﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.450
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس التاسع والثمانون

2
00:00:16.750 --> 00:00:47.500
بالاجماع ان ان الصيام ان الجماع يفسد الصيام  المسألة الثالثة الثانية فيه الرجوع الى اهل العلم من فتوى فهذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الجاهل ان يسأل اهل العلم

3
00:00:48.850 --> 00:01:19.450
عما اشكل عليه من امور دينه   ثالثا في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس فانه لم يعنف هذا الرجل ولم يشدد عليه بل استقبله استقبالا رفيقا

4
00:01:19.750 --> 00:01:48.600
لينا  واستمع لسؤاله ثم اجابه صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة للحديث دليل على ان الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة يوجب الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقم

5
00:01:49.550 --> 00:02:23.500
ولابد ان تكون مؤمنا فتحذير رقبة مؤمن فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا بكل مسكين نصف ساعة رابعا في الحديث دليل على ان كفارة الجماع في نهار رمظان على الترتيب

6
00:02:24.000 --> 00:02:49.500
انها على الترتيب فلا يجوز له ان يتنازل من الخصلة  تنازل من الخصلة الاولى الى الثانية الى ما بعدها الا اذا عجز عن الاولى وان وان ذلك ليس على التخيير

7
00:02:49.600 --> 00:03:14.600
انما هو على الترتيب فكفارة الظيار المسألة الخامسة في حديث دليل على ان من لا يستطيع الكفارة فانها تسقط عنه من لا يستطيع الكفارة في رمظان الجماع في رمضان فانها تسقط عنه

8
00:03:14.850 --> 00:03:40.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره للتكفير بعد ذلك  وهذا مذهب الحنابلة انه اذا لم يجد بانفصال الثلاث سقطات لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ان يكفر بعد ذلك

9
00:03:42.100 --> 00:04:01.550
والقول الثاني انها لا تصبر وانما تبقى في ذمته تبقى في ذمته لانها دين لله فيبقى في ذمته متى استطاع نؤديه قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله الله احق بالقضاء

10
00:04:01.850 --> 00:04:20.700
ومنهم من قال ان  ان هذا الرجل كفر كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التمر. ولما كان فقيرا صرفه اليه من باب الكفارة

11
00:04:21.950 --> 00:04:44.500
قالوا هذا يدل وهي مسألة سادسة بالحديث يدل على انه يجوز ان يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه باذنه واقراره تحملها غير من وجبت عليه باذنه واقراره الرسول تحمل الكفارة

12
00:04:44.550 --> 00:05:10.800
ولما كان الرجل محتاجا اليها صرفها اليه لانه مستحق فاذا تحمل الكفارة شخص اخر والمتحمل عنه مستحق لها جاز صرفها اليه اما اذا اداها هو اذا اداها هو عن نفسه فلا يجوز له

13
00:05:12.000 --> 00:05:37.450
ان يصرفها لنفسه   سابعا استدل بعض العلماء على ان الكفارة لا تجد الا على المتعمد واما الناسي والجاهل فانه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفار. اذا جامع وهو ناس لصيامه

14
00:05:37.650 --> 00:06:01.450
او جاهل بالحكم قالوا فانه لا اثم عليه ولا يفسد صيامه وليس عليه كفارة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اوفي لامة الخطأ والنسيان وهذا الحديث يدل على ان هذا الرجل عالم للحكم وليس جاهلا لانه قال هلكت

15
00:06:02.200 --> 00:06:24.100
وقوله ولفت هذا الدليل على انه عالم بالحكم والذين قالوا تجب مطلقة على العامد والناسي والجاهل قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل لم يستفصل ولم يقل هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ لم يستفصل منه

16
00:06:24.750 --> 00:06:51.600
بل امره بالكفارة مطلقا ولم يستفصل منه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما هو القاعدة المسؤولية فهذا مأخذ الذين قالوا تجد شفارة للجماع في رمضان مطلقة على العابد والناس وعلى الجاهل

17
00:06:51.950 --> 00:07:08.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه والذين قالوا لا تجب على الجاهل والناسي اخذوها من قوله هلكت دل على انه عالم وليس جاهلا ولا ناسيا وانما هو متعمد

18
00:07:09.500 --> 00:07:35.850
المذهب هو القول الثاني انها تجب عليه تجب عليه مطلقا نعم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم يغتسل ويصوم الوقف المعملي وازداد المسلم في حديث ام سلمة ولا يرضي

19
00:07:37.350 --> 00:07:59.900
هذا الحديث يدل على انه انه يصح على انه يصح من الصائم ان يصوم وعليه الجنابة عند طلوع الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فانه ينوي الصيام وصيامه صحيح

20
00:08:00.150 --> 00:08:17.550
ثم يغتسل بعد ذلك لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح اي طلوع الفجر في رمظان وهو دنب ثم يصوم صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل

21
00:08:17.600 --> 00:08:46.400
للصلاة تصل للصلاة بعد الفجر فهذا يدل على انعقاد الصيام من الجنب ويؤخذ هذا من الاشارة لقوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من

22
00:08:46.450 --> 00:09:09.400
فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر ومن لازم ذلك ان يصبح الانسان جنبا باللازم ذلك ان يصبح الانسان وهذا الحديث صريح ما دلالة الاشارة من الاية الكريمة ادل على ان

23
00:09:10.150 --> 00:09:31.350
الصيام لا يعني نية على ان نية الصيام لا يشترط لها الطهارة. فلو صام وهو جنب يعني عقد الصيام الجنوب صح صيامه وانما الطهارة تشترط للصلاة  كما يدل على ان يدل الحديث على ان

24
00:09:31.450 --> 00:09:49.550
الجنب يجوز له ان ينام من غير اغتسال من الجنب يجوز له ان ينام وعليه الجنابة من غير اغتسال ولكن كونه يغتسل او يتوضأ قبل النوم اكبر لكن لا يجب عليه ذلك

25
00:09:50.050 --> 00:10:08.400
فلو نام وعليه الجنابة الى طلوع الفجر فهذا امر جائز نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

26
00:10:08.400 --> 00:10:43.250
تقدم لنا ان انه يجوز الافطار او قد يجب الافطار يا اهل الاعذار المسافر والمريض الحائض والنفساء وان هؤلاء كلهم عليهم القضاء بالايام الاخرى لكن من مات منهم وعليه الصيام لم يقضه

27
00:10:43.600 --> 00:11:05.750
صيام رمظان او صيام كفارة او صيام نذر صيام الواجب سواء كان واجبا باصل الشرع او واجبا بسبب من قبل الانسان كالنذر هذا بسبب الانسان والجماع في رمضان هذا بسبب الانسان

28
00:11:06.300 --> 00:11:36.300
والمسافر المسبب بالانسان فهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام سواء كان صياما واجبا باصل الشرع كقضاء رمضان او واجبا بالنذر او الكفارة فان وليه وقريبه يصوم عنه

29
00:11:38.750 --> 00:11:59.800
وهذا في غاية الحكمة لان قريبه يرثه فمن المناسب ان يصوم عنه لانهم اذا كان يرثه ويستفيد منه فاذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع من ميراثه

30
00:12:00.700 --> 00:12:27.450
والقاعدة ان الغلم بالغرم الغلظ بالغرم  من مات وعليه الصوم صام عنه واليوم هذا ما يفيده هذا الحديث والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة على قولهم القول الاول عموم

31
00:12:28.150 --> 00:12:48.350
العموم ان ان من مات وعليه صيام واجب يتحمله وليه سواء كان قضاء من رمضان او او صيام كفارة او صيام  تصوغ عنه وليه اي قريبه ولما جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله

32
00:12:48.450 --> 00:13:15.150
ان امها ماتت وعليها صيام اقضي عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين؟ لكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فالله احق ان يطلق هذا رأي جمع من اهل العلم انه يقضى ما على الميت من صيام واجب سواء كان باصل شرعي او

33
00:13:15.300 --> 00:13:35.950
بالنذر والقول الثاني ان ما وجب باصل الشرع لا يصام لا تدخله النيابة مثل الصلاة كما ان الصلاة لا تدخلها النيابة لانها عمل بدني وكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله النيابة

34
00:13:36.200 --> 00:13:54.950
هذا ما وجب باصل الشرع فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان لان هذا لا تدخله النيابة ولكن ان كان له تركة فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين

35
00:13:55.900 --> 00:14:11.450
وان لم يكن له تركه واراد احد من اقاربه من المسلمين ان يطعم عنه فحسن هذا هو القول الاول وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

36
00:14:11.850 --> 00:14:37.850
القول الثاني انه يجب يجب القضاء هل اهل الميت مطلق ما وجب باصل الشرع وما لم يجب لعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام فنعم قام علوا لكن اهل القول الاول الذين فرقوا بين ما يجب في الشرع وما

37
00:14:38.100 --> 00:15:03.200
يجب عمل الانسان قالوا في بعض الاحاديث في رواية عند البخاري من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليا فهذه تخصص هذا الحديث تخصص هذا الحديث لان المطلق يحمل على المقيد وهذا الحديث مطلق حديث وعليه صيام نذر مقيد

38
00:15:05.050 --> 00:15:37.200
وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الله اعلم. نعم   لما فرغ المؤلف رحمه الله من بعد صوم الواجب صوم رمضان انتقل الى صوم تطوع والتطوع المراد به

39
00:15:37.350 --> 00:16:06.500
ما ليس بواجب النفي التطوع المراد به النفل وان كان جميع العبادات تسمى تطوعا لانه طاعة لله عز وجل لكن المراد هنا بالتطوع النافذة صوم النافلة  وصوم النافلة فيه فضل عظيم وثواب جزيل

40
00:16:07.300 --> 00:16:26.500
فهو المسلم بحاجة الى الزيادة من من الاجر وايضا قد يكون في صيامه الواجب قد يكون فيه نقص وخلل فاذا وجد له صوم تطوع فانه يجبر ما في صيام الواجب من الخلل

41
00:16:28.100 --> 00:16:52.300
فالمسلم بحاجة الى صيام التطوع لما فيه من زيادة الاجر والثواب ولما فيه من تكميل الصيام الناقص يوم القيامة فيكون عند الانسان رصيد من الصيام من الطاعات النوافل تجبر بها الفرائض كما جاء في الحديث

42
00:16:54.750 --> 00:17:21.000
لا  الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم يوم عرفة السنة الماضية والباقية وسئل عن الصوم والعاشوراء فقال السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت

43
00:17:21.000 --> 00:17:41.600
رواه مسلم حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة اليوم الذي يقف فيه المسلمون

44
00:17:41.900 --> 00:18:06.700
بعرفة ولذلك سمي يوم عرفة وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة وفي الحديث الاخر الحج عرفة اي الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة فهذا يوم فيه فضل عظيم

45
00:18:08.000 --> 00:18:26.250
ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يعني المستقبلة كان في سنتين هذا يدل على فضل صوم يوم عرفة كفروا السنة الماضية هذا واضح

46
00:18:27.100 --> 00:18:51.800
لانه يكفر سيئات موجودة حاصلة لكن كونه يكفر السنة المستقبلة وهو لم يحصل منه شيء فهذا فيه اشكال كيف يكفر شيئا لم يحصل فقالوا معنى يكفر السنة الباقية انه يوفق

47
00:18:52.350 --> 00:19:17.600
ان الانسان يوفق لتجنب المعاصي في السنة التي بعده او انه يوفق ان حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة فهذا معنى يكفر السنة الباقية اما انه يوفق لتجنب المعاصي فيها واما انه اذا حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة

48
00:19:18.050 --> 00:19:41.100
وفي التوبة منها  وهل التكفير للكبائر والصغائر او قصد الصغائر تكفير خاص بالصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم

49
00:19:42.500 --> 00:20:03.650
انشرط في تكفير السيئات تجنب الكبائر وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر فدل على ان التدخين

50
00:20:03.700 --> 00:20:25.050
يكون للصغائر للذنوب الصغائر  هذا يوم عرفة لكن انما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بها اما الواقف بعرفة فانه يخطئ في هذا اليوم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:25.400 --> 00:20:45.400
فانه وقف مفطرا في هذا اليوم ولما اشكل على الصحابة هل هو مفطر او صائم جاءت ام الفضل رضي الله عنها فناولته قدح باللبن لتكتشف هل هو صايم ولا لا؟ فاخذه عليه الصلاة والسلام وشرب

52
00:20:47.050 --> 00:21:15.350
الواقف بعرفة لا يستحب له الصيام لاجل ان يتقوى على الوقوف والدعاء والاجتهاد في هذا اليوم وانما صيام يوم عرفة لغير الواقفين بها وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم

53
00:21:16.850 --> 00:21:39.000
عاشوراء اي العاشر من شهر المحرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه واهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل واستمر صيامه بعد موسى عليه السلام

54
00:21:39.100 --> 00:22:05.200
فكانت اليهود تصومه وكان العرب يصومونه   حتى قيل ان صومه كان فرضا في اول الاسلام كان فرضا في اول الاسلام ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء

55
00:22:05.350 --> 00:22:27.350
وبقي مستحبا وبقي صومه مستحبا  والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة لان انتصار موسى عليه السلام انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان

56
00:22:27.750 --> 00:22:51.050
فالمسلمون يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعة والثلاثون التاسع والعاشر وقال صوموا يوما قبله او يوما بعده خالفوا اليهود

57
00:22:52.500 --> 00:23:24.150
فامر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في صورة العبادة   وصيامه مستحب وهو يكفر السنة الماضية اي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبله يكفرها صوم هذا اليوم لكن صوم يوم عرفة افضل. لانه يكفر سنتين

58
00:23:24.500 --> 00:23:54.400
وهذا يكفر سنة فدل على ان يوم عرفة افضل في يوم عاشوراء  وقد احدث احدثت الرافضة في هذا اليوم بدعة شنيعة بدل ان يصوموا هذا اليوم فما صامه الانبياء وصامه المسلمون بدل ان يصوموا هذا اليوم احدثوا فيه المأتم والجزع

59
00:23:54.850 --> 00:24:21.250
والنياحة وامور الجاهلية والعياذ بالله  وسئل عن صوم يوم الاثنين من كل اسبوع فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه واوحي الي او انزل علي فيه هذا يدل على فضل يوم الاثنين

60
00:24:21.350 --> 00:24:46.000
ايضا وفظل واستحباب صيامه لانه اجتمع فيه ثلاث ثلاثة احداث عظيمة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن انزال الوحي عليه بهذا اليوم ايستحب صيامه شكرا لله

61
00:24:46.050 --> 00:25:17.200
عز وجل هذا هو السنة صيام هذا اليوم واحدثت فيه احدث فيه الخرافيون بدعة احياء المولد احدثوا احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. استدلوا بهذا الحديث قال يوم ولدت فيه قالوا فالرسول صام هذا اليوم لانه ولد فيه اذا يعمل لمناسبة مولده احتفال

62
00:25:17.400 --> 00:25:33.000
نقول لهم هذا بدعة الرسول لم يعمل للاحتفال وانما عمل الصيام فاحداث شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة شنيعة قوله صلى الله عليه وسلم من احدث

63
00:25:33.900 --> 00:25:52.450
ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قوله صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فكما ان الشيعة احدثت في يوم عاشوراء شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله. كذلك هؤلاء احدثوا

64
00:25:52.700 --> 00:26:13.950
في يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه الله ولا رسوله فكله مبتدعة كلهم مخالفون لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاته. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله

65
00:26:13.950 --> 00:26:39.450
والسلام فهذا الحديث يدل على صيام هذه الايام على فضل صيام هذه الايام تطوعا يوم عرفة ولو ما عاشوراء ويوم الاثنين من كل اسبوع كما يدل على ان يوم عرفة

66
00:26:40.650 --> 00:27:08.900
افضل من من يوم عاشوراء نعم وعنك يا ايها الابصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه رواه مسلم. هذا نوع اخر من انواع خوم التطوع

67
00:27:09.150 --> 00:27:35.050
وهو صوم الست من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فهذا فيه فضل صيام الست من شوال ستة ايام من شوال

68
00:27:36.050 --> 00:27:58.950
لمن صام شهر رمضان ليجمع بين الفظيلتين صيام رمظان وصيام الست من شوال ويكون كمن صام الدهر يعني السنة المراد بالدهر هنا السنة وذلك لان الحسنة بعشر امثالها فشهر رمضان عن عشرة اشهر

69
00:28:00.150 --> 00:28:17.950
والست من شوال عن شهرين المجموع اثنا عشر شهرا وهي السنة فمن صام رمظان واتبعه ستا من شوال حصل له اجر من صام السنة كلها وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى

70
00:28:18.650 --> 00:28:37.250
ودل اطلاقه صلى الله عليه وسلم ستا من شوال على انه يجوز ان يصومها متتابعة او متفرقة في الشهر وانه يجوز ان يصومها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر

71
00:28:38.000 --> 00:28:59.700
لقوله ستا من شوال مطلق كما يدل الحديث على ان من لم يصم رمظان فانه لا يشرع له صيام الست من شوال لانه قال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال

72
00:28:59.900 --> 00:29:19.050
الذي افطر شهر رمظان بعذر من الاعذار لا يصوم ستة ايام من شهر بل يبادر بصوم رمضان وكذلك لو افطر اياما من رمضان لعذر شرعي فانه لا يصوم الست من شوال حتى يقضي هذه الايام

73
00:29:19.350 --> 00:29:39.150
التي عليه من رمظان ثم يصوم الست من شوال اذا كان الشهر باقيا لقوله صلى الله عليه وسلم واتبعه ستا من شوال فشرط في صيام الست من شوال ان يصوم رمظان قبل

74
00:29:39.250 --> 00:30:02.550
يصوم رمظان قبل فان كان عليه صوم رمظان كله او بعظه فانه يبدأ بالفرغ لان الفرض اخر من من اللافن  وصيام الست من شوال عليه جماهير اهل العلم قالوا بمقتضاه

75
00:30:03.150 --> 00:30:21.750
فاستحبوا صوم الست من شوال الا الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى صوم الست من شوال يقول خشية ان يظنها الناس من رمظان يريد سد الذريعة لان لا يظن الناس ان هذه الست من رمضان

76
00:30:22.250 --> 00:30:41.900
ولكن على كل حال الدليل مقدم على الرأي  دليل السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل احد فهذا لا يوافق عليه الامام مالك رحمه الله واعتذر عنه الامام ابن عبد البر

77
00:30:42.300 --> 00:31:08.350
رحمه الله بانه لم يبلغوا لم يبلغه الحديث لم يبلغه حديث هذا الحديث نعم  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يصوموا يوما في سبيل الله الا باعد الله من ذلك الكون على وجهه النار ان خريفا

78
00:31:08.450 --> 00:31:36.700
نعم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله  والمراد في سبيل الله غزو الغزو للجهاد فاذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان الصيام والغزو واجتمع له جهاد النفس

79
00:31:37.250 --> 00:32:03.450
وجهاد العدو باعد الله النار عن وجهه يوم القيامة؟ نعم كم؟ سبعين خريفا يعني سبعين سنة سبعين سنة هذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في الغزو لكن بشرط الا يشق ذلك عليه مشقة تظعفه عن الجهاد

80
00:32:03.850 --> 00:32:23.700
ان لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل الله فان شق عليه فانه لا يستحب له الصيام انما هذا في حق من يقوى على الصيام والجهاد جميع. اما اذا شق عليه فانه يقدم الجهاد في سبيل الله

81
00:32:25.000 --> 00:32:44.600
ولم يقيد صلى الله عليه وسلم يوما معينا لم يقيد يوما معينا ففي اي يوم صام من من الايام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفظيلة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

82
00:32:44.650 --> 00:33:25.900
الله اكبر  نعم   لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا امثاله نعم تجب عليه الا ان كانت مكرهة يجب عليها الا ان كانت مكرهة فليس عليها شيء والا فانه يجب عليها ما يجب على

83
00:33:27.100 --> 00:34:01.400
هذا الرجل سواء. نعم  الشيخ من ساره في رمضان الاعظم. اليس يمسك حتى المغرب؟ اذا كان الجواب في نعل   المسافر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر واذا صام ثم جامع فليس عليه شيء

84
00:34:01.700 --> 00:34:28.000
يجوز له الفطر بالجماع او بالاكل او بالشرب ليس عليه شيء لان الله اباح له الافطار ولم يقيده بشيء له الافطار بالجماع او بالاكل او بالشرب نعم فضيلة الشيخ قدموا مسافر اتى من سفره لكن لكن لو كان مفطرا اول النهار في السفر ثم وصل

85
00:34:28.150 --> 00:34:55.450
الى بلده او نوى اقامة طويلة تزيد على اربعة ايام تمنع القصر يلزمه الانسان فان جامع وهو ممسك وجبت عليه الكفار نعم  الجامعة في نهار رمضان كما جعلتم منكما وعليه الكفارة على كل حال

86
00:34:56.400 --> 00:35:24.600
لانه لما قدم وجب عليه الامساك بقية اليوم فعليه الكفارة وكذلك المرأة اذا كانت مطاوعة له اما اذا كان قد اكرهها واجبرها ليس عليها شيء نعم ولا نقول له ان الصيام

87
00:35:24.600 --> 00:35:54.050
اما  سبق الكلام عن هذا وقلنا اذا كان لا يشق عليه الصيام فهو مخير في حديث حمزة الاسلم اذا كان لا يشق عليه صيامه ان شاء صار وان شاء افقر

88
00:35:54.150 --> 00:36:08.350
وهو في الطائرة لانه مسافر اما اذا كان يشق عليه الصيام فهو يفطر ولو كان في الطائر لكن العلماء اختلفوا اذا بدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار

89
00:36:09.000 --> 00:36:24.500
سلفوا فيه. بعض العلماء يقول يجب عليه الاتمام انه بدأ الصيام وهو حاضر فيلزمه اتمام هذا اليوم وبعض العلماء يقول لا ما يلزمه اتمام هذا الباب اذا فارق عامر القرية

90
00:36:25.200 --> 00:36:48.650
جاز له القصر وجاز له الافطار وهذا هو الصحيح اللفظ الصحيح نعم ظاهر الحديث قالوا كما انه يرثه لو كان له مال الا انه يصوم عنه اذا كان عن نصفه ظاهر الحديث

91
00:36:48.700 --> 00:37:29.500
انه وجوب لكن الذي يظهر من عمومات الادلة انه ليس بواجب عليه وانما هذا من باب الفضيلة ليس بواجب عليه نعم  نعم ان كان بخلال هذه الفترة معذورا لم يتمكن من القضاء فليس عليه الا القضاء متى تمكن ولو بعد رمضان الاخر

92
00:37:29.850 --> 00:37:43.800
او بعد رمضانين او اكثر اذا كان معذورا لم يتمكن من القضاء في هذه الفترة فانه يقضي متى تمكن ولا شيء عليه اما اذا كان غير معذور وانما هو متكاسل

93
00:37:44.100 --> 00:38:13.150
فانه يكون عليه القضاء وعليه الكفارة اطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم ولا المرأة سبق الكلام عنها امرها قلنا ان كانت مطاوعة ومنقادة عليها الكفارة اما ان كانت مكرهة او مجبرة من من الرجل فليس عليها كفارة

94
00:38:13.650 --> 00:38:35.650
انها مكرهة والمكره ليس منه فعل. ليس منه فعل الفعل من المكره هذا بالنسبة للمرأة وبقية السؤال  اللي عليه الكفار لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل

95
00:38:35.800 --> 00:39:02.850
لم يقل له ولا انت جاهل الم تنت ناسي؟ لم يستفصل منه. نعم شهر رمضان كاملا وصامرا بدعة الى ويش كما اشرت عليه صيام شهر رمضان كاملا. نعم. وقام عنه ثلاثون رجلا من اطباء في يوم واحد. فهل المسلم ذلك

96
00:39:02.850 --> 00:39:23.900
بانه لانه رمضان لا يشترط فيه التتابع انزل الخام عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد. ان يصدق عليه انه كل واحد صام يوما. كل واحد قام يوما المجموع ثلاثون يوما الحمد لله

97
00:39:24.200 --> 00:39:46.400
نعم. فضيلة الشيخ بما كان شريك كبير لوعي لا يدري عنده ان هذا عليه اذا كان الشيخ الكبير فاقدا للوعي فليس عليه شيء لانه قد رفع عنه التكليف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

98
00:39:47.100 --> 00:40:12.650
وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومثل المجنون فاقد العقل بالهرم مثل المجنون. ما عنده عقل؟ نعم  احسن اذا اخرج مع مع الطعام مع اذا اخرج مع الطعام شيء من الادام هذا اكمل وافضل

99
00:40:12.850 --> 00:40:37.250
وليس بواجب درهم  في نهار رمضان تجب الكفارة بمجرد تغييب الذكر في البر اذا التقى الختان ولو راسب لكم اذا غيبه في البنك وجبته الكفارة نعم لانه جمع يعتبر جماع. نعم

100
00:40:37.850 --> 00:40:59.200
ما هو الدليل على ان يقرأ الصوم واجب التطوع يوم القيامة؟ في حديث ان الله جل وعلا يحل اذا كان يوم القيامة حوسب الرجل وعند ووجد عنده تقصير في الواجبات يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع

101
00:40:59.250 --> 00:41:26.150
فان قالوا نعم؟ قال اجبر من التطوع جاء حديث بهذا المعنى نعم فضيلة الشيخ امير الخميس كلاهما سوا يوم الاثنين ويوم الخميس سوا لكن يوم الاثنين يظهر انه افضل لانه تجمعت فيه هذه الفضائل اما يوم الخميس فيه فضيلة واحدة وهو انه

102
00:41:26.150 --> 00:41:44.800
تعرض فيه الاعمال عن الرب سبحانه وتعالى اما يوم الاثنين ففيه انه ولد فيه الرسول وانه بعث فيه وانه انزل عليه فيه وانه تعرض فيه الاعمال. اجتمع فيه اربع فظائل. اما يوم الخميس فليس

103
00:41:44.800 --> 00:42:06.300
فضيلة واحدة وهي اعظم الاعمال على الله سبحانه يوم الاثنين يظهر الافضل نعم رضي الله عنه انهم يسموا صيامهم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نحميه يوم الاثنين فقط

104
00:42:06.700 --> 00:42:33.450
الرسول ولد يوم الاثنين فيصام يوم الاثنين نعم فضيلة الشيخ عن يوم عرفة. اما اما اثنى عشر يوم الاثنين يصام علمه الاثنين فقط يعلم اليوم الثاني عشر من محرم بل على انه يوم الاثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم عن يوم

105
00:42:33.450 --> 00:43:13.250
من السنة السنة الباقية يقول السنة الباقية السنة. ذكر سنتين السنة الماضية والسنة الماضية فكيف تقول؟ ان المراد هذا فهم غريب نعم فضيلة الشيخ  الفرق واضح يا اخي لان العدل جماع وقد اباح الله الجماع

106
00:43:13.650 --> 00:43:37.600
واما الاستماع هذا ليس جماعا وانما هو عبث فانما هو عبث اليس هو بالجماع؟ الله اباحه جماع المرأة سواء انزل او لم ينزل اباح الجماع للرجل لزوجته واما الاستمنا باليد فهذا عبث وليس جماع

107
00:43:37.700 --> 00:44:01.450
نعم ومن يرى حرام هذه السنة باليد حرام واللي يقول انه مكروه ليس عنده دليل بل هو حرام لقوله تعالى والذين هم في فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

108
00:44:01.700 --> 00:44:21.450
وحصر الاباحة في الزوجات او ملك اليمين والاستمنا باليد ليس هو من ذلك لا من ملك اليمين ولا هو من الجودة وعده جل وعلا من الاعتداء فمن ابتغى وراء ذلك اي غير الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون

109
00:44:21.800 --> 00:44:48.100
نعم فضيلة الشيخ ان يستحب لمن حصل له ونحو ذلك له ان يكون ذلك اليوم؟ لا لا نحدث عبادة من عند انفسنا الا بدليل لكن من تجددت له نعمة فانه يشرع له او يستحب له سجود الشكر

110
00:44:48.750 --> 00:45:11.300
بدون الشكر عند تجدد نعمة عامة والا خاصة هذا المشروع. اما احداث صيام لم يشرعه الله ولا رسوله هذا بدعة. نعم ماسك في يوم عاشوراء يقولون لانه قتل فيه الحسين رضي الله عنه

111
00:45:12.350 --> 00:45:33.100
قتل بايدينا؟ نعم صحيح قتل فيه الحسين رضي الله عنه. هذي مصيبة لكن المصايب تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع والسخط والنياح والعياذ بالله. نعم ولم يسمح الشيعة قال انه ذلك ينطبق على ذمته الفقر

112
00:45:33.450 --> 00:45:50.100
وما مدى احد شيعي مسلم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فهو كافر سواء من الرافضة او من غيره انما الكفر الرافضة بمجرد الاسم انهم رافضة او انهم شيعة لا

113
00:45:50.350 --> 00:46:20.650
انما نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يكون كافرا من اي من اي فرقة كان نعم فضيلة الشيخ عشرين يوم ها المدة يسيرة ولا في ولا يحق عليها لا يشق عليها القبر فتقضي الايام نعم

114
00:46:21.050 --> 00:46:39.200
ما حكم الطالب في الصوم عن الصلاة وحده بالصيام هنا ليصم قبله الاول او بعده يجزي يجزي لكن مع الكراهة يصير ناقص نعم هل صحيح ان من مات يوم الجمعة قال عنه مات موتة حسنة

115
00:46:39.450 --> 00:46:58.250
يرجى يرجى ذلك لان هذا اليوم يوم الفاضل فيرجى له الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى نعم حديث في هذا لكن اليوم يوم فاضل ويرجى انه يناله من اجر هذا اليوم وفضل هذا اليوم

116
00:46:58.300 --> 00:47:18.700
نعم. وهل هناك اوقات معينة فيها الانسان يهدى له فيها الخير في يوم عرفة مثلا يقولون انه اذا مات بعد مواسم العبادة مثل بعد الحج او بعد رمضان بعد صوم رمضان يرجى له الخير لانه مات بعد موسم عبادة

117
00:47:18.900 --> 00:47:37.500
فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون المسلم ان كثيرا من الانبياء فشلوا في مهمتهم في دلالة الحديث النبي وليس معه احد. هذا كفر والعياذ بالله ردة عن دين الاسلام الذي يتهم الانبياء بانهم فشلوا

118
00:47:38.000 --> 00:47:56.650
هذا يعتبر مرتدة الانبياء ولله الحمد ادوا واجبهم وبلغوا رسالة ربهم وقاموا بما اوجب الله عليهم وبلغوا الرسالة وادوا الامانة ونصحوا الامة وما قصروا في شيء. عليهم الصلاة والسلام. الذي يقول انهم فشلوا هذا كافر

119
00:47:56.700 --> 00:48:17.800
كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام ولا تصدر هذه المقالة عن مسلم ابدا انما تصدر عن عدو لله ولرسله والعياذ بالله نعم ان يصح القول بان دعوة الناس الى تقدير الثوب واعفاء النية لان هذا من الامام الرائد

120
00:48:17.900 --> 00:48:40.100
وهذا كلام شنيع تنقص للسنة اتهام قولهم بان اعفاء اللحية وجز الشارب تقليم الاظافر واختصار الفطرة انها قشور هذا يفضي الى الردة لانه تنقص السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

121
00:48:40.150 --> 00:49:08.150
وسماها قشورا ومن ثم السنة قشورا فهو كافر نسأل الله العافية. يجب على هؤلاء ان يتوبوا الى الله عز وجل هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله. سنة الرسول خشوع يقول هذا الكلام مسلم لا يقوله مسلم. نعم. فلا يترتب

122
00:49:08.150 --> 00:49:34.600
ترتب عليه التوبة والكفارة رتب عليه التوبة وكفارة يمين كفر عن يمينه ويتوب الى الله عز وجل. نعم وهذا العمل مستمر عليه نعم اذا خرج دم كثير انتقض الوضوء اما ان كان الدم يسير

123
00:49:34.850 --> 00:49:55.000
فانه لا يضر. ولا يعبث الانسان بانفه عند الصلاة. لا يعبث بها. يمتنع من ذلك حتى يصلي. نعم فضيلة الشيخ عليهما جميعا على الروح والجسد جميعا ولو كان الجسد تراب

124
00:49:55.100 --> 00:50:21.850
يعذب الله هذا التراب الذي تحلل من جسم هذا الانسان والله على كل شيء قدير نعم يتم قراءة الفاتحة ارسلت هذا المخلوق الصحيحة وماذا يجب عليه؟ هذا غلط يجب عليه ان يركع مع الامام ولو ما كمل الفاتحة

125
00:50:22.450 --> 00:50:32.600
الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الغفلة مع انه لم يقرأ الفاتحة

126
00:50:32.900 --> 00:50:49.650
فيتابع الامام ويركع معه ولو ما قرأ الفاتحة ولو ما كملها فهذا الذي تأخر عن الامام يعذر بالجهل صلاته صحيحة ان شاء الله لانه جاهل بالحكم لكن لا يعود لمثل هذا. نعم

127
00:50:49.800 --> 00:51:39.200
التي لا اولادك من اجانب من من زوجات من زوجات الرجل الذي ذكرت لا علاقة بينهم. نعم قال ابن عباس اعد السؤال اعده ورد لا اعد السؤال اللي قبله فيما اقول له دولتان اي نعم وقد تزوجت انا احدى ثلاث مجاهد لزوجي غير فهم اولاده محاكم لبنان

128
00:51:39.200 --> 00:52:01.050
من دولته الاخرى التي هي ليست ام زوجتي؟ هل اولادي؟ محارب؟ هل اولاد المحارم  يعني يعني اخوك لا ما ما لهم علاقة كما ذكروا ما لهم علاقة. نعم هم اجانب لهم. نعم

129
00:52:01.450 --> 00:52:25.950
ورد حديث عن ابن عباس ان امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان من ادرك حتى مات عنها قانعا فهل ورد حديث يشابه هذا الحديث؟ بالصيام نعم ورد في الصيام ايضا

130
00:52:25.950 --> 00:53:35.350
ورد هذا بالصيام كما ورد في الحج لا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه    وعلى اله وصحبه اجمعين      بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

131
00:53:35.950 --> 00:54:05.250
على اله وصحبه وبعد وهذا الحديث في صيام التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم يعني تطوعا حتى نقول لا يخطئ  ويفطر حتى نقول لا يصوم

132
00:54:06.450 --> 00:54:31.650
هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع وانه يسرد الصيام ويكثر منه حتى يظن الضال انه لا يحضر ابدا من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم

133
00:54:33.800 --> 00:54:58.900
وكان يفطر حتى يعني ويطيل الافطار حتى يظن الظن انه لا يصوم وذلك والله اعلم بحسب ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفراغ والانشغال وكان اذا حصل عنده فراغ

134
00:54:59.650 --> 00:55:34.050
فانه يصوم  واذا حصل عنده انشغال باعمال الامة  فانه يفطر فهذا دليل على اعتداله صلى الله عليه وسلم صيام والافطار لانه صلى الله عليه وسلم لا يصوم صياما  مستمرة طول السنة

135
00:55:34.750 --> 00:55:55.950
ولا يفطر فطرا مستمرا وانما كان يعادل صلى الله عليه وسلم ولهذا قال في الحديث الاخر واما انا فاصوم وافطر هذه سنته صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول عائشة انه كان يصوم

136
00:55:56.400 --> 00:56:23.950
حتى يقال لا يخطئ ويفطر حتى يقال لا ينسى اي انه كان يعادل بين صيامه وافقائه بحسب للمصلحة ولا يؤلف جانبا على جانب وما رأيته اكثر وما رأيته في شهر اكثر صياما منه

137
00:56:24.100 --> 00:56:54.850
في شعبان انه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان خاصة حتى انه كان يصوم اغلبه وذلك والله اعلم لان شعبان يأتي بعده رمظان فصيامه تطوعا او الصيام فيه تطوعا

138
00:56:55.950 --> 00:57:25.250
بمثابة الراتبة قبل الفريضة كما ان الصلاة لها راتبة قبلها فكذلك  وكذلك شهر رمضان له راتبة قبله بل وله راتبة بعده وهي صيام الست فرمضان له راتبة قبله من اللائلة وله راتبة بعده من النافلة

139
00:57:26.650 --> 00:58:03.550
مثل صلاة الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  وما صلى الله عليه وسلم في شعبان  نعم وما رأيته استكمل

140
00:58:04.050 --> 00:58:29.900
شعرا بالصيام الا رمظان فهذا فيه دليل على انه لا يسوء الشهر كله تطوعا. لان لا يشبه شهر رمظان فلا يصام كاملا الى الاشهر الا شهر رمظان فلا يصاب غيره كاملا لان لا

141
00:58:30.250 --> 00:58:56.650
يشبهه برمضان هذا هديه صلى الله عليه وسلم نعم اعلى بلال رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر ثلاثة ايام  رواه النسائي هذا نوع اخر

142
00:58:56.800 --> 00:59:20.650
من صوم التطوع وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما لحديث ابي ذر هذا في حديث ابي هريرة ايضا واحاديث جاءت بهذا المعنى انه صلى الله عليه وسلم امر بصيام ثلاثة ايام

143
00:59:20.950 --> 00:59:49.150
من كل شهر وانها تكون الافظل الافضل ان تكون ايام البيض وثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر سميت بايام البيض يبي يضاف لياليها بالقمر  قيام البيظ يعني ايام الليالي البيظ

144
00:59:49.550 --> 01:00:23.100
التي يظهر القمر في جميع ليلها ولو صام الثلاثة في اول الشهر او في اخره حصل المقصود ولكن تحري هذه الايام من وسط الشهر افضل وهي ايام البيظ والحكمة  تحليل هذه الثلاثة من الشرع

145
01:00:25.050 --> 01:00:55.900
لان الحسنة بعشر امثالها فاذا صام ثلاثة ايام من الشهر فيكون بمثابة من صام ثلاثين يوما لان الحسنة بعشر امثالها كما ان الصلوات الخمس  عن خمسين صلاة فمن حافظ عليها كان كمن صلى خمسين صلاة في اليوم والليلة

146
01:00:56.250 --> 01:01:33.350
في المضاعفة والاجر وهذا فضل الله يأتيه من يشاء نعم  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  خير رمضان بدأ المصنف رحمه الله يذكر الاحاديث الوالدة في النهي عن صيام بعض

147
01:01:33.950 --> 01:01:59.300
الواردة في الصوم المنهي عنه يذكر الاحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه طول ذلك المرأة لا يجوز لها ان تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه وذلك لحقه عليها

148
01:01:59.400 --> 01:02:26.900
فاذا صامت فانها تقصر في خدمته وفي حاجته وتضعف عن ذلك وتمتنع من منه في نفسها الاستمتاع بها  وحقه واجب والصوم مستحب فلا تقدم واجبا ولا تقدم مستحبا على واجب

149
01:02:27.350 --> 01:02:51.900
حتى في الايام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها لا تصومها الا بهم فهذا الحديث مقيد لمن سبق بحق المرأة ذات الزوج  والزوج الحاضر فدل هذا الحديث على مسائل

150
01:02:53.200 --> 01:03:21.450
على ان المرأة التي لا زوج لها  انها تصوم صيام التطوع المشروع ثانيا ان المرأة التي لها زوج غائب انها تصوم ايضا كقوله وزوجها دل على ان الغائب لا يمنع المرأة

151
01:03:21.650 --> 01:03:49.250
لا تمنع المرأة من الصيام في غيبتها. لعدم المحظوظ وهو التفويض حق الزوج ثالثا من حديث دليل على تحريم ان تصوم المرأة متطوعا وزوجها حاضر لم يألم. فان قامت فانها مخطئة. واخرا

152
01:03:49.250 --> 01:04:16.700
قومها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ومعنى لا يحل ان يحرم رابعا انه اذا اذن لها زوجها الحاضر بالصيام فانها تصوم لان الحق له فاذا اسبق حقه سقط

153
01:04:16.850 --> 01:04:37.500
فاذا اذن لها بالصوم فانها تصوم خامسا  ان هذا المنع انما هو في صوم نافلة اما في صوم الفريضة شهر رمظان فليس من حق الزوج ان يمنعها لان هذا واجب

154
01:04:37.550 --> 01:05:07.850
عليها برسم الشرع فلا حق للزوج بمنعه لها من الصيام في رمضان لقوله في الرواية غير رمظان سادسا ان صوم القضاء صوم القضاء اذا كان عليها قضاء فان كان موسعا

155
01:05:08.100 --> 01:05:28.200
فانها لا تصوم الا باذنه وان كان مضيقا كان لم يبقى من شعبان الا قدر الايام التي عليها فانها تصوم ولو لم يأذن لانه اصبح فرضا عليها اذا ضاق الوقت

156
01:05:28.250 --> 01:05:51.400
اصبح فرضا عليه فتصوم القضاء بان لا يدخل عليها رمظان وهي الفطر ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما لا يكون عليه الصوم من رمضان فلا اقضيه الا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
01:05:52.350 --> 01:06:30.100
نعم  ان النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من انواع الصوم المنهي عنه صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. فلا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا لا يجوز صيامهما مطلق. في اي نوع من الصيام

158
01:06:30.500 --> 01:07:09.850
لان يومي العيدين يوم فرح وسرور واكل وشرب وذكر لله عز وجل فصيام فيوم فيوم عيد الفطر جو اكل وشرب وانبساط وايضا لان لا يزاد برمضان ما ليس منه فيجب الافطار

159
01:07:10.550 --> 01:07:31.550
قطعا للوسيلة ان يزاد في رمضان ما ليس منهم. كما انه نبي ان يتقدم رمظان في يوم او يومين عند الدخول خشية الزيادة على المشروع فكذلك بعد نهاية الشهر لا يجوز الصيام

160
01:07:31.750 --> 01:08:07.850
يوم العيد عيد الفطر اظهارا للفصل وفصلا بين العبادات الواجبة والمستحب. هذا بتحديد الفطر واما عيد الاضحى  فلان الله سبحانه شرع فيه ذبح الاضاحي والهدي والخرابيط فكلوا من فاذا صام

161
01:08:08.500 --> 01:08:43.050
بات الاكل منها التوسع بلحمها   فهذا هو الحكمة في المنع من صيام عيد الاضحى لانه يوم ذبح القرابين من اضاحي وهدي  يفطر من اجل ان يأكل منه واذا صان فات هذا الغرام

162
01:08:43.950 --> 01:09:06.650
فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقة اي نوع من الصيام نفلا او قضاء او نجرا او كفارة او غير ذلك من انواع الصيام حتى لو نذره لم ينعقد نذر. لانه نذر محرما

163
01:09:06.700 --> 01:09:27.250
ومعصية قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فاذا نذر ان يصوم يوم العيد باطل لانه ندعو معصية ودل هذا الحديث على انه ليس في الاسلام الا عيدان

164
01:09:28.050 --> 01:09:49.550
عيد الفطر وذلك بعد اداء ركن الصيام وعيد الاظحى وذلك بعد اداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة وان من احدث عيدا غير هذين العيدين فانه مبتدع سواء عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم

165
01:09:49.900 --> 01:10:15.700
او مولد لغيره من الملوك والرؤسا وغير ذلك او لمناسبة من المناسبات يجعلون يوم عيد بمناسبة من المناسبات فهذا باطل وليس هو من دين المسلمين. ليس في الاسلام الا عيدان عيد الفطر وعيد

166
01:10:15.900 --> 01:10:38.250
الاضحى فقط فمن احدث عيدا ثالثا او اكثر فانه مبتدع ففعله محرم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا ما هو رد وسواء سماه عيدا او سماه يوما

167
01:10:38.750 --> 01:11:06.150
او مناسبة او غير ذلك هذا لا يجوز العبرة بالمعنى لا بتغيير الالفاظ لا  رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم عز وجل. رواه مسلم

168
01:11:06.550 --> 01:11:35.050
هذا نوع ثالث من انواع الصوم المنهي عنه صوم ايام التشريق وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه ايام التشريق سميت لذلك لان العادة ان الحجاج

169
01:11:35.500 --> 01:12:06.750
يقددون لحوم الهدي وينشرونها في الشمس يشرقونها يعني ينشرونها في الشمس لتجف فسميت بايام التشريق ايام اكل وشرب من الهدي والاضاحي التي تذبح في هذه الايام وذكر لله عز وجل

170
01:12:07.300 --> 01:12:35.350
فايام التشريق فيها التكبير بها التكبير وفيها رمي الجمار وفيها الطواف والسعي والحلق والتقصير كل هذه كل هذا ذكر لله عز وجل قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات

171
01:12:35.850 --> 01:12:57.950
فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فالايام المعدودات هي ايام التشريق هي ايام التشريق الثلاثة قال تعالى واذكروا الله امر بذكره في هذه الايام

172
01:12:58.750 --> 01:13:19.800
وذلك بانواع من الذكر الصلاة في منى والجلوس فيها ذكر لله عز وجل الجلوس مجرد الجلوس فيها للحجاج هذا ذكر لله عز وجل. الصلاة فيها  التكبير بعد الصلوات الخمس. التكبير المقيد

173
01:13:20.700 --> 01:13:46.150
والتكبير المطلق ايضا ذبح الهدي رمي الجمار الصواب والسعي كل هذه اذكار لله عز وجل فالمسلم منهي عن صيامها من اجل ان يقوم بهذه الاعمال سواء كان حاجا او غير حاج

174
01:13:47.250 --> 01:14:07.500
الحاج لا شك العبادات خاصة في حديث واما غير الحاج فعنده التكبير وعنده الاكل والشرب من الاضاحي يأكل من لحمها ويشرب من مرقها يشرب يأكل ويشرب من الاظافر ويتبسط بنعمة الله عز وجل

175
01:14:10.650 --> 01:14:33.800
والصيام يتنافى مع هذه المطالب الشرعية او لا يتنافى ولكن يضعف يضعف المسلم عن القيام بهذه الامور ويحرمه من الاكل والشرب الذي اتاحه الله له في هذه الايام فلا يحرم نفسه

176
01:14:34.150 --> 01:14:52.050
ويدعي انه يريد الاجر لا الاجر بامتثال امر الله سبحانه وتعالى. اذا قال نقص فصوم فاذا قال لك افطر تفطر هذا هو الطاعة فقد قال الله لك افطر بهذه الايام

177
01:14:52.750 --> 01:15:30.600
فيجب عليك ان لا يجوز لك الصيام. الصيام في هذه الايام حرام نعم  عمر رضي الله عنه قال اي حملة لا المصمم المصمم رواه البخاري هذا الحديث يعتبر مخصصا الحديث الذي قبله

178
01:15:32.000 --> 01:15:46.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فقال ايام التشريق ايام اكل وشرب لا شك ان الاكل والشرب يتنافى معها

179
01:15:46.600 --> 01:16:12.200
معصية فقوله ايام اكل وشرب معناه انها لا تصام لان الصائم لا يتمكن من تحقيقه هذا الغرب فحديث عائشة وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع بالعمرة

180
01:16:12.450 --> 01:16:38.150
الى الحج  فانه يصوم ثلاثة الايام التي امر الله بصيامها بالحج وهذه الايام من ايام الحج فيصومه قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد

181
01:16:38.250 --> 01:16:58.850
وصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعت تلك عشرة كانوا وهذه الثلاثة في الحج ان صامها قبل يوم عرفة هذا افضل  وان لم يصمها قبل يوم عرفة فانه فانه يصومها

182
01:16:59.350 --> 01:17:17.300
في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ثلاثة ايام في الحج قوله اكفس مبني للمجون. لكن يحمل على ان المرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

183
01:17:17.400 --> 01:17:44.900
لانه هو الذي اه يشرع للامة. ولذلك انه رخص لهؤلاء ان يصوموا في ايام التشريق واستثناهم من غيرهم. ممن يطيق الهدي فانه لا يجوز له الصيام بل يذبح الهدي وكذلك غير الحاج

184
01:17:45.350 --> 01:18:05.250
غير الحاج هذا لا يجوز له الصيام انه لا داعي لصيامه طريق الحاج الذي معه هدي لا يجوز له صيام التشريق لان الصيام بديل عن الهدية واذا وجد المبدل بطل البدء

185
01:18:06.000 --> 01:18:32.100
وغير الحاج لا داعي لصيامه في هذه الايام وليس محلا للرخصة فهذا الحديث فيه تخصيص في الحديث السابق  وان من عدم الهدي جاز له ان يصوم ايام التشريق لتكون هي الايام الثلاثة

186
01:18:34.200 --> 01:18:59.800
التي امر الله بصيامها بالحج  لفاقد الهدي وان لم يتمكن من صيامها كلها يصوم الباقي منها يصوم الباقي من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  هذا ما مفاد حديث عائشة وابن عمر

187
01:19:00.450 --> 01:19:27.900
نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا ليلة الجمعة رواه مسلم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة

188
01:19:28.250 --> 01:19:51.050
لقيام من بين سائر الليالي فالذي يتقصد يوم ليلة الجمعة الذي يتقصد ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه

189
01:19:51.450 --> 01:20:09.850
ولم يكن ذلك من اهله صلى الله عليه وسلم وانما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي فاذا كان من عادة الانسان انه يقوم من الليل فانه يقوم ليلة الجمعة تبعا لغيرها

190
01:20:11.200 --> 01:20:35.100
وان لم يكن من عادته القيام فلا يخص جاء ليلة الجمعة لقيام دون غيرها  قال الشيخ وغيره وفي هذا ابطال لصلاة الرغائب التي يزعمها المبتدعة وهي قيام اول ليلة جمعة من رجب

191
01:20:35.350 --> 01:20:58.000
قيام اول ليلة جمعة من رجب يقومونها ويسمونها صلاة الرهائب فهذه الصلاة باطلة وبدعة والاحاديث الواردة فيها وفي شهر رجب كله. الاحاديث الواردة بتخصيص رجب لاي عبادة من بين الشهور كلها مكذوبة

192
01:20:58.500 --> 01:21:14.200
لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب كغيره من الشهور من كان له عادة بالقيام سائر الشمع سائر الشهور يقوم في شهر رجب مثل غيره. من كان من عادته انه يصوم

193
01:21:14.500 --> 01:21:32.350
في شهور السنة صوم ايام البيض او الاثنين او الخميس او انه يصوم شهر رجب مثل غيره اما انه يخص شهر رجب بصلاة او صيام او غير ذلك فهذا لا اصل له

194
01:21:35.100 --> 01:22:03.950
ولذلك وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة  سماها بيان العجب بما ورد في شهر رجب مطبوعة بيان العدل تكب على الاحاديث الواردة فيها وفندها تقليدا واضحا  ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم دون سائر الايام

195
01:22:05.150 --> 01:22:29.150
هذا نوع رابع من انواع صوم المنهي عنه وهو تخصيص يوم الجمعة لصوت فلا يجوز تخصيصه  وذلك لان يوم الجمعة يوم عيد. هو عيد الاسبوع يوم الجمعة هو عيد الاسبوع. وقد نهي عن صوم يوم العيد

196
01:22:30.300 --> 01:22:53.400
لان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع وهو افضل الايام فيه صلاة الجمعة والحضور اليها والتبكير اليها فيه ذكر الله عز وجل فيتفرغ الانسان لهذه الاعمال ويقوم بها بنشاط فاذا صام

197
01:22:53.500 --> 01:23:17.400
فان ذلك يضعفه عن قيام بوظائف يوم الجمعة اما من كان يصوم يصادف يوم الجمعة صيامه فلا مانع فيه وسوء تبعا لغيره او صام يوم الجمعة عن قضاء عن قضاء في ذمته

198
01:23:17.700 --> 01:23:39.450
او عن نذر نذر فلا بأس انما الممنوع هو ان يخصه بنافلة بصوم بصوم نافلة فهذا هو المنهي عنه اما صيامه تبعا لغيره او صيامه عن فرض في ذمته فلا بأس به

199
01:23:40.700 --> 01:24:02.400
نعم  عنوان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرنا نحن في يوم الجمعة. الا ان يصوم يوما قبله من بعده. متفق عليه هذا الحديث مخصص للحديث الذي قبله

200
01:24:02.850 --> 01:24:20.200
حديث الذي قبل فيه النهي عن صوم يوم الجمعة وهذا الحديث يبين انه اذا صام يوما قبله او يوما بعده فلا ينسي. وانما النهي على من خصه وحده على من خصه وحده فقط

201
01:24:20.700 --> 01:24:46.100
اما من صام يوما قبله او الخميس او يوما بعده يوم السبت هذا لا بأس به لانه لم يخص يوم الجمعة لا  وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تقوموا

202
01:24:46.100 --> 01:25:15.150
نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا  فهو نهي عن صيام في النصف الاخير من شعبان وذلك والله اعلم من اجل ان لا يتقدم رمظان

203
01:25:15.850 --> 01:25:38.900
من صيام يكون هناك فاصل فاذا صامت النصف الاول فلا بأس ويفطر النصف الثاني فيكون ذلك فاصلا بين صيام النفل وصيام الفريق ولكن الحديث الذي سبق عن عائشة رضي الله عنها انها ما رأت

204
01:25:39.300 --> 01:25:45.844
النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منه صياما في شهر من شعبان. دل على انه يصوم