قرأت في كتاب فقه الزكاة ان المال اذا بلغ نصابا وكان مقداره الف دينار مثلا ثم اصبح الفا وخمسين دينارا عند حولان الحوض عليه. فانما زاد على النصاب يجب ان يزكى ايضا حتى ولو لم يحل عليه الحول. فهل هذا صحيح؟ ارشدونا اثابكم الله. نعم هذا هو الصواب الربح تباع الاصل فاذا كان الحول الف وعند الحول قبل ان يتم الحول بايام قليلة حصلت الذبح خمسين او اكثر فان المالك يزكي الجميع الربح تبع الاصل وهكذا لو كان عنده تسع من الابل وعند تمام الحول ولدت واحدة صارت عشرا تجب عليه شاتان الواحدة التي تم بها تمت بها العشر في اخر الحول وهكذا امثال ذلك. المقصود ان الربح والنكاد تبع العصر اذا كتب على الاصل ولا يشترط فيه قول جديد نعم. جزاكم الله خيرا