هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس اه احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا نافعا ربنا تمل لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اه الدرس في التعليق على اساس السبيل في شرح الدليل سيكون في كتاب الاطعمة ان شاء الله والاطعمة جمع طعام والطعام اسم لما يؤكل ويشرب اما كونه اسم لما يؤكل فهذا ظاهر لكن ما يشرب يسمى ايضا طعام ويدل لذلك قول الله عز وجل عن طالوت فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ومن لم يطعمه يعني يطعم ماء النهر فعبر بالطعم مع كون ما يتناول ماء. وهذا يدل على ان ما يشرب يصح ان يطلق عليه طعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم انها مباركة طعام طعم. رواه مسلم فجعل ماء زمزم طعاما وان كان الغالب آآ اطلاق الطعام على ما يؤكل دون ما يشرب والمراد بالطعام ما يأكله الانسان ويتغذى به من الاقوات وغيرها ويشربه والاطعمة الاصل فيها الحل. وهكذا الاصل في الاشياء الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وجاءت هذه الاية على سبيل الامتنان وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهذا يدل على ان الاصل فيما خلقه الله تعالى في الارض ان الاصل فيه الحل والاباحة ومن ذلك الاطعمة وورد في الاطعمة بخصوصها قول الله سبحانه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه الاطعمة اما ان تكون اطعمة حيوانية او اطعمة غير حيوانية الاطعمة غير الحيوانية لها ثلاثة اوصاف وقد بدأ بها المصنف رحمه الله بدأ بالاطعمة غير حيوانية وذكر لها ثلاثة اوصاف. قال طعام طاهر لا مضرة فيه الوصف الاول طاهر فان كان نجسا فهو محرم والقاعدة في هذا ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا فجميع النجاسات يحرم تناولها واما المحرمات فليست كلها نجسة قد يكون الشيء محرما وليس نجسا مثل مثلا التبغ الدخان محرم شربه وتناوله لكنه ليس نجسا يدل لهذا الوصف قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم اطعمه الا يكون ميتا او دم مسفوح او لحم خزي فانه رجس والوصف الثاني اشار اليه المصنف بقوله لا مضرة فيه فان كان الطعام فيه مضرة حرم اكله مثل السم لان في هذا القاء بالنفس الى التهلكة والوصف الثالث لم يذكره المؤلف واضيف السبابيل وهو الا يكون مسكرا فان المسكرات كلها حرام وكل مسكر حرام حتى المسك ونحوه حتى المسك ونحوه يعني انه يحل هذا تمثيل للطعام الخالي من الضرر لان عبارة المصنف لو قرأناها من اولها قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه. يعني يباح ومعطوف على قوله كل طعام فالمسك يحل اكله وان كانوا يعني لا يؤكل عادة ولما سئل الامام احمد عن المسك يجعله في الدواء ويشرب قال لا بأس ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وعاد بالاجماع لقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا يكون ميتة او دم مسفوح او لحم خنزير فانه رجس وكذا البول والروث ولو طاهرين يعني يحرم تناول البول والرؤوس اما اذا كان البول والرؤوس لغير طاهر فهذا محرم بالاجماع لكونه نجسا لكن اذا كان البول والروث طاهرين كبول بهيمة الانعام فالمؤلف يقول انه يحرم يعني تناولها لاستقذارها لغير ظرورة لكن اذا تاج اليهما فيباح. بقصة العورانيين الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتوا الى ابل الصدقة ويشربوا من البانها وابوالها ولما سئل الامام احمد عن شرب ابوال قال اما من علة فنعم. واما رجل صحيح فلا يعجبني فاذا كان شرب بول بهيمة الانعام للتداوي فلا بأس اما اذا كان لغير التداوي فيكره يكره لكن لا يصل الى درجة التحريم هذا هو الاقرب في هذه المسألة ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للنوع الثاني من الاطعمة وهي الاطعمة الحيوانية الاصل فيها الحل قال يحرم من حيوان البر الحمر الاهلية يعني الاصل في الاطعمة الحيوانية الحل الا الحمر الاهلية وهذا بالاجماع وقد كان يباح اكله في صدر الاسلام ثم حرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر الاهلية وقد روي عن ابن عباس انه اباح اكله يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن انكر عليه الصحابة انكارا شديدا وممن انكر عليه علي رضي الله عنه وغلظ عليه يقال ان ابن عباس رجع عن قوله فصار تحريم الحمر الاهلية اجمع وقول مؤلف الحمر الاهلي يفهم منها ان الحمر الوحشية انها ليست محرمة وهو كذلك والحمر الوحشي صيد يباح اكله قال وما يفترس بنابه يعني فيحرم اكله ومثل المؤلف لهذا بامثلة كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ما يفترس بنابه فلا بد من ان يجمع هذين وصفين. الوصف الاول ان يفترس والوصف الثاني ان يكون له ناب فان كان له ناب لا يفترس به لم يحرم. لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ديناب من السباع فاكله حرام وفي حديث ابي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السبع فيدخل في ذلك جميع ذوات الانياب فيحرم اكلها ومن ذلك ما مثل به المؤلف من الاسدي والنمري والفهدي والكلب والقرد ونحوها والحكمة من تحريم اكلها ان للغذاء تأثيرا على المتغذي به اذا تغذى الانسان بهذا النوع من الحيوانات ومن طبعها الاذية والعدوان فربما اكتسب من طباعها وصفاتها وايضا يحتمل ان يكون في اكلها او ظرر على الصحة الله تعالى لا يحرم شيء الا الحكمة ولا يمنع شيئا الا الحكمة جل وعلا فيحتمل ايضا ان في اكلها اه ظررا اه صحيا. ايضا من امثلة الحيوانات التي تحرم قال ودبل. الدب معروف. يحرم اكله لانه من ذوات الانياب ونمس النمس حيوان في حجم القط قصير اليدين والرجلين وابن اواه وغنوع من الكلاب البرية والعامة تسميه الواوي وابن عرس وابن عرس دويبة تشبه الفأرة مستطيل الجسم اصلع الاذنين وسنة وراء السنور هو القطة والهر ولو بريا القط يحرم اكله حتى ولو كان بريا والسنجان وهو حوار اكبر من الجرث وآآ السمور السمور السمور الذي يظهره ليس يعني من في بيئتنا لا ثم يعيش في بلاد الترك ويشبه ابن عرس هذه امثلة للحيوانات المحرمة التي لها ناب ويحرم اكلها قال ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وبومة اه اذا يحرم كل ذباب من السباع ويحرم ايضا كل ذي مخلب من الطير له مخلو يصيد به لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دينار من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكذا ايضا حديث اه ابي ثعلبة والف مسل لي هذا بامثلة قال كعقاب وهو طائر من الطوائر الجارحة له مخلب قوي ويشبه الصقر والبازي ايضا حيوان او طائر طويل الذيل جارح يصاد به وصقر الصقر معروف وباشق الباشق طائر جارح صغير الحجم قصير الجناح وشاهين طائر من جنس الصقر لكنه طويل الجناحين وحدأة ويقال لها الحدية وهي طائر من الجوارح له مخلب قوي يعدو به وبومة بومة طائر آآ جارح من طوال الجارحة وينشط في الغالب في الليل ويبصر في الظلام حاسة السمع عنده قوية هذي الحيوانات كلها او هذه الطيور كلها محرمة. اذا يحرم كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يأكل الجيف ايضا يحرم ما يأكل الجيف ممثلا المؤلف بامثلة ومقصود المصنف ما ياكله جيف من الطيور كنسر النسر يحرم اكله لانه يأكل الجيف ورخم كذلك الرخم آآ يأكل جيف وطائر اه غزير الريش ابيض اللون له منقار طويل ويأكل الجيف وقاقم ايضا طائر مائي طويل العنق وغراب الغراب سيأتينا بعد قليل انواع الغربان بالتفصيل وانها ثلاث اقسام لكن غراب الاسود الكبير هذا محرم وهو مقصود المصنف وخفاش قفاش ايضا محرم وهو معروف وفأر كذلك معروف وزنبور حشرا تشبه النحل ونحل وذباب هذه معروفة وهدهد ايضا الهدهد المعروف وخطاف يشبه العصفور ويسمي بعض الناس عصفور الجنة وعصافير الجنة والخطاف هذه اذا كلها محرمة لانها تأكل الجيف وقنفذ ونيص وقنفذ ونيص القنفذ حيوان صغير مغطى بالشوك اذا احس باحد انكمش وادخل رأسه ورجليه في هذا الشوك الا يقدر عليه الا حيوان واحد يقال الحدأة الحديدة اذا امشكت بي رفعته الى السماء ثم القته على الارض حينئذ يخرج من الجلد الذي فيه الشوك وتستطيع ان ان تأخذه او ان تأكله وتفترسه لكن ما حكم اكل القنفذ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوله القول الاول انه يحرم على قول الحنفية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر قال ذكر انفذوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. اخرجه ابو داوود والقول الثاني انه يجوز اكل القنفذ وهذا مذهب المالكية والشافعية وعلموا لذلك قالوا الاصل ان الحل والاباحة ولم يرد ما يدل على تحريم اكل القنفذ والحديث المروي انه خبيثة من الخبائث حديث ضعيف ثم هو يتغذى بالنباتات وليس من ذوات الانياب ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسفوحا او لحم خنزير وهذا هو القول الراجح انه يباح اكل القنفذ. وقد اختاره شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وليص وهو من انواع القنفذ لكنه ضخم والراجح ايضا هو حل اكله وحية يحرم اكل الحية لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها في الحل والحرم ولو كانت مباحة لما امر بقتلها في الحرف فلا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم وحشرات يعني يحرم اكل الحشرات لانها مستخبثة ولهذا اكثر العلماء على تحريمها وان كان مروي عن الامام مالك او كره من غير تحريم لكن الرواية الاخرى عن الامام مالك انها محرمة والصعب ما عليه اكثر العلماء من تكريم اكل الحشرات لانها مستخبئة ويوكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقي الله ودود الخل والجبن تبعا لا انفراد يعني الحشرات التي تتولد من طعام طاهر مثل ذباب الباقلاء ومثل دود الخل والجبن فيقولون هذه يحل اكلها مع الطعام الذي تولدت فيه تبعا وذلك لعسر تمييزها واخراجها ولكن لا يحل اكله منفردا انما تؤكل مع الطعام تبعا لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلا. قال مصنف رحمه الله فصل ويباح ما عدا هذا يعني ما عدا ما ذكر مما سبق كبهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم كما قال الله تعالى وحلت لكم بهيمة الانعام قال ثمانية ازواج من الضنين ومن المعز اثنين الى اخر الايات والخير الخيل مباح والمسألة فيها قولان للفقار قول اول انه يباح اكل الخيل وهو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني يحرمه مذهب الحنفية قائلون بحل اكل الخير استدلوا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل يوم خيبر رواه مسلم وايضا جاء في الصحيحين عن اسماء قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه وايضا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهذه الاحاديث الصحيحة وصريحة بخلي اكل الخير. الحنفية استدلوا بحديث خالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الخيل لكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وقال النووي اتفق العلماء من ائمة الحديث وغيرهم على انه حديث ضعيف وعلى هذا فالقول الراجح والقول الاول وهو قول الجمهور وهو انه يباح اكل لحم الخيل وذلك لقوة دليله. قال وباقي الوحش كظبع اي يباح اكل الظبع وظبوا حوار معروف قد اختلف الفقهاء في حكم اكله على قولين القول الاول تحريم اكل الظبع وهذا هو مذهب الحنفية واستدلوا بعموم حادث ابي ثعلبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع وما جاء في معناه قالوا والضبع له ناب يفترس به فيدخل في عموم هذا الحديث القول الثاني يكره اكله ولا يحرم هنا ذكر انه قولان وهي ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال على تعد العبارة القول الساد يكره اكله ولا يحرم وهذا مذهب المالكية قالوا هو ابن السباع التي لا تعدو بنا بها خلاف الاسد والنمر فيكون مكروها لكونه له ناب ولا يكون محرما لكونه لا يعدو بنابي والقول الثالث انه يباح اكل الضبع وهو مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع اصيد هو؟ قال نعم قلت اكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رجب اصحاب السنن قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح فقالوا جعلوا الظبع صيدا يدل على حل اكله والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم اكل الضبع بقوة دليلك ان الضبع له نار يفترس به فيدخل في عموم الادلة التي فيها تحريم اكل كل ذناب من السباع كحديث ابي ثعلبة الذي قيل انه متواتر ونقيم رحمه الله قال ان الضبع له ناب لكن لا يفترس به وهذا غير مسالي وانه ليس من السباع العادية غيره سنا بانه ناوي يفترس به وهو من اشد الحيوانات افتراسا ونابه من اقوى انياب السباع بل يقولون ان نيابه اقوى انياب السباع وشديد الافتراس برس الانسان والحيوان ويأكلوا الجيف فكيف يقال بحل اكله واما حديث جابر فلا يثبت من جهة الصناعة الحديثية قال الحافظ ابن عبد البر ليس حديث ضبع بما يعارض به حديث النهي عن اكل كل ذناب من السباع لانه حديث انفرد به عبدالرحمن بن ابي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من احتجوا به اذا خالفه من هو اثبت منه فالاقرب والله اعلم ان اكل الضبع محرم وثم حديث جابر الذي فيه حل اكل الضبع قلنا انا ضعيف ولو ثبت لو ثبت لغاية ما يفيده انه صيد يفدى في الاحرام ولا يلزم من ذلك حل اكله وهذا هو الثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده ومع ذلك يحرم اكله ولما سئل الامام احمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء هو صيد مع انه لا يؤكل قال وزرافة وارنب يعني يباح اكل الزرافة والارنب الزرافة لم يعد فيها شيء وانما حلت تبعا للاصل هو ان الاصل في الحيوانات الحلوة الاباحة والارنب مباحة بالاجماع وقد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث انس قال ان فجنا يعني نفرنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا يعني حتى تعبوا فسعيت عليها حتى اخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فبعثا الى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيه او فخذيه فقبله فاذا اكل الارنب حلال بالاجماع ووبر وربوع وبر حيوان في حجم الارنب تقريبا اصيروا الذنب والاذنين واليربوع يقال له تسمي بعظ العمى الجربوع حيوان صغير على هيئة الجرث قصير اليدين طويل الرجلين فاذا يباح اكل الوبر واليربوع قال وبقر وحش وحمر اي البقر الوحشي والحمار الوحشي حلال ويدل لذلك الاصل وهو ان الاصل الحل ولم يرد ما يدل على تحريمه وايضا جاءت احاديث فيها حل الحمرة الوحشية ومنها حديث ابي قتادة لما صاد حمارا وحشيا فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وحلال فكلوه متفق عليه وايضا حديث الصعب ابن جثامة المشهور انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشي وهو بالابواء رد عليه رده عليه فلما رأى ما في وجهه او انه تغير وجهه قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم متفق عليه فاذا الحمار الوحشي والبقر الوحشي حلال وضب الظب مباح بالاجماع ويدل لذلك حديث خادم الوليد رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بطب فاهوى اليه ليأكل فقيل انه ضب فامسك يده وقال خالد احرام له؟ قال لا ولكن ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافى اكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وضباء جمع ظبي والظبي هو الغزال وهو حلال بالاجماع وباقي الطير يعني حلال عام ودجاج وطاووس وببغاء هذي كلها حلال بناء على الاصل وهو ان اه الاصل الحل والاباع والدجاج ورد في بعض الاحاديث كحديث ابي موسى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. رواه البخاري وزاغ وغراب زرع الزاغ غراب نحو الحمامة اسود برأسه غبرة والغراب ينقسم الى ثلاثة اقسى القسم الاول الغراب الابقع وهو نوع من الغربان يوجد به بقعة بيضاء في رأسه ويعتدي على الحيوانات فهذا يحرم اكله القسم الثاني غراب الاسود الكبير المعروف وهذا ايضا يحرم اكله لانه يأكل الجيف والقسم الثالث غراب الزرع وغراب نحو الحمامة احمر المنقار والارجل ولا يأكل الجيف ويتغذى على الزرع وعلى الحبوب فهذا يباح اكله. لانه لا يأكل الجيف ويتغذى على الزروع والحبوب فاذا عندنا الغرباء تنقسم الى ثلاثة اقسام الغراب الابقع وهو محرم والغراب الاسود الكبير محرم وغراب الزرع حلال والظاهر ان غراب الزرع هو الزاغ نفسه هو الزاغ كما قرر ذلك الدمري في كتابه الحيوان ومع انه يفهم من عبارة المؤلف انهما طائران لانه قال وزاغ وغراب زرع فمفهوم عبارة المؤلف انهما طائران مختلفان لكن الاقرب والله اعلم ان الزاغ هو غراب الزرع. كما اشار الى ذلك الضمير في الحيوان قال ويحل كل ما في البحر البحر معروف ويشمل جميع المياه المالحة لكن ايضا يدخل في البحر مياه الانهار والعيون والمياه الحلوة تدخل في مسمى البحر حيوانات البحر الاصل فيها الحل والاباحة قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة غير ضفدع. الظفدع المحرم ولا يجوز اكله وقد جاء فيه حديث عبدالرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها اخرجه احمد وابو داوود والنسائي. بسند صحيح فناء النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الظفدع فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع يدل على وجوب استبقائها وعدم التعرض له وعلى ذلك فلا يجوز قتل الضفدع الا اذا اذت كالسائر الحيوان فاذا الضفدع يحرم اكله قال وحية اي يستثنى من حيوانات البحر الحية فتحرم لانها من المستخبات ولكن هذه العلة التي قالها بعض الفقهاء محل نظر ليس كل ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر اه مستقبل ولهذا ذهب بعض الفقهاء الى ان حية البحر انها مباحة وذلك لعموم الادلة الدالة على حل حيوانات البحر وهذا هو القول الراجح بقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حتى وان سميت حية الا انها تبقى من الحيوانات البحرية فعلى هذا القول الراجح ان حية البحر انها حلال وتمساح اي ان التمساح يحرم اكله وعاد تمسح حيوان معروف يشبه الظبي لانه اكبر منه ولفقهائي في حكم اكله قولان. القول الاول القول الذي قراه المؤلف وهو انه يحرم اكله وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. يعني قول الجمهور والقول الثاني لو يجوز اكله وهذا مذهب المالكية القانون بالتحريم استدلوا بان التمساح له ناب يفترس به غادي يفترس الحيوان بل حتى يفترس الانسان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السبع فهو بالحيوانات المفترسة ومستخبث عند كثير من الناس والقائلون بجوازهم المالكية استدلوا بانه من حيوانات البحر والاصل حيوانات البحر الحل والاباحة لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه والراجح والله اعلم هو ان وقول الجمهور وهو ان اكل التمساح محرم بقوة دليله فهو حيوان له ناب يفترس به فيشبه عموم النهي واما ما ذكره المالكية من ان التمساح من حيوانات البحر فلا يسلم بذلك بل التمساح من الحيوانات البرمائية وليس من حيوانات البحر وهو يعيش في البر ويعيش في البحر ويضع بيضه في البر وربما يكون وجوده في البر اكثر من وجوده في البحر لا يقال انه من الحيوانات البحرية فهو ايضا من الحيوانات البرمائية كالضفدع وعلى ذلك فاشمله النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع ولا يدخل في عموم الادلة الدالة على حل اكل حيوانات البحر لان التمساح ليس من حيوانات البحر وانما هو من الحيوانات البرمائية حقيقة هنا يعني تصور بعض المسائل مهم جدا ان رأيت بعض الفتاوى التي تبيح اكل التمساح وجاء في تعليل الفتوى بان التمساح من الحيوانات البحر والله تعالى يقول احل لكم صيد البحر ولكن هذا التصور غير صحيح. تمساح ليس من حيوانات البحر وانما هو من الحيوانات البرمائية ويضع بيضه في البر وليس في البحر فاذا كان كذلك فلا يصدق عليه انه من حيوانات البحر ويشمله عموم النهي عن اكل كل ذناب من السباع ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن الجلالة. قال وتحرم الجلالة وعرفها المصنف قال وهي التي اكثروا على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات تأكل العذرة والنجاسة حتى تكون النجاسة اكثر علفها فاذا كان اكثر علا فيها النجاسة حرم لحمها ولبنها عند الحنابلة اما اذا كان اكثر علفها الطاهر لم يحرم اكلها ولا لبنه وقد اختلف الفقهاء في حكم اكل الجلالة على ثلاثة اقوال قول اول انه يحل اكلها وهو مذهب المالكية ويرون ان ما تتناوله النجاسة من النجاسات انه يستحيل اه يستحيل الى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم ولا يقول النجاسة اثر لا على لحم هذا الحيوان ولا على لبنه فيباح اكلها من غير كراهة القول الساني يكره اكل لحم الجلالة اذا تغيرت رائحتها وهذا مذهب الحنفية والشافعية قانون النهي الواردة فيها لاجل تغير رائحة لحمها لكن ذلك لا يوجب التحريم وانما الكراهة كما لو انتن اللحم المذكى وتغيرت رائحته فاكله مكروب ولكنه ليس حراما القول السالس انه يحرم اكل لحم الجلالة وشرب لبنها وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات واستدلوا باحاديث رويت في ذلك منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وعن ركوبها واكل لحومها اخرجه احمد وابو داوود والنسائي جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وهو احمد وابو داوود والترمذي قالوا هذه الاحاديث وما في معناها فيها النهي عن اكل الجلالة وشرب لبنه. والنهي يقتضي التحريم لا تمنع اصحاب هذا القول يقولون ان الجلال اذا حبس ثلاثة ايام واطعمت الطاهر فانه يحل اكلها بعد ذلك. قول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو قول المالكية وهو انهم يفلوا اكل الجلالة لكن يقيد ذلك بما اذا لم يظهر اثر للنجاسة في لحمها وذلك لقوة دليل المالكية فان النجاسة التي يأكلها الحيوان تستحيل الى لحم ودم ولا تظهر على اللحم ولا على اللبن فاذا اكل الحيوان هذا القذر فان جسمه يحيله الى لحم ودم غير ذلك مما ينمو به الجسم واما ما استدل به الحنابلة من الاحاديث التي فيها النهي عن اكل الجلالة وشرب لبنها فهذه الاحاديث ضعيفة كلها ضعيفة جميع ما روي في الجلالة ضعيف ولا يثبت منها شيء من جهة الصناعة الحديثية واذا لم يثبت في النهي عن جلالة الشيء يبقى الامر على الاصل وهو الاصل حلو الاباحة وما تأكله من نجاسة يستحيل الى لحم ودم. هذا هو الاقرب والله اعلم قال ويكره اكل تراب وفحم وطين لان هذه الاشياء تضر بالصحة فيكره اكلها لكن اذا ثبتت مضرتها عند الاطبا المختصين يحرم اكلها انه يحرم على الانسان تناوله اي شيء يضره واذن قلب يعني يكره اكل اذن القلب. وهي جانب القلب الذي يجتمع فيه الدم وقالوا لان ذلك مستخبث والراجح والله اعلم انه لا يكره لان جميع اجزاء الحيوانات المباحة بعد التذكية حلال فهذا الحيوان الذي قد ذكي يجوز اكل جميع اجزائه من غير كراهة الا الدم المسفوح فقط فما الدليل على ان اذن القلب انه يكره اكلها الكراهة حكم شرعي عاد الى دليل وهذا حيوان قد ذكي اه لا يقال بكراهة اكل جزء منه الا بدليل واما ما علل به الموفق مقدامة بان النفس تعافى وتستخبثها فهذا غير مسلم هذا الكورنس تعافى الشيء او تستخبثه يقتنع من شخص الى اخر ولا يقوى هذا التعليل الجزم بكراهة اه اكله فالاقرب والله اعلم ان اذن القلب كغيره من اجزاء الحيوان المذكى يباح اكله من غير كراه قالوا وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينظر بطبخ يعني يكره اكل البصل والثوم النيء ونحوهما يعني مما له رائحة كريهة لمن اراد ان يصلي مع الجماعة في المسجد لحديث ابي ايوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضلة الي وانه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها لان فيها ثوما فسألته احرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه. رواه مسلم فيكره اذا اكل البصل والثوم لمن اراد ان يصلي مع الجماعة في المسجد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اكل من هذه الشجرة المنتنة يعني بصل فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس. متفق عليه لكن في الوقت الحاضر توجد مزيلات للرائحة الكريهة رائحة البصل والثوم يوجد عنده يعني بعض الصيدليات اه بخاخ فاذا وضعه الانسان في فمه زالت رائحة البصر والثوم وقد يوجد ايضا بعض اشياء التي توضع في الفم او تؤكل او مثلا او تنظيف الفم بالفرشاة والمعجون ونحو ذلك مما يذهب الرائحة الكريهة. فاذا كان الانسان يستطيع ان يذهب الرائحة الكريهة للبصل والثوم فتزول الكراهة ولا بأس ان يأكل البصل والثوم يصلي مع جماعة في المسجد لكن بهذا الشرط بشرط انه اذا اكل البصل والثوم يزيل هذه اه الرائحة الكريهة قال ما لم ينضج بطبخ يعني اذا طبخ البصل والثوم زالت الثراها وذلك لزوال الرائحة قال مصنف رحمه الله فصل ومن اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط من اضطر يعني لاكل محرم من المحرمات كالميتة جاز له ان يأكل من المحرم يعني كالميتة ما يسد رمقه فقط قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اي لا اثم عليه فان يأكل الميتة. والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز القدر الذي يحتاج اليه وقوله ما يسد رمقه فقط يدل على انه لا يباح له الشبع وانما يأكل لاجل سد الرمق فقط ومن الفقهاء من قال ما دام انه جاز له الاكل جاز له الشبع ومنهم من قال اذا كان يخشى استمرار الظرورة معه فيحل له الشبع لانه لو اقتصر على سد الرمغ فربما تعود ظرورته عن قرب وآآ اما اذا كان لا يخشى الظرورة او ان الظرورة مرجوة الزوال فلا يحل له ان يأكل الا بقدر سد الرمق وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك فالاصل انه لا يأكل من الميتة الا بقدر سد الرمق لكن اذا كان يخشى ان لا يجد شيئا يأكله وان تعود اليه الضرورة فيمكن ان يحمل معه من لحم الميتة في الطريق واذا اضطر اكل مرة اخرى قال ومن لم يجد الا ادميا مباح الدم كحربيا وزال محصن وزاني محصنا فله قتله واكله هذه مسألة من المسائل النادرة الوقوع لكن قد تقع في ايام المجاعات والحوظ ابن كثير رحمه الله ذكر انه في اواخر القرن السادس آآ اصاب مصر غلاء شديد لدرجة ان بعض الناس اصبح يأكل بعضه وبعض الناس يأكلون اولادهم الصغار وانه كان يدعى الطبيب للدواء ثم يؤكل فقد تحصل مثل هذه المجاهات فيقول المؤلف ان المضطر اذا لم يجد الا ادبيا محقون او معصوم الدم لم يبح له قتله بالاجماع وذلك لان لانه يفعل ذلك لاجل استبقاء نفسه. فلا يحل لكن اذا وجد ادميا مباح الدم كما مثل المؤلف كحربي وزاد محصن يقول وايضا يعني مرتد فيقول له اكله لو قتلوا واكله لان قتله اصلا مباح والقول الثاني يحرم قتله وهذه من المسائل النادرة قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا اضطر الى انتفاع المال غيره مع بقاء عين ذلك المال وجب على صاحبه ان يبذله مجانا بدون عوظ كأني مثلا يكون هناك بئر وشخص معه دلو ومستغن عنه فيجب عليه ان يبذل هذا الدلو وان يعيره لغيره لكي يستقي من هذه البئر حتى تزول عنه الضرورة والعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير على القول الراجح والله تعالى ذم الذين يمنعون الماعون ومن ذلك منع العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير لكن لو اضطر الانسان الى عين مال غيره وليس الى منفعة ماله وانما عين ما لغيره كان يجوع ويضطر الى طعام غيره هذا الغير اذا كان مضطرا الى طعامه فهو احق احق بطعامه من غيره. ولا يجوز للغير ان يأخذه منه اما اذا كان هذا الغير غير مضطرا اليه وجب عليه ان يبذله للمضطر وجوبا لكن هل يبذله مجانا او بالقيمة قول ان الفقهاء الحنابل يقولون اه يجب عليه ان يبذله له وعلى المضطر بذل القيمة لانه اتلف عين مال الغير فلزمه قيمته وقال بعض الفقهاء انه يجب على صاحب الطعام ان يبذل هذا الطعام للمضطر مجانا وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله قالوا ان اطعامه جائع من فروض الكفاية والراجح والله اعلم هو القول الاول هو انه يجب اه بذل هذا الطعام لكن على المضطر ان يدفع القيمة لمالكه لان الذنب في قول الله تعالى ويمنعون المعون يختصوا بما ينتفع به مع بقاء عينه فلا يشمل هذه الصورة. قال ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجرة او يرميه بحجر ان يأكل ولا يحمل مر بثمرة بستان تونا كانت هذه ثمرة على الشجر او ساقطة تحته يقول المؤلف يجوز لهذا الماظ ان يأكل هذا الثمر مجانا بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هذا الثمر بغير حائط ولا حارس. يعني اشجار لكنها مفتوحة ليس عليها حائط ولا سور ولا شبك ولا حارس الشرط الثاني الا يصعد على شجرة او يرميها بحجر الشرط الثالث الا يحمل معه شيئا انما فقط يأكل وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اذا اتيت على حائط فنادي صاحبه ثلاث مرات فان اجابت والا فكل من غير ان تفسد واذا اتيت على راع فنادي ثلاث مرات فان اجابك والا فكن واشرب من غير ان تفسد رجو احمد ابن ماجة وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد للنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق وقال عليه الصلاة والسلام من اصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان المار لا يجوز له ان يأكل من ثمن هذا البستان شيئا ولو تحققت الشروط الثلاثة لعموم الادلة الدالة على تحريم اه الاخذ من مال الانسان بغير حق ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وايضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يكلبن احد ماشية احد الا باذنه والاظهر والله اعلم وما ذهب اليه الحنابلة من جواز الاكل المار بالشروط الثلاثة المذكورة وذلك لان حديث ابي سعيد وحديث ابي بكرة وذلك لان حديث ابي سعيد الذي ذكرناه اذا اتيت على حائط حديث خاص وحديث ابي بكرة ان دمائكم وحديث ابي هريرة لا يحلبن احد ما شئت احد عام والخاص يقضي على العام ويخصصه وعلى هذا من مر على بستان ليس عليه سور ولا ولا شبك فله ان يأكل من من ثمر هذا البستان من غير ان يحمل معه شيئا ومن غير ان يصعد شجرة او يرقى جدارا لكن قال بعض العلماء انه اه يستحب ان ينادي لان هذا ورد في حديث ابي سعيد السابق ينادي يا صاحب البستان ثلاث مرات فان اجابه والا اكل وهكذا لو مر بماشية ليس عندها راع وليست في حوش وانما آآ مطلقة مثل البر مثلا فله ان يحلم ويشرب لكن بشرط الا يوجد لها حارس والا تكون في حوش قال وكذلك الباقلاء والحمص يعني يجوز لمن مر بها ان يأكل بالشروط السابقة ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام الظيافة قال وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار يوم وليلة الظيافة معناها ان يستضيف ويتلقى الانسان من قدم اليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الطعام ونحو ذلك وهي من محاسن الشريعة الاسلامية وقد كانت موجودة لدى بعض الامم السابقة وذكر الله تعالى هذا عن ابراهيم انه لما اتاه الملائكة على هيئة بشر آآ انه استضافهم واتى بعجل سمين وقربه اليهم وقال الا تأكلون والناس قديما كانوا يحتاجون للظيافة اكثر من حاجتهم اليها في الوقت الحاضر. القديمة لم يكن يوجد هذه الفنادق والشقق ونحو ذلك فالمسافر اذا سافر ينزل ضيفا على احد الناس فيأوي اليه ويبيت عنده ويأكل عنده كان الناس محتاجين الى الضيافة في تلك الازمنة اما في الوقت الحاضر فقلت الحاجة الى الظيافة اختلف الفقهاء في حكم الضيافة على قولين القول الاول انها مستحبة وهذا قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية سنة واجبة واو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات الجمهور استدل بعموم النصوص الدالة على حرمة مال المسلم حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا مطيع من نفسه والحنابلة استدلوا على وجوب الظيافة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وظيافة ثلاثة ايام ومن بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه. متفق عليه قوله فليكرم ضيفه هذا امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وجاب الحديث الاخر ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ويعني قوله واجبة هذا يدل على تأكده والقول الراجح وجوب الضيافة اما ما استدل به الجمهور من حد لا يحل ماله من المسلم فهذا عام وما جاء في الظيافة من احاديث تدل على الوجوب فهي خاصة ما ضابط اكرام الضيف؟ المرجع في ذلك للعرف وهذا مما يختلف باختلاف الظيف واختلاف المضيف ويعني اذا كان المضيف غنيا فيكون اكرام على بما وسع الله عليه واذا كان فقيرا بما يتيسر وايضا الظيوف ليسوا سواء فقد يكون ضيف له وجاهة عند الناس فيكرمه بما يليق به قد يكون الضيف يعني ليس بينه وبين هذا الانسان علاقة فيكرمه بما يناسبه قد يكون الظي من اوساط الناس فيكرمه بما يناسبه. وقول المصنف رحمه الله تجب ضيافة المسلم. اشار به الى شروط وجوب الظيافة. الشرط الاول ان يكون الضيف مسلما. فلا تجب ظيافة غير المسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه لكن هذا الحديث عام ولهذا بعض العلماء الى ان الضيف يعم المسلم وغير مسلم لعموم الاحاديث هذا هو الاقرب والله اعلم ان الظيافة تعم المسلم وغير المسلم شرط ان يكون غير مسلم معصوم الدم الشرط الثاني اشار اليه مصنف بقوله في القرى دون الامصار قرى يعني بلاد الصغيرة دولا الامصار المدن الكبيرة قالوا لان القرى مظنة الحاجة اما الامصار فبلاد كبيرة فيها اسواق وفنادق واشياء يستغنى بها والقول الساني ان الظيافة كما تجب في القرى تجب في الامصار وهذا هو القول الراجح لعموم الادلة وقول مصنف يوم وليلة لتقييد ذلك في بعض الاحاديث كما في قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة وآآ اه الظيافة اذا تجب يوم وليلة وتستحب ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة من الصدقات وصدقة من الصدقات ولهذا قال المصنف رحمه الله وتستحب ثلاثا يعني تستحب الثياب ثلاثة ايام قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق والضيافة ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة اه لكن لابد ان نعرف من هو الضعيف الضيف الذي يقطم من خارج البلد الذي يقدم من خارج البلد اما الذي يكون داخل البلد فهذا الزائر وليس ضيفه اتاك شخص من داخل البلد هذا نقول انه زائر لا يعتبر ضيفا ولا تعم احكام الضيافة. هذا زائر لكن الذي يقدم من خارج البلد وينزل عندك في البيت هذا هو الضيف تجب ضيافة يوم وليلة وتستحب ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة. لهذا نكون قد انتهينا من احكام الاطعمة ونقف عند باب الذكاة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين