﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.950
كتاب الصداقة والصداق هو  بفتح الصاد وكسرها العوظ المسمى في عقد نكاح وبعده انسان في الصداق عدة امور ثلاثة اشياء قالوا تسن تسميته في العقد يسن ان يسمي الصداق في العقد كم

2
00:00:31.050 --> 00:00:56.400
يكتبه في العقد سميه زوجتها على اربعين الف او ثلاثين الف ويكره ترك التسمية يكره ترك التسمية والسنة الثانية يسن تخفيفه يكون خفيفا والثالثة السنة الثالثة ان يكون من اربع مئة درهم فضة الى خمس مئة

3
00:00:57.300 --> 00:01:22.450
ثم قال ويصح باقل متمول باقل متمول هذا الشوط الاول من شروط صحة ايش الصداقة ان تكون له قيمة مالية ان يكون الصداق له قيمة مالية قال رحمه الله فان لم يسم

4
00:01:23.600 --> 00:01:41.350
اوسمى فاسدا صح العقد يعني ما يشترط تسمية الصداق في العقد ليس شرطا في صحته سموا سموا الصداقة ولم يسموه او سموا صداقا فاسدا كخنزير او خمر صح العقد ووجب مهر المثل

5
00:01:41.800 --> 00:01:58.100
وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لم يصح قال لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم باموالكم ولان تعليم القرآن قربة لا يصح ان يكون صداقة

6
00:01:58.300 --> 00:02:17.050
وما حصل من زواج تزويج النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة القرآن فانه يقولون ايش؟ اشخاص بهذا الرجل قال وتعليمي معين اذا اصدق منكوحته تعليم معين من فقه او حديث

7
00:02:17.100 --> 00:02:29.900
الصداق هو ان يدرسها كتاب الطهارة مثلا من زاد مستقنعا يا طارق ما عنده شيء طبعا بيتلخبط لكن مات وهي مسكينة ما تدري وهو يقول له المذهب كذا مذهب كذا

8
00:02:30.350 --> 00:02:58.800
او حديث او حديث كتاب الجنايات من بلوغ المرأة واقعد لخبط معه  او شعر مباح هذا يجيب لها معلقة او صنعة يعلمها صنعة يعلمها كيف تخيط مثلا هذا يجوز ان يكون صداقا يعني الصداق لا يشترط ان يكون مالا نقديا بل يكون يجوز ان يكون منفعة

9
00:02:59.650 --> 00:03:24.050
صحة ما يصح ما شاء الله عليك صحيح اذا كان اقرر هنا انه لا يصح حتى في الفقه والحديث لان هذه لا يجوز الاستئجار عليها هم يقولون القرآن لا يجوز ان تستأجر شخص يعلم القرآن لانها قربة

10
00:03:24.700 --> 00:03:37.600
وايضا لا يجوز ان تستأجر شخص يعلمك فقه حديث هذه قرب الى الله عز وجل وهنا يفرقون فنقول ان التحقيق هنا انه لا يصح ان طبعا هذا رأي خاص بي

11
00:03:37.650 --> 00:03:53.900
ويعني قد ينازع فيه. انا اقول حتى على المذهب وان كان لصاحب الاقناع والمنتهى ذهبوا الى انه يصح لكننا نقول انه لا يصح فقه الحديث فقط لان هذه امور لا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة

12
00:03:56.900 --> 00:04:15.400
قال او شعري مباح او صنعة صح ويشترط هذا الشرط الثاني ان يكون الصداق معلوما. ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا لم يعين الصداق دار او عمارة طيب اين العمارة؟ وين داب الصداق سيارة وشنو السيارة شنو؟ ما يصح

13
00:04:15.700 --> 00:04:34.000
او ثوبا مطلقا لم يعين واحدا منهم ولم يصفه اورد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره صداقها ما يثمر النخل هذه السنة كل المحصول لك

14
00:04:34.150 --> 00:04:49.650
للمرأة لا يصح او لانها غير معلوم او حمل امته او حمل دابته لم يصح لم يصح هذا الشرط الثاني يكون معلوما لكن يقولون ولا يظر جهل يسير بمعرفة الصداق. فلو اصدقها عبدا من عبيده

15
00:04:49.700 --> 00:05:07.850
عنده خمسين عبد قال مهرك واحد من هؤلاء العبيد. او عنده ستين سيارة خمس سيارة قال مهرك واحدة من هذه السيارات او قميصا من قمصانه صحة ولها احدهم بقرعة ثم قال وان يصدقها عتق قنه صح لا طلاق

16
00:05:08.100 --> 00:05:24.300
اه زوجته هذا يحملون عليه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ايش اختي هل تكفأ ما في يقولون هنا لا يصح ان يجعل مهر زوجته هو طلاق الاولى. طلاق الاولى

17
00:05:26.700 --> 00:05:46.050
ثم قال وان اصدقها خمرا او خنزيرا وهذا الشرط الثالث ان يكون الصداق مباحا وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح يعلمان ان هذا خمر. يعلمان ان هذا مغصوب

18
00:05:46.200 --> 00:06:07.550
لم يصح مسمى وان لم يعلما صح ولها قيمة قيمته يوم العقد لها قيمة ذلك المغصوب يوم العقد ان كان قيميا طبعا وان كان مثليا فلها مثله وعصيرا فبان خمرا صحة ولها مثل

19
00:06:07.600 --> 00:06:28.250
العصير فصل الاب تزويج بنته مطلقا بكرا او ثيبا بدون صداق مثلها صداقة مثلها خمسين زوجها بثلاثين يصح يجوز له ان يفعل ذلك قال وان كرهت وان كرهت يرحمكم الله. ولا يلزم احدا تتمته

20
00:06:28.600 --> 00:06:49.900
وان فعل ذلك غير الاب غير الاب باذنها زوجها بدون مهر مثل لكن باذنها مع رشدها هي رشيدة صح وبدون اذنها يصح لكن يلزم الزوج ايش تتمته يلزم الزوج ان يتمم

21
00:06:50.300 --> 00:07:14.000
اكرمكم الله هذا المهر فان قدرت لوليها اه طبعا وليها غير الاب غير المجبر فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدون اخوها مثلا زوجها بدونه ضمن النقص ثم قالوا وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يأخذ الصداق؟ فقال

22
00:07:14.500 --> 00:07:33.600
عندي لزمه لزمه لزم الاب وليس للاب ليس تفيد ايش تحريم ليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة هذا اذا كان الاب فغيره من باب اولى. اخوها مثلا ما يقبض الصلاة

23
00:07:34.100 --> 00:07:58.600
الرشيدة البالغة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها الا باذنها فان اقبضه الزوج يعني الصداق اعطى الزوج الصداق آآ لابي البنت بغير اذنها لم يبرأ ورجعت الزوجة على ايش زوجها ورجع الزوج على ابيها. وان كانت غير رشيدة

24
00:07:58.700 --> 00:08:19.250
سلمه الزوجة غير رشيدة سلمه الى وليها وليها في مالها ويتزوج العبد باذن سيده صحة وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وان تزوج من ابنه لم يصح فان وطئ وجب في رقبته مهروم

25
00:08:19.300 --> 00:08:48.650
المثل فصل قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى جميع المهر المسمى تملكه بمجرد ايش العقد ما نعم لها رقبة العبد لو مثلا تزوج بغير سيده ووطئ المرأة هذه الزوجة فانه يجب عليها مهر مثل

26
00:08:48.800 --> 00:09:07.950
فيتعلق مهر مثل ايش برقبة العبد. كيف السيد الان مخير ممن يدفع مهر مثل او يدفع قيمة ايش الاقل يدفع الاقل فاذا كان قيمة العبد مثلا مئة ومهر مثل ثلاثين

27
00:09:08.850 --> 00:09:25.050
فله ان يدفع انكس ثلاثين. اذا كانت قيمة العبد عشرين الف ومهر مثلي ثلاثون. كم يدفع اشنو يظمن الاقل يضمن العقل وهذه فصلنا فيها كثيرا قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى

28
00:09:26.650 --> 00:09:47.900
يترتب على الملك؟ قال وله اولا نماءه المتصل منفصل ان كان معينا المتميز يعني اذا كان متميزا اذا كان مثلها مثلا المهر هذه الشياه العشر مثلا فولدت مثلا فهذا انما من لمن يكون؟ الزوج

29
00:09:48.600 --> 00:10:05.400
ولها التصرف فيه الا اذا كان مكيلا او مزونا يحتاج الى توفية ليس لها ان تتصرف فيه. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث وظمانه على الزوج آآ ضمانه على عليها ان تلف ضمانه عليها ونقصه

30
00:10:05.700 --> 00:10:30.250
ايظا اذا نقص فانه يكون ذهب عليها وايضا عليها زكاته عليها زكاته قالوا وان اقبضها الصداقة ثم طلقها قبل نعم قال وظمانه نقس عليها ان لم يمنعها قبظه فان منعها قبظه فان ظمانه يكون ايش؟ على الزوج. وكذلك النقص. وان اقبظها

31
00:10:30.250 --> 00:10:51.500
الصداقة ثم طلقة اعطاها المهر ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف عين المهر هذا اذا كان ايش باقيا ان كان باقيا وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها ذكر ان هذه الزيادة المنفصلة

32
00:10:51.700 --> 00:11:07.550
فانها تكون لها وان كان هذا الحالة الثانية اذا كان الصداق تالفا رجع في المثل بنصف مثله والمتقوم بنصف قيمته والذي بيده عقدة النكاح الذي في قوله تعالى الا ان يعفون

33
00:11:07.550 --> 00:11:32.250
او يعفو الذي بيده عقدة نكاح المذهب انه هو ايش الزوج الزوج  نعم ايه احسنت احسنت وان كانت تعرف الرجعة في المثل بنصف مثله ومن قوم نصف قيمته احسنت. يوم

34
00:11:32.300 --> 00:11:54.500
العقد لا يوم اللي هو الفسخ او الطلاق جميل قال والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج يعني يجوز ان تعفو هي او يعفو هو. الولي ليس له دخل. الرواية الثانية انه هو الولي اه الولي هو الذي بيده

35
00:11:54.500 --> 00:12:10.800
عقدة والنكاح. فهو يترتب على المذهب ان الذي بيده عقدة نكاح قال يترتب على ذلك فاذا طلق الزوج قبل الدخول والخلوة كذلك فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز تصرف بان كان مكلفا رشيدا

36
00:12:10.800 --> 00:12:33.800
محجون عليه برئ منه صاحبه برئ منه صاحبه وان وهبته صداقها قبل الفرقة وهبته الصدقة اخذت الصداق ثم وهبته اياه قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كان طلقها قبل الدخول

37
00:12:35.350 --> 00:12:51.950
رجع عليها ببدل نصفه الله مشكلة هذي يعني هي مسكينة ما اخذت ولا ريال اخذت الخمسين الف او الاربعين الف وقالت انا وهبتك هذه الاربعين الف ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل دخولها كلها نصف ايش

38
00:12:52.200 --> 00:13:12.950
المهر فهو هذا الزوج طلب منه النصف الثاني. يكون لها نصف في الاربعين والنصف الثاني له فيعود عليها بالنصف مشكلة قال وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه اعطته المهر ثم حصل ما يسقط جميع الصداق وسيأتينا ان شاء الله

39
00:13:13.150 --> 00:13:34.750
ما يسقط الصداق كله فيعود على زوجته بكل المهر تدفعه لها ثم قال فصل يسقط الصداق عندما يسقط الصداق كله كله ويتنصف ويتقرر كله ان شاء الله في خير ما تتغير تغير

40
00:13:35.400 --> 00:13:58.100
يتولد يتولد يزيد ما ينقص الشيخ احمد جيد بس ليه هو تأخرون وكذا نمشي  سبحان الله ثم قال ثلاثة اشياء يسقط بها المهر كله يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. وسيأتي معنى المتعة. اولا بفرقة اللعان

41
00:13:59.150 --> 00:14:13.250
قبل الدخول اذا حصل بين الزوجين قبل الدخول يسقط جميع المهام. ثانيا بفسخ الزوج لعيبها اذا فسخ الزوج لوجود عين في المرأة فانه يسقط جميع ايش الصداق وهذي كلها قبل الدخول طبعا

42
00:14:13.500 --> 00:14:33.700
ثالثا بفرقة جاءت من قبلها بفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم وارضاعها من من ينفسخ به نكاحها. يتنصف ايضا المهر في بثلاثة اشياء او في ثلاثة احوال تنصف اولا بالفرقة من قبل الزوج

43
00:14:34.200 --> 00:14:50.350
كطلاقه بالفرقة من قبل الزوج اذا طلق الزوج قبل الدخول فانه يتنصف لا هيكون لها نصف مهر ويعود هو بنصف مهر وخلعه واسلامه وردته الامر الثاني الذي تنصب به مهر

44
00:14:51.250 --> 00:15:04.400
بملك احدهما الاخر اذا ملك احد الزوجين الاخر يتنسق ما قبل الدخول كلها قبل الدخول الثالث او قبل او قبلي اجنبي يعني ان المهر يتنصف اذا جات فرقة من قبل اجنبي

45
00:15:04.600 --> 00:15:20.400
ترظاع ونحوه اخته مثلا ارظعت زوجته الصغيرة فان هذه الزوجة الصغيرة لها نصف المهر نصف المهر ونحوه يتكرر كل المهر في سبعة او سبع حالات. كل المهر يكون المرأة في سبع حالات

46
00:15:20.950 --> 00:15:42.800
يقرره قال كاملا موت احدهما موت احدهما ولو قبل ايش الدخول ثانيا وطؤها اذا وطأ الزوج زوجته فان الجميع المهر يتقارن المرأة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون حية والشرط الثاني يكون في الفرج

47
00:15:45.100 --> 00:16:04.800
ان يكون في ايش يطأها في الفرج ولا في الدبر والشرط الثالث ان يكون الزوج من يطغى مثله والزوجة يوضع مثلها الامر الثالث الذي يتقرر به جميع المهر للمرأة قال ولمسه لها

48
00:16:04.850 --> 00:16:24.550
يعني شهوة اذا لمس زوجته حتى في الملكة مثلا يم الناس كلهم لمسها لشهوة فان المهر يتقرر لها كله فانت احذر الملكة لا تحرك نفسك رابعا نظره الى فرجها لشهوة ايظا مشكلة

49
00:16:25.450 --> 00:16:46.150
نظره لفرجه لشهوة كيف ايش بيكون هل يتصور لغير شهوة؟ يمكن قد يكون افرض انه طبيب مثلا  فاذا نظر الى فرج المرأة بشهوة ولو بلا خلوة في انه يتقرر جميع الخامس قال تقبيلها ولو بحضرة الناس هذا مشكلة نقبلها امامنا

50
00:16:46.350 --> 00:17:03.250
يخطبها في مكة ويقبلها بحضرة الناس. انتبه احذر لا تقبل يا ابراهيم ولا تلمس ولا تسوي اي شي طالع ومن بعيد  بعدين تتوهق تبي تطلق ما تقدر المهر راح كله

51
00:17:03.500 --> 00:17:26.900
ثم قال بطلاقها في مرض موت ترث فيه يعني اذا طلقها في مرض الموت المخوف متهما بقصد حرمانها بانه اه يتكرر جميع المهر لها ولو قبل الدخول السابع الذي يتقرب به جمار بخلوته بها

52
00:17:27.500 --> 00:17:43.900
اذا ذهب لها مثلا وخلى بها سواء مع عند بيت اهلها ولا عاد ها في اي مكان يا ابراهيم انتبه لا تخلو ظابط الخلوة قال عن مميز عن مميز ان يخلو بها

53
00:17:44.050 --> 00:18:02.600
عن مميز وبالغ من باب اولى من باب او طب لو كانوا موجودين في مكان والباب مفتوح ولا احد يراهم بس يسمعون هناك اللي يروح ويجي في داخل الصالة قال هذي خلوة

54
00:18:02.850 --> 00:18:28.400
ها ها ما في في احد يراهم الان في احد يراهم ايش الباب مفتوح يقدر يسوي اي شي يعني اسدال الستور وما شاء الله ما يمدي يسوي شي  هم قالوا عن مميز زبالغ

55
00:18:30.050 --> 00:18:48.750
يعني المثل المستوصف الان دكتور مع الممرظة ها والباب مفتوح مثلا هل هذا جائز؟ هل هذه خلوة هم هل هناك مميز يراهم؟ اذا كان في احد يراهم هذا ليست خلوة

56
00:18:49.150 --> 00:19:05.950
حتى لو كان خارج الغرفة لكن اذا لم يراهم احد فانها فانها خلوة فاحذر يا ابراهيم احذر تعلم عشان تحذر ايش هذه ان يخلو بها عن نظر ما احد يراه من بالغ و

57
00:19:06.350 --> 00:19:27.300
مميز لكن اشترط قال ان كان يطأ مثله يعني اذا كان ابن عشر ويوطأ مثلها وهي من بلغت تسع سنين فصل اذا اختلف الزهاد اختلف الزوجين في الصدق اختلف بقدر الصلاة

58
00:19:27.450 --> 00:19:43.300
هذا الامر الاول الذي يختلفون فيه ثانيا تلفوا  قدر الصداق طبعا هذا يقول اربعين وهي تقول ثلاثين او الولي يقول ثلثي او اربعين وهذا يقول ثلاثين او جنسه تلوه في جنسه

59
00:19:43.550 --> 00:20:04.650
ثلاثين شاء وهذا يقول له ثلاثين الف ثم بعده عيسى لكم او فيما التلف فيما يستقر به الامور السبعة الماضية خلوت بها؟ قال لا ما خلوت بها الولي يقول خلوت بها قال

60
00:20:04.700 --> 00:20:27.500
ما خلق فالقول قول من قال فقول الزوج بيمينه لانه منكر لانه منكر والبينة على المدعي واليمين على ثالثا او رابعا اختلفوا في القبض الزوج يقول انا اقبضت المهر والمرأة تقول ايش

61
00:20:28.400 --> 00:20:49.000
لم اقبض او في تسمية المهر تسمية المهر الزوج يقول لم نسمي مهرا وهي تقول بل سميت مهر وذكرت مهر فيقدم قول من قولها او وارثها ان كانت ان كانت ميتة

62
00:20:49.100 --> 00:21:10.700
ولو ان يتزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلنا اخذ بالزائد العلن مثلا اربعين الف والسر خمسين فاننا نأخذ بايش الزائر مطلقا قال ثم تكلم عن هدية الزوج بعض الازواج مسكين يعني متحمس من

63
00:21:10.900 --> 00:21:25.150
من الخطوبة يجيب هدايا من اول ما يروح يخطب معه هدية في يده مثلا الفين ثلاثة الاف او عقد او عطر قالوا هدية الزوج هذه طبعا زيادات من شيخ الاسلام رحمه الله وهي المذهب ايضا

64
00:21:25.500 --> 00:21:51.900
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه يعني وعدوه ان يزوجوه ولم يفوا رجع بها رجع بايش بالهدية رجع بالهدية لكن لو هو تركه العقد اتى بهدية ثم ترك العقد

65
00:21:52.300 --> 00:22:13.650
هل يرجع بالهدية ما يرجع ثم قال وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر فرقة اختيارية او اجبارية. اختياري كفسخ للعيب مثلا ترد هدية اذا مثلا فسخوا لعيب في المرأة

66
00:22:14.550 --> 00:22:35.550
فان الهدية رد مسقطة للمهر كل فرقة تسقط المهر يجب فيها رد ايش الهدية بالفرقة وهي ثلاث مرت معنا. كل فرقة تسقط جميع المهر فان الهدية ترد ثم قال وتثبت كلها مع مقرر له سبعة امور اذا حصلت

67
00:22:36.550 --> 00:22:56.300
فان المهر يتقرر كله وتثبت هدية لا يعني يرد او لا يسترد الهدية او ايضا اذا حصلت امور تقرر نصف المهر كان يطلقها قبل الدخول فانه لا يسترد هدية بقي معنا مسألة الدلال او الخطيب هذا او الخطيبة

68
00:22:57.500 --> 00:23:23.250
اذا اخذ الخطيب او الخطيبة شيء مثلا بسبب العقد ثم حصل فسخ فهل يرد من هذا الخطيب او الخطية ما اخذته او لا ترده يقولون هم ان حصل فسخ في العقد بتراضي من الطرفين

69
00:23:23.650 --> 00:23:40.150
لم يرد الخطيب او الخاطب او نقول الخطيب افضل يعني نخاطب غير اول خطيبة او الوسيط او الوسيطة لا يردون شيء. وان حصل آآ فسخ بغير تراضي كالفسخ لعيب مثلا

70
00:23:40.250 --> 00:24:01.300
فان هذا الخطيب او الخطيب ترد هذه هذه الاموال التي اخذوها فصل هذا فصل في تفويض المهر والمراد بالتفويظ هو ان تتزوج المرأة اه بلا مهر بلا تسمية مهر هل يصح او لا يصح؟ نعم نقول انه يجوز ويصح

71
00:24:02.100 --> 00:24:21.050
او تتزوج المرأة بمهر فاسد قال ولمن زوجت بلا مهر او بمهل فاسد فرض لها فرض مهر مثلها عند الحاكم. من تزوجت بلا مهر او سمي لها مهر فاسد. او ان نقول ان العقد هذا يترتب

72
00:24:21.050 --> 00:24:37.350
احكام كثيرة جدا وهو من اصعب الفصول لكن نتناول ما الاشياء المهمة اولا نقول ان العقد مع الزواج بلا مهر او بمهر فاسد ان العقد ما حكمه صحيح صحيح ثانيا

73
00:24:37.450 --> 00:24:54.900
الحكم الثاني انها يجب لها مهر المثل بمجرد حصول العقد بمجرد حصول العقد فرض لها مهر مثله عند الحاكم فان تراضيا هذا الحكم الثالث اذا تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح

74
00:24:54.950 --> 00:25:11.500
ولزم تراضوا على ماء معين قبل الحاكم قبل ان يفرضه فانه يصح ويكون لازما الحكم الرابع قال فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وقبل تراضيهما وجبت لها المتعة

75
00:25:11.800 --> 00:25:32.750
والمتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر ما يجب الحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر وهي مقدرة بحال الزوج

76
00:25:33.000 --> 00:25:48.200
قال كما ورد في القرآن على الموسع قدره وعلى المقتدر يعني ليست مقدرة بحال الزوجين والزوجة لا مقدرة بحال الزوج فان كان غنيا فلابد ان تكون المتعة مستوى الزوج سواء كان غني او فقيرا

77
00:25:48.300 --> 00:26:09.450
وعلى المقتدر يعني الفقير قدره فاعلى هذه المتعة خادم اذا كان الزوج موسرا يعطيها خادم يعني اما تخدمها وادناه يعني اقل المتعة كسوة تجزئها بصلاتها اذا كان الزوج معسرا فصل قال ولا مهرة النكاح الفاسد

78
00:26:09.700 --> 00:26:24.550
ونكاح الفاسد عندنا هو المختلف فيه. هو المختلف فيه. والنكاح الباطل ما هو ها المتفق على بطلانه. قالوا ولم ارى في نكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. اذا لم تحصل خلوة ولا وطئ

79
00:26:24.750 --> 00:26:42.550
فانه لا مهر او الوطئ ولو في الدبر فان حصل احدهما دخوله الخلوة استقر المسمى ان كان ان كان قد سمي لها مهر والا فلها مهر ايش؟ المثل. ثم تكلم عن مهر في نكاح الباطل الذي هو باطل باتفاق العلماء

80
00:26:42.600 --> 00:26:57.650
ولا مهر في النكاح كالزوجة الخامسة مثلا. لا مهر في نكاح الباطل الا بالوطء في القبل. حتى لو حصل خلوة فانه ليس لها شيء قال وكذا الموطوءة بشبهة يجب لها مهر مثل اذا وطأت

81
00:26:57.700 --> 00:27:16.250
بشبهة وكذا مكرهة على الزنا لا لمطاوعة. ما لم تكن امة. اذا كانت امة وطاوعت فلها ايش؟ قيمتها سيدها  مهرها لسيدها قالوا يتعدد المهر بتعدد الشبهة ما شاء الله ما اقتراحتهم

82
00:27:16.550 --> 00:27:34.350
كله يشتبه فيها وانها زوجته ها ويجب لها المهر وايضا يتعدد المهر بتعدد الاكراه يعني اكرهها اليوم ثم بعد اسبوع اكرهها. كل مرة يكرهها في اه فيها فانه يجب لها مهر مثلا

83
00:27:34.550 --> 00:27:56.800
ثم قال وعلى من ازال بكارة اجنبية يعني امرأة غير زوجة بلا وط يعني كان يكون باصبعه مثلا او غيره او بعصا مثلا يجب لها ارش ايش البكارة ارش وبكارة وهو ما بين مهر البكر والثيب

84
00:27:57.100 --> 00:28:18.250
ما بين مهر البكر والثيب. فاذا كان الثيب مهرها ثلاثون والبكر مهره اربعون فيجب له لها كم ها عشرة عشرة ثلاثون اربعون لها عشرة بلا عرش بلا وطن عرش شبكة. واذا زال البكارة الزوج

85
00:28:18.750 --> 00:28:35.950
بلا وطأ ايضا باصبعه او بعصا ثم طلق قبل الدخول او الخلوة لم يكن عليه الا نصف مسمى نصف المسمى يدخل فيه ايش عرش البكارة يعني ليس عليه ارش بكارة انه زوج ونصف المسمى

86
00:28:36.050 --> 00:28:51.750
فسيكون اكثر من عشر بكارة ان كان ان كان سمي الاهمار والا فلها المتعة اذا لم يسمى الهامار ولا يصح تزويجها النكاح وانفاس قبل الفرقة لابد تفارق الزوج الذي تزوجها نكاحا فاسدا

87
00:28:52.100 --> 00:29:09.250
ما يصح تزويجه حتى يطلق. فان اباها يعني ابى الفرقة الزوج الذي الزوج كان فاسدا لم يطلق ولم يفسخ الزوج فسقه الحاكم