﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين   اما بعد فقال الامام ابو داوود في كتابه السنن قال باب التشديد في توك الجمعة

2
00:00:31.300 --> 00:00:58.550
قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن موسى ابن مسعود البصري وهو ثقة سبت في عام ثمانية وعشرين ومئتين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة حافظ في عام ثمانية وتسعين ومئة عن محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي

3
00:00:59.100 --> 00:01:37.400
وتوفي بعد الاربعين ومئة كزا وهو صدوق له بعض الاوهام. قال حدثني عبيدة ابن سفيان الحضرمي ووثيقة قال لعن ابو الجعد الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها. طبع الله

4
00:01:37.400 --> 00:01:57.750
على قلبه نعوذ بالله عندنا الطبع وعندنا الخاتم نعم فنعوذ بالله من ذلك بحيس ازا طبع على قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولا يتذكر الا ان يشاء الله

5
00:01:58.000 --> 00:02:31.900
وهذا اسناد حسن والحديث صحيح. وقد توبع محمد بن عوض  او بالاحرى هذا الحديث قد جاء ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نعم فهو حديث صحيح

6
00:02:33.300 --> 00:03:00.350
قال باب كفارة من تركها. طبعا هنا تهاونا بها. يعني ليس كشخص معدوم نعم او بعيد عن مكان اقامة الجمعة. فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث قال باب كفارة من تركها

7
00:03:01.000 --> 00:03:31.300
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ووثيقة سبت توفي سنة اثنتين واربعين ومائتين قال حدثنا يزيد بن هارون  السلمي الواسطي وهو ثقة ثبت شفي عام ستة ومئتين. قال اخبرنا همام بن يحيى العودي البصري. وهو سيق المشهور توفي اربعة وستين ومئة

8
00:03:31.400 --> 00:03:54.600
قال حدثنا قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ابو الخطاب. وهو ثقة حافظ في عام سبعة عن قدامة بن وبرة العجيفي  وهو ليس بالمشهور وقد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان الدارمي

9
00:03:56.550 --> 00:04:24.050
ولكن لم يسمع من سمرة ابن جندب الفساري رضي الله عنه قال عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار. فان لم يجد فبنصف دينار. وهذا لا يصح كما قال الامام البخاري

10
00:04:24.050 --> 00:04:53.450
فقال لا يصح حديث قدامة في الجمعة وقال لم يصح سماعه من سمغة اذا كفارة ذلك هو التوبة الى الله جل وعلا نعم وقد جاء هذا الحديث من حديث خالد ابن قيس عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة وهذا خطأ. هذا خطأ

11
00:04:53.450 --> 00:05:17.400
من خالد ابن قيس فالرواية همام هي الاصح. كيف وقد تابعه حجاج الاحول  فكفارة الجمعة هو هو التوبة الى الله عز وجل قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري وهو وهو ثقة

12
00:05:18.700 --> 00:05:45.400
قال حدثنا محمد ابن يزيد واسحاق بن يوسف كلاهما عن ايوب بالعلا عن قتادة عن قدامة ابن وبرة وهذا طبعا تقدم انه قدامى تابعي. فهذا مرسل هذا مرسل وطريق همام هي الاصح

13
00:05:48.250 --> 00:06:14.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم. او نصفي درهم. وفي الحديث السابق فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار قال او صاع او صاع حنطة

14
00:06:18.450 --> 00:06:42.800
او نصف صاع او صاح او نصف صاع. وكما تقدم هذا لا يصح والاسناد السابق على انقطاعه اقوى قال ابو داوود رواه سعيد بن بشير وسعيد بن بشير فيه ضعف عن قتادة هكذا الا انه قال مدا

15
00:06:42.800 --> 00:07:02.800
او نصف مد وقال عن سمرة والاختلاف في المتن بالاضافة الى الى الاختلاف في الاسناد كل مما يضاعف الحديث. ولذا قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث

16
00:07:02.800 --> 00:07:26.850
فقال همام عندي احفظ من ايوب يعني ابا العلاء ولا شك همام مقدم على ايوب ابي العلا. فهذا الخبر الخلاصة لا يصح لعل سامر المكي ينتبه مع سامر النجدي ايضا

17
00:07:27.250 --> 00:07:55.400
قال باب من تجب عليه الجمعة الجمعة لا تجب على كل احد وانما تجب على الرجال البالغين. نعم. ويستثنى من الرجال البالغين المملوك فان الجمعة تسقط عنه طبعا والنساء والاطفال الجمعة تسقط عنهم. هذه الاصناف الثلاثة

18
00:07:55.450 --> 00:08:13.900
وطبعا من كان معذورا من الرجال البالغين شخص مريض لا يستطيع ان يأتي نعم قال حدثنا احمد بن صالح المعروف بن الطبري وهو احد الحفاظ توفي سنة ثمان واربعين ومئة

19
00:08:13.950 --> 00:08:33.850
قال حدثنا ابن وهب وهو عبدالله بن وهب القرشي مولاهم توفي عام سبعة وتسعين ومئة وواحد الحفاظ قال اخبرني عمرو ابن الحارث الحجازي نزيل مصر وهو احد الحفاظ توفي عام ثمانية واربعين ومئة

20
00:08:34.000 --> 00:08:58.850
قال عن عبيد الله نبي جعفر وهو ثقة ان محمد بن جعفر  وهو ثقة قال حدثه عن عبوة ابن الزبير ومحمد بن جعفر ايضا ابن الزبير. قال حدثه نعم عن عوة ابن الزبير ابن العوام

21
00:08:58.850 --> 00:09:22.900
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي العوالي بالمدينة ينتابون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:23.050 --> 00:09:43.050
فمع بعد العوالي بعض الشيء عن المسجد النبوي ومع ذلك كان يجب عليهم ان ولم ولا لم تقم في زمنه ولا زمن الخلفاء الراشدين ولا بني امية في المدينة الا

23
00:09:43.050 --> 00:10:05.250
جمعة واحدة ما كانت تقام في المدينة كلها الا جمعة واحدة وهي التي تقام في المسجد النبوي حتى مسجد قباء لا تقام فيه جمعة وانما حصل ذلك فيما بعد. ولعل الشيخ احمد الحمود ينتبه اول يعني

24
00:10:05.250 --> 00:10:31.550
ما احدثت الجمع تكررت تكررت في بغداد افتى ابو يوسف كان يعني يعبرون من ضفة دجلة الى الضفة الاخرى فافتى بقوم الجمعة عندهم. افتى بقوم الجمعة عندهم في عهد بني العباس. والا كانت في الانصار الاسلامية المدن الاسلامية

25
00:10:31.550 --> 00:10:51.950
لا تقام الا جمعة حتى احدثت في عهد بن العباس فهنا ابو داوود اراد ان يبين من الذين تجب عليهم الجمعة حتى ولو كانوا بعيدين. فالجمعة ليست مثل باقي الصلوات المفروضة

26
00:10:52.050 --> 00:11:15.200
نعم باقي الصلوات عند سماع النداء. الجمعة لا الامر فيها اكثر قال حدثنا محمد ابن يحيى بن فارس الذهني الحافظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي وهو ثقة

27
00:11:15.400 --> 00:11:33.700
قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري وهو امامته في اموال الستين ومئة قال عن محمد بن سعيد عن الطائفي نعم وهو لا بأس به قال عن ابي سلمة ابن نبيه

28
00:11:34.200 --> 00:11:53.650
وابو سلمة ليس بالمشهوب عن عبد الله بن هارون وهو مثله فيهما جهالة عن عبدالله بن عمرو  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة الم سمع النداء

29
00:11:53.800 --> 00:12:26.000
وهذا لا يصح    قال ابو داوود وهو هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا عن عبدالله بن عمرو. ولم يرفعوه وانما اسنده قبيصة  فاذا نواجه وقفة او واجه ايضا وقفة بالاضافة الى الجهالة التي فيه

30
00:12:32.350 --> 00:13:01.400
قال باب الجمعة في اليوم المطير نعم قال حدثني محمد ابن كثير العبدي ووثيقة قال اخبرنا همام بن يحيى العودي البصري ووسيق التقدم عن قتادة بن دعامة تقدم انا بالمليح يزيد ابن حميد الضبعي ووثيقة مشهور عن ابيه

31
00:13:01.400 --> 00:13:28.600
وصحابه رضي الله عنه ان يوم حنين كان يوم مطو فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ان الصلاة في الرحال وفي رواية لم هذا راح تأتي لم يبل المطر اسفل نعاله. وهذا صحيح وقد

32
00:13:29.850 --> 00:13:57.350
وقد ذكره الدارقطني في الإلزامات وانه على شرط البخاري ومسلم  نعم قال حدثنا محمد بن المثنى العبد البصري طبعا آآ الدعوة قطني ذكر وهذه الترجمة همام عن قتادة انا بالمليح انا بيه. او قتادة او ابو المليح عن ابيه

33
00:13:57.350 --> 00:14:20.650
من رواية قتادة نعم قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي البصري ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الله على ابن عبد الله على السامي البصري. ثقة مشهور قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة ووثيقة وخاصة في قتادة عن صاحب له ولعل

34
00:14:20.650 --> 00:14:55.900
انا بمليح ان ذلك كان يوم جمعة   لكن راح يأتي من وجه اخر ان ذلك يعني ايضا كان في يوم جمعة   والله اعلم يعني طبعا هذا كان فيه سفر. وفي السفر لا تقام الجمعة. نعم

35
00:14:58.600 --> 00:15:32.700
ولكن طبعا جا من يعني طرق لم تذكر الجمعة  المهم هذا فيه رخصة في ترك الجماعة في عند نزول المطر حتى ولو كان قليلا قال حدثنا ناصر بن علي الجهظمي البصري ووثيقة مشهورة قال قال سفيان بن حبيب ووثيقة

36
00:15:32.700 --> 00:15:53.850
عن خالد الحداد خبرنا يعني منقطع. وخالد بن مهران الحداثة ثقة مشهور عن ابي قلابة عبد الله بن سيد الجارمي ثقة عالم عن ابي المليح. عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:15:55.100 --> 00:16:28.500
يوم جمعة واصابهم مطر لم يبتل اسفل نعالهم او لم تبتل اسفل نعالهم او لم يبتل اسفل نعالهم لم يبتل اسفل نعالهم. فامر ان يصلوا في رحالهم واتقدم منه الحديث صحيح ولكن بس فيه ذكر الجمعة

38
00:16:28.950 --> 00:17:06.200
قال باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباقدة  قال حدثنا محمد ابن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد الازدي الجاهظمي قال حدثنا ايوب بن تميم كيسان السخطيان البصري ان يبنى ابي تميمة كيسان السخطيان البصري. قال عن نافع مولى عبدالله بن عمر ان ابن عمر

39
00:17:06.200 --> 00:17:26.200
رضي الله عنهما نزلا بطجنان في ليلة باغتة. فامر المنادي فنادى ان الصلاة في الرحال. قال ايوب وحدث نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت ليلة باردة

40
00:17:26.200 --> 00:17:59.600
او مطيرة امر المنادي فنادى الصلاة في الرحال فالصلاة صلاة الجماعة تسقط في مثل هذه الحالة ومن اتى فهو اولى. وهذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكوي ووثقه. قال حدثنا اسماعيل بن علي الحافظ توفي عام ثلاثة وتسعين ومئة عن ايوب

41
00:17:59.600 --> 00:18:30.000
قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادى ان صلوا في رحالكم قال في ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر المنادي في نادي بالصلاة ثم ينادي ان صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر

42
00:18:30.000 --> 00:18:55.500
وايضا حتى في الليلة المطيرة او حتى في النهار ان وافق صلاة يعني نهاوية ظهر عصر ايضا ينادى صلوا في الرحال لا متقدم حديث ابن عمر صحيح وهذا الاسناد صحيح ايضا. قال ابو داوود ورواه حماد بن سلمة عن ايوب وعبيد الله

43
00:18:55.500 --> 00:19:15.950
اي بن عمر بن حفص بن عاصم قال فيه في السفر في الليلة القوة او المطيرة. وهو بمعنى ما سبق قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة العبسي ثقة حافظت في تسعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة

44
00:19:15.950 --> 00:19:34.200
القرشي ووسيقاته في عام مئتين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله توفي بعد الاربعين ومئة سبعة عشر ومئة وعبد الله بن عمر ثلاثة وسبعين او بداية اربعة وسبعين

45
00:19:34.250 --> 00:19:52.050
انه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في اخر ندائه الا صلوا في رحالكم؟ الا صلوا في الرحال؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:19:52.050 --> 00:20:25.800
كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في سفر يقول الا صلوا في رحالكم      حدثنا قال ابو داوود حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة عن مالك بن انس بن ابي عمرو الاصبحي الامام المعروف عن نافع

47
00:20:25.800 --> 00:20:49.150
ان ابن عمر يعني اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال لا صلوا في الرحال. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر يقول لا صلوا في الرحال

48
00:20:49.200 --> 00:21:11.600
وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه الشيخان من حديث ما لك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ووثيقة مشهورة وتوفي اربعة وثلاثين ومئتين. قال حدثنا محمد ابن سلمة وهو ثقة محمد بن سلمة الحواني ثقة

49
00:21:11.850 --> 00:21:31.100
عن محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلب صاحب السيرة وهو الصدوق النافع عن ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القوة

50
00:21:32.200 --> 00:21:46.900
والروايات الاولى ان ذلك في السفر اكثر. قال ابو داوود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السفر

51
00:21:47.050 --> 00:22:09.100
فهويات الاكثر في السفر قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة نعم اذا ذكر المدينة هنا شاذ والله اعلم في رواية ابن اسحاق قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبسي قال حدثنا الفضل بن دكينة بن نعيم الملائي ثقة سبت في عام ثمانية تسعطعش

52
00:22:09.100 --> 00:22:25.600
ثمنطعش وعشرين قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي وتوفي عام ثلاثة وسبعين ومئة انا بالزبير محمد بن مسلم توفي عام ستة وعشرين ومئة جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري

53
00:22:25.650 --> 00:22:42.400
تشوفي ثمانية وسبعين. رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في وحده

54
00:22:43.300 --> 00:23:20.650
وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه مسلم قال حدثنا مسدد بن مسربل ابن مستورد البصري   قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي قال حدثنا قال اخبرني عبد الحميد وهو صاحب الزياد عبدالحميد ابن دينار صاحب الزيادي ووثيقة. قال حدثنا عبد الله ابن الحارث وهو ثقة

55
00:23:20.650 --> 00:23:40.250
ابن عم محمد ابن سيرين ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير كان ذلك يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم

56
00:23:40.650 --> 00:24:00.600
فكأن الناس استنكروا ذلك فقال قد فعل داما هو خير مني ان الجمعة ازمة بعد ذلك خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني كرهت ان احرجكم فتمشون في الطين والمطر

57
00:24:00.600 --> 00:24:23.350
فهذا اذا يوم جمعة والصلاة في الرحال ادي لعل الشيخ عبد الله ينتبه شيخ عبد الله الثنيان فالصلاة فوق حال هذه لها ثلاث صفات اما ان تأتي بها بدل حي على الصلاة

58
00:24:26.000 --> 00:24:45.850
كما في حديث ابن عباس هذا بدل حي على الصلاة تكون صلوا في الريحان واما ان تأتي بها بعد حي على الصلاة بعد ان تنتهي من الاذان تقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. تقول صلوا في رحابكم

59
00:24:47.050 --> 00:25:09.600
هذه الصفة الثانية جاءت في حديث ابن عمر نعم  هذا حديث ابن عمر السابق واما ان تجمع بينها وبين حي على الصلاة بعدها حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلوا في محالكم

60
00:25:10.300 --> 00:25:35.500
صلوا برحالكم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فهذه ثلاث صفات  وحديث ابن عباس صحيح وهو ثابت في البخاري ومسلم ولعل نقف عند هنا ونأتي الى كتاب السنة من سنن ابي داود