بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجة اعد الحديث وعن عمر رضي الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي وابن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا الحديث فيه ان عمر رضي الله عنه ذكر ان صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان صلاة الجمعة ركعتان صلاة الاظحى ركعتان يعني عيد الاضحى عيد الفطر ركعتان تمام من غير قصر تمام من غير قصد هذا يرجع والله اعلم الى الفجر والى الجمعة والى العيد والاضحى والفطر واما السفر فهو قصر ركعتان قصر وكان في الاول وردت الصلاة ركعتين ركعتين ثم اتمت كما في حديث عائشة ثم اتمت صلاة الحظر واقرت صلاة السفر فقول عمر والله اعلم يحمل على هذا ومنهم من يقول ان صلاة السفر ركعتان هذا فرض ان الجمع ان القصر في السفر فرض ولا يجوز الاتمام كما هو قول الظاهرية ولكن الواضح هو ما ذكرناه انه يريد صلوات التي لا يجوز ان تزيد عن ركعتين مثل الجمعة مثل عيدين فهذه لا تزيد على ركعتين للفجر واما المغرب فهي ثلاث بالاجماع لانها وتر النهار في السفر والحظر المغرب لا تقصر والفجر باقية على اصل مشروعيتها واما ما عداها فيجوز فيه الامران القصر وهو الافظل والاتمام وهو جائز كما توضحه الاحاديث الواردة في هذا الباب وفي غيره نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي نعم يقول ابن عمر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالا. ليسوا على ليسوا على دين مشروع فهداهم الله به وبين لهم ما فرضه الله عليهم فهداهم الله به وعرفوا الحق ومن جملة ما علمهم ان صلاة السفر ركعتان هذا بالقصر يعني نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. رواه احمد هذا فيه الحث على على القصر في السفر لانه رخصة رخص الله بها والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته لانه يريد التخفيف عن عباده الله ان يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يريد ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد يريد نعم ان يريدوا ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ظعيفا وهذه ارادة شرعية يريد الله هذي ارادة شرعية ما هي ارادة كونية الارادة الكونية لابد من وقوعها اما الارادة الكونية وقد تقع وقد لا تقع ارادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. اما الارادة الشرعية فان الله يحبها ويرضاها الفرق بين الارادتين القصر في السفر يحبها الله لانه رخصة رخص الله بها وخفف بها عن المسافر والله يحب ان تؤتى رخصه فهذا فيه ان القصر في السفر مستحب افضل من الاتمام وليس بواجب انما هو مستحب وهو افضل من الاتمام وفيه اثبات ان الله يحب سبحانه ويكره صفتان فعليتان من صفات الله عز وجل تليقان بجلاله نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه رواه احمد نعم باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل نعم في من يرى انه في اليوم الاول من سفره لا يقصر اذا خرج في النهار فلا يقصر الى الليل يتم الصلاة في اليوم الاول من سفره وهذا القول لا دليل عليه بل يرد عليه كما ذكر المصنف باب باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل نعم وعن انس رضي الله عنه قال يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسفر نعم وعن انس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه هذا يرد على هذا القول حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم خرج لحجة الوداع خرج بعد صلاة الظهر ونزل ذي الحليفة ابيار علي وهي قريبة من المدينة نزل بها فلما حانت صلاة العصر صلى ركعتين مع انه قريب من المدينة ومع انه صلى الظهر اربعا فهذا يرد على فهذا القول الذي يقول من خرج نارا فلا فلا يقصر حتى حتى يأتي الليل. نعم وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك رواه احمد ومسلم وابو داود نعم ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ هذا محل الشك وهو من راوي الحديث شعبة ابن الحجاج هذا فيه مسافة القصر انها ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل الف بوع الميل الف بوع ببوع الانسان والبول اربعة اذرع الباعة اربعة اذرع بذراع الانسان فهذا يدل على ان مسافة القصر بهذا المقدار ثلاثة اميال ثلاثة اميال اي ثلاثة الاف باء نعم بباع الانسان نعم هذا قول لبعض العلماء نعم. قال سألت انس عن قص الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة راسخ اكبر من ثلاثة الاميال لان الفرسخ اربعة اميال والميل الف باع ببوع الانسان الذي شك هو راوي الحديث شعبة ابن الحجاج نعم هل هو هل هو ثلاثة فراسخ او ثلاثة اميال؟ نعم باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر نعم الاصل في المقيم انه يتم الصلاة انه يتم الصلاة سواء كان مقيما من الاصل او انه كان مسافرا ثم نوى اقامة اربعة ايام فان هذا لا يمنع القصر هذه الاقامة التي هي اربعة ايام لا تمنع القصر واما ما زاد عليها فان فانه يتم الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة عام حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة ونزل بالمعلاة نزل بالمعلاة عند ريع الحجون وقام اليوم الرابع اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع وهو مقيم بمكة ينتظر الحج ثم لما كان في اليوم الثامن خرج الى منى هو واصحابه الذي يسمى يوم التروية فهذه اربعة ايام اقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها وقد نواها لانه يريد الحج والحج انما يبدأ آآ الخروج اليه من يوم التروية يوم ثمانية الام ثمانية فهو نزل في هذا المنزل وصلى فيه احدى وعشرين صلاة يقصر الصلاة فيها فهذا مستثنى من الاقامة المقيم الاصل انه يتم ولكن اذا كان مسافرا ونوى اقامة اربعة ايام فانه يقصر الصلاة وما زاد على الاربعة اذا نواه انه يتم الصلاة نعم باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة بالمسير والمقام بمكة صلى وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة نعم بالمسير والمقام بمكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده ابو داوود ها الطيالس نعم رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده. غير ابي داوود ان السجستاني صاحب السنن صاحب السنن هذا ابو داوود السجستاني واما ابو داوود الطيالس فهذا له المسند مسند الطيالسي مسند ابي داوود الطيالس وهو مطبوع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة في المسير والمقام بمكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين نعم انه ما زال يقصر الصلاة من مسيره من المدينة الى اليوم الثامن من ذي الحجة بما في ذلك اقامته في المعلاة بمكة اربعة ايام يقصر الصلاة فيها نعم وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم خرجنا من المدينة الى الحج ثم ذكر مثله نعم اعد الحديث وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال عن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي اسحاق اذا انت كسرتها وعن يحيى ابن ابي اسحاق. اسحاق ممنوع من الصرف. نعم. وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه ولمسلم اقمنا بمكة عشرا في الحديث الذي قبله انهم اقاموا اربع هذا قبل الحج هذا قبل الحج اربعة اما عشرا فهذه بما فيه الحج كان يقصر في عرفة كان يقصر في منى او يقصر في عرفة فمجموع الايام التي قصر فيها عشرة ايام بما فيها ايام الحج كلها اقامته في في المعلاة آآ اقامته بمنى يوم التروية كذلك في عرفة ومزدلفة وكذلك في ايام منى الثلاثة ايام التشريق كلها يقصر الصلاة المجموع عشرة ايام لانه مسافر ما زال مسافرا. نعم قال اقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم امنا بها يعني بها وبالمشاعر بمكة البلد وفي المشاعر ايام المناسك كلها يقصر الصلاة فيها ومجموعها عشرة ايام نعم ولمسلم خرجنا من المدينة الى الحج ثم ذكر مثله وقال احمد انما وجه حديث انس. هذا جمع الامام احمد هذه الاحاديث نعم وقال احمد رحمه الله انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة اناء والا بمكة ومنى نعم والا فلا وجه له غير هذا اي نعم ما ورد ان الرسول نوى اقامة تزيد على اربعة ايام واتم الصلاة واتم الصلاة فيها وقصر الصلاة هي ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى اقامة تزيد على اربعة ايام وقصر الصلاة فيها نعم وقال احمد رحمه الله انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فاقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى نعم اقامته بمكة قبل الحج بعد قدومه صبيحة رابعة اربعة ايام احدى وعشرون صلاة يقصر الصلاة فيها نعم ثم خرج الى منى وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما اي نعم انه انه انه يقصر في في الايام التي انتظر فيها الحج وهي اربعة ايام قبل الحج من صبيحة رابعة الى صبيحة اليوم الثامن ثم خرج الى من اليوم الثامن واستمر يقصر الصلاة فرجع الى عرفة ومزدلفة يقصر الصلاة ايضا رجع الى منى واقام بها ثلاثة ايام بعد يوم العيد يقصر الصلاة المجموع عشرة ايام. نعم باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته نعم اما من اقام في بر او في بلد اثناء السفر اقام اثناء السفر في بلد او في بر ولم يحدد اقامة بل اقام لحاجة متى ما انتهت يسافر فهذا يقصر الصلاة ايضا اما اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فانه يتم الصلاة لان هذا هو الاصل ويستثنى اذا اربعة ايام فاقل كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم الى مكة صبيحة رابعة فالاصل في الصلاة الاتمام ويجوز القصر اذا جد به السير او نوى اقامة لا تزيد على اربعة ايام او اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة محددة نعم باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامته ولم يجمع يعني لم ينوي اقامة محددة بل اقام لي حاجة متى ما انتهت حاجته واصل السفر فهذا في حكم المسافر يقصد. نعم عن جابر رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه احمد وابو داوود نام اقام في تبوك غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة فيها مع انه سبق انه ما يزيد على اربعة ايام فما الجواب؟ الجواب انه لم ينوي اقامة بتبوك وانما اقام ينتظر العدو ينتظر العدو لا يدري متى يأتي ومتى يهجم فهو لم ينوي اقامة انما اقام لقضاء حاجة وهي انتظار العدو فاذا اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فانه يقصر الصلاة لانه في حكم المسافر لم يجمع اقامة لم ينوي اقامة محددة فهذا وجه الجمع بين كونه بين كونه اقام بمكة اربعة ايام يقصر الصلاة وبين كونه اقام في تبوك عشرة ايام هذيك منوية التي في مكة والعشرة في تبوك غير منوية. اقام لقضاء حاجة وهي ترصد احوال العدو ولما ايس من قدومه رجع الى المدينة نعم وعن عمران ابن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فقام بمكة مكة يعني نعم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمانية عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين. يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا سطر رواه ابو داوود نعم في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما نقظت قريش العهد الذي عقد معهم في الحديبية نقضوا العهد لانهم ناصروا احلافهم على احلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوا فلما غزا احلافهم احلاف رسول الله ساعدوهم ساعدهم اهل مكة فانتقض عهدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في رمظان الى مكة وفتحها الله عليه واقام فيها ينظم امورها ثمانية عشر يوما وهو يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة محددة نعم انما اقام لقضاء حاجة ومع هذا قال لاهل مكة يا اهل مكة اتموا لانفسكم فان قوم سهر نعم فهذا فيه دليل على جواز صلاة المقيم خلف المسافر الذي يقصر وان المقيم يتم اذا سلم الامام نعم وفيه دليل على انه لم يجمع اقامة لم ينوي لم يجمع يعني لم ينوي اقامة لانه اقام بمكة بعد الفتح ليش اقام بمكة يتجهز لغزوة حنين لان لان فلان اهل حنين لان اهل حنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة طافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن الطايف وما حول اللي يتسمى عتيبة الان لما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافوا على انفسهم انه يغزوهم اجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم الرسول بذلك جعل جعل يجهز لغزوهم وصدهم فهو ما نوى اقامة وانما اقام لاجل تجهيز للغزوة غزوة حنين وهي بعد فتح مكة فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم من اهل مكة وغيرهم والتقوا في واد يقال له حنين بين مكة والطايف وصار على المسلمين في اول الامر مظايقة من الكفار حصل قتل في المسلمين وشدة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وهم الملائكة فاعادوا الكرة على هوازن فنصرهم الله عليهم وغنموا اموالهم كلها التي جاءوا بها فالمسلمون انتصروا في غزوة حنين على الكفار ثم ان هوازن اسلم كثير منهم بعد الغزوة وطلبوا من الرسول ان يرد عليهم اخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عرظ الامر لانه قسم الغنائم عرظ الامر على اصحابه فسمحوا بان بان يجمعوا ما وصل اليهم من المغانم جمعوها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن لما اسلموا هذه غزوة انيم الرسول اقام بمكة بعد الفتح ثمانية عشر يوما يقصر الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما جلس يتجهز للغزو ولا يدري متى ينتهي التجهيز نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اقام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا وان زدنا اتممنا رواه احمد والبخاري وابن ماجة ورواه ابو داوود ولكنه قال سبعة عشرة وقال قال عباد ابن منصور ان عكرمة عن ابن عباس اقام تسع عشرة فما يهم اختلاف الروايات في مدة الاقامة ما تهم لكن انه زاد على اربعة ايام ومع هذا يقصر الصلاة الجواب هو انه ما عزم على اقامة ما عزم على اقامة وانما اقام لحاجة وهي التجهيز تجهيز الغزو فاذا لم ينوي المسافر اذا لم يعزم على اقامة محددة فانه يقصر الصلاة طالت المدة او قصرت. نعم هذا هو الجمع بين الروايات نعم وعن تما متى ابن شراحيل؟ قال خرجت الى خرجت الى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز قال هذا بمكة ذو المجاز سوق سوق بمكة يجتمعون فيه في موسم معين للبيع والشراء مثل سوق عكاظ ومثل سوق مجنة وبالمجاز اسواق هذي. نعم قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة فقال يا ايها الرجل كنت بادربجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين. فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه احمد في مسنده. نعم وهذا ابن عمر اقام في اذربيجان من بلاد المشرق اشهرا طويلة يقصر الصلاة لماذا لانه حبسه الثلج لم يستطع الخروج بسبب الثلج المتواصل ولم يخرج الى ان ذهب العذر وما زال يقصر الصلاة ستة اشهر او اربعة اشهر في اذربيجان لانه اقام لحاجة لا يدري متى تنتهي نعم باب اه اعد حديث ابن عمر وعن زمامة ابن شراحيل قال خرجت الى ابني عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا لهذا المغرب لا تقصر لانها وتر وتر النهار نعم. قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة وقال يا ايها الرجل كنت بادربجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين. رواه احمد في مسنده اي نعم والسبب ان الثلج حبسهم عن السفر اقاموا لاجل العذر ولا يدرون متى يزول فالذي يقيم لي عذر ولا يدري متى يزول لا يزال يقصر الصلاة لانه مسافر ما نوى اقامة نعم باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه. او له فيه زوجة فليتم نعم من موانع القصر من موانع القصر اذا تزوج في بلد او كانت له فيه زوجة فانه اذا مر به يتم الصلاة لانه متأهل في هذا البلد وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فانه اتم الصلاة في منى فاستشكلوا هذا منه سألوه اخبرهم انه قد تزوج فيها فهذا دليل على ان من تزوج في بلد انه ينتهي سفره ما دام فيها ويتم الصلاة. نعم باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه او له فيه زوجة فليتم تزوج يعني احدث زواج فيه او كانت له زوجة تزوجها من قبل. نعم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه احمد نعم لان المسافر من فارق اهله وهذا عند اهله فهو مقيم يتم الصلاة نعم ابواب الجمع بين الصلاتين نعم الرخصة الاولى انتهت وهي القصر هذا من رخص السفر من رخص السفر ايضا الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما في وقت احداهما اما لسفر واما لمرض واما لمطر نعم ابواب الجمع بين الصلاتين باب جوازه في السفر في وقت احداهما نعم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه في رواية لمسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر. ثم يجمع بينهما نعم هذا الحديث فيه انه صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر المسافر يجمع يباح له الجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه رخصة من الله عز وجل الاصل ان كل صلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولكن المسافر يرخص له في ان يجمع الصلاتين في وقت احداهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير. تيسيرا عليه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل ان يدخل وقت الظهر وزيغ الشمس معناه زوال الشمس زوال الشمس قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير وان زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر فقط ولم يجمع اليها العصر هذه رواية والرواية الثانية صلى الظهر والعصر ثم رحل هذا جمع التقديم جمع التقديم نعم وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. نعم. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار اي نعم جمع تقديم جمع تقديم والعلماء رحمهم الله منهم من يمنع الجمع بين الصلاتين ويبقى على الاصل وهي وهو قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهم الحنفية كيف يجيبون عن هذا؟ يقولون هذا جمع صوري جمع صوري وليس جمعا حقيقيا يم سوري يعني يصلي هذي في اخر وقتها والثانية في اول وقتها فمثلا يؤخر الظهر الى اخر وقتها ثم اذا قارب وقت العصر صلى الظهر في اخر وقتها وصلى العصر في اول وقته قالوا هذا الجمع الصوري او جمع حقيقي هذا مذهب الحنفي. والقول الثاني ما دلت عليه الاحاديث انه يجوز الجمع جمع التقديم وجمع التأخير تيسيرا على المسافر. نعم وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب اجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه احمد وابو داوود والترمذي. اي نعم اذا دخل وقت الاولى قبل ان يسافر جمع جمع تقديم واذا سافر قبل دخول وقت الاولى اخر الاولى وصلاها مع الثانية جمع تأخير هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما الحنفية فلا يرون الجامع ويقولون هذا جمع صوري جمع صوري. طيب يرد عليهم بان الرسول جمع في يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قالوا لا هذا من اجل النسك ما هو من اجل السفر هذا جمع من اجل النسك لاجل ان يتواصل الوقوف بعرفة نعم ولكن هذا خلاف الظاهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب فان لم تزر له في منزله صار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. يعني جمع التأخير. نعم. واذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء واذا لم تحن في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه احمد. جمع تأخير فجمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز حسب الحاجة نعم ورواه الشافعي ومن العلماء يعني العلماء على ثلاثة مذاهب المذهب الاول مذهب الحنفية. يقولون لا يجوز الجمع الحقيقي وانما هو جمع صوري المذهب الثاني من يقول