﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.000 --> 00:01:00.400
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  اخراج راشد بن فهد الهويشن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:00.650 --> 00:01:18.500
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم

4
00:01:19.650 --> 00:01:40.450
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين

5
00:01:40.900 --> 00:02:03.000
احسن الله اليكم شيخنا لا يزال الحديث موصولا بالمسائل والاحكام المتعلقة اه الوضوء وكنا قد ذكرنا في اه الحلقة الماظية اه ما يتعلق بفروظ الوظوء ثم بيان آآ صفة آآ الوضوء الكاملة. ومما يتصل آآ بهذا الباب

6
00:02:03.200 --> 00:02:19.350
اه ما يتعلق بالذكر المستحب بعد الفراغ من الوضوء. فهل هناك ذكر يستحب ان يقال بعد فراغ المسلم من وضوءه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

7
00:02:19.400 --> 00:02:34.600
نهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد  الذكر المستحب بعد الفراغ من الوضوء هو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

8
00:02:34.800 --> 00:02:51.200
ما منكم من احد يتوضأ ويبلغ او قال فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها

9
00:02:51.200 --> 00:03:07.200
فهذا هو الذكر الثابت المحفوظ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من من توضأ واتى بهذا الذكر فهو موعود بان تفتح له ابواب الجنة. الله

10
00:03:07.500 --> 00:03:32.200
مظاهر الحديث ان من لم يأتي بهذا الذكر لا تفتح له ابواب الجنة يعني يحرم نفسه من هذا الفضل لهذا ينبغي الحرص على الاتيان بهذا الذكر بعد كل وضوء  جاء في حديث اخر في حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك

11
00:03:32.250 --> 00:03:50.350
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة وهذا الحديث اخرجه النسائي الكبرى وابن السني في عمل اليوم والليلة

12
00:03:50.650 --> 00:04:06.750
لكن هذا الحديث ضعيف والصواب فيه آآ الوقف وعلى هذا فالذكر المحفوظ هو الذكر الوارد في حديث عمر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا

13
00:04:06.900 --> 00:04:26.700
عبده ورسوله فلم يثبت ذكر يقال بعد الوضوء الا هذا فقط واما سبحانك اللهم وبحمدك او حتى اذكار اخرى ربما انها يعني تتناقل في بعض وسائل التواصل الاجتماعي كلها لا تثبت لا يثبت

14
00:04:26.750 --> 00:04:46.750
اه بعد الفراغ من الوضوء ذكر سوى الذكر الوارد في حديث عمر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جميل احسن الله اليكم فيما يتصل بهذه المسألة بعض الفقهاء ينص على استحباب رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء

15
00:04:47.300 --> 00:05:06.650
وقول هذا الذكر فهل جاء في ذلك حديث ثابت اه جاء هذا في زيادة في احدى روايات حديث عمر السابق جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء

16
00:05:06.950 --> 00:05:19.550
وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له اه ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء جاءت هذه الزيادة عند ابي داوود

17
00:05:19.650 --> 00:05:40.600
وغيره اه لكنها زيادة ضعيفة والصواب هو رواية مسلم التي وردت بدون هذه الزيادة وعلى هذا نقول انه لا يشرع رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء. لان هذا يحتاج الى دليل والحديث المروي في

18
00:05:40.600 --> 00:05:59.900
لو الزيادة التي دلت لذلك ضعيفة كما ذكرنا وعلى هذا يقتصر المسلم على ما ثبتت به السنة وهو الاتيان بهذا الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من غير حاجة اه الى رفع البصر الى السمع

19
00:06:00.200 --> 00:06:19.800
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ايضا من المسائل المتعلقة بالوضوء اه ما يتعلق بتنشيف الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء هل اه التنشيف هنا مباح؟ او انه مكروه او انه مستحب؟ ما الحكم في ذلك

20
00:06:20.250 --> 00:06:42.900
يرى بعض الفقهاء كراهية تنشيف الاعضاء بعد الفراغ من الوضوء واستدلوا بحديث ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره آآ فاغتسل ثم اتيته بالمنديل فرده

21
00:06:42.950 --> 00:07:03.200
ثم اتيت بالمنديل فرده رواه البخاري ومسلم وجاء في رواية لمسلم اه عنها قالت اتيته بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. يعني ينفض يديه لكن حديث ميمونة هذا هذه قضية عين

22
00:07:03.550 --> 00:07:22.950
يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته او لامر متعلق بالمنديل او انه اوتي بالمنديل بعدما نشفت اعضاؤه على ان اتيان ام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بالمنديل دليل على ان من عادته عليه الصلاة والسلام انه ينشف اعضاءه

23
00:07:23.250 --> 00:07:37.300
لانها قد فهمت هذا الفهم والا لو كانت عرفت ان النبي عليه الصلاة والسلام انه لا ينشف اعضاءه انه يكره ذلك لما اتته بالمنديل اصلا ولهذا فبعض الفقهاء يرى ان هذا

24
00:07:37.350 --> 00:07:54.900
يصح ان يكون دليلا على مشروعية تنشيف الاعضاء لا انه دليل على كراهة التنشيف ولهذا قال ابن منذر رحمه الله قال هذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه

25
00:07:54.900 --> 00:08:14.500
مع انه عليه الصلاة والسلام قد كان يدعو الشيء المباح الا يشق على امته والقول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ان تنشيف الاعضاء بعد الوضوء انه مباح ولا نقول انه مستحب. ولا ان تركه مستحب

26
00:08:14.550 --> 00:08:32.550
ولا ان اه التنشيف مكروه لا يتعلق بذلك حكم شرعي تنشف الاعضاء بعد الوضوء مباح لانه لم يثبت دليل يدل على الاستحباب. ولم يثبت دليل يدل على الكراهة ويبقى الامر على الاصل وهو الاباحة

27
00:08:33.050 --> 00:08:52.100
جميل احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ولعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق اه بالمسائل والاحكام المتعلقة بالوضوء وانتقل واياكم الى آآ باب اخر من ابواب الفقه

28
00:08:52.450 --> 00:09:07.600
وهو ما يتعلق المسح على الخفين اه لو بينا احسن الله اليكم في اول هذا الباب ما ما معنى اه المسح على الخفين او ما المراد بالخفين هنا في هذا الباب

29
00:09:08.100 --> 00:09:28.450
اولا معنى المسح اه نبين معنى المسح ثم نبين معنى الخفين المسح لغة امرار اليد على الشيء والمراد به هنا امرار اليد على الخفين مبلولة بالماء والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد

30
00:09:29.150 --> 00:09:44.400
ويلحق بالخف ما كان في معناه كالجورب وهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد في هذا يعرف الفرق بين الخف والجورب الخوف ما يلبس على الرجل من الجلد يعني من جلد الحيوانات ونحوها

31
00:09:44.600 --> 00:10:03.550
والجورب ما يلبس على الرجل من غير الجلد ويسميها بعض الناس الان بالشراب. نعم. وفي معناها الجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير وبهذا يعلم ان المسح على الجوارب انه مقيس على المسح على الخفين

32
00:10:03.800 --> 00:10:25.350
لان الاحاديث انما وردت في المسح على خفين لكن قاس بعض الفقهاء عليها ما كان في معناها كالجوارب نعم. احسن الله اليكم. اذا الفرق بين آآ الخف والجورب ان الخف ما كان من جلد والجورب ما كان من غير الجلد كالقماش ونحوه. نعم. الخف ما يلبس

33
00:10:25.350 --> 00:10:41.300
على رجل من الجلد الجورب ما يلبس على رجل من غير الجلد احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا لو بينتم لنا اه ادلة مشروعية المسح على الخفين والجوربين

34
00:10:41.800 --> 00:11:02.100
المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض اهل العلم بل انه ثابت بالقرآن واستدلوا باية الوضوء بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

35
00:11:02.250 --> 00:11:29.750
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين آآ جاء في قراءة سبعية متواترة وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الجر فتكون معطوفة على قوله وامسحوا برؤوسكم لانها اقرب الى الارجل من الوجوه والعطف على الاقرب معروف في لغة العرب

36
00:11:30.150 --> 00:11:44.800
وحملوا ذلك على ان المقصود آآ المسح على الخفين على احد الاوجه التي قيلت في قراءة الجر لان جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يمسح رجليه

37
00:11:44.850 --> 00:12:08.650
بدون ان يكون عليهما خف بل كان يغسلهما يتعين حملها على مسح الخفين كما دلت لذلك السنة يعني هذا استنباط من بعض العلماء مشروعية المسح على الخفين من القرآن واما السنة فكما ذكرنا الاحاديث الواردة فيها متواترة ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة

38
00:12:08.900 --> 00:12:28.350
قال اه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم صببت عليه وضوءه للصلاة فمسح على خفيه ثم صلى الصحيحين وايضا في حديث حذيفة انه يعني صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فمسح على خفيه

39
00:12:28.550 --> 00:12:47.300
وايضا حديث جليل يعني قال هذا قال حمام بال جرير ثم توظأ ومسى على خفيه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. رواه مسلم

40
00:12:47.650 --> 00:13:06.350
والاحاديث في هذا كثيرة حديث المس على خفين من الاحاديث المتواترة ولهذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ

41
00:13:06.900 --> 00:13:23.650
فقوله مس خفين هذا يعني يشير الى ان الاحاديث المروية في المسح على الخفين انها قد بلغت التواتر قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين

42
00:13:23.950 --> 00:13:38.250
قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اما المسح على الجوربين فمحل خلاف محل خلاف بين الفقهاء

43
00:13:38.650 --> 00:13:54.950
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوربين ويقولون ان الحديث انما وردت في المسح على الخفين خاصة وذهب الحنابلة الى مشروعية المسح على الجوربين وهذا من المفردات

44
00:13:55.500 --> 00:14:15.600
والقول الراجح هو مذهب اليه الحنابلة من مشروعية المسح على الجوربين للاثار الكثيرة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوارب وان كان هذا ايضا قد ورد فيه احاديث مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تخلو اسانيدها مما قال

45
00:14:15.800 --> 00:14:33.950
لكن اثار كثيرة وردت عن الصحابة في المسح على الجوارب بل نقل اجماع الصحابة على ذلك نقل اجماع الصحابة على ذلك ثم ايضا هي مقيسة على الخفين لا فرق بين المسح على الجورب والمسح على الخف

46
00:14:34.250 --> 00:14:54.800
وعلى ذلك فالقول الراجح مشروعية المسح على الجوربين بشروطها اذا تحققت اه شروط المسح احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا اه ايهما افضل ان يلبس الخف او الجورب ويمسح عليه

47
00:14:54.850 --> 00:15:12.250
الوضوء او ان يغسل الرجل اه بدون ان اه يمسح على خف بحيث يخلعه ويغسل قدمه من الفقهاء من قال ان المسح افضل يعني كونه يمسح على الخف او الجورب هذا افضل من غسل

48
00:15:12.300 --> 00:15:31.350
القدم او الرجل قالوا لان ذلك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاكمل من هديه والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وقال بعض الفقهاء بل ان الغسل هو الافضل. غسل الرجلين افضل من

49
00:15:31.400 --> 00:15:50.100
المسح على الجوربين او او الخفين قالوا لانه المفروض في كتاب الله والمسح رخصة والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم اه ان الافضل في حق كل احد بحسب حاله اللائق به

50
00:15:50.500 --> 00:16:08.350
ملابس الخف الافضل في حقه المسح وهكذا لابس الجورب الافضل في حقه المسح ولا ينزع الخفة او الجورب لاجل اه الغسل اما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل في حقه الغسل

51
00:16:08.450 --> 00:16:21.600
ولا يلبس الخف او الجورب لاجل المسح هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آآ اختيار جمع من المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى

52
00:16:21.850 --> 00:16:41.000
ولهذا قال ابن القيم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل ان كانتا في الخف مسى عليهما ولم ينزعهما. جميل. وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح

53
00:16:41.000 --> 00:17:01.300
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح اه هل هناك شروط يذكرها اهل العلم بجواز المسح على الخفين او الجوربين نعم اشترطوا للمسح على الخفين او الجوربين شروط اول هذه الشروط

54
00:17:01.450 --> 00:17:20.000
اه ان يكون لبسهما بعد كمال الطهارة ويدل ذلك حديث المغيرة بن شعبة السابق قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

55
00:17:20.100 --> 00:17:40.250
فمسح عليهما متفق عليه ويفهم اه من ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين اه يفهم ان اه ادخالهما طاهرتين شرط لصحة المسح عليهما. هذا هو الشرط الاول

56
00:17:40.400 --> 00:18:01.500
ولكن ترد مسألة هنا ترد مسألة يذكرها الفقهاء عند كلامهم عن عن هذا الشرط وهي ما اذا توضأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف في في الرجل اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس خف الرجل اليسرى

57
00:18:01.850 --> 00:18:16.800
هل له ان يمسح على الخفين بعد ذلك او نقول ليس له ان يمسح باعتبار انه قد لبس خف الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة اه ذهب الجمهور الى انه ليس ليس له المسح

58
00:18:17.000 --> 00:18:30.950
على الخفة والجورب في هذه الحال حتى تكتمل الطهارة وبناء على ذلك ليس له ان يلبس الخف او الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى ان لم يفعل فليس له المسح

59
00:18:31.450 --> 00:18:48.050
لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى ولذلك لو انه لم يغسل رجله اليسرى

60
00:18:48.100 --> 00:19:05.800
حتى لو قدر انه لم يغسل قدر اللمعة قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته وفي حديث المغيرة السابق دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا يعني قالوا صريح في في في اشتراط غسل كلتا الرجلين قبل ادخال

61
00:19:05.800 --> 00:19:24.550
في الخف وقال بعض الفقهاء له في هذه الحال ان يمسح على الخف او الجورب ولو كان قد ادخل الخف او الجورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله

62
00:19:25.050 --> 00:19:44.750
قالوا لاننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي ادخل الجورب او الخف في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صحح عملك اذا كان المطلوب منه فقط ان يخلع الجوربين او الخفين ثم يلبسهما مرة ثانية

63
00:19:45.100 --> 00:20:01.450
قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه ويعني الحقيقة ان الخلافة في هذه المسألة قوي والاحوط هو قول الجمهور والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة. هذا هو الاحوط في هذه المسألة

64
00:20:02.000 --> 00:20:17.550
هذا ما يتعلق بالشرط الاول. نعم الله اليكم وشكر الله لكم ولاسيما في مثل هذه المسألة والامر فيها يسير والوقت ليس بالطويل فيحتاط الانسان في مسائل الخلاف الشديدة اذا كان الاحوط ايسر عليه وليس فيه كلفة

65
00:20:18.150 --> 00:20:34.450
ان يكون منهجا في حياة المسلم صحيح وخاصة اذا كان الاثر مترتب كبيرا وهو صحة او عدم صحة العبادة هنا يحتاط المسلم واذا لم يكن ايضا يعني آآ لم تكن المسألة محسومة بنص

66
00:20:34.800 --> 00:20:51.700
لم تكن الاثار عن الصحابة فيها ظاهرة وكان مبناها على النظر والتعليل فينبغي للمسلم ان يحتاط في هذه المسائل. هذا ما يتعلق بالشرط الاول. الشرط الثاني آآ ان يكون الخفان او الجوربان

67
00:20:52.200 --> 00:21:06.450
ساترين لمحل الفرظ المقصود بمحل الفرض هو الرجل الى الى الكعب بناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرض اما لقصره او لخفته او لصفائه

68
00:21:06.700 --> 00:21:26.300
او اه لخروق فيه ونحو ذلك لان ما ظهر من الرجل ففرضه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة لكن الخروق اليسيرة في الخف

69
00:21:26.600 --> 00:21:43.950
او الجورب هذه يتسامح فيها التسامح فيها لان كثيرا من الصحابة كانوا فقراء ولا تخلو خفافهم من خروق ولو كان يشترط آآ الا يكون فيها خروق لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:21:44.550 --> 00:22:05.000
وعلى ذلك نقول ان الخفاف او الجوارب لابد ان تكون ساترة لمحل الفرض نلاحظ هنا ان بعض الناس يلبس جوارب قصيرة من الكعب. نعم. ثم يمسح عليها وهذا لا لا يصح

71
00:22:05.350 --> 00:22:22.300
ليس له ان يمسح عليها اذا كان الجورب لا يستر الكعب ليس هو المسح عليه لابد من ان يستر جميع الكعب يعني بعض الجوارب يلبسها اه بعض الشباب اما ان تكون تحت الكعب او نصف الكعبة او نصف الكعب

72
00:22:22.550 --> 00:22:39.400
وهذه لا يصح المسح عليها اذا اراد ان يمسح لا بد ان يكون الجورب ساترا للقدم وللكعب تماما اما اذا لم يكن ساتر للقدم والكعب فلا يصح المسح عليه الله اليكم فيما يتصل بهذا الشرط

73
00:22:39.800 --> 00:22:57.500
اه بعضهم يلبس الجوارب اه اه التي يبين معها لون البشرة هل مثل هذه الجوارب اه يصح المسح عليها؟ نعم هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشوط الثالث الا اه تصف البشرة. نعم

74
00:22:57.900 --> 00:23:14.500
فاذا كانت تصف البشرة فلا يصح المسح عليها عند اكثر اهل العلم ذهب بعض الفقهاء الى عدم اشتراط هذا الشرط قالوا لو كان الخف او الجورب شفافا فيصح المسح عليه ولكن هذا قول مرجوح

75
00:23:14.700 --> 00:23:44.200
الذي عليه جماهير الفقهاء اه انها لابد ان تكون اه ساترة ولا تصف البشرة ويوجد الان يعني في الاسواق يوجد جوارب رقيقة يظهر من ورائها لون البشرة وتصف البشرة يلبسها الناس للزينة هذه يجوز لبسها لكن لا يصح المسح عليها عند اكثر الفقهاء

76
00:23:44.400 --> 00:24:06.550
ويشترط ايضا جواز المسح على الخفين والجوربين ان يكون في المدة المحددة شرعا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلالهن للمسافر لابد ان يكون في المدة المحددة شرعا وهذه المدة متى تبتدأ؟ هذا محل خلاف

77
00:24:06.600 --> 00:24:19.950
من الفقهاء من قال انها تبتدأ من الحدث اه بعد اللبس يعني من اول حدث بعد اللبس القول الثاني ان مدة المسح على الخفين والجوربين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث

78
00:24:20.150 --> 00:24:37.250
وهذا هو القول الراجح هو الذي يفتي به مشايخنا عبدالعزيز رحمة الله تعالى على الجميع ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح

79
00:24:37.400 --> 00:24:52.600
تعلقت مدة المسح به ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة واول مرة يمسح فيها لا بد ان تكون بعد الحدث اه اما قبل ذلك فلا اه تحتسب

80
00:24:53.100 --> 00:25:09.300
وبهذا يتبين ان ما شاع عند بعض العامة من ان مدة المسح على الخفين او الجوربين خمس صلوات للمقيم وخمس عشرة الصلاة للمسافر ان هذا غير صحيح يمكن ان تصلي اكثر من خمس صلوات بالنسبة للمقيم

81
00:25:09.450 --> 00:25:25.800
مثلا لو انك لبست الجورب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة وصليت بوضوئك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجورب الا قبيل صلاة الفجر

82
00:25:26.050 --> 00:25:42.900
فان المدة تبدأ من هذا الوقت يعني من قبيل صلاة الفجر الى قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني معنى ذلك انك صليت هذه الجوارب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تسع صلوات

83
00:25:43.450 --> 00:26:03.600
فلا يصح اذا القول بان مدة المسح انها خمس صلوات وانما هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلالهن للمسافر تبدأ المدة من اول مسح بعد الحدث وتحسب اربعا وعشرين ساعة المقيم وثنتين وسبعين ساعة للمسافر

84
00:26:04.500 --> 00:26:19.850
الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا فيما يتصل بالشرط الاخير اذا مسح المرء في السفر ثم اقام او العكس اذا كان مسافرا ثم اقام او كان مقيما ثم سافر

85
00:26:20.200 --> 00:26:35.950
بأيهما يعتد في مدة المسح هذه المسألة لها نظائر من مسائل اجتماع السفر والحظر كما لو دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام

86
00:26:36.450 --> 00:27:00.400
اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر يوما وليلة او ثلاثة ايام بلالهن دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة يصلي صلاة مقيم او صلاة مسافر فقهاء الحنابلة عندهم ظابط في جميع هذه المسائل يقولون اذا اجتمع السفر والحظر غلب جانب الحظر

87
00:27:00.550 --> 00:27:18.300
على هذا اذا مسح بالسفر ثم اقام اتم مسح مقيم. واذا مسح مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم ايضا وجمهور الفقهاء يرون ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته

88
00:27:18.550 --> 00:27:36.900
واذا دخل عليه الوقت في الحظر ثم سافر صلى صلاة مسافر وهكذا اذا ابتدأ مدة المسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مسافر وكذا بالعكس لو دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام صلى صلاة مقيم

89
00:27:37.350 --> 00:27:52.750
يعني انه يتم ولا يقصر ولا يجمع واذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو المختار عند جمع من المحققين من اهل العلم

90
00:27:53.150 --> 00:28:08.100
وعلى هذا يكون الجواب عن السؤال انه اذا ابتدأ مدة المسح في السفر ثم قام فانه يتم مسح مقيم. واذا ابتدأ مدة السفر في الاقامة ثم سافر فانه يتم مسح مسافر

91
00:28:08.250 --> 00:28:26.500
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين

92
00:28:26.800 --> 00:28:42.450
الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة. فهد بن عبد العزيز

93
00:28:42.450 --> 00:29:09.461
الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن فهد