او يعفو الذي بيده عقدة نكاح المذهب انه هو ايش الزوج الزوج نعم ايه احسنت احسنت وان كانت تعرف الرجعة في المثل بنصف مثله ومن قوم نصف قيمته احسنت. يوم عن مميز وبالغ من باب اولى من باب او طب لو كانوا موجودين في مكان والباب مفتوح ولا احد يراهم بس يسمعون هناك اللي يروح ويجي في داخل الصالة قال هذي خلوة كتاب الصداقة والصداق هو بفتح الصاد وكسرها العوظ المسمى في عقد نكاح وبعده انسان في الصداق عدة امور ثلاثة اشياء قالوا تسن تسميته في العقد يسن ان يسمي الصداق في العقد كم يكتبه في العقد سميه زوجتها على اربعين الف او ثلاثين الف ويكره ترك التسمية يكره ترك التسمية والسنة الثانية يسن تخفيفه يكون خفيفا والثالثة السنة الثالثة ان يكون من اربع مئة درهم فضة الى خمس مئة ثم قال ويصح باقل متمول باقل متمول هذا الشوط الاول من شروط صحة ايش الصداقة ان تكون له قيمة مالية ان يكون الصداق له قيمة مالية قال رحمه الله فان لم يسم اوسمى فاسدا صح العقد يعني ما يشترط تسمية الصداق في العقد ليس شرطا في صحته سموا سموا الصداقة ولم يسموه او سموا صداقا فاسدا كخنزير او خمر صح العقد ووجب مهر المثل وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لم يصح قال لان الفروج لا تستباح الا بالاموال لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم باموالكم ولان تعليم القرآن قربة لا يصح ان يكون صداقة وما حصل من زواج تزويج النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة القرآن فانه يقولون ايش؟ اشخاص بهذا الرجل قال وتعليمي معين اذا اصدق منكوحته تعليم معين من فقه او حديث الصداق هو ان يدرسها كتاب الطهارة مثلا من زاد مستقنعا يا طارق ما عنده شيء طبعا بيتلخبط لكن مات وهي مسكينة ما تدري وهو يقول له المذهب كذا مذهب كذا او حديث او حديث كتاب الجنايات من بلوغ المرأة واقعد لخبط معه او شعر مباح هذا يجيب لها معلقة او صنعة يعلمها صنعة يعلمها كيف تخيط مثلا هذا يجوز ان يكون صداقا يعني الصداق لا يشترط ان يكون مالا نقديا بل يكون يجوز ان يكون منفعة صحة ما يصح ما شاء الله عليك صحيح اذا كان اقرر هنا انه لا يصح حتى في الفقه والحديث لان هذه لا يجوز الاستئجار عليها هم يقولون القرآن لا يجوز ان تستأجر شخص يعلم القرآن لانها قربة وايضا لا يجوز ان تستأجر شخص يعلمك فقه حديث هذه قرب الى الله عز وجل وهنا يفرقون فنقول ان التحقيق هنا انه لا يصح ان طبعا هذا رأي خاص بي ويعني قد ينازع فيه. انا اقول حتى على المذهب وان كان لصاحب الاقناع والمنتهى ذهبوا الى انه يصح لكننا نقول انه لا يصح فقه الحديث فقط لان هذه امور لا يجوز ان يؤخذ عليها اجرة قال او شعري مباح او صنعة صح ويشترط هذا الشرط الثاني ان يكون الصداق معلوما. ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا او دابة او ثوبا مطلقا لم يعين الصداق دار او عمارة طيب اين العمارة؟ وين داب الصداق سيارة وشنو السيارة شنو؟ ما يصح او ثوبا مطلقا لم يعين واحدا منهم ولم يصفه اورد عبدها اين كان او خدمتها مدة فيما شاءت او ما يثمر شجره صداقها ما يثمر النخل هذه السنة كل المحصول لك للمرأة لا يصح او لانها غير معلوم او حمل امته او حمل دابته لم يصح لم يصح هذا الشرط الثاني يكون معلوما لكن يقولون ولا يظر جهل يسير بمعرفة الصداق. فلو اصدقها عبدا من عبيده عنده خمسين عبد قال مهرك واحد من هؤلاء العبيد. او عنده ستين سيارة خمس سيارة قال مهرك واحدة من هذه السيارات او قميصا من قمصانه صحة ولها احدهم بقرعة ثم قال وان يصدقها عتق قنه صح لا طلاق اه زوجته هذا يحملون عليه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ايش اختي هل تكفأ ما في يقولون هنا لا يصح ان يجعل مهر زوجته هو طلاق الاولى. طلاق الاولى ثم قال وان اصدقها خمرا او خنزيرا وهذا الشرط الثالث ان يكون الصداق مباحا وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح يعلمان ان هذا خمر. يعلمان ان هذا مغصوب لم يصح مسمى وان لم يعلما صح ولها قيمة قيمته يوم العقد لها قيمة ذلك المغصوب يوم العقد ان كان قيميا طبعا وان كان مثليا فلها مثله وعصيرا فبان خمرا صحة ولها مثل العصير فصل الاب تزويج بنته مطلقا بكرا او ثيبا بدون صداق مثلها صداقة مثلها خمسين زوجها بثلاثين يصح يجوز له ان يفعل ذلك قال وان كرهت وان كرهت يرحمكم الله. ولا يلزم احدا تتمته وان فعل ذلك غير الاب غير الاب باذنها زوجها بدون مهر مثل لكن باذنها مع رشدها هي رشيدة صح وبدون اذنها يصح لكن يلزم الزوج ايش تتمته يلزم الزوج ان يتمم اكرمكم الله هذا المهر فان قدرت لوليها اه طبعا وليها غير الاب غير المجبر فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدون اخوها مثلا زوجها بدونه ضمن النقص ثم قالوا وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يأخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه لزمه لزم الاب وليس للاب ليس تفيد ايش تحريم ليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة هذا اذا كان الاب فغيره من باب اولى. اخوها مثلا ما يقبض الصلاة الرشيدة البالغة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها الا باذنها فان اقبضه الزوج يعني الصداق اعطى الزوج الصداق آآ لابي البنت بغير اذنها لم يبرأ ورجعت الزوجة على ايش زوجها ورجع الزوج على ابيها. وان كانت غير رشيدة سلمه الزوجة غير رشيدة سلمه الى وليها وليها في مالها ويتزوج العبد باذن سيده صحة وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وان تزوج من ابنه لم يصح فان وطئ وجب في رقبته مهروم المثل فصل قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى جميع المهر المسمى تملكه بمجرد ايش العقد ما نعم لها رقبة العبد لو مثلا تزوج بغير سيده ووطئ المرأة هذه الزوجة فانه يجب عليها مهر مثل فيتعلق مهر مثل ايش برقبة العبد. كيف السيد الان مخير ممن يدفع مهر مثل او يدفع قيمة ايش الاقل يدفع الاقل فاذا كان قيمة العبد مثلا مئة ومهر مثل ثلاثين فله ان يدفع انكس ثلاثين. اذا كانت قيمة العبد عشرين الف ومهر مثلي ثلاثون. كم يدفع اشنو يظمن الاقل يضمن العقل وهذه فصلنا فيها كثيرا قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى يترتب على الملك؟ قال وله اولا نماءه المتصل منفصل ان كان معينا المتميز يعني اذا كان متميزا اذا كان مثلها مثلا المهر هذه الشياه العشر مثلا فولدت مثلا فهذا انما من لمن يكون؟ الزوج ولها التصرف فيه الا اذا كان مكيلا او مزونا يحتاج الى توفية ليس لها ان تتصرف فيه. هذا الحكم الثاني الحكم الثالث وظمانه على الزوج آآ ضمانه على عليها ان تلف ضمانه عليها ونقصه ايظا اذا نقص فانه يكون ذهب عليها وايضا عليها زكاته عليها زكاته قالوا وان اقبضها الصداقة ثم طلقها قبل نعم قال وظمانه نقس عليها ان لم يمنعها قبظه فان منعها قبظه فان ظمانه يكون ايش؟ على الزوج. وكذلك النقص. وان اقبظها الصداقة ثم طلقة اعطاها المهر ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصف عين المهر هذا اذا كان ايش باقيا ان كان باقيا وان كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها ذكر ان هذه الزيادة المنفصلة فانها تكون لها وان كان هذا الحالة الثانية اذا كان الصداق تالفا رجع في المثل بنصف مثله والمتقوم بنصف قيمته والذي بيده عقدة النكاح الذي في قوله تعالى الا ان يعفون العقد لا يوم اللي هو الفسخ او الطلاق جميل قال والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج يعني يجوز ان تعفو هي او يعفو هو. الولي ليس له دخل. الرواية الثانية انه هو الولي اه الولي هو الذي بيده عقدة والنكاح. فهو يترتب على المذهب ان الذي بيده عقدة نكاح قال يترتب على ذلك فاذا طلق الزوج قبل الدخول والخلوة كذلك فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز تصرف بان كان مكلفا رشيدا محجون عليه برئ منه صاحبه برئ منه صاحبه وان وهبته صداقها قبل الفرقة وهبته الصدقة اخذت الصداق ثم وهبته اياه قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كان طلقها قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه الله مشكلة هذي يعني هي مسكينة ما اخذت ولا ريال اخذت الخمسين الف او الاربعين الف وقالت انا وهبتك هذه الاربعين الف ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل دخولها كلها نصف ايش المهر فهو هذا الزوج طلب منه النصف الثاني. يكون لها نصف في الاربعين والنصف الثاني له فيعود عليها بالنصف مشكلة قال وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه اعطته المهر ثم حصل ما يسقط جميع الصداق وسيأتينا ان شاء الله ما يسقط الصداق كله فيعود على زوجته بكل المهر تدفعه لها ثم قال فصل يسقط الصداق عندما يسقط الصداق كله كله ويتنصف ويتقرر كله ان شاء الله في خير ما تتغير تغير يتولد يتولد يزيد ما ينقص الشيخ احمد جيد بس ليه هو تأخرون وكذا نمشي سبحان الله ثم قال ثلاثة اشياء يسقط بها المهر كله يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. وسيأتي معنى المتعة. اولا بفرقة اللعان قبل الدخول اذا حصل بين الزوجين قبل الدخول يسقط جميع المهام. ثانيا بفسخ الزوج لعيبها اذا فسخ الزوج لوجود عين في المرأة فانه يسقط جميع ايش الصداق وهذي كلها قبل الدخول طبعا ثالثا بفرقة جاءت من قبلها بفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم وارضاعها من من ينفسخ به نكاحها. يتنصف ايضا المهر في بثلاثة اشياء او في ثلاثة احوال تنصف اولا بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه بالفرقة من قبل الزوج اذا طلق الزوج قبل الدخول فانه يتنصف لا هيكون لها نصف مهر ويعود هو بنصف مهر وخلعه واسلامه وردته الامر الثاني الذي تنصب به مهر بملك احدهما الاخر اذا ملك احد الزوجين الاخر يتنسق ما قبل الدخول كلها قبل الدخول الثالث او قبل او قبلي اجنبي يعني ان المهر يتنصف اذا جات فرقة من قبل اجنبي ترظاع ونحوه اخته مثلا ارظعت زوجته الصغيرة فان هذه الزوجة الصغيرة لها نصف المهر نصف المهر ونحوه يتكرر كل المهر في سبعة او سبع حالات. كل المهر يكون المرأة في سبع حالات يقرره قال كاملا موت احدهما موت احدهما ولو قبل ايش الدخول ثانيا وطؤها اذا وطأ الزوج زوجته فان الجميع المهر يتقارن المرأة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون حية والشرط الثاني يكون في الفرج ان يكون في ايش يطأها في الفرج ولا في الدبر والشرط الثالث ان يكون الزوج من يطغى مثله والزوجة يوضع مثلها الامر الثالث الذي يتقرر به جميع المهر للمرأة قال ولمسه لها يعني شهوة اذا لمس زوجته حتى في الملكة مثلا يم الناس كلهم لمسها لشهوة فان المهر يتقرر لها كله فانت احذر الملكة لا تحرك نفسك رابعا نظره الى فرجها لشهوة ايظا مشكلة نظره لفرجه لشهوة كيف ايش بيكون هل يتصور لغير شهوة؟ يمكن قد يكون افرض انه طبيب مثلا فاذا نظر الى فرج المرأة بشهوة ولو بلا خلوة في انه يتقرر جميع الخامس قال تقبيلها ولو بحضرة الناس هذا مشكلة نقبلها امامنا يخطبها في مكة ويقبلها بحضرة الناس. انتبه احذر لا تقبل يا ابراهيم ولا تلمس ولا تسوي اي شي طالع ومن بعيد بعدين تتوهق تبي تطلق ما تقدر المهر راح كله ثم قال بطلاقها في مرض موت ترث فيه يعني اذا طلقها في مرض الموت المخوف متهما بقصد حرمانها بانه اه يتكرر جميع المهر لها ولو قبل الدخول السابع الذي يتقرب به جمار بخلوته بها اذا ذهب لها مثلا وخلى بها سواء مع عند بيت اهلها ولا عاد ها في اي مكان يا ابراهيم انتبه لا تخلو ظابط الخلوة قال عن مميز عن مميز ان يخلو بها ها ها ما في في احد يراهم الان في احد يراهم ايش الباب مفتوح يقدر يسوي اي شي يعني اسدال الستور وما شاء الله ما يمدي يسوي شي هم قالوا عن مميز زبالغ يعني المثل المستوصف الان دكتور مع الممرظة ها والباب مفتوح مثلا هل هذا جائز؟ هل هذه خلوة هم هل هناك مميز يراهم؟ اذا كان في احد يراهم هذا ليست خلوة حتى لو كان خارج الغرفة لكن اذا لم يراهم احد فانها فانها خلوة فاحذر يا ابراهيم احذر تعلم عشان تحذر ايش هذه ان يخلو بها عن نظر ما احد يراه من بالغ و مميز لكن اشترط قال ان كان يطأ مثله يعني اذا كان ابن عشر ويوطأ مثلها وهي من بلغت تسع سنين فصل اذا اختلف الزهاد اختلف الزوجين في الصدق اختلف بقدر الصلاة هذا الامر الاول الذي يختلفون فيه ثانيا تلفوا قدر الصداق طبعا هذا يقول اربعين وهي تقول ثلاثين او الولي يقول ثلثي او اربعين وهذا يقول ثلاثين او جنسه تلوه في جنسه ثلاثين شاء وهذا يقول له ثلاثين الف ثم بعده عيسى لكم او فيما التلف فيما يستقر به الامور السبعة الماضية خلوت بها؟ قال لا ما خلوت بها الولي يقول خلوت بها قال ما خلق فالقول قول من قال فقول الزوج بيمينه لانه منكر لانه منكر والبينة على المدعي واليمين على ثالثا او رابعا اختلفوا في القبض الزوج يقول انا اقبضت المهر والمرأة تقول ايش لم اقبض او في تسمية المهر تسمية المهر الزوج يقول لم نسمي مهرا وهي تقول بل سميت مهر وذكرت مهر فيقدم قول من قولها او وارثها ان كانت ان كانت ميتة ولو ان يتزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلنا اخذ بالزائد العلن مثلا اربعين الف والسر خمسين فاننا نأخذ بايش الزائر مطلقا قال ثم تكلم عن هدية الزوج بعض الازواج مسكين يعني متحمس من من الخطوبة يجيب هدايا من اول ما يروح يخطب معه هدية في يده مثلا الفين ثلاثة الاف او عقد او عطر قالوا هدية الزوج هذه طبعا زيادات من شيخ الاسلام رحمه الله وهي المذهب ايضا وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد ان وعدوه يعني وعدوه ان يزوجوه ولم يفوا رجع بها رجع بايش بالهدية رجع بالهدية لكن لو هو تركه العقد اتى بهدية ثم ترك العقد هل يرجع بالهدية ما يرجع ثم قال وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر فرقة اختيارية او اجبارية. اختياري كفسخ للعيب مثلا ترد هدية اذا مثلا فسخوا لعيب في المرأة فان الهدية رد مسقطة للمهر كل فرقة تسقط المهر يجب فيها رد ايش الهدية بالفرقة وهي ثلاث مرت معنا. كل فرقة تسقط جميع المهر فان الهدية ترد ثم قال وتثبت كلها مع مقرر له سبعة امور اذا حصلت فان المهر يتقرر كله وتثبت هدية لا يعني يرد او لا يسترد الهدية او ايضا اذا حصلت امور تقرر نصف المهر كان يطلقها قبل الدخول فانه لا يسترد هدية بقي معنا مسألة الدلال او الخطيب هذا او الخطيبة اذا اخذ الخطيب او الخطيبة شيء مثلا بسبب العقد ثم حصل فسخ فهل يرد من هذا الخطيب او الخطية ما اخذته او لا ترده يقولون هم ان حصل فسخ في العقد بتراضي من الطرفين لم يرد الخطيب او الخاطب او نقول الخطيب افضل يعني نخاطب غير اول خطيبة او الوسيط او الوسيطة لا يردون شيء. وان حصل آآ فسخ بغير تراضي كالفسخ لعيب مثلا فان هذا الخطيب او الخطيب ترد هذه هذه الاموال التي اخذوها فصل هذا فصل في تفويض المهر والمراد بالتفويظ هو ان تتزوج المرأة اه بلا مهر بلا تسمية مهر هل يصح او لا يصح؟ نعم نقول انه يجوز ويصح او تتزوج المرأة بمهر فاسد قال ولمن زوجت بلا مهر او بمهل فاسد فرض لها فرض مهر مثلها عند الحاكم. من تزوجت بلا مهر او سمي لها مهر فاسد. او ان نقول ان العقد هذا يترتب احكام كثيرة جدا وهو من اصعب الفصول لكن نتناول ما الاشياء المهمة اولا نقول ان العقد مع الزواج بلا مهر او بمهر فاسد ان العقد ما حكمه صحيح صحيح ثانيا الحكم الثاني انها يجب لها مهر المثل بمجرد حصول العقد بمجرد حصول العقد فرض لها مهر مثله عند الحاكم فان تراضيا هذا الحكم الثالث اذا تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم تراضوا على ماء معين قبل الحاكم قبل ان يفرضه فانه يصح ويكون لازما الحكم الرابع قال فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وقبل تراضيهما وجبت لها المتعة والمتعة هي ما يجب لحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر ما يجب الحرة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسمى لها مهر وهي مقدرة بحال الزوج قال كما ورد في القرآن على الموسع قدره وعلى المقتدر يعني ليست مقدرة بحال الزوجين والزوجة لا مقدرة بحال الزوج فان كان غنيا فلابد ان تكون المتعة مستوى الزوج سواء كان غني او فقيرا وعلى المقتدر يعني الفقير قدره فاعلى هذه المتعة خادم اذا كان الزوج موسرا يعطيها خادم يعني اما تخدمها وادناه يعني اقل المتعة كسوة تجزئها بصلاتها اذا كان الزوج معسرا فصل قال ولا مهرة النكاح الفاسد ونكاح الفاسد عندنا هو المختلف فيه. هو المختلف فيه. والنكاح الباطل ما هو ها المتفق على بطلانه. قالوا ولم ارى في نكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطء. اذا لم تحصل خلوة ولا وطئ فانه لا مهر او الوطئ ولو في الدبر فان حصل احدهما دخوله الخلوة استقر المسمى ان كان ان كان قد سمي لها مهر والا فلها مهر ايش؟ المثل. ثم تكلم عن مهر في نكاح الباطل الذي هو باطل باتفاق العلماء ولا مهر في النكاح كالزوجة الخامسة مثلا. لا مهر في نكاح الباطل الا بالوطء في القبل. حتى لو حصل خلوة فانه ليس لها شيء قال وكذا الموطوءة بشبهة يجب لها مهر مثل اذا وطأت بشبهة وكذا مكرهة على الزنا لا لمطاوعة. ما لم تكن امة. اذا كانت امة وطاوعت فلها ايش؟ قيمتها سيدها مهرها لسيدها قالوا يتعدد المهر بتعدد الشبهة ما شاء الله ما اقتراحتهم كله يشتبه فيها وانها زوجته ها ويجب لها المهر وايضا يتعدد المهر بتعدد الاكراه يعني اكرهها اليوم ثم بعد اسبوع اكرهها. كل مرة يكرهها في اه فيها فانه يجب لها مهر مثلا ثم قال وعلى من ازال بكارة اجنبية يعني امرأة غير زوجة بلا وط يعني كان يكون باصبعه مثلا او غيره او بعصا مثلا يجب لها ارش ايش البكارة ارش وبكارة وهو ما بين مهر البكر والثيب ما بين مهر البكر والثيب. فاذا كان الثيب مهرها ثلاثون والبكر مهره اربعون فيجب له لها كم ها عشرة عشرة ثلاثون اربعون لها عشرة بلا عرش بلا وطن عرش شبكة. واذا زال البكارة الزوج بلا وطأ ايضا باصبعه او بعصا ثم طلق قبل الدخول او الخلوة لم يكن عليه الا نصف مسمى نصف المسمى يدخل فيه ايش عرش البكارة يعني ليس عليه ارش بكارة انه زوج ونصف المسمى فسيكون اكثر من عشر بكارة ان كان ان كان سمي الاهمار والا فلها المتعة اذا لم يسمى الهامار ولا يصح تزويجها النكاح وانفاس قبل الفرقة لابد تفارق الزوج الذي تزوجها نكاحا فاسدا ما يصح تزويجه حتى يطلق. فان اباها يعني ابى الفرقة الزوج الذي الزوج كان فاسدا لم يطلق ولم يفسخ الزوج فسقه الحاكم