انه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. والمذهب الثالث وهو مذهب الجمهور يقولون يجوز الامران جمع التقديم وجمع التأخير كما تدل عليه الاحاديث والحمد لله نعم ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه واذا سار قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله وعنهما انه استغيث على بعض اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق. وعن ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه استغيث على بعض اهله. يعني استعجل على بعض اهله لان عندهم شيء يستدعي حضوره. نعم انه استغيث على بعض اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما حتى غاب الشفق يعني حتى دخل وقت العشاء. نعم حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به السير رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ومعناه لسائر الجماعة الا ابن ماجة اي نعم فالاحاديث الاحاديث كلها تدل على جواز الامرين جمع التقديم وجمع التأخير نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره المقيم لا يجوز له ان يجمع بين الصلاتين الا لعذر الا لعذر يتطلب منه الجمع مثل المطر الكثير مثل المرض الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين تخفيفا عنها يتوضأ لهما وضوءا واحدا وتصليهما جميعا هذا في الصحيح انه رخص للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين وكذلك المطر لما فيه من المشقة على الناس نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره مطر او غيره وهو المرء. كذلك اذا حصل طارئ استدعي منه الجمع مثل الذي يجي الطبيب الذي يجري عملي او المريض الذي تجرى له عملية والاستحاضة نوع مرض وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة ان تجمع لان العذر دائم عليها ويشق عليها الوضوء لكل صلاة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين وضوء واحد وعمى وقت العملية يطول فماذا يعمل ان كان يبدأ العملية قبل دخول وقت الصلاة الاولى فانه يؤخرها ويصليها مع الثانية اذا انتهت العمل جمع تأخير الطبيب والمريض اما اذا بدأ اما اذا بدأ اذا بدأت العملية بعد دخول وقت الصلاة الاولى فانه يصلي الاولى ويقدم الثانية ويصليها معها جمع تقديم ثم تدخل العملية هذا من تيسير الله عز وجل نعم باب جمع المقيم لمطر او غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه نعم وفي لفظ الجماعة وثمان يعني انه جمع من غير خوف المدينة وجمع بالمدينة يعني حاضر ما هو مسافر هذه مسألة انه جمع في الحظر في المدينة بين الصلوات بين الصلوات كلها من غير عذر من سفر ومن غير ومن غير مرض فلم يبقى حينئذ الا عذر المطر نعم ومن هذا اخذوا جواز الجمع للمطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. متفق عليه وفي لفظ الجماعة الا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مرض ما بقي حينئذ الا المطر الذي يبيح الجمع نعم وفي لفظ الجماعة الا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر بين بابن عباس ما اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته الا يحرج امته اذا حصل عذر يبيح الجمع فانهم يجمعون ولو كانوا في غير سفر مثل الاعذار المذكورة خوف مرض اه مطر عملية جراحية يطول وقتها هذا فيه تيسير على الناس نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ بفحواه فحواه وش معنى فحواه؟ يعني مفهومة يدل بمفهومه ولا ما فيه نص على الجمع للمطر لكن يؤخذ من مفهوم هذا الحديث اذا كان لم يجمع لخوف ولا لمرض وش بقي المطر نعم قلت وهذا يدل بفحواه المجد يقول المجد رحمه الله نعم قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ وانما اولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للاجماع ولاخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه اي نعم الاصل ان ان كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع من غير عذر فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عذر الاعذار ما هي؟ الخوف المرض المطر فاستدلوا من مفهوم هذا على جواز الجمع للمطر واما ان يقال انه يجمع بين الصلوات من غير عذر فهذا خلاف ما عليه الاجماع ما يجوز الجمع الا لعذر شرعي ما يجوز وبعض العلماء يقول هذا الحديث مشكل هذا من مشكل الحديث فيسكت عنه ولا يفسر هذا حديث مشكل ومنهم من يقول لا يمكن يمكن انه يستدل به على ما ذكره المؤلف على ما ذكره المؤلف انه ما يجمع الا لعذر اما لخوف واما لمرض واما لمطر واما من غير عذر فلا يجوز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن القواعد المقررة في الشريعة ان المجمل يحمل على المفصل وان المطلق يحمل على المقيد ما هو بيوخذ طرف ويخل الطرف الثاني الادلة تجمع تجمع ويستدل بها جميعا ولا يؤخذ بعضها فيكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يجمع الا لعذر الا لعذر شرعي اما انه يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز ولا يؤخذ من هذا الحديث نعم قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ وانما خولف ظاهر منطوقه في الجمع بغير عذر للاجماع ولاخبار المواقيت. اي نعم. لا يجوز ان يجمع من غير عذر. لاجماع العلماء انه لا يجوز الجمع من غير عذر وايضا لانه مخالف للاحاديث التي نصت على الاعذار التي تبيح الجمع نعم ولا يجوز ان يؤخذ طرف من الادلة ويترك الطرف الثانية الذي يفسره ويوضحه نعم للاجماع ولاخبار المواقيت. المواقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها وقال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية انه كان لا انه كان يصلي كل صلاة في وقتها الا اذا سافر انه يجمع او اذا حصل خوف يجمع اذا حصل مرض يجمع وهكذا. نعم بالاجماع ولاخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه نعم وقد صح الحديث بالجمع للمستحاضة تيسيرا عليها الاستحاضة نوع مرض فدل على ان المرض من اسباب الجمع اذا احتاج المريض اليه نعم ولمالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وهذا يدل على جواز الجمع للمطر اذا جمع الامرا في وقت ابن عمر جمع معهم ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم. نعم. ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء بالمطر جمع معهم وللاثرم في سننه عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء نعم باب من السنة اذا قال اذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ابو سلمة ابن عبد الرحمن؟ نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف نعم انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء فلا بأس سلمة بن عبد الرحمن وللاثرم في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. نعم. انه قال ان من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء اي نعم وهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجوز الجمع لاجل المطر بين المغرب والعشاء نعم باب الجمع لكن الان هم يجمعون اذا شافوا اه اذا شافوا الغبار ولا شافوا خيال مزبل من بعيد يجمع ثمن يروحون للاستراحات يلعبون فيها ويخلون المساجد مصيبة عدم الانضباط والتلاعب بالعبادة نعم باب الجمع باذان واقامتين يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يعني نبي نعطيكم رخصة الى الى يوم السبت ان شاء الله عن الحضور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشترط الموالاة بين الصلاتين لمن اراد ان يجمع بينهما سواء كانت تقديما او تأخيرا التقديم بلا شك انه تشترط الموالاة ولا ولا يفرق بينهما الا بمقدار الا بمقدار اقامة او وضوء خفيف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من اقام بمدينة اقل من اربعة ايام. فهل يجوز له ان يقصر يوما ويتم يوما هو القصر والاتمام كلاهما جائز بحق المسافر والقصر افظل له لانه ياخذ بالرخصة نعم ولا يشق على نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ايهما افضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر. ايهما؟ ايهما افضل بالنسبة للمسافر؟ هم. بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في قيام. مم. ما الافظل له ان يقصر ويفطر او يتم ويصوم هذا اللي قلنا لكم قلنا ان ان الله يحب كما في الحديث يحب ان تؤتى رخصه واذا كان الله يحب ان تؤتى رخصه فالافظل ان يفطر المسافر وان يقصر المسافر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الثمانون كيلو هي الثلاثة فراسخ او الثلاثة اميال لا اكثر اكثر لكنهم اخذوا بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام وفي رواية ان تسافر مسيرة يومين وفي رواية ان تسافر مسيرة يوم وليلة اخذوا بهذا فمنهم من حدد مسافة السفر بثلاثة ايام وهم الحنفية منهم من حددها بمسيرة يومين كالحنابلة اخذا برواية تحديد اليومين ان تسافر مسيرة يومين ومنهم من قال يوم وليلة اخذا بالرواية الاخيرة ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي رواية ايضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم ولم يحدد يوم وليلة ولا ثلاثة ايام ولا فكل مأخوذ من هذا الحديث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. من حيث ان الرسول سمى هذه المدة سماها سماها سفرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه يقول هل يؤخذ من هذا انه يجوز اتباع الرخص بين المذاهب من باب التخفيف على العبد؟ الرخص التي رخص الله بها ما هي باقوال العلما هي الرخص واجتهادات العلماء لا الرخص الثابتة في الشرع مثل الجمع بين الصلاتين مثل الافطار في رمضان للمسافر الرخص التي الله شرعها لعباده ولا هي بالرخص اقوال العلما هذي اجتهادات تخطيء وتصيب تخطي وتصيب لا يجوز اخذ اقوال العلماء الا بدليل دليل صحيح ما هي بهي الرخص الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجت الى رحلة برية ثلاثة ايام والمسافة اقل من ثمانين كيلو فهل يحل لي القصر لانني مسيرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام مسيرة يومين مسيرة يوم وليلة ما هي بالتحديد بالمدة ثلاثة ايام او مئة يوم او نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لامرأة ان تسافر الى زوجها تسافر وحدها الى بلد اخر ومقدار السفر ساعتين بالطائرة وهو ينتظرها يعني ولو خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لها مطلقا ولم يحدد تسافر مع جماعة تسافر وحدها تسافر على بعير يسافر على طائرة تسافر على سيارة على باخرة ما حدد الرسول وسيلة السفر هم الذين حددوها من عندهم فلا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعاذ محرم على اي وسيلة وسيلة سريعة او وسيلة بطيئة او على قدميها ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة السفر هم اللي حددوها نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن الطلاب الذين يأتون الى الرياض مثلا لاجل الدراسة في الجامعة ولا يدري متى ينتهي هل هو بعد سنتين او بعد اربع فهل يحل الطالب يدري يا اخي يدري ما هوب رايح قبل تتم الدراسة رأسه له له مدة اربع سنين خمس سنين معروفة الدراسة ها يدري متى يبي يسافر لان الدراسة محددة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حدود البلد التي يجوز بعدها او تجوز بعدها رخص السفر وهل تعد نقاط التفتيش المنتشرة في اطراف مدينة الرياض مثلا هي اخر حد لهذه المدينة؟ اذا خرج من عامر البلد خرج من عامر البلد ما علينا من نقاط التفتيش علينا من عامل البلد اذا فارق عامر البنيان فانه يبدأ الترخص. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اين يتم حساب مسافة السفر هل هو من وسط البلد مسافة السفر مثل ما سمعتم من خارج البلد من خارج البنيان يقال سافر اذا خرج من البلد سفر والسفور معناه البروز فاذا برز من البلد فقد سافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم. نعم. يقول الاربعة الايام هل يجوز له ان يقصر فيها؟ ثم يبدأ بالاتمام في اليوم الخامس ثم ثم يبدأ بالاتمام في اليوم الخامس لا اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام من حين ينزل من المركوب يلزمه الاتمام. من حين ينزل البلد يلزمون اتمام بناء على نيته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخل وقت صلاة الظهر قبل خروجي من البلد واردت ان ااخرها مع العصر؟ لا ما يجوز لك تصليها لانها وجبت عليك في البلد فتصليها في وقتها ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر نعم. فضيلة الشيخ لانه ما حان وقت الجمع حتى تخرج من البلد قبل دخول وقتي الاولى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل من اقاربي سافر الى امريكا لعلاج ابنه اتصلت عليه بعد عدة اشهر فاخبرني انه ما زال يقصر ويجمع فاعلمته انه لا يجوز الجمع الا في السير فهل قولي هذا صحيح نعم اذا هو يعرف ان العلاج يتطلب اقامة طويلة فلا يجوز له الجمع اما اذا كان ما يدري يقيم يوم يومين عشرة ايام للعلاج ما يدري ما يحدد له هذا يجوز له القصر لكن داري انه ما هو مسافر الا بعد مدة تزيد على اربعة ايام هذا يلزمه الاتمام لانه انقطع السفر في حقه ما في اعظم من ذلك في الطلاب في الخارج ما ما يصلون مع الجماعة ولا يصومون رمظان ولا ويترخصون الى ما تنتهي دراستهم هذا غلط هذا غلط كبير وواضح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يصومون رمضان ولا يتمون الصلاة ولا سبحان الله. مدة اه سنين ما يصلون صلاة تامة ولا يصومون رمظان. نعم. لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون ما يتمون الصلاة ولا يصومون رمظان لو ماتوا هم على خطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعة ايام فهل يقصر كل صلاة في وقتها او له ان يقصر ويجمع بين الصلاتين اذا جاز له القصر جاز له الجمع ولكن الافضل ان ان يقصر كل صلاة في وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منى يقصر بلا جمع صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام على سفر والمأمومون اهل اقامة فيقول لهم اتموا صلاتكم فانا قوم سفر يقول هل تقال هذه العبارة قبل السلام ام بعد السلام؟ يقولها في الصلاة الرسول قالها قبل الصلاة قال لهم يا اهل مكة هذا قبل الصلاة تكلموا في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سافر شخص يوم الجمعة فصلى الجمعة ركعتين فهل يجمع معها صلاة العصر؟ لا هذا ما ورد ولا عمل به احد صادر فتوى منها من اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ ابن باز من سنين انه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لانها ليست من جنسها ولان هذا لم ينقل عن احد يعتمد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي استراحة في بلد ليس محل اقامتي. نعم. لدي استراحة في بلد ليس محل اقامتي بل تبعد عن محل الاقامة مئتي كيلو قل هذه الاستراحة عبارة عن فيلا اذهب اليها نهاية كل اسبوع. عبارة عن عن فيلا ايه يقول اذهب اليها في نهاية كل اسبوع هل يجوز لي ان اقصر الصلاة هناك اذا كانت تبعد اكثر من ثمانين كيلو عن البلد تقصر فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في قول ابن عباس رضي الله عنهما فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا لقوله فاقمنا هل يحمل هذا على عدم نية الاقامة يحمل اه على انه ما حدد الاقامة او يحمل على انه حدد الاقامة وهذا قول لبعض العلماء انه انه يقصر الى الى هذه المدة هذا قول لكنه مرجوح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كل من سافر الى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته انه لا يترخص برخص السفر له فيه ايش الكل من سافر الى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته انه لا يترخص اقامته اذا كان يبي يقيم في هذه البلد بيته المستأجر يبي يقيم اربعة ايام فاقل فله ذلك. له القصر وله الجمع اما اذا كان يبي يقيم اكثر من اربعة ايام فلا يجوز له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للاذكار التي بعد الصلاة ان يؤتى بها عند جمع الصلاتين اي نعم يؤتى به طيب هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك بالنسبة للسنة الراتبة سنة المغرب هل يؤتى بها بعد صلاة العشاء اذا جمعت جمع تقديم نعم اذا اتى بها هو اتم واكمل يأتي براتبة العشاء ويأتي براتبة براتبة المغرب ويأتي براتبة العشاء. هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان يصلي المسافر خلف المقيم وكيف تكون صلاته حينئذ المسافر خلف المقيم يلزمه الاتمام اذا صلى المسافر خلف المقيم يلزم المسافر ان يتم الصلاة تبعا لامامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الانسان يغلب على ظنه انه يصل قبل وقت الصلاة الاخيرة هل يجوز له ان يجمعها جمع تقديم ما دام انه في الطريق ولا بعد وصل يجوز له ان يجمع جمع تقديم. وان اخر الثانية الى دخوله البلد فقط فهو افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمطر الذي هو ليس بمتواصل هل يجوز الجمع فيه؟ لا المطر الذي يبل الثياب المطر المتوقف لا يبل الثياب. الا اذا كان في الارض اطيل يجمع ايضا فالجمع لاحد امرين اما لمطر ينزل ويبل الثياب واما لدحض في الارض بعد المطر اطيل نعم بينه وبين المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من روسيا يقول لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار في الاكل والشرب ونتكلم معهم فهل هذه الاشياء تخالف الولاء والبراء لا هذه ليست من الولا والبراء المحبة والبغض ولا تحب الكفار بل تبغضهم هذا الولاء والبراء اما الاكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الزوجة ان تقوم بخدمة زوجها واولادها وجوبا عينيا؟ ام ان هذا من باب الاستحسان هذا تبع المحاكم هذا تبع المحاكم ما يجب على المرأة المحكمة. نعم فضيلة الشيخ هي المرأة الان ما هي مشتغلة الا بالظيفة تروح لوظيفته ما هي بنظرة عياله ولا بنظرة زوجها ولا تروح لوظيفته ما هي بلمة ولا تجي الا بعد الزوج وتجي يمكن ما تجي الا نصف الليل تروح اخر الليل ولا تجي الا نصف الليل تغير الوظع الان اصبحنا نسير بسير غيرنا من بلاد الغرب وكل اسلوبه عمل المرأة خارج البيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل دائما ما انصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الاسلام بذلك. ها؟ يقول دائما ما انصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي كما يأمرها الاسلام بذلك وامرها بالصلاة في وقتها يقول لكنها تعاند في ذلك ووقفت معها موقفا حازما فتعتبرني كالمستبد يقول ما نصيحتكم لي ولها وانا معها على هذه الحال منذ سبع سنوات. اذا لم تقبل اذا لم تقبل آآ الصلاة صلي كما امر الله ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله ففارقها تزوج غيرها هذي ما تصلح لك على هذا الوضع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ بلا شك. نعم. بلا شك الاستحاضة مثل سلس البول حدث دايم الذ دائم نعم ثم يقول حفظك الله وهل اذا جمع بينهما يصليهما بوضوء واحد ايه هو بوضوء واحد ايه نعم بوقت واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال؟ هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها هل يجوز له ان يحادثها ويراسلها بالجوال بما يتعلق بالاولاد الذين بينهم نعم الكلام الذي لمصلحة ولا فيه خوف ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني الكلام للحاجة ما يخالف حتى لو ما هي مطلقتك لو هي اجنبية يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبة ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اذا اراد الصيام فانه يأكل ويشرب بعد سماعه اذان الفجر. هم. يقول رجل اذا اراد الصيام فانه يستمر بالاكل والشرب بعد سماعه الاذان ولما نصحته ونقلت له فتوى فضيلتكم قال انه يجوز الاكل والشرب الى عشر دقائق بعد الاذان. ما شاء الله لا هم يقولون ان اذان الفجر الناس يصلون قبل الفجر هالحين بثلث ساعة يقولون يصلون قبل الفجر ولذلك يصلون في الحرم