رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقرار والله نعم هذا الحديث في موضوع القيء وهو الاستفراغ استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم هذا هو القيد استفراط ما في المعدة عن طريق الفرق هذا ان كان بغير اختياره زرعه يعني غلبة وخرج بدون اختياره فانه لا يؤثر على صيامه. لانه لا فعل له به فانه جمع الطبيعة هو جبلة مع المرأة فلو امرت بالصيام وهي حائض شق ذلك عليه. لانه شيء دائم. خلاف الجراح هذا شيء طهي تحصل احيانا ولا تحصل لكل الناس نعم كما قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم هل انا باشرهن مع مع السفهاء نعم وقوله فليس لله حاجة ليس لله حاجة قيل معناه ليس لله ارادة في في صيامه اي ان هذا صيام لا يريده الله. هذا صيام لا يريده الله بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن والثمانون في تقديم السحور قبل وقته قال في السنة لذلك وهذا العمل فيه مباراة كثيرة فتأخير السحور فيه مصالح العمل بالسنة مخالفة اليهود والنشاط في صلاة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ثم يخرج ويصلي بالناس سئل الراوي كم بين سحوره وصلاته قال قدر ما يقرأ القارئ سبعين اية او نحو من ذلك. هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر يؤخر السحور والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الى الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل امر بالاكل والشرب الى ان يظهر الفجر ويتضح ثم يمسك داوية للصيام الى ان تغرب الشمس ثم اتم الصيام الى الليل. فهذه اداب السحور انه يؤخر ولا يكون بينه وبين صلاة الفجر الا زمن يسير وانه لا يترك السحور ويحرص الانسان على ان يتسحر ولو كان ما يشتهي الطعام فينبغي ان يحاول انه ياكل شيء ولو يسيرا عملا عملا بالسنة يأكل ولو يسيرا عملا بالسنة ولا يترك السحور كذلك في حثه صلى الله عليه وسلم على الافطار عند غروب الشمس وحثه على السحور قبيل طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال. كما يأتي البحث فيه ان شاء الله نعم وعلى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والوصال معناها ان يواصل بين اليومين في الصيام ولا يكثر بينهما يواصل بين اليومين بالصيام ولا يفطر بينهما ولا يأكل شيئا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من بمشقة لما فيه من المشقة على المسلمين ولما فيه من مخالفة السنة التي سبق بيانها من الافطار عند غروب الشمس التسحر عند طلوع الفجر بمخالفة للسنة وايضا الوصال بالهدي اليهود كانوا يواصلون وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن نهى عن الوصال فلما قال له رجل يا رسول الله انك تواصى قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهياكل هذا فيه دليل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لم يقال من خصائصه واما الامة فانها مأمورة ترك الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها غيره منها الوصال في حقه صلى الله عليه وسلم ولانه يقوى على الوصال الله اعطاه قوة لم يعطها غيره من من الناس اعطاه قوة وصبرا على الوصال كما انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام انه صلى الله عليه وسلم خصائص وله قوة اه لم يعطها الله لغيره قال اني لست كهيئتكم هذا فيه اشارة الى الخصوصية اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا تعليم وبيان للخصوصية التي ليست عند غيره ليست عند غيره فالله يطعمه ويسقيه. اما غيره فلا يحصل له ذلك واختلف العلماء بمعنى يطعمني ويسقيني فقيل انه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة وهذا لا يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم وقيل ان المراد انه انه يتلذذ بالطاعة تلذذا يغنيه عن الطعام والشراب الطاعة تقويه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام والشراب وهذا لا يحصل لغيره من الامة فالحاصل انه بصالم من خصائصه صلى الله عليه وسلم وانه يطعمه الله ويسقيه وهذا لا يحصل لغيره والله اعلم بمعنى يطعمني ربي ويسقيه والحاصل انه خاص به صلى الله عليه وسلم فبين صلى الله عليه وسلم انه ليس كغيره وان الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال نهاه اب وان ينتهوا يريدون الاقتداد بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني اخر الشهر انتهى شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم كالمنكلين كالمنكل لهم اي كالمؤدب لهم لما لم ينتهوا ولم يقبلوا آآ ما امرهم به لم يقبلوا ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوصال ووصاله بهم ليس هو من باب التشريع وانما هو من باب التأديب من باب التأديب والزجر لما لم ينتهوا واصل بهم تأديبا لهم يومين ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم فهذا فيه دليل على النهي عن اللسان وهو عدم الافطار بين اليومين او الثلاثة او اكثر من ذلك وان المطلوب ان يصوم يوما ثم يفطر بالليل الى السحر ثم يتسحر ثم يصوم وهكذا رخص لهم من جماع في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ومعنى ابتغوا ما ما افلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قيل معناه طلب ليلة القدر. تحروا ليلة القدر فقيل معناه او ما كتب الله لكم من طلب الولد والنسل والله اعلم فهذا الحديث يدل على المنع من الوصال وان المشروع للامة ان تفطر عند غروب الشمس وان تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحر ثم يتسحرون ثم يمسكون عند طلوع الفجر هذا هو المشروع في حق الامة اختلف العلماء في حكم الوصال سلفوا في حكم الوصال فالجمهور على انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى عنه لما اصروا عليه واصل بهم كالملكل لهم ادل على تحريم الوصال بحق الامة والقول الثاني القول الثاني اباحة الوصال انه يجوز الوصال يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ولو كان محرما لم يواصل به فهو مباح لكن تركه افضل والقول الثالث انه محرم في حق من يشق عليه الوصال ومباح لمن لا يشق عليه مباح لمن لا يشق عليه والقول الرابع وهو اختيار الامام احمد او مذهب الامام احمد انه يجوز الوصال الى السحرة يجوز الوصال الى السحر ثم يتسحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مواصلا فليواصل الى السحرة ترخص فهذه اربعة اقوال في الوصال ارجحها والله اعلم اباحته الى السحر اباحته الى السحر فقط وان الافضل ان الا يواصل مطلقا لا الى السحر ولا الى ما هو ابعد الافضل ان لا يواصل هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري لما فرغ من ذكر الاحاديث الواردة في الصيام انتقل الى ذكر المفطرات انتقل الى ذكر الاحاديث الواردة في المفطرات المفطرات على قسمين كما سبق. مفطرات معنوية يصح معها الصيام لكن ينقص ثوابه او لا يكون فيه ثواب المفطرات معنوية وهي المحرمات فعل المحرمات من الكلام المحرم والنظر المحرم كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فانه اذا فعله الصائم فانه ينقص ثوابه او يبطل ثوابه فهو مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح في الظاهر لكن هو ناقص الاجر او ليس فيه اجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم ومنها ما في هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتنابها ما ذكره في هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه قول الزور يشمل كل الكلام المحرم قل للكلام المحرم كالشتم والسب والغيبة والنميمة كل هذا من قول الزور سمي قول الزور من الاجورار وهو الانفراد. عن الحق من الازمرار وهو الانحراف عن الحق تجاوروا عن كهفهم ذات اليمين تجاور يعني تميم تنحرف عن اصحاب الكهف الازويراب والزور هو الانخراط الله جل وعلا يقول واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا او ليسوا عقول جل وعلا والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون يشهدون ان لا يحضرون اعياد الكفار لانها زور وباطل فكل محرم من قول او فعل فانه زور والزور قد يكون بالقول كما في هذا الحديث وقد يكون بالفعل يجتنب قول الزور بانواعه الغيبة والنميمة والسباب والشتم حتى لو سابه احد او شاتمه لا يرد عليه بل يقول اني صائم كما في الحديث يقول اني صائم يعني يمنعني الصيام من هذا انسابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم ولا يرد عليه هذا قول الزور والعمل به العمل بالمحرم لان المحرم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل الضرب والقتل والتعدي على الناس بالفعل هذا من الزور لانه بغير حق والجهل الجهل السفه الجهل معناه السفه وهو عدم الحلم فلا يسفه الصائم بل يكون حليما وقورا الجهل المراد به هنا السفه وعدم الحلم كما قال تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني بسفاهة وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم ما هو الموت ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم فان الذي لا يعلم لا يؤاخذ ولكن المراد بالجهل هنا السفر السفه ينافي بالصيام ولا يليق بالصائم فلا يجوز له ان يشقى مع مع من لان الله انما يريد الصيام الصحيح الحال عن ما يخل به فهذا صيام لا يريده الله لا حاجة لله فيه يعني لا يريده ولا يرضاه لا يريده ولا يرضاه والا فالله جل وعلا ليس بحاجة الى عبادة ولا الى اعمالهم الله غني عن عباده لكن المراد هنا ليس لله حاجة يعني ان هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده لانه صيام غير صحيح. هم فليس لله حاجة في ان يدع طعامه. فدل على ان الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب بل وترك المحرمات ايضا ترك المحرمات فان ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل اما ترك الزور ترك اه قول الزور والعمل به والجهل فهذا ترك لمحرم وهو واجب على المسلم دائما وابدا ترك المحرم واجب على المسلم دائما وابدا. في الصيام وفي غيره وفي الصيام تركه والابتعاد عنه اثم نعم واوجب نعم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تمام صلى الله عليه وسلم وهو صائم يبادر وهو صائم نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ازواجه ووصايبه والمباشرة معناها لمس البشرة يمشي البشرة الان المباشر ينسي البشرة من غير حايل اه التي هي الجلد البشرة الجلد كان يباشر يعني يمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو صائم. وكان يقبل نسائه وهو صائم ولكنها اشارت في اخر الحديث الى انه كان املككم لاربه يعني لشهوته فكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف من ثوران الشهوة عليه صلى الله عليه وسلم فدل على جواز مباشرة الصائم لاهله يعني لبس زوجته وتقبيلها اذا كان ذلك لا يثير شهوته اذا كان ذلك لا يثير شهوته. اما اذا كان ذلك يثير شهوته فانه لا يجوز له ذلك يبتعد عنه لانه وسيلة هي الشر فيبتعد عنه فهذا هو التفصيل في المباشرة والتقبيل للصائم مباشرة الزوجة يعني لبسها وتقبيلها للصائم. ان كان لا يخاف من ثوران شهوته من كونه شيخا كبيرا ضعيف الشهوة فلا بأس وان كان يخاف ثوران شهوته كالشاب والقوي فانه يتجنب هذا نتجنب هذا سدا للذريعة اه وتجنبا لوسائل الشر ومن هنا قال الفقهاء يرخص بالقبلة وقبلة الزوجة رخصوا فيها لشيخ يعني كبير السن وينهى وينهى عنها للنساء ينهى عنها لشاب. لان الشاب مظنة قوة الشر هو ثوابه اذا فلا يجوز الترخيص للناس للصائمين للمباشرة والتقبيل لزوجاتهم مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم لابد من هذا القيد الذي ذكرته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي يرخص للصائمين بالتقبيل والمباشرة لزوجاته المطلقة هذا غلط لابد من التفصيل بين من لا تتحرك شهوته وبين من تتحرك شهوته نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد هذه الاحاديث في موضوع الحجامة للصائم. موضوع الحجامة مش صايم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي المفيد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث شرط محجم وشربة عسل وكية بنار وانا اكره النار فذكر ان الحجامة انها من الطب يكون فيها الشفاء باذن الله اذا وافقت اذا اذا كان الحاكم حاذقا في الحجامة ووافقت الوقت وقت الحجامة وايضا الجسم يتقبلها فاذا توافرت شروطها فهي علاج فهي علاج علاج نافع باذن الله تخرج الدم الفاسد من الجسم ولكن لابد من توافر شروطه الحجامة للصائم الحديث الاول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم احتجم وهو محرم هذا ما فيه اشكال ما في اشكال انما الاشكال في احتجم وهو صائم. هذه الزيادة وفي الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في البقيع والبقيع اسم لمقبرة المدينة شرق المسجد النبوي هذا هو البقيع مر برجل يحتجم في البقيع فقال افطر الحاجم والمحجوب الحديث الاول يدل على ان الحجامة لا تفطروا الصايغ والحديث الثاني يدل على ان الحجامة تفطر الصاغية الحاجب والمحجوب الحاكم لانه سحب منه الدم الذي به قوة البدن افطر بذلك كما ان الحائض تفطر اذا خرج منها دم الحيض لان ذلك يضعفها عن الصيام كذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصيام لانه استخرج ما فيه قوته واما افطار الحاجب دار الحادي فلانه يمتص الدم للقرن ولا يؤمن ان يتطاير شيء من الدم الى حلقه فيفسد صيامه هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوم المخجوم لانه اخرج منه الدم الذي يقويه وحصل له ضعف في ذلك فلا يتناسب مع الصيام واما الحاجب فلانه يمتص الدم الا يؤمن ان يتطاير شيء منه الى حلقه بينما الحديث الثالث يبين كأنه جمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الحجامة في اول الامر في اول الامر ثم رخص فيها بعد ذلك فيكون احاديث الترخيص ناسخة باحاديث المنع على الحديث الثالث. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله بموضوع الحجامة على قولين القول الاول وهو قول الجمهور والائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي الى ان الحجامة لا تفطر الصائم عملا بقوله احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وب وبقوله في الحديث الثالث رخص فيها بعد ذلك. وكان انس يحتجب وهو صائم فاخذوا من هذه الادلة جواز الحجامة للصائم واجابوا عن حديث افطر الحاكم والمحجوب لانه منسوخ منسوخ لحديث ترخيص بالحجاب هذا القول الاول القول الثاني ان الحجامة تفطر الصائم ولا تجوز له وهذا قول الامام احمد وجماعة من المحدثين فاسحاق آآ ابن خزيمة وجماعة من المحدثين ديار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لان الحجامة تفطر الصائم عملا لحديث افطر الحاجم والمحجوب. وهو حديث رواه بضعة عشر صحابيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو متواكب او قريب من التوالي قوي الاسناد واضح المعنى فهو يدل على ان الحجامة تفطر الصائم واجابوا عن حديث استجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم لان هذه اللفظة غير محفوظة الصحيحة انه قد احتجم وهو محرم واما لفظة وهو صائم فهذه غير محفوظة وان كانت في صحيح البخاري ولذلك الامام مسلم تركها ترك هذه الزيادة ورواه استجم وهو محرم. ترك وهو صايم لان هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الامام احمد هذه الزيادة غلط من الراوي غير محفوظة وتبعه على ذلك كثير من ائمة الحديث على ان هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث وان المحفوظ احتجم وهو محرم واما الجواب عن حديث آآ انه رخص بعد ذلك فهذا الحديث لا يقوى لا يقوى على نسخ حديث افقر الحاجب والمهجوم لانه حديث قوي رواه بضعة عشر صحابيا فلابد من الترجيح ترجيح قبل النسخ لا يسار الى النسخ الا اذا يتعذر الترجيح والترجيح هنا واضح لا يتساوى حديث افطر الحاجب والمحجوب من جهة السند وحديث رخص فيها فيما بعد ذلك. فلا يسار الى النصف الا اذا تعذر الترجيح فيرجح حديث افقر الحاجم والمحدود لكثرة رواته صحة سنده على حديث رخص في الاجابة بعد ذلك هذا ما ذهب اليه الامام احمد وجمع من ائمة الحديث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم وهو وهو المناسب للمعنى لان الحجامة تخرج الدم من الصائم تضعفه والمفطرات يقولون على قسمين اما ادخال شيء الى الجسر الى الى الجوف اما ادخال شيء الى الجوف كالطعام والشراب ونحو ذلك واما اخراج شيء من الجوف ومن الجسم كالحجامة والحيض النفاس والقيء كما يأتي وهو الاستفراغ فهذه اخراجات اخراجات تفطر الصائم لانها تضعفه وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام التفطير في الحجامة هو الراجح من جهة من جهة السند ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى القياس على النظائر لا يبقى ما هو بمعنى الحجامة. مثل سحب الدم من الصالة سحب الدم من الصائم مثل الحجامة يفطر فاذا سحب دم من الصائم لاسعاف مريض او للتبرع به للمرضى فانه يفطر بذلك يفطر لذلك لان هذا مثل الحجامة تماما واما اذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لان ذلك بغير اختياره اذا انجرح الصايم وخرج منه يوم كبير فصيامه صحيح لان هذا بغير اختيار بخلاف الحجامة وسحب الدم فانهما باختياره واما استخراج الدم اليسير استخراج الدم اليسير للتحليل او ما اشبه ذلك. هذا لا يؤثر. لانه لا ليس بمعنى الحجاب. اذا اخذ منه نقطة من الدم او برأس البرواز اخذ منه يسير من الدم عينة من اجل التحليل هذا لا يفطر لانه ليس بمعنى الحجاب. وانما الذي بمعنى الحجامة هو السحب الكثير وكذلك الفصل الفصل وهو تشريط العرق لاجل يخرج الدم هذا مثل الحجامة هنا يفكر الصائم لا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا في موضوع الاكتحال للصائم وهو وضع الكحل في العينين او وضع الدواء او وضع القطرة بالعينين هل يفطر الصائم او لا هذا لم يرد فيه شيء يقول لم يصح في هذا الباب بشيء لا بالنفي ولا بالاثبات فالاصل الاصل الاباحة ولان العين ليست منفذا تصل الى الجوف ليست منه فيجوز للصائم ان يكتحل ويجوز له ان يقطر في عينيه ويجوز له ان يتداوى في عينيه لانه لم يرد ما يمنع من ذلك الا ان العلماء يقولون الاولى تجنب هذا في النهار لانه قد يتسرب شيء الى خلقه ولذلك الصايم اذا وضع او اي غير الصائم ايضا اذا وضع الانسان شيئا في عينه وجد طعمه في حلقه او لونه في حلقه انه يتسرب الى الحق هذا شيء مشارك ان الانسان اذا وضع في عينه دواء او او قطعه يجب اعمل ذلك او او اثره في حلقه حتى لو لم يرد فيه نص فهذا يؤخذ من الواقع يؤخذ من الواقع فتكره يكره الكحل وظع الدواء في العين او القطرة في العين يكره هذا اقل احواله انه كان لانه يصل الى الحق وهذا شيء مجرب ومشاغب وكذلك القطرة في الاذن وضع شيء في الاذن ايظا في الوظع في العين الاولى والاحواض ان الانسان يتجنب هذا لانه ايضا يتسرب الى الحق وان كان وان كانت الاذن والهوى والعين ليستا منفذا. لكن يتسرب مع المسام يصل الى الحق وتجنبه احوط تجنب الكحل والقطرة في العلم اما القطرة في الاية فلا فهذه تفطر الصائم. لان الانف منفذ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتوظي بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائمة والانف منفذ فلا يضع في انفه شيئا من الادوية او السوائل لانه منفذ الى الخلق وقد يغذى بعض المرضى عن طريق عن طريق الانف الشعوب ايضا للصبي يوضع في الامر القلب يختلف عن العين ويختلف عن في الاذن فلا يوضع فيه شيء وقت الصيام ان يذهب الى حلقه نعم طبعا او ايه خلاص ممنوع الا يكون هل يكره للصائم لا ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا الاكل والشرب اه يفطر الصائم بالاجماع بالنص والاجماع الاكل والشرب يفطران الصائم بالنص والاجماع اذا كان متعمدا لان الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتوا من الصيام اي الامساك عن الطعام والشراب الى الليل فالاكل الشرب الجماع هذه الاشياء تفطر الصائم باجماع اهل العلم اذا تعمده لكن من اكل او شرب وهو ناسي فانه لا يؤثر على صيامه اذا كان ناسيا لهذا الحديث الصحيح من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ودل على ان الصائم اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا انها لنا يبطل صيامه وان صومه متواصل صحيح لان الله لا يؤاخذ الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي خطأ والنسيان وما استكهوا عليه وقال فانما اطعمه الله وسقاه معناه ان هذا رزق ساقه الله اليه ليس له فيه اختيار هذا الاكل وهذا الشرب ليس من العبد فيه ابدا لم يتعمده ولم يقصده وانما هو شيء من الله جل وعلا اعطاه اياه اطعمه الله وسقاه. هذا من قبل الله لا من قبل العبد وانما الذي يفسد الصيام ما كان من قبل العبد متعمدا ما كان من قبل العبد متعمدا هذا هو الذي يفسد السياق ولا قضاء وفي الرواية الاخرى لا قضاء عليه في اصل الحديث ليتم صومه في الرواية لا قضاء عليه. فدل على ان صيامه صحيح لانه لو كان صيامه غير صحيح لوجب عليه القضاء. الروايتان يدلان على انه ان صيامه صحيح ولا ينقطع بالاكل والشرب ناسيين ولا كفارة كما يكون في الجماع على ما يأتي فهذا الحديث يدل على مسألة عظيمة وهي ان الصائم اذا اكل او شرب ناسيا فان هذا لا يؤثر على صيامه وليس عليه قضاء ولا وليس عليه كفارة ايضا كانه لم يأكل ولم يشرب. نعم ليس هو من فعله فلا يوفر على صيامه اما اذا كان هو الذي تسبب بهذا القيء اجتذبه او استعمل شيئا سبب له القيء فانه يفسد صومه لانه استفرغ ما فيه قوته مثل المحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه. فيبطل صيامه استفرغه متعمدا فيفضل صيامه وقد ذكر العلماء كما قلت لكم ان المفطرات على نوعين ادخال شيء او اخراج شيء من الجسم. مما يتقوى به. فالقيء والحجامة والنفاس هذي استفراغات اذا تعمد القيء فانه هو الذي فعله واخرج ما فيه قوته. اه يبطل صيامه بذلك نعم رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عندها يا اهل السنة لانه لم يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم القهوة ماء النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء عند الافطار فهي من الماء نعم لو باشر من غير جماع وانزل يبطل صيامه يبطل صيامه لانه انزل باختياره وهو الذي تسبب في هذا فيبطل صيامه ولو لم يجامع لكن ليس عليه كفارة يبطل صيامه عليه القضاء لا كفارة عليه اما الجماع فهي فيأتي ما فيه. نعم عليه الصلاة والسلام يا رب الاصل ان الافطار عند غروب الشمس فاذا كان يرى غروب الشمس اين هو والاذان دليل على على الافطار دليل على الغروب الاذان دليل على الغروب والخبر اذا اخبره احد دليل على الغروب وكذلك اذا كان فيه مدفع عند الافطار هذا دليل على هذا من الادلة تعتمد لانها ادلة فالاصل الرؤية هو او ما يقوم مقام الرؤية من الخبر او الاذان او العلامة التي جعلت علامة على غروب الشمس نعم الله اكبر نعم فضيلة الشيخ وذلك لا يجوز العمل بالحساب والذي يفتي بهذا فتواه غير صحيحة ولا يعتمد على فتوى بل تعتمد على الرؤية وتصوم مع من بنوا مع من بنوا صيامهم على الرؤية فصوم معهم ولا يجوز الاعتماد على الحساب لان الله لم يجعله علامة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في اول الكتاب يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروه. في رواية اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الذي امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكلنا على الحساب نعم لتأخر قبل غروب الشمس ايه على غروب الشمس هؤلاء مخالفون للسنة هؤلاء مخالفون للسنة ربما يكونون من المبتدعة الذين اه فيفعلون هذا الشيء فلا يوافقون على هذا الافطار عند غروب الشمس والسحور عند طلوع الفجر واما الاذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به اذا كان هناك من يؤذن على الفجر اذا كان هناك مؤذنان او مؤذن واحد يؤذن هذا الاول ثم يؤذن الاذان الاخير اما انه يؤذن قبل طلوع الفجر ويكتفي بهذا الاذان هذا تغرير بالناس فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ عليه السلام عن الذي صلى الله عليه وسلم وايضا يا رب يا رب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحديث عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا يختلف اختلاف الناس. الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود الذي عنده قوة ويريد الصيام يصوم صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما اما الذي ليس عنده قوة فانه يصوم الاثنين والخميس ثلاث ايام من كل شهر ويكفي هذا الحمد لله. نعم فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ولا يصوم يوم ويفطر يوم يريد التخفيف على الامة لانه قدوة لو صام يوما وافطر يوما شق ذلك على الناس وهو صلى الله عليه وسلم يريد التخفيف على الام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. عند كل صلاة. رواه عند كل وضوء وهو يراعي صلى الله عليه وسلم تخفيف على الامة وكان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية من المشقة على الامة لانه قدوة عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ رحمه الله في هذا الامر فما الدليل على التفسير بينك وبينهما الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقصل من الذي جاءه وقال هلكت واهلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي اوجب عليه الكفارة ولم يستفصل منه هل انت ناسي ولا متعمد وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال كما هي القاعدة الاصولية نعم والسؤال المرأة يا اخي الجرح هذا نادر ما يحصل قليل من وقوعه بخلاف الحيض والنفاس في فرق بين الحيض والنفاس وبين الجراحة. نعم. فضيلة الشيخ بجملة رضي الله عنه لكن لم اما لم يتعمده فما دام انه لم يتعمده فانه لا يفسد صيامه. مثل القير اذا خرج بغير اغتياله فانه لا يفسد صيامه. مثل الجراحة اذا جرح خرج دم لا يفسد صيامه فكل شيء ليس بفعله وليس باختياره فانه لا يؤثر على صيامه. الا ما دل الدليل على على انه يفسد الصيام. نعم فماذا عن نعم الفقهاء يقول اذا وجد طعمه في حلقه تأكد من ذلك وهو الذي وضعه متعمدا فانه يدفن اما اذا لم يجد له طعما في حلقه فلا فلا اثر لها. نعم فضيلة الشيخ خاصة ولا ولا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل من ها هنا اقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وهربت الشمس من ها هنا فعلامة غروب الشمس اقبال الليل من المشرق بل الظلم من المشي اما اذا توارت في جبل او في كثبان او في شيء ولم يقبل شيء من من المشرق فهذا لا يخبر الصائم به فلا بد من من فصول اثنين تواري الشمس من جهة المغرب و اقبال الليل من جهة المشرق نعم اذا اقبل الليل من ها هنا يعني من المشي وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصلاة فانتوا تلاحظون المشرق ان شفت في ظلمة مع تواري الشمس من جهة المغرب هذا على مهربوه اما اذا ترارت من المغرب ولم ترى ظلمة من جهة المشرق فانه لا يفطر الصائم بها نعم فضيلة الشيخ في مسألة الاجابة الى حال الاخوان المؤمنين. نعم عز وجل ما هو بجمع هذا ما فيه جمع فيه ترجيح ترجيح العلما يقولون اذا تعارضت الادلة فانه يثار الى الجمع ان امكن فاذا لم يمكن الجمع فانه يصار الى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح فان تعذر الترجيح فانه يسار الى النسخ فينظر ايهما الاول وايهما الاخير؟ ايعمل بالاخير لانهم يكونوا ناسك. هذي هي القاعدة. نعم الذي عندنا الان ليس جمعا وانما هو ترجيح نعم معلومة نعم الذي يسحب الدم رسالة انه الركن الحالي؟ لا ليس له حكم الحاجة لانه لا يمس الدم مثل انما يخرجه بالة. نعم فضيلة الشيخ التهاني الطبية التي تبقى للمريض وكذلك تحاليل تحاليل تحاميل ايه اذا كانت تتسرب الى الجوف انها تفطر الصائم اذا كانت تتسرب الى الجوع الظاهر انها تتسرب الى الجوع لا تفطر الصائم. نعم. لان لان الدبر منفذ يقول منفذ من الجوع والى المعدة. نعم وكذلك رصد البعثة. نعم. وكذلك اصل المعدة الغسيل نعم غسيل المعدة ايضا نعم الذي هو الحقنة يسمونها الحقنة. ايضا تفطر الصائم لان ادخال ماء وادوية الى المعدة تدخل الى المعدة هذا يفكر السنة. نعم فضيلة الشيخ هناك الهلال كثيرا من المسافات فانها اذا فارق الانسان عامر البلد اذا خرج من البنيان قاصد المسافة تبعد ثمانين كيلو فهذا شرط. سواء كان قاصدا لبر او قاصدا لقرية او لاينك اذا خرج من البنية قاصدا مسافة ثمانين كيلو فانه هذا سفر تقصر فيه الصلاة يرخص بالافطار في رمضان نعم اما اذا كان دون ثمانين كيلو فهذا لا لا يبيت القصر ولا يبيح الفطر لانه ليس سفرا. نعم. فضيلة الشيخ الى الى صلاة العشاء الهلال تراءى عند غروب الشمس لانه يكون قريبا منها يكون قريبا منها قد خرج من المحاق خرج من المهاق ولا يمكن يراه الا اهل الخبرة واهل المعرفة ومن عندهم قوة بصر هم الذين يرون يعني عند غروب الشمس وقد يتأخر بعدها بقليل تأخر بعدها بقليل نعم فضيلة الشيخ حتى ليست العبرة بنهاية الاذان العبرة ما هي بنهاية الاذان العبرة بالبداية بداية الاذان اذا اذن فهذا دليل على طلوع الفجر لانهما لا يؤذن حتى يرى الفجر او يطلع الفجر فالعبرة بالبداية لا بالنهاية نعم الا اذا كان المؤذن يقدم الاذان يبت فلا يعتمد على اذانه بالسهو اما اذا كان المؤذن يتقيد لطلوع الفجر معروف عنه الحزب والانضباط يؤذن عند طلوع الفجر فانه اذا بدأ الاذان فانه يبدأ الصين. نعم فضيلة الحكاية المباشرة هي اللبس باليد نعم اللمس باليد وعليه القضاء من كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي اذا شفي من ايام اخر فهذه انواع الذين يباح لهم الفقه هذه المباشرة اما ما زاد عن ذلك فربما هذا يثير الشهوة نعم ان يكونها لا بأس بالتبرع بالدم لانه من الاحسان ان كان الانسان عنده استعداد بالتبرع ولا يؤثر على صحته والاطباء يفحصونه قبل هذا استعداد او ما عنده استعداد فاذا كان عنده استعداد فتبرعه بالدم طيب واحسان منه لكن لا يقول في مقابله شيء انه لا يجوز بيع الدم دم حرام واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فاذا كانوا يتبرع بالدم في يعني رجاء للهدية اذا كان يتبرع بالدم من اجل الهدية فهذا لا يجوز لانه بيع اما اذا تبرع بالدم احسان منه ولم يتطلع الى شيء لكن اعطي بعد ذلك شيء هذا لا بأس به لانه لم يرده. نعم وكونه يتركه احسن معه كونه يتركه احسن لكن اذا كان ما اراده ولا تطلع اليه فلا مانع انه يقول نعم الطب النبوي عن الاجابة المولى حكمة في ذلك ان اقدم له اوقات الدم له اوقات يناسب سحبه فيها واوقات لا يناسب سحبه فيها مهو دائما يسحب الدم. في اوقات لو سحب الدم ويتأثر الانسان. في اوقات اذا سحب ما يتأثر هذا يعرفه اهل الحق واهل اهل المهنة نعم بالنسبة للمسألة للمدينة فاذا كانت المدينة هذا حسب درجات الفلك. هذا لا يعرفه الا اهل الحق والفلكيين يعني مسألة المسافة التي تختلف فيها المطالع المسافة التي لا تختلف هذا باختلاف خطوط الطول والعرض وهذا لابد من اهل الفن الذي يقدرونه نعم يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين قال هذا المخلوق الله تعالى ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا في رمضان وصام حتى بلغ القرآن العظيم. فصام الناس ثمة عاشقاء عندك كم؟ عندك حين ولا غار عندك العين ولا بالغار؟ نعم حتى بلغ نعم وقام الناس ثم تعمل بخلق ايمان تركعه. حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام وقالوا ذلك العسر اولئك ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت. فدعا من مال بعد العصر رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. وبعد هذا الحديث في موضوع الفطر للمسافر الفطر في رمضان للمسامحة وهذا يدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بالاية التي قبلها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر الافطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والاجماع لانه عذر يبيح الفطر وذلك من يسر هذه الشريعة ونفي هذا للحرج عن الامة فان السفر مظنة المشقة لذلك خفف الله عن المسافر بان لا يجتمع عليه مشقتان مشقة السفر ومشقة الصيام ولهذا قال جل وعلا في ختام الاية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العلم فقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. خرج يعني من المدينة مسافرا الى مكة عام الفتح اي فتح مكة وذلك للسنة الثامنة من الهجرة وكان هو واصحابه يصومون في هذا الشهر حتى بلغ اي وصل الى كراع الغميم وهو اسم موضع اسم وادي اسم واد بين مكة والمدينة قريبا من عسفان وكراع قرع الشيء طرفه وكل طرف يقال له قرى فلما بلغ قراع الغميم امر بقدح من ماء قدح الامام يعني قدح من ماء يعني مملوءا لا وذلك ليظهر للناس الافطار حتى يفطر لانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة رفعه حتى رآه الناس ثم ثم شرب صلى الله عليه وسلم اي افخر في هذا اليوم في رواية انه قيل له صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الثياب هذه الرواية تبين السبب الذي من اجله اعلن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر فافطر من افطر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الناس استمروا صائمين فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال اولئك العصاة اولئك العصاة قالوا ننظر منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لانهم قاله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاصروا على الصيام وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فعد صلى الله عليه وسلم فعل ام هذا معصية المخالفة وذلك لان الذي يترك الرخصة وهو محتاج اليها يعد عصير ان الله لانه في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى تدل على اباحة الافطار في نهار رمضان للمسافر وهذا بالكتاب والسنة والاجماع ثانيا يدل على انه ينبغي للقدوة من اهل العلم ينبغي لهم ان يعلنوا الاحكام الشرعية للناس حتى يعلموها ويعملوا بها لانهم قدوة ثالثا من حديث دليل على ان المسافر اذا بدأ الصيام لم يلزمه ان يتمه اذا بدأ الصيام من اول النهار لم يلزمه ان يتمه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم هذا اليوم رابعا في الحديث دليل على ان من خالف الرخصة وهو محتاج اليها فانه يعد عاصيا لان الله يحب منه فعل الرخصة فهو فعل شيئا لا يحبه الله خامسا هذا الحديث وغيره كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها انها لا تكلف الناس المشقة والعمد وان الله لا يحب من عباده ان يحقوا على انفسهم نعم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله فهل علي ابنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من النار. فمن اخذ بها فحسن ومن فلا جناح عليه ان حمزة ابن عمه ان حمزة ابن عمه هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجد مشقة في الصيام في الصف فهل عليه جناح اي حرج اذا صام قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة هي رخصة من الله سبحانه وتعالى من شاء فاعلم ان شاء الله فهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله يفسر الحديث الذي قبله في ان المسافر مخير بين الصيام في السفر والاسقاط اذا كان يقوى اذا كان يقوى على الصيام فهو مقيد. ان شاء صامه وان شاء اما اذا كان لا يقوى على الصيام ويشق عليه فانه يتأكد في حقه الفضح. الفطر في حقه يأخذ ولو صام صيامه صحيح فهو يبين ان الفطر ليس بواجب. وانه لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة لا يؤمنون الصيام في السفر محرم وانما الامر فيه تفصيل ان كان يشق عليه الصيام فالفطرة وان كان لا يشق عليه الصيام فان الامر متعادل ان شاء صام وان شاء افطر على كل حال الصيام في السفر صحيح خلافا لمن ظن او رأى ان الصيام في السفر لا يصح وان عليه القضاء كما تقوله الظاهرية ظاهرية عندهم ان الصيام في السفر لا يصح وان من صام لا يجزئه صيامه في السفر وهذا لا شك انه قول مرجح للادلة كما ان الحديث يدل على مطلق الصيام سواء فريضة او نافلة وان الانسان اذا لم يجد مشقة في السفر فانه مقيد ان شاء صام فريضة او نافلة وان شاء افقر هذا ما يدل عليه هذا ما يدل عليه حديث حمزة دي رسالة رضي الله عنها نعم والرخصة الرخصة تقدم. معناها مرارا انها لغة السهولة الرخصة في اللغة السهولة يقال شيء رخص يعني سهل لين واما في الشرع فقد عرفها الاصوليون لان استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر بمعارض قادر اباحة المهظور مع قيام سبب الحظر معارض راجح جاءت للميتة للمضطر غير ذلك نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن كل يوم هذا نوع اخر من الذين يرخص لهم في الذكر النوع الاول للمسافر والنوع الثاني الكبير الكبير الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة من الشيخوخة والى الكبر وابونا شيخ كبير من الشيخوخة وهي الكبر شيخي الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله ثابت فهذا يؤمر بالفدية ولا صيام عليه بالفدية وهي اطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف ساعة عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم ولا صيام عليه ولا قضاء عليه لانه لا يستطيع وهذا كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه يعجزون عجزون عن الصيام وهو الشيخ الكبير وكذلك مثله المريض مرضا مزمنا مرضا مزمنا والمزمن هو الذي لا يرجى له شفاء ليس له علاج ولا يستطيع معه الصيام فهذا مثل الشيخ الكبير يفطر ولا قضاء عليه ويقدم بدل الصيام الفدية ففدية طعام المسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية يعني بدل الصيام واما المريض الذي يرجى شفاؤه فهذا يفطر اذا كان الصيام يشق عليه اولا المسافة ثانيا المريض وهو على قسمين مريض يرجى شفاؤه فهذا يفطر ويقضي القسم الثاني مريض لا يرجى شفاؤه وهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه الثالث الشيخ الكبير الهرم فهذا يفطر ولا قظاء عليه الرابع الحائض والنفساء تفطران وقت الحيض النفاس وعليهما القظاء عليه هو النفساء تفطران وجوبا فلا يصح منهما الصيام لو صامتا ما صح الصيام وعليهما وعليه من قضى بالايام الاخر فتبين لنا ان الذين يرخص لهم في الافطار على قسمين قسم يفطر ويقضي وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية لا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما املكك قال لا قال لا قال قال لا. ثم جلس. فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم في عصر فيه تمر. فقال تقدم بهذا فقال اليه منا اهل بيتنا اما احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت ان يبلغ ثم قال هذا الحديث في موضوع في موضع مفسدات الصيام بموضوع مفسدات الصيام فلو ان المؤلف رحمه الله قدمه مع حديث الحجامة فكان احسن لانه في موظوع مفسدات الصيام ومنها الجماع الجماع يفسد الصيام لانه استفراغ لانه استفراغ مع شهوة وهو يضعف يضعف البدن لا يتناسب معه الصيام قد سبق لنا ان المفطرات تنقسم في على قسمين اما ادخال شيء الى الجوف واما اخراج شيء منه ومن الاخراج الجماع لانه استبرار بشهوة يضعف البدن فلا يتناسب مع الصيام ولان في الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول للصائم انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجل الواجب على الصائم ان يبتعد عن الجماع ودواعيه فان جامع بطل صيامه لانه لم يترك شهوته فكما انه يدع الطعام والشراب فانه ايضا يدع الجماع فاذا جامع الصائم بطل صيامه وان كان ذلك في نهار رمضان وجب عليه مع بطلان صيامه واثمه يجب عليه الكفارة فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا خائفا مما فعل قال يا رسول الله هلكت يعني وقعت في الهلاك لان فعله هذا خطير يقتضي الاثم والعقوبة وهو يعلم ان الجماع محرم في رمضان فلذلك قال هلكت وفي رواية واهلكت يعني اهلكت زوجتي معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهلكك هذا فيه ان المستفتي يستفصل من السايق استكثروا من السائل قبل ان يجيبه قال ما اهلكك ما هو الشيء؟ الذي اهلكك فقال الرجل وقعت على امرأتي يعني جامعتها من الوقاع وهو الجماع وقعت على امرأتي وانا صائم هذا هو السبب الذي شكى منه الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لم يعنفه بل قال له هل تجد ما تطعمه ما ما تعتق رقبة ان تجد عتق الرقبة ان كان يملكها او يشتريها فقال لا لا اجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا فجلس الرجل ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني زنديل فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به يعني كفر كفر به عن دعوتك لان يطعم ستين مسكينا من هذا التمر فقال الرجل اعلى منا يا رسول الله ما بين نابتين اي المدينة واللافتان هما الحرتان لان المدينة تقع بين حرتين شرقية والغربية والحارة هي الارض السوداء المكسوة بالحجارة السوداء ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه والانياب اطراف الاسنان قال صلى الله عليه وسلم من عادته اذا ضحك ان يتبسم فقط واذا بالغ في الضحك بدت امياله او نوازله عليه الصلاة والسلام ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه متعجبا من هذا الرجل حيث جاء خائفا وجلا فلما وجد الرفق من الرسول صلى الله عليه وسلم والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم طمع فبعد ان كان خائف القبر فهذا وجه تعجبه صلى الله عليه وسلم فقال اطعموا اهلك اطعموا اهلك امره ان يأخذه لاهل بيته لانه محتاج اليه فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الاولى ان الجماع يبطل الصيام وهذا بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب لقوله تعالى فالان باشروهن وابطحوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى