﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. وكنا قد وصلنا الى باب آآ الرجعة. آآ قال المؤلف رحمه والله باب الرجعة. اه وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
بغير عقد عرف المؤلف رحمه الله الرجعة بهذا التعريف. اعادة زوجته مطلقة يقيد بعض العلماء التعريف بقولهم المطلقة غير البائع المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه بغير عقد فتقيدها بغير البائن يعني اجود

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
معنى ذلك ان الرجعة انما تكون للزوجة غير البائن. وسبق ان تكلمنا في الدروس السابقة وذكرنا ان تنقسم الى قسمين. اه من يذكرنا بها؟ نعم. كبرى وبنون الصغرى. فالبنونة الكبرى

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ان يطلق زوجته ثلاثا. والبينونة الكبرى الصغرى يعني نحن عند صور بين الصور هذه الصور اما يطلقها واحدة او تطليقتين تنقضي عدتها آآ من البيونة الصغرى ايضا آآ الخلع اذا خالعت زوجها الفسخ كذلك هذه من تدخل في البينونة الصغرى

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
كذلك طرق انا بدخل بها في البلبلة الصغرى. نعم اللعان هو اشد ما يكون البينونة من البلونة الكبرى من البلونة الكبرى التي لا تحله حتى وانك على زوج غيره. وسيأتينا ان شاء الله سنشرحه. فاللي

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
يقتضي الفرقة الابدية الى الممات. نعم. تدخل الكبرى. هي اشد من من الطلاقة الثلاث. تدخل في الكبرى لكن لا تحل له حتى وانك على الزوج او غيره. قال ابن منذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان لهما الرجعة في العدة. وهو محل اجماع ما ذكر الوزير وذكر كذلك ابن هبيرة وذكر كذلك ابن منذر وغيرهم. ومما يدل هذا قول الله عز وجل

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قوله سبحانه والطلاق مرتان فالامساك بمعروف او تسريح باحسان. قوله عز وجل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وايضا من السنة عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
السلام في قصة طلاق ابن عمر لامرأته مره فليراجعها. وجاء في عند ابي داوود والنسائي وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. طلق حفصة ثم راجعها الحديث في سنده ضعف لكنه

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وطرق متعددة يقوي بعضها بعضا. اه قال ومن شرطها ان يكون الطلاق غير داعي. قبل هذا يعني قوله بغير عقد. اعادة زوجته المطلقة قلنا غير البائن الى ما كانت عليه

11
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
بغير عقد هذا يدل على ان آآ المطلقة ما دامت في العدة فانها فانه له ان يرجعها بغير عقد وبغير رضاها ايضا. فلا يشترط رضاها فيرجعها بغير عقد وبغير رضاها. وهي ما دامت في العدة في حكم

12
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
زوجة ويترتب على ذلك ما يترتب على عقد الزوجية من احكام في جميع الاحكام ومن هذا انه يحصل توارث بينهما لو مات احدهما في العدة يحصل التوارث بينهما ويعني تأخذ حكم الزوجة في جميع الاحكام ما عدا الوطء. الوطئ

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
نسيت الكلام عنه هل يحل له ان يواطئها؟ ان يطأها وهي في العدة او ان لذلك يشترط له نية الرجعة في البحث هذا بعد قليل قال ومن شرطها يعني ومن شرط الرجعة ان يكون الطلاق غير بائن

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ان ان يكون الطلاق غير بائن هذا هو الشرط الاول وبعضهم يعبر يكون الطلاق يعني بلا عوظ فان كان الطلاق دائما فلا رجعة سواء اكان بائنا بينة كبرى او بينة صغرى

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
انه انما جعل العوظ في الطلاق البائن لتفتدي به المرأة من الزوج. ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة هذا في البيونة الصغرى طبعا. البيونة الصور التي تكون بعوض. اذا بشرط ان يكون الطلاق غير بائن

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
فان كان الطلاق بائنا اما البلية الكبرى هذه واضح انه لا رجعة فيها او بينونة الصور فكذلك ايضا ومن ذلك اذا كان الطلاق بعوض فانه لا رجعة في ذلك لانه جعل لاجل ان تفتدي المرأة بهذا العوظ من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني ان تكون في العدة فان خرجت من العدة لم تملك الرجعة وهذا ايضا متفق عليه هذا الشرط متفق عليه وهو ان تكون اه الرجعة في العدة. وهناك شروط اخرى لم

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
يذكر المؤلف اضاف بعض الفقهاء منها ان تكون المرأة مدخولا بها. فان كانت غير مدخولة بها فانه لا عدة عليها اصلا. لا عدة عليها اصلا فلا تمكن مراجعتها. لقول الله عز وجل

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل يتبسمون فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فلابد اذا تكون مدخولا بها وهذا هو الشرط الثالث والشرط الرابع كون الطلاق دون ما يملك من العدد. وهو

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ثلاث تطليقات حر وتطليقتي للعبد. نعم كون الطلاق دون ما يملك من العدد يعني اقل من ثلاث بالنسبة للحر كون الطلاق اقل من ثلاث بالنسبة للحرم واقل من ثنتين بالنسبة للعبد

21
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
والشرط الخامس ان يكون ذلك في نكاح صحيح. احترازا من النكاح الفاسد والشرط السادس اضافه بعض اهل العلم وهو ان يريد اصلاحا ان يريد اصلاحا بان يغلب على ظنهما ان يقيما حدود الله. ان يقيم كل

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
واحد منهما اي نعم اي ان يغلبا على ظنهما ان يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه هذا الشرط ذكره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. واستدله بقول الله عز وجل فان طلقها فلا

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
تحل له فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله. فقال انهما ان لم يغلب على ظنهم اقامة حدود الله لا تحل الرجعة

24
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
قول الله تعالى وبهولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. هذا قول قوي فلابد من ارادة الاصلاح ويغلب على الظن اقامة حدود الله. اما اذا لم يرد الاصلاح ولم يغلب على الذل قابل حدود الله فلا تحل الرجعة في هذه الحال يظاهر الاية الكريمة. فهذه هي شروط الرجعة

25
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل. العدة بالنسبة للحائض كم اه حيضة؟ ثلاث حيض ثلاثة قروض طيب اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ولم تغتسل يعني في هذه المدة هل تصح

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
الرجاء يقول المؤلف نعم تصح. تصح لو ان اخرت الاغتسال واتصلت بزوجها وسألته الرجعة رجعها فتصح. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال انها تصح هو القول الذي مشى عليه المؤلف

27
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
رحمه الله ومنهم من قال انها لا انه لا تصح الرجعة في هذه الحال لانها خرجت من العدة اما اصحاب القول الاول الذين قالوا انها تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فاستدلوا بالاثار الكثيرة

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان هذا القول يعني لو تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ان هذا القول هو المشهور عن اكابر الصحابة

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
وقد روي عن ابي بكر وعثمان وابي موسى وعبادة وابي الدرداء ومعاذ وابن عباس رضي الله عنه وذكر انه روي عن ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
قال الموفق ابن قدامة في المغني قال ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم كان اجماعا ولا شك ان نقل هذا القول عن هذا العدد الكثير من الصحابة يعطيه قوة واذا كان قول صحابي واحد يعني اختلف العلماء هل هو حجة وليس بحجة؟ اذا لم يخالف صحابي اخر. فكيف بقول ثلاثة عشر صحابيا ولم

31
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عن غيرهم خلافا. يعني هذا القول في غاية القوة. فالصواب اذا هو القوي الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وذلك لانه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وان كان القياس يقتضي

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
انه لا تصح الرجاء بعد انقطاع الدم. انقطاع العدة. لكن ما دام ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الفهم. فلا شك انهم يعني وما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي اذا اشتهر يكون حجة وهنا لا شك انه مشتهر. كونه روي عن ثلاثة عشر صحابي

33
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
هذا يدل على اشتهار هذا القول عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاذا الصواب هو ما قره المعلم انه تصح الرجاء بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. وحينئذ نقول لهذه المرأة قبل ان تغتسل بامكانها ان تؤخر الغسل

34
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
يعني تحاول في زوجها ان يرجعها فيكون هناك يعني مجال للمراجعة في هذه الحالة. قال نعم. لو ترفع صوتك. ظابط تأخير غسل ما لم تخشى فوات اه آآ وقت الصلاة يعني مثلا آآ بالنسبة لمثلا لصلاة الفجر

35
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يعني ما لم تخش وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. صلاة العشاء ما لم تخش طلوع الفجر. صلاة العشاء القول الصحيح ان وقتها يمتد طلوع الفجر وقت الضروري. فما لم تخشى وقت فوت وقت الصلاة. فيمكن تؤخر الاغتسال الى اخر يعني الوقت

36
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
حيث يعني الى اخر الوقت الذي يمكنها في واداء الصلاة. اذا كانت ترجو مثلا ان يرجعها زوجها قال وتصح قبل وضع ولد متأخر وهذا اذا كانت حاملا باكثر من واحد فوضعت

37
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
وارجعها زوجها بعد وضع الاول وقبل وضع الثاني فيصح. وذلك لبقاء العدة عدة لا تنتهي الا بوضع آآ الاخير من آآ الاولاد. قال والفاظها يعني الفاظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوها. هذه الالفاظ التي ذكرها المؤلف بعضها يعني ورد في

38
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قرآن فمثلا راجعتها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمره فليراجعها وبها ومشتقاتها رجعتها وارتجعتها. امسكتها ورد في قول الله عز وجل فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف

39
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وآآ رددتهان احق بردهن في ذلك. وقال ولا تشترط هذه الالفاظ يعني كل لفظ دل على الرجعة فانه يحصل به. فلا يختص ذلك بالفاظ معينة وانما كل لفظ يدل على انه اراد المراجعة تحصل به المراجعة. وهل يشترط الاشهاد على الرجعة؟ نقول

40
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
يستحب ذلك يستحب الاشهاد على الرجعة. وليس شرطا فيها. وهذا هو قول الجمهور وهو مذهب المالكية والحنفية. ولكن لانه ليس هناك دليل يدل على آآ شرط الاشهاد وقد جاء في حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله ان عمران ان عمران قال لمن طلق موقوف على عمران لمن طلق

41
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
ثم راجع ولم يشهد طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. اشهد على طلاقتها ورجعتها ولا تعد. رواه ابن داوود ابن ماده بسند صحيح. يدل لسنية الاشهاد قول الله عز وجل فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم

42
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
فقوله واشهد لو يعلم منكم هل الامر بالاشهاد هنا الاشهاد على الامساك او على المفارقة او عليهما جميعا عليهما جميعا كمل الاية فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوه بعلم منكم

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
واشهد ان عدلا منكم يشمل الاشهاد على الفراق والاشهاد على الرجعة. ومعلوم انه لا يجب الاشهاد على الفراق يعني على الطلاق اجماع مع انه اقرب للمذكورين في الاية فلا يجب الاشهاد على الرجعة من باب اولى

44
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وجه الدلالة من الاية فاذا بلغن اجلهن فامسكوه نارهن او فارقوهن بالمعروف واشهدوا ابا اعدل منكم. طيب فارقنا بالمعروف يعني المقصود بالطلاق لا يجب الاشهاد على الطلاق بالاجماع. فكذلك لا يجب الاشهاد على الامساك من باب اولى. فاذا الاشهاد على الطلاق والاشهاد على الرجعة نقول

45
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
انه مستحب وغير واجب. فلو انه قال لزوجتي راجعتك اما بحوظتها او في غيبتها او راجعت زوجة فلانة حصلت فجأة ولكن يستحب ان يشهد شاهدين. قال بل تحصل رجعتها بوطئها. لا بركحتها او تزوجتها. طيب. بل تحصل رجعتها بوطئها

46
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هذي مسألة مهمة. الرجعة بالقول هذا امرها واضح. قلنا باي لفظ من الفاظ الرجعة يحصل به الرجعة لكن الرجعة بالفعل يعني بالوطء. هل تحصل الرجعة بالوطء او لا تحصل؟ اختلف الفقهاء في هذه

47
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف ان الرجعة تحصل مجرد الوطء اي سواء دوى الرجعة او لم ينوي الرجعة. متى ما وطئ حصلت الرجعة

48
00:18:40.050 --> 00:19:20.050
وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني لا تحصل الرجعة ولو نوى الضجة. وانما لابد في الرجعة ان تكون بالقول وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثالث وقوله وسط للقولين ان الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة ولا تحصل

49
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
بالوطء بغير نية الرجعة. القول الثالث ان الرجعة تحصل بالوطء اذا كان ذلك الوطأ بنية الرجاء. اما اذا كانت بغير نية الرجعة فلا تحصل آآ الرجعة. وهذا قوله مذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية كذلك الشيخ محمد بن عثيمين

50
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الشيخ عبدالرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. قال ابو العباس ابن تيمية هذا القول هو اعدل الاقوال. هو اعدل اقوال الشيخ عبد الرحمن السعدي رجح ايضا هذا القول وقال انقل

51
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
قال الصحيح ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة. لان الرجعة حقيقتها ترجيع المطلقة الى ما كانت عليه قبل ذلك وهذا لا يحصل بمجرد الوطء. وايضا يدل هذا قول النبي صلى الله عليه

52
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينوي الرجعة بالوطء فكيف تحصل الرجعة بمجرد الوطء؟ فلابد من ان يلوي الوطء يلوي الرجعة بالوطء. فهذا القول الاخير هو القول الراجح. وهو انه اذا نوى بالوطء الرجعة تحصل

53
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
اما اذا لم ينوي بها الرجعة فلا تحصل. طيب يرد على هذا تساؤل. طيب اذا اراد ان يطأ وهو لا ينوي فهل يحل له ذلك؟ بناء على القول الراجح لا يحل له لا يحل له نقول يحرم عليك. اما ان تريد بهذا الوطن

54
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
والا لا تطأ ما يجوز ان تطأ. انا اذكر ان سائل اتى اليك في هذا المسجد سأل هذا السؤال. قال انه طلق زوجته طلاقا وجهيا ان يطأها ولا ولا يريد رجع مراجعتها. فقلت لا يحل لك. فاما ان تطأها بنية المراجعة والا لا يحل لك الوطء

55
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
في هذه الحالة هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة هل هذه من الوسائل المهمة والعلماء يقولون انه يستحب للمطلقة الرجعية ان تستشرف لزوجها وان تتزين له لعله ان يراجعها

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فهي يعني لا تحتجب عاقل بل تستشرف له وتتزين له لكن لا تحصل الرجعة الا بالقول الصريح او بالوطء مع نية الرجع. اما القول التي تحصل مجرد الوطء من غير نية هذا يرد عليه. هذا فعل بغير نية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول

57
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
الاعمال بالنيات. وهذا لم ينوي الرجع فكيف تحصل الرجعة؟ قول الشافعية يرد عليه ان هذا اذا فعل فعلا مع النية فهو اشبه بالقول الصريح ولا فرق بين القول الصريح وبين الفعل مع النية وهذا ليس حتى في في الرجعة وهذا كذلك في

58
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
مثلا الوقف في اه البيع في امور كثيرة. فلا يقصر ذلك على مجرد اه اه القول. بل الدال على القول يقوم مقامه. طيب قال لا بنكحتها او لو تزوجتها يعني يقول المراد المؤلف يقول لو انه راجعها بلفظ نكحتها او

59
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فان هذا لا تصح به الرجعة. وآآ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه تصح به الرجعة. انه تصح به الرجعة وقد هذا اليه الامام احمد رحمه الله وهو القول الراجح. وذلك لان المرأة الاجنبية تباح بهذا اللفظ. فالرجعية من باب اولى

60
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فعلى هذا يحتاج الى ان ينوي به الرجعة لان مكان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. فاذا حتى لو قال نكحتها او تزوجتها صحيح ان هذا تحصل به الرجعة ما دام انه قد اراد بذلك المراجعة. قال

61
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
ومتى اغتسلت من الحيرة الثالثة ولم يرتجعها بانت. ولم تحل له الا لا بعقد جديد. وهذا بالاجماع. لمفهوم قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فدل ذلك على ان الرد هو

62
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
عندما يكون في العدة فلا يكون بعد الخروج من العدة. المفهوم الاية انه اذا فرغت من العدة لم تبح الا بعقد جديد. قال وتعود على ما بقي من طلاقها. وهذه مسألة مهمة

63
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
تعود على ما بقي من طلاقها. يعني لو راجعها تعود على ما بقي من طلاقها. وهذه المسألة لها آآ عدة صور الصورة الاولى ان يطلقها دون ثلاث. ثم تعود اليه برجعة او بنكاح جديد. فتعود اليه على ما بقي من طلاقها

64
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
العلماء. يعني طلق تطليقة واحدة ثم راجعها او حتى خرجت بالعدة وعقد عليها من جديد. يبقى لك كم تطلقتان؟ الحالة الثانية ان يطلقها ثلاثا ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها

65
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
ثم يتزوجها زوجها الاول. فهنا تعود طلاق ثلاث بالاجماع يعني له ثلاث تطليقات كان تزوجها من جديد. هاتان الصورتان متفق عليهما. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف طلقها دون ثلاث. وانقضت عدتها. ثم نكحت زوجا غيره

66
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
ثم طلقها ثم رجعت لزوجها الاول. فيبدو صورة المسألة فهل تعود اليه على ما بقي من الثلاث او انها ترجع اليه بثلاث بطلاق ثلاث. اعيد مرة ثانية الصورة الاخيرة هي محل الخلاف هذا رجل طلقها دون ثلاث انقضت عدتها تزوجت برجل اخر طلقها الزوج الاخر ثم

67
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
تزوجها زوجها الاول. لما تزوج الزوج الاول هل نحسب له ثلاث تطلقات؟ والا نحسب عليه طلقته الاولى هذي محل خلاف بين الفقهاء. هذا محل خلاف بين الفقهاء. والمؤلف يقول وتعود على ما بقي من طلاقها. هذا هو المذهب

68
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
انها تعود نحسب عليه طلقته الاولى او الثانية. فنحسب عليه ما مضى. فالمذهب عند الحنابلة انها تعود اليه على ما بقي من الثلاث. والقول الثاني في المسألة انها ترجع اليه على طلاق ثلاث. والقول الاول هو القول

69
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
راجح اما تعود على ما بقي من طلاقها؟ وذلك لان هذا هو المنقول عن الاكابر من الصحابة وروي عن عمر وعلي وابي ومعاذ وعمران وابي هريرة وزيد وعبدالله بن عمرو فروي عن عدد من

70
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
رضي الله عنهم ولان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال وطو الثاني لا يحتاج اليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق. فالصواب اذا انها تعود اليه على ما بقي من طلاقها

71
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وبناء على ذلك لو كان زوجها الاول طلقها تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر طلقها ثم رجعت عادت لزوجها الاول كم بقي لها منطلقة؟ واحدة فقط. واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

72
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
هذا هو القول الصحيح وهو المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم. وكما ذكرنا ايضا النظر يقتضيه. النظر يقتضيه لان نكاحها للثاني ليس له اثر في تحليلها للاول. فلم يكن له اثر في ما

73
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
من الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله واذا طلق الحر ثلاثا. او طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. وهذا بالاجماع. لقوله الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. طلقها الحر ثلاث تطليقات لا تحل له. حتى تنكح زوجا غيره

74
00:29:10.050 --> 00:29:40.050
وهنا قال نكاحا صحيحا لا بد ان تنكح هذا الزوج نكاحا صحيحا فلا يصح ان يكون النكاح فاسدا. وهذا هو الشرط الاول الاول ان يكون النكاح صحيحا والشرط الثاني ان يطأها في الفرج. وعبر عنه المؤلف لقوله ويطأوها في

75
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
قبولها مع الانتشار. فاذا اشترط هذان الشرط ان يكون النكاح صحيحا وان يطأها في القبل. قال مع الانتشار ولو مجنونا او نائما او مغمى عليه او ادخلت ذكره في فرجها. مع انتشاره وذلك لوجود حقيقة الوطء من الزوج

76
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
وقد جاء في هذا قصة آآ امرأة رفاعة القرظي قد جاء في عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير. هكذا ضبطه بعض الناس انطقها الزبير. هذا خطأ

77
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
بعبدالرحمن بن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه ليس معه والا مثل خدمة الثوب. جعلت تشير بثوبها. يعني في اشارة الى انه غير قادر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

78
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وهذا دليل على ان بعض النساء عندهن جرأة من قديم الزمان. يعني ما يرى من جرأة النساء في الوقت الحاضر هي موجودة القديم يعني كون هذه المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وعنده الصحابة وتقول مثل هذا الكلام بصوت مسموع

79
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ولهذا اه جاء في بعض الروايات سمع خالد بن سعيد قوله وهو بالباب قال لابي بكر الا تنهر هذه وتجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام

80
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
وهو عليه الصلاة والسلام فهي مقصودة. تريد ان ترجع لزوجها الاول. وجاء في رواية عند البخاري اه انه اخبر بذلك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذبت واني لانفضها

81
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
لفظ الاديب هذا في رواية البخاري ولكنها ناشز تريد رفاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق عسيلتك. واتى معه عبدالرحمن اتى معه بابنين يشبهانه

82
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
شبها كبيرا فقال عليه الصلاة والسلام بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهما اشبه به من الغراب بالغراب. يعني مع ذلك انه قادر على الوطء. كيف انها تزعم انه غير قادر على الوطء؟ ولكنها تريد

83
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
الاول فافتعلت هذه القضية تحسب انها حجة لها وصارت حجة عليها ما دام ما معها الا مثل هدنة الثوب مع ذلك انها غير قادرة على في حج عليك ليس حجة لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ابطل ابطل قوله. قال حتى يذوق عسيلاتهم تذوق عسيلته اذا كان

84
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
تذكري صحيحا لانه غير قادر على الوطء فهذه حجة عليك. فلا تحلي لزوجك الاول حتى يطأك هذا الزوج يعني هذه القصة اصل ايضا في هذا الباب. قال ولو مجنونا او

85
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
او مغمى عليه او ادخل الذكر في فرجها يقولون ان هذا يعني يحصل به ايضا يعني تحليلها لزوجها الاول. او لم يبلغ عشرا او لم ينزل ما دام انه حصل الوطء فتحن لزوجها الاول لعموم الاية. ويكفي تغييب الحشفة هذا هو الضابط

86
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
الحشمة هي رأس الذكر. وهذا الضابط يمر في مسائل كثيرة في ابواب كثيرة. يعني مثلا في آآ الجماع في نهار رمضان متى تجب؟ في تغييب الحشفة. في حد الزنا متى يجب حد الزنا؟ تغييب الحشفة. اه هنا

87
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
ايضا متى تحن لزوجها الاول اذا وطأ زوجها الثاني وحصل تغييب الحشرة؟ فتغييب الحسبة هو الضابط عند قال او قدرها من مجبوب يعني مجبوب هو مقطوع الذكر. هم يقولون ان المجبوب يعني يستطيع

88
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
الوطء الذي لا يستطيع الوطء هو الممسوح. الممسوح مقطوع الخصيتين. مقطوع الخصيتين ما يستطيع ان يطع. اما مقطوع الذكر فيقول قد يعني يمكنه ذلك. ويحصل التحليل بذلك. يعني بهذا بتغييب مجرد تغييب الحشفة

89
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ما لم يكن وطئها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض يعني فلا تحل له لانه وطأ حرم حق الله تعالى فلا يحلها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يقولون ان الوطء اذا كان

90
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
حرم لحق الله عز وجل فلا يحلها لزوجها الاول. والقول الثاني في المسألة انه يحلها ولزوجها الاول وان كان محرما. قال الحافظ ابن رجب لا عبرة بحل الوطئ ولا عدمه. فلو وطئها في الحيض او غيره كانت رجعة

91
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغري وقال انه قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. وهذه نكحة زوجة غيرة. وظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقوا عسيلة او قد وجد

92
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
لان هذا وطؤ في نكاح صحيح وكونه حراما لا يمنع من ان يكون سببا لتحليلها لزوجها. يعني اذا واطيها في الحيض او وطيها مثلا في النفاس او وطيئة في الاحرام او وطيئة في صوم الفرض. فنقول هو اثم هو اثم لكن هذا الوطء يحصل به التحليل لزوجها

93
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
الاول. فاذا القول الراجح هو قول الجمهور وهو القول الثاني وهو ان الوطء آآ في هذه الحالات يبيحها لزوجها الاول قال فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها وكذبها. يعني اختلفا

94
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
وادعت انه وطئ وهو قال ابدا ما وطأت. طبعا هذه امور خاصة ما تعلم الا عن طريق الزوجين. فمن نصدق؟ الزوج او الزوجة المؤلف فصل قال فالقول قوله في تنصيخ المهر وقولها في اباحتها للاول

95
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
اما ان القول قوله بتوصيف المهار لان الحق له في آآ نصف المهر فكان القول قوله وفي اه ادعاء الاصابة. واما قول قولها في اباحتنا الاول لانها لا تدعي عليها

96
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
حقا وهي مؤتمنة الاصل انها مؤتمنة على نفسها وما تخبر به عن نفسها ولا سبيل الى معرفة ذلك حقيقة الا من جهتها كما لو اخبرت بانقضاء عدتها والله عز وجل يقول ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن

97
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
لولا ان قولها مقبول لم تحرج بكتمانه. طيب اذا اختلف الزوجان هي ادعت الوطء وهو كذبها زوجها الاول هل له ان ينكحها؟ يعني زوجها الثاني الان طلقها وهي ادعت احد زوجها الثاني قال ابدا ما وطأتها. فنقول ان غلب على ظنه انغلب على ظنه صدقها

98
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
حلت له والا فلا. غلب على وجهها صادقة حلت له والا فلا. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالرجاء بقي معنا والكلام فيه ليس طويلا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الايلاء. الايلا معناه الحلف معناه في

99
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
اللغة الحلف ويقال الا يولي آآ يعني حلف ومعناه شرعا هو حلف زوج بالله تعالى او صفته ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. حلف رجل حلف زوج في الله تعالى

100
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
او بصفته على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر. وحكمه قال المؤلف وهو حرام. حكم انه لقول الله عز وجل للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ولانه يمين على ترك واجب

101
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
لان الوطأ واجب عليه فاذا حلف على ترك الواجب فانه يأثم بهذا. فهو محرم كالظهار. الظهار محرم بدا يذكر لنا الدليل على تحريم الظهار قول الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا

102
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
ان شاء الله في الدرس القادم كلامه عن احكام الظهار. فاذا الايلاء محرم والظهار محرم لكن الظهار اشد تحريما من الايلاء. الظهار ظاهره انه من كبائر الذنوب آآ الايلاء. قال قال قتادة كان الايلاء طلاقا لاهل الجاهلية. يعتبرون عندهم طلاقا

103
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
قال ويصح من زوج يصح طلاقه لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم من صح طلاقه صح الايلاء منه. سوى عاجز عن الوطئ اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او

104
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
شلل فاذا كان عاجزا يعني عن الوطء فهذا لا يصح الايلاء منه. اذا كان عاجزا عن الوطء لا يصح الايلاء منه. لانه لان الايلاء مرتبط ومتعلق الوطء. فهو لا يطلب منه الوطء يعني لو اراد

105
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ان نجبره الان على الوطء. لا يمكن هذا لانه عاجز عن الوطء. فلا يصح الايلاء منه اصلا. قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر صار مؤلم

106
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
اذا حلف على انه يترك وطأ زوجته مطلقا يعني ابدا او مدة اكثر من اربعة اشهر سنة مثلا خمسة اشهر ستة اشهر يكون بهذا موليا. ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة

107
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
اشهر من حين يمينه يعني مهله الحاكم اربعة اشهر للاية الكريمة الذين يؤمنون بنسائهم تربص اربعة اشهر فالله تعالى حدد المدة باربعة اشهر. اربعة اشهر من ماذا؟ من حين اليمين

108
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ ويطلق. بعد مضي اربعة اشهر يقول له القاضي اما ان تطأ وتكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه

109
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
متفق عليه واما ان يطلق لعموم الاية للذين يؤمنون باللسان تربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فان امتنع من ذلك رفض. قال لا اريد لا اطلق ولا عطاء

110
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
هنا يتدخل الحاكم واذا قال الفقهاء الحاكم هذا المصطلح يقصدون به القاضي يتدخل القاضي ويطلق عليه اطلق عليه وذلك لقيامه مقام آآ الممتنع فيطلق عليه الحاكم. لكن الحاكم هل يطلق

111
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
عليه واحدة او ثلاثا آآ المذهب عند الحنابلة انه يطلق عليه واحدة او ثلاثة. ولهذا قال طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ. والقول الثاني في المسألة انه ان الحاكم ليس له ان يطلق الا

112
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
واحدة على قول الشافعية وهو القول الراجح لانه لا يشرع اصلا الزيادة على تطبيق واحدة من الزوج فمن الحاكم من باب اولى. فالصواب ان الحاكم يطلق عليه تطليقة واحدة. او انه يفسخ اذا رأى

113
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
الحاكم انه يفسخ النكاح فسخ واذا اراد يطلق عنه طلق. يفعل الحاكم ما يرى انه الاصلح. وفي هذا يعني مراعاة لحق هذه المرأة. وهذا الدين دين عظيم. يعني راعى حقوق الناس. هذه المرأة الضعيفة المسكينة

114
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
يعلقها زوجها بهذه الطريقة يتركها معلقة ولا يطأ ويحرص على ترك وطئها وهو حق من حقوقها فلا نمكنه من ذلك وانما يجبر ما على الوتر واما على الطلاق فامساك معروف او تسريح باحسان. ونحن نجد

115
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
في آآ يعني المجتمعات الاسلامية ظلم كبير لبعض النساء. وبعض النساء تبقى معلقة لا هي بالمطلقة ولا هي الزوجة. وهنا يتأكد على اقاربها ان يتدخلوا. لان احيانا المرأة لا تجد يعني من

116
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
يرفع امرها للحاكم وتعرفون امور الترافع الان والتقاظي اصبحت صعبة. وربما لا تجد حتى من يوصلها الى المحكمة ستجد العقبات والعراقيل. ومن هنا فينبغي الرشيد من اهلها ان يساعدها في ذلك. وان يعينها على

117
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
اذى اما ان يترك هذا الزوج الظالم لهذه المرأة الظعيفة المسكينة فان هذا لا يحل ولا يجوز. ودعوة في المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم قد تكون سببا لزوال دول ليس فقط لعقوبة شخص معين

118
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
فيعني لا شك ان ترك المرأة بهذه الصورة وهي انها معلقة ان هذا من اعظم ما يكون من الظلم فنجد ان هذه الشريعة شملت كل شيء كل ما يحتاج اليه الناس رتبته ونظمته وهذا لا يوجد له نظير

119
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
في سائر الاديان يعني كل شيء شف الان ابواب الفقه كل شيء يحتاجه الناس تجد فيه يعني يتكلم عن العلماء وذكروا احكامه هذه المسألة دقيقة وعقد الفقهاء لها بابا مستقلا الايلاء. لاحظ حتى قضاء الحاجة له باب باب اداء قضاء الحاجة. السواك باب السواك واحكامها

120
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
ادبت هذه الشريعة شملت كل شيء وهذا لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان. نقف عند كتاب الظهار نكتفي هذا القدر ويجيب عما تيسر الان من الاسئلة. الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول كيف

121
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
اجمعوا بان الشيء لا يصح الا ابن عبد المطلب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الزكاة العباس ابن عبد المطلب انه اخرج زكاة ما له قبل الحول لعامين قادمين. نعم هنا اخراجها بعد الحول

122
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
بعد وجود السبب وهو النصاب فلو انه اخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب لا يصح لكن بعد بلوغ الزكاة النصاب قبل تمام الحول لا بأس به الحالة من باب تعديل الزكاة. فتمام الحول ليس يعني ليس هو السبب. السبب هو بلوغ النصاب. ولهذا لابد من التفرقة بين

123
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
سبب وبين الشرط. نعم. احسن الله اليكم اذا اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانتهت في العدة ثم اراد يراجعها فما الحكم؟ اذا طلق الرجل زوجه طلقة واحدة وانتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى

124
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
فاذا اراد ان يراجعها هنا ليس له الرجعة. انتهت الرجعة وانما يعقد عليها عقدا جديدا بعقد جديد وبهر جديد ورضاها وولي يعني كان يتزوجها من جديد. لكن تحسب عليها الطلقة السابقة تحسب

125
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
الطلقة السابقة. نعم. هذا السائل يقول الا نعمل قاعدة تغليب جانب الحظر اذا شك الزوج الاول في قول مطلقته ان زوجها الثاني لم يطأها. واذا شك آآ في قول زوجة لزوجها الثاني لم يطأ

126
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
فقلنا نعم نغني بجانب الحظر لان عندنا الى القاعدة وهي ان الاصل في الاوظاع التحريم. فيعني والزوج يعرف زوجته عرف انها امرأة كذابة مثلا وان زوجها الثاني رجل صادق وصالح وادعى انه لم يطأها وهي تدعي الوطء غلب على ظنه الصدق وزوجها الثاني لم تحل له

127
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
نعم اتفضل يا حسين هل يشترط ماذا؟ ما الذي يشترط؟ اي نعم اي نعم نص الاية اقول بنص الاية لو حلف على ترك الوطن ثلاثة اشهر هنا لا يعني لا يتدخل القاضي يعني

128
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
تعتبر محتملة بالنسبة للزوجة. والله عز وجل حدد المدة باربعة اشهر. وهذا التحديد توقيفي. يعني نقف مع مع غاية نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم قول الانسان ان قلوب العبادة بين اصبعين من اصابع الرحمن

129
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
واشار باصبعيه ورد الاشارة وردت عند النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل من قرأ ان الله يأمركم لاهلها واذا حكمت بين الناس وتحكم بالعدل ان الله نعيم ما يعيظكم به ان الله كان سميع بصيرا. واشار عليه الصلاة والسلام الى سمعه وبصره. لكن

130
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
يعني هو كان بين الصحابة ويعرفون اما اذا كان بين العامة ويخشى يترتب على ذلك مفاسد وهو انهم يعتقدون مشابهة الله تعالى للمخلوق فينبغي ترك هذا. اما اذا كان بين طلاب علم مثلا ويعني هذه المفاسد غير واردة فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة

131
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
تصرف على هذا نعم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث الذهاب للمسجد اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا الى اخر الحديث. الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم. لكن هو الاشكال في

132
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
متى يعني؟ هل هو في الذهاب للمسجد او في السجود؟ فالاقرب ان في في السجود وليس في الذهاب للمسجد. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول بعض الاخوة يشاهد القنوات الاخبارية

133
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وهي تحتوي على الموسيقى وصور النساء. ويعلنون بالفرق بين السماع والاستماع. فهل من تفصيل في هذه المسألة عموما يعني ما كان مشتملا على امر مباح وغير مباح. فاذا كان الانسان يتحكم في الامر المحرم فلا يشاهده

134
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
هو لا يستمع اليه جاز ذلك ومن ذلك مثلا الاذاعة مثلا لو فتح المذياع فاذا كان مثلا يريد يستمع الاخبار في الاذاعة فاذا اتت الموسيقى اغلق الصوت مثلا. فاذا تسير الاخبار فتح الصوت فهذا لا بأس به. لكن اذا كان يستطيع التحكم

135
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
في ذلك واذا كان لا يستطيع التحكم فلا يجوز هذا. والقاعدة في مثل هذه الاجهزة يعني انما غلب شره على خيره لا يجوز ادخاله في المنزل اطلاقا. القنوات التي يعرض فيها مثلا غالبها يعرض فيها مناظر آآ

136
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
محرمة هذا لا يجوز ادخالها في البيت. اما اذا كان منفعته غالبة على ضررها فالاصل انه يجوز لكن كما ذكرنا مع اه تلافي الشيء المحرم السماع المحرم او الشيء المشاهد المحرم. نعم. احسن الله اليكم

137
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
وهذا السابقون هل يجوز للقادر على الحج في هل يجوز للقادر؟ يقول هل يجوز للقادر الذهاب مع حملات تبيت في منى ان يذهب مع حملات تبيت في مزدلفة لاجل غلاء الاسعار. وهل يلزم الحجاج فئة في

138
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
وقال لنا نذهب الى الحجاج ممن يبيتون في مزدلفة ان يبحثوا عن مكان في منى لا حرج على الاسلام ولو كان قادرا ان يختار حمله وهو يعلم انها انهم يبيتون في مزدلفة. وذلك لان منا اصلا ممتلئة قطعا. هو اشبه بما

139
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
لو اتى للمسجد وجلس في اخر المسجد. ويعلم بان المسجد سيمتلأ. يعني كبر مثلا في اخر المسجد المسجد سينتليه قبل ان يركع الامام. فكذلك ايضا لو ذهب لمزدلفة اختار هذه الحملة لا بأس لانه يعلم بان

140
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
يعني بان منها ستمتلئ. حينئذ اختياره لهذا لا بأس به. ثم ايضا مزدلفة يعني اول مزدلفة اصبح حكم حكم منى لان الخيام متصلة. فحكمه حكم منى. وآآ عند العلماء قاعدة واذا ضاق الامر

141
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
تسع فيحرج الناس في هذا ولا يلزم ايضا من آآ كانت خيمته في مزدلفة ان يأتي الى منى لانها هذا حكم بنا في هذا. ولان الالزام فيه حرج كبير ثم اذا اتى الى اين اين يبيت؟ هل يبيت في الشوارع؟ الشوارع ليست محلا للبيتوتة

142
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
فلا حرج عليه ان يبيت في اول مزدلفة. او حتى في اول العزيزية مثلا يعني في اقرب مكان الى منى في اقرب مكان الى منى نعم. نعم. نعم ارفع صوتك حتى يسمع الاخوان نعم. الحديث نعم ما هو؟ المرأة هي تنفي

143
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
قدرة الرحمن. نعم. وعبد الرحمن. ينكر. مع الابن لا في هذه قصة بقصة يعني امرأة رفاعة اولا هي ادعت بدعوة هي عليها لان قال ليس معه لمثل نجمة الثوب مع ذلك انها لم يطعها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

144
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
حتى تذوق عسلته ويذوق السنته. ثم بعد ذلك تبين كذبها بما اتى به عبد الرحمن لما اتى بابنيه عرف النبي عليه الصلاة والسلام انه قادر فلو كان قادرا على الوطء فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن على انها كاذبة. نعم. او

145
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
منها يعني كونها تاتي لانها تريد ان ترجع. والذي لم يجعل لها وقد ثبتت نعم لكن هي انكرت الوضع. هي انكرت الوضع تظنه حجة لها. فهو حجة عليها. نقاط ليس معه الامثل هدبة الثوب. لانه غير قادر

146
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حجة عليك. وعبد الرحمن اثبته. ايه فلو طلقها عبد الرحمن حلت لزوجها الاول اي نعم نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول كنا في كنا في طريق السفر وصلينا

147
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
يسندون ايديهم ولا يقولون امين. وفي نهاية الصلاة سلم تسليما فهل تصح صلاتنا معهم مثل هذه الطوارئ هؤلاء الطوائف الاحسن ان لا تصلوا معهم. قد يكون عندهم يعني عقدية كبيرة فمثل هؤلاء لا يصلى معهم لكنه صلى معهم انسان واخذ بالظاهر فصلاته صحيحة ان شاء الله

148
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
لكن هؤلاء يعني هؤلاء يرمزون لبعض العقائد المنحرفة منهم من اباضية او من بعض العقائد يعني ما دام انه امام ليس راتبا هذا اولى عدم ان لا يصلى معه. فلان هم عندهم اشكالات كبيرة ليست هذه يذكرون رؤية الله في الجنة

149
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ويكفرون مرتكب كبيرة وعندهم يعني اشكالات عقدية كبيرة في هذا. نعم انه لا يقصد المالكية ما دام ما سلم تسليما واحدا المالكية ما يفعلون هذا. لا الذي يظهر له يقصد

150
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
في السؤال اي اي نعم. نعم. نعم. والله الاحسن ما يصلي خلفه الاولى. نعم او اليكم قول واذا دخل الانسان واذا دخل قبل ما حكم اذا دخل الانسان قبل الاذان وجلس فهل هذا يدخل في النهي الذي في الحديث اذا دخل احدكم فلا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

151
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
اه تحية المسجد هي سنة مؤكدة تأكيدا كبيرا. يعني تأكيدا يقرب من الوجوب لكنها ليست واجبة والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة على المنبر فدخلت اليه الغطفاني وجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته

152
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
وقال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. هذا امر والاصل في الامر انه يقتضي وجوب. واذا قطع الخطبة لا يكون الا لامر واجب وايضا الانكار العلني بهذه الطريقة. لكن هناك يعني صارف يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. من يذكر لنا هذا الصارف

153
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
نعم. لا في شيء ساصلح بهذا. نعم. الثلاثة ليس بصريح. لا فيما هو اصلح احسنت الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم كل جمعة فيدخل ويجلس. والخطيب الان عندما يأتي مسجد الجامع يأتي ويجلس ما يصلي ركعتين

154
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
فهذا قرينة على ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو للاستحباب ولم يقم بالوجوب للظاهرية فقط. لكنه مستحب استحبابا اكد قريبا من الوجوه. فلو اتى وجلس يعني ولم يرتكب امرا محرما. لكن يرشد الى انه يأتي بتحية المسجد كما ارشد النبي صلى

155
00:58:20.050 --> 00:58:54.550
الله وسلم اليك غطفان الى ذلك. نعم. ارفع صوتك لا تسمع  نعم هو اذا اراد آآ يعني الزوج بالمراجعة الاصلاح تصح الرجعة لكن لو اراد بذلك الاضرار المراجعة لكي يضر بها فلا تصح. يعني لا سلطان له عليها. واما الاية فالمقصود بها اذا انقضت العلم

156
00:58:54.550 --> 00:59:14.550
ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله. هذا بعد انقظاء العدة ثم عقد عقد عليه عقدا جديدا. ولا بد ان يريد ايضا الاصلاح واما اذا كان في داخل العدة فهنا الرجعة بيد الزوج وايضا لابد ان يريد الاصلاح لا يريد بذلك الاظرار

157
00:59:14.550 --> 00:59:44.550
بالزوج اذا كان في العدة وبهما جميعا في غير العدة. نعم اي نعم احسنت اذا طلق الرجل زوجته فيجب وجوبا ان تبقى في بيت زوجها لا تخرج ولا تخرج لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن هذا امر الازواج

158
00:59:44.550 --> 01:00:04.550
يخرجن عمر الزوجات الا ان يأتين بفاحشة مبينة في هذه الحالة فقط. وتلك حدود الله ويتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله بعد ذلك امرا. فلا يجوز لها ان تخرج ولا ان تخرج. تبقى في بيت زوجها ما دامت في العدة. وهذا يعني

159
01:00:04.550 --> 01:00:24.550
ايطبقه كثير من الناس والله عز وجل شدد في هذه الاية ولذلك تلاحظون هذه السورة سورة الطلاق على قصرها تكرر فيها الامر عدة مرات لان المطلق بحاجة لان يوصى بتقوى الله. نطلق تأخذه يعني الغضب

160
01:00:24.550 --> 01:00:44.550
يكون يعني ناقما على زوجته والمرأة كذلك فهو بحاجة لمن يوصيه بتقوى الله. لاحظ تقوى الله تكرر. تكرر في سورة الطلاق يمكن خمس مرات لانه بحاجة الى الى هذا. فاذا نقول للزوج لا يحل له ان يخرجها احيانا المرأة من نفسها وهو غالب هي التي تخرج بيت اهلها. نقول انها تأثم

161
01:00:44.550 --> 01:01:04.550
ما قال ولا يخرجن. هذا اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. لكن لو كانت المطلقة طلاقا بائنا. نعم. هل لها نفقة او سكنى هذا محل خلاف عمر رضي الله عنه كان يرى ان لها النفقة والسكنى واخبر بقول فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه

162
01:01:04.550 --> 01:01:14.550
قال لا لا نفقة لك ولا سكنى قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حافظة نسيت لكن هذا اجتهاد من رضي الله عنه

163
01:01:14.550 --> 01:01:34.550
انه لا نفقة لها ولا سكنى. اذا كانت مطلقة طلاقا باهلا يعني لا تبقى في بيت الزوج. لانها بانت به ولا نفقة لها ولا سكنة الا ان تكون حاملا لاجل الحمل فقط. طيب لعل يكون السؤال الاخير؟ نعم

164
01:01:34.550 --> 01:01:57.650
لا اذا طلقها ثلاث مرات ونكحت زوجا غيره طلقها ثم رجعت لمطلقها الاول ثلاثة ضيقات هذا بالاجماع الاشكال اذا ما طلقها ثلاث تطبيقات تطليقة واحدة او ثنتين ثم نكح الزوجة غيرها ثم رجعت زوجها الاول

165
01:01:57.650 --> 01:02:07.650
فهل تحسب له عليه تطليقتين ام لا؟ نقول الصحيح انها تحسب. لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد