمله على ذلك السرعة والتساهل وعدم الاهتمام والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من فعل ذلك. قال ويل للاعقاب من النار يعني ويل الاعقاب التي لم يمسها الماء عند الوضوء من النار

19
00:06:15.000 --> 00:06:36.950
وتجد في المقابل اه بعض الناس عنده وسوسة يبقى في الوضوء مدة طويلة ويغسل يده ووجهه ورجله عدة مرات  كلاهما على على خطأ والمطلوب هو الاعتدال المطلوب هو اسباغ الوضوء

20
00:06:37.000 --> 00:06:58.000
والتأكد من وصول الماء لجميع اعضاء الوضوء من غير افراط ولا تفريط نعم. جميل. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا فيما يتعلق بغسل الرجلين آآ بعضهم يستخدم بعض المغاسل التي تكون خاصة بالقدمين ويضعها

21
00:06:58.050 --> 00:07:15.550
ويفتح صنبور الماء مباشرة عليها دون ان يدلك رجله بيده فهل هذا النوع من الغسل اه مجزئ نعم هذا مجزئ لان الماء قد وصل الى العضو كاملا. واما الدلك فليس واجبا الدلك مستحب

22
00:07:16.400 --> 00:07:37.000
وهكذا ايضا بعض الناس يأتي لما يسمى بالشطاف  يضغطه بحيث يصب على رجله من غير ان يدلكها بالماء هذا يكفي وكل هذا كاف لكن كونه يدلك اعضاء الوضوء بيديه هذا اكمل وافضل

23
00:07:37.100 --> 00:07:54.300
احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه انتقل بعد ذلك الى اه الفرض الخامس من فروض الوضوء والذي ينص عليه الفقهاء وهو الترتيب فما المقصود بالترتيب في غسل الاعضاء احسن الله اليكم

24
00:07:54.700 --> 00:08:09.600
الترتيب اه من فروض الوظوء عند اكثر العلما وان كانت المسألة خلافية لكن اكثر اهل العلم وهو القول الراجح ان الترتيب انه فرض من فروض الوضوء المقصود به الترتيب بين اعضاء الوضوء

25
00:08:10.250 --> 00:08:28.750
لا يقدم بعضه على بعض يعني مثلا لا يقدم غسل الرجلين على الوجه او على غسل اليدين لا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه انما يتوضأ بالترتيب والدليل لذلك دليل يعني لكون الترتيب اه

26
00:08:29.050 --> 00:08:49.700
فرض من فروض الوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وجه الدلالة ان الله عز وجل ادخل في هذه الاية ممسوحا بين مغسولين

27
00:08:50.100 --> 00:09:14.300
ممسوحا بين مغسولين. ما هو الممسوح هما المغسولان الممسوح والرأس وامسحوا برؤوسكم والمغسولان اليدين والرجلان اغسلوا وجوهكم وايديكم ثم قال وارجلكم فادخل ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة

28
00:09:15.300 --> 00:09:33.950
والفائدة هنا هي وجوب الترتيب فلو كان الترتيب غير واجب قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم تمسح برؤوسكم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توضأ الا مرتبا

29
00:09:34.500 --> 00:09:52.200
وعلى هذا نقول ان الترتيب بين اعضاء الوضوء عند الوضوء فرض من فروض الوضوء. نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم  ايضا من الفروض الذي ينص عليها بعض اهل العلم

30
00:09:52.250 --> 00:10:12.300
اه ما يتعلق بفرظ اه الموالاة ما المقصود بالموالاة في فروض الوضوء وما ضابط ذلك الموالاة المقصود بها الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله. في الزمن المعتدل. فمثلا رجل

31
00:10:12.300 --> 00:10:33.550
توضأ آآ فلما وصل الى آآ غسل اليدين اتتهم مكالمة على الهاتف المنقول فبقي يتكلم لمدة ربع ساعة فنشف العضو الذي هو اليد فهل يكمل الوضوء او يعيد الوضوء من جديد

32
00:10:33.900 --> 00:10:54.700
نقول يعيد الوضوء من جديد لماذا لان هذه المدة كافية لان ينشف هذا العضو الذي وصل اليه ولم يتحقق فرض الموالاة فعليه ان يستأنف الوضوء من جديد لان الموالاة من فروض الوضوء وقد اخل بها. لكن لو كان الزمن يسيرا

33
00:10:54.800 --> 00:11:11.750
يعني مكالمة مثلا مدة دقيقة او دقيقتين فهنا لا يظر يكمل يعني اذا انتهت المكالمة يكمل لان العضو لم ينشف بعد فهذا هو الضابط الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله

34
00:11:11.900 --> 00:11:32.050
في الزمن المعتدل قولنا في الزمن المعتدل من شدة الحر وشدة البرد فانه في شدة الحر ينشف اه العضو بسرعة وفي شدة البرد يتأخر نشاف العضو قيد هذا بالزمن اه المعتدل

35
00:11:33.250 --> 00:11:48.750
ويدل لهذا يعني الذي يدل لكون الموالاة مفروض الوضوء حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موظع ظفر على قدمه لم يصبه الماء ابصره النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:48.850 --> 00:12:09.200
قال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى هذا الحديث في صحيح مسلم هو ظاهر الدلالة على وجوب الموالاة اه لو كانت الموالاة غير واجبة قال اذهب فاغسل رجلك او اغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء

37
00:12:09.250 --> 00:12:29.900
لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره باعادة الوضوء دل ذلك على وجوب الموالاة  القول بان الموالاة واجبة هذا هو المشهور مذهب الحنابلة هناك قول اخر لبعض الفقهاء بان الموالاة مستحبة وليست واجبة

38
00:12:30.100 --> 00:12:49.750
وهو المذهب عند الحنفية والشافعية وعللوا لذلك بان المقصود تطهير الاعضاء وذلك حاصل بدون موالاة النصوص عليه في القرآن غسل الاعضاء قالوا فلو شرطنا الموالاة لكان زيادة على النص والمالكية

39
00:12:49.850 --> 00:13:05.550
قالوا الموالاة واجبة الا اذا تركها لعذر والقول بعدم وجوب الموالاة قول ضعيف ان هذه المسألة ورد فيها نص ولا اجتهاد مع النص النص الذي ورد هو حديث عمر السابق

40
00:13:05.800 --> 00:13:25.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي ترك قدر الظفر في قدمه لم يصبه الماء. ارجع فاحسن وضوءك هذا ظاهر الدلالة في وجوب اه الموالاة ولكن تبقى الموازنة بين قول الحنابلة والمالكية في هذه المسألة

41
00:13:25.600 --> 00:13:48.650
الحنابلة يقولون الموالاة واجبة مطلقا والمالكية يقولون الموالاة واجبة الا اذا تركها لعذر قول المالكية اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله قال ان ادلة الوجوب انما تتناول المفرط ولا تتناول عاجز عن الموالاة

42
00:13:49.150 --> 00:14:07.350
في صيام الشهرين متتابعين اذا قطعه لعذر كان يقطعه للفطر يوم العيد او الفطر للمرأة الحائض او النفساء فان ذلك لا يؤثر في قطع التتابع مع ان التتابع في صيام الشهرين شرط

43
00:14:07.800 --> 00:14:23.150
كذلك ايضا الموالاة في الطواف اذا قطع الطواف لاجل اقامة الفريضة لا يؤثر في قطع الموالاة في الطواف كذلك السعي اه يقولون كذلك ايضا الوضوء انقطع الوضوء عذر لا يلزمه اعادة الوضوء

44
00:14:23.450 --> 00:14:41.950
انما يكمل من حين ما وقف عنده وهذا يعني كما ترى هذا يعني التعليل الذي ذكروه هذه هذا هذا وجيه ولعل هذا هو القول الاقرب والله اعلم ان الموالاة انها واجبة الا لعذر

45
00:14:42.800 --> 00:15:00.950
وهذا كما ذكرنا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى  على هذا مثلا لو كان اه انسان مثلا في البرية او حتى في بيته مثلا وهو يتوضأ فلما غسل يديه انقطع الماء

46
00:15:01.350 --> 00:15:17.550
ذهب يبحث عن ماء ثم يعني بعد ربع ساعة وجد الماء. هل نقول اعد وضوءك من جديد او نقول اكمل فقط امسح رأسك واغسل رجليك القول بان الموالاة واجبة مطلقا نقول اعد وضوءك من جديد

47
00:15:17.850 --> 00:15:33.100
وعلى القول بان الموالاة واجبة الا لعذر نقول اكمل وظوءك وهذا هو الاقرب والله اعلم فاذا كان لم يأتي بالموالاة لعذر الذي يظهر الله اعلم آآ يعني ان الموالاة آآ لا تجب في هذه الحال

48
00:15:33.500 --> 00:15:55.050
وانه يكمل وضوءه انه يكمل وضوءه ولا يحتاج الى ان آآ يستأنف الوضوء آآ من جديد اما اذا كان لغير عذر فيعيد وضوءه من جديد فهذا القول القول الثالث يعني قول وسط بين القولين آآ فالموالاة واجبة الا آآ اذا تركها لعذر

49
00:15:56.050 --> 00:16:11.600
الله اليكم وكل من تكلم في مسألة الموالاة يقصدون بها اه الا يؤخر يعني غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله. او هناك من يرى من الفقهاء ان الكلام مقيد. كما يفهمه بعض الناس

50
00:16:11.650 --> 00:16:25.300
بان لا ينشف اول عضو في اول وضوءه المقصود الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله هذا هذا هو المقصود وهو الظاهر وهو المنصوص عليه من كلام كثير من الفقهاء

51
00:16:25.700 --> 00:16:44.400
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه نتدارس فيه المسائل والاحكام الفقهية حلقتنا في هذا اليوم متعلقة مساء الوضوء واحكامه قد انتهينا من فروض الوضوء

52
00:16:44.900 --> 00:17:05.950
آآ ثمة ما يسمى ايضا شروط الوضوء ما المقصود بها؟ وهل هناك فرق بينها وبين الفروض نعم الفروض هي الواجبات. واجبات الوضوء وهي الواجبات الستة التي تكلمنا عنها اما الشروط فهذه شروط ذكرها

53
00:17:06.100 --> 00:17:27.550
اه الفقهاء لابد من تحققها واذا لم تتحقق فلا يصح الوضوء اه اولا الاسلام والعقل والتمييز هذه شروط في كل عبادة بكل عبادة لها هذه الشروط وكذلك النية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

54
00:17:28.050 --> 00:17:46.400
ايضا من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه يعني انقطاع ما يوجب الوضوء من البول والغائط ونحوهما على هذا لو كان الانسان لا يزال يخرج منه قطرات من البول وبدأ في الوضوء ولا تزال قطرات البو تخرج منه لم يصح وضوءه

55
00:17:47.400 --> 00:18:01.550
اه كذلك ايضا من شروط اه الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء بناء على ذلك لو كان في بعض اعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء الى البشرة

56
00:18:01.800 --> 00:18:26.200
فان الوضوء لا يصح ومن ذلك الطلاء الذي تضعه بعض النساء على الاظافر وهو ما يسمى بالمناكيل مناكير كلمة فرنسية وهو الطلاء الذي تضعه بعض النساء للزينة فلا بأس ان تضع المرأة هذا اطلاع على اظافرها. لكن بشرط ان تزيله عند الوضوء

57
00:18:27.150 --> 00:18:47.250
فلو ان المرأة مثلا وضعته بعد صلاة الفجر وازالته عند وضوئها لصلاة الظهر فلا بأس كذلك المرأة الحائض والنفساء لا بأس ان تضعه باعتبار انها لا تصلي اه كذلك ايضا اه ما يسمى البوية او الدهان

58
00:18:47.400 --> 00:19:08.100
اذا وقع على البشرة لابد من ازالته عند الوضوء وبعض اهل العلم اه قالوا ان الشيء اليسير جدا انه يعفى عنه مر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان الشيء اليسير عرفا لا يؤثر على صحة الوضوء

59
00:19:09.350 --> 00:19:35.000
باعتبار ان الشريعة تتسامح في الاشياء اليسيرة لكن لابد ان يكون شيئا يسيرا جدا اثر طامس مثلا  او مثلا بوية لكن اثر بوية صغير كرأس الذباب هذا يتسامح فيه لكن الشيء الكثير مثلا الطلاء الذي تضعه المرأة على الاظافر هذا لابد من اه ازالته

60
00:19:35.450 --> 00:19:50.350
ايضا من شروط الوضوء آآ الاستنجاء والاستجمار وبناء على ذلك لو قظى الانسان حاجته من غير ان يستنجي او يستجمر ولا يزال اثر البول او الغائط في المحل فلا يصح وضوءه

61
00:19:50.600 --> 00:20:05.900
هذا هو المقصود هذا الشرط وليس المقصود ان كل من اراد ان يتوضأ فعليه ان يستنجي كما قد يفهم ذلك بعض العامة بعض الناس كلما اراد ان يتوضأ يذهب ويستنجي ويغسل فرجه هذا غير صحيح

62
00:20:06.400 --> 00:20:26.650
الاستنجاء والاستجمار انما يكونان عند قضاء الحاجة البول او الغائط واما الوضوء لا يلزم منه الاستنجاء او الاستجمار اذا اردت ان تتوضأ وانت لا تريد قضاء حاجتك تلحجت الاستنجاء لو قام الانسان من النوم

63
00:20:26.700 --> 00:20:50.550
انه يبدأ ويتوضأ مباشرة يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه يتوضأ هكذا وخرج منه ريح فلا داعي آآ لان يستنجي لكن مقصودنا هنا بكونه شرطا آآ انه  يعني لا يتوضأ ولا يزال اثر البول او الغائط في المحل

64
00:20:50.600 --> 00:21:06.700
اذا احسن الله اليكم المقصود هنا ان الاستنجاء متعلق بقضاء الحاجة ويكون بعدها وليس مرتبطا بكل وضوء حتى ولو كان قد استنجى قبل ذلك. اي نعم صحيح ليس مرتبطا بكل وضوء لكن مقصود الفقهاء بقولهم

65
00:21:06.700 --> 00:21:22.750
انه شرط هنا يعني انه لا يتوضأ ولا يزال اثر البول او الغائط في المحل احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا بعد ان اخذنا فروض الوضوء اخذنا كذلك ما يتعلق بشروطه

66
00:21:23.200 --> 00:21:49.350
لو بينتم لنا صفة الوضوء بحيث يعرف المسلم كيف يتوضأ يعني يعني بالطريقة الكاملة او المستحبة وكذلك الصفة المجزئة اه اولا ينوي الوضوء فالنية شرط لصحة جميع العبادات من عمل عملا بدون نية فانه لا يصح

67
00:21:49.600 --> 00:22:08.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ثم يسمي في اول الوضوء تسمية مستحبة على القول الراجح وهو قول جمهور الفقهاء  يغسل كفيه

68
00:22:09.300 --> 00:22:32.500
غسل كفين هنا مستحب وليس واجبا ثم يتمضمض ويستنشق سبق ذكر خلاف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق وترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وضابط المضمضة ان يدخل الماء الى فمه او ان ادخل الماء في فمه ثم يمجه

69
00:22:33.550 --> 00:22:50.400
واذا كان الماء كثيرا لا يحتاج الى ادارة في الفم اما اذا كان قليلا فيكفي فيه ان يديره في فمه ادنى ادارة واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه

70
00:22:51.250 --> 00:23:09.300
والاستنثار ان يسحب النفس بانفه ثم يخرجه مرة اخرى والسنة المبالغة في المظمظة والاستنشاق الا ان يكونا صائما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

71
00:23:09.650 --> 00:23:29.000
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ثم بعد ذلك يغسل وجهه الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد المنابت شعر الرأس المعتاد عندما نقول شعر رأس المعتاد طراز من الاصلع

72
00:23:29.050 --> 00:23:54.450
انه لا اعتبار لمنابت شعره واحترازا من الاقرع انما المعتبر منابت شعر الانسان المعتاد الخلقة يكون الى الذقن ومن الاذن الى الاذن عرظا وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

73
00:23:54.550 --> 00:24:15.750
الرجل اذا كان له لحية فيجب غسلها اذا كانت خفيفة حيث يرى من ورائها لون البشرة يجب غسل شعر اللحية اما اذا كانت اللحية كثيفة حيث لا يرى من ورائها لون البشرة

74
00:24:15.850 --> 00:24:40.800
فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها ثم بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين يغسل الكفين والذراعين والمرفقين والمرفقان هنا داخلان في غسل اليدين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:40.950 --> 00:24:58.000
كان اذا توضأ غسل يديه حتى اشرع في العضد. رواه مسلم هذا يدل على ان المرفقين تغسلان مع اليدين وهنا انبه الى انه عند غسل اليدين لابد من غسل الكفين

76
00:24:58.800 --> 00:25:14.250
لان بعض الناس عند غسل اليدين يضع صنبور الماء على الذراع وعلى المرفق ويترك غسل الكفين باعتبار انه غسل الكفين في اول الوضوء. نعم نعم وهذا يعني قد ترك جزءا كبيرا

77
00:25:14.700 --> 00:25:31.650
لم يصبه الماء في الوضوء واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ترك قبل الظهر ان يعيد الصلاة فكيف بمن ترك كفيه  يصبها الماء اما غسله في لهما في اول الوضوء هذا من السنن هذا مستحب

78
00:25:32.150 --> 00:25:52.200
وعلى ذلك لا بد عند غسل اليدين من التأكد من غسل الكفين والذراعين والمرفقين ثم بعد ذلك يمسح رأسه ومسح الرأس من فروض الوضوء ويجب مسح جميع الرأس من حد الوجه

79
00:25:52.600 --> 00:26:15.650
يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا يبدأ من مقدمة رأسه الى مؤخرة رأسه كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه

80
00:26:16.000 --> 00:26:34.050
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هكذا اه صفة مسح الرأس لو مسح الرأس مرة واحدة من مقدمة رأسه الى مؤخرا رأسه يجزئ. لكن الاكمل ان يبل يديه بالماء ثم يبدأ من مقدمة شعر رأسه

81
00:26:34.050 --> 00:26:51.700
الى قفاه الى مؤخرة شعر رأسي. ثم يرد يديه من مؤخرة شعر رأسه الى المكان الذي بدأ منه بعد ذلك يعني بعد مسح الرأس يمسح الاذنين وذلك بان يدخل اه سبابتيه

82
00:26:52.050 --> 00:27:10.850
في باطن الاذنين سبابتين ويقال سباحتين دبابتين لان الانسان قد يعني يشير بهما عند السب مع ان يعني السب ليس من شأن المسلم ويقال سباحتين لان المسلم اذا سبح اشار بهما

83
00:27:10.900 --> 00:27:28.450
لا مشاحة في الاصطلاح قلنا سبابتين او سباحتين قد ورد في بعض الاحاديث تسمية هذا الاصبع بالسبابة كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد اه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعة كهاتين

84
00:27:28.850 --> 00:27:51.300
وقارن بين السبابة والوسطى فعلى هذا يمسح باطن الاذنين بالسبابتين او السباحتين وظاهر الاذنين بالابهامين مظاهر الاذنين بالابهامين الله اليكم هنا هل يأخذ ماء جديدا لاذنيه او يكتفي بماء المسح على الرأس

85
00:27:52.000 --> 00:28:15.400
نعم هذه المسألة آآ مسألة خلافية هل يمسح الاذنين بماء جديد او انه يكتفي بالماء آآ الذي مسح به الرأس للفقهاء منهم من قال انه يستحب اخذ ماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه

86
00:28:15.650 --> 00:28:30.900
وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه

87
00:28:31.250 --> 00:28:56.700
اخرجه الحاكم والبيهقي والقول الثاني انه يمسح الاذنين بماء الرأس وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وقالوا والواصفون لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا انه مسح اذنيه بماء جديد

88
00:28:57.050 --> 00:29:12.350
والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يمسح الاذنين بماء الرأس الماء الذي مسح به الرأس ان هذا هو ظاهر السنة ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله

89
00:29:12.450 --> 00:29:32.400
قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ للاذنين ماء جديدا واما الحديث الذي استدل به آآ قول اول حديث عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه

90
00:29:32.500 --> 00:29:51.900
هذا له صحة لكانت صريحا في المسألة لكنه حديث ضعيف ولهذا روى البخاري ومسلم هذا الحديث ولم يذكر هذه الزيادة وهذه فائدة وهي ان ما يرويه البخاري ومسلم ويأتي يعني بعض العلماء بزيادات

91
00:29:52.200 --> 00:30:17.300
آآ يعني عليهما الغالب الغالب ان رواية الصحيحين هي المحفوظة وان الزيادات عليها غير محفوظة. في الغالب هذا يعني ظهر بالتتبع آآ الاستقراء وعلى هذا فالقول الراجح والله اعلم انه ان الاذنين يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس وانه لا حاجة لان يأخذ لهما ماء

92
00:30:17.300 --> 00:30:36.100
جديدا. بقي فقط نكمل نحن ذكرنا مسح الرأس بقي غسل الرجلين بعد ذلك فقط ننتهي من من يعني صفة الوضوء غسل الرجلين بعد ما يمسح الاذنين آآ وبعد مسح الرأس يغسل الرجلين

93
00:30:36.100 --> 00:30:58.550
مع الكعبين فلابد من غسل القدم مع الكعب ولابد من التأكد من غسل آآ الكعبين والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قوما يتوظأون وقد لاحت اه اكعبهم لم يصبها الماء نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار. فلا بد من غسل الكعبة او العقب مع الرجل

94
00:30:58.850 --> 00:31:22.750
فهذا هو يعني آآ هذه صفة الوضوء اذا اذا غسل الرجلين مع الكعبين يكون قد توظأ اه الوضوء الذي تبرأ به الذمة اذا كان بهذا التفصيل الذي ذكرنا يكون قد طبق السنة في صفة الوضوء. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا

95
00:31:22.750 --> 00:31:44.250
الى هنا آآ نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة اسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء اللهم امين وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. اه الشكر كذلك موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اه اخي عثمان ابن

96
00:31:44.250 --> 00:32:00.300
كريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

97
00:32:00.800 --> 00:32:20.793
مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه