ما حكم الاسلام في يمين الطلاق امام الزوجة او غيابها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الطلاق له صور كثيرة. فاذا كان الطلاق معلقا على وجه اليمين كأن يقول لها مشابهة اذا كلمتي فلانا فانت طالق. او اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق او ما اشبه ذلك مما يقصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب. هذا الطلاق يقال له يمين لانه في معنى اليمين. ولان مقصوده مقصود اليمين. فاذا كان قصد المطلق منعها من شيء او حملها عليه او التصديق او التكذيب فهذا عند اهل العلم عند المحققين من اهل العلم في حكم اليمين وذهب الاكثرون الى انه يقع هل له حكم الشرع؟ حكم معلق ولكن الصواب الذي عليه جمع من اهل التحقيق انه وفيه حكم اليمين هذه كفارتها اذا لم يقصد ايقاعه. وانما قصد منعا او حثا او تصديقا او تكذيبا فانه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاجتذاب الكفارة. فاذا قال ان كلمتي فلانا فانت طالق قصده ان يمنعها من ذلك ليس قصده ايقاع الطلاق انما قصده منعها من تكليمه فانها اذا كلمته يكون على زوجها كفارة اليمين ولا يقع الطلاق في اصح قولي العلماء. وهكذا لو قال لزوجته ان خرجت من بيتك اليوم او غدا او قصدك دائما بغير اذني فانت طالق. ومقصوده منعها من الخروج وليس قصده ايقاع الطلاق. فانها بذلك اذا خرجت بغير اذنه يكون عليه كفارة ولا يقع الطلاق لانه لم يقصد ايقاعه وانما قصد المنع. اما ان قصد ايقاع الطلاق فانه يقع متى خرجت. نعم. نعم