بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس التاسع والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه شرع لعباده ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والاخرة. وامرهم بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التعاون على الاثم والعدوان وامرهم بالتراحم بينهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد ايها المستمعون الكرام تكلمنا في الحلقة السابقة عن حكم بيع الثمر على رؤوس الشجر وبيع الزرع القائم متى يجوز ومتى لا يجوز ذلك استنادا الى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة اتكلم عن مسألتين تتعلقان بما سبق المسألة الاولى مسألة وضع الجوائز وذلك اذا بيعت الثمرة بعد غدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك ثم اصيبت بافة سماوية اتلفتها والافة السماوية هي ما لا صنيع للادمي فيها كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الافات القاهرة التي تأتي على الثمار والزروع فتتلفها فاذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من اخذها حتى اصيبت وتلفت فان المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح رواه مسلم والجوائح جمع جائحة وهي الافة تصيب الثمار فتهلكها من الجوح وهو الاستئصال دل هذا الحديث الشريف على ان الثمرة التالفة تكون من ملك البائع وانه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا فان تلفت الثمرة كلها رجع المشتري بالثمن كله وان تلف بعضها وسلم البعض رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن لعموم الحديث وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح او بعده لعموم الحديث ايضا ولقوله صلى الله عليه وسلم بم تأخذ مال اخيك بغير حق واذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فانه يفوت على المشتري ولا يتحمله البائع ولا يكون من مسئوليته لان هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة فلا يدخل في عموم الحديث انه لا يمكن التحرز منه كما لو اكل منه الطير او تساقط في الارظ ونحو ذلك وحدده بعض العلماء بما دون الثلث والاقرب والله اعلم انه لا يتحدد بذلك بل يرجع فيه الى العرف لان التحديد يحتاج الى دليل وقد علل العلماء رحمهم الله تظمين البائع جائحة الثمرة بان قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية والتخلية قبض غير تام. فهو كما لو لم يقبضها هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. اما اذا تلفت بفعل ادمي بنحو حريق فانه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بظمان ما اتلف او يمضي او يمضي المشتري البيع او يمضي المشتري البيع ويطالب المتلف ابتداء بالضمان. المسألة الثانية في بيان العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي التي علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها. وذلك يختلف باختلاف الشجر اعبدوا الصلاح في ثمر النخل ان يحمر او يصفر لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لانس رضي الله عنه وما زهوها قالت حمار او تصفار. وبدوء الصلاح في العنب ان يتموه حلوا لقول انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. رواه احمد ورواة ثقات ورواته ثقات وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوف والجوز ونحو ذلك ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه وفي لفظ حتى يطيب اكله وبدو الصلاح في نحو قثائن ان يؤكل عادة وعلامة بدو الصلاح في الحد ان يشتد ويبيظ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه ايها المستمع الكريم هناك اشياء تدخل تبع المبيع فتكون للمشتري ما لم يستثنيها البائع. من ذلك من باع عبدا او فانه يتبع النبيع فانه يتبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به. اما ما لم تجري به العادة فانه لا يتبعه كما كمال العبد اذا كان العبد اذا كان العبد له مال او عليه ثياب جمال فهذا لا يتبع المبيع لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترط المبتاع رواه مسلم فدل على ان مال العبد لا يدخل معه في البيع اذا بيع لان البيع انما يقع على العبد والمال عين زائدة عنه فهو كما لو كان له عبدا فباع احدهما فان البيع لا يتناول الاخر. ولان العبد وماله لسيده فاذا باع العبد بقي المال فاذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع هذا الله تعالى الفقه في دينه والعمل الصالح الخالص لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين