﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
ما حكم الاسلام في يمين الطلاق امام الزوجة او غيابها؟ وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الطلاق له صور كثيرة. فاذا كان الطلاق معلقا على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهة اذا كلمتي فلانا فانت طالق او اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
او ما اشبه ذلك مما يقصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب. هذا الطلاق يقال له يمين لانه في معنى اليمين. ولان مقصوده مقصود اليمين. فاذا كان قصد المطلق منعها من شيء

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
او حملها عليه او التصديق او التكذيب فهذا عند اهل العلم عند المحققين من اهل العلم في حكم اليمين وذهب الاكثرون الى انه يقع هل له حكم الشرع؟ حكم معلق. ولكن الصواب الذي عليه جمع من اهل التحقيق انه

4
00:01:10.000 --> 00:01:27.650
وفيه حكم اليمين هذه كفارتها اذا لم يقصد ايقاعه. وانما قصد منعا او حثا او تصديقا او تكذيبا فانه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاكتفاء بالكفارة. فاذا قال

5
00:01:27.650 --> 00:01:47.650
ان كلمتي فلانا فانت طالق قصده ان يمنعها من ذلك ليس قصده ايقاع الطلاق انما قصده منعها من تكليمه فانها اذا كلمته يكون على زوجها كفارة لليمين ولا يقع الطلاق في اصح قولي العلماء. وهكذا لو قال لزوجته

6
00:01:47.650 --> 00:02:07.650
ان خرجت من بيتك اليوم او غدا او قصدك دائما بغير اذني فانت طالق. ومقصوده منعها من الخروج وليس قصده ايقاع الطلاق. فانها بذلك اذا خرجت بغير اذنه يكون عليه كفارة

7
00:02:07.650 --> 00:02:16.916
ولا يقع الطلاق لانه لم يقصد ايقاعه وانما قصد المنع. اما ان قصد ايقاع الطلاق فانه يقع متى خرجت. نعم. نعم