﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:54.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس التاسع والثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية. عند كتاب الجعالة. تكلمنا في الدرس الماضي عن

2
00:00:54.500 --> 00:01:19.850
تجارة واحكام الاجارة والجعالة هي فيها تشابه كبير بينها وبين الاجارة. الجعالة هي التزام اهل الاجارة عوضا علم لتحصيل امر من الامور كاتيان بشيء وحمل شيء وحفر شيء او اي شيء. يستحقه السامع اي انسان يستحقه السمع

3
00:01:19.850 --> 00:01:38.400
التزم العوض ولو لم يخاطبه بالتمام للعمل المطلوب. يعني مسلا هي عبارة عن ايه؟ عن مسل ياسر ضاع مني شيء مسلا. فقلت من يأتيني بهذا الامر او من يحفر لي هزا البئر او من يأتيني اه بكزا فله

4
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
الف دولار. لا يشترط ان احدد زيد من الناس بل ازا قلت انا من يأتيني بكزا فله كزا. عندئذ انا في هزه الحالة تعتبر ملتزما لهزا الشخص بما قلته. تمام؟ ويكون له الاجرة او ليكون له هزا الجعل بتمام العمل. تمام

5
00:01:58.400 --> 00:02:17.650
يعني ازا اتم العمل اخزه الا ان يتمه غيره باجر قل او قصر. يعني ايه يعني مسلا فرضنا آآ قلت قلت لانسان مسلا آآ من يحمل لي هزا الى المسافة الفلانية او الى المكان الفلاني فمسلا له الف دولار

6
00:02:17.650 --> 00:02:37.650
فعندئذ هو حمله الى نصف الطريق فعندئذ آآ انا قلت ايه؟ الان لم يتم العمل. فقلت لانسان اخر من ازا حملت لي هزا الى باقي المسافة فمسلا لك الفي دولار. فعندئز في هزه الحالة يكون للعامل الاول الفين

7
00:02:37.650 --> 00:02:57.650
دولار. ليه؟ لانه حمل نصف المسافة. تمام؟ ودي تبين لنا ان حقيقة الامر ان المسافة كلها تساوي اربعة الاف دولار. فانت لما انا عملت مع الاولاني الف دولار وهو لم يكمل فتبين ان هو نصف العمل في هزه الحالة الف دولار لأ نصف العمل الفين دولار بدليل انني اعطيت الساني لما اكمل نصف

8
00:02:57.650 --> 00:03:21.300
اخد الفين دولار في هزه الحالة. طيب ايضا عندنا اركان الجعلة. عندنا اركان الجعالة اربعة كالاجارة العاقد والمعقود عليه والمعقود به وما يدل عليه من الصيغة. طيب شروط الجعالة قال لك صحة الجعالة شروط صحة الجعالة امران. الامر الاول عدم شرط النقد

9
00:03:21.300 --> 00:03:31.300
للجعل. يعني ازاي؟ يعني مسلا لو قلت لفلان مسلا من يحفر لي آآ بئر هزا البئر فله الف دولار. قال لي خلاص اديني الف دولار وانا آآ احفر البئر. قال لك لا

10
00:03:31.300 --> 00:03:51.300
ليه ؟ قال لك لان الجعالة الجعالة لا يعني لا يلزم ان انا ادفع او لا تستحق الا بتمام العمل ازا هو اشترط التعجيل فلا يصح. اما ازا هو يعني تبرع من عندي فلا فلا اشكال. والشرط الساني عدم شرط تعيين الزمن. يعني ازاي

11
00:03:51.600 --> 00:04:01.600
ما ينفعش اقول مسلا ايه؟ من يحفر لي هزا البئر في هزا اليوم له الف دولار ما يصحش لماذا؟ لانه قد يحفر يحفر يحفر. ولم ولا يستطيع ان ينتهي في اخره الا في اليوم الثاني

12
00:04:01.600 --> 00:04:11.600
عند ازن لا يصح، لابد ان تكون على العمل، فان شرط تعيينه كان آآ تأتيني مسلا بعبد الابق او تحفر لي هزا البئر مسلا او نحو زلك في مدة معلومة

13
00:04:11.600 --> 00:04:31.600
سدت في هزه الحالة الجعالة لان العامل لا يستحق الجعل الا بتمام العمل. فقد ينقضي الزمن قبل تمام العمل. فعند ازن يزهب عمله ايه؟ باطلا بدون ايه بدون اي شيء في هزه الحالة. ومحل كون شرط تعيين الزمن مفسدا ازا لم يشترط العامل ان له الترك متى شاء. يعني العامل

14
00:04:31.600 --> 00:04:41.600
ازا لو انا كنت لو ازا حفرت لي هزا البئر في هزا اليوم فلك الف دولار. فالعامل قال انا ساعمل لكن لي ترك العمل وقت في اي وقت شئت. فعندئز يصح

15
00:04:41.600 --> 00:05:03.100
صحة جعل في هزه الحالة. تمام؟ طيب فسخ الجعالة ولزومها. هل الجعالة من العقود اللازمة ولا من العقود الجائزة؟ التي يجوز لكل من من الجاعل والمجعول له فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل. يعني مسلا لو كنت مسلا من يحفر لي هزا البئر فله الف دولار. وبعدين واحد قال لي انا هحفره. سم

16
00:05:03.100 --> 00:05:13.100
قبل ان يبدأ في الحفر انا رجعت او هو رجع عند ازن يصح. لانها من العقود الجائزة. لكن ازا هو شرع في العمل فعند ازن تكون لازمة من طرفي انا. يعني

17
00:05:13.100 --> 00:05:30.100
يصح لي ان ارجع فيما قلت ويجوز له ان يرجع فيما فعل. ليه؟ لان هو الان لا يلزمه العمل ازا عمل فحتى لو عمل بعض العمل فعند ازن هو لا يستحق اجرة في هزه الحالة فازا ترك العمل في اي وقت يصح. اما انا ازا كنت ازا آآ من يحفظ

18
00:05:30.100 --> 00:05:50.500
هذا البئر فله الف دولار. ثم بدأ بالعمل انا اصبحت بالنسبة الي عقد لازم وبالنسبة الي عقد جائز. طيب ما تجوز فيه الجعالة كل ما جاز فيه الجعل كحفر بئر مسلا اه بموات او بيع سوب او شراء. يعني مسلا كنت من يبيع لي هزا السوب مسلا فله دولار مسلا. تمام؟ وحملة خشبية

19
00:05:50.500 --> 00:06:10.500
في مكان معين وكزا وكزا. قالوا وجاء كل ما قالت فيه جازت فيه الاجارة بشرطها ولا عكسها. اي ليس كل ما اجازت فيه الاجارة تجوز فيه الجعل فطبعا دي نقطة خلاف عند السادة المالكية. الامام خليل في مختصره قال ان كل ما لا تجوز يعني الجعالة هل

20
00:06:10.500 --> 00:06:30.500
اجعل اعم ولا الاجارة؟ فقالوا كل ما جاز فيها عد الاجارة جاز فيها عقد الجعالة. لان الجعالة اعم. بخلاف العكس فليس كل ما جاز فيه حال جاز فيه الاجارة جاز فيه الايه الاجارة. اما الامام الدردير قال لأ قال ان الزي في المدونة ان

21
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
الاجارة اعم من الجعالة. اما خليل وغيره فقالوا ان الجعالة اعم من الايه؟ من الاجارة. معناها ايه؟ ان هزا الشيء ازا لم تصح فيه الاجارة تصح فيه الجعالة. تمام؟ فالجعلة اعم يعني. طب الجعالة الفاسدة ما الزي يجب فيها؟ قالوا وفي الجعالة الفاسدة لفض

22
00:06:50.500 --> 00:07:05.850
جعل المثل ان تم العمل لا اجرته. يعني مسلا فرضنا مسلا ان انا قلت لواحد مسلا آآ افعل كزا وآآ بكزا. الزي يفعل لي كزا له كزا. وكانت الجعانة دي فاسدة بسبب ان انا نقضت السمن كله في الحال

23
00:07:05.850 --> 00:07:15.850
عندئذ ليس له اجرة المثل وانما له جعل المسل. يعني الانسان اللي مثله لما بيعمل هزا العمل بياخد قد ايه؟ قال لك بياخد كزا يبقى ياخد كزا. تمام؟ والا ان

24
00:07:15.850 --> 00:07:35.850
الجعالة بجعل مطلقا. تم العمل او لم يتم. كأن يكون له مسلا ان اتيتني بعبد قابض فلك كزا. وان لم تأتي به فلك كزا. فلا فله اجرة مثلي سواء اتم العمل او لم يتم العمل. تمام؟ له اجرة المسك وليس جعانة المسك. ليه؟ قال لك لخروج الجعلة حينئذ عن حقيقتها. لان سنة

25
00:07:35.850 --> 00:07:48.850
الا جعل الا بعد تمام العمل. وهنا الان قال له انت في كل الاحوال لك اجرة. فعند ازن هزه ليست جعالة. هزه جارة وليست ايه؟ وليست جعالة. طيب الان ننتقل الى كتاب احياء المواد

26
00:07:49.300 --> 00:08:06.350
احياء المواد هو الغالب الان غير معمول به ابدا في اي بلد من بلاد الاسلام على الاطلاق. تمام هي الموات هي الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها. ارض في الصحراء ارض فاضية ما لها ما لك. الان طبعا يقول لك الارض دي ملك للدولة ولا يجوز لانسان ان يتصرف فيها

27
00:08:06.350 --> 00:08:26.350
هذا كله يعني آآ مشكلة الان يعني لكن الاصل ان الموات ان هي الارض التي لا ينتفع بها وليست ملكا لاحد. وموات الارض ما سلم عن اختصاص بوجه من وجوه آآ من وجوه الاختصاص الاتي. يعني ان هو مش مختص بانسان. والاصل في مشروعية المواد حديس زيد ابن سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان

28
00:08:26.350 --> 00:08:46.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. يعني الذي يحيي اي ارض ميتة هي له. طيب الارض ازا كانت مختصة بازن الله يصح احيائها. طب ما هي انواع الاختصاص؟ قال لك اول حاجة ما كان باحياء. يعني واحد راح احيا الارض دي ما ينفعش ان انا اروح احياها مرة سانية. هي بقت منكم

29
00:08:46.350 --> 00:09:06.650
ما كان حريما لبلد او بئر او شجر او دار. يعني مسلا فرضنا البلد القرية اهيت بس فيه حريم لها. الحريم اللي هو المكان القريب من من البلد هو ليس ملكا لاحد، بس ديت الناس بيروحوا مسلا يلعبوا فيه يدرسوا فيه. مسلا يحطوا فيه المواشي بتاعتهم. فدي اسمه حريم. هزا قال لك آآ

30
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
ما ينفعش ان احد يحييه. والثالث ما كان باقطاع الامام. يعني مسلا الامام قال لي ياسر خد هزه الارض. بقت الان مائة ملكي. والرابع ما كان بحماء اي ما كان بحمى الامام. تمام ما كان بحمى الامام. والاحياء يكون باحد امور. تمام؟ اول شيء امور سبعة. اول شيء بتفجير ماء في الارض بحق

31
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
حفر بئر او عين يعني لو واحد حفر بئر او شيء فعندئذ آآ في هذا المكان فطلعت معه الماء هذا البئر وما حولها يكون لي. وكذلك تملك الارض التي تزرع بها. والثاني بازالة الماء منها. يعني فرضنا ان الارض دي فيها ماء كسير وغامر الارض. ولا يمكن ان احنا نصلح الارض الا لما نشيل المأمنة. فازا واحد شال الماء منها

32
00:09:46.650 --> 00:10:06.650
فعند ازن هزا يعتبر احياء. والسالس ببناء بهزه الارض ازا بنى بهزه الارض سم او بسبب غرس لشجر بها. تمام؟ يعني هو راح غرس في هزه الارض او بتحريك ارض بحرسها ونحوه. يعني مسلا فيه ارض ما فيها حاجة. هو جاب حرص وجاب جرار او شيء يحرس الارض. قال لك يجوز

33
00:10:06.650 --> 00:10:20.300
والسادس يكون بسبب قطع شجر بها بنية وضع يده علي. يعني مسلا في شجر فاسد او شجر ما له اي لازمة فهو بيشيل الشجر ده عشان يزبط الارض ويزرعها. قال لك بقى احياها. والسبب بسبب آآ كسر

34
00:10:20.300 --> 00:10:30.300
الحجر اللي اللي فيها من اجل تسويتها. يعني هو الان فيه حجر فيها فهو بيكسر الحجر ده من اجل ان هو يسويها. قال لك برضه يكون في هزه الحالة ايه؟ تكون

35
00:10:30.300 --> 00:10:40.300
ولا يكون الاحياء بتحويط للارض بنحو خط عليه. يروح مسلا يقوم جايب خط كده يحوطها قال لك لا يصح. ولا رعي كلئ بها. يعني فيها كلأ يروح يرعى فيها قال لك

36
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
ليس باحياء. ولا حفر بئر ماشية بها. البئر ماشية لأ. الا ان يبين الملكية حين حفراها. يعني انا بحفر البئر دي من اجل ان انا املكها. فان ينهى فعند ازن هزا يعتبر احياء وهو احق بها. طيب الاحياء هزا هل يستقر الى ازن الامام ام لا؟ شوفوا يا اخوة ازا كانت الارض قريبة

37
00:11:00.300 --> 00:11:14.600
من العمران فهزه لابد فيها من ازن الامام. تمام يعني ازا يفتقر الاحياء ان قرب العمران لازن لازن من الامام والا بان تعدى المسلم واحيا فيما قرب بغير ازن الامام فللامام امضاؤه ان شاء

38
00:11:14.600 --> 00:11:30.700
يعني ممكن يقول له خده وممكن يجعله متعديا ويرد للمسلمين. ويعطيه قيمة غرسه او بنائه او حفره منقودا لتعديه بخلاف البعيد من العمران. يعني مسلا راح بمكان بعيد في الصحراء زي مسلا عندنا في مصر مسلا

39
00:11:30.850 --> 00:11:40.850
مكان في الصحراء يروح ينضفه ويعمل بئر ويطلع زرعه يجي الدولة تاخده. هزا اصلا شرعا عند عامة العلماء لا يصح. تمام؟ يعني ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ازن

40
00:11:40.850 --> 00:11:50.850
قال من احيا ارض ميتة فيها له. وهذا فيه اصلا احياء الموت دي من افضل الاشياء في الاسلام. لان لما انا اقول لك مسلا لما تيجي الارض انت بتملكها فانت بتروح تملك

41
00:11:50.850 --> 00:12:00.850
تروح تملك وبتزرع وبتعمر فانت ازا بتساعد اما لا الدولة بتعطيك ولا انت عارف لاي مكان. فعند ازن هزا امر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا

42
00:12:00.850 --> 00:12:19.800
ارض ميتة هي له فدي دليل على ان الانسان ازا احيا ارضا حتى ولو كان زميا فهي له. طيب ما يجوز فعله في المسجد اول اشياء يجوز سكنى المسجد لرجل تجرد للعبادة. تمام؟ ما لم يحجر فيه ويضيق على المصلين. فعند ازن يمنع. بخلاف المرأة. المرأة لا يجوز لها ان

43
00:12:19.800 --> 00:12:39.800
تفعل هزا. وعقد نكاح. يعني مسلا نقول له اه زوجتك ابنتي قال له انا قبلت. اما بقى هيصة وزبليطة وصوت وهزه الاشياء هزا ممنوع. وقضاء دين يسير. يعني انت انت عليك الف دولار خد الالف دولار اهوت خلاص. قالوا وقتل عقرب او فأر او حية في المسجد وان لم ترده. يعني حتى لو لقى فقر يروح يقتله حتى لو هو مأزق

44
00:12:39.800 --> 00:13:00.950
ونومي بالقائلة اللي هو نوم نهارا يعني اللي هي القيلولة. تمام؟ وكزا نوم بليل لمن لا منزل له او اعصر الوصول اليه. يعني ان صعب عليه هو يوصل بالليل مسلا فيه بطل شديد او شيء فنم في المسجد. قالوا وتضييف بمسجد بادية يعني يضيف الناس في مسجد بادية ازا كان شيء ايه؟ ازا كان طعاما جافا

45
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
اما اذا كان طعاما مطبوخا او او شيء ويقذر المسجد فيمنع الا ازا وضع فرش او اي شيء فعند ازن يجوز. تمام؟ اما مسجد دي مسجد البادية يا اما مسجد القرية الصغيرة حتى لو كان طعام جاف لا يجوز. قال لك لانه هو بيروح فين ؟ ممكن يأخزه ويضيفه في ايه ؟ في بيته. ايضا يجوز آآ عند السادة المالكين

46
00:13:20.950 --> 00:13:40.950
لمن بات بالمسجد اعداد اناء واتخاذ لبول او غائط. يعني هذا كان الاول مسلا اه يعني اه ما فيش حمامات في المسجد وخايف يخرج مسلا من لص او او شيء فيعني اذا بال او شيء في اناء قال لك يجوز. قالوا ويجوز ان يجعل السفلي مسكنا مسكنا والعلو مسجدا

47
00:13:40.950 --> 00:14:00.950
يعني ممكن يكون السفلي الدور الاولاني آآ مسكن ولكن العلوم مسجد. اما العكس ان يجعل ان آآ آآ ان يجعل السفل مسجدا والعلو مسكنا قال لك لا يجوز تمام؟ يعني ليه؟ لانه ازا جعل السفل او ازا جعل السفل مسجدا فقد صار لما فوقه حرمة المسجد. يعني الان مسجد

48
00:14:00.950 --> 00:14:20.950
فوقه يكون له حرمة المسجد. اما اذا جعل الدور الاولاني سكنة وفوق المسجد يجوز. العكس لأ. قالوا طيب ما لا يجوز فعله في المسجد. قال لك يمنع راجل ريح في المسجد وان لم يكن به احد لحرمة المسجد الا ازا يعني غلبه وخرج منه بدون ارادته. ويمنع من المكث

49
00:14:20.950 --> 00:14:42.100
فيه بنجس غير معفون عنه. يعني ياخد نجاسة ويكون معه. وكره ان ان يبصق بارضه او حائطه. طبعا الاول كانت المساجد غير الان نضيفة وسجاد وكل هزه الاشياء. فقال لك يكره وقد يحرم في يعني في بعض الاحيان. قالوا ومنع تعليم صبي قرآنا

50
00:14:42.100 --> 00:14:52.100
او غيره في المسجد ولو كان لا يعبس لعدم تحفظه من النجاسة. يعني الصبي الصغير ازا كان في المسجد وهو قد مسلا اعزكم الله يبول على نفسه او شيء فهزا يمنع. ويبقى

51
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
اتخز مكان اخر. اما ازا كان لأ يعني معروف ان هو محافز على نفسه او شيء في عندئز لا بأس. وكره فيه بيع وشراء بغير سمسرة. تمام؟ يعني يعني يكره فيه ان الانسان يبيع ويشتري. والا بان كان البيع والشراء بسمسرة مناداة على سلعة ازى حرام. يعني يقول لك ايه السلعة دي بكزا. من يزود من يزيد؟ هزا حرام

52
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
واما مجرد العقد على السلعة فقط فهزا آآ فلا يكره. يعني مسلا آآ فلان تشتري منه تليفون دي بكم بالف؟ تمام. هزا قال لك آآ لا يكره وكره سل سيف ونحو الغير اخافة والا حرم. يعني يجيب سيف يقعد يسل فيهم. وكره انشاء ضالة في في المسجد اي ان هو يعرف هزه

53
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
الضالة وكزا آآ يعني ان هو ينادي على صاحبها. يعني من صاحب هزه الضالة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ربها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لهزا. وهزا زاهر في الايه؟ في المناعة. قالوا ويكره

54
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
هتاف بميت في المسجد. اي صياح به او ببابه للاعلام بموته. يا جماعة فلان الفلاني مات وكزا وكزا. تمام؟ اما الاعلام بغير صياح فجائز يعني قاعدين مع بعض يا جماعة في واحد مات يعني. تمام؟ ويكره رفع الصوت في المسجد ولو بزكر قرآن وعلم الا التلبية بمسجد مكة ومنى. فيجوز رفع الصوت بها

55
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
تمام؟ ومحل كراهة رفع الصوت في المسجد ما لم يختلط على مصلي يعني نخلط الامور مسلا انا ازكر الله وواحد بيصلي وبعدين اختلط على معي زي وهو ما عدش عارف هو وصلنا فين او كزا او كزا صلى كم ركعة فعند ازن يكون حرام. تمام؟ ورفع الصوت بالعلم مكروه مطلقا سواء كان في المسجد او في غير الايه؟ او في غير

56
00:16:32.100 --> 00:16:52.250
ايه المسجد تمام ويكره وقيد نار فيه لغير تبخير او استصباحه. يعني ان احنا يكون تبخير او من اجل الاضاءة. ويكره للرجل ان يتخذ في مسجد آآ فرشا يجلس عليه او وسادة يتكئ عليها لغير ضرورة. يعني بدون اي ايه لان هزا لا يدل على التواضع يعني

57
00:16:52.450 --> 00:17:12.450
طيب الان آآ فصل فيه احكام المياه والكلام. المياه عندنا سلاسة اقسام. القسم الاول ان يكون قد حل في ارضه من او سيل او فيض عين. يعني ارضى عنه. ومساله آآ يعني آآ دي نوع. النوع الثاني آآ ماء البئر التي في ملكه. يعني هو الان

58
00:17:12.450 --> 00:17:29.550
بئر والماء هذا فيه بئره هو ملكه والسالس الماء الزي يملكه في انيته. يعني الان انا معي جركن او ازازة او شيء فهزه آآ ملكي. وهزه الاقسام السلاسة ليس من الماء لصاحبها

59
00:17:29.600 --> 00:17:49.600
منع زلك من الغير. يعني هزه السلاسة انا عندي بئر ملكي انا. وله بيعه وهبته لمن شاء. الا انه يستحب له انه يمنع من احد يعني لا يمنع الشرب من الايه من العين او الغدير يكون في ارضه من احد يعني احد من الناس. يعني لو عنده بئر او شيء واحد جه يشرب منه لا يمنعه

60
00:17:49.600 --> 00:18:07.350
الا من خاف عليه الهلاك او الضرر الشديد. فعند ازن لو شفنا واحد مسلا ميت من العطش وانا معي فضل ما فعند ازن يتعين عليه ان اعطيه هزا الماء اما ازا كنت انا محتاج هزا الماء وهموت من العطش وهو محتاج هزا الماء ويموت من العطش فانا اولى به منه آآ منه. تمام؟ فانا اولى به منه

61
00:18:07.500 --> 00:18:27.500
سقي زرع ارض الغير قالوا من له بئر يعني يسقي منها زرعه ففضل عن سقي زرعه يعني فضلا من الماء وله جار له زرع انشأه على اصل ما يعني كان فعلا في ماء لكن انهدم البئر او انقطع الماء عنه لاي سبب من الاسباب. وازا خيف على زرع غيره ان هو يهلك

62
00:18:27.500 --> 00:18:40.450
فعند ازن يتعين عليه في هزه الحالة ان يعطيه هزا الماء. يعني يتعين عليه ان يسقيه. اما ازا هو زرع الارض دي وهو لم يكن له بئر فعند ازن هزا لا يجب عليه. طيب

63
00:18:40.900 --> 00:18:50.900
شروط وجوب بزل الماء لزرع الجار عند السادة المالكية اربعة. اول حاجة فضل فان لم يفضل عن زرع ربه فلا فلا يجب عليه. يعني مسلا فرضنا ان انا عندي بئر والبئر

64
00:18:50.900 --> 00:19:00.900
اللي بطلع ما يدوبك على قد الارض بتاعتي. فعند ازن ما فيش فيها فضل. فلا يجب علي ان انا اعطي للجاري. تمام؟ الامر الساني خيفا اي ظن فان لم يظن هلاك

65
00:19:00.900 --> 00:19:11.950
اهو عادة بل شك لم يجب. يعني مسلا انا تيقنت ان هو ان الزرع بتاعه هيهلك. فعند ازن يتعين عليه. اما ازا لأ مش متيقن ممكن يهلك وممكن لا يهلك فلا يتعاين عليه

66
00:19:11.950 --> 00:19:31.950
الامر السالس ان يكون زرع على اصل ماء. يعني يكون في ان هو زرع على اصل ماء يعني كان فيه بئر بس البئر لا قدر الله مسلا هدمت او حصل اي شيء او منعت اخراج الماء. فعند ازن انا يجب علي ان انا اعطيه. اما ازا كان هو زرع لا على اصل ماء فعند ازن لا يجب علي. الامر الرابع

67
00:19:31.950 --> 00:19:41.950
ان يأخز في اصلاح بئره. يعني مسلا بئره اتهدمت وهو بقى بدأ يشتغل فيها من اجل ان هو يصلحها. اما ازا ترك البئر ويقول لي هات لي الماية بتاعتي لأ. تمام

68
00:19:41.950 --> 00:19:55.450
قالوا المراد بالجار من يمكنه سقي زرعه من ماء بئر الجار. وان لم يكن ملاصقا له. يعني مش شرط انه يكون جاره كده. اما حاجة يستطيع ان الماء يصل له حتى لو كان بعيد عنه. تمام؟ طيب

69
00:19:55.450 --> 00:20:05.450
فضل بئر الماشية في الصحراء يعني الان انا عندي بئر الماشية بتاعي انا اللي حفرت. طيب هل يجوز لي ان انا اعطي الغير ام لا؟ قالوا من حفر بئرا في البادية اي

70
00:20:05.450 --> 00:20:25.450
بمواد في غير ملكه لماشيته وفضل منها فضله فليس له ان يمنع زلك ممن طلبه او اراده. ويأخذه بلا ثمن ولو مع وجودي لانه لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه. هزا حيس لم يبين الملكية حين الحفر. يعني لو قال انا حفرت اتملكه

71
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
فعند ازن يكون له حق. فان بينها حين الحفر باشهاد فله حينئذ ان يمنع الناس عنها واخذ الثمن ان وجد لانه احياء حينئذ. لان اذا احياه باملكه. تمام؟ اما ازا مجرد ان هو حفرها من اجل ان الماء ييجي فيها فعند ازن لا يجوز له انه يمنع الغير. واما بئر الرج الزي في حائطه

72
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
بحيس يتضرر بالدخول لها فله المنعكة التي في داره. يعني مسلا عنده بئر في الارض بتاعته ومحوط عليها او في بيته فله ان يمنع الغير وازا اجتمع على ماء فضل عن ربه مستحقون. يعني هنا فيه جماعة يعني فيه ماء زيادة عن ربه وفيه جماعة استحقوا هزا الماء. والماء يكفيهم فانه

73
00:21:05.450 --> 00:21:25.450
يبدأ بالمسافر وجوبا. ثم ياتي الحاضر ثم دابة رب البئر ثم دابة المسافر ثم دابة الايه؟ الحاضر. بالترتيب. يعني الراجل سحب البدء اول سم المسافر سم الحاضر سم دبت رب البئر سم دبت المسافر سم دبت الحائط. الحاضر. طب سقي الاعلى

74
00:21:25.450 --> 00:21:45.450
في الاعلى يعني الان فرضنا ان في ماء طيب من نسقي؟ نسقي من الاول؟ قالوا ازا سال الماء بمكان مباح وهناك قوم هم جنان فان الاعلى وهو الزي يقرب من الماء يبدأ بالسقي لزرعه. يعني مسلا الان في ماء وفي ناس. تمام؟ فعند

75
00:21:45.450 --> 00:22:05.450
ان يبدأ بهزا سم بعد زلك يحبس الماء سم ينتقل للزي بعده وهكزا. تمام؟ حتى يبلغ الماء الى الكعبين. يعني يسقي الاولاني الماء يبلغ الكعبين عند نقفل على زرعه سم ينتقل الماء لمن بعده. وهزا ان تقدم الاعلى في الاحياء. يعني الاعلى اللي هو اللي قريب من الماء هو الزي تقدم في الاحياء على غيره. او كان احياؤه

76
00:22:05.450 --> 00:22:25.450
هما معا. فان كان الاسفل اللي هو بعيد هو المتقدم في الاحياء فانه يقدم في السقي على الاعلى حيس خشي على الاسفل الهلاك. والا الايه؟ الاعلى. تمام؟ في حديس عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في سراج آآ شراج

77
00:22:25.450 --> 00:22:45.450
من الحارة يسقي بها النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير فامره آآ بالمعروف ثم ارسل الى جارك يعني انت اسقي سم ارسل الماء الى جرك. فقال الانصاري ان كان ابن عمتك؟ يعني انت حكمت له عشان هو ابن عمتك يعني؟ فعند ازن تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب

78
00:22:45.450 --> 00:23:05.450
ثم قال له يا زبير اسق سم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر يعني الى الكعبين عند العلماء قالوا واستوعى له حق واستوعي له حقه ويعني انت تدوله بعد زلك ايه الحق. فقال الزبير والله ان هزه الاية نزلت فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

79
00:23:05.450 --> 00:23:25.450
ما شجر بينهم. والامام الزهري قالوا اني آآ قالوا حتى يرجع الى الجدر. قالوا وكان زلك الى الكعبين يعني يسقي الارض حتى تصل الماء الى الكعبين. كعب القلم سم بعد زلك ينتقل للايه؟ الى المكان الى الجار او الى صاحب الزرع

80
00:23:25.450 --> 00:23:45.450
الاخر. طيب ازا كان جنان القوم مقابلة للماء يعني كلها جنب الماء. الزي سال في الارض المباحة فان زلك تقسم بينهم ولا يتقدم واحد منهم على غيره. قال لك زي مسلا ماء النيل. ماء النيل هذا ما ينفعش واحد مسلا يقول لك انت اسقي الاول سم بعد زلك سم بعد زلك. لأ هزا الماء يقسم

81
00:23:45.450 --> 00:24:03.300
للجميع. ما فيش الواحد له فضل على الاخر ولا ان دي يروي الاول وبعد كده يحبس الماء وبعد كده يروي الثاني وهكذا. تمام فهزا آآ هزا موضوع الايه؟ الماء. طيب. لا يمنع احد من صيد السمك. السادة المالكية قالوا من ملك منفعة ارض سواء كان يملك رقبتها

82
00:24:03.300 --> 00:24:13.300
يعني الارض دي ملكه او منفعة فقط يعني هو مستأجر الارض مسلا او اي شيء. فقط وحصل فيها سمك فانه لا يجوز له ان يمنع من من يصيب منه. تمام؟ يعني السمك

83
00:24:13.300 --> 00:24:23.300
الان مباح حتى لو كان هو اللي رامي آآ الزريعة بتاع السمك والسمك كبر. قال لك لا يجوز له انه يمنع. الا ازا كان في ضرر من ان الناس بتدخل الزرع بتاعه

84
00:24:23.300 --> 00:24:43.300
تمام؟ بتدخل على الزرع بتاعه وتصطاد فتفسد الزرع في هزه الحالة. تمام؟ وقالوا واما السمك الزي في الاودية والاراضي التي ليست مملوكة لاحد فانه لا يجوز لاحد ان يمنع من من يصوب منها بلا خلاف. يعني مسلا الان الترع الانهار البحار هزا باتفاق العلماء لا يجوز لاحد ان يمنع

85
00:24:43.300 --> 00:24:53.300
ان يملأ احد ان يصد منها. اما اللي هي في ارض الانسان فقالوا ازا كان يكون عليه ضرر فعند ازن يمنع الناس. اما ازا لم يكن عليه ضرر واحد بيخش يصيد ويطلع

86
00:24:53.300 --> 00:25:13.400
سبب ضرر الناس فعند السادة المالكية يجوز له في هزه الحالة ولا يجوز ضرب الزرع ان ايه؟ ان يمنعهم  طيب قالوا لا يمنع احد من الكلأ. الكلأ اللي هو الكلأ المباح. تمام؟ قالوا لا يجوز لشخص ان يمنع من آآ ان يمنع آآ آآ او ان

87
00:25:13.400 --> 00:25:33.400
من رعي الكلأ وهو ما تنبته الارض من غير زرع مما تأكله المواشي. يعني فرضنا احنا مسلا احنا في الفلاحين مسلا او شيء الناس مسلا آآ اخذوا المحصول ففي في كلأ في عشب صغير طلع كده. قال لك حتى لو كان في عشب اه صغير وكان وصاحب الارض موجود قال لك لا يجوز له

88
00:25:33.400 --> 00:25:53.400
انه هو يمنع الغير الا ازا كان هو قاصد ان يطلع هزا العشب مسلا الكلأة هزا فعند ازن له له الحق ان هو يمنع الغير منه. اما ان واحد عمل اه عمل الارض بتاعته او الا ازا كانت الغنم مسلا او الحيوانات دخلت الارض ستفسد للرجل الزرع بتاعه وكان لا يمكن فصل الكلأ عن

89
00:25:53.400 --> 00:26:12.050
فعندئذ من حقه ان يمنع الناس. اما مجرد الكلأ النابت في الارض الخاصة للانسان او الارض اللي هي العامة. يعني في آآ الجبال او او اي اماكن مسلا في صحراء او في اماكن فيها فهزا ليس من حق اي انسان ان يمنع آآ الاخرين من الايه؟ من

90
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
رعي الكلى في هزه الحالة. وقالوا كزلك لا يجوز له ان يمنع من يرعى الكلى الزي في ارض العافية. العافية اللي هي الارض التي اعفيت من الزراعة قبل البوار تمام؟ وقالوا ومحل عدم المنع من رعي الكلى ازا كان بفحص او اعفاء ما لم يكتنفه زرعه. يعني ازا الان كان فيه

91
00:26:32.100 --> 00:26:54.950
اضطر على الزرع فعند ازن في هزه الحالة يمنعوه. اما ازا كان زلك آآ مكتنفا آآ بزرعه بحيس يكون عليه الضرر في تخلص الناس اليه بمواشيهم والدواب بتاعتهم زهابا وايابا فله حينئذ ان يمنع من رعيه. واما الكلأ الذي في مرجه وهو محل رعي الدين

92
00:26:54.950 --> 00:27:04.950
الصواب بتاعته يعني واحد له محل رعي الدواب وفيه كلام. وهو ما بوره من ارضه لرعي ما ينبت فيه. يعني هو بور مكان في الارض عشان يرعى في هزا المكان. فعند ازن

93
00:27:04.950 --> 00:27:24.950
فله ان يمنع غيره من ان يدخله. ويجوز له ان يبيعه لمن لمن شاء. وهذا كله كما كنا في الارض المملوكة. يعني ارض ملكي. تخيلوا الارض ملكي فانا يجوز لي في بعض الاحيان ان انا امنع ازا كان علي ضرر او ولا يجوز آآ ان امنع ازا لم يكن علي ضرر. اما غير المملوكة كالفيافي

94
00:27:24.950 --> 00:27:44.950
ناس فيه سواء بلا خلاف عند العلماء. تمام؟ فالناس فيه سواء بلا خلاف عند العلماء. نقوم بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة اه ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن احكام الوقف. هزا الدرس انا كنت على السريع لانه غير معمول به عند عامة الناس. يعني هي بس كمسائل فقهية لابد الناس يعرفونها

95
00:27:44.950 --> 00:28:03.450
لكن يعني شيء عملي حقيقة لا احد يستطيع ان هو ياخذ ارض في الصحراء ولا انه لو واحد دخل الارض بتاعتك الان حتى لو انت عارف هزا الحكم واراد ان هو مسلا يعني يعني يجيب الغنم بتاعته او المواشي بتاعته وتأكل الكلأ. لا انت اول واحد ستضربه يعني للاسف

96
00:28:03.550 --> 00:28:23.550
فنقوم بهزا ان شاء الله قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز للانسان شرعا ان آآ يحيي الموات بغير اذن الامام يعني ازا احيا موتا بغير ازن الامام. هل يجوز له ام لا؟ وهل هناك فرق بين القريب من العمران وغير القريب ام لا؟ هذا

97
00:28:23.550 --> 00:28:55.800
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